ج.ر عدد 65 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة . المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 0.300.000768G ACK 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 جزائرية / العدد مرسوم تنفيذي رقم 2000-342 مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 في ميزانية تسيير وزارة المالية.

  1. 12 شعبان عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م. نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد

مرسوم تنفيذي رقم 2000-343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مرسوم تنفيذي رقم 2000-344 مؤرخ في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000، يحدد شروط الالتحاق بمنصب رئيس مصلحة بمفتشية البيئة في الولاية وتصنيفه.

قرارات، مقررات آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء

قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 ، يتضمن إنشاء لجنة للطعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية بوزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات).

قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000

، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات . 11 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 12 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 12 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بمنح “ المؤسسة الوطنية للملح “ رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى “ مغيبرة - 2 “ بولاية الوادي. قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق

بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة جي - أش” لتعبئة وتحويل الملح رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى “الحمراية بولاية الوادي. 15 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة مؤسسة قويدر الطاهر” رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى “ الشط الصغير الغابة “ بولاية الوادي. . 16 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1999. الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1999 .

12 شعبان عام 1421 8 نوفمبر سنة 2000 م. العدد 6.5. 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-342 مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-159 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف دينار (5.363.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي البابين المبينين في الجدول أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف دينار (5.363.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة. 363.000 مجموع القسم الرابع 363.000 مجموع العنوان الثالث 363.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 363.000

العدد : 65 . 12 شعبان . عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات الملغاة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للضرائب - صيانة المباني. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.000.000 مجموع الفرع الرابع 5.363.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.363.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 المديرية العامة للضرائب - ريوع حوادث العمل. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 63.000 الثاني 63.000 02-37 المديرية العامة للضرائب - المؤتمرات والملتقيات… 300.000 مجموع القسم مجموع العنوان السابع 300.000 الثالث 363.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 363.000

12 شعبان عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م. الم الجدول ب” رقم الأبواب العناوين الجزائرية / العدد 65 5 (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للضرائب - ريوع حوادث العمل…………… 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000 القسم الربع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للضرائب - تسديد ..النفقات…….. 4.500.000 مجموع القسم الرابع 4.500.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 5.000.000 الجزئي الثاني 5.000.000 مجموع الفرع الرابع 5.363.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.363.000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-173 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الباب رقم 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم”.

6 ية الجزائرية / العدد 65. 12 شعبان عام 1421 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الباب رقم 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-344 مؤرخ في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000، يحدّد شروط الالتحاق بمنصب رئيس مصلحة بمفتشية البيئة في الولاية وتصنيفه. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير تهيئة الإقليم والبيئة ،
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة 8 نوفمبر سنة 2000 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمنصب رئيس مصلحة بمفتشية البيئة في الولاية وتصنيفه. الفصل الأول شروط الالتحاق المادة 2 : يعين رؤساء مصالح مفتشية البيئة في الولاية من بين : المهندسين الرئيسيين أو المتصرفين الرئيسيين أو الموظفين ذوي رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية العامة مهندسي الدولة أو الموظفين ذوي رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، مهندسي التطبيق أو المتصرفين أو الموظفين ذوي رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. الفصل الثاني التصنيف المادة 3 : يصنّف منصب رئيس مصلحة بمفتشية البيئة في الولاية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :

12 شعبان عام 1421 8 نوفمبر سنة 2000 م. المناصب العليا ية / العدد 65 ケ التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة معيّن وفقا للشروط المذكورة في المادة 2، الفقرة الأولى 19 رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المذكورة في المادة 2، الفقرتين 2 و 3 18 المادة 4 : يستفيد العمال المعينون قانونا في أحد 5 5 714 5 645 المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، أجرا قاعديا مرتبطا بالقسم والصنف الخاصين بتصنيف المنصب العالي المشغول. المادة 5 : يستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي ، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000. علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،

الجزيء. جزائرية / العدد 65. 12 شعبان عام 1421 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ بوزارة الطاقة والمناجم ثلاث (3) لجان متساوية الأعضاء، مختصة بالمستخدمين التابعين للأسلاك الآتية : أ) الأسلاك المشتركة :
  • متصرف رئيسي،
  • متصرف
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي
  • مهندس دولة في الإحصاء، مترجم تعيين الوظائف متصرف رئيسي مهندس رئيسي متصرف مهندس دولة مهندس تطبيق مترجم تقني سام وثائقي أمين محفوظات مساعد إداري رئيسي 8 نوفمبر سنة 2000 م. وثائقي أمين محفوظات
  • مساعد إداري رئيسي، مساعد إداري، محاسب إداري رئيسي، محاسب إداري،
  • معاون إداري، كاتبة مديرية رئيسية كاتبة مديرية
  • كاتب راقن عون راقن
  • مساعد محاسب عون إداري، عون تقني في الإعلام الآلي عون مكتب
  • سائق السيارات من جميع الأصناف،
  • عامل مهني من جميع الأصناف
  • حاجب. ب الأسلاك النوعية :
  • مهندس رئيسي،
  • مهندس دولة مهندس تطبيق تقني سام. المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون الدائمون الإضافيون 9 9 9 9

12 شعبان عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م. ائرية / العدد 65 الجدول (تابع) الأسلاك مساعد إداري

  • محاسب إداري رئيسي كاتبة مديرية رئيسية
  • محاسب إداري
  • معاون إداري
  • كاتبة مديرية وكاتب راقن عون تقني في الإعلام الآلي عون مكتب مساعد محاسب عون إداري عون راقن
  • سائق السيارات، عامل مهني وحاجب المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000. شكيب خليل قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنة للطعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية بوزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات). إن وزير الطاقة والمناجم، ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 6 6 6 6 6 6 6 6 بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

الجزائرية / العدد 65 12 شعبان عام 1421 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، 8 نوفمبر سنة 2000 م. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ بوزارة الطاقة والمناجم لجنة للطعن مختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات). المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • تسعة (9) أعضاء يمثلون الإدارة
  • تسعة (9) أعضاء يمثلون المستخدمين. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000. شكيب خليل

قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 يعين ممثلين للإدارة والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم الأعضاء الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة تعيين الوظائف الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون متصرف رئيسي بلقاسم بن شيخ ميلود مجلد محند الصادق بركاني - عبد القادر بن يوب مهندس رئيسي عبد الرحمان مجاهد حسان لعلجي يوسف اورادي بدر الدين مغمولي متصرف فريدة حطابي عبد الكريم فارس محمد رماضنة محند شريف تنخي مهندس دولة تسعديت محيو مصطفى ديب خالد بن حسين ياسين عبد القادر مهندس تطبيق جلول جلولي حورية خبوزة محمد علي مسيخ نور الدين شريفي مترجم حميدة دباح مليكة تقني سام بهية قايد بسعى عقون رشيد طاهر العماري كمال بوملاح بساح محمد سليماني عبد السلام فنور وثائقي أمين محفوظات سجية أو نعيج إبراهيم زموري محمد مجبر نورة دهنون مساعد إداري رئيسي زوهير بوكنوس جمال بوزيدي تسعديت خليل توفيق علي أو صالح

12 شعبان عام 1421 8 نوفمبر سنة 2000 م. زائرية / العدد 65 ii الجدول (تابع) ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة تعيين الوظائف الأعضاء الدائمون

  • مساعد إداري بهية زحوف محاسب إداري رئيسي عبد الحميد ميشغال
  • كاتبة مديرية رئيسية سليم سي قدور محاسب إداري حورية ديقو
  • معاون إداري عائشة عبد اللاوي
  • كاتبة مديرية وكاتب العربي زعرور راقن عون مكتب كمال فوضيل
  • عون راقن أحسن دحال عون تقني في الإعلام | مريم لكحل الآلي مخلوف حدور مساعد محاسب رشيد شيهاب عون إداري عيسى شامي سائق سيارة وعامل مهني وحاجب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون نصر الدين سعيدي | يونس إيخلف ليلي بريغات | مرزاق نصال بوعلام خليف عز الدين خنانشة فطوم روباي سيد علي بطاطا أحمد قادوس أمال خديجة مصطفى حنيفي عبد الوهاب معاش خبيشات كمال بوكاري معمر حمادة صليحة بن شنوف عبد القادر العلام علي آيت مسعود لعزيز مرادي رضوان آيت شافع جمال الدين هلالي وهيبة يوسف كريمة عيساوي محمد عكوش خوجة فاطمة الزهراء | مجيد آيت علاق بوسعد راجف كصابري محمد جمعة عبد السلام بناصف محمد سليم رحمون العربي لحرش عيسى قورطع نور الدين آيت محند أو بلعيد قدري | زوهير بوكنوس محمد حميدة دباج كريمة أورابية قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الموافق 27 غشت سنة 2000، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي محند الصادق بركاني ميلود مجلد وزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم محمد بوعمامة حورية خبوزة والصناعة في الولايات). بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى محمد راس الكاف بسعى بساح محمد بسكر نصر الدين سعيدي عام محمد سنوسي مصطفى ديب 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 يعين ممثلين محمد عبد الوهاب ياسف مليكة عقون للإدارة والمستخدمين في لجنة الطعن المختصة عبد الرزاق حشيشي حسان لعلجي بموظفي وزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات الموظفون عبد الله جلايلية عبد النور طويلب الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : نور الدين حيرش نصيرة حمران

جزائرية / العدد 65 12 شعبان عام 1421 ه

قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر 8 نوفمبر سنة 2000 م. سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية
  • وبناء على طلب المؤسسة العمومية سونلغاز “ المؤرخ في 11 يونيو سنة 2000،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
  • خط كهربائي 60 كف يربط مركزا ذا توتر جد عال أرزيو غرب بمركب الغاز المميع 4 بأرزيو (ولاية وهران).
  • خط كهربائي احتياطي 60 كف يربط مركب الغاز المميع 4 بأرزيو بقطع الخط الكهربائي أرزيو غرب - حاسي عامر (ولاية وهران). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 شكيب خليل قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه،

12 شعبان عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 280-95 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز،
  • وبناء على طلبي المؤسسة العمومية سونلغاز “ المؤرخين في 5 مارس و 19 أبريل سنة 2000، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 العدد 65 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1 كم تربط ما بين ن .ك 6,402 للأنبوب 28 بوصة) جيجل ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة مجاز الدشيش (ولاية سكيكدة).
  • مركز تخفيض الضغط العالي (4/70 بارا) يربط ما بين ن .ك 29,752 للأنبوب 10 (بوصة) باتنة - بريكة والذي سيقع شمال مدينة تيلاطو (ولاية باتنة).
  • قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 21 كم تربط ما بين نك 453,300 للأنابيب أ.ز 200/24 (بوصة) وأ ز 401 (بوصة ) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة بوقيراط (ولاية مستغانم).
  • قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,200 كم تربط ما بين نك 492,500 للأنابيب أز 200/24 (بوصة) وأز 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة مرسى الحجاج (ولاية وهران).
  • قناة ذات ضغط عال (20) 20) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,500 كم تربط ما بين ن .ك 2,652 للأنبوب 6 (بوصة) الذي يزود المنطقة الصناعية لحاسي عامر ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة حاسي بن عقبة (ولاية وهران). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 شكيب خليل

14 هورية الجزائرية قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى مغيبرة 2 - بولاية الوادي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-40 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 الذي يجعل بيع ملح اليود إجباريا لاتقاء الافتقار إلى اليود وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، / العدد 65. 12 شعبان عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد النسب المطبقة في حساب الإتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به المؤسسة الوطنية للملح بتاريخ 11 مارس سنة 2000 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح “ المؤسسة الوطنية للملح “ رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى “ مغيبرة - 2 “، بمساحة تقدر بحوالي 80 هكتارا، الواقع في تراب بلدية الحمراية، بولاية الوادي. المادة 2 : تمنح - المؤسسة الوطنية للملح . رخصة استغلال لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 3 : تتكون مساحة الاستغلال طبقا لمستخرج الخريطة الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س: 10000 س 811000 س أ ج : 3395850 ع 790 96 ع ع س: 8809450 س 8811190 س ب ج د 3396595 ع 396400 ع

12 شعبان عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 4 : يتعين على المستغل أن يقوم بالاستغلال الصناعي في المحيط الممنوح طبقا لدفتر الشروط. المادة 5 : لا يتم الشروع في استغلال الملح إلا بعد تسليم جميع العناصر المقررة في دفتر الشروط للمصالح المكلفة بالمناجم. المادة 6 : يمكن تعديل إحداثيات المساحة الممنوحة وفقا لنتائج الدراسة الهندسية المفصلة للمشروع. المادة 7 : يحدد مبلغ الإتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 شكيب خليل قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 ، يتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة جي آش لتعبئة وتحويل الملح رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى الحمراية” بولاية الوادي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية العدد 65 15

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-40 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 الذي يجعل بيع ملح اليود إجباريا لاتقاء الافتقار إلى اليود
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدّد النسب المطبقة في حساب الإتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به الشركة ذات المسؤولية المحدودة “جي – أش” لتعبئة وتحويل الملح المؤرخ في 3 مارس سنة 2000،

16 مهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة “جي - أش” لتعبئة وتحويل الملح رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى “ الحمراية “، بمساحة تقدر بحوالي 100 هكتار، الواقع في تراب بلدية الحمراية، بولاية الوادي. المادة 2: تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة جي - أش” لتعبئة وتحويل الملح رخصة استغلال لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : تتكون مساحة الاستغلال، طبقا لمستخرج الخريطة الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدّد رؤوسه أ، ب، ج، د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س: 80000س س: 820000 8س أ ج 405600 ع 407500 ع س : 450 819 820500 8س ب د ع : 400 407 405700 ع المادة 4 : يتعين على المستغل أن يقوم بالاستغلال الصناعي في المحيط الممنوح طبقا لدفتر الشروط. المادة 5 : لا يتم استغلال الملح إلا بعد تسليم جميع العناصر المقررة في دفتر الشروط للمصالح المكلفة بالمناجم. المادة 6 : يمكن تعديل إحداثيات المساحة الممنوحة وفقا لنتائج الدراسة الهندسية المفصلة للمشروع. المادة 7 : يحدد مبلغ الإتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. / العدد 65 12 شعبان عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 شكيب خليل

قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة مؤسسة قويدر الطاهر رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى “ الشط الصغير الغابة “ بولاية الوادي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-40 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 الذي يجعل بيع ملح اليود إجباريا لاتقاء الافتقار إلى اليود
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،

12 شعبان عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد النسب المطبقة في حساب الإتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ مؤسسة قويدر الطاهر “ المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ مؤسسة قويدر الطاهر “ رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى “الشط الصغير الغابة”، بمساحة تقدر بحوالي 106 هكتارات، الواقع في تراب بلدية الحمراية، بولاية الوادي. المادة 2 : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ مؤسسة قويدر الطاهر “ رخصة استغلال ية الجزائرية / العدد 65 17 لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : تتكون مساحة الاستغلال، طبقا لمستخرج الخريطة الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س: 828200 8س س: 8829000 س أ ج 3390700 ع ج 92000 ع س: 827350س س: 89200س ب د 391400 ع 33991750 ع المادة 4 : يتعين على المستغل أن يقوم بالاستغلال الصناعي في المحيط الممنوح طبقا لدفتر الشروط. المادة 5 : لا يتم استغلال الملح إلا بعد تسليم جميع العناصر المقررة في دفتر الشروط للمصالح المكلفة بالمناجم. المادة 6 : يمكن تعديل إحداثيات المساحة الممنوحة وفقا لنتائج الدراسة الهندسية المفصلة للمشروع. المادة 7 : يحدد مبلغ الإتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 شكيب خليل

18 H إعلانات العدد 65 12 شعبان عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م. وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. 30 نوفمبر سنة 1999 المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 261.974.437.951,70 94.849.878,73 885.347.527,11 28.416.758.474,09
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 122.840.657.569,60 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية.
  • السندات المقتطعة ثانية : العمومية.
  • الخاصة.
  • المعاشات : العمومية.
  • الخاصة.
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع المالية لسنة (1993). 158.377.175.063,12 المادة 78 من القانون 0,00 5.696.238.679,22 66.000.000.000,00 62.242.758.319,00 0,00 80.036.000.000,00 125.315.515.147,58 6.965.800.792,67 4.135.990.399,37 157.187.321.213,02 المجموع 1.081.297.484.726,30 436.887.743.534,79 260.412.809.309,41 49.121.337,32 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 11.673.321.234,12
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال…. الاحتياطات.
  • الأرصدة … فصول أخرى في الخصوم. 114,32 : 10.042.916 4.564.625.932,31 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 341.780.947.264,03 المجموع 1.081.297.484.726,30

12 شعبان عام 1421 8 نوفمبر سنة 2000 م. رية / العدد 65 19 الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1999 الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 287.820.326.747,37 131.032.811,98 1.350.974.946,90 31.271.431.518,91 128.437.714.009,56 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
  • حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية.
  • الخاصة.
  • المعاشات : العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
  • الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات…
  • الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد لسنة ( 1993 ) …… 152.377.175.06312 78 من القانون 0,00 3.842.188.057,37 66.000.000.000,00 61.938.768.319,00 0,00 89.204.000.000,00 93.659.044.760,09 6.625.238.413,82 3.883.413.675,36 137.013.941.213,66 المجموع 1.064.683.883.248,23 444.879.400.511,95 268.835.223.982,03 50.669.958,70 12.224.201.112,96 1.392.566.451,83 5.688.324.929,38 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 323.727.496.301,38 المجموع 1.064.683.883.248,23 القادر بن مبارك - الجزائر