قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1439 الموافق 6 مايو سنة 2018، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى………. 11 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1438 الموافق 23 غشت سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية………………………………………………………………………… 12 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية……………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 7 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 7 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 7 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لثنية الأحد (تيسمسيلت)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته………………………………… 18 قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها……………………………………………………………………………. 19 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب……………………………………………. 27 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة………………………………………………………………. 27 قرار مورّخ في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة…………………………………………………… 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 3 اتفاقيّات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 18-140 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومفوضية الاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، المحرّر بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة .2017
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشوون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة ومفوضية الاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، المحرر بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومفوضية الاتحاد الإفريقي المتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، المحرر بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومفوضية الاتحاد الافريقي يتعلق بمقر آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول). إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، – تذكيرا منهما بأن الأهداف والمبادئ المكرّسة بموجب المادتين 3 و 4 من القانون التأسيسي، ترمي إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة، – واسترشادا بالبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، – وتذكيرا منهما بالإعلان الرسمي بشأن سياسة إفريقية مشتركة للدفاع والأمن ( )CADSP ترتكز على تصور وعمل إفريقي مشتركين بغية تحقيق الأهداف والغايات في مجال الدفاع والأمن، – واقتناعا منهما بأن التصدي الفعال لمختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود في القارة الإفريقية تتطلب تعاونا مهيكلا بين مصالح الشرطة وإنفاذ القانون، وكذا تناسق أساليب عمل الشرطة، وتبادل الممارسات الحسنة وتوسيعها في مجال التكوين والوقاية وتقنيات التحقيق والخبرة، – واعتبارا منهما بأنّ المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد صادق على المقرر(VXX) 831 CL/ EX. DOC. حول إنشاء آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، من أجل تجاوز التحديات الخطيرة المواجهة في مجالي السلم والأمن، – واعتبارا منهما لإعلان الجزائر المؤرّخ في 14 فبراير سنة 2014 والمتعلق بإنشاء آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي ( أفريبول)، – واعترافا منهما بأهمية آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول) باعتبارها هيكلا تابعا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، سيوفّر للدول الأعضاء في الاتحاد إطارا للتعاون بين مصالح الشرطة وإنفاذ القانون، بغية تعزيز جهودها في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود في إفريقيا، – واعتبارا منهما أنّ الغاية من إنشاء الأفريبول استلهم من ضرورة التصدي للتطور المتنامي الذي ترتكب من خلاله عصابات الجريمة المنظمة مختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإرهاب في إفريقيا وعبر إفريقيا، وكذا انتشار الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – وتذكيرا منهما بأحكام المادة 24 من النظام الأساسي لأفريبول التي تنص على أن مقر أفريبول في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
11 رمضان عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 – وإشارة منهما إلى أنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة قد أوفت بالتزامها بإنشاء مقر الأفريبول في الجزائر العاصمة، وتزويده بوسائل لتسيير عمله بفعالية قصد تمكينه من الاضطلاع بمهامه بشكل فعال، طبقا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للأفريبول، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعريفات لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بما يأتي : – “ أفريبول”، آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي، – “المفوضية”، مفوضية الاتحاد الإفريقي، – “استشاري”، أي شخص أو مكتب استشاري يعيّن لتقديم خدمات خلال أجل ووفقا لكيفيات خاصة تحدد مسبقا، وفقا لما تنص عليه لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، – “ الاتفاقية العامة”، الاتفاقية حول الامتيازات والحصانة لمنظمة الوحدة الإفريقية المعتمدة من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية يوم 19 يوليو سنة 1964، والتي انضمت إليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، – “اتفاقية فيينا “، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، الموقّعة بفيينا بتاريخ 18 أبريل سنة 1961، – “منتدب”، أي شخص من دولة عضو أو من أي منظمة يتم نقله لأفريبول لشغل منصب مؤقت لدى هيئة الاتحاد طبقا لشروط متفق عليها بين كل الأطراف المعنية، – “عامل”، أي شخص يوظف من طرف الأفريبول، مثلما تنص عليه لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، – “ الدول الأعضاء”، الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، – “خبير”، أي شخص يعيّن لتقديم خدمة تقنية مختصة وفقا لشروط وكيفيات خاصة، خلال فترة معيّنة، – “ موظف”، أي شخص من مستخدمي الأفريبول، مثلما تنص عليه لوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، – “حكومة”، حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، – “المحلات والمنشآت”، المساحات المخصصة لمكاتب أفريبول أو أي مساحة أخرى تشمل مباني وهياكل ومعدات ومنشآت أخرى، وكذا أراضٍ مجاورة تشغلها أفريبول 27 مايو سنة 2018 م بشكل دائم أو مؤقت ومعترف لها بهذه الصفة من طرف الحكومة، – “ أفراد الأسرة المعالون”، زوج وأبناء الموظف أو المستخدم بأفريبول طبقا للوائح ونظم مستخدمي الاتحاد الإفريقي، – “ الطرفان “، حكومة الجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المشار إليها أدناه ب “ الحكومة”) ومفوضية الاتحاد الإفريقي أو الموقّعان على هذا الاتفاق، – “ مستخدمو الأفريبول”، كل الأشخاص العاملين لدى الأفريبول، – “ المستخدمون المحلّيون”، مستخدمو أفريبول من المواطنين والمقيمين بصفة دائمة بالجزائر من كل الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي المسموح لهم بالعمل في البلد المضيف ويتلقون رواتبهم بالساعة، – “ البروتوكول الإضافي”، البروتوكول الإضافي المرفق بالاتفاقية العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية حول الامتيازات والحصانات المصادق عليها بفريتاون بسيراليون في يونيو سنة 1980، – “ المقر”، مقر أفريبول المتضمن الأراضي أو المباني أو المكاتب أو المرافق أو الهياكل أو أجزاء منها تشغلها أو تستعملها أفريبول بشكل دائم أو مؤقت على إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، – “ الاتحاد” أو “إ.إ”، الاتحاد الإفريقي المؤسس طبقا للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المصادق عليه في 11 يوليو سنة 2000 والذي دخل حيّز التنفيذ في 26 مايو سنة .2001 المادة 2 هدف ونطاق تطبيق الاتفاق ينظّم هذا الاتفاق المسائل المتعلقة والناتجة عن إنشاء وسير آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، على إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 3 الشخصية القانونية 1 – يكون مقر أفريبول بالجزائر العاصمة، بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 2 – تتمتع أفريبول بالشخصية القانونية، وتتمتع بهذا الصدد، بأهلية :
11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م أ) التعاقد، ب) حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، و ج) التقاضي. 3 – لأغراض هذا الاتفاق، يمثل مدير أفريبول أو ممثله المعيّن قانونا أفريبول في جميع القضايا القانونية. 4 – تدار كل الشؤون الرّسمية بين الحكومة وأفريبول عبر وزارة الشؤون الخارجية أو أي إدارة (إدارات) حكومية أخرى، بالشكل الذي يتم الاتفاق عليه بين الحكومة وأفريبول. المادة 4 العلم والشعار والرموز الأخرى لأفريبول 1 – يكون علم أفريبول ورموزها الأخرى، لا سيما النشيد والرموز التعريفية الأخرى، هي تلك الخاصة بالاتحاد، 2 – ترفع أفريبول علمها وعلم الاتحاد الإفريقي وأعلام الدول الأعضاء طبقا لقوانين وأنظمة الاتحاد، 3 – تحمل جميع منشآت أفريبول رمز الأفريبول ورمز الاتحاد، بما في ذلك وسائل النقل وإقامات المستخدمين وأي ممتلكات أخرى منقولة وغير منقولة، 4 – يعدّ نشيد الاتحاد الافريقي النشيد الرّسمي لأفريبول، 5 – يحمل مستخدمو أفريبول بطاقة هوية و/أو تصريح مرور / جواز سفر يحمل رمز الاتحاد. المادة 5 تخصيص المساحات والمحلات توفر الحكومة، على نفقتها، مساحات ومكاتب ومرافق مهيأة ومجهزة ومؤمّنة يمكن الوصول إليها بسهولة، تحت تصرف الاتحاد الافريقي لاستعمالها من طرف الأفريبول، وفقا لقرار المجلس التنفيذي )VII( 229 EX/CL/Dec ليوليو سنة 2005، وتخصص المرافق المذكورة للاستعمال الحصري من طرف أفريبول، ولا يمكن استعمالها بطريقة لا تتلاءم مع موضوع هذا الاتفاق ومهمة أفريبول. المادة 6 النظام الأساسي لمستخدمي أفريبول 1 – يتكون مستخدمو أفريبول من الفئات الرئيسية الآتية والمتمثلة في المستخدمين الذين تم توظيفهم على المستوى الدولي والمستخدمين الذين تم توظيفهم محليا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 والمستخدمين المنتدبين، ويتدرج المستخدمون على النحو الآتي : أ) مدير أفريبول هو مسؤولها وممثلها الرّسمي، في حالة غيابه، يتم تمثيل أفريبول من طرف ممثل مخول بذلك رسميا، ب) موظفو أفريبول، ج) عمال أفريبول، د) المستخدمون المنتدبون لدى أفريبول، و ه) المستخدمون الذين تم توظيفهم محليا. .2 يمكن أفريبول توظيف مستخدمين، إذا اقتضت الضرورة ذلك، من أجل أداء وظائفها بفعالية، وتعلم أفريبول، قدر الإمكان، الحكومة بأسماء وفئات جميع الأعضاء المستخدمين المتواجدين بالجزائر، بغية تسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة من طرف الحكومة، وتسعى أفريبول إلى مراجعة قائمة الأسماء والفئات بشكل دوري ومنتظم، عند الاقتضاء. المادة 7 الالتزامات العامة للطرفين 1 – يتعيّن على موظفي ومستخدمي أفريبول احترام القوانين والتنظيمات السارية في البلد المضيف. 2 – تحترم الحكومة الصفة الدولية لأفريبول وكذا سلامتها وسرّية وأمن نشاطاتها، 3 – تسهل الحكومة أو تساعد أفريبول في الحصول على إقامة وخدمات عامة ووسائل النقل الملائمة لصالح مستخدميها والضرورية لسيرها، 4 – تتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة، لضمان تنفيذ أحكام هذا الاتفاق واحترامها من طرف الموظفين الوطنيين والمحليين، 5 – يتعاون الطرفان في جميع المجالات، من أجل ضمان السير الحسن لأفريبول، خصوصا عبر دعم اجتماعاتها وورشاتها وندواتها ونشاطاتها الأخرى ذات الصلة والضرورية لتحقيق أهدافها، 6 – تتعاون المفوضية، في أي وقت، مع السلطات الجزائرية المختصة، على المستويين الوطني والمحلي لضمان السير الحسن للعدالة واحترام القوانين الجزائرية ومن أجل منع كل سوء استعمال للامتيازات والحصانات والتسهيلات التي يتمتع بها مستخدمو أفريبول في إطار تأدية مهمتهم الرّسمية، كما هو محدد في هذا الاتفاق،
11 رمضان عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7 – يتصرف الطرفان بحسن نية، بما في ذلك أثناء حدوث أزمات قد تؤثر على أفريبول، من أجل حماية أفريبول والحفاظ على سلامتها وكذا مستخدميها ومرافقها وممتلكاتها. المادة 8 تطبيق الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا 1 – تطبق الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا، مع مراعاة ما يقتضيه الحال، على أفريبول وعلى ممتلكاتها وأموالها وأصولها وعلى مرافقها ومنشآتها. 2 – تطبق الاتفاقيتان المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء، على الموظفين والعاملين الذين تم تحديدهم في المواد من 11 إلى 18 من هذا الاتفاق. المادة 9 امتيازات وحصانات أفريبول 1 – تمنح الحكومة لأفريبول الحقوق والامتيازات الآتية : أ) امتلاك أموال وذهب وأي عملة صعبة وتسيير حسابات من أي عملة وفقا للوائح الاتحاد ونظمه، ب) تحويل أمواله وذهبه أو أي عملة صعبة من بلد إلى بلد آخر، ومن البلد المضيف إلى بلد آخر، أو في الجزائر، والحق في تحويل أي عملة صعبة يمتلكها إلى أي عملة أخرى، ج) استعمال الشّفرات وإرسال واستلام مراسلاته عن طريق البريد أو عن طريق الحقيبة الدبلوماسية وأي وسيلة اتصال أخرى. وبهذا الصدد، لا تخضع أي مراسلة أو اتصال أو أي وثيقة أخرى لأفريبول لرقابة الحكومة، د) دعوة أفراد من جنسيات مختلفة و/أو ممثلي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المماثلة للمشاركة في أشغال أفريبول. وفي هذا الشأن، تسهل الحكومة عملية منح تأشيرات الدخول والإقامة في الجزائر بالنسبة لهؤلاء الأفراد، ه) تنظيم تظاهرات ومحافل في مناطق أخرى من البلد خارج مقر أفريبول، عند الحاجة، ولأسباب أمنية أو ملائمة من أجل السير الحسن لأفريبول، و) ضمان حرية الحركة والتنقل لمستخدمي أفريبول في كل أنحاء البلد في إطار تأدية مهامهم بصفة فعلية. 2 – تقوم أفريبول بإجراء مشاورات مع موظفي الحكومة المعنيين، عند الاقتضاء، في إطار التأدية الفعلية لمهامها. 27 مايو سنة 2018 م 3 – كما تمنح الحكومة لأفريبول الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها منظمات دولية أو حكومات أجنبية أخرى، بما في ذلك أسعار ورسوم خاصة على البريد والبرقيات والتلكس والبرقيات اللاسلكية والصور التلفزيونية والهواتف وشبكة الأقمار الصناعية، لا سيما منها الراديو والتلفزيون وخدمات الإنترنت والصحافة وأي وسيلة اتصال أخرى تريد أن تستعملها أفريبول من أجل أداء عملها بكل فعالية. المادة 10 الحصانات والإعفاء من الحقوق والرسوم المفروضة على الممتلكات والأموال والأصول وعمليات أفريبول 1 – لا يجوز انتهاك حرمة المباني والمرافق والمنشآت والأصول والأموال والمراجع المكتبية والوثائق والأرشيف وأي ممتلكات أخرى تابعة لأفريبول، كما أنها معفاة من التفتيش أو التسخيرة أو المصادرة أو نزع ملكية أو من أي نوع آخر من القيود التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، دون موافقة مدير أفريبول أو ممثله المخّول رسميا. 2 – تتمتع المرافق ووسائل النقل والممتلكات الأخرى لأفريبول، أينما وجدت، والمسيّرة بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالحصانة القضائية والتفتيش والمصادرة ونزع الملكية ومن أي شكل آخر من التدخل. 3 – تعفى المباني والممتلكات الأخرى لأفريبول من جميع الضرائب المباشرة ومن الرسوم، ما عدا الضرائب أو الرسوم المتضمنة في أسعار الممتلكات أو الخدمات العامة. 4 – تعفى أفريبول من دفع جميع الرسوم المتعلقة بالاستيراد أو التصدير ومن أي حظر و/أو قيد كمّي/ نوعي يتم فرضه على المواد المستوردة أو المصدّرة من طرف أفريبول، للاستعمال الخاص أو المستعملة لأغراض رسمية. وعليه، فإنّ هذه المواد لا تباع ولا تستخدم لأغراض تجارية. غير أنه في حال تعرضت هذه المواد إلى أضرار أو لأي سبب آخر، يمكن أفريبول التنازل عن هذه المواد وفقا للتشريعات الوطنية المعمول بها بالنسبة لمثل هذه المواد. 5 – لا يجوز لأعوان الحكومة، تحت أي ظرف، دخول مباني أفريبول، إلاّ بعد الحصول على إذن مسبق وموافقة مدير أفريبول أو ممثله، ولا يجوز لهؤلاء الأعوان الحكوميين دخول إقامات مدير أفريبول أو موظفيه بدون الحصول على موافقتهم أو موافقة مديرهم. 6 – في حالة حدوث كارثة طبيعية أو حريق أو أي أمر طارئ آخر يمثل تهديدا للحياة، تعتبر موافقة مدير أفريبول أو ممثله محصّلا عليها، وفي حال تعذر الاتصال بهما في الوقت المناسب، تتخذ الحكومة الإجراءات الاستعجالية وإجراءات الحماية الفورية الضرورية.
11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م 7 – تتخذ الحكومة كافة الإجراءات الضرورية لحماية المباني والممتلكات الأخرى لأفريبول من أي تدخل أو ضرر، وتمنع أي حركة تمس بسلامة وهدوء، أو بصورة أفريبول. 8 – لا يمكن انتهاك حرمة حسابات وقرارات الوقف المالية لأفريبول، وهي معفاة من أي تفتيش ومصادرة أو الوصول إليها من طرف السلطات الحكومية. 9 – حتى وإن لم تطالب أفريبول، مبدئيا، بالإعفاء من رسوم الإنتاج وضرائب المبيعات المدرجة في أسعار الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، غير أنه عند قيام أفريبول بعمليات شراء معتبرة لأغراض رسمية والتي يشمل سعرها رسوما وضرائب من هذا النوع، تتخذ الحكومة الإجراءات الإدارية الملائمة بغية استرداد هذه الرسوم والضرائب. المادة 11 الدخول والعبور والإقامة 1 – تسهل الحكومة السفر والدخول إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والعبور عبر إقليمها، وعند الاقتضاء، الإقامة على إقليمها، للأشخاص المذكورين لاحقا، وتضمن لهم الحماية وفقا لأحكام هذا الاتفاق والاتفاقية العامة : أ) موظفي ومستخدمي أفريبول، ب) أزواج موظفي ومستخدمي أفريبول، ج) أبناء وأفراد عائلات مستخدمي أفريبول المقيمين معهم والذين يعولونهم، د) الأشخاص الآخرين، غير موظفي أفريبول، الذين يؤدّون مهمة لصالح أفريبول وكذا أزواجهم وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم والذين يعولونهم، ه) الأشخاص الآخرين المدعوين للمقر لمهام رسمية والتي ترسل أسماؤهم للحكومة من قبل مدير أفريبول أو ممثله المعيّن رسميا. 2 – عندما يقدم الأشخاص المشار إليهم في المادة 11 (1) أعلاه، طلبا لمغادرة التراب الوطني، تتم المغادرة وفقا للقواعد والتنظيمات المطبقة على مستخدمي المنظمات الدولية، ذات الوضع القانوني المماثل والمعتمدة بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 3 – يمكن أن يسمح للزوج والأبناء و/ أو الأشخاص المعالين المشار إليهم أعلاه، بالعمل أو القيام بنشاطات خيرية، على أن تمنحهم الحكومة تصريحا عن طريق وزارة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7 الشؤون الخارجية، حسب شروط لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للمنظمات الدولية الأخرى ذات الوضع القانوني المماثل. 4 – تقوم أفريبول بإخطار المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية بوصول ومغادرة مستخدميها، وبالمعلومات المتعلقة بموظفيها بمن فيهم المستخدمون المنتدبون أو المعيّنون محليا. 5 – تتعاون الحكومة مع أفريبول من أجل حل كل المشاكل التي ترفع إلى عنايتها. المادة 12 حصانات وامتيازات مستخدمي أفريبول .1 يتمتع المدير وموظفو أفريبول، وكذا أزواجهم وأبناؤهم المعالون بشكل كامل بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية العامة وبروتوكولها الإضافي واتفاقية فيينا، على أن لا يكونوا من جنسية جزائرية أو مقيمين دائمين في الجزائر، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة 2 أدناه. .2 يتمتع عمال وكل مستخدمي أفريبول بالحصانات والامتيازات الآتية : أ) الحصانة من أي متابعة قضائية في إطار أداء مهامهم، وكذا الحصانة من التوقيف أو الحبس عند القيام بأعمالهم في إطار أداء مهامهم. وتبقى هذه الحصانات قائمة بعد انتهاء المهام لدى أفريبول، ب) الإعفاء من كل الالتزامات المتعلقة بالخدمة الوطنية. ولا يستفيد الأشخاص الحاملون للجنسية الجزائرية من هذا الامتياز، ج) الحصانة من التفتيش وحجز أغراضهم وأمتعتهم الشخصية باستثناء المواطنين والمقيمين بصفة دائمة في الجزائر، د) الإعفاء من كل الحقوق والرسوم المباشرة فيما يتعلق بالأجور والمداخيل التي تدفعها لهم الأفريبول، ه) الإعفاء من الحقوق والرسوم غير المباشرة، باستثناء المواطنين والمقيمين الدائمين في الجزائر، و) إعفاؤهم وكذا أزواجهم وأبناؤهم من الإجراءات التقييدية في مجال الإقامة وإجراءات تسجيل الأجانب، ز) نفس التسهيلات في مجال قوانين الصرف الممنوحة للموظفين ومستخدمي المنظمات الدولية. لا يتمتع المواطنون والمقيمون الدائمون بالجزائر من هذا الامتياز،
11 رمضان عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 ح) يستفيدون، في حالة أزمة، وكذا أزواجهم وأبناؤهم وخدمهم من جنسية أجنبية والأشخاص المعالون، من تسهيلات إجلاء مماثلة لتلك الممنوحة للمستخدمين الأجانب بالمنظمات الدولية ذات الوضع القانوني المماثل، ط) حرية الحركة في أداء مهامهم لحساب أفريبول وباسمها، ي) الحق لهم ولخدمهم من جنسية أجنبية، إخراج أصولهم بالعملة الصعبة وفق شروط مماثلة لتلك الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية. ولا يتمتع المواطنون والمقيمون بصفة دائمة بالجزائر من هذا الامتياز، ك) حق استيراد أثاثهم وأغراضهم الشخصية دفعة واحدة أو على دفعات مختلفة خلال فترة الاثني عشر (12) شهرا التي تلي بداية خدمتهم بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولا يتمتع المواطنون والمقيمون بصفة دائمة من هذا الامتياز، ل) حق استيراد مركبة واحدة (1) معفاة من الرسوم ويمكن المتزوجين والمرافقين بفرد أو عدة أفراد من العائلة استيراد اثنتين .(2) ويتم استبدال هذه المركبات كل ثلاث (3) سنوات. ولا يتمتع المواطنون المقيمون والمقيمون بصفة دائمة بالجزائر بهذا الامتياز. .3 يتمتع موظفو ومستخدمو أفريبول بنفس الامتيازات الأخرى الممنوحة للموظفين بدرجة مماثلة بمنظمات دولية معتمدة بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. .4 لا يمكن التنازل على الأغراض المستوردة وفقا للامتيازات والحصانات المشار إليها أعلاه، بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، إلا وفقا لشروط لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية ذوي درجة مماثلة مقيمين بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .5 يستفيد موظفو ومستخدمو أفريبول وأزواجهم من بطاقة هوية خاصة يصدرها البلد المضيف تثبت بأنهم موظفون بأفريبول يتمتعون بالامتيازات والحصانات المشار إليها في هذا الاتفاق وفي الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا. .6 لا يمكن التنازل، بمقابل مالي أو دونه، عن الأغراض المستوردة وفقا للامتيازات والحصانات المشار إليها أعلاه، إلاّ طبقا لشروط تقبلها الدولة المضيفة. 27 مايو سنة 2018 م المادة 13 المستخدمون في مهمة رسمية لأفريبول .1 يتمتع الأشخاص القادمون إلى الجزائر، في إطار مهمة رسميّة لأفريبول، بالحصانات والامتيازات الآتية : – الحصانة من التوقيف والحبس وكذا من أي استجواب. – حرمة كل الأوراق والوثائق التي يحملها المستخدمون. .2 يبقى المستخدمون، أثناء مهامهم الرّسميّة لأفريبول، مستفيدين من أحكام هذا الاتفاق. المادة 14 موظفو الاتحاد .1 يتمتع موظفو الاتحاد بمن فيهم رئيس المفوضية، نائب الرئيس والمفوضون، في مهام رسمية لأفريبول، بكل الحصانات والامتيازات والتسهيلات الممنوحة لممثلي المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية بدرجة مماثلة، وفقا للحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق وأحكام القانون الدولي ذات الصلة. .2 يتمتع موظفو الاتحاد في مهام رسمية لدى الأفريبول بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفي أفريبول. ومع ذلك، لن يطلب الإعفاء من حقوق الاستيراد ومن الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد الخاضعة لحق الضريبة وحقوق أخرى مطبقة بموجب هذا الاتفاق. .3 يمكنه حيازة ممتلكات ومعدات وتسهيلات أخرى لأفريبول وفقا للشروط الى تحكم مستخدمي أفريبول أو المشار إليها في هذا الاتفاق. المادة 15 امتيازات وحصانات ممثلي الحكومات .1 يتمتع ممثلو الدول الأعضاء المشاركون في نشاطات الأفريبول، في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في إطار أداء مهامهم، بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للمندوبين الدبلوماسيين بدرجة مماثلة وفقا للقانون الدولي، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية العامة. .2 يتمتع ممثلو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بغض النظر عن تمثيل بلدهم في البلد المضيف، والمشاركون في عمل الأفريبول، في إقليم الجمهوريّة
11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة، في إطار أداء مهامهم، بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للمندوبين الدبلوماسيين بدرجة مشابهة وفقا للقانون الدولي، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية العامة. .3 يقدم الأفريبول للحكومة قائمة بأسماء الممثلين المشار إليهم أعلاه، ويحيّن هذه القائمة من وقت لآخر، حسب الحاجة. المادة 16 الأشخاص المكلفون بمهمة من طرف أفريبول .1 يتمتع الأشخاص المكلفون بمهمة من طرف الأفريبول بالامتيازات والحصانات والتسهيلات التي قد تكون ضرورية لضمان استقلاليتهم أثناء أداء مهامهم لدى الأفريبول خلال فترة مهامهم بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. .2 تمنح الامتيازات والحصانات للأشخاص المكلفين بمهام من طرف أفريبول لمصلحتهم وليس لفائدتهم الخاصة. المادة 17 امتيازات وحصانات الخبراء والاستشاريين .1 يتمتع الخبراء والاستشاريون، باستثناء المواطنين أو المقيمين بصفة دائمة، بالامتيازات والحصانات، عند اقتضاء الحاجة، أثناء أداء مهامهم. كما يتمتعون خصوصا بالامتيازات والحصانات الآتية : أ) الحصانة من التوقيف أو الحجز، ب) حرمة أي أوراق ووثائق، لا سيما أي وثائق مرقمنة منها، ج) نفس التسهيلات فيما يخص التقييدات المتعلقة بالنقد أو الصرف والممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية في مهمة رسمية مؤقتة، د) الحصانة لهم ولأزواجهم وللأشخاص المعالين، ونفس تسهيلات العودة، في أوقات الأزمات أو حالة الطوارئ المعترف بها لأعضاء البعثات الدبلوماسية، ه) حصانة من أي متابعة قضائية عن أقوالهم أو كتاباتهم و/أو أي فعل يرتكبونه أثناء أداء مهامهم، و) فيما يتعلق بمراسلاتهم مع الأفريبول، يحق لهم تلقي أوراق أو مراسلات عن طريق البريد أو حقائب دبلوماسية مختومة لأفريبول، و ز) يتمتعون بنفس الامتيازات والتسهيلات على أغراضهم الشخصية كتلك المعترف بها لأعوان البعثات الدبلوماسية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9 .2 يتم اصدار التأشيرات لهذه الفئة من الأشخاص بسرعة بعد تقديم وثائق إثبات هوية الشخص الذي يطلب التأشيرة، وذلك لا يعني الإعفاء من الالتزام باحترام أنظمة الحجر الصحي والأنظمة الصحية المعمول بها في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. .3 يعفى موظفو المفوضية وموظفو هيئات الاتحاد الأخرى القادمون في مهمة رسمية لأفريبول والحاملون لرخصة مرور أو جواز سفر دبلوماسي للاتحاد الافريقي، من تأشيرة الدخول طبقا للقرار المصادق عليه من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بواغادوغو، بوركينافاسو في يونيو سنة .1998 المادة 18 ضيوف أفريبول في إطار أداء مهامه، يدعو أفريبول أشخاصا ليسوا بالضرورة من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، مثل الخبراء أو أشخاص مختصين أو دبلوماسيين، مستخدمي المنظمات الدولية أو رؤساء دول، قد يلتمسون الضيافة أو الحصانات والامتيازات الدبلوماسية الملائمة أثناء مشاركتهم في نشاطات أفريبول. بهذا الصدد، يبلّغ مدير أفريبول، أو ممثله رسميا الحكومة المضيفة، ويتعيّن على الحكومة التعاون مع الأفريبول في الميادين الآتية : أ) تسهيل إصدار تأشيرة الدخول لهؤلاء الأشخاص، ب) ضمان أمن هؤلاء الأشخاص، ج) منح الامتيازات والحصانات الضرورية للمبعوثين الدبلوماسيين في مهمة لفترة وجيزة. المادة 19 شروط رفع الحصانات والامتيازات الممنوحة لمستخدمي أفريبول .1 تمنح الامتيازات والحصانات لمدير أفريبول وللمستخدمين الآخرين، إلاّ لفائدة أفريبول واستقلاليتها وليس لمصالحهم أو منافعهم الشخصية. .2 في حالة افتراض انتهاك الامتيازات والحصانات من طرف أحد المستخدمين أو أحد الموظفين، يتم إبلاغ مدير أفريبول أو ممثله، مسبقا، كتابيا بكل إجراء يتخذ أو أي حل للمشكل. .3 عند استلامه طلب رفع الحصانة على موظف، يحق لمدير الأفريبول، طبقا للقوانين الأساسية ولوائح المستخدمين وفي حال ما إذا اعتبر أن هذه الحصانة قد تعيق السير الحسن للعدالة، رفع الحصانة عن هؤلاء الأشخاص.
11 رمضان عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 .4 يوجه الطلب المكتوب لرفع الحصانة عن مدير أفريبول إلى رئيس المفوضية الذي يحق له رفع الحصانة إذا اعتبر أنها قد تعيق السير الحسن للعدالة. .5 لا يحق للحكومة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتوقيف والاحتجاز والبحث والإجراءات التقييدية المتعلقة بحرية الحركة و/أو فرض إجراءات تسجيل الأجانب أو أخذ البصمات أو دخول المباني أو الإقامة أو الأملاك العقارية ضد الفئة من الأشخاص المشار إليها في المواد من 11 إلى 17 دون الحصول مسبقا على رفع الحصانة كتابيا من قبل مدير الأفريبول أو رئيس المفوضية. المادة 20 منشورات واتصالات ومراسلات أفريبول اعتبارا لطبيعة المسائل التي سوف يعالجها أفريبول وطابعها الحساس، ستستعمل كل وسائل الاتصال المتاحة لمراسلاته، عند الاقتضاء، لحماية وحفظ سرّية نشاطاته. وستطبق الامتيازات والحصانات الآتية : أ) تتمتع المراسلة والاتصالات الرّسمية لأفريبول، بما في ذلك البريد والهاتف والبرقيات عن طريق الكابل البرقيات والبريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى، بالحرمة وهي غير قابلة للتدقيق أو الرقابة أو أي نوع من التدخل، ب) لا ينبغي فتح أو مصادرة الحقيبة الدبلوماسية لأفريبول، ج) ينبغي أن تحمل الطرود التي تشكل الحقيبة الدبلوماسية رمزا أو شعارا خارجيا بارزا للاتحاد الإفريقي و/أو أفريبول، د) تحتوي الحقيبة الدبلوماسية سوى على وثائق وأغراض موجهة للاستعمال الرّسمي لأفريبول، ه) ينبغي أن يحمل ساعي البريد الديبلوماسي لأفريبول وثيقة تعريف رسمية تحمل رمز أو شعار الاتحاد أو أفريبول. ويستفيد من الحرمة الشخصية والحصانة من أي شكل من أشكال التوقيف والحجز و/أو الاستجواب، و) تتمتع كل منشورات أفريبول، بما في ذلك الكتب والجرائد/ الدوريات والنشرات والبيانات الصحفية، بالحرمة وهي معفاة من الرقابة. المادة 21 جواز السفر ورخصة المرور ووثائق السفر الأخرى للاتحاد الإفريقي .1 يمكن المفوضية إصدار جواز سفر أو ترخيص مرور للاتحاد الإفريقي لمستخدمي أفريبول. وجواز السفر ورخصة المرور للاتحاد الإفريقي معترف بهما ومعتمدان 27 مايو سنة 2018 م من قبل الحكومة كوثائق سفر رسمية وصالحة لمستخدمي أفريبول. .2 يستفيد الحامل لجواز السفر أو لرخصة المرور للاتحاد الإفريقي الذي يسافر في مهمة رسمية لأفريبول، من نفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية بدرجة مشابهة. .3 يعفى مستخدمو الاتحاد الإفريقي الحاملون لجواز السفر أو رخصة المرور للاتحاد الافريقي، من تأشيرة الدخول طبقا لقرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المصادق عليها بواغادوغو (بوركينافاسو)، في يونيو سنة .1998 .4 يمكن المفوضية كذلك، طبقا للاتفاقية العامة وبروتوكولها الإضافي المتعلق بالامتيازات والحصانات، أن تصدر شهادة سفر لموظفي الاتحاد الإفريقي والذين قد يكون وضعهم الوظيفي غير دائم، والعاملين بشكل مؤقت بالاتحاد. .5 يمكن حاملي وثائق السفر هذه، وهم في مهمة رسمية لأفريبول، أن يستفيدوا من الحصانات والامتيازات الملائمة، ويعفى حامل هذه الشهادة من تأشيرة الدخول وفقا لقرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المصادق عليها بواغادغو (بوركينافاسو)، في يونيو سنة .1998 المادة 22 التفسير .1 يفسر هذا الاتفاق بنيّة حسنة لترقية العلاقات بين الحكومة وأفريبول. .2 لا يمكن أيّا من أحكام هذا الاتفاق أن تفسر على أنها إلغاء لمبدأ السيادة الوطنية والوحدة الترابية أو عدم تقيّد بالقانون الدولي المطبق بين المنظمات الدولية وحكوماتهم المضيفة. المادة 23 تسوية الخلافات .1 تتم تسوية أي خلاف قد ينتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا بين الحكومة وأفريبول، عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين. .2 يتم إحالة أي خلاف لا يمكن حلّه بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة المشار إليها أعلاه، وفق الآلية المتفق عليها بين الطرفين.
11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م المادة 24 الدخول حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا بمجرد التوقيع عليه ونهائيا، بعد قيام حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة بإخطار مفوضية الاتحاد الإفريقي باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. المادة 25 التعديلات .1 يمكن القيام بمشاورات ومفاوضات لتعديل أو مراجعة هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين، وتتم التعديلات أو المراجعة بموجب اتفاق مشترك كتابيا بين الطرفين. .2 تدخل التعديلات حيّز التنفيذ طبقا للأحكام ذات الصلة الواردة في هذا الاتفاق. المادة 26 إنهاء العمل بالاتفاق ينتهي العمل بالاتفاق الحالي وكل اتفاق إضافي مبرم بين الطرفين في إطار مهمة الأفريبول، ستة (6) أشهر بعد إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بقراره إنهاء العمل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11 بالاتفاق أو بكل اتفاق إضافي، ما عدا فيما يتعلق بالأحكام التي يمكن أن تطبق على الإنهاء العادي لنشاطات الأفريبول بإقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وبتصفية أملاكها. إثباتا لذلك، قام الموقّعان المخوّلان قانونا من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بتوقيع اتفاق المقر. حرر بالجزائر العاصمة، بتاريخ 14 مايو سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنسختين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن مفوضية الاتحاد الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإفريقي الشّعبيّة رمطان لعمامرة موسى فاكي محمد وزير الدولة، وزير رئيس مفوضية الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الاتحاد الإفريقي قرارات، مقررات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1439 الموافق 6 مايو سنة 2018، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى. إنّ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-141 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 الذي يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أوّل يوليو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد كمال قسيور، نائب مدير للوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017، المتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1438 الموافق 19 أبريل سنة 2017 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد كمال قسيور، نائب مدير الوسائل العامة والمحاسبة بالمجلس الإسلامي الأعلى. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1439 الموافق 6 مايو سنة .2018 بوعبد اللّه غلام اللّه
11 رمضان عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1438 الموافق 23 غشت سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برنامجه، – وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا 27 مايو سنة 2018 م القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
- رتبة عون الحماية المدنية : ( مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 4، ويشمل : – سباق ألف (1000) متر، – سباق مائتي (200) متر مع حمل كيس وزنه 40 كغ للمترشحين و 30 كغ للمترشحات، – تسلّق على مرتين (2) حبلاً علوّه خمسة (5) أمتار، – سباحة حرة خمسين (50) مترا.
- يتم التنقيط بالنظر للوقت المسجل بالنسبة للسباقات،
- أن يجتاز المترشح بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية .
- رتبة عريف الحماية المدنية : ( امتحان مهني) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار حول موضوع في الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، المدة ساعتان (2)، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في مجال المناورات، المدة القصوى : 30 د، المعامل .4
- رتبة رقيب الحماية المدنية : ( امتحان مهني ) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المجال المهني والعملي، المدة 3 ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م
- رتبة مساعد الحماية المدنية : ( امتحان مهني ) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المجال المهني والعملي، المدة 3 ساعات، المعامل 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل 3 .
- رتبة ملازم الحماية المدنية : (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 4، ويشمل : – سباق ألف (1000) متر، – سباق مائتي (200) متر مع حمل كيس وزنه 40 كغ للمترشحين و 30 كغ للمترشحات، – تسلّق على مرتين (2) حبلا علوّه خمسة (5) أمتار، – سباحة حرّة خمسين (50) مترا.
- يتم التنقيط بالنظر للوقت المسجل بالنسبة للسباقات،
- أن يجتاز المترشح بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية . *رتبة ملازم الحماية المدنية : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 4، ويشمل : – سباق ألف (1000) متر، – سباق مائتي (200) متر مع حمل كيس وزنه 40 كغ للمترشحين و 30 كغ للمترشحات، – تسلّق على مرتين (2) حبلاً علوّه خمسة (5) أمتار، – سباحة حرّة خمسين (50) مترا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13
- يتم التنقيط بالنظر للوقت المسجل بالنسبة للسباقات،
- أن يجتاز المترشح بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية .
- رتبة ملازم الحماية المدنية : (امتحان مهني) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول موضوع في الوقاية، المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار يتعلق بالتنظيم والتسيير الإداري للحماية المدنية، المدة 3 ساعات، المعامل .3
- رتبة ملازم أول للحماية المدنية : ( مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التربية البدنية والرياضية، المعامل 4، ويشمل : – سباق ألف (1000) متر، – سباق مائتي (200) متر، مع حمل كيس وزنه 40 كغ للمترشحين، و 30 كغ للمترشحات، – تسلّق على مرتين (2) حبلا علوّه خمسة (5) أمتار، – سباحة حرّة خمسين (50) مترا.
- يتم التنقيط بالنظر للوقت المسجل بالنسبة للسباقات،
- أن يجتاز المترشح بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية .
- رتبة ملازم أول الحماية المدنية : (امتحان مهني) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول موضوع تقني في مجال التدخلات العملية، المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار يتعلق بالتنظيم والتسيير الإداري للحماية المدنية، المدة 3 ساعات، المعامل .3
11 رمضان عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30
- رتبة نقيب الحماية المدنية : (امتحان مهني) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول موضوع تقني في ميدان التدخلات العملية، المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار يتعلق بالتنظيم والتسيير الإداري للحماية المدنية، المدة 3 ساعات، المعامل .3
- رتبة رائد الحماية المدنية : ( امتحان مهني ) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول موضوع تقني في ميدان إدارة وتسيير الكوارث، المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار يتعلق بالتنظيم والتسيير الإداري للحماية المدنية، المدة 3 ساعات، المعامل .3
- رتبة مقدم الحماية المدنية: ( امتحان مهني ) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول موضوع تقني في ميدان إدارة وتسيير الكوارث، المدة 4 ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار يتعلق بالتنظيم والتسيير الإداري للحماية المدنية، المدة 3 ساعات، المعامل .3
- رتبة طبيب نقيب للحماية المدنية : ( امتحان مهني ) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في دراسة حالة حول الاستعجالات والوقاية الصحية، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة 1 ساعة، المعامل .2
- رتبة طبيب رائد الحماية المدنية : (امتحان مهني ) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2) المعامل 2، 2 – اختبار في دراسة حالة حول التنظيم والإمداد في حالة كارثة، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التشريع و التنظيم الوطني في الميدان الطبي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 27 مايو سنة 2018 م
- رتبة طبيب مقدم الحماية المدنية : (امتحان مهني ) 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار حول استراتيجية الاستجابة لمواجهة حالة استثنائية، استعجالات أو كوارث، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في الاتصال العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعّد إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقطة ) : 1.1 – تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي : – التخصص (ات) 1 : 6 نقاط، – التخصص (ات) 2 : 4 نقاط، – التخصص (ات) 3 : 3 نقاط، – التخصص (ات) 4 : 2 (نقطتين)، – التخصص (ات) 5 : 1 (نقطة واحدة) . 2.1 – مسار الدراسة أو التكوين ( 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي:
11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م – نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20، – نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، – ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، – أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20، – خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20، – ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، – سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين،
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. 2 – تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف 0,5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 3 – المحادثة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) : – القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)، – القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)، – قدرات و/أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة .(1) المادة 6 : يؤدي غياب المترشح عن المحادثة مع لجنة الانتقاء أو عن أحد الاختبارات المحددة في المادة 2 أعلاه، إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 7 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الأولوية الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15 – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية المؤهل أو الشهادة. المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، حسب الأولوية الآتية : – ذوو الحقوق ( ابن أو ابنة شهيد)، – معدل الاختبارات الكتابية، – العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
- في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنّه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها : – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية المؤهل أو الشهادة، – سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنّا .) المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمعيار الآتي : – علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
- في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها : – الأقدمية في الرتبة، – الأقدمية العامة، – سنّ المترشح ( الأولوية للأكبر سنّا) . المادة 10 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية : – طلب خطي، – نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
11 رمضان عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 – ثلاث (3) شهادات طبية (طب عام – طب الأمراض الصدرية – طب العيون، مسلّمتان من طرف طبيب مختص) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب ( أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، على أن لا تكون حدّة رؤية العين الواحدة أقل من 7/10، – شهادة قياس القامة (لا تقل القامة عن 1,70 م للمترشحين و 1,65 م للمترشحات)، – استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 11 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل الالتحاق بالتكوين أو التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الأخرى الآتية : – نسخة من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، (أن يكون في وضعية قانونية تجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية)، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول، – مستخرج شهادة الميلاد، – شهادة الجنسية الجزائرية، – شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء، – أربع (4) صور شمسية، – ظرفان (2) بريديان عليهما عنوان المترشح. المادة 12 : تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية، طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية: – نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم، – نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. 27 مايو سنة 2018 م المادة 13 : إضافة إلى الوثائق المذكورة في المادتين 10 و 11 أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي : – شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنيّة، – شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في جهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبة في نفس التخصص، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، – شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، – وثيقة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء. المادة 14 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالحماية المدنية كما تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1438 الموافق 23 غشت سنة .2017 نور الدين بدوي
11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.
بموجب قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، تعدل أحكام القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، كما يأتي : ……………………………………………………………………………..” – توفيق حاج مسعود، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – (…………………. بدون تغيير)، – أمينة جلاخ، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، – (………………… بدون تغيير)، – محمد زاير، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، – (………………… بدون تغيير)، – كنزة باكور، ممثلة الوزير المكلف بالعمران، – (…………………. بدون تغيير)، – طه حموش، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، – لعجال دوبي بونوة، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة”. H قرار م ؤرّخ في 20 ج مادى الأولى ع ام 1439 الم وافق 7 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة).
بموجب قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 7 فبراير سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)، لمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد : – رمضان داهل، مدير الحظيرة الوطنية للشريعة، – وهيبة اكتوش، رئيسة قسم مكلفة بحماية الموارد الطبيعية، – ليلى كاديك، أستاذة بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا – كلية العلوم البيولوجية، – حميد قندوز، أستاذ بجامعة سعد دحلب – البليدة، – قهضب شاكالي، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، – محمد تومي، أستاذ بكلية علوم الطبيعة والحياة، جامعة الجزائر، – نسيمة ياحي، أستاذة بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا – كلية العلوم البيولوجية، – على عوابد، أستاذ في هندسة البيئة بجامعة سعد دحلب – البليدة، – نصر الدين هنوني، أستاذ محاضر بجامعة سعد دحلب، البليدة – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – محمد سبابجي، أستاذ محاضر بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة. H قرار م ؤرّخ في 20 ج مادى الأولى ع ام 1439 الموافق 7 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل).
بموجب قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 7 فبراير سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – وسيلة ليليا بدوحان، مديرة الحظيرة الوطنية لتازة، – عبد الوهاب بوشارب، رئيس دائرة حماية وترقية الموارد الطبيعية والمواقع، – بلال رولة، مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية – جيجل،
11 رمضان عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 – صونية كعولة، أستاذة باحثة بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل – الجزائر، – محمد السبتي، أستاذ باحث بجامعة جيجل، – السعيد بلباشا، أستاذ باحث خبير بجامعة عنابة، – رياض مولاي، أستاذ خبير بجامعة بجاية، – محمد بوالجدري، أستاذ وباحث بجامعة جيجل، – سعيد شوقي شاقور، دكتور أستاذ وخبير دولي بجامعة جيجل، – ياسين بغامي، أستاذ محاضر بجامعة باتنة. H قرار م ؤرّخ في 20 ج مادى الأولى ع ام 1439 الم واف ق 7 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لثنية الأحد (ولاية تيسمسيلت).
بموجب قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 7 فبراير سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لثنية الأحد (ولاية تيسمسيلت)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – الهواري جرديني، مدير الحظيرة الوطنية لثنية الأحد، – عبد القادر خماش، رئيس قسم مكلف بحماية الموارد الطبيعية، – وحيد زندوش، مدير المعهد الوطني للبحث الغابي، – فتيحة عبدون، مديرة بحث، – أمينة جرديني فلوس، باحثة، – سمية حميل، باحثة، – زبير بوبكر، أستاذ محاضر، – مونية باحة، أستاذة محاضرة، – محمد سبابجي، أستاذ محاضر، – عيسى موقابلية، أستاذ جامعي. 27 مايو سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 20 فبراير سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-213 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات، في مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – صالح الهواري، ممثل المدير العام للغابات، رئيسا – سعودي بوعبسة، ممثل وزير الدفاع الوطني، – عبد الحميد بلهوشي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية)، – الشريف بونفلة، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – نبيل باراتلة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، – ساعد فراحتة، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، – زينب حمزاوي، ممثلة الوزير المكلف بالعمل، – الحاج سماعيلي، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – وحيد زندوش، مدير المعهد الوطني للبحث الغابي، بالنيابة، – حميد ولد يوسف، ممثل مدير التكوين لدى الوزير المكلف بالغابات، – محمد دومي، محافظ الغابات لولاية برج بوعريريج، – أحمد الشريف محمدي، محافظ الغابات لولاية ميلة. H قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، تعدل أحكام القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن
11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، كما يأتي : “…………………………………………….(بدون تغيير حتى) – هاجر إيمولودن، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، …………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها. إن وّزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، – بمقتضى الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966، المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبرتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 54 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تنظيم اللجان المحلية لتفتيش السفن وسيرها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدل والمتمم. المادة 2 : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 12 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 12 مكرر: يتعيّن على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية وبواسطة حبال الصنانير، وضع الأجهزة الخاصة بالاتصال التي تضمن ربط شبكة الإنترنت والهاتف المتصل بالقمر الاصطناعي. يجب أن تكون هذه الأجهزة عملية خلال حملة الصيد. يتعين على مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية وضع هذه الأجهزة تحت تصرف المراقبين الملاحظين وملاحظة اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي .”)CICTA(
11 رمضان عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 : يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة الاحتفاظ لمدة سنة على متن السفينة، بدفتر صيد التونة الحمراء الحية أو الميتة، مرقما ومؤشرا عليه، توفّره إدارة الصيد البحري. يتشكل دفتر الصيد : – من ستين (60) صفحة أصلية وقسيمتين (2) لكل صفحة، بالنسبة لسفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية، – من مائة وسبعين (170) صفحة أصلية وقسيمة واحدة (1) لكل صفحة، بالنسبة لسفن صيد التونة بواسطة حبال الصنانير. يجب أن يملأ كل دفتر يوميا بالمعلومات قبل منتصف الليل لكل عملية صيد، بما في ذلك عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة. يجب أن تبقى الصفحات الأصلية مرتبطة بدفتري الصيد. وفي حالة الخطأ، يجب شطب الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة”. عند انتهاء حملة الصيد : بالنسبة لسفينة صيد التونة الحمراء بواسطة الشباك الكيسية : – يحتفظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد على متن السفينة، – تسلّم القسيمة الأولى لكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف المراقب الوطني المبحر على متن السفينة، – تسلم القسيمة الثانية لكل صفحة لمراقب اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( المبحر على متن السفينة. بالنسبة لسفينة صيد التونة الحمراء بواسطة حبال الصنانير : – يحتفظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر الصيد على متن السفينة، – تسلّم قسيمة كل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف ربان السفينة. يحدد نموذج دفتري الصيد البحري في الملحق 6 بهذا القرار”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 مكرر 1 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 27 مايو سنة 2018 م “المادة 13 مكرر 1 : يجب على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية إنزال كميات التونة الحمراء الميّتة المصطادة في الموانئ المعينة لهذا الغرض. موانئ الإنزال هي كالآتي : ميناء الجزائر وميناء عنابة وميناء بجاية وميناء شرشال وميناء وهران وميناء تنس. يتعين على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير إنزال منتوجه في ميناء بوزجار وميناء بني صاف”. المادة 5 : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادتين 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5، تحرران كما يأتي : “ المادة 13 مكرر 4 : يجب أن تلصق على التونة الحمراء الميتة المصطادة عن طريق سفن صيد التونة بواسطة حبال الصنانير، بطاقة تحتوي على المعلومات الآتية : – الرقم التسلسلي للبطاقة، – اسم نوع السمك (مدونة الفاو)، – الحجم الإجمالي (ط إ) (سم)، – الوزن الإجمالي (كلغ)، – جنس نوع السمك، – منشأ نوع السمك، – رقم رخصة الصيد البحري. وتتشكل البطاقة من ثلاث (3) قسيمات : – قسيمة “جزء متن السفينة” يحتفظ به على متن السفينة، – قسيمة “جزء إدارة الصيد البحري” يسلّم لإدارة الصيد البحري، – قسيمة ”بطاقة السمك” ترفق بالسمك المصطاد. يحدد نموذج البطاقة في الملحق 9 بهذا القرار”. “المادة 13 مكرر 5 : يتعيّن على ربابنة سفن صيد التونة الحمراء إركاب على متنها، على الأقل، طالبا متمرنا تابعا لمعاهد ومدارس التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات والتكفل به، حسب قدرة سفنهم، طيلة حملة الصيد”. المادة 6 : تسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 27 مايو سنة 2018 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الحيّة حملة صيد التونة الحمراء الحيّة لسنة : …………………. اسم سفينة القنص : ………………………………………………………………………………… رقم تسجيل السفينة : …………………………………………………………………………….. سجل CICTA : ………………………………………………………………………………………… رقم OMI : ………………………………………………………………………………………………. دفتر صيد التونة الحمراء الحية رقم : ………………………………………………………. الالتزامات المتعلقة باستعمال دفتر صيد التونة الحمراء الحية من قبل ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية. يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية : – الاحتفاظ بدفتر صيد التونة الحمراء الحية على متن السفينة طيلة السنة. – الاحتفاظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر صيد التونة الحمراء الحية. – تسليم القسيمة الأولى لكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف المراقب الوطني المبحر على متن السفينة. – تسليم القسيمة الثانية لكل صفحة لمراقب اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي )CICTA( المبحر على متن السفينة. – شطب، في حالة الخطأ، الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة”. – تزويد دفتر صيد التونة الحمراء الحية بالمعلومات، يوميا قبل منتصف الليل ولكل عملية صيد، بما فيها عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة. اسم وعنوان وإمضاء الربّان …………………………………….. ……………………………………..
22 الجريدة الرسميّة 11 رمضان عام 1439 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 مايو سنة 2018 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة اسم ولقب الربّان : ………………………….. التاريخ : اليوم / الشهر/ السنة 1 / معلومات عن سفينة الصيد : اسم سفينة القنص رقم التسجيل تاريخ الذهاب ميناء الذهاب الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الحية DZA / السنة / 01/60 رقم CICTA الرقم الدولي للمكالمة رقم *OMI اللاسلكية تاريخ الوصول ميناء الوصول الحصة الفردية آلة الصيد (رمز الفاو) : ………………… طول الشباك الكيسية : ………………… حجم عين الشبكة (مم) : …………………….. الموقع في منتصف النهار (في حالة عدم القيام بأي عملية صيد خلال اليوم) : ……………………………………………… 2 / معلومات عن السفن المشاركة في العملية المشتركة للصيد )JFO( : JFO نعم لا رقم عملية أسماء سفن رقم التسجيل رقم CICTA الرقم الدولي الحصة الفردية الصيد المشتركة القنص الأخرى
3 / معلومات عن عمليات الصيد المثمرة : للمكالمة اللاسلكية (كلغ) اسم سفينة القنص التي حققت القنص ورقم CICTA ………………………………………………………………………..: رقم عملية ساعة منطقة القنص الصيد القنص خط خط اسم وزن عدد حجم كميات الموقع الموقع النوع الحي الوحدات الصيد البحري من البحري من (رمز الفاو) (كلغ) المصطادة المسقطة من رمي سحب الطول العرض
الحصة الفردية الشباك /يوم الشباك /يوم (كلغ)
11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23 27 مايو سنة 2018 م طرق قياس وزن كميات الصيد : تقدير وزنه على متن السفينة 4 / معلومات حول تحويل التونة الحمراء )BFT( داخل الأقفاص : رقم تاريخ ساعة موقع التحويل عدد الكمية عملية التحويل التحويل الأسماك المحولة خط خط التحويل داخل الطول العرض المحولة الأقفاص (كلغ)
5 / معلومات حول عملية الصيد المشتركة ( )JFO إسقاط عدد القاطرة مزرعة الوجهة الأسماك الاسم رقم الاسم رقم الميتة خلال CICTA CICTA التحويل 5 - أ/ معلومات حول سفينة القنص التي تحول التونة الحمراء )BFT( داخل الأقفاص رقم عملية الصيد اسم سفينة القنص حجم الكميات حجم كميات الصيد أسماء السفن الأخرى المشتركة التي تحول المرفوعة على متن المسقطة من الحصة المشاركة في عملية )JFO( BFT السفينة
الفردية الصيد المشتركة 5 -ب- / معلومات حول سفن القنص الأخرى غير المشاركة في تحويل التونة الحمراء )BFT( رقم عملية أسماء السفن الرقم رقم تحديد عدم رفع الصيد الأخرى الدولي CICTA أية كمية على المشتركة المشاركة في للمكالمة متن السفينة أو )JFO( عملية الصيد اللاسلكية تحويلها في المشتركة الأقفاص
6 / معلومات عن عمليات الصيد غير المثمرة : رقم عملية ساعة الموقع البحري أين الموقع البحري حجم كميات سفينة القنص المذكورة الصيد المسقطة في 5( -أ) من الحصة الفردية الاسم رقم CICTA الموقع البحري أين كمية القنص الصيد القنص تم التخلي عن القفص لكمية القنص الباطل تم تسريح القنص المسرحة (كلغ) خط الطول خط العرض خط الطول خط العرض خط الطول خط العرض
- رقم OMI : سفينة صيدالتونة الحمراء بواسطة الشباك الكيسية المطابقة لمعايير المنح الخاصة ب .OMI رمز الفاو : – آلة الصيد : شباك كيسية : PS – النوع : التونة الحمراء : .BFT إمضاء الربّان إمضاء الملاحظ
11 رمضان عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 مايو سنة 2018 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الميتة حملة صيد التونة الحمراء الميتة لسنة : …………………. اسم سفينة القنص : ……………………………………………………………………………….. رقم تسجيل السفينة : ……………………………………………………………………………. سجل CICTA : ……………………………………………………………………………………….. رقم OMI : ……………………………………………………………………………………………… دفتر صيد التونة الحمراء الميتة رقم : ……………………………………………………. الالتزامات المتعلقة باستعمال دفتر صيد التونة الحمراء الميّتة من قبل ربّان سفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير. يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير : – الاحتفاظ بدفتر صيد التونة الحمراء الميتة على متن السفينة طيلة السنة. – الاحتفاظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر صيد التونة الحمراء الميتة. – تسليم قسيمة كل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف ربّان السفينة. – شطب، في حالة الخطأ، الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة”. – تزويد دفتر صيد التونة الحمراء الميتة بالمعلومات، يوميا قبل منتصف الليل ولكل عملية صيد، بما فيها عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة. اسم وعنوان وإمضاء الربّان …………………………………….. ……………………………………..
11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 27 مايو سنة 2018 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الميتة DZA / السنة اسم ولقب الربّان : ………………………….. التاريخ : اليوم / الشهر/ السنة 1 / معلومات عن سفينة الصيد : اسم سفينة القنص رقم التسجيل رقم CICTA تاريخ الذهاب ميناء الذهاب تاريخ الوصول / 01/170 الرقم الدولي للمكالمة رقم OMI * اللاسلكية ميناء الوصول الحصة الفردية آلة الصيد (رمز الفاو) : ………………… طول حبال الصنانير : ………………… حجم الصنانير : …………………….. 2 / معلومات حول عمليات الصيد المثمرة : 2 - أ- / النوع المستهدف : التونة الحمراء )BFT( ميتة رقم تاريخ ساعة منطقة القنص اسم الوزن عدد حجم كميات الموقع الموقع عملية عملية القنص النوع (كلغ) الوحدات الصيد البحري البحري خط خط الصيد (رمز الصيد الطول العرض الفاو)
طرق قياس وزن كميات الصيد : وزن على متن السفينة : حي 2 -ب-/ الصيد الثانوي رقم تاريخ ساعة منطقة القنص الأنواع الثانوية عملية عملية القنص خط خط اسم وزن الصيد الصيد الطول النوع المصطادة المسقطة من من من الحصة رمي سحب الفردية (كلغ) الحبال الحبال أحشاء مخرجة إسقاط الميتة الأنواع الثانوية الحية النوع الذي تم رميه عدد اسم عدد اسم ميت الوحدات/ العرض النوع الوحدات النوع النوع أو حي (رمز (كلغ) المصطادة/ الأنواع الفاو)
(رمز (رمز الأنواع الفاو) الفاو)
11 رمضان عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 مايو سنة 2018 م 3 / معلومات حول الإنزال تاريخ الإنزال ميناء الإنزال المنتوج المنزل إمضاء الربّان النوع (رمز الفاو) الكمية (كلغ) 4 / معلومات حول عمليات الصيد غير المثمرة رقم عملية الصيد تاريخ عملية الصيد منطقة القنص ملاحظات غير المثمرة خط الطول خط العرض
- رقم OMI : سفينة صيد التونة الحمراء بواسطة حبال الصنانير المطابقة لمعايير المنح الخاصة ب .OMI رمز الفاو : – آلة الصيد : شباك كيسية : LL – النوع : التونة الحمراء : .BFT إمضاء الربّان إمضاء الملاحظ الملحق التاسع نموذج البطاقة الرقم التسلسلي : …………….. الرقم التسلسلي : …………….. الرقم التسلسلي : …………….. “جزء متن السفينة” “جزء إدارة الصيد البحري” “بطاقة السمك” اسم نوع السمك (دليل الفاو) ……: اسم نوع السمك (دليل الفاو) ……: اسم نوع السمك (دليل الفاو) ……: الحجم الإجمالي (ط إ) (سم) : ………… الحجم الإجمالي (ط إ) (سم) : ………… الحجم الإجمالي (ط إ) (سم) : ………… الوزن الإجمالي (كلغ) : ………………… الوزن الإجمالي (كلغ) : ………………… الوزن الإجمالي (كلغ) : ………………… الجنس : ……………………………………… الجنس : ……………………………………… الجنس : ……………………………………… منشأ نوع السمك : ………………………. منشأ نوع السمك : ………………………. منشأ نوع السمك : ………………………. رقم رخصة الصيد البحري …………: رقم رخصة الصيد البحري …………: رقم رخصة الصيد البحري …………:
11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب.
بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، المعدل، كما يأتي : –“ ……………………………………………(بدون تغيير حتى) – خير الدين عقبي، ممثل عن الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة، خلفا للسيد أحمد أولبشير، –……………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة.
بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1439 الموافق 21 مارس سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة، المعدل، كما يأتي : –“ …………………………………………….(بدون تغيير حتى) – خير الدين عقبي، ممثل عن الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة، خلفا للسيد أحمد أولبشير، – …………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مورّخ في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة.
بموجب قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1438 الموافق 19 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة، المعدّل، كما يأتي : –“ السيد عبد القادر قوتي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، خلفا للسيد حسين عمبيس، –…………………(الباقي بدون تغيير)………………………..” وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 42 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 43 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 84 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 29 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الّذي يحدّد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
11 رمضان عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 8341 الموافق 31 مايو سنة 2017 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه، المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسب تحدد كالآتي : – %5 بالنسبة للمعاشات والمنح التي مبلغها يقل عن 20.000 دج، – 2,5 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي مبلغها 20.000 دج ويقل عن 40.000 دج، – 1,5 % بالنسبة للمعاشات التي يساوي مبلغها 40.000 دج ويقل عن 60.000 دج، – 1 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي مبلغها 60.000 دج ويقل عن 80.000 دج، – 0,5 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي أو يفوق مبلغها 80.000 دج. تحدّد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادّة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، حسب السنة المرجعية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 27 مايو سنة 2018 م يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه، وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، المذكورين أعلاه. المادّة 3 : تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : يرفع المبلغ الأدنى للزيادة للغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني، بنسبة 3 .% المادّة 6 : ينشر هذا القرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2018، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة .2018 مراد زمالي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة