مرسوم رقم 68-646 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الدولة المكلفة بالنقل 0
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بواسطة القانون الأساسى للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل •
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدولة المكلف بالنقل تسيير السلك | المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين والمشتغلون بوزارة الدولة المكلفة بالنقل حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ويجوز أيضا أن يدرج فيه الأعوان المشتغلون حتى أول يناير سنة 1967 فى المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والتابعون الى أسلاك مشابهة لسلك الكتاب | الاداريين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.