ج.ر عدد 46 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 46 26 جمادى الأولى عام 1426 ه 3 يوليو سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05 237 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 مرسوم رئاسي رقم 05 238 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق الموافق 18 يوليو سنة 2004. 3 23 يونيو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة .2004 مراسيم تنظيمية

مرسوم تنفيذي رقم 05-239 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كل قطاع … مرسوم تنفيذي رقم 05-240 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق مندوبي البيئة.

28 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تعيين

مرسوم تنفيذي رقم 05-241 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة.

مرسوم تنفيذي رقم 05-242 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في شرشال…

مرسوم تنفيذي رقم 05-243 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف.

مرسوم تنفيذي رقم 05-244 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81–369 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 27 يونيو الجزائرية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

سنة 2005 ، يتضمن التجنس بالجنسية

قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 11 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 18 يونيو سنة 2005، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة. وزارة الطاقة والمناجم

قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ الجلفة “ (الكتل : 120 و135 و114 أ). 25 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يحدد تدابير الوقاية الخاصة بمرض لوكوزيا البقر المستوطنة ومكافحته.

26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 46 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-237 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو 2004 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يصدق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المعرفتين في ما يلي « الطرفان المتعاقدان »

  • إذ تستلهمان من علاقات الأخوة القائمة بين البلدين،
  • ورغبة منهما في تطوير وتقوية التعاون بين الجزائر والأردن
  • وإذ تهتمان بتوضيح وتحسين الظروف التي تمارس فيها الحماية القنصلية تجاه مواطني كل من البلدين، وإذ تؤكدان بأن أحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل 1963 يستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، اتفقتا على ما يأتي: الباب الأول تعاريف المادة الأولى تدل العبارات التالية على ما هو مبين أدناه حسب مفهوم هذه الاتفاقية، على ما يلي: 1 - تدل عبارة “الدولة الموفدة” على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين لدى الطرف ا الآخر، 2 - تدل عبارة “الدولة المضيفة” على الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه 3 – يدل لفظ “ مواطن” على رعايا كل من الدولتين بما في ذلك الأشخاص المعنويين الذين توجد مقراتهم على إقليم كل من الدولتين وتنشأ طبقا لقوانين إحدى الدولتين. 4 – تدل عبارة “المقر أو المركز القنصلي على كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية. 5 - تدل عبارة “الدائرة أو البعثة القنصلية” على الإقليم المخصص للمركز القنصلي من أجل ممارسة مهامه القنصلية في حدوده. 6 - تدل عبارة “رئيس المركز أو البعثة القنصلية” على الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية 7- تدل عبارة “الموظف القنصلي” على كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، المكلف بممارسة المهام القنصلية بصفته قنصلا عاما، أو قنصلا، أو قنصلا مساعدا ، أو نائب قنصل. 8 - تدل عبارة “مستخدم قنصلي” على كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية للمركز القنصلي. 9 - تدل عبارة “عضو في جماعة الخدم” على كل شخص يقوم بالخدمة المنزلية لمركز قنصلي. 10 – تدل عبارة “عضو المركز أو البعثة القنصلية” على الموظفين القنصليين والمستخدمين أعضاء جماعة الخدم. 11 – تدل عبارة “عضو من المستخدمين الخواص” على كل شخص يقوم بالخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي دون سواه. 12 – تدل عبارة “ فرد من العائلة” على الزوجة بالإضافة إلى الأبناء والوالدين الذين هم تحت كفالة الموظف أو المستخدم القنصلي والمقيمين في محل سكناه. 13 - تدل عبارة “المحلات أو الدور القنصلية” على المباني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيا كان مالكها والمستعملة فقط لأغراض المركز القنصلي. 14 - تدل عبارة “المحفوظات القنصلية” على كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وكذلك عتاد الشفرة والفهارس والأثاث المعد لحمايتها وحفظها. 15 – تدل عبارة “ مراسلات المركز القنصلي الرسمية” على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه. 16 – تدل عبارة “سفينة الدولة الموفدة” على كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية سجلت أو دونت طبقا لقانون الدولة الموفدة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة باستثناء السفن الحربية. 17- تدل عبارة “طائرة الدولة الموفدة” على كل طائرة مسجلة أو مدونة في الدولة الموفدة وتحمل علامات مميزة لهذه الدولة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة باستثناء الطائرات الحربية. الجزائرية / العدد 46 26 جمادى الأولى عام 1426 ه 3 يوليو سنة 2005 م الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها المادة 2 1 - لا يمكن إقامة مركز قنصلي على إقليم الدولة المضيفة إلا بموافقة هذه الدولة. 2 – تحدد الدولة الموفدة مقر المركز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية، ويعتمد ذلك على موافقة الدولة المضيفة. 3 - لا يمكن للدولة الموفدة أن تحدث أي تغيير من بعد على مقر البعثة القنصلية إلا بموافقة الدولة المضيفة. 4 - يجب الحصول على الموافقة الصريحة من الدولة المضيفة من أجل فتح مكتب تابع للمركز القنصلي خارج مقر هذا الأخير. 5 - في حالة عدم اعتراض الدولة المضيفة، يمكن للبعثة القنصلية للدولة الموفدة مباشرة وظائفها القنصلية في الدولة المضيفة لحساب دولة ثالثة شريطة إبلاغها مسبقا. المادة 3 1- أ) (i) يقبل رؤساء البعثة القنصلية ويعترف بهم لدى حكومة الدولة المضيفة بموجب القوانين والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة. (ii) تسلم الدولة المضيفة لهم مجانا ودون تأخير براءة الاعتماد أو أي رخصة أخرى تحدد دائرتهم. وفي حالة الرفض فهي غير ملزمة بتقديم تبريرات عن أسباب رفضها. (iii) وفي انتظار تسليم البراءة أو أي رخصة أخرى صادرة عن الدولة المضيفة يسمح لرئيس المركز القنصلي بمباشرة مهامه مؤقتا والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية. (iv) وبمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا بممارسة مهامه، فإن الدولة المضيفة مدعوة في الحين إلى إخطار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية، كما أنها مدعوة للسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية بغية تمكن رئيس المركز القنصلي من أداء مهمته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية.

26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م (ب) وفيما يتعلق بالموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز ، فإن الدولة المضيفة تقبلهم لممارسة وظائفهم بمجرد تعيينهم شريطة الإبلاغ بذلك. 2 - لا يمكن أن ترفض أو تسحب براءة الاعتماد أو أي إذن آخر صادر عن الدولة المضيفة إلا بالتشاور والتنسيق بين الطرفين. وكذا الشأن بالنسبة لرفض قبول طلب استدعاء الموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز. المادة 4 يحمل الموظف القنصلي جنسية الدولة الموفدة ولا يعين من بين مواطني الدولة المضيفة كما لا يجب أن يكون مقيما دائما بهذه الأخيرة ولا يمارس نشاطا خاصا مربحا غير الوظائف القنصلية الموكلة إليه. المادة 5 1- يبلغ سريعا إلى السلطة المختصة في الدولة المضيفة ما يلي: أ) تعيين أعضاء المركز القنصلي ووصولهم بعد تعيينهم في المركز القنصلي ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات التي قد تطرأ على وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أدائهم لمهامهم في المركز القنصلي. ب) وصول شخص تابع لعائلة عضو مركز قنصلي يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وعند الاقتضاء، بيان يثبت من خلاله أن الشخص أصبح عضوا في العائلة أو انفصل عنها. ج) وصول المستخدمين الخواص ومغادرتهم النهائية إثر انتهاء خدمتهم بهذه الصفة. د) توظيف أو فصل أشخاص مقيمين في الدولة المضيفة كمستخدمين قنصليين أو لدى أحد الأعوان القنصليين. 2 - يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إبلاغ للدولة المضيفة. المادة 6 تحدد الدولة الموفدة عدد أعضاء المركز القنصلي أخذة بعين الاعتبار أهمية هذا المركز وكذلك احتياجات التطور العادي لنشاطاته. غير أنه يمكن للدولة المضيفة أن تشترط بقاء عدد موظفي المركز للجمهورية الجزائرية / العدد 46 5 القنصلي في الحدود التي تعتبرها معقولة نظرا للظروف التي تسود في الدائرة القنصلية ونظرا لاحتياجات المركز القنصلي. المادة 7 1- يمكن لأعضاء الطاقم الدبلوماسي في البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة والموظفين القنصليين وكذا المستخدمين القنصليين أن يمارسوا في الدولة المضيفة عملهم مؤقتا نيابة عن رئيس المركز القنصلي المتوفى أو الذي تعرض لمانع بسبب مرض أو لسبب آخر. غير أنه يمكن للدولة المضيفة أن تشترط موافقتها على تعيين أحد المستخدمين القنصليين بصفته رئيسا بالنيابة. 2 - يمكن للمكلفين بالنيابة بتسيير مركز قنصلي أن يباشروا مهامهم ويستفيدوا من أحكام هذه الاتفاقية في انتظار تسلم المسؤول الرسمي وظائفه أو تعيين رئيس جديد للمركز القنصلي، شريطة أن تعلم بذلك السلطات المختصة في الدولة المضيفة. 3 – عندما تعين الدولة الموفدة موظفا دبلوماسيا حسب الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بمهام رئيس المركز القنصلي بالنيابة، فإنه يستمر في التمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية. الباب الثالث الحصانات والامتيازات المادة 8 1 - يحق للدولة الموفدة بناء على مبدأ المعاملة بالمثل أن تقتني وتملك على إقليم الدولة المضيفة طبقا لقوانين وتنظيمات هذه الدولة أي محل ضروري يستعمل مركزا قنصليا أو مسكنا رسميا لموظف قنصلي. 2 - يحق للدولة الموفدة بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، أن تشيد مباني وملحقات ضرورية في الأراضي التي تملكها للأغراض المذكورة أعلاه، شريطة أن تمتثل للقوانين والأنظمة السارية على البناء أو التعمير المطبقة في المناطق التي توجد فيها هذه الأراضي. 3- تقدم الدولة المضيفة للدولة الموفدة كل مساعدة لامتلاك أراضي ومنشآت أو ملحقات موجهة لنفس الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة .

6 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 – كما يجب على الدولة المضيفة إذا اقتضى الأمر، مساعدة المركز القنصلي في الحصول على سكنات تليق بأعضائه. 5 - إن المحلات القنصلية وإقامة الموظف القنصلي التي تمتلكها أو تستأجرها الدولة الموفدة أو كل شخص يتصرف باسمها، معفاة من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وطنية أو جهوية أو بلدية، شريطة ألا يتعلق الأمر بالرسوم المحصلة كأجر مقابل تقديم خدمات خاصة. 6 – لا يطبق الإعفاء الضريبي المذكور في الفقرة السابقة من هذه المادة بالنسبة للضرائب والرسوم عندما تترتب على شخص تعاقد مع الدولة الموفدة أو مع شخص يتصرف لحساب هذه الدولة وذلك حسب قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها. المادة 9 1 - لا يمكن أن تكون موضوع أي نوع من المصادرة المحلات القنصلية وأثاثها وأملاك المركز القنصلي وكذا وسائل النقل. 2 - تعفى المحلات المذكورة من نزع الملكية لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو المنفعة العامة. وإذا كان نزع الملكية ضروريا لهذه الأغراض وفي حالة ما إذا كانت الدولة الموفدة مالكة لهذه المحلات، يدفع لها تعويض عاجل ومناسب وحقيقي. وتتخذ الدولة المضيفة الإجراءات من أجل تقديم التسهيلات للدولة الموفدة المالكة أو المستأجرة لهذه المحلات من أجل إعادة تنصيب المركز، ومهما يكن من أمر فإنه ينبغي تفادي وضع أي عائق لممارسة المهام القنصلية. المادة 10 1 - لا تنتهك المحلات القنصلية ولا إقامة رئيس المركز القنصلي. 2- لا يسمح لسلطات الدولة المضيفة الدخول إلى هذه المحلات إلا بإذن صريح من رئيس المركز القنصلي أو الشخص المعين من قبله أو من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. في كل الظروف تعتبر الموافقة ضمنية في حالة نشوب حريق أو حصول أية كارثة أخرى تتطلب إجراءات حماية فورية. 3 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، على الدولة المضيفة أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية المحلات القنصلية، وعند الاقتضاء، إقامة الجزائرية / العدد 46 26 جمادى الأولى عام 1426 ه 3 يوليو سنة 2005 م الموظفين القنصليين من أي عملية سطو أو إلحاق الضرر، ووقاية المركز القنصلي من أي اضطراب في الأمن أو الإخلال بكرامته. 4 - لا تستعمل مباني القنصلية على نحو لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية. المادة 11 1 – يمكن الموظفين القنصليين، رؤساء المراكز القنصلية أن يضعوا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على إقامتهم شعار الدولة الموفدة يحتوي على كتابة مناسبة باللغة الوطنية لهذه الدولة تعين المركز القنصلي. 2 – ويمكنهم كذلك أن يرفعوا علم الدولة الموفدة على البناية القنصلية وعلى إقامة رئيس المركز القنصلي. 3 – يضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الرايات القنصلية والشعارات وحمايتها. المادة 12 عملا بالمبادئ المعترف بها في القانون الدولي، لا تنتهك المحفوظات وجميع الوثائق الأخرى والسجلات، في أي وقت أو أي مكان، كما لا يمكن سلطات الدولة المضيفة معاينتها مهما كانت الذرائع. المادة 13 يسمح لأعضاء المركز القنصلي التنقل بكل حرية في حدود الدائرة القنصلية لممارسة مهامهم بمجرد إعلان السلطات المختصة، مع مراعاة قوانين دولة الإقامة وتنظيماتها المتعلقة بالمناطق التي يمنع الدخول إليها أو التي ينظم دخولها لأسباب الأمن الوطني. المادة 14 1 - أ) توفر الدولة المضيفة حرية اتصالات المركز القنصلي في جميع الأغراض الرسمية وتضمن ذلك. يمكن المركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو الشفرية في حالة الاتصال بالحكومة وبالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة الموفدة أينما وجدت.

26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م ب) غير أنه لا يمكن للمركز القنصلي أن يقيم ويستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المضيفة. 2 - لا تنتهك حرمة المراسلات الرسمية للمركز القنصلي، وعبارة المراسلات الرسمية تسري على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه. 3 - لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحجز ، إلا إذا كان لدى سلطات الدولة المضيفة أسبابا معقولة تجعلها تعتقد أن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بحضور ممثل الدولة المرخص له بذلك وإذا رفضت سلطات الدولة الموفدة طلب فتح الحقيبة فإنها تعاد إلى مكان إرسالها. 4 - يجب أن تحمل الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي إلا على المراسلات الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير. 5 – يمكن الدولة الموفدة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تعين مرافقين خاصين للبريد القنصلي شريطة أن يكونوا حاملين لوثيقة رسمية تبين صفتهم وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية. كما لا ينبغي أن يكونوا مواطنين للدولة المضيفة أو مقيمين دائمين بالدولة المضيفة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على ذلك. وتتولى الدولة المضيفة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسته لوظائفه وهو يتمتع بضمان عدم انتهاك شخصيته كما لا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال. ويجب أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق للحقيبة القنصلية التي كلف بها. 6 - يمكن أن تسلم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي. يمكن للمركز القنصلي بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن يرسل أحد أعضائه لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو الطائرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 7 المادة 15 1- يمكن المركز القنصلي أن يحصل في إقليم الدولة المضيفة على الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين وتنظيمات الدولة الموفدة والمتعلقة بالنشاطات والخدمات القنصلية. 2 – تعفى من جميع الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة، المبالغ التي تحصل بعنوان الحقوق والرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تعفى منها العائدات المتعلقة بها. المادة 16 تعامل الدولة المضيفة الموظفين القنصليين بالاحترام اللائق بهم، وتتخذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم. المادة 17 1 - لا يمكن وضع الموظفين القنصليين في حالة إيقاف أو اعتقال احتياطي في انتظار المحاكمة إلا في حالة ارتكاب جريمة وتنفيذا لقرار من السلطات القضائية المختصة. 2 - لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أو إخضاعهم لأية صورة من صور تحديد حريتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار قضائي نهائي باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3-عندما يشرع في إجراء جزائي ضد موظف قنصلي، يجب عليه أن يمثل أمام السلطات المختصة. إلا أن الإجراء يجب أن يسلك طريقة تليق بالموظف القنصلي بناء على وضعيته الرسمية وباستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لتفادي عرقلة ممارسة الوظائف القنصلية بقدر الإمكان. وعندما يصبح ضروريا وضع موظف قنصلي في حالة إيقاف احتياطي حسب الظروف الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب المباشرة في الإجراءات القضائية في أقرب وقت ممكن. 4 - في حالة الإيقاف أو الحبس في انتظار المحاكمة، الموجه ضد الموظف القنصلي، تبلغ الدولة المضيفة البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي التابع له فورا.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 18 1 - إن الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في الدولة المضيفة بالنسبة للأعمال التي أنجزت خلال أداء الوظائف القنصلية. 2 - غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية : أ) ناتجة عن إبرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم ينجزه صراحة أو ضمنيا منتدبا من الدولة الموفدة. ب ناتجة عن طلب تعويض من طرف ثالث عن حادث سيارة أو سفينة أو طائرة وقع في الدولة المضيفة. المادة 19 1 – يمكن أن يستدعى أعضاء المركز القنصلي للإدلاء بشهاداتهم خلال الإجراءات القضائية والإدارية، ولا ينبغي أن يرفض المستخدم القنصلي أو عضو من جماعة الخدم الإدلاء بالشهادة إلا في الحالات الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وإذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بشهادته فلا يمكن أن تتخذ ضده أية إجراءات زجرية أو أية عقوبة أخرى. 2 - يجب على السلطات التي تطلب الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي في أدائه لمهامه. ويمكنها أن تحصل على شهادته في محل سكناه أو في المركز القنصلي أو أن تقبل منه تصريحا كتابيا كلما كان ذلك ممكنا. 3 - إن أعضاء المركز القنصلي غير مجبرين على الإدلاء بشهادتهم عن وقائع لها علاقة بممارسة وظائفهم، وإظهار المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها، ولهم الحق أيضا أن يرفضوا الشهادة كعيان طبقا للقانون الوطني للدولة الموفدة. المادة 20 1- يمكن الدولة الموفدة أن تتخلى عن الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية التي يتمتع بها عضو من المركز القنصلي. 2 - يجب أن يكون هذا التخلي صريحا في كل الأحوال ويبلغ كتابيا إلى الدولة المضيفة. 3 - إذا شرع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في دعوى تتعلق بمادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية الجزائرية / العدد 46 26 جمادى الأولى عام 1426 ه 3 يوليو سنة 2005 م بموجب المادة الثانية عشرة فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية. 4 - إن التخلي عن الحصانة القضائية فيما يتعلق بدعوى مدنية أو إدارية لا تؤدي إلى التخلي عن الحصانة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم التي تتطلب تخليا خاصا بها. المادة 21 1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها فيما يتعلق بتسجيل الأجانب والحصول على رخصة الإقامة. 2 - غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق على المستخدم القنصلي الذي ليس مستخدما دائما للدولة الموفدة أو يباشر عملا خاصا مربحا في الدولة المضيفة أو على أي فرد من أفراد عائلته. المادة 22 1 - يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة الموفدة من الواجبات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها في ميدان رخص العمل. 2 - يعفى أفراد المستخدمين الخواص التابعين للموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين من الواجبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يباشروا أي عمل خاص مربح في الدولة المضيفة. المادة 23 1- يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يخص الخدمات التي يقدمونها للدولة الموفدة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من الأحكام التشريعية التي يمكن أن يعمل بها في ميدان الضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. 2- يطبق الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على أفراد المستخدمين الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط بشرط : أ) ألا يكونوا مواطنين من الدولة المضيفة وألا تكون لهم إقامة دائمة بها.

26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م ب أن يكونوا خاضعين للأحكام التشريعية في ميدان الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة. 3- يجب على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحترموا الالتزامات التي يفرضها التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة على المستخدمين. 4 - إن الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يستبعد الاشتراك الإرادي في نظام الضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة. المادة 24 1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الضرائب والرسوم وطنية كانت أو جهوية أو بلدية، باستثناء ما يلي: أ) الضرائب غير المباشرة التي تدرج عاديا في أسعار البضائع والخدمات. ب الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة الكائنة على إقليم الدولة المضيفة. ج) الضرائب على العقار أو الإرث أو التركة والضرائب على التحويلات المحصلة من قبل الدولة المضيفة عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 26. د الضرائب والرسوم المحصلة كمكافأة عن الخدمات الخاصة المقدمة. ه) الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة بما فيها أرباح رأس المال كان مصدرها في الدولة المضيفة، والضرائب على أرباح رأس المال بخصوص الاستثمارات المحققة في المشاريع التجارية أو المالية الكائنة في الدولة المضيفة. و) حقوق التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والطابع. 2 - يعفى أفراد جماعة الخدم من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة الموفدة مقابل أعمالهم. 3 - إن أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا رواتبهم أو أجورهم ليست معفاة من الضريبة على الدخل في الدولة المضيفة، يجب عليهم أن للجمهورية الجزائرية / العدد 46 9 يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين هذه الدولة وأنظمتها على المستخدمين في ميدان تحصيل الضرائب على المداخيل. المادة 25 1 - طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تتخذها الدولة المضيفة، فإنها تسمح بالدخول وتمنح الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المرتبطة بها، غير تلك المتعلقة بالتخزين والنقل والتكاليف المتعلقة بالخدمات المماثلة على : أ) الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي. ب الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يعيشون في منزله بما فيها الأشياء المعدة لاستقراره، ولا ينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من قبل المعنيين. 2 - يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والإعفاءات الواردة في الفقرة “ب” من البند الأول من هذه المادة ، فيما يخص الأشياء المستوردة حين استقرارهم لأول مرة. 3 - يجب أن تعفى الأمتعة الشخصية التي يصطحبها الموظفون القنصليون وأفراد عائلتهم الذين يعيشون في منازلهم من التفتيش الجمركي، ولا يمكن أن تخضع للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية يفترض من خلالها أن هذه الأمتعة تحتوي على أشياء أخرى غير المذكورة في الفقرة 1 (ب) من البند الأول من هذه المادة أو الأشياء الممنوع استيرادها أو تصديرها حسب قوانين الحجر الصحي وأنظمته. ويمكن أن يجري التفتيش بحضور الموظف القنصلي أو فرد من أفراد عائلته. المادة 26 تلزم الدولة المضيفة في حالة وفاة عضو من أعضاء المركز القنصلي أو فرد من عائلته يعيش في مسكنه ب : 1 - السماح بتصدير الأملاك المنقولة التابعة للمتوفى باستثناء تلك التي اقتنيت في الدولة المضيفة والتي كانت موضوع تصدير محظور وقت الوفاة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - إعفاء هذه الأملاك من الرسوم المتعلقة بالعقار أو إرث أو تركة وطنية كانت أو جهوية أو بلدية ومن رسوم التحويلات إذا كانت هذه الأملاك المنقولة مرتبطة بوجود المتوفى في هذه الدولة بصفته عضوا في المركز القنصلي أو فردا من أفراد عائلة عضو المركز القنصلي. المادة 27 1- دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، يجب على جميع الموظفين القنصليين الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنقل. 2 – يجب عليهم كذلك ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لهذه الدولة. المادة 28 يجب على أعضاء المركز القنصلي أن يمتثلوا لجميع الواجبات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها في مجال تأمين المسؤولية المدنية في استعمال وسائل النقل. المادة 29 1 - دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 18، إن أعضاء المركز القنصلي وباستثناء الموظفين القنصليين الذين هم مواطنو الدولة المضيفة أو مواطنو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة أو يمارسون فيها عملا مربحا وكذلك أفراد عائلاتهم، يستفيدون فقط من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية إلا في الحدود التي تعترف لهم بها الدولة المضيفة. 2 - يستفيد أفراد عائلة أحد أعضاء المركز القنصلي الذين هم أنفسهم مواطنو الدولة المضيفة أو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية وذلك في الحدود التي تعترف بها الدولة المضيفة. 3 - غير أنه يجب على الدولة المضيفة أن تمارس قوانينها على هؤلاء الأشخاص بحيث لا تعرقل ممارسة الوظائف بالمركز القنصلي. الباب الرابع الوظائف القنصلية المادة 30 إن الموظفين القنصليين مؤهلون للقيام بما يلي : الجزائرية / العدد 46 26 جمادى الأولى عام 1426 ه 3 يوليو سنة 2005 م 1- حماية مصالح الدولة الموفدة في الدولة المضيفة وكذا حقوق مواطنيها ومصالحهم والعمل على تطوير العلاقات في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية بين الطرفين المتعاقدين. 2 – مساعدة مواطني الدولة الموفدة في مساعيهم لدى سلطات الدولة المضيفة. 3 - مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الدولة المضيفة، اتخاذ التدابير من أجل ضمان التمثيل المناسب لمواطني الدولة الموفدة أمام المحاكم أو أية سلطات أخرى في الدولة المضيفة واتخاذ التدابير المؤقتة من أجل حماية حقوق مواطنيها ومصالحهم وذلك عندما لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر. 4 - الحصول على معلومات بواسطة جميع الوسائل المشروعة تتعلق بظروف الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية وتطورها في الدولة المضيفة وتحرير تقرير في هذا الموضوع إلى حكومة الدولة الموفدة وتبليغ معلومات إلى الأشخاص المعنيين. المادة 31 1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية في حدود ما تسمح به الظروف على ممارسة الوظائف القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية. 2 - تبلغ إلى السلطات المختصة في الدولة المضيفة أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلي أو المكلفين بالقيام بالمهام القنصلية. 3 - يمكن الموظفين القنصليين خلال ممارسة وظائفهم الاتصال : أ بالسلطات المحلية المختصة في دائرتهم القنصلية، ب بالسلطات المركزية المختصة في الدولة المضيفة في حالة ما إذا كان ذلك مسموحا به من طرف قوانين وتنظيمات وعادات الدولة المضيفة أو من طرف اتفاقيات دولية خاصة بهذا الموضوع. 4 - تبقى امتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة محددة بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية.

26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م المادة 32 يحق للموظفين القنصليين في حدود دائرتهم القنصلية: 1 - القيام بتسجيل مواطنيهم وإحصائهم في الحدود التي تتماشى مع تشريع الدولة المضيفة، ويمكنهم أن يطلبوا لهذا الغرض مساعدة السلطات المختصة لهذه الدولة. 2 - نشر إعلانات في الصحافة موجهة إلى مواطنيهم وكذا تبليغهم أوامر ووثائق مختلفة صادرة عن سلطات الدولة الموفدة وذلك عندما تكون هذه الإعلانات والأوامر والوثائق المتعلقة بالخدمة الوطنية. 3 – إصدار وتجديد: أ) جوازات السفر أو وثائق السفر الأخرى الخاصة بمواطني الدولة الموفدة. ب التأشيرات والوثائق المناسبة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة. 4 - إرسال العقود القضائية أو غير القضائية الموجهة إلى مواطنيهم، وتنفيذ إنابات قضائية في المسائل المدنية والتجارية تتعلق بسماع مواطنيهم طبقا للاتفاقيات الجاري العمل بها بين الدولتين في هذا المجال، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات، يمكن تطبيق قوانين تتلاءم مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها. 5 - أ) الترجمة والتصديق على صحة أية وثيقة صادرة عن سلطات أو موظفي الدولة الموفدة أو الدولة المضيفة وذلك في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع قوانين وتنظيمات الدولة المضيفة. هذه الترجمات لها نفس القوة والقيمة مثل التي أنجزت من طرف مترجمين محلفين من إحدى الدولتين. ب استلام أي تصريحات وتحرير أي عقود وتصديق وتوقيع وتأشير وإشهاد أو ترجمة الوثائق عندما تكون هذه الأعمال أو الإجراءات تتطلب قوانين الدولة الموفدة وتنظيماتها مثل هذه الأعمال والإجراءات. 6 - استلام الأحكام في شكلها التوثيقي، وفي حالة عدم تعارض ذلك مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 11 أ) الأحكام والعقود التي يأمل مواطنوهم إبرامها وإعدادها بهذه الصفة باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالإقامة أو بتحويل الحقوق العينية المترتبة على الأملاك العقارية الكائنة في الدولة المضيفة. ب الأحكام والعقود مهما كانت جنسية الأطراف، عندما يتعلق الأمر بالأملاك الواقعة على إقليم الدولة الموفدة أو في حالة ما إذا كان القصد منها إنشاء آثار قانونية في هذه الدولة. 7 - الاستلام لغرض الإيداع، في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع تشريع الدولة المضيفة، مبالغ مالية ووثائق وأشياء من أي نوع ملكا لمواطني الدولة الموفدة أو الموجهة لهم. ولا يمكن تصدير هذه الإيداعات من الدولة المضيفة إلا في حالة مطابقة هذه العملية مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها. 8 - التصرف بوصفهم ضباط الحالة المدنية مالم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها. 9 - تنظيم الولاية أو الوصاية على مواطنيهم القصر وذلك تماشيا مع التشريع المختص في كل من الدولتين. لا تعفي أحكام الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة مواطني الدولة الموفدة من الالتزام بالقيام بالتصريحات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة. 10 - القيام بالإجراءات الضرورية لغاية تنظيم عمليات الاستفتاء والانتخابات لصالح مواطنيهم. 11 – استلام كل تصريح متعلق بجنسية مواطنيها طبقا لتشريع الدولة الموفدة. 12 - التصديق على الشهادات الأصلية للبضائع أو أية وثيقة مماثلة بما يتطابق مع تشريع الدولة المضيفة. المادة 33 1 – يبلغ المركز القنصلي التابع للدولة الموفدة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ الإيقاف أو الحبس بكل إجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد مواطنيها مع وصف الوقائع المتسببة في ذلك. تحول سلطات الدولة المضيفة بدون تأخير كل بلاغ موجه إلى المركز القنصلي من قبل الشخص الموقوف أو المسجون أو المحروم من الحرية تحت أي شكل من الأشكال. ويجب على هذه السلطات إخبار المعني بحقوقه وذلك حسبما هو منصوص عليه في هذه الفقرة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - يمكن الموظفين القنصليين القيام بزيارة مواطن الدولة الموفدة الموجود في حالة إيقاف احتياطي أو المسجون أو الموجود في أي نوع من أنواع الإيقاف والتحدث معه ومراسلته وتزويده بما يحتاج إليه في تمثيله أمام القضاء. كما يحق لهم أيضا زيارة مواطن الدولة الموفدة مسجونا كان أو موقوفا احتياطيا في إطار تنفيذ حكم قضائي. 3 - تمارس الحقوق المذكورة في هذه المادة طبقا لقوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها مع العلم أن هذه القوانين والتنظيمات ينبغي أن تطبق لغرض تحقيق تام للغايات التي من أجلها تم منح هذه الحقوق بحكم هذه المادة. 4 - تبلغ سلطات الدولة المضيفة المركز القنصلي بإجراءات الترحيل والطرد والإبعاد المتخذة ضد مواطني الدولة الموفدة وذلك قبل تنفيذها. المادة 34 1- إذا توفي مواطن من الدولة الموفدة على إقليم الدولة المضيفة، وجب على السلطات المختصة في هذه الدولة أن تبلغ المركز القنصلي بذلك بدون تأخير. 2 - أ) عندما يطلب المركز القنصلي، الذي تم إبلاغه بوفاة أحد مواطنيه، معلومات بخصوص ذلك، يجب على السلطات المختصة في الدولة المضيفة تزويده بما أمكن من معلومات بقدر ما يسمح به تشريعها وذلك لغرض إعداد جرد للأملاك وقائمة الورثة المحتملين. ب) يمكن المركز القنصلي للدولة الموفدة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة المضيفة اتخاذ التدابير الضرورية بدون تأخير لحماية وتسيير أملاك الميراث التي تركت على إقليم الدولة المضيفة. ج) يمكن الموظف القنصلي أن يقدم مساعدة مباشرة أو بواسطة مندوب من أجل تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب). 3 - إذا كان من الواجب اتخاذ تدابير، في حالة غياب وارث أو ممثل عنه، تدعو سلطات الدولة المضيفة الموظف القنصلي للدولة الموفدة لمعاينة عمليات وضع الأختام وإزالتها وكذلك إعداد جرد للممتلكات. 4 - إذا صارت الأملاك المنقولة الموروثة أو عائدات بيع الأملاك المنقولة أو العقارية إلى وارث الجزائرية / العدد 46 26 جمادى الأولى عام 1426 ه 3 يوليو سنة 2005 م شرعي أو موصى له من مواطني الدولة الموفدة الذي لا يقيم على إقليم الدولة المضيفة ولم يعين وكيلا وكان ذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالميراث الذي يوجد فوق إقليم الدولة المضيفة، فإن الأملاك المذكورة أو عائدات بيعها تسلم للمركز القنصلي للدولة الموفدة بشرط : أ) إثبات صفة الورثة شرعيين كانوا أو موصين لهم. ب أن تكون الهيئات المختصة قد سمحت إذا لزم الأمر، بتسليم أموال الميراث أو عائدات بيعها. ج) أن تكون جميع الديون المتعلقة بالميراث المصرح بها في الأجل المحدد في تشريع الدولة المضيفة قد تم سدادها أو ضمانها. د أن يتم تسديد الرسوم المترتبة على التركة أو ضمانها. 5 - أ - إذا وجد مواطن من الدولة الموفدة على إقليم الدولة المضيفة بصفة مؤقتة وتوفي على هذا الإقليم، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية التي تركها المتوفى والتي لم يطالب بها أي وارث حاضر، تسلم من غير أي إجراء آخر إلى المركز القنصلي للدولة الموفدة بصفة مؤقتة من أجل ضمان حفظها مع التحفظ بحق السلطات الإدارية أو القضائية للدولة المضيفة في مصادرة هذه الأمتعة والمبالغ المالية لصالح العدالة. ب يجب على المركز القنصلي أن يسلم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية إلى سلطات الدولة المضيفة إذا عينت شرعيا لإدارتها وتصفيتها ويجب عليه أن يحترم تشريع الدولة المضيفة فيما يخص تصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية. المادة 35 1 – عندما توجد سفينة تابعة للدولة الموفدة في أحد موانئ الدولة المضيفة، فإنه يسمح لقائد السفينة وأعضاء طاقمها أن يتصلوا برئيس المركز القنصلي التابع للدائرة التي يوجد فيها الميناء، ويمارس الوظائف المنصوص عليها أعلاه بكل حرية ودون تدخل لسلطات الدولة المضيفة، ولغرض ممارسة الموظف القنصلي لمهامه، يمكنه الالتحاق بظهر السفينة بمجرد حصولها على الإذن. 2- ولنفس الغرض، يمكن أيضا قائد السفينة وأي عضو من أعضاء الطاقم التنقل إلى المركز القنصلي

26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م التابع للدائرة التي توجد فيها السفينة إذا سمح له بذلك وفق القوانين المعمول بها. وإذا رفضت هذه السلطات التحاقهم بالمركز القنصلي بسبب عدم قدرتهم المادية على العودة إلى السفينة قبل سفرها، فإنها تخبر بذلك فورا المركز القنصلي المعني. 3 – يمكن رئيس المركز القنصلي طلب مساعدة سلطات الدولة المضيفة في كل قضية تتعلق بممارسة وظائفه المنصوص عليها في هذه المادة، ويمكن لهذه السلطات تقديم المساعدة المطلوبة. المادة 36 يمكن الموظفين القنصليين: 1 - استلام أي تصريح وإصدار أية وثيقة يقتضيها تشريع الدولة الموفدة تتعلق بالأعمال الآتية: أ) تسجيل باخرة في الدولة المضيفة عند ما تكون هذه الباخرة غير مصنوعة ولا مسجلة في الدولة المضيفة، وفي حالة العكس يكون هذا التسجيل بناء على رخصة من هذه الدولة. ب إلغاء تسجيل باخرة تابعة للدولة الموفدة. ج) إصدار وثائق خاصة بملاحة بواخر النزهة التابعة للدولة الموفدة. د تسجيل أي انتقال ملكية باخرة تابعة للدولة الموفدة. ه) تسجيل كل رهن عقاري أو أي أعباء متعلقة بسفينة تابعة للدولة الموفدة. 2 - السماع من رئيس الباخرة وأعضاء الطاقم ومعاينة وثائق الباخرة، استلام التصريحات المتعلقة بمسلكها ووجهتها، وبصفة عامة تسهيل عملية وصولها وذهابها. 3 – مصاحبة رئيس الباخرة أو أعضاء الطاقم أمام سلطات الدولة المضيفة بما في ذلك مساعدتهم أمام العدالة إذا لزم الأمر. 4 - تسوية النزاعات أيا كان نوعها بين قائد الباخرة والضباط وطاقمها بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالرواتب وعقود العمل، بشرط ألا تصرح السلطات القضائية في الدولة المضيفة بصلاحياتها في الموضوع، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 38 من هذه الاتفاقية. ويمكن الموظفين القنصليين، مع مراعاة هذا الشرط، ممارسة الصلاحيات التي حولتها إياهم الدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 46 13 الموفدة فيما يتعلق بالالتحاق بالخدمة والشحن والتسريح وإنزال الباخرة واتخاذ إجراءات من أجل المحافظة على الأمن والنظام على ظهر الباخرة. 5 - اتخاذ إجراءات لضمان احترام قوانين الدولة الموفدة المتعلقة بالملاحة. 6 - التسفير أو الإدخال إلى المستشفى رئيس الباخرة أو أعضاء طاقمها إذا دعت الضرورة. 7- تحضير عقود الجرد الخاصة بالممتلكات وعمليات أخرى ضرورية لحفظ الأموال والأشياء أيا كان نوعها، التي يتركها المواطنون البحارة والركاب الذين يتوفون على ظهر باخرة الدولة الموفدة قبل وصولها إلى الميناء. المادة 37 يمارس الموظفون القنصليون إزاء باخرة الدولة الموفدة المهام الآتية: 1- المعاينة والتصديق على وثائق السفينة. 2 - استلام التصريحات المتعلقة بالرحلة ووجهة السفينة. 3 - تسليم أو تجديد كل وثيقة خاصة متعلقة بالبحارة طبقا لقوانين وتنظيمات الدولة الموفدة. المادة 38 1 - لا تتدخل سلطات الدولة المضيفة في أية قضية تخص التسيير الداخلي للسفينة إذا لم يتم ذلك بطلب أو بموافقة من رئيس المركز القنصلي أو، وإذا تعذر ذلك عليه، فبطلب أو بموافقة قائد السفينة. 2 - لا تتدخل سلطات الدولة المضيفة إلا بطلب من قائد السفينة أو رئيس المركز القنصلي أو بموافقتهما في أية قضية تحدث على ظهر السفينة إلا إذا كان ذلك من أجل الحفاظ على الهدوء والنظام العام أو في مصلحة الصحة أو الأمن العموميين في الأرض أو في الميناء، أو لمنع الفوضى التي قد يتسبب فيها أشخاص لا ينتمون إلى الطاقم. 3 - لا تتابع قضائيا سلطات الدولة المضيفة أية مخالفات ارتكبت على ظهر السفينة إلا في الحالات التالية: أ) الإخلال بالهدوء والأمن في الميناء أو المساس بالقوانين الإقليمية الخاصة بالصحة العمومية وبأمن الحياة البشرية في البحر وبالجمارك أو بأية إجراءات تخص الرقابة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية ب ارتكاب هذه المخالفات من طرف أو ضد أشخاص أجانب عن طاقم الباخرة أو من طرف أو ضد مواطنين للدولة المضيفة. ج) المعاقبة بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل حسب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين. 4 - في حالة ما إذا أرادت سلطات الدولة المضيفة ممارسة الحقوق المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة وإذا كان في نية سلطات الدولة المضيفة إيقاف شخص موجود على ظهر السفينة أو استنطاقه أو مصادرة أموال أو إجراء تحقيق رسمي على ظهرها، فإنها تبلغ ذلك مسبقا إلى الموظف القنصلي المختص في الوقت المناسب حتى يكون حاضرا أثناء هذه الزيارات أو التحريات أو الإيقافات. ويحدد البلاغ الذي يوجه لهذا الغرض الوقت الدقيق، وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو أرسل ممثلا له، تجرى هذه العمليات في غيابه. يتبع نفس الإجراء في حالة ما إذا طلب قائد السفينة أو أعضاء الطاقم للإدلاء بتصريحات أمام المحاكم أو السلطات المحلية. غير أنه في حالة وقوع جريمة أو جنحة علنية تشعر سلطات الدولة المضيفة الموظف القنصلي بدون تأخير بالإجراءات الفورية التي تم اتخاذها. 5 - لا تطبق أحكام هذه المادة على التحريات العادية الخاصة بالجمارك والصحة وقبول الأجانب ومراقبة الشهادات المتعلقة بقواعد الأمن الدولية للملاحة البحرية. المادة 39 1 - أ) إذا غرقت سفينة الدولة الموفدة أو ارتطمت على شاطئ الدولة المضيفة، يبلغ ذلك في أقرب وقت ممكن، إلى المركز القنصلي الكائن في الدائرة التي وقع فيها الغرق أو الارتطام من قبل السلطات المختصة في الدولة المضيفة. ب) تتخذ هذه السلطات جميع التدابير الضرورية من أجل إنقاذ السفينة والأشخاص والحمولة والأمتعة الأخرى الموجودة على ظهرها وكذا من أجل منع أو كبح أي نهب أو أية فوضى قد تقع على ظهر السفينة. ج ) وإذا غرقت السفينة أو ارتطمت في أحد الموانئ أو تشكل خطرا على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة المضيفة، يمكن للسلطات المختصة كذلك أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي الأضرار التي يمكن أن تسببها السفينة لمنشآت الميناء أو لسفن أخرى. الجزائرية / العدد 46 26 جمادى الأولى عام 1426 ه 3 يوليو سنة 2005 م د) يسمح لرئيس المركز القنصلي بصفته ممثلا لمجهز الباخرة أن يتخذ التدابير التي يمكن أن يتخذها هذا الأخير لو كان حاضرا وذلك فيما يتعلق بمصير السفينة وفقا لأحكام التشريع الإقليمي. ليس هناك أي استثناء لذلك إلا إذا كان قائد السفينة يحمل توكيلا خاصا من مجهزها يؤهله لهذا الغرض أو إذا كان المعنيون من ملاك السفينة وحمولتها، أو مجهزيها أو مؤمنيها أو وكلائهم الموجودين في عين المكان حاملين توكيلا يضمن التمثيل لجميع المصالح بدون استثناء وتسديد النفقات المستحقة وإعطاء الضمانات بالتكفل بالنفقات الباقية للتسديد. ه ) لا تقبض سلطات الدولة المضيفة أية ضريبة أو رسوم جمركية تفرض على استيراد البضائع إلى إقليمها، بالنسبة للأشياء التي تحملها السفينة الغارقة أو المرتطمة أو الأشياء التابعة لها إلا إذا أنزلت هذه الأشياء للاستعمال والاستهلاك في إقليمها. و) لا تقبض سلطات الدولة المضيفة أية ضريبة أو رسم غير تلك الواردة في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالسفينة الغارقة أو المرتطمة أو حمولتها خارج الضرائب والرسوم المماثلة في نوعها ومبلغها التي تحصل في ظروف شبيهة على بواخر الدولة المضيفة. 2 - عندما تغرق سفينة تحمل علما غير علم الدولة المضيفة ويعثر على الأشياء التابعة لهذه السفينة أو لحمولتها، قد رست على شاطئ الدولة المضيفة أو على مقربة منه أو جرت إلى أحد الموانئ التابع لهذه الدولة، يسمح لرئيس المركز القنصلي الكائن في الدائرة التي وجدت فيها هذه الأشياء أو جرت إليها، بصفته ممثلا لصاحب هذه الأشياء، باتخاذ التدابير الخاصة بحفظ هذه الأشياء كما لو اتخذها مالكها طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المضيفة: أ) تشكل هذه الأشياء جزءا من سفينة الدولة الموفدة، أو هي ملك لمواطني هذه الدولة. ب أن يكون صاحب هذه الأشياء أو وكيله أو مؤمنه أو قائد الباخرة، في حالة ترخيص قوانين دولة العلم بذلك، غير قادرين على اتخاذ هذه التدابير. المادة 40 لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن والطائرات الحربية. المادة 41

  • -1 مع مراعاة القوانين والتنظيمات في الدولة المضيفة، يمارس الموظفون القنصليون، حق الرقابة

26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م والتفتيش المنصوص عليهما في قوانين وتنظيمات الدولة الموفدة على الطائرات المسجلة في هذه الدولة وكذلك على طاقمها ويمكن كذلك أن يقدموا لهم المساعدات. 2- عندما تتعرض طائرة مسجلة في الدولة الموفدة لحادث على إقليم الدولة المضيفة، تبلغ السلطات المختصة بذلك المركز القنصلي الأقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث بدون أي تأخير. المادة 42 1- يسمح للموظفين القنصليين، بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بممارسة كل مهمة قنصلية أخرى معترف بها من طرف الدولة المضيفة لها علاقة بالنشاطات القنصلية. 2 - يمكن أن يترتب عن الأعمال المنجزة بمناسبة ممارسة هذه المهام تحصيل الحقوق والرسوم المنصوص عليها لهذا الغرض في تشريع الدولة الموفدة. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 43 تطبق هذه الاتفاقية في كامل إقليم كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 44 تتم بالطرق الدبلوماسية تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية أو بتأويلها. المادة 45 يتفق الطرفان المتعاقدان على أي تعديل أو مراجعة لأحكام هذه الاتفاقية كتابيا و تبلغ عبر القنوات الدبلوماسية. يشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية لدخول التعديل حيز التطبيق الذي يسري بتاريخ استلام آخر إشعار كتابيا. المادة 46 المسائل التي لم تتضمنها هذه الاتفاقية تطبق عليها أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة .1963 المادة 47 1- تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 15 2 – وتدخل حيز التنفيذ ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق وستظل سارية المفعول لمدة غير محدودة. 3 - ويحق لكلا الطرفين المتعاقدين في أي وقت فسخ هذه الاتفاقية، على أن يكون الفسخ نافد المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار الأخير بذلك من طرف الدولة الأخرى. حرر ووقع بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو (تموز) سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية الدكتور محمد الحلايقة الأستاذ مراد رجيمي نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان وزير الصناعة والتجارة وإصلاح المستشفيات مرسوم رئاسي رقم 05-238 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على بروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يصدق على بروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة بين حكومة الجمهورية الجزائرية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004، وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين توثيقا لأواصر الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة باليد العاملة في كلا البلدين بما ينسجم والمصلحة المشتركة بينهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى السلطات المختصة بتنفيذ هذا البروتوكول هي :

  • بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التشغيل والتضامن الوطني بالنسبة للممكلة الأردنية الهاشمية وزارة العمل. المادة 2 يعمل الطرفان على تسهيل الإجراءات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين والمتعلقة باليد العاملة لديهما. المادة 3 تشمل مجالات التعاون بين الطرفين ما يأتي: 1- تبادل الخبرات في مجال إدارة وتنظيم استخدام اليد العاملة. الجزائرية / العدد 46 26 جمادى الأولى عام 1426 ه 3 يوليو سنة 2005 م 2- تبادل البحوث والمعلومات والتشريعات فيما يخص العمل في البلدين. 3- الاطلاع على التجارب النموذجية التي اعتمدها البلدان في مجال اليد العاملة. المادة 4 يتم تشكيل لجنة مشتركة فنية متخصصة في مجال اليد العاملة بين الطرفين مهمتها: 1- دراسة الجانب القانوني والتنظيمي المتعلق بسوق العمل في البلدين لتحديد مجالات العمل وضبط قائمة الاختصاصات التي يمنحها كل بلد لتوظيف اليد العاملة من البلد الآخر. 2- متابعة تنفيذ مواد هذا البروتوكول. المادة 5 تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 4 بصفة دورية وبالتناوب في الجزائر والأردن وذلك بطلب من أحد الطرفين، على أن يتم تحديد تاريخ الاجتماع وجدول الأعمال عبر القناة الدبلوماسية. المادة 6 يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان عبر القناة الدبلوماسية بعد إتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك ويبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية بإنهاء العمل به وذلك بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر . حرر ووقع بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية الدكتور محمد الحلايقة الأستاذ مراد رجيمي نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان وزير الصناعة والتجارة وإصلاح المستشفيات

26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-239 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير ومائة وأربعة وثمانون مليون دينار(3.184.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وستمائة وتسعة ملايين دينار (8.609.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 21-04 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة (2005) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير ومائة وأربعة وثمانون مليون دينار (3.184.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وستمائة وتسعة ملايين دينار (8.609.000.000 دج ) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة (2005) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 17 تنظيمية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 26 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 3.184.000 8.609.000 المجموع 3.184.000 8.609.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 400.000 75.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.964.000 4.464.000 التربية والتكوين 20.000 1.020.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 800.000 1.050.000 مواضيع مختلفة 2.000.000 المجموع 3.184.000 8.609.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 05-240 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 28 يونيو سنة 2005، يحدد كيفيات تعيين مندوبي البيئة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين مندوبي البيئة في المنشآت المصنفة الخاضعة للترخيص. المادة 2 : بالنسبة للمنشآت المصنفة في الصنفين الأول والثاني التي تحتوي على هياكل في مجال حماية البيئة، يكون مسؤول هذه الهياكل مندوبا للبيئة في مفهوم أحكام هذا المرسوم. الجزائرية / العدد 46 26 جمادى الأولى عام 1426 ه 3 يوليو سنة 2005 م المادة 3 : بالنسبة للمنشآت المصنفة في الصنف الأول وليس لها هياكل في مجال حماية البيئة، يعين المستغل مندوبا للبيئة ، ويخضع هذا التعيين لاعتماد الوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : بالنسبة للمنشآت المصنفة في الصنف الثاني وليس لها هياكل في مجال حماية البيئة ، يعين المستغل مندوبا للبيئة ، ويعلم الوالي المختص إقليميا المادة 5 : بالنسبة للمنشآت المصنفة في الصنف الثالث ، يمكن المستغل أن يتولى بنفسه دور مندوب البيئة، أو يعيّن مندوبا ، ويعلم بذلك الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا . المادة 6 : يكلّف مندوب البيئة، تحت سلطة ومسؤولية المستغل باستقبال وإعلام كل سلطة مراقبة في مجال البيئة، إلا في حالة ما إذا تعلق الأمر بمسؤولية المستغل صراحة، ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
  • إعداد وتحيين جرد التلوث الذي تحدثه المؤسسة المعنية ( إفرازات سائلة وغازية ونفايات صلبة وأضرار صوتية) وتأثيرها،
  • المساهمة لحساب المستغل في تنفيذ الالتزامات البيئية للمؤسسة المصنفة المعنية، المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • ضمان تحسيس عمال المؤسسة المصنفة في مجال البيئة. المادة 7 : يتعين على مستغل المؤسسة أن يزود مندوب البيئة بالوسائل التي تسمح له بأداء مهامه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 28 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-241 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة. إن رئيس الحكومة،

26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م

  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة، -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم رقم 81-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 365-81 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى : مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة”. المادة 3 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 85-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه”. المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم رقم 81-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرّر، تحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 “المادة 2 مكرّر : يحدّد مقر مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة بعنابة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بموجب مرسوم”. المادة 5 : تلغى أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 81-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-242 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في شرشال. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في شرشال،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم رقم 81-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 366-81 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى : مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال”. المادة 3 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 81-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه”. المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم رقم 81-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرّر، تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرّر : يحدّد مقر مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال بشرشال . ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بموجب مرسوم”. المادة 5 : تلغى أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 81-366 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 46 26 جمادى الأولى عام 1426 ه 3 يوليو سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-243 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 367-81 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى : مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف”. المادة 3 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م “المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه”. المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرّر، تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر: يحدّد مقر مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف ببني صاف. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بموجب مرسوم”. المادة 5 : تلغى أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-244 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-369 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-369 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة، -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم رقم 81-369 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 369-81 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى : مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة”. المادة 3 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 81-369 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه”. المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم رقم 81-369 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرّر، تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرّر : يحدّد مقر مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة بالقالة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بموجب مرسوم”. المادة 5 : تلغى أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 81-369 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005. أحمد أويحيى

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 جمادى الأولى عام 1426 ه 3 يوليو سنة 2005 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 27 يونيو سنة 2005، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 27 يونيو سنة 2005 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عباس رضا المولود في 5 يناير سنة 1974 بعنابة (عنابة). عبد الهادي أمونة اعتماد، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1954 برفح (فلسطين). عبد الرحمن ولد محمد، المولود في 10 مارس سنة 1959 ببني سميل (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : ممو عبد الرحمن. أبودية مريم، المولودة في 24 غشت سنة 1952 ببيت حانون (فلسطين). أبو النعاج أيمن المولود في 30 يوليو سنة 1962 بدمشق (سوريا) وأولاده القصر :

  • أبو النعاج رامي المولود في 29 مارس سنة 1992 بالحمامات (الجزائر)،
  • أبو النعاج سماح ، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1994 ببولوغين (الجزائر)
  • أبو النعاج سالي، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1996 ببولوغين (الجزائر)
  • أبو النعاج رؤى المولودة في 23 يناير سنة 2005 ببولوغين ( الجزائر). أبو سويرح محمد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1979 بوهران ( وهران). عبوتي زهية، المولودة في 23 فبراير سنة 1964 بحسين داي (الجزائر). اشبيل أمينة، المولودة في 25 أبريل سنة 1971 بوهران (وهران).
  • أحمد بن فارس ، المولود في 3 فبراير سنة 1970 بسيدي دحو الزاير (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : فارس أحمد.
  • احميدة زهرة، المولودة في 27 يناير سنة 1954 بوهران (وهران). عقيلة بنت اعومر، المولودة في 18 فبراير سنة 1969 بالرويبة (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : جوهري عقيلة. عمرو غالية، المولودة في 26 يناير سنة 1954 بدورا (فلسطين).
  • اسكيط عمر، المولود سنة 1932 بتمروت (المغرب) وولداه القاصران :
  • اسكيط الهواري، المولود في 27 يونيو سنة 1986 بوهران (وهران)
  • اسكيط فتيحة، المولودة في 2 أبريل سنة 1990 بوهران (وهران). بكاوي علي المولود سنة 1952 بالحناية (تلمسان) وولداه القاصران :
  • بكاوي رشيد، المولود في 7 أكتوبر سنة 1987 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)،
  • بكاوي إيمان المولودة في 22 مايو سنة 1993 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). بن عتو ولد معاشو، المولود في 29 يناير سنة 1969 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : طالبي بن عتو.
  • بن جلول نورة ، المولودة سنة 1977 ببوحلو (تلمسان). بن غالي مليكة، المولودة في 3 يناير سنة 1966 بمستغانم (مستغانم). بن لحسن مباركة، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1979 بتندوف تندوف).
  • برمضان حسان، المولود في 7 أبريل سنة 1970 بالحناية (تلمسان). برمضان محمد، المولود في 2 يونيو سنة 1968 بالحناية (تلمسان).

26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م

  • برمضان نصيرة، المولودة في 19 يناير سنة 1966 بالحناية ( تلمسان). بوعلام ولد محمد، المولود في 26 أبريل سنة 1955 بأولاد ميمون (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : مسلك بوعلام. بوينزان تركية، المولودة في 13 أبريل سنة 1964 بوهران (وهران). شدود محمد أمين، المولود في 30 غشت سنة 1978 بفرندة (تيارت) .
  • شدود وجيه المولود في 30 غشت سنة 1978 بفرندة (تيارت).
  • شريف لميس، المولودة في 5 يناير سنة 1980 بحلب (سوريا). ديب فرجة، المولودة سنة 1945 بلوبية (فلسطين). ديب نايف رباب، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1980 بالقالة (الطارف).
  • العمراني محند ، المولود في أول يوليو سنة 1943 ببني شيكر (المغرب) وابنه القاصر :
  • العمراني محمد، المولود في 16 ديسمبر سنة 1985 بوهران (وهران).
  • البوعناني خديجة، المولودة في 6 أبريل سنة 1953 بالمرسى الكبير (وهران) . البوشاوني هواري، المولود في 18 ديسمبر سنة 1965 بعين تموشنت ( عين تموشنت).
  • الغديري بشير، المولود في 23 أبريل سنة 1962 بالشلف (الشلف). الغردماني فضيلة المولودة في 31 غشت سنة 1966 بسيدي امحمد (الجزائر).
  • الحضري محمد، المولود في 21 مارس سنة 1964 ببراقي (الجزائر).
  • الكناني زينب المولودة في أول يناير سنة 1974 ببغداد (العراق).
  • الكرد انتصار، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1971 بالحراش (الجزائر).
  • المقدمي خديجة، المولودة في 15 فبراير سنة 1977 بسيق (معسكر).
  • الراعي هشام، المولود في 30 يونيو سنة 1977 بحجوط (تيبازة). للجمهورية الجزائرية / العدد 46 23 الرفاعي معتز، المولود في 28 مايو سنة 1966 بدمشق (سوريا) وولداه القاصران :
  • الرفاعي سامي المولود في 6 فبراير سنة 1998 بالقبة (الجزائر)
  • الرفاعي سلمى، المولودة في 17 ديسمبر سنة 2002 ببني مسوس (الجزائر). اليعقوبي عبد الرحمان، المولود في 23 أكتوبر سنة 1959 بعين تادلس (مستغانم).
  • الزباير حسن، المولود في 8 سبتمبر سنة 1956 بالجزائر الوسطى (الجزائر). هبري فوزية، المولودة في 31 مايو سنة 1972 بالبليدة (البليدة). حاجي محمود، المولود في 5 ما يو سنة 1954 بعرقوب الصابون، غار الدماء (تونس) وولداه القاصران :
  • حاجي جمال، المولود في 30 أكتوبر سنة 1984 بعصفور (الطارف)،
  • حاجي عيدة، المولودة في 28 أبريل سنة 1990 بعنابة (عنابة). حمدي محمد، المولود في 22 يونيو سنة 1939 بالقصور ، الكاف (تونس) وأولاده القصر
  • حمدي دلال، المولودة في 25 غشت سنة 1984 بسوق أهراس (سوق أهراس)،
    • حمدي صبري، المولود في 15 اكتوبر سنة 1986 بسوق أهراس (سوق أهراس)،
  • حمدي عبد الرحمن، المولود في 6 مايو سنة 1990 بسوق أهراس (سوق أهراس). -كعبي هند، المولودة في 14 غشت سنة 1977 بعنابة (عنابة). خيرة بنت بلال، المولودة في 13 مارس سنة 1923 بالسوقر ( تيارت ) وتدعى من الآن فصاعدا : سوداني خيرة. خيرة بنت محمد، المولودة سنة 1934 بعين فكان (معسكر ) وتدعى من الآن فصاعدا :زهور خيرة.
  • قديح ناهض، المولود في 13 مايو سنة 1976 بالدويرة (الجزائر). مهاجي لحسن، المولود في 13 أكتوبر سنة 1956 بأولاد ميمون (تلمسان).

24 الجريدة الرسمية للجمهورية مسرور حليمة، المولودة في 8 يناير سنة 1970 بالدرارية (الجزائر). موناوير علي المولود في 5 أبريل سنة 1977 بتندوف تندوف). مصطفى موسى رشيد، المولود في أول يناير سنة 1948 بصرفند (فلسطين) وابنه القاصر : رشيد مصطفى موسى أسامة، المولود في 6 سبتمبر سنة 1988 بسيدي موسى (الجزائر) وسيدعى من الآن فصاعدا : مصطفى موسى أسامة.

  • نجاري حنيفة، المولودة في 14 غشت سنة 1972 بمرسى بن مهيدي (تلمسان).
  • أوبلا عبد الله، المولود في 19 مايو سنة 1978 بتندوف تندوف). أوبلا عبدالرحمان، المولود في أول يونيو سنة 1980 بتندوف تندوف). أو ليشكي مهدية، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1970 بسيدي امحمد (الجزائر). راشد هشام، المولود في 26 سبتمبر سنة 1977 بحسين داي (الجزائر). صحراوي حليمة ، المولودة في 31 يناير سنة 1949 بسيدي بن عدة عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : بن جيلالي حليمة. الجزائرية / العدد 46 26 جمادى الأولى عام 1426 ه 3 يوليو سنة 2005 م صالحي فتيحة، المولودة في 21 أبريل سنة 1979 ببرحال (عنابة). صالحي نور الدين، المولود في 30 سبتمبر سنة 1961 بوجدة (المغرب) وأولاده القصر :
  • صالحي عبدالكريم، المولود في 16 غشت سنة 1989 بالعامرية (عين تموشنت)
  • صالحي بشرى، المولودة في 11 غشت سنة 1993 بالعامرية (عين تموشنت)
  • صالحي صبرينة، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1996 بالعامرية (عين تموشنت). سرحان عبدالقادر، المولود في 11 ديسمبر سنة 1968 بوهران (وهران). الستيتي حدة، المولودة في 10 مايو سنة 1946 بمشيخة المراسن، غار الدماء (تونس). سويلم عفاف، المولودة في 29 يناير سنة 1974 ببريكة (باتنة). طاهري نصيرة، المولودة في 6 يوليو سنة 1965 بالدار البيضاء (المغرب). يحياوي مليكة، المولودة في 30 يوليو سنة 1979 بوهران (وهران). قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 11 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 18 يونيو سنة 2005، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 18 يونيو سنة 2005 يجدد انتداب السيد يوسف بوقندقجي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة 2005. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 18 يونيو سنة 2005 يجدد انتداب السيد أحمد صباغ، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول سبتمبر سنة 2005. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 18 يونيو سنة 2005 يجدد انتداب السيد رابح قنطار، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة 2005.

26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ الجلفة “ (الكتل : 120 و 135 114 أ .و إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، للجمهورية الجزائرية / العدد 46 25
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6 يناير سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “الجلفة” (الكتل : 120 و 135 و 114 أ)، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 302 / م . ع المؤرخ في 11 أبريل سنة 2005 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه تجديد رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “الجلفة” (الكتل : 120 و 135 و114 أ ) ، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدد لمدة سنتين (2)، ابتداء من 6 يناير سنة 2006 رخصة التنقيب عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “الجلفة” (الكتل : 120 و 135 و 114 أ) التي تبلغ مساحتها 25.178,52 كلم2، وتقع في تراب ولايات الجلفة والأغواط وتيارت. المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 30 ° 2 “ 00 ‘ 25 ° 35 2 “ 00 ‘ 10 ° 3 “ 00 ‘ 25 ° 35 3 “ 00 ‘ 10 ° 3 “ 00 ‘ 35 ° 34 4 “ 00 ‘ 25 ° 3 “ 00 ‘ 35 ° 34 5 “ 00 ‘ 25 ° 3 “ 00 ‘ 55 ° 33 6 “ 00 ‘ 15 ° 3 “ 00 ‘ 55 ° 33 7 “ 00 ‘ 15 ° 3 “ 00 ‘ 45 ° 33 8 “ 00 ‘ 00 ° 3 “ 00 ‘ 45 ° 33 9 “ 00 ‘ 00 ° 3 “ 00 ‘ 40 ° 33 10 “ 00 ‘ 50 ° 2 “ 00 ‘ 40 ° 33 11 “ 00 ‘ 50 ° 2 “ 00 ‘ 35 ° 33 12 “ 00 ‘ 10 ° 2 “ 00 ‘ 35 ° 33 13 “ 00 ‘ 10 ° 2 “ 00 ‘ 15 ° 34 14 “ 00 ‘ 10 ° 1 “ 00 ‘ 15 ° 34 15 “ 00 ‘ 10 ° 1 “ 00 ‘ 55 ° 34 16 “ 00 ‘ 30 ° 2 “ 00 ‘ 55 ° 34 المساحة : 25.178,52 كلم 2

26 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005. شكيب خليل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 ، يحدد تدابير الوقاية الخاصة بمرض لوكوزيا البقر المستوطنة ومكافحته. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المختصين الجزائرية / العدد 46 26 جمادى الأولى عام 1426 ه 3 يوليو سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه : “صندوق ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية”. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، لا سيما المادتان 2 و 3 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني وكذا نقلها، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تدابير الوقاية الخاصة بمرض لوكوزيا البقر المستوطنة ومكافحته. المادة 2 : يعتبر الحيوان أ-مشتبها في إصابته بلوكوزيا البقر المستوطنة الورمية إذا تبين لديه وهو حي، أو مذبوح أو ميت، أورام على مستوى الغدد أو أعضاء البطن والتي لا يمكن إرجاعها وبصورة أكيدة لمصدر آخر. ب – مصابا بمرض لوكوزيا البقر المستوطنة الكامنة عندما يمثل نتيجة إيجابية :
  • إمالاختبار الترسيب المناعي في الأجار المنجز على عينات دم لكل حيوان وإما للاختبار الأنزيمي المناعي (إليزا) المنجز انطلاقا من عينة من الدم أو عينة من الحليب لكل حيوان. ج مصابا بمرض لوكوزيا البقر المستوطنة الورمية إذا تبين لديه وهو حي أو مذبوح أو ميت، أعراض مشتبه فيها، يتم التأكد منها بتحليل الأنسجة الحية المتمم :

26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م

  • إما باختبار الترسيب المناعي في الأجار المنجز على عينة دم أو عينة من الغدد،
  • وإما بالاختبار الأنزيمي المناعي (إليزا) المنجز انطلاقا من عينة من الدم أو عينة من الحليب لكل حيوان والذي يكون ذا نتيجة إيجابية. المادة 3 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرعى أو يتكفل بأية صفة كانت ، بحيوان مشتبه في إصابته بمرض لوكوزيا البقر المستوطنة أن يعلم فورا الطبيب البيطري الأقرب أو أن يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 4 : بمجرد إشعاره ، يجب على الطبيب البيطري أن يتنقل إلى الأماكن المعنية للمعاينة وفحص الحيوانات المشتبه في إصابتها، وأن يقوم بأخذ العينات اللازمة وأن يرسلها إلى مخبر معتمد من الوزير المكلف بالفلاحة، ويجب على الطبيب البيطري أن يصرح لرئيس المجلس الشعبي البلدي والسلطة البيطرية الوطنية باشتباه وجود المرض. المادة 5 : يجب أن يقوم مخبر التشخيص بتحليل العينات حسب الكيفيات المحددة في المادة 2 أعلاه، وأن يبلغ الطبيب البيطري المرسل بنتائج هذه التحاليل وكذا المفتش البيطري للولاية. المادة 6 : بمجرد ثبوت مرض لوكوزيا البقر المستوطنة وباقتراح من المفتش البيطري للولاية، يتخذ الوالي قرارا يتضمن التصريح بالعدوى في المستثمرة. المادة 7 : تخضع المستثمرة المعنية بقرار التصريح بالعدوى المذكورة في المادة 6 أعلاه، للحجز مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه : يمنع خروج الأبقار إلا بغرض توجيهها إلى المذبح تحت غطاء إذن بالمرور يسلمه المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوض قانونا ويرد المفتش البيطري على مستوى المذبح شهادة الذبح الصحي إلى المفتش البيطري للولاية خلال خمسة عشر (15) يوما. المادة 8 : تنفذ على مستوى المستثمرة المعنية التدابير الآتية : 1 - تتم زيارة وإحصاء وتعريف الحيوانات من صنف الأبقار الموجودة على مستوى المستثمرة من المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوض قانونا. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 2 – يجب فحص الأبقار التي يزيد عمرها عن اثني عشر (12) شهرا، كما يجب أخذ عينة من الدم بغرض تحليل مصل، 3 - وسم الأبقار التي أثبتت الاختبارات المخبرية بالإيجاب والمحددة في المادة 2 أعلاه، من طرف الطبيب البيطري المفوّض قانونا إجباريا، يتم هذا الوسم على مستوى الأذن اليمنى بواسطة مكبس ثاقب على شكل حرف “ل” يبلغ طور فروعه سبعة (7) ملمترات عرضا ومن خمسة عشر (15) إلى خمسة وعشرين (25) ملمترا طولا. 4 - عزل وحجز الحيوانات المصابة بمرض لوكوزيا البقر المستوطنة لغاية ذبحها. 5 - في إطار الإجراءات الوقائية، تحجز الحيوانات غير المصابة بلوكوزيا البقر المستوطنة حتى رفع القرار المتضمن التصريح بالعدوى. 6 - يمنع الدخول إلى أماكن العزل إلا لمالك المستثمرة أو الأشخاص المكلفين بعلاج الحيوانات أو أعوان المصالح البيطرية المعتمدين. المادة 9 : يمكن أن يعطي الوالي المختص إقليميا أو المفتش البيطري للولاية، الأمر بذبح الحيوانات المصابة أو المصابة بعدوى مرض لوكوزيا البقر المستوطنة، وهذا في إطار برنامج وطني وباقتراح من السلطة البيطرية الوطنية. وفي هذه الحالة يتم تعويض أصحاب الحيوانات المذبوحة. المادة 10 : تكون الحيوانات الناتجة من المستثمرة المصابة والموجهة للذبح مصحوبة إجباريا بشهادة الأمر بالذبح، يسلمها المفتش البيطري للولاية أو الطبيب البيطري المفوّض قانونا ويتم نقلها مباشرة إلى أماكن الذبح المعتمدة، ويمنع أي اتصال بينها وبين الحيوانات الموجهة للتربية. المادة 11 : يكون تطهير المستثمرة والسيارات التي خصصت لنقل الحيوانات المصابة بالمرض إجباريا بعد القضاء على الحيوانات التي تم وسمها. وتقع هذه العملية على عاتق مالك المستثمرة وبعد إنهاء هذه العملية تسلم مصالح السلطة البيطرية الوطنية شهادات التطهير. المادة 12 : باقتراح من المفتش البيطري للولاية، يرفع الوالي القرار المتضمن التصريح بالعدوى وهذا ثلاثة (3) أشهر على الأقل بعد ذبح آخر حيوان مصاب بمرض لوكوزيا البقر المستوطنة مع مراعاة :

28 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • أنه قد تم القضاء على كل الحيوانات التي تم وسمها حسب الكيفيات المحددة في المادة 8 أعلاه، المراقبة السيرولوجية لباقي الأبقار، المنجزة خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي آخر حالة سالبة،
  • أنه قد تم القيام بعملية التطهير. المادة 13: بعد رفع القرار المتضمن التصريح بالعدوى، يتم القيام بفحص سيرولوجي ثان بعد فاصل زمني مدته من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر على جميع الحيوانات المتبقية. لا يتم إدخال حيوانات جديدة بعد رفع القرار المتضمن التصريح بالعدوى إلا إذا ثبتت سلبية نتائج التحاليل. المادة 14 : تصرح السلطة البيطرية الوطنية بسلامة الأبقار الموجودة بمستثمرة ما من مرض لوكوزيا الأبقار المستوطنة إذا ، في نفس الوقت : الجزائرية / العدد 46 26 جمادى الأولى عام 1426 ه 3 يوليو سنة 2005 م لم يتم ملاحظة على مستوى القطيع، أي حالة سواء تشخيصية أو مصلية منذ سنتين (2) على الأقل،
  • كل الأبقار التي عمرها سنتان أو أكثر قد استجابت سلبيا لاختبار البحث عن الأجسام المضادة مرتين على الأقل في فاصل زمني مدته ستة (6) أشهر على الأكثر، يجب أن يتأتى كل إدخال لأبقار بعد الفحص الأول السلبي من قطعان سليمة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005. السعيد بركات المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة