قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حس اب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات " 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.