ج.ر عدد 59 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,000 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . … 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 26 رجب عام 1422 ه فهرس مراسيم تنظيمية 14 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-303 مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تخفيضا كليا لباقي العقوبة.

مرسوم تنفيذي رقم 01-300 مؤرخ في 25 رجب عام 1422 الموافق 13 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 01-301 مؤرخ في 25 رجب عام 1422 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. مرسوم تنفيذي رقم 01-302 مؤرخ في 25 رجب عام 1422 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر دراسات مكلف بالقضايا الخاصة بالمديرية العامة للجمارك . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر مكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر التكوين بالمديرية العامة للجمارك . . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر مدير للجباية والتعرفة بالمديرية العامة للجمارك. .. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر مهمة مراقبة بالمفتشية العامة للجمارك . . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر مدير للوثائق والمحفوظات بالمركز الوطني للوثائق والإعلام …….

13 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل

13 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب

مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نظار للشؤون الدينية - سابقا - في الولايات . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر الوقاية من التلوث والأضرار بالمديرية العامة للبيئة - سابقا.

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير

26 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 3 14 أكتوبر سنة 2001 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 مدير للمدينة والبيئة الحضرية بالمديرية العامة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الإدارة العامة بوزارة السكن – سابقا. الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة للبيئة – سابقا . . . . . 15 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات . . .

الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين

قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1422 الموافق 6 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب.

وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية.

قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة الطعن بوزارة الموارد المائية.

قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء بوزارة الموارد المائية. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 بموظفي وزارة الموارد المائية.

يوليو سنة 2001، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء

يوليو سنة 2001، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة . ‘ …. 21 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها. 21

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 26 رجب عام 1422 ه 14 أكتوبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-303 مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تخفيضا كليا لباقي العقوبة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (7) و 156 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح تخفيض كلّي لباقي عقوبة السجن للمسمّى عمرة مجيد، المحكوم عليه من طرف محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 11 يونيو سنة 2000 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة- مرسوم تنفيذي رقم 01-300 مؤرخ في 25 رجب عام 1422 الموافق 13 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-170 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائتا ألف دينار (11.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائتا ألف دينار (11.200.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1422 الموافق 13 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس

26 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 5 14 أكتوبر سنة 2001 م الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات …………. 02-34 المديرية العامة للمحاسبة - الأدوات والأثاث……….. 03-34 المديرية العامة للمحاسبة - اللوازم ………….. 04-34 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة. الاعتمادات الملغاة (دج) 400.000 200.000 200.000 400.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع مجموع الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات. الجزئي الأول 1.200.000 الفرع الثاني 1.200.000 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الرابع 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.200.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 26 رجب عام 1422 ه 14 أكتوبر سنة 2001 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 المديرية العامة للمحاسبة - حظيرة السيارات ………… الاعتمادات المخصصة (دج) 1.200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.200.000 مجموع الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث………. مجموع الفرع الثاني 1.200.000 10.000.000 القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع مجموع الاعتمادات الفرع الرابع 10.000.000 المخصصة 11.200.000

26 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية 14 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-301 مؤرخ في 25 رجب عام 1422 الموافق 13 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، الممعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-178 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 59 7 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 . برسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار (37:400.000 : 37 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 37-13 - المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار (37.400.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية، كل فيما يخصة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1422 الموافق 13 أكتوبر سنة 2001. علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات……….. 1.376.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأدوات والأثاث ………. 8.840.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية

  • اللوازم ……………. 4.384.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية L / العدد 59 26 رجب عام 1422 14 أكتوبر سنة 2001 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة …… 10.367.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية القسم الخامس أشغال الصيانة

  • الألبسة. 2.010.000
  • الإيجار … 700.000 مجموع القسم الرابع 27.677.000 35-11 ال المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المباني ……….. 7.555.000 مجموع القسم الخامس 7.555.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي ……….. 2.168.000 مجموع القسم السابع 2.168.000 مجموع العنوان الثالث 37.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 37.400.000 مجموع الفرع الأول 37.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 37.400.000 مرسوم تنفيذي رقم 01-302 مؤرخ في 25 رجب عام 1422 الموافق 13 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي.- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-187 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وتسعة ملايين وستمائة وإثنان وستون ألف وثمانمائة دينار

26 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 14 أكتوبر سنة 2001 م الجزائرية / العدد 59 9 (109.662.800 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل العمل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في والضمان ، الاجتماعي، كل فيما يخصة، بتنفيذ هذا الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. اعتماد قدره مائة وتسعة ملايين وستمائة وإثنان وستون ألف وثمانمائة دينار (109.662.800 دج) حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1422 الموافق يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان . 13 أكتوبر سنة 2001. الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الجدول “1” رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. علي بن فليس الاعتمادات الملغاة (دج) 290.000 مجموع القسم الأول 290.000 القسم السادس إعانات التسيير 08-36 إعانات للمراكز المتخصصة. 8.797.000 مجموع القسم السادس 8.797.000 مجموع العنوان الثالث 9.087.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.087.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح 21.137.900 المختلفة. 3.571.900 مجموع القسم الأول 24.709.800

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 26 رجب عام 1422 14 أكتوبر سنة 2001 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل….. 87.000 مجموع القسم الثاني 87.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 ال المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي…………. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث . 27.296.800 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 10-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأطفال المسعفون وحماية الطفولة…. 71.891.000 14-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 681.000 مجموع القسم السادس 72.572.000 مجموع العنوان الرابع 72.572.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 99.868.800 مجموع الفرع الأول 108.955.800 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث … 275.000 مجموع القسم الرابع 275.000

26 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 11 14 أكتوبر سنة 2001 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات الملفاة (دج) 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني.. 432.000 مجموع القسم الخامس 432.000 مجموع العنوان الثالث 707.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 707.000 مجموع الفرع الثاني 707.000 مجموع الاعتمادات الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ربوع حوادث العمل……. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . الملغاة 109.662.800 الاعتمادات المخصصة (دج) 220.000 70.000 الثاني 290.000 8.000.000 22.000 500.000 125.000 مجموع القسم الرابع 8.647.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 26 رجب عام 1422 ه 14 أكتوبر سنة 2001 م الجدول ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم النفقات 05-37 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق العنوان الاعتمادات المخصصة (دج) السابع المختلفة لم التقنية ونفقات الطبع. 150.000 مجموع القسم السابع 150.000 مجموع العنوان الثالث 9.087.000 الرابع التدخلات العمومية القسم النشاط الاجتماعي السادس المساعدة والتضامن 05-46 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمعية، حركية أو ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي… 9.315.000 مجموع القسم السادس 9.315.000 مجموع العنوان الرابع 9.315.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.402.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي

  • الضمان الاجتماعي. 27.977.800 مجموع القسم الثالث .. 27.977.800 مجموع العنوان الثالث 27.977.800 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 15-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين 100% …. 62.576.000 مجموع القسم السادس 62.576.000 مجموع العنوان الرابع 62.576.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 90.553.800 مجموع الفرع الأول 108.955.800

26 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 14 أكتوبر سنة 2001 م الجدول - “ب” رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات………… 300.000 23-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم …….. 200.000 24-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة. 207.000 مجموع القسم الرابع 707.000 مجموع العنوان الثالث 707.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 707.000 مجموع الفرع الثاني 707.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 109.662.800 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بالقضايا الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد سفوان، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بالقضايا الخاصة بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير مكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد الهادي صالح، بصفته مديرا لمكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين بالمديرية العامة للجمارك.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الكريم العايب، بصفته مديرا للتكوين بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير للجباية والتعرفة بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد عين الزرقة، بصفته نائب مدير للجباية والتعرفة بالمديرية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس مهمة مراقبة بالمفتشية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد مقدول، بصفته رئيس مهمة مراقبة بالمفتشية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد. / العدد 59 26 رجب عام 1422 ه 14 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير للوثائق والمحفوظات بالمركز الوطني للوثائق والإعلام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد بن يوسف الطيب، بصفته نائب مدير للوثائق والمحفوظات بالمركز الوطني للوثائق والإعلام، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد حاج أحمد، بصفته مديرا جهويا للجمارك بتامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى، إبتداء من 17 أبريل سنة 2000، مهام السيد هادي عباس، بصفته مديرا جهويا للجمارك بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد بلقاسم فغول، بصفته مديرا جهويا للجمارك بوهران، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

26 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 14 أكتوبر سنة 2001 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد القادر زروقي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد السبتي عبادلي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية ميلة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نظار للشؤون الدينية سابقا في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001. تنهى مهام السيد أحمد صحراوي، بصفته ناظرا للشؤون الدينية - سابقا في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما ناظرين للشؤون الدينية - سابقا - في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظيفتين أخريين :

  • جمال الدين العوامري، في ولاية الطارف
  • عمر بوتسونة، في ولاية غرداية. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية من التلوث والأضرار بالمديرية العامة للبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد يوسف زئير، بصفته مديرا للوقاية من التلوث والأضرار بالمديرية العامة للبيئة - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير للمدينة والبيئة الحضرية بالمديرية العامة للبيئة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيدة سامية عبد العظيم، زوجة عبد الرزاق، بصفتها نائبة مدير للمدينة والبيئة الحضرية بالمديرية العامة للبيئة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة السكن سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد حسين نواصرية، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن - سابقا.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 يعين السيد عبد العزيز جراد، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة / العدد 59 26 رجب عام 1422 ه 14 أكتوبر سنة 2001 م 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية : معمر بوتسونة، في ولاية الأغواط عبد القادر زروقي، في ولاية باتنة فيصل العابد، في ولاية بسكرة

  • أمير عبد القادر حاج محمد، في ولاية البيض، نور الدين عميرة، في ولاية خنشلة جمال الدين العوامري، في ولاية ميلة
  • جلول حجار، في ولاية عين الدفلى. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1422 الموافق 6 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد عبدو بودربالة مديرا عاما للضرائب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عبدو بودربالة، المدير العام للضرائب الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1422 الموافق 6 اكتوبر سنة 2001. مراد مدلسي

26 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 14 أكتوبر سنة 2001 م وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. إن وزير الموارد المائية

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 ماي سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 17
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتميين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الموارد المائية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ثلاث (3) لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين العاملين بوزارة الموارد المائية. المادة 2 : تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء من أعضاء يمثلون الإدارة وأعضاء يمثلون الموظفين طبقا للجدول الآتي :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المهندسون الرئيسيون مهندسو الدولة مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في المخبر والصيانة 3 المتصرفون الرئيسيون المتصرفون الوثائقيون - أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون كاتبات مديريات رئيسيات كاتبات مديريات المعانون الإداريون 3 المحاسبون الإداريون الرئيسيون المحاسبون الإداريون التقنيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الوثائقيون الكاتبات المختزلات الراقنات الكاتبات الراقنات الأعوان الراقنون الأعوان الإداريون

أعوان المكاتب المساعدون المحاسبون العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب العدد 59 26 رجب عام 1422 ه 14 أكتوبر سنة 2001 م ممثلو المستخدمين الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001. عيسى عبد اللاوي

26 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 14 أكتوبر سنة 2001 م قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة الطعن بوزارة الموارد المائية. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 59 19
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة الطعن بوزارة الموارد المائية طبقا للمادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن، كما هي محددة في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ممثلو الإدارة : سبعة أعضاء (7)، ممثلو الموظفين : سبعة أعضاء (7). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001. عيسى عبد اللاوي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء بوزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم ممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء بوزارة الموارد المائية الأعضاء الدائمون : السيدان : خلاف سليمي، حسان شيبان والسيدة فريدة عباس. / العدد 59 26 رجب عام 1422 ه 14 أكتوبر سنة 2001 م الأعضاء الإضافيون : السادة : أحمد عجابي، لعربي بغدلي

لونيس معوش. يعين مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون رئيسا للجان المتساوية الأعضاء، وفي حالة غيابه ينوب عنه نائب المدير لتثمين الموارد البشرية. * قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 تحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية طبقا للجدول أدناه : الأسلاك الممثلون الدائمون الممثلون الإضافيون المهندسون الرئيسيون عبد اللطيف مستيري نصر الدين بوجملين مهندسو الدولة عبد الرحمان أفليحاو نور الدين الوناس مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في المخبر والصيانة رابح لعور المتصرفون الرئيسيون المتصرفون الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون الرئيسيون بلقاسم حمدان المساعدون الإداريون كاتبات مديريات رئيسيات كمال قاسم كاتبات مديريات المعانون الإداريون فاروق تاجر المحاسبون الإداريون الرئيسيون المحاسبون الإداريون التقنيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الوثائقيون نادية أوراري، المولودة الوحش محمود مرزقان كمال عجاس مهدي كشرود

26 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية 14 أكتوبر سنة 2001 م الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 59 21 (تابع) الأسلاك الممثلون الدائمون الممثلون الإضافيون الكاتبات المختزلات الراقنات صلاح الدين سليمي عبد الحميد جلول الكاتبات الراقنات الأعوان الراقنون كمال محمدي المساعدون المحاسبون الأعوان الإداريون بشير صديق أعوان المكاتب العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 يعين أعضاء في لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الموارد المائية، الموظفون الواردة أسماؤهم أدناه : ممثلو الإدارة : السادة : خلاف سليمي، حسان شيبان لعربي بغدلي مسعود تيرة أحمد عجابي، لونيس معوش والسيدة فريدة عباس. ممثلو الموظفين : السادة : كمال قاسم عبد اللطيف مستيري رابح لعور

عبد الرحمان بورزة محمد إيدير عبد الرحمان أفلحاو بلقاسم حمدان فاروق تاجر بشير صديق يعين مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون رئيسا لهذه اللجنة، وفي حالة غيابه ينوب عنه ممثل الإدارة أقدمهم في المهنة أو أعلاهم في السلم الإداري. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 55-01 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها.

- إن وزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية ووزير الصحة والسكان

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-124 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يحدد تكوين اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي ويضبط تنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 17 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يجب أن تتوفر في التلاميذ الذين يريدون الإلتحاق بالثانوية الرياضية الوطنية الشروط الآتية : / العدد 59 26 رجب عام 1422 ه 14 أكتوبر سنة 2001 م 1 - شروط القبول الأولية : استيفاء الشروط العامة لقبول التلاميذ في مؤسسات التعليم الثانوي التي يحددها وزير التربية الوطنية إثبات رخصة للإلتحاق بالثانوية الرياضية تسلمها وزارة التربية الوطنية التسجيل في قائمة التلاميذ الرياضيين الذين يستجيبون لمقاييس وضوابط الاكتشاف والانتقاء التي يحددها الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية المعنية إثبات شهادة طبية تؤهلهم للممارسة الرياضية يسلمها طبيب ممارس في الصحة المدرسية
  • اكتشاف وانتقاء التلاميذ الرياضيين الذين يريدون الالتحاق بالثانوية الرياضية الوطنية على أساس مقاييس مرفولوجية ووظيفية وتقنية وبدنية ونفسانية وطبية رياضية والنتائج الرياضية التي تحددها الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية المعنية بالاتصال مع اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي، تعلن اللجنة التي يعينها مدير الثانوية الرياضية الوطنية والتي يختار أعضاؤها من بين المؤطرين البيداغوجيين للمؤسسة، بالقبول الأولي للتلاميذ الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة سابقا. 2 شروط القبول النهائي : بعد إعلان القبول الأولى حسب الشروط المذكورة أعلاه، يجب أن يخضع التلاميذ لفحوصات المراقبة الطبية الرياضية التي تنظمها لجنة طبية معينة بمقرر من وزير الصحة والسكان. تعلن اللجنة الطبية المذكورة سابقا أن التلاميذ الذين اجتازوا بنجاح الفحوصات المذكورة في الفقرة أعلاه، مؤهلون للمنافسة الرياضية ذات المستوى العالي وتسلم لهم شهادة كفاءة طبية لهذا الغرض، تحدد اللجنة الطبية المذكورة أعلاه طبيعة فحوصات المراقبة الطبية الرياضية.

26 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 14 أكتوبر سنة 2001 م المادة 3: يعلن المجلس البيداغوجي للثانوية الرياضية الوطنية القبول النهائي للتلميذ الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بعد دراسة ملفه. المادة 4: يصدر مدير المؤسسة الالتحاق النهائي للتلميذ بالثانوية الرياضية الوطنية بموجب مقرر على أساس محضر اجتماع مداولة المجلس البيداغوجي للمؤسسة. المادة 5 : تعيد وزارة التربية الوطنية توجيه تلميذ السنة الأولى ثانوي جذع مشترك الذي لم يتم قبوله نحو مؤسسة تعليم ثانوي أخرى بعد دراسة ملفه. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 المادة 6 : تخضع الثانوية الرياضية الوطنية فيما يخص الوقاية الصحية في الوسط المدرسي إلى الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001. وزير الشباب وزير التربية والرياضة الوطنية عبد الحميد برشيش بوبكر بن بوزيد وزير الصحة والسكان عبد الحميد أبركان المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر