مرسوم رقم 87-21 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبي للخدمة فى صفوف الجيش الوطني الشعبي. 121
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مستشفى عسكرى يسمى «المستشفى المركزى للجيش ويرمز اليه باختصار م. م. ج».
المادة 2
فتح المادةيتمركز المستشفى المركزي للجيش على اقليم موقع الجزائر العاصمة.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-61 (ج.ر عدد 6 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 2 : ............... (بدون تغيير) .................................. ................................. (بدون تغيير) ................................. ................................. (بدون تغيير) .................................
يطبق التقدير الراجح لمعايير التأهيل الطبي على عسكريي الاحتياط .“
المادة 3
فتح المادةيوضع المستشفى المركزي للجيش تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيشتمل المستشفى المركزى للجيش، الذي يسع 803 سرير، على المصالح والهياكل المحددة بالمرسوم الصادر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-61 (ج.ر عدد 6 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 4 : تجرى الفحوص الطبية للتأهيل على :
– ............................. (بدون تغيير) ................................،
– ............................. (بدون تغيير) ................................،
– مدعوي وعسكريي الخدمة الوطنية،
– ............................. (بدون تغيير) ................................،
– عسكريي الاحتياط .“
المادة 5
فتح المادةتحدد مهام المستشفى المركزي للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره عن طريق مرسوم لاحق.
المادة 6
فتح المادةيحدد جدول عدد المستخدمين والعدة المطبق بالمستشفى المركزى للجيش بقرار من وزير الدفاع الوطني. 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبى للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي. - ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، والنصوص اللاحقة، وبمقتضى الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، و بمقتضى الامر رقم 1 84-1 84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 الذي يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المصادق عليه بالقانون رقم 84 18 المؤرخ في 16 - ديسمبر سنة 1984، 122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-635 المؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 الذي تحدد بموجبه كيفيات تطبيق أحكام الباب | الخامس من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز، و بمقتضى المرسوم رقم 70-74 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن احداث مركز للفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الجويين بالناحية العسكرية الاولى، و بمقتضى المرسوم رقم 76-82 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سننة 1976 والمتضمن تأسيس معيار للمعدات الطبية للعجزة، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيخضع دخول الافراد وتجنيدهم والحاقهم واستبقائهم في الخدمة ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبى من حيث التأهيل الطبي للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيقدر التأهيل الطبي، كما هو وارد في المادة الاولى أعلاه، على أساس معايير بدنية و نفسية .
تعد مصالح الصحة العسكرية، طبقا لتوجيهات السلطة العسكرية، معايير التأهيل البدني والنفسي لدخول الافراد واستبقائهم في الخدمة بصفتهم عاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي. وتحدد هذه المعايير عن طريق تعليمة وزارية صادرة عن وزير الدفاع الوطني وذلك حسب أصناف انتماء الافراد ووجهات استخدامهم .
يستفيد الافراد الذين قضوا اكثر من خمسة عشرة سنة فى الخدمة الفعلية لصالح وزارة الدفاع الوطني من تقدير راجع لمعايير التأهيل الطبي الاساسية لاستبقائهم في الخدمة بصفتهم عاملين
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-61 (ج.ر عدد 6 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 2 : ............... (بدون تغيير) .................................. ................................. (بدون تغيير) ................................. ................................. (بدون تغيير) .................................
يطبق التقدير الراجح لمعايير التأهيل الطبي على عسكريي الاحتياط .“
المادة 3
فتح المادةتقييم معايير التأهيل النفسي والبدني، كما تحددها التعليمة الوزارية المشار اليها أعلاه، في المادة 2 من هذا المرسوم، هو من صلاحيات السلك الطبي للصحة العسكرية.
ويتم هذا التقييم اثر اجراء الكشوف الطبية للتأهيل.
المادة 4
فتح المادةتجرى الفحوص الطبية للتأهيل على :
- الافراد العسكريين العاملين والمتعاقدين، المترشحين للانخراط أو لاعادة الانخراط، - مدعوى الخدمة الوطنية ومن يعاد - استدعاؤهم، الافراد المدنيين أشباه العسكريين. -
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-61 (ج.ر عدد 6 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 4 : تجرى الفحوص الطبية للتأهيل على :
– ............................. (بدون تغيير) ................................،
– ............................. (بدون تغيير) ................................،
– مدعوي وعسكريي الخدمة الوطنية،
– ............................. (بدون تغيير) ................................،
– عسكريي الاحتياط .“
المادة 5
فتح المادةكل كشف أو فحص طبي للتأهيل يكون محل اعداد ملف طبي. ويعد الملف الطبي حسب معايير محددة. ويكون متبوعا، حسب الحالة، بقرار أو باقتراح للتأهيل أو لعدم التأهيل بصفة كاملة أو جزئية، مؤقتة أو نهائية.
المادة 6
فتح المادةيتخذ قرار التأهيل الطبي طبقا لاحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم وطبقا للشروط المحددة سلفا، ويمكن ان يصدر اما عن :
- الطبيب الذي قام بالفحص، اللجنة الطبية المحلية، - لجنة المعاينة أو اعادة المعاينة الطبية. -
المادة 7
فتح المادةيصدر القرار الطبي للتأهيل وفي كل الحالات، على اساس ملف طبي محدد. في حالة عدم التأهيل يمكن أن يتضمن القرار نسبة للعجز .
المادة 8
فتح المادةاللجنة الطبية المحلية جهاز مؤقت يجمع عددا متغيرا من الاطباء.
تنشأ اللجان الطبية المحلية بالقدر الذى | تتطلبه تلبية حاجات الخدمة.
الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 وتنشأ اللجنة الطبية المحلية كلما دعت الحاجة اليها من قبل القيادة الجهوية وبناء على اقتراح المديريات الجهوية لمصالح الصحة العسكرية بمناسبة عمليات الحاق الأفراد أو تجنيدهم.
المادة و : لجنة المعاينة الطبية جهاز دائم مكلف بالفصل من الناحية الطبية، في الملفات التي تتطلب فحوصا خاصة.
ويمكن أن يتم رفع الامر اليها من قبل :
السلطات العسكرية المعنية، اما بسبب - انتماء الشخص محل المعاينة اليها أو بسبب ممارستها لاحدى اختصاصاتها الاقليمية،
- - اللجان الطبية المحلية،
- الخواص المعنيين.
المادة 10
فتح المادةتعقد لجنة للمعاينة الطبية جلساتها داخل كل ناحية عسكرية لدى مصالح الصحة العسكرية.
وتأخذ تسمية اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية.
المادة II : تعقد لجنة للمعاينة الطبية جلساتها لدى المديرية المركزية المصالح الصحة العسكرية وتأخذ تسمية اللجنة المركزية للمعاينة الطبية.
المادة 12
فتح المادةثبت لجنة المعاينة الطبية فى حالات العجز طبقا للسلم المعمول به وتعطى رأيها عند الاقتضاء، في نسبته للخدمة.
ويمكن اللجنة أن تتناول وتفصل في حالات العجز التي يرفعها الخواص كضحايا مدنيين في قضايا لها علاقة بوزارة الدفاع الوطني.
المادة 13
فتح المادةكل قرار طبي صادر عن لجان المعاينة الطبية يثبت عدم تأهيل الافراد الممارسين
المادة 14
فتح المادةالاقتراح الادارى أو القرار المتضمن الاستبقاء أو التسريح المذكور في المادة أعلاه، هو من صلاحيات لجنة التسريح.
المادة 15
فتح المادةتعقد لجنة للتسريح جلساتها لدى كل ناحية عسكرية. تأخذ تسمية : اللجنة الجهوية للتسريح.
المادة 16
فتح المادةتعقد لجنة التسريح جلساتها لدى مديرية الافراد والقضاء العسكرى لوزارة الدفاع الوطني.
وتأخذ تسمية : لجنة التسريح المركزية.
المادة 17
فتح المادةتبت لجنة التسريح المركزية بموجب قرار التسريح أو اقتراح الاستبقاء :
ابتدائيا ونهائيا :
في شأن قرارات عدم التأهيل الطبي المتخذة من قبل اللجنة المركزية للمعاينة الطبية.
- نهائيا :
في شأن الملفات المتضمنة اقتراحا بالتسريح أو الاستبقاء صادرا عن اللجان الجهوية للتسريح.
المادة 18
فتح المادةينبغى أن تتضمن اقتراحات أو قرارات التسريح الصادرة عن لجان التسريح، بالضرورة، نسبة العجز المنسوب للخدمة. ويتم رد العجز للخدمة بناء على العلاقة السببية للعمل مع الاخذ بعين الاعتبار لاحكام المادتين 72 و 73 من الامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976، المتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم بالامر رقم 84-1 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-68 (ج.ر عدد 8 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-68 (ج.ر عدد 8 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتحرّران كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتحرّران كما يأتي
المادة 19
فتح المادةكل قرار يتعلق بالتأهيل أو بعدم التأهيل، وبالتسريح أو بالاستبقاء، وبنسبة العجز للخدمة أو بعدم نسبته للخدمة، وكذا نسب العجز المنسوب للخدمة، كما هو وارد في هذا للنشاط، يجب أن يكون محل اقتراح أو قرار | المرسوم، يمكن أن يكون محلا للطعن فيه لدى اداري لاستبقائهم أو لتسريحهم.
لجنة للطعن والاستشارة. 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-68 (ج.ر عدد 8 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-68 (ج.ر عدد 8 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتحرّران كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتحرّران كما يأتي
المادة 20
فتح المادةلجنة الطعن والاستشارة جهاز | دائم يعقد جلساته لدى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية. وهي مخولة لتلقى الطعون المقدمة من قبل الاطراف المعنيين بالقرارات المذكورة فى المادة السابقة وللتحقيق فيها.
تمتثل اللجنة للطلبات الواردة من السلطات العسكرية وتقوم باعادة الدراسة المطلوبة.
المادة 21
فتح المادةيتم تلقى الطعون في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ الاشعار بالقرار الطبي أو بقرار التسريح أو بقرار نسبة العجز للخدمة.
المادة 22
فتح المادةيترجم الدور الاستشارى للجنة الطعن والاستشارة بآراء أو توصيات قصد احترام التنظيمات وكذا للتقريب الموحد في ميدان التأهيل الطبي، والتسريح ونسبة العجز للخدمة.
المادة 23
فتح المادةيستكمل تشكيل اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم، وكذا صلاحياتها واختصاصاتها وسير أعمالها عن طريق قرار وزاري.
المادة 24
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 68-635 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1968 المتعلق بكيفيات تطبيق أحكام الباب | الخامس من النظام العام لمعاشات العجز العسكرية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1407 | الموافق 20 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-61
« تتمّم أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : ............... »
-
عُدِّل بموجب قرار
« 4 26 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 غشت سنة 2025 م فبراير سنة 2025 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87-21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 87-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدّد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط
-
مرسوم رئاسي رقم 25-68
مرسوم رئاسي رقم 25–68 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-61
مرسوم رئاسي رقم 23–61 مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جم ادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يحدّد الكيفيات العملية لسير عمليات الانتقاء الطبي للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج واستدعائهم في إطار الخدمة الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدّد اختصاصات اللّجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصّة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 08-230
مرسوم رئاسي رقم 08-230 مؤرخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يعدّل و يتمّم المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1987 الذي يحدد اختصاصات اللجان وتشكيلها وسيرها المعدّل والمتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 29 نوفمبر سنة 1993، يعدل المادة 26 من القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1987 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها. 1023 الأربعاء 1023
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-635
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.