قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حس اب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات " 26
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : ............ بدون تغيير ...................
في باب النفقات : المساعدات لترقية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما في مجال : ..................... بدون تغيير ........................
- المساعدة لاقتناء سفينة ووسائل ومعدات لمتابعة الموارد الصيدية وتقييمها.
المادة 3
فتح المادةيتمم الملحق ب من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الملحق ب ................. بدون تغيير .....................
قائمة العمليات البرنامج ....... بدون تغيير ............ 01
- المساعدة لاقتناء سفينة ووسائل ومعدات لمتابعة الموارد الصيدية وتقييمها
- دراسة متعلقة بالطحالب 01 والاسفنجيات
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة .2008 وزير المالية وزير الصيد البحري والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.