مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-202 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 25-203 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 25-204 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 25-205 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 25-206 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 25-207 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهورية……………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن التعيين برئاسة الجمهورية………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتخليص بولاية الجزائر…. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين – سابقا، في ولاية الأغواط. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة – سابقا…………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل……………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة ديوان كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجزائر……………… 9
26 صفر عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 20 غشت سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين وذوي الحقوق في ولايتين… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الشباب………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرتين بوزارة النقل………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة وجودة الحياة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّ خة في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين……………………………………………. 11 قرارات مؤرّ خة في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تتضمن تعيين قضاة عسكريين…………………………………………………… 11 قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها……………………………… 11 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات…………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة………………………………………… 22 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا……………………………………………………………………………………… 23
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-202 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-04 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وسبعون مليونا ومائة وستة وستون ألف دينار ( 8.270.166.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. الجزائريّة / العدد 56 26 صفر عام 1447 ه 20 غشت سنة 2025 م تنظيميّة المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وسبعون مليونا ومائة وستة وستون ألف دينار ( 8.270.166.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-203 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-14 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ملياران وستمائة وعشرة ملايين دينار ( 2.610.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ملياران وستمائة وعشرة ملايين دينار ( 2.610.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الحماية المدنية’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري واللوجيستي“ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-204 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام.
إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-15 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وتسعة وتسعون مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 699.845.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وتسعة وتسعون مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 699.845.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة العدل، وفي البرنامج ”إدارة السجون’’، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 25-205 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره خمسة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 85.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره خمسة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 85.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الجزائريّة / العدد 56 26 صفر عام 1447 ه 20 غشت سنة 2025 م الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي برنامج ”المنشآت الأساسية المطارية“، وفي البرنامج الفرعي ‘’تطوير المنشآت الأساسية المطارية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-206 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-34 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن
26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستمائة مليون دينار ( 600.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستمائة مليون دينار ( 600.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الري وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“، على مستوى برنامج ”التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية“، البرنامج الفرعي ‘’ التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-207 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل.
إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-35 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره سبعمائة وخمسون مليون دينار ( 750.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار ( 450.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعمائة وخمسون مليون دينار ( 750.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار ( 450.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج ‘’الحركية واللوجيستيك“ وفي البرنامج الفرعي “النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه“ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 26 صفر عام 1447 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدتين الآتي أسماهما، برئاسة الجمهورية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – كاتية نايلة ساحلي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بقسم القضايا السياسية والمؤسساتية والقانونية والقضائية، – صارة جمعي، بصفتها نائبة مدير بمديرية الإطارات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن التعيين برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تعيّن السيدتان الآتي اسماهما، برئاسة الجمهورية : – كاتية نايلة ساحلي، مديرة للدراسات، – صارة جمعي، مكلفة بالدراسات والتلخيص. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتخليص بولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد الرحمان روابحي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. 20 غشت سنة 2025 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيد خالد رمضان، بصفته مديرا للحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد الحميد علالو، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين – سابقا، في ولاية الأغواط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيد أمحمد حلموش، بصفته مديرا للمجاهدين – سابقا، في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشباب والرياضة – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م – أسماء بلاحجي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، – سماح عثمانية، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، – فتحي بن سعدي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – دحمان عظيمي، بصفته مديرا للتعاون، – إيدير أوجودي، بصفته نائب مدير لأنظمة وشبكات الإعلام الآلي، – بلقاسم بن الجمعي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة، – صالح فاسي، بصفته نائب مدير للتقييس وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة والشباب، – أمال بناني، بصفتها نائبة مدير لبرامج وأعمال التعاون في مجال الشباب، – عبد الغني بودور، بصفته نائب مدير للتكوين في مهن الشباب. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدة رتيبة بوهاوية، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بوزارة النقل، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – نجوى طوبال، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، – ماجدة عابي، بصفتها نائبة مدير للنشاطات المينائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد نبيل نابي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيدة نسيمة راشدي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة ديوان كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، تعيّن السيدة نسيمة راشدي، رئيسة لديوان كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يعيّن السيد عبد الرحمان روابحي، رئيسا لديوان والي ولاية الجزائر.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يعيّن السيد عبد الحميد علالو، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين وذوي الحقوق في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للمجاهدين وذوي الحقوق في الولايتين الآتيتين : – أمحمد حلموش، في ولاية سطيف، – خالد رمضان، في ولاية قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الشباب.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشباب : – أسماء بلاحجي، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – سماح عثمانية، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – فتحي بن سعدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – دحمان عظيمي، مديرا للتنظيم والتعاون، – إيدير أوجودي، مديرا للرقمنة والوثائق، – بلقاسم بن الجمعي، مديرا للإدارة العامة، الجزائريّة / العدد 56 26 صفر عام 1447 ه 20 غشت سنة 2025 م – صالح فاسي، مديرا للمنشآت القاعدية والاستثمارات والصيانة، – أمال بناني، نائبة مدير للتعاون، – عبد الغني بودور، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرتين بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تعيّن السيدتان الآتي اسماهما، مديرتين بوزارة النقل : – ماجدة عابي، مديرة للموانئ، – نجوى طوبال، مديرة للتنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تعيّن السيدة رتيبة بوهاوية، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة وجودة الحياة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يعيّن السيد نبيل نابي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة وجودة الحياة.
26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّ خة في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّ خ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد مولود بوشناق، بصفته نائباً عاماً عسكرياً مساعداً لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار مؤرّ خ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد فؤاد بوخاري، بصفته وكيلاً عسكرياً للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار مؤرّ خ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد يحي نصيب، بصفته نائباً للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار مؤرّ خ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد عزوز بوطبالة، بصفته وكيلاً عسكرياً للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار مؤرّ خ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد معمر معنصري، بصفته نائباً للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة 2025 . قرارات مؤرّ خة في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّ خ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يعيّن السيد يحي نصيب، وكيلاً عسكرياً للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار مؤرّ خ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يعيّن السيد معمر معنصري، نائباً عاماً عسكرياً مساعداً لدى مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . بموجب قرار مؤرّ خ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يعيّن السيد مولود بوشناق، وكيلاً عسكرياً للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة 2025 . H قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها.
إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدّل والمتمّم،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 22-20 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، لاسيما المواد 23 و 59 و 61 و 62 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 76-82 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجز، – وبمقتضى المرسوم رقم 87-21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 23 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-143 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية علم 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدّد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها، المعدّل، يقرّر ما يأتي : الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها، المنصوص عليها في المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم. المادة 2 : تتمثل اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، فيما يأتي : الجزائريّة / العدد 56 26 صفر عام 1447 ه 20 غشت سنة 2025 م – اللّجنة الطبية المحلية، – اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية، – اللّجنة المركزية للخبرة الطبية، – اللّجنة الجهوية للتسريح، – اللّجنة المركزية للتسريح، – اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة، – اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة، – اللّجنة الجهوية للتظلم. الفصل الثاني اللّجنة الطبية المحلية المادة 3 : اللّجنة الطبية المحلية هي جهاز مؤقت يُحدث بمناسبة عمليات التجنيد التي لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا (1) . المادة 4 : تفصل اللّجنة الطبية المحلية في مسألة التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة عمليات التجنيد والقبول في أسلاك : – المترشحين للتجنيد الذين يعترف الأطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة أثناء عمليات التجنيد، – عسكريي الخدمة الوطنية الذين يعترف الأطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة، عقب عمليات الانتقاء، – عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط و/ أو في إطار التعبئة. المادة 5 : تجتمع اللّجنة الطبية المحلية بمقر الوحدة التي تجري فيها عمليات التجنيد والقبول في الأسلاك، المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. وتتكون من : – رئيس (1)، طبيب عسكري عامل، – ثلاثة (3) أعضاء، أطباء من مصالح الصحة العسكرية، من بينهم واحد (1) نائبا للرئيس، – كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي الوحدة. يعيّن الرئيس وأعضاء اللّجنة الطبية المحلية بموجب مقرّر من قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية. تعتبر القرارات الصادرة من قبل اللّجنة الطبية المحلية مقبولة عندما يبلغ النصاب ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء، بمن في ذلك الرئيس.
26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م المادة 6 : تفصل اللّجنة الطبية المحلية، بموجب قرار طبي، في : – التأهيل، – التأهيل الجزئي المطابق للملف الطبي بالنسبة للحائزين على شهادة جامعية والطلبة ضباط الخدمة الوطنية، – عدم التأهيل المؤقت، ويصدر هذا القرار لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، – عدم التأهيل المؤقت لعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط و/ أو في إطار التعبئة. ويصدر هذا القرار لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، – عدم التأهيل النهائي للمستخدمين والمترشحين المعترف بعدم أهليتهم نهائيا بسبب عاهة أدت إلى عجز دائم، جزئيا كان أم كليّا، – عدم التأهيل النهائي لعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط و/ أو في إطار التعبئة، على اختلاف الرتب والأصناف. المادة 7 : يترتب على كل رأي أو قرار تتخذه اللّجنة الطبية المحلية شهادة فحص طبي للتأهيل )CV1( وشهادة فحص طبي لعدم التأهيل )CV2(، تعدان وفقا لشكل نموذجي. ويتم الإمضاء على هذا النموذج من قبل كلّ أعضاء اللّجنة الطبية المحلية. المادة 8 : يترتب على كل قرارات التأهيل أو عدم التأهيل التي تصدرها اللّجنة الطبية المحلية، حسب الحالة، تجنيد المعني أو عدم تجنيده. الفصل الثالث لجان الخبرة الطبية المادة 9 : لجان الخبرة الطبية هي أجهزة دائمة تكلف بالفصل من الناحية الطبية في الملفات التي تتطلب حالتها فحوصا خاصة، وتتكون من اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية واللّجنة المركزية للخبرة الطبية. القسم الأول اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية المادة 10 : تنظر اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية في : – الخبرات الطبية التي يقدمها أطباء الوحدات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 – طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط المبررة بملف طبي، مقدم من عسكري الاحتياط المتواجد في مسكنه. تلزم هذه اللّجنة بالبت في طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط في مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ استلام هذا الطلب. المادة 11 : تتكون اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية من : – رئيس (1)، طبيب عسكري عامل، – ثلاثة (3) أعضاء، أطباء من مصالح الصحة العسكرية من بينهم واحد (1) نائبا للرئيس، – كاتب (1)، يعين من بين مستخدمي المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية. يمكن اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها. يعيّن الرئيس وأعضاء اللّجنة، بموجب مقرر من قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية لمدة سنة (1)، قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها. المادة 12 : تجتمع اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بمقر المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 13 : تفصل اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية، حسب الحالة، فيما يأتي : 1 ) قرار طبي بعدم التأهيل النهائي بالنسبة : – لضباط الخدمة الوطنية، – للطلبة ضباط الخدمة الوطنية، – لضباط الصف المتعاقدين، – للطلبة ضباط الصف المتعاقدين، – لعسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية، المنحدرين من أصناف :
- ضباط الصف المتعاقدين،
- رجال الصف المتعاقدين،
- ضباط صف ورجال صف الخدمة الوطنية. – للعصاة على اختلاف الرتب والأصناف، عندما يتم تجنيدهم خارج الدفعة، – لضباط صف الخدمة الوطنية، – للطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية، – للمستخدمين المدنيين الشبيهين، الأصناف من 1 إلى 10،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – لرجال الصف، – للطلبة الرتباء، – لعسكريي الاحتياط المتواجدين في مساكنهم، الذين تعرضوا لمرض لا يسمح لهم إطلاقا بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي خلال إعادة الاستدعاء. 2 ) قرار طبي بعدم التأهيل المؤقت بالنسبة لكل أصناف المستخدمين وعسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية، 3 ) رأي طبي بعدم التأهيل النهائي بالنسبة للمستخدمين وعسكريي الاحتياط الآتي بيانهم : – الضباط العاملون، – المستخدمون المدنيون الشبيهون، الصنف 11 فأكثر، – عسكريو الاحتياط المتواجدون تحت الراية، المنحدرون من أصناف الضباط وضباط الصف العاملين وضباط الخدمة الوطنية، – الطلبة الضباط العاملون، – ضباط الصف العاملون. 4 ) قرار طبي بالتأهيل بالنسبة لكل أصناف المستخدمين وعسكريي الاحتياط، 5 ) قرار طبي بالتأهيل الجزئي بالنسبة لجميع أصناف المستخدمين، 6 ) قرار رفض الملف أو رده، عندما لا يمكن قبوله. المادة 14 : يرفق كل رأي أو قرار طبي تصدره اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية بنسبة العجز مصحوبة برأي في منسوبيته إلى الخدمة. غير أن قرارات عدم التأهيل لعسكريي الاحتياط المتواجدين في مساكنهم لا ترفق بنسبة عجز ولا برأي في المنسوبية إلى الخدمة. المادة 15 : يترتب على كل رأي أو قرار تتخذه اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية محضر يُعد وفقا لشكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة ويؤشر من قبل المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية. ويكون محل تبليغ للمعني بالأمر في أقرب الآجال الممكنة. القسم الثاني اللّجنة المركزية للخبرة الطبية المادة 16 : تفصل اللّجنة المركزية للخبرة الطبية في حالات عدم التأهيل، والعجز، طبقا للمقياس الجاري به العمل، وتصدر، عند الاقتضاء، رأيا في منسوبيته إلى الخدمة. الجزائريّة / العدد 56 26 صفر عام 1447 ه 20 غشت سنة 2025 م المادة 17 : تكلف اللّجنة المركزية للخبرة الطبية بفحص ودراسة ملفات الخبرة الطبية الواردة من المديريات الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، والتي أصدرت بشأنها اللجان الجهوية للخبرة الطبية اقتراحا طبيا بعدم التأهيل النهائي. كما تنظر في مجال الخبرة الطبية في حالات المستخدمين في نشاط على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الدفاع الوطني، وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا على المستوى المركزي لقيادات القوات، وقيادة الدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهوري، والمديريات العامة لمصالح الأمن باستثناء : – ضباط الخدمة الوطنية، – الطلبة ضباط الخدمة الوطنية، – ضباط الصف المتعاقدين، – الطلبة ضباط الصف المتعاقدين، – عسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية، المنحدرين من أصناف :
- ضباط الصف المتعاقدين،
- رجال الصف المتعاقدين،
- ضباط صف ورجال صف الخدمة الوطنية. – ضباط صف الخدمة الوطنية، – الطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية، – المستخدمين المدنيين الشبيهين، الأصناف من 1 إلى 10، – رجال الصف، – الطلبة الرتباء. يتم التكفل بهذه الأصناف من قبل لجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة للناحية العسكرية الأولى. المادة 18 : تتكون اللّجنة المركزية للخبرة الطبية من : – رئيس (1)، طبيب، ضابط سامٍ، – نائب رئيس (1)، طبيب عسكري عامل، – ثلاثة (3) أعضاء، أطباء من مصالح الصحة العسكرية، – كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية. يمكن اللّجنة المركزية للخبرة الطبية أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م يعيّن رئيس وأعضاء اللّجنة المركزية للخبرة الطبية بموجب مقرر من المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لمدة سنة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة (1) . المادة 19 : تتخذ اللّجنة المركزية للخبرة الطبية، بعد دراسة الملف الطبي، أحد القرارات الآتية : 1 ) قرار طبي بعدم التأهيل النهائي، 2 ) قرار طبي بعدم التأهيل المؤقت، 3 ) قرار طبي بالتأهيل الجزئي، 4 ) قرار طبي بالتأهيل، 5 ) قرار برفض الملف. المادة 20 : تبتّ اللّجنة المركزية للخبرة الطبية في نسبة العجز، ويمكنها أن تصدر رأيا في منسوبيته إلى الخدمة. المادة 21 : تعد اللّجنة المركزية للخبرة الطبية محضرا عن كل قرار، ويُعد هذا المحضر وفقا لشكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة، ويؤشر من قبل المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية. ويكون محل تبليغ للمعني بالأمر في أقرب الآجال الممكنة. الفصل الرابع لجان التسريح المادة 22 : تتكون لجان التسريح من اللّجنة الجهوية للتسريح واللّجنة المركزية للتسريح. القسم الأول اللّجنة الجهوية للتسريح المادة 23 : تفصل اللّجنة الجهوية للتسريح في القرارات الطبية الخاصة بعدم التأهيل النهائي الصادرة عن اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية. كما تبتّ في نسبة العجز المنسوب إلى الخدمة. المادة 24 : تتكون اللّجنة الجهوية للتسريح التي يرأسها المدير الجهوي للموارد البشرية أو ممثله، من : – نائب رئيس (1)، طبيب عسكري عامل، ممثلا عن المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، – ضابط (1)، ممثلا عن المديرية الجهوية للمصلحة الاجتماعية، – ضابط (1)، ممثلا عن القيادة الجهوية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 – كاتب (1)، يعيّن من بين مستخدمي المديرية الجهوية للموارد البشرية من قبل رئيس اللّجنة. يعيّن أعضاء اللّجنة الجهوية للتسريح، بموجب مقرر من قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الجهوي للموارد البشرية، لمدة سنة (1) قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها. تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادة 25 : تصدر اللّجنة الجهوية للتسريح، عقب دراسة ملف الخبرة الطبية والملف الإداري للمعني بالأمر، أحد القرارات الآتية : 1 ) قرار التسريح مع منسوبية العجز إلى الخدمة أو بدونه بالنسبة : – لضباط الخدمة الوطنية، – للطلبة ضباط الخدمة الوطنية، – لضباط الصف المتعاقدين، – للطلبة ضباط الصف المتعاقدين، – لعسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية، المنحدرين من أصناف :
- ضباط الصف المتعاقدين،
- رجال الصف المتعاقدين،
- ضباط صف ورجال صف الخدمة الوطنية. – لضباط صف الخدمة الوطنية، – للطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية، – للمستخدمين المدنيين الشبيهين، الأصناف من 1 إلى 10، – لرجال الصف، – للطلبة الرتباء. ترفق قرارات التسريح التي ينسب فيها العجز إلى الخدمة بنسبة العجز المنسوب إلى الخدمة، مع تحديد العبارة المتعلقة بالأمراض أو الجروح التي حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، عند الاقتضاء. ترسل الملفات التي كانت محل قرار تسريح من قبل اللّجنة الجهوية للتسريح إلى المديرية الجهوية للموارد البشرية التي تباشر إجراء إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 ) قرار مبرر برفض الملف الموجه إلى المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية. المادة 26 : تُعدّ اللّجنة الجهوية للتسريح محضرا عن كل قرار، يُعد وفقا لشكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة، ويؤشر من طرف رئيسها. القسم الثاني اللّجنة المركزية للتسريح المادة 27 : تفصل اللّجنة المركزية للتسريح في المآل الإداري للقرارات الطبية بعدم التأهيل النهائي الصادرة عن اللّجنة المركزية للخبرة الطبية. المادة 28 : تتكون اللّجنة المركزية للتسريح التي يرأسها مدير المستخدمين أو ممثله، من : – نائب (1) رئيس، طبيب عسكري عامل، ممثلا عن المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية، – ممثل (1) لمديرية المصلحة الاجتماعية، – ممثل (1) لقيادة قوات، – ضابط (1) مكلف بالأمانة يعينه رئيس اللّجنة. يعيّن أعضاء اللّجنة المركزية للتسريح بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من مدير المستخدمين لمدة سنة (1) قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها. تجتمع اللّجنة المركزية للتسريح بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادة 29 : تصدر اللّجنة المركزية للتسريح عقب دراسة ملف الخبرة الطبية والملف الإداري، عند الاقتضاء، أحد القرارات الآتية : 1 ) قرار تسريح دون منسوبية العجز إلى الخدمة، 2 ) قرار تسريح مع منسوبية العجز إلى الخدمة. وفي هذه الحالة، تحدد نسبة العجز المنسوب إلى الخدمة، مع تحديد العبارة المتعلقة بالأمراض أو الجروح التي حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، عند الاقتضاء، 3 ) قرار مبرر برفض الملف يوجه إلى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني. المادة 30 : يعد محضر عن كل نوع من القرارات في شكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة ويؤشر من طرف رئيسها. ويرسل هذا القرار إلى مديرية المستخدمين الجزائريّة / العدد 56 26 صفر عام 1447 ه 20 غشت سنة 2025 م لوزارة الدفاع الوطني التي تباشر الإجراء الإداري للإبقاء في الخدمة أو إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي. الفصل الخامس لجان الطعن والاستشارة المادة 31 : لجان الطعن والاستشارة هي أجهزة دائمة تعقد جلساتها لدى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية ولدى كلّ مديرية جهوية لمصالح الصحة العسكرية. المادة 32 : يمكن أن يكون محل طعن لدى لجان الطعن والاستشارة المذكورة أدناه، كل القرارات المتخذة من طرف مختلف لجان الخبرة الطبية والتسريح موضوع هذا القرار، والمتعلقة بالتأهيل أو بعدم التأهيل، وبالتسريح أو بالاستبقاء، والنّسْبِ أو بعدم النّسْبِ للخدمة، وبالظروف المسبّبة للأمراض أو الجروح التي تمّ التعرض إليها أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، وكذا بنسبة العجز المنسوب للخدمة. القسم الأول اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة المادة 33 : تستقبل اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة وتحقق في الطعون المقدمة من قبل : – ضباط الخدمة الوطنية، – الطلبة ضباط الخدمة الوطنية، – ضباط الصف المتعاقدين، – الطلبة ضباط الصف المتعاقدين، – عسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية، المنحدرين من أصناف :
- ضباط الصف المتعاقدين،
- رجال الصف المتعاقدين،
- ضباط صف ورجال صف الخدمة الوطنية. – ضباط صف الخدمة الوطنية، – الطلبة ضباط صف الخدمة الوطنية، – المستخدمين المدنيين الشبيهين، الأصناف من 1 إلى 10، – رجال الصف، – الطلبة الرتباء.
26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م المادة 34 : تُكلَّف اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة بما يأتي : – البت في قبول طلبات مراجعة الملف موضوع الطعن، – القيام بدراسة الملفات المقبولة، – إصدار، عقب دراسة الملف، أمر :
- إمّا بإجراء خبرة طبية مضادة، كلّما كان موضوع الطعن يخص التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي أو يخص نسبة العجز المنسوب إلى الخدمة. ترسل نتائج هذه الخبرة المضادة إلى اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية والتي تُرسل الملف، بعد إبداء الرأي، إلى اللّجنة الجهوية للتسريح.
- وإمّا بإعادة دراسة الملف من قبل اللّجنة الجهوية للتسريح عندما يخص موضوع الطعن العجز المنسوب إلى الخدمة أو بسبب الأمراض أو الجروح التي حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، أو يخص التسريح، كلّما طرأ عنصر جديد من عناصر التقدير. المادة 35 : تتكون اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة التي يرأسها المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية أو ممثله، كما يأتي : – ضابط (1) يمثل المديرية الجهوية للموارد البشرية، نائبا للرئيس، – ضابط (1) طبيب، يمثل المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، – ضابطان (2)، يمثلان القيادة الجهوية، – كاتب (1)، يعيّن من بين مستخدمي المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية. يعيّن أعضاء اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة، بموجب مقرر من قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، باقتراح من المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية لمدة سنة (1) قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها. تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادة 36 : يترتب عن كل طعن تم التحقيق فيه إعداد محضر. يُعد هذا المحضر في شكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة الجهوية للطعن والاستشارة، ويؤشر من طرف رئيسها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17 يرسل تبليغ إلى المُلتمس في أقرب الآجال الممكنة. تقبل الطعون في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من يوم تبليغ المُلتمس القرار الطبي أو قرار التسريح أو المنسوبية إلى الخدمة. لا يمكن للمُلتمس أن يقدم سوى طعن واحد (1) . القسم الثاني اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة المادة 37 : تستقبل اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة وتحقق في الطعون المقدمة من قبل : – الضباط العاملين، – المستخدمين المدنيين الشبيهين، الصنف 11 فأكثر، – ضباط الصف العاملين، – الطلبة الضباط العاملين، – عسكريي الاحتياط المتواجدين تحت الراية المنحدرين من أصناف الضباط وضباط الصف العاملين وضباط الخدمة الوطنية. دون الإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القرار، تنظر كذلك في مجال الطعون في حالات المستخدمين القائمين بالخدمة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا على المستوى المركزي لقيادات القوات وقيادة الدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهوري والمديريات العامة لمصالح الأمن. المادة 38 : تتكون اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة التي يرأسها المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية أو ممثله، من : – ضابط (1) يمثل مديرية المستخدمين، نائبا للرئيس، – طبيب (1) ضابط يمثل المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية، – ضابط (1)، ممثلا عن كل قيادة قوات وقيادة الدرك الوطني وقيادة الحرس الجمهوري، – ضابط (1) يكلف بالأمانة يعينه رئيس اللّجنة. يعيّن أعضاء اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لمدة سنة (1) قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادة 39 : تكلف اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة بما يأتي : – البت في قبول طلبات مراجعة الملف موضوع الطعن، – القيام بدراسة الملفات المقبولة، – إصدار، عقب دراسة الملف، أمر :
- إمّا بإجراء خبرة طبية مضادة. ويُجري هذه الخبرة أطباء يعينهم أعضاء اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة، كلما كان موضوع الطعن يخص التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي أو يخص نسبة العجز المنسوب إلى الخدمة. ترسل نتائج هذه الخبرة المضادة، عندئذ، إلى اللّجنة المركزية للخبرة الطبية والتي تُرسل الملف، بعد إبداء الرأي، إلى اللّجنة المركزية للتسريح.
- وإمّا بإعادة دراسة الملف من قبل اللجنة المركزية للتسريح عندما يخص موضوع الطعن العجز المنسوب إلى الخدمة أو بسبب الأمراض أو الجروح التي حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، أو يخص التسريح، كلما طرأ عنصر جديد من عناصر التقدير. المادة 40 : يترتب عن كل طعن تم التحقيق فيه إعداد محضر، ويُعد هذا المحضر في شكل نموذجي يُمضى من طرف كل أعضاء اللّجنة المركزية للطعن والاستشارة، ويؤشر من طرف رئيسها. يرسل تبليغ إلى المُلتمس في أقرب الآجال الممكنة. تقبل الطعون في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من يوم تبليغ المُلتمس القرار الطبي أو قرار التسريح أو المنسوبية إلى الخدمة. لا يمكن للملتمس أن يقدم سوى طعن واحد (1) . الفصل السادس اللّجنة الجهوية للتظلم المادة 41 : تُخوَّلُ اللّجنة الجهوية للتظلم لاستقبال التظلم المقدم من طرف عسكري الاحتياط المتواجد في مسكنه، الذي كان محل قرار التأهيل الطبي من طرف اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية. الجزائريّة / العدد 56 26 صفر عام 1447 ه 20 غشت سنة 2025 م تحدد آجال قبول التظلمات بأربعة (4) أشهر، ابتداء من يوم تبليغ المتظلم بقرار اللّجنة الجهوية للخبرة الطبية. المادة 42 : تبت اللّجنة الجهوية للتظلم، حسب الحالة، في : – قبول التظلم المتضمن إعادة دراسة الملف الطبي للمتظلم، – قرار التأهيل أو عدم التأهيل النهائي للخدمة في الاحتياط. يعتبر قرار اللّجنة الجهوية للتظلم نهائيا، ولا يمكن أن يكون موضوع تظلم آخر. تبلغ اللّجنة قرارها إلى المتظلم. المادة 43 : تتكون اللّجنة الجهوية للتظلم التي يرأسها طبيب، ضابط سامٍ، من : – طبيب (1)، ضابط عامل، نائبا للرئيس، – ضابط (1)، ممثلا عن القيادة الجهوية، – طبيب (1)، ممثلا عن المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، – ضابط (1)، ممثلا عن المديرية الجهوية للخدمة الوطنية، – كاتب (1) يعيّن من بين مستخدمي المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية. يعيّن رئيس وأعضاء اللّجنة الجهوية للتظلم بموجب مقرر من قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية لمدة سنة واحدة (1)، قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها. المادة 44 : يترتب على كل قرار تتخذه اللّجنة الجهوية للتظلم، إعداد محضر في شكل نموذجي يُمضى من قبل كل أعضاء اللّجنة ويؤشر من طرف رئيسها، ويجب أن يحتوي على عبارة : “مؤهل للخدمة في الاحتياط” أو “غير مؤهل نهائيا للخدمة في الاحتياط”. تبلّغ اللّجنة قرارها إلى المتظلم في نفس اليوم الذي يتم فيه الفحص الطبي الإثباتي. الفصل السابع أحكام خاصة وانتقالية المادة 45 : طبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 25-68 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4
26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م فبراير سنة 2025 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87-21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تكلف لجان التسريح، بصفة انتقالية، بمراجعة قرارات التسريح المتخذة ابتداء من تاريخ 18 أبريل سنة 2021 إلى غاية تاريخ 9 فبراير سنة 2025 . تخص المراجعة، موضوع الفقرة السابقة، حصريا، قرارات التسريح مع المنسوبية للخدمة المتخذة إزاء : – المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين يحق لهم الاستفادة من معاش تقاعد عسكري مؤجل، طبقا لقانون المعاشات العسكرية، – المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين لا يحق لهم الاستفادة من معاش التقاعد العسكري، طبقا لقانون المعاشات العسكرية. المادة 46 : يتعيّن على لجان التسريح عند مراجعة قرارات التسريح الصادرة إزاء المستخدمين المذكورين في المادة 45 أعلاه، تحديد، عند الاقتضاء، إن كانت الأمراض أو الجروح قد تعرضوا إليها أثناء عمليات مناوراتية أو تدريبية أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة. وتبلغ القرارات الصادرة إلى المعنيين بالأمر في أقرب الآجال الممكنة. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 47 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها، المعدل. المادة 48 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 . عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم. – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، المتمّم،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 : المصالح التقنية للمدرسة العليا هي : – مركز الطبع والسمعي البصري، – مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد، – مركز التعليم المكثف للغات، – البهو التكنولوجي للمدارس التي تضمن التعليم في ميادين العلوم والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة، وعلوم المادة والرياضيات والإعلام الآلي، – مزرعة الإنتاج والمحطات التجريبية بالنسبة للمدارس التي تضمن التعليم في ميدان علوم الطبيعة والحياة“. المادة 2 : يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، المتمّم والمذكور أعلاه، بمادتين 12 مكرر و 12 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة 12 مكرر : يكلف مركز التعليم المكثف للغات، بما يأتي : – ضمان الدعم التقني للدروس التمهينية وتنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى في اللغات التي تنظمها المدرسة بهدف إعداد كفاءات مؤهلة في مجال اللغات (لغة الإشارة واللغات الأجنبية) طبقا للمعايير الوطنية والدولية، – تحسين وتطوير أساليب تعليم اللغات الأجنبية ولغة الإشارة لطلبة المدرسة العليا وكذا الراغبين في تعلّمها من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أو من خارجه حسب قدرات استيعاب المدرسة، – ضمان سير الأجهزة الموجهة لتعليم اللغات وصيانتها. ويشمل الفرعين الآتيين : – فرع البرمجة، – فرع الصيانة والتموين“. “المادة 12 مكرر 1 : يمكن أن تنشأ لدى المدرسة، مصلحة أو مصالح مشتركة للبحث، يحدد تنظيمها بموجب قرار الجزائريّة / العدد 56 26 صفر عام 1447 ه 20 غشت سنة 2025 م وزاري مشترك طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمّم والمذكور أعلاه”. المادة 3 : تلغى أحكام المادة 16 مكرر من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، المتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلّف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّ خ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّ ل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه،
26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 20 غشت سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّ خ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّ ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-345 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، يقرّ رون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم 1( + )2 الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 3 – حارس 6 – سائق سيارة من المستوى الأول 4 – سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – المجموع 15 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الكامل الجزئي – – 3 1 400 – – 6 – – 4 2 419 – – 1 3 440 – – 1 5 488 – – 15 الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025 . وزير المالية وزير الرياضة عبد الكريم بوالزرد وليد صادي عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 26 صفر عام 1447 ه قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّ خ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّ ل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّ خ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّ ل، التعداد حسب 20 غشت سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-371 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المركز الوطني والمراكز الجهوية لطب الرياضة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني لطب الرياضة. يقرّ رون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي القعدةعام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد 1( + )2 الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 11 – حارس 10 – سائق سيارة من المستوى الأول 2 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع 26 – الكامل الجزئي – – 11 – – 10 1 400 – – 2 2 419 – – 2 5 488 – – 1 7 548 – – 26 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025 . وزير المالية وزير الرياضة عبد الكريم بوالزرد وليد صادي عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ووزير الصحة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرّخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024 الذي يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا، لا سيما المادة 7 منه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرّخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 تحديد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا، وتدعى في صلب النص “اللجنة“. المادة 2 : تكلف اللّجنة، ضمن إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرّخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، على الخصوص بما يأتي : – دراسة الملفات المعروضة عليها، – الفصل في طلبات الاستفادة من الأدوية من طرف المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، – إعداد القوائم النهائية للأشخاص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقبولين، موزعة حسب البلديات، التي تشير، عند الاقتضاء، إلى المرض و/أو الأمراض المزمنة المرتبطة بهم والعلاج الخاص بكل مرض، وفقا للتنظيم المعمول به، – تبليغ قرارات اللجنة لطالبي الاستفادة من الأدوية، – القيام بالمراجعة الدورية لقوائم المستفيدين. المادة 3 : تجتمع اللّجنة مرة واحدة كل شهرين (2) في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أيضا أن تجتمع في دوررات غير عادية، بناءً على طلب من رئيسها. يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللّجنة في أجل ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاجتماع، ويقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثلاثة (3) أيام. المادة 4 : لا تصح اجتماعات اللّجنة إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع مرة ثانية في غضون الثلاثة (3) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويصح اجتماعها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تكون اجتماعات اللجنة موضوع محاضر يوقّعها كل الأعضاء الحاضرين وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. المادة 5 : تتخذ قرارات اللّجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 6 : تتخذ اللّجنة قراراتها في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تسلّمها الملف. المادة 7 : يرسل رئيس اللّجنة القائمة النهائية للأشخاص المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا المقبولين، المذكورة في المادة 2 أعلاه، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام بعد
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 26 صفر عام 1447 ه تاريخ الاجتماع إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التي تعدّ وتسلّم “بطاقة الحصول على الأدوية مجّانا“ للمستفيدين. المادة 8 : يلزم الأعضاء بالمشاركة شخصيا في اجتماعات اللّجنة، ولا يمكن لهم تفويض مشاركتهم لأشخاص آخرين. يلزم أعضاء اللّجنة بالالتزام بالسر المهني ولا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها في إطار أشغال اللّجنة. المادة 9 : تزود اللّجنة بأمانة تتولاها مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المعنية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – استلام الملفات وترقيمها وتسجيلها تسلسليا حسب تواريخ استلامها في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من رئيس اللّجنة، – التأكد من أن الملف يتكون من كل الوثائق الضرورية، – تحضير اجتماعات اللّجنة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 20 غشت سنة 2025 م – إعداد محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بنسخ أصلية منها، – تحضير قرارات اللجنة وإرسالها إلى طالبي الاستفادة المعنيين من الأدوية. المادة 10 : تعد اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه كما تعد أيضا تقريرا سنويا حول نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . وزيرة التضامن الوطني وزير الصحة والأسرة وقضايا المرأة عبد الحق سايحي صورية مولوجي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة