قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية CG060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 14 12 ذو الحجة عام 1422 24 فبراير سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-76 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1422 الموافق 21 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها . . . مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة ونائب رئيس مجلس الدولة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة ولاية النعامة.
سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام قضاة … 9 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك الوطنية بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين الجمركي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة ولاية وهران الشرقية.
2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة الشؤون الدينية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة بولاية الطارف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة تهيئة الإقليم والبيئة.
2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات 1
2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين
2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون. . . . . . . …… 11
12 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 24 فبراير سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 14 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 ولاية خنشلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 بجامعة سطيف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق والمواصلات في ولاية خنشلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق بوزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق الوطني المتخصص في التكوين المهني بالبليدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق المهني في ولاية الشلف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 الفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ذي القعدة عام 1422 مرسومين رئاسيين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق والتجهيزات العمومية في الولايات. فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في
فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم
2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد
2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام
2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد
2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين
فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام . 12 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمنان إلغاء أحكام
2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 الصيد البحري والموارد الصيدية.
فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية قالمة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 الجمهورية.
فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة
فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. ……. . 14
فهرس (تابع) 24 فبراير سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الضرائب بولاية وهران شرق مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة والتجهيزات العمومية في الولايات.
2002، يتضمن تعيين مديرين للسكن
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. قرارات، مقررات آراء وزارة العدل
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط. قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001، يتضمن المختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1422 الموافق 31 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. …. 17 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر منكوبة. سنة 2001، يتضمن الإعلان عن مناطق
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الإعلان عن منطقة منكوبة. وزارة المالية
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002، يتضمن إصدار سندات الخزينة لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية بعنوان الديون المستحقة لها على الفلاحين. وزارة الطاقة والمناجم
قرارات مؤرخة في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001، تتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. . 20 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن الطرق الولائية في ولاية مستغانم. ..
12 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 فبراير سنة 2002 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-76 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1422 الموافق 21 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 للجمهورية الجزائرية / العدد 14 5 تنظيمية يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 5 : تتكون الاتحادية من :
- الجمعية العامة
- المكتب الاتحادي، الرئيس
- المجلس الاتحادي، عند الاقتضاء”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم، كما يأتي : المادة 6 : يضع الوزير المكلف بالرياضة، تحت تصرف الاتحادية، الأمين العام والمدير التقني الوطني ومسؤولي المديريات المنهجية الدائمة بصفتهم هياكل للاتحادية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يكلف المدير التقني الوطني بتنسيق أنشطة المديريات المنهجية للاتحادية الرياضية”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-1376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 8 : الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى والسيد للاتحادية. تتكون الجمعية العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلون منتخبون ومفوضون قانونا للرابطات والجمعيات والأندية الرياضية المنتمية مباشرة أو الخاضعة للاتحادية
- المدير التقني الوطني مسؤولو المديريات المنهجية الدائمة للاتحادية المكلفون بالجوانب التقنية
- الممثلون المفوضون قانونا من طرف زملائهم في مختلف الأسلاك التقنية العاملة في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الخاضعة للاتحادية، لاسيما منهم أعوان التأطير، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- ممثل واحد منتخب أو ممثلان اثنان منتخبان من طرف زملائهم الرياضيين في الفرق الوطنية رؤساء الاتحادية السابقون
- ممثل الرياضة العسكرية الممثلون الجزائريون في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية ذات العلاقة بالاختصاص الرياضي،
- أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة في حدود 10% من التشكيلة الإجمالية للجمعية العامة. زيادة على الأعضاء المذكورين أعلاه، يمكن أن تشمل تشكيلة الجمعية العامة للاتحادية، عند الحاجة أعضاء آخرين ممثلين لهياكل وأجهزة معينين بناء على مؤهلاتهم وكفاءاتهم وخصوصيات كل اتحادية. / العدد 14 12 ذو الحجة عام 1422 24 فبراير سنة 2002 م يحدد الوزير المكلف بالرياضة تشكيلة الجمعية العامة، لاسيما عدد أعضائها وصفتهم، طبقا لأحكام المادة 44 من هذا المرسوم”. المادة 5 : تتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 97-1376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : “المادة 9 : يجب على أعضاء الجمعية العامة : أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية أن يلتزموا بالامتثال للقوانين الأساسية للاتحادية وأنظمتها”. المادة 6 : تتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 97-1376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 10 : تحدد الجمعية العامة أهداف الاتحادية واستراتيجيتها وأنشطتها وتسهر على تحقيقها طبقا لمبادئ توجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها. وتنتخب، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، رئيس الاتحادية ونواب رئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الاتحادي حسب نمط انتخابي محدّد ضمن الأشكال المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم”. ( الباقي بدون تغيير). المادة 7 : تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 18 : يتشكّل المكتب الاتحادي حسب خصوصيات الاتحادية، كما يأتي :
12 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 24 فبراير سنة 2002 م بالنسبة للأعضاء المنتخبين :
- 6 إلى 12 عضوا منتخبا يشملون عضوا (1) إلى ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء المعينين ضمن الجمعية العامة من طرف الوزير المكلف بالرياضة من بينهم :
- الرئيس نائب رئيس (1) إلى ثلاثة (3) نواب رئيس.
- 2 إلى 5 أعضاء إضافيين منتخبين من بينهم عضو منتخب (1) إلى عضوين منتخبين (2) من بين الأعضاء المعينين ضمن الجمعية العامة من طرف الوزير المكلف بالرياضة. بالنسبة للأعضاء الممثلين للهياكل :
- رئيس أو رؤساء اللجان التقنية لتسيير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المتقاربة أو المماثلة أو المشتركة في الاتحادية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه،
- الأمين العام
- المدير التقني الوطني مسؤولو كل الهياكل التقنية الدائمة الأخرى في الاتحادية”. المادة 8 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 376-97 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر، تحرّر كما يأتي : المادة 18 مكرر : يفقد العضو المنتخب في المكتب الاتحادي صفته كعضو لأحد الأسباب الآتية : الغيابات المتكرّرة وغير المبررة طبقا للقوانين الأساسية
- الاستقالة خطأ جسيم ترتبت عليه عقوبة توقيف تأديبية لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر طبقا للتنظيم المعمول به
- الوفاة. ويتم استخلافه بعضو إضافي كما هو منصوص عليه في المادة 18 أعلاه. ويصبح هذا العضو عضوا قانونيا في المكتب الاتحادي”. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 المادة 9 : تتمّم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 97-1376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 20 : يمكن أن يتزود المكتب الاتحادي بلجان متخصصة وبلجان تقنية لتسيير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المتقاربة أو المماثلة أو المشتركة للاتحادية، لمساعدته في القيام بأنشطته. ( الباقي بدون تغيير). المادة 10 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 25 مكرر، تحرّر كما يأتي : المادة 25 مكرّر : يمنع على كل عضو منتخب في أجهزة الاتحادية وهياكلها تلقي أي أجر مهما تكن طبيعته أو مكافآت أو مزايا مهما تكن أشكالها، باستثناء التعويضات المنصوص عليها بعنوان تسديد المصاريف التي أنفقها بمناسبة ممارسة مهامه”. المادة 11 : تعدل أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 26 : تنتخب الجمعية العامة الرئيس والأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي لعهدة انتخابية مدتها أربع (4) سنوات”. المادة 12 : تعدل أحكام المادة 27-1 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في مطتها الثامنة ، كما يأتي : المادة 27 : 1 ويتولى على الخصوص ما يأتي :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يحضر التقرير الأدبي والمالي وكذا تقارير التسيير المرحلية للاتحادية ويعرضها على المكتب الاتحادي ويقدّمها إلى الجمعية العامة لتصادق عليها، مرفقة بآراء المجلس الاتحادي وملاحظاته، عند الاقتضاء”. ( الباقي بدون تغيير). المادة 13 : تتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : المادة 29 : 8 - تسيير أموال الاتحادية تحت سلطة الرئيس 9 - الاشتراك مع رئيس الاتحادية في توقيع كل النفقات التي تلتزم بها الاتحادية طبقا لمهامها ولتحقيق أهدافها 10 - تحصيل الاشتراكات 11 - مسك مصلحة المصاريف البسيطة 12 - تحضير التقارير المالية”. المادة 14 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 376-97 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بقسم خامس عنوانه “المجلس الاتحادي”، يتضمن الأحكام الآتية : القسم الخامس المجلس الاتحادي المادة 29 مكرّر : يمكن أن يوضع المجلس الاتحادي بحسب أهمية الاتحادية وخصوصياتها . يرأس المجلس الاتحادي رئيس الاتحادية. يحدد الوزير المكلف بالرياضة بقرار تشكيلة المجلس الاتحادي وتنظيمه وعمله “. / العدد 14 12 ذو الحجة عام 1422 ه 24 فبراير سنة 2002 م المادة 29 مكرّر 1 : يكلف المجلس الاتحادي، على الخصوص، بما يأتي :
- يدرس مشاريع برامج الاتحادية التي يعرضها عليه رئيس الاتحادية، ويقدّم بشأنها كل الآراء والاقتراحات يبدي رأيه في تنفيذ قرارات الجمعية العامة ويقدم توصيات في ذلك، يشارك بالتفكير في دراسة كل مسألة تتصل بتطوير الاختصاص الرياضي وترقيته
- يدرس دوريًا تقارير التسيير المرحلية والتقرير الأدبي والمالي، التي يعرضها عليه الرئيس ويبدي الملاحظات والتوصيات المتصلة بها،
- يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه”. المادة 29 مكرر 2 : يجتمع المجلس الاتحادي ثلاث (3) مرات في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من أغلبية أعضائه. تتخذ قرارات المجلس الاتحادي بأغلبية أعضائه. تتوج اجتماعات المجلس الاتحادي بمحاضر . يعد المجلس الاتحادي تقرير عمل سنويا حول أنشطته ويعرضه على رئيس الاتحادية”. المادة 15 : تتمم أحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية، تحرر كما يأتي : المادة 30 : يوضح الوزير المكلف بالرياضة شروط تطبيق هذه المادة وكيفيات ذلك “. المادة 16 : تتمم أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 97-1376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : المادة 32 :
12 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 24 فبراير سنة 2002 م يحدد الوزير المكلف بالرياضة بقرار الشروط التي يمكن بموجبها مخالفة المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، ضمن نفس الاتحادية الرياضية. يحدد القرار المذكور في الفقرة 2 أعلاه قائمة الاتحاديات الرياضية المعنية”. المادة 17 : تلغى أحكام المواد 19 و 33 و 39 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 و المذكور أعلاه. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الوهاب بوريون، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة ونائب رئيس مجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الحميد جنادي، بصفته مستشارا بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة وبصفته نائبا لرئيس مجلس الدولة، لإحالته على التقاعد. المادة 18 : تلزم الاتحاديات الرياضية المؤسسة والمعتمدة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية بالامتثال إلى أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من هذا التاريخ تحت طائلة العقوبات المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1422 الموافق 21 فبراير سنة 2002. علي بن فليس فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة : عبد السلام وراس، بمحكمة الرمشي بوطالب محروق الرأس، بمحكمة النعامة، محمد بختاوي، بمحكمة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد سيد مو، بصفته قاضيا بمحكمة المدية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد حكيم علوش، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية النعامة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك الوطنية بمحافظة الجزائر الكبرى سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد حمودي جبارة، بصفته مديرا للأملاك الوطنية بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا ، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين الجمركي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السيد أحمد حاج ناصر، بصفته مديرا للمركز الوطني للتكوين الجمركي لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية وهران الشرقية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 2000 ، مهام السيد عبد الكريم بن جريو، بصفته مديرا للضرائب في ولاية وهران الشرقية، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد المجيد دهان، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد. / العدد 14 12 ذو الحجة عام 1422 ه 24 فبراير سنة 2002 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد بن شرقي حمراني، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية النعامة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد رشيد أوردان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد المالك زيتوني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد القادر بوشنافة، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة الشؤون الدينية - سابقا.
12 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 فبراير سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين بولاية الطارف.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد بلقاسم بولحبال، بصفته مديرا للمجاهدين بولاية الطارف. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. | بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 8 يوليو سنة 2001 ، مهام السيد أعمر بلعيد، بصفته نائب مدير للموارد البشرية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد حاج جيلاني، بصفته مديرا للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية خنشلة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد مسعود مصباحي، بصفته مديرا للتربية في ولاية خنشلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم بجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد كعباش، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة سطيف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد كمال بوعندل، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية خنشلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد أحسن بلحسن، بصفته مفتشا عاما بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني لإحالته على التقاعد.
- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد العزيز بوضياف، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التكوين المهني، لإحالته على التقاعد.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالبليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد تيجاني بلعروسي، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالبليدة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد نقيب، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية الشلف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2001 ، مهام السيد سيد علي راشف، بصفته نائب مدير للسهر على الصحة النباتية بوزارة الفلاحة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد قربوعة، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، لإحالته على التقاعد. / العدد 14 12 ذو الحجة عام 1422 ه 24 فبراير سنة 2002 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمنان إلغاء أحكام مرسومين رئاسيين.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في ولايتين فيما يخص السيد ياسين لكحل، مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1421 الموافق 4 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات، فيما يخص السيدين بوسعد تميمي، مدير التعمير والبناء في ولاية الجلفة ومحمد شابي، مدير التعمير والبناء في ولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد كمال بن عيشة، في ولاية البليدة أحمد واضح، في ولاية الجلفة محمد معاشو، في ولاية سطيف بن علي بوبكري، في ولاية قالمة أحمد بصغير، في ولاية مستغانم
- شعبان الواعر، في ولاية المسيلة عبد الحميد خلادي، في ولاية معسكر عبد القادر بسعيد، في ولاية وهران.
12 ذي الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 24 فبراير سنة 2002 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات، لتكليفهم بوظائف أخرى : علي بوحامد، في ولاية أدرار، مكي يخلف، في ولاية الشلف موسى مطاي، في ولاية الأغواط
- امحمد الحاج لمين رواب، في ولاية بشار محمد قدوري، في ولاية تلمسان سليم مراد بعيش، في ولاية جيجل معمر يوسف حمو، في ولاية سعيدة رشيد بوقداح، في ولاية قالمة محمد ريال، في ولاية المسيلة صالح زين، في ولاية البيض حكيم بوخلخال، في ولاية برج بوعريريج علي مدان، في ولاية بومرداس، بلعيد آيت علي براهم، في ولاية تندوف علي بن عيسى، في ولاية تيسمسيلت عبد الحكيم كريم، في ولاية الوادي علي عكيف، في ولاية سوق أهراس
- مهاجي كلكول، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الناصر حمود، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية عنابة. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام الآنسة باية باعلي، بصفتها نائبة مدير لتسيير المستخدمين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، بناء على طلبها. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية قالمة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد اللطيف بن عبيد، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية قالمة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 يعين السيد صالح ابراهيمي، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 يعين السيد أحمد حاج ناصر، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ابتداء من 6 أكتوبر سنة 2001.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 يعين السيد سيد أحمد بن عطا الله، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. * مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 يعين السيد عمار لهتيهت، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، ابتداء من 8 مارس سنة 2000. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 يعين السيد الطاهر قان، مكلفا بالدّراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، ابتداء من 8 مارس سنة 2000. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الضرائب بولاية وهران شرق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 يعين السيد نور الدين إلياس الهناني مديرا للضرائب بولاية وهران شرق / العدد 14 12 ذو الحجة عام 1422 24 فبراير سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات : شعبان الواعر، في ولاية البليدة محمد معاشو، في ولاية تلمسان أحمد بصغير، في ولاية سطيف،
- أحمد واضح، في ولاية سعيدة عبد الحميد خلادي، في ولاية مستغانم محمد كمال بن عيشة، في ولاية وهران عبد القادر بسعيد، في ولاية تيبازة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتعمير والبناء في الولايات : رشيد بوقداح، في ولاية بسكرة
- مهاجي كلكول، في ولاية جيجل عبد القادر جلاوي في ولاية عنابة محمد قدوري، في ولاية بومرداس عبد الحكيم كريم، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتعمير والبناء في الولايات :
- علي مدان، في ولاية قسنطينة علي عكيف، في ولاية تيسمسيلت مكي يخلف، في ولاية غليزان.
12 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 24 فبراير سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 14 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط. إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أولى يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرارين الوزارين المشتركين المؤرخين في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991 والمتضمنين وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط لجنتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك الموظفين المذكورين في المادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجنتين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول المبين أدناه :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 12 ذو الحجة عام 1422 24 فبراير سنة 2002 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة المتصر فرن الإداريون رقم 1 المساعدون الإداريون المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون الأعوان الإداريون الكتاب الراقنون الممارسون الطبيون العامون الممرضون المهندسون في الإعلام الآلي التقنيون في الإعلام الآلي اللجنة العمال المهنيون رقم 2 سائقو السيارات الحجاب المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 2 2 2 2 3 3 3 3 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001. عن وزير الدولة، وزير العدل الأمين العام محمد سبايبي قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط. بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001، تحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة اللجان الدائمون الإضافيون اللجنة مختار بلوهري هانية بلعيفة رقم 1 مريم العربي سليمة بوبكري مختار بلوهري سليمة بوبكري اللجنة هانية بلعيفة محمد سلماني رقم 2 مريم العربي مولود بوللو ممثلو الموظفين الدائمون الإضافيون زعرة بلحسين سعاد عماري محمد سعيد قاصدي فيروز آيت بن علي محفوظ بوهلة العمري عمروس محمد عبزوزي محمد بن حامد علي زهير أحمد ميلود بوطريق
12 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 فبراير سنة 2002 م قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1422 الموافق 31 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. إن وزير الدولة، وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-202 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيدة وريدة حداد، مديرة لإعادة التربية وحماية الأحداث، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة وريدة حداد، مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1422 الموافق 31 يناير سنة 2002. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 14 17 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001، يتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة.
- إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه، وبناء على التقارير المقدّمة من ولاة الولايات الآتية : الشلف، تلمسان، تيزي وزو الجزائر، سعيدة مستغانم معسكر، وهران، بومرداس تيبازة، عين الدفلى، غليزان يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعلن البلديات المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار، مناطق منكوبة . المادة 2 : يكلّف ولاة الولايات المعنية بتنفيذ هذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1422 الموافق 28 نوفمبر سنة 2001. وزير الدولة، وزير المالية وزير الداخلية مراد مدلسي والجماعات المحلية نور الدين زرهوني
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق 14 12 ذو الحجة عام 1422 24 فبراير سنة 2002 قائمة البلديات المنكوبة الولايات البلديات المنكوبة كليا الشلف المرسى - مصدق - الهرنفة - تنس - سيدي عبد الرحمان - الظهرة - تلعصة - بوزغاية تاوقريت - تاجنة - بريرة - وادي قوسين سيدي عكاشة - الزبوجة - أبو الحسن. تلمسان تيزي وزو تقزرت - أزفون. الجزائر باب الوادي - وادي قريش - بولوغين - ابن زيري - رئيس حميدو الحمامات - عين البنيان - بوزريعة. سعيدة سعيدة - عين الحجر - الحساسنة - أولاد خالد - عين السخونة. مستغانم سيدي بلعطار . معسكر المأمونية - عين فارس - مطمور - الغمري - بوحنيفية - القعدة - بوهني - سيدي عبد الجبار - وادي الأبطال - غروس - سيدي عبد المومن - عين فرس. وهران سيدي الشحمي. بومرداس جينات. البلديات المنكوبة جزئيا تلمسان - سبدو - الغزوات - سيدي جيلالي بني سنوس - ترني بني هديل – بن سكران - عين تالوت - مغنية - عين الغرابة السواحلية. مزرانة - أقرو - إيفليسن - آيت شفة - أغريب. دالي ابراهيم - الأبيار - القصبة - الجزائر الوسطى. مستغانم - عين نويسي - فرناقة - الحسيان عين بودينار - خير الدين - صيادة - سيدي الأخضر - عشعاشة صور - خضرة نقمارية - أولاد بوغالم - بن عبد المالك رمضان - حجاج . وهران - أرزيو - عين الترك - المرسى الكبير - قديل - البراية - بطيوة مرسى الحجاج. زموري.
12 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 24 فبراير سنة 2002 م
الجدول الملحق (تابع) قائمة الولايات البلديات المنكوبة كليا تيبازة سيدي غيلاس - الداموس - أغبال - بني عين الدفلى تاشتة زقاغة - العبادية – عين بويحي البلديات المنكوبة البلديات المنكوبة جزئيا مليك. خميس مليانة - سيدي الأخضر - بطحية الحسنية - بالعاص - جليدة - بوراشد - جمعة أولاد الشيخ - عين الشياخ - وادي جمعة - عين السلطان - برج الأمير خالد - طارق بن زياد - بئر أولاد خليفة - عين الدفلى - روينة الماين - زدين - حمام ريغة - عين التركي عين البنيان - العطاف - تبركانين - مليانة. بن علال - العامرة عريب المخاطرية جندل - بربوش - وادي الشرفاء. غليزان الحمري - سيدي خطاب – بلعسل بوزقزة - ورزان - ولاد سيدي ميهوب. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الإعلان عن منطقة منكوبة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه، وبناء على التقرير المفصل المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 2001 المقدم من والي ولاية ميلة على إثر فيضانات 30 سبتمبر سنة 2001، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعلن بلدية وادي العثمانية منطقة منكوبة. المادة 2 : يكلّف السيد والي ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة .2001 وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002، يتضمن إصدار سندات الخزينة لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية بعنوان الديون المستحقة لها على الفلاحين. إن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 2 و 148 منه وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، لا سيما المادة 37 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة على المدى الطويل لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية بعنوان معالجة الديون المستحقة لها على الفلاحين. المادة 2 : تحدد فائدة السندات بستة في المائة (6) في السنة لمدة عشرين (20) سنة، ابتداء من 2 يناير سنة 2001. المادة 3 : تسدّد الفائدة سنويا عند أجل الاستحقاق في التواريخ المقابلة لإصدار هذه السندات. المادة 4 : يتم دفع الأقساط السنوية (الأصل والفائدة في التاريخ الموافق لإصدار السندات موضوع هذا القرار. / العدد 14 12 ذو الحجة عام 1422 24 فبراير سنة 2002 م المادة 5 : لا تجسّد السندات بأوراق مالية وتسجل لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية في حساب جار مفتوح لدى بنك الجزائر. المادة 6 : تكون السندات قابلة للتداول بحرية عن طريق الوسطاء المعتمدين قانونا. كما يمكن أن تكون موضوع رهن عن طريق بنك الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 7 : يمكن أن تستبدل السندات بمبادرة من الجهة المصدرة بأي نوع من سندات أخرى محددة المواصفات في القانون . التجاري المادة 8 : تحدد الكيفيات التطبيقية لهذا القرار في إطار اتفاقية تبرم بين الخزينة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 9 : يمكن الخزينة في إطار التسيير الناجع للدين العام، أن تقوم بشراء السندات المصدرة. المادة 10 : يكلف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002. عبد الوهاب كرمان وزارة الطاقة والمناجم قرارات مؤرخة في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001، تتضمن الموافقة على بناء منشات كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه
12 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 فبراير سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية،
- وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخ في 6 مايو سنة 2001،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية : محطة جديدة لتوليد الكهرباء ديازل 3 × 460 كيلوواط و 3 × 230 كيلوواط بإن قزام ولاية تا منغست). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001. شكيب خليل للجمهورية الجزائرية / العدد 14 21 إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية
- وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخ في 6 مايو سنة 2001،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية : محطة جديدة لتوليد الكهرباء ديازل 1 × 480 كيلوواط و 4 × 230 كيلوواط ببرج باجي مختار (ولاية أدرار). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001. شكيب خليل إن وزير الطاقة والمناجم
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، / العدد 14 12 ذو الحجة عام 1422 24 فبراير سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية
- وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخ في 6 مايو سنة 2001،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- محطة جديدة لتوليد الكهرباء ديازل 1 × 480 كيلوواط و 4 × 230 كيلوواط بإدلس (ولاية تامنغست). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001. شكيب خليل
12 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 فبراير سنة 2002 م وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن الطرق الولائية في ولاية مستغانم. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الأشغال العمومية، بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنّف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف “ الطرق البلدية “ في صنف “الطرق الولائية” وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدد الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي : يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 1 الذي يربط عشعاشة بالطريق الوطني رقم 11 مرورا بدوار أولاد الحاج، البالغ طوله 5,300 كلم، كطريق ولائي رقم 69 أ. تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 69 أ عند عشعاشة ونقطة نهايتة الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 11. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 23 يصنّف ويرقم الطريق البلدي رقم 5 الذي يربط الطريق الوطني رقم 11 بالطريق الوطني رقم 90 ب مرورا بدوار سيدي عفيف وأولاد سيدي عبد القادر وأولاد بوزيان، والبالغ طوله 6,800 كلم كطريق ولائي رقم 12. تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 12 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 11 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 90 ب. يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 8 الذي يربط الطريق الوطني رقم 11 ) بن عبد المالك رمضان بالشاطىء، والبالغ طوله 7,100 كلم، كطريق ولائي رقم 24 امتدادا للطريق الولائي رقم 24 الموجود. تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 24 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 1 ونقطة النهاية الكيلومترية (نك 65
- عند الشاطيء. يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 13 الذي يربط الطريق الولائي رقم 42 بالشاطيء عين إبراهيم، والبالغ طوله 6,500 كلم كطريق ولائي رقم 42 ب. تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 42 ب عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 42 ونقطة نهايته الكيلومترية عند شاطيء عين إبراهيم. يصنف ويرقم الطريق الذي يربط الطريق الولائي رقم 24 بالطريق الولائي رقم 7 مرورا بدوار قدايشية وأولاد بوعزة وأولاد محمد جلول وجعفرية وأولاد الغالي وأولاد مومن، والبالغ طوله 18,500 كلم كطريق ولائي رقم 5 تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 5 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 24 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 7. يصنّف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 11 بالطريق الولائي رقم 24 والبالغ طوله 7,900 كلم، كطريق ولائي رقم 24 ب.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 24 ب عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 11 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 24 يصنّف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الولائي رقم 49 بالطريق الولائي رقم 49 أ، مرورا بدوار بورحلة، والبالغ طوله 4,600 كلم، كطريق ولائي رقم 49 ب. تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 49 ب عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 49 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 49 أ. يصنّف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الولائي رقم 7 بالطريق الوطني رقم 11 أ، والبالغ طوله 4,900 كلم، كطريق ولائي رقم 7 ب امتدادا للطريق الولائي رقم 7 ب الموجود سابقا. تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 7 ب عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 11 ونقطة نهايته الكيلومترية ن.ك) 25 955) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 11 أ. تتحول النقطة الكيلومترية النهائية السابقة للطريق الولائي رقم 7 إلى نقطة كيلومترية وسط. يصنّف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الولائي رقم 42 أ بالطريق الوطني رقم 23 (ماسري) مرورا بدوار قنادية ورزايقية وحاسي رضوان، والبالغ طوله 5,700 كلم كطريق ولائي رقم أب .42 المطبعة الرسمية، 7، 139 شارع العدد 14 12 ذو الحجة عام 1422 24 فبراير سنة 2002 م تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 42 أ ب عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 23 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 42 أ. يصنّف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الولائي رقم 7 ب بالطريق الوطني رقم 11 والبالغ طوله 1,600 كلم، كطريق ولائي رقم 7 أ ب. تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 7 أ ب عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 11 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 7 ب. يصنّف ويرقم الطريق البلدي رقم 1 الذي يربط الطريق الوطني رقم 11 بالطريق الولائي رقم 69 مرورا بدوار أولاد عبد الله وسيدي أحمد دلمي، والبالغ طوله 5,200 كلم كطريق ولائي رقم 69 أ ب. تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 69 أ ب عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 11 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 69. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002. وزير الأشغال وزير الدولة، وزير العمومية الداخلية والجماعات عبد المالك سلال المحلية نور الدين زرهوني عبد القادر بن مبارك - الجزائر