ج.ر عدد 45 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-297 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1433 الموافق 31 يوليو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 12-294 مؤرخ في 4 رمضان عام 1433 الموافق 23 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-144 الم ؤرخ في 29 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 3 أبري ل سنة 2011 والمتض من التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق بولايتي تبسة وسوق أهراس………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 12-295 مؤرخ في 6 رمضان عام 1433 الموافق 25 يوليو سنة 2012، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-296 مؤرخ في 6 رمضان عام 1433 الموافق 25 يوليو سنة 2012، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها…………………………………………………………………………………………………………….. 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي…………… 6 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة الماليّة قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد مبلغ المكافأة الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للمحاسبة واللجان ومجموعات العمل والمستشارين………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد مبلغ المكافأة الممنوحة لممثلي الوزير المكلّف بالماليّة لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين…………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يتضمّن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للنفايات…………………………………………………………………….. 27 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات تعيين أعضاء اللجان التقنية المتخصصة للجنة الوطنية للمدونة الغذائية………………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة…………………………………………………………………….. 30 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1433 الموافق 18 يوليو سنة 2012، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل غشت سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-297 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1433 الموافق 31 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناع ة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-282 المؤرخ في 22 شعبان عام 1433 الموافق 12 يوليو سنة 2012 والمتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-60 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مليار وسبعمائة وثلاثة وخمسون مليونا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 3 تنظيميّة ومائتان وثلاثة وعشرون ألف دينار 1.753.223.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد ق دره مليار وسبعمائة وثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وثلاثة وعشرون ألف دينار 1.753.223.000( دج) يقيّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وفي الباب رقم 44-07 “مساهمة لفائدة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري”. المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغي رة والمت وسطة وت رقية الاستثمار، كل فيم ا يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1433 الموافق 31 يوليو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-294 مؤرخ في 4 رمضان عام 1433 الموافق 23 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-144 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتض من التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنج از س د ولجة ملاق بولايتي تبسة وسوق أهراس. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 رمضان عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-144 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق ببلدية الونزة، ولاية تبسة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-144 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق ببلدية الونزة، ولاية تبسة. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-144 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق بولايتي تبسة (بلدية العوين ات) وس وق أه راس ( بل ديتي الدريع ة ووادي كبريت)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-144 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألفين ومائة (2100) هكتار، موزعة كما يأتي :
  • ولاية تبسة : سبعمائة واثنان وأربعون (742) هكتارا في بلدية العوينات،
  • ولاية سوق أهراس: ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون (1358) هكتارا في بلديتي الدريعة ووادي كبريت، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. أوّل غشت سنة 2012 م المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1433 الموافق 23 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-295 مؤرخ في 6 رمضان عام 1433 الموافق 25 يوليو سنة 2012، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثمانية وأربعون مليارا وستمائة وسبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 48.607.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة ملايير وستمائة وسبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 7.607.500.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره ثمانية وأربعون مليارا وستمائة وسبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 48.607.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة ملايير وستمائة وسبعة

13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل غشت سنة 2012 م ملايين وخمسمائة ألف دينار 7.607.500.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1433 الموافق 25 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 24.607.500 - التربية والتكوين 24.000.000 - احتياطي لنفقات غير متوقعة - 7.607.500 المجموع 48.607.500 7.607.500 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.300.000 2.300.000 مواضيع مختلفة 5.307.500 5.307.500 دعم النشاط الاقتصادي (مخصصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 41.000.000 - المجموع 48.607.500 7.607.500 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5 مرسوم تنفيذي رقم 12-296 مؤرخ في 6 رمضان عام 1433 الموافق 25 يوليو سنة 2012، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ستة عشر مليارا ومائة وثمانية وتسعون مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار 16.198.670.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة عشر مليارا ومائة وثمانية وتسعون مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار 16.198.670.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره ستة عشر مليارا ومائة وثمانية وتسعون مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار 16.198.670.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة عشر مليارا ومائة وثمانية وتسعون مليونا وستمائة وسبعون أل ف دينار 16.198.670.000( دج) يقيّدان ف ي النف ق ات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 رمضان عام 1433 ه أوّل غشت سنة 2012 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1433 الموافق 25 يوليو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 16.198.670 16.198.670 المجموع 16.198.670 16.198.670 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج الفلاحة والري 658.500 658.500 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 15.540.170 15.540.170 المجموع 16.198.670 16.198.670 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رمضان عام 1433 مديرا عاما للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. غشت سنة 2012، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الموافق أوّل غشت سنة 2012، يعين السيد محمد زوقار، قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي. إن وزير الدفاع الوطني،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي، لاسيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-383 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة،

13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل غشت سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني تحديد العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة المادة 2 : العتاد والمنتجات و/أو الخدمات الحساسة التي تستلزم توقيع الطرف الجزائري على شهادة استعمال نهائي أو إبرام وثيقة قانونية للحماية هي العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة المصنفة حساسة بموجب تشريع و/أو تنظيم البلد الذي صدّرها أوتنازل عنها. المادة 3 : العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة المصدّرة أو المتنازل عنها من قبل الطرف الجزائري والتي تستلزم التوقيع على شهادة استعمال نهائي من قبل الشركاء الأجانب أو إبرام وثيقة قانونية للحماية هي :
  • العتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف 1 إلى 5 المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، بما فيها التجهيزات وقطع الغيار والأدوات المتعلقة بذلك والمسلمة بعنوان خدمة ما بعد البيع وكذا وثائق الاستغلال والاستعمال والصيانة الموافقة لها،
  • المواد المتفجرة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7
  • التعليم والتكوين والتدريب على تخصصات أومواد أو تقنيات القتال أو من أجل استخدام منظومات الأسلحة والتجهيزات وأي تكوين آخر، مصنف حساسا أو محميا بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثالث التوقيع والإشهاد المادة 4 : يوقع شهادات الاستعمال النهائي المنصبّة على العتاد أو المنتجات أو الخدمات الحساسة المصدّرة أو المتنازل عنها من قبل طرف جزائري لفائدة طرف أجنبي الممثل الشرعي لهذا الطرف الأجنبي. تكون استمارات الشهادة المستعملة في هذه الحالات مطابقة للنماذج المنصوص عليها في المادة 16 أدناه. المادة 5 : يوقع شهادات الاستعمال النهائي المنصبّة على العتاد أو المنتجات أو الخدمات الحساسة المستوردة أو المتنازل عنها لفائدة هياكل وزارة الدفاع الوطني الآمر الثانوي بالصرف المعيّن بهذه الصفة في هذه الهياكل. غير أنه، عند استيراد العتاد و/أو المنتجات أو الخدمات الحساسة من قبل مديرية برنامج أو مشروع، يوقع شهادة الاستعمال النهائي الآمر الثانوي بالصرف في هيكل وزارة الدفاع الوطني الذي يتولى وصاية هذه المديرية أو، في غيابه، مسؤول الهيكل المذكور. يمكن أن تضبط أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق تعليمة وزارية. المادة 6 : يوقع شهادات الاستعمال النهائي المنصبّة على العتاد و/أو المنتجات المصنفة حساسة التي يقتنيها متعامل اقتصادي تابع لوصاية وزارة الدفاع الوطني، المدير العام لهذا المتعامل. المادة 7 : يتم التوقيع على شهادة الاستعمال النهائي أثناء تبليغ العقد أو إبرام الوثيقة المتضمنة التنازل عن العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة عند وجود مثل هذه الوثيقة. ويمكن القيام بذلك لاحقا، عند الاقتضاء. غير أنه يمكن الطرفين، بصفة استثنائية، الاتفاق على خلاف ذلك. المادة 8 : في حالة تحويل خدمات حساسة، يمكن الأطراف، عند الحاجة، إبرام وثيقة قانونية يتفقان عليها معا بدلا من التوقيع على شهادة الاستعمال النهائي.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 رمضان عام 1433 ه وفي هذه الحالة، توقع هذه الوثيقة عن الطرف الجزائري السلطة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه أو، عند الاقتضاء، سلطة أخرى يعينها وزير الدفاع الوطني. المادة 9 : يؤهل مدير العلاقات الخارجية والتعاون للإشهاد على الالتزامات التي يقطعها المديرون العامون للمتعاملين الاقتصاديين التابعين لوصاية وزارة الدفاع الوطني بموجب شهادة استعمال نهائي، في حالة تقديم طرف أجنبي طلبا بذلك. المادة 10 : يمكن وزير الدفاع الوطني، عندما يرى ذلك ضروريا، أن يطلب الإشهاد على الالتزامات التي يقطعها طرف أجنبي بموجب شهادة استعمال نهائي، من قبل السلطة العمومية المؤهلة في البلد الذي يقيم على إقليمه هذا الطرف. تباشر مديرية العلاقات الخارجية والتعاون المساعي الضرورية لدى السلطة المختصة لهذا الطرف لاستكمال هذا الإجراء. الفصل الرابع أحكام تقنية المادة 11 : يلزم هيكل وزارة الدفاع الوطني الذي يقتني عتادا و/أو منتجات حساسة اكتتبت من أجلها شهادة استعمال نهائي، باتخاذ كل التدابير التي يراها ضرورية لتجنب تحويل العتاد و/أو المنتجات الحساسة المذكورة أو التنازل عنها لطرف آخر بأي عنوان كان وبعدم وضعها تحت تصرفه للاستعمال أو لأي غرض آخر، بما في ذلك بعد سحبها من الخدمة. يسهر الهيكل المذكور على المراقبة الدائمة لتطبيق هذه التدابير. المادة 12 : يلزم المتعاملون الاقتصاديون التابعون لوصاية وزارة الدفاع الوطني الذين يقتنون عتادا و/أو منتجات حساسة اكتتبت من أجلها شهادة استعمال نهائي، بالاحترام الصارم في استعمال هذا العتاد والمنتجات للوجهة المصرح بها وللالتزامات المقطوعة في إطار شهادة الاستعمال النهائي. المادة 13 : يكون العتاد و/أو المنتجات الحساسة المستوردة أو المتنازل عنها للطرف الجزائري، التي اكتتبت من أجلها شهادة استعمال نهائي، محل قواعد تسيير خاصة يتم ضبطها، كلما دعت الحاجة، عن طريق تعليمة وزارية. المادة 14 : يكون العتاد و/أو المنتجات الحساسة التي يصدّرها الطرف الجزائري أو يتنازل عنها لطرف أوّل غشت سنة 2012 م أجنبي والتي اكتتبت من أجلها شهادة استعمال نهائي، حسب الأشكال المناسبة من قبل الجهاز المؤهل للطرف الجزائري. المادة 15 : تكون الخدمات الحساسة التي تقدمها وزارة الدفاع الوطني لشريك أجنبي أو يقدمها هذا الأخير لطرف جزائري محل متابعة لتدابير الحماية المتفق عليها، من قبل جهاز الطرف الجزائري الذي يورّد الخدمات المذكورة أو يستفيد منها. الفصل الخامس أحكام خاصة وختامية المادة 16 : تطابق استمارات شهادة الاستعمال النهائي المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، النماذج 1.1 و 2.1 و 3.1 المبينة في الملحق الأول بهذا القرار والموجهة على التوالي إلى : النموذج 1.1 : السلع المصدّرة أو المتنازل عنها بدون مقابل من قبل الطرف الجزائري لفائدة مستعمل نهائي أجنبي يتعين عليه تزويد مصالحه بها، النموذج 2.1 : السلع المصدّرة من قبل متعامل اقتصادي تابع لوصاية وزارة الدفاع الوطني لفائدة مستعمل نهائي أجنبي يتعين عليه دمجها في المنتوجات التي يصنعها. النموذج 3.1 : السلع المصدّرة من قبل متعامل اقتصادي تابع لوصاية وزارة الدفاع الوطني لفائدة مستورد أجنبي معتمد قانونا لممارسة نشاطات تسويق العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة من قبل السلطة الحكومية المؤهلة لبلد إقامته. المادة 17 : توفّر استمارات شهادة الاستعمال النهائي المتعين أن يوقعها الطرف الجزائري من قبل الطرف الأجنبي الذي باعه أو تنازل له عن العتاد والمنتجات والخدمات الحساسة. غير أنه عندما يشترط هذا الطرف التوقيع على شهادة الاستعمال النهائي من دون تقديم استمارة لهذا الغرض، يمكن الطرف الجزائري استعمال استمارة الشهادة المبين نموذجها في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 18 : تحدد شروط وكيفيات التوقيع على شهادات الاستعمال النهائي عن طريق تعليمة وزارية. المادّة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية

13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 أوّل غشت سنة 2012 م الملحق الأول (نموذج 1).1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني شهادة الاستعمال النهائي تعد شهادة الاستعمال النهائي هذه (ش إ ن) لتصدير السلع المبينة في القسم الثاني أدناه، طبقا للإجراءات الجاري بها العمل التي حددها التشريع والتنظيم الجزائريان. تملأ شهادة الاستعمال النهائي وتوقع ويتم الإشهاد عليها طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال في 23 مايو سنة .2012 القسم الأول - الأطراف (أ) مصدّر أو متنازل جزائري (ج) مستورد (متلقي) أجنبي : الاسم، العنوان الصحيح، رقم الهاتف / الفاكس / البريد الإلكتروني / موقع الويب : … (ه) مستعمل نهائي : الاسم، العنوان الصحيح، رقم الهاتف / الفاكس / البريد الإلكتروني / موقع الويب : … (ز) هل القوات المسلحة أو قوات الأمن للبلد هي المستعمل النهائي? (إجابة ب نعم أو لا) : القسم الثاني - السلع (أ) الكميات : (ب) تعيين السلع وتوصيفها : القسم الثالث - الاستعمال النهائي للسلع (توضيح الغايات الخاصة من استخدام السلع من قبل المستعمل شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 1).1 الواجب تقديمها للسلطات النهائي ولقرار تطبيقه رقم 263/2012 /ودو/أ 2 المؤرّخ (ب) مراجع يحملها المصدّر أوالمتنازل (د) بلد الوجهة النهائية (و) المحل الخاص حيث يتم استعمال السلع وتخزينها، إذا كان مختلفا عن (ه) : (ح) مراجع يحملها المستعمل النهائي أو المستورد (ج) القيمة (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة) النهائي) الجزائرية المؤهلة صفحة 1 على 4

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 رمضان عام 1433 ه أوّل غشت سنة 2012 م القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) نحن الموقعون أدناه، الشخص الطبيعي أو المعنوي، المصرح به في الخانة (ج) من القسم الأول أعلاه، نشهد بأننا مستورد السلع المحددة في القسم الثاني ونلتزم بتسليم هذه السلع للمستعمل النهائي المبين في الخانة (ه) من القسم الأول. التوقيع (بالحبر) : ………………………………………………………… التاريخ : ………………………………………….. اسم ووظيفة الموقع : …………………………………………………………. ( الختم) (بخط واضح) القسم الخامس - التزام المستعمل النهائي للسلع نحن الموقعون أدناه، الشخص المذكور في الخانة (ه) من القسم الأول، نشهد بأننا المستعمل النهائي للسلع الموصوفة في القسم الثاني، وأننا نلتزم باستخدامها طبقا للاستعمال النهائي المبين في القسم الثالث. وإضافة إلى ذلك، نلتزم بعدم بيع هذه السلع أو إعطائها أو إعارتها أو إرسالها لأي كان أو تصديرها، بما في ذلك التجهيزات وقطع الغيار والأدوات المتعلقة بذلك المسلمة بعنوان خدمة ما بعد البيع وكذا وثائق الاستغلال، والاستعمال والصيانة الموافقة لذلك، دون الموافقة المسبقة المكتوبة من الحكومة الجزائرية. التوقيع (بالحبر) : ………………………………………………………… التاريخ : ………………………………………….. اسم ووظيفة الموقع : …………………………………………………………. ( الختم) (بخط واضح) القسم السادس - إشهاد من السلطة الحكومية المؤهلة لبلد الاستعمال النهائي للسلع نشهد بأننا اطلعنا وسجلنا الالتزامات المنصبّة على السلع المبينة في القسم الثاني والتي يتحملها المستورد و/أو المستعمل النهائي المعين في الخانتين (ج) و(ه) من القسم الأول وإضافة إلى ذلك، نشهد بأن هذه الأطراف مؤهلة أو مرخص لها، حسب الحالة، لاستيراد و/أو اقتناء السلع موضوع شهادة الاستعمال النهائي هذه. نلتزم بعدم الترخيص بإعادة تصدير أو بيع أو إعارة أو منح أو إرسال السلع المبينة في القسم الثاني، ومنها التجهيزات وقطع الغيار والأدوات المتعلقة بذلك المسلمة بعنوان خدمة ما بعد البيع وكذا وثائق الاستغلال والاستعمال والصيانة الموافقة لذلك، خارج إقليم دولة …………………………..، دون الموافقة المسبقة المكتوبة من الحكومة الجزائرية. تعيين السلطة الحكومية المؤهلة …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. التوقيع (بالحبر) : ………………………………………………………… التاريخ : ………………………………………….. اسم ووظيفة الموقع : …………………………………………………………. ( الختم) (بخط واضح) شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 1).1 الواجب تقديمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 2 على 4

13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11 أوّل غشت سنة 2012 م بيان توضيحي للاستمارة (نموذج 1).1 الحصول على ترخيص لتصدير العتاد والتجهيزات والمنتجات وأية سلع أخرى، المصنفة حساسة من قبل الحكومة الجزائرية والتي تدعى في هذه الاستمارة “السلع” يتوقف على تقديم شهادة الاستعمال النهائي (ش إ ن). يمنح النموذج المناسب للاستمارة الخاصة بشهادة الاستعمال النهائي للمستورد أو المستعمل النهائي الأجنبي من قبل المصدّر أو المتنازل الجزائري عن السلع الواجب تصديرها أو التنازل عنها، في شكل مطبعي و/أو إلكتروني، مملوءة جزئيا طبقا لطبيعة السلع ونوع عمليات تحويل هذه السلع. هذه الاستمارة )1.1( خاصة بالسلع المصدّرة أو المتنازل عنها بدون مقابل من قبل طرف جزائري لفائدة مستعمل نهائي أجنبي يتعين عليه تزويد مصالحه بها. ويمكن استيراد السلع من قبل المستعمل النهائي مباشرة من المصدر الجزائري أو بواسطة مستورد معتمد قانونا من قبل السلطة الحكومية المؤهلة لبلد إقامة المستعمل النهائي. تسلم شهادة الاستعمال النهائي المملوءة والموقعة قانونا من قبل الطرف أو الأطراف (الأجنبي) الأجنبية ذات الصلة، حسب الحالة إلى : أ) المصدّر الجزائري، في نفس الوقت مع عقد الاقتناء (موقع من الطرفين) أو سند طلبية السلع التي تشترى منه أو ب) إلى المتنازل أثناء توقيع الطرفين على الوثيقة المتضمنة التنازل عن السلع الحساسة. يمكن تسليم شهادة الاستعمال النهائي لاحقا، عندما يكون ذلك غير ممكن. مهم : من مسؤولية المصدّر أو المتنازل الجزائري، في المقام الأول، أن يتأكد من أن كل الخانات ذات الصلة لشهادة الاستعمال النهائي مملوءة وموقعة قانونا من قبل الأطراف والسلطة المعنية، طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل وللتوضيحات الآتي بيانها، التي تبين محتوى خانات شهادة الاستعمال النهائي : القسم الأول - الأطراف (أ) تعيين المتعامل الاقتصادي (المصدّر) الجزائري الذي يقوم بتصدير السلع أو المتنازل (جهاز وزارة الدفاع الوطني) الجزائري الذي يقوم بالتنازل عن السلع للطرف الأجنبي (المستعمل النهائي). (ب) مراجع طلب الترخيص بالتصدير المرفوعة لوزير الدفاع الوطني من قبل المصدّر أو المتنازل عن السلع، ويمكن الطرف الجزائري أن يذكر هذه المراجع بعد تقديم الطرف الأجنبي لشهادة الاستعمال النهائي، المملوءة والموقعة قانونا. (ج) المستورد (المتلقي ) الأجنبي: يبين في هذه الخانة التعيين الصحيح والمعلومات الكاملة للمتعامل الاقتصادي (أو المتلقي)، المقيم ببلد أجنبي الذي يستورد، في إطار صفقة تجارية مع المصدّر الجزائري، سلعا لحساب مستعمل نهائي، كائن في نفس البلد الأجنبي. عندما يقتني المستعمل النهائي، المبين في الخانة (ه)، السلع موضوع شهادة الاستعمال النهائي مباشرة من المصدّر أو المتنازل الجزائري، فإن هذه الخانة تشطب، وكذا القسم الرابع (التزام المستورد/المتلقي). ) تستعمل عبارة “متلقي”، المرادفة لكلمة مستورد، لتسهيل فهم شهادة الاستعمال النهائي من قبل البلدان التي تستعمل اللغة الإنجليزية في إجراءاتها الإدارية لمتابعة وترخيص عمليات استيراد وتصدير السلع. (د) بلد الوجهة النهائية: بلد إقامة المستعمل النهائي. (ه) المستعمل النهائي: الطرف الذي يستقبل في الأخير السلع المصدّرة ويصبح مالكها ومسؤولا عنها أمام السلطات الحكومية للجزائر ولبلد إقامته. (و) تحديد المحل الخاص حيث تستعمل أو تخزن السلع من قبل المستعمل النهائي، إذا كان مختلفا عن العنوان المبين في الخانة (ه) ومعروفا (توضحه السلطات الحكومية الجزائرية في كل مرة يكون فيها تبيان هذه المعلومات إجباريا). شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 1).1 الواجب تقديمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 3 على 4

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 رمضان عام 1433 ه أوّل غشت سنة 2012 م (ز) هل القوات المسلحة أو قوات الأمن للبلد هي المستعمل النهائي? الإجابة ب نعم أو لا. وفي حالة “لا”، فإنه يتعين وجوبا ملء القسم الثالث (الاستعمال النهائي للسلع) وبعناية، إذ أن صلة المعلومات المذكورة شرط للحصول على رخصة التصدير. يقصد “بقوات الأمن” كل مصالح الأمن التابعة للدولة. (ح) تبيان مراجع الصفقة التجارية (عقد أو سند طلبية) المبرمة مع المصدّر الجزائري، أو الوثيقة المتعلقة بالتنازل عن السلع الحساسة. القسم الثاني - السلع (أ) الكميات : تبيان كمية كل مادة مذكورة في الخانة (ب). (ب) تعيين السلع وتوصيفها : قائمة مفصلة للعتاد والتجهيزات (ومنها قطع الغيار والأدوات المتعلقة بذلك، وكذا وثائق الاستغلال والاستعمال والصيانة الموافقة لذلك)، والمنتجات والبرمجيات والخدمات أو الوثائق، التي تحدد بتعيينها التقني و/أو التجاري ومواصفاتها المقتضبة وكذا رقم سلسلتها (إذا كان ذلك ممكنا) أو الوسم في حالة الأسلحة و/أو الذخيرة. (ج) القيمة : (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة): يمكن عدم ملء هذه الخانة. القسم الثالث - الاستعمال النهائي للسلع : التقيد الصارم بالأحكام المفسرة بالتوضيحات المبينة في الخانة (ز) من القسم الأول أعلاه. القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) : يتعين التوقيع على هذا القسم من قبل الممثل الشرعي للمتعامل، عندما يمر تحويل سلع المصدّر إلى المستعمل النهائي عبر مستورد. القسم الخامس - التزام المستعمل النهائي للسلع : (يتعين التوقيع عليه من قبل الممثل الشرعي للطرف الأجنبي/المستعمل النهائي). القسم السادس - إشهاد من السلطة الحكومية المؤهلة لبلد الاستعمال النهائي للسلع : يمكن ألا يكون التوقيع على هذا القسم ضروريا، عندما تستورد السلع مباشرة من قبل القوات المسلحة أو قوات الأمن لبلد الوجهة النهائية. شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 1).1 الواجب تقديمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 4 على 4

13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 أوّل غشت سنة 2012 م الملحق الأول (نموذج 2).1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني شهادة الاستعمال النهائي تعد شهادة الاستعمال النهائي هذه (ش إ ن) لتصدير السلع المبينة في القسم الثاني أدناه، طبقا للإجراءات الجاري بها العمل التي حددها التشريع والتنظيم الجزائريان. تملأ شهادة الاستعمال النهائي وتوقع ويتم الإشهاد عليها طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال في 23 مايو سنة .2012 القسم الأول - الأطراف (أ) مصدّر جزائري (ج) مستورد (متلقي) أجنبي : الاسم، العنوان الصحيح، رقم الهاتف / الفاكس / البريد الإلكتروني / موقع الويب… : (ه) مستعمل نهائي : الاسم، العنوان الصحيح، رقم الهاتف / الفاكس / البريد الإلكتروني / موقع الويب… : (ي) هل القوات المسلحة أو قوات الأمن للبلد هي المرسل إليها العتاد الذي سيصنع بالسلع المستوردة ? (إجابة ب نعم أو لا) : القسم الثاني - السلع (أ) الكميات : (ب) تعيين السلع وتوصيفها : القسم الثالث - الاستعمال النهائي للسلع النهائي ولقرار تطبيقه رقم 263/2012 /ودو/أ 2 المؤرّخ (ب) مراجع يحملها المصدّر الجزائري (د) بلد الوجهة النهائية (و) المحل الخاص حيث يتم استعمال السلع وتخزينها، إذا كان مختلفا عن (ه) : (ت) مراجع يحملها المستعمل النهائي أو المستورد (ج) القيمة (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة) (توضيح الغايات الخاصة من استخدام السلع التي ستستعمل، لا سيما العتاد الذي ستدرج فيه السلع المستوردة وما إذا كان الزبائن المرسلة إليهم هذه السلع معروفين) شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2).1 الواجب تقديمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 1 على 4

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 رمضان عام 1433 ه أوّل غشت سنة 2012 م القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) نحن الموقعون أدناه، الشخص الطبيعي أو المعنوي، المصرح به في الخانة (ج) من القسم الأول أعلاه، نشهد بأننا مستورد السلع المحددة في القسم الثاني ونلتزم بتسليم هذه السلع للمستعمل النهائي المبين في الخانة (ه) من القسم الأول. التوقيع (بالحبر) : ………………………………………………………… التاريخ : ………………………………………….. اسم ووظيفة الموقع : …………………………………………………………. ( الختم) (بخط واضح) القسم الخامس - التزام المستعمل النهائي للسلع نحن الموقعون أدناه، الشخص المذكور في الخانة (ه) من القسم الأول، نشهد بأننا المستعمل النهائي للسلع المحددة في القسم الثاني، وأننا نلتزم باستخدامها طبقا للاستعمال النهائي المبين في القسم الثالث. وبهذه الصفة، نشهد بأن هذه السلع موجهة لإدراجها في صناعاتنا الخاصة ولا يمكن في هذه الحالة بيعها أو إعطاؤها أو إعارتها أو إرسالها إلى أي كان أو تصديرها كما هي، دون الموافقة المسبقة المكتوبة من الحكومة الجزائرية. التوقيع (بالحبر) : ………………………………………………………… التاريخ : ………………………………………….. اسم ووظيفة الموقع : …………………………………………………………. ( الختم) (بخط واضح) القسم السادس - إشهاد من السلطة الحكومية المؤهلة لبلد الاستعمال النهائي للسلع نشهد بأننا أطلعنا وسجلنا الالتزامات المنصبّة على السلع المبينة في القسم الثاني وتظهيرها من قبل المستورد و/أو المستعمل النهائي المعين في الخانتين (ج) و (ه) من القسم الأول. وإضافة إلى ذلك، نشهد بأن هذين الطرفين مؤهلان أو مرخص لهما، حسب الحالة، لاستيراد و/أو اقتناء السلع موضوع شهادة الاستعمال النهائي هذه. نلتزم بعدم الترخيص بإعادة تصدير أو بيع أو إعارة أو منح أو إرسال السلع المبينة في القسم الثاني، خارج إقليم دولة …………………………..، دون الموافقة المسبقة المكتوبة من الحكومة الجزائرية. تعيين السلطة الحكومية المؤهلة …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. التوقيع (بالحبر) : ………………………………………………………… التاريخ : ………………………………………….. اسم ووظيفة الموقع : …………………………………………………………. ( الختم) (بخط واضح) شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2).1 الواجب تسليمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 2 على 4

13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15 أوّل غشت سنة 2012 م بيان توضيحي للاستمارة (نموذج 2).1 الحصول على ترخيص لتصدير العتاد والتجهيزات والمنتجات وأية سلع أخرى، المصنفة حساسة من قبل الحكومة الجزائرية والتي تدعى في هذه الاستمارة “السلع” يتوقف على تقديم شهادة الاستعمال النهائي (ش إ ن). يمنح النموذج المناسب للاستمارة الخاصة بشهادة الاستعمال النهائي للمستورد أو المستعمل النهائي الأجنبي من قبل المصدر الجزائري للسلع، في شكل مطبعي و/أو إلكتروني، مملوءة جزئيا طبقا لطبيعة السلع ونوع عمليات تحويل هذه السلع. هذه الاستمارة (نموذج 2).1 خاصة بالسلع المصدّرة من قبل الطرف الجزائري لفائدة مستعمل نهائي أجنبي (المصنّع) الذي يتعين عليه إدراجها في المنتجات التي يصنعها. ويمكن استيراد السلع من قبل المستعمل النهائي مباشرة من المصدّر الجزائري أو بواسطة مستورد معتمد قانونا من قبل السلطة الحكومية المؤهلة لبلد إقامة المستعمل النهائي. تسلم شهادة الاستعمال النهائي المملوءة والموقعة قانونا من قبل الطرف أو الأطراف الأجنبي (ة) ذات الصلة، للمصدّر الجزائري، في نفس الوقت مع عقد الاقتناء (موقع من الطرفين) أو سند طلبية السلع التي تشترى منه. ويمكن أن تسلم له لاحقا، عندما يكون ذلك غير ممكن. مهم : من مسؤولية المصدّر الجزائري، في المقام الأول، أن يتأكد من أن كل الخانات ذات الصلة لشهادة الاستعمال النهائي مملوءة وموقعة قانونا من قبل الأطراف والسلطة المعنية، طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل وللتوضيحات الآتي بيانها، التي تبين محتوى خانات شهادة الاستعمال النهائي : القسم الأول - الأطراف (أ) تعيين المتعامل الاقتصادي (المصدّر) الجزائري الذي يقوم بتصدير السلع للطرف الأجنبي (المستعمل النهائي). (ب) مراجع طلب الترخيص بالتصدير المرفوعة لوزير الدفاع الوطني من قبل المصدّرالجزائري للسلع، إذ يمكن ذكر هذه المراجع من قبل المصدّرالجزائري بعد توقيع شهادة الاستعمال النهائي من قبل المستورد الأجنبي. (ج) المستورد (المتلقي) الأجنبي: يبين في هذه الخانة، حسب الحالة : (1) التعيين الصحيح والمعلومات الكاملة للمتعامل الاقتصادي، المقيم ببلد أجنبي الذي يستورد، في إطار صفقة تجارية مع المصدر الجزائري، السلع لحساب مستعمل نهائي، كائن في نفس البلد الأجنبي، أو (2) التعيين والمعلومات الخاصة بالمستعمل النهائي، المبين في الخانة (ه)، عندما يستورد هذا الأخير السلع موضوع شهادة الاستعمال النهائي مباشرة لدى المصدّر الجزائري، في هذه الحالة يشطب القسم الرابع (التزام المستورد/المتلقي). )* تستعمل عبارة “مقتني”، المرادفة لكلمة مستورد، لتسهيل فهم شهادة الاستعمال النهائي من قبل البلدان التي تستعمل اللغة الإنجليزية في إجراءاتها الإدارية لمتابعة وترخيص عمليات استيراد وتصدير السلع. (د) بلد الوجهة النهائية: بلد إقامة المستعمل النهائي (المصنّع). (ه) المستعمل النهائي: المتعامل الاقتصادي الأجنبي الذي يستورد ويقتني السلع الحساسة لإدراجها في العتاد والتجهيزات والمنتجات التي يصنعها، إذ لا يمكنه إعادة بيع ولا إعادة تصدير هذه السلع الحساسة المستوردة كما هي. (و) تحديد المحل الخاص حيث تستعمل أو تخزن السلع من قبل المتعامل النهائي، إذا كان مختلفا عن العنوان المبين في الخانة (ه). شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2).1 الواجب تسليمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 3 على 4

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 رمضان عام 1433 ه أوّل غشت سنة 2012 م (ز) هل القوات المسلحة أو قوات الأمن للبلد هي المرسل إليها العتاد الذي سيصنع مع السلع المستوردة ? أجب ب نعم أو لا. يقصد “بقوات الأمن” كل مصالح الأمن التابعة للدولة. (ح) تبيان مراجع الصفقة التجارية المبرمة مع المصدر الجزائري: عقد أو سند طلبية. القسم الثاني - السلع (أ) الكميات : تبيان كمية كل مادة مذكورة في الخانة (ب). (ب) تعيين السلع وتوصيفها : قائمة مفصلة للعتاد، والتجهيزات (ومنها قطع الغيار والأدوات المتعلقة بذلك، وكذا الوثائق الموافقة)، والمنتجات والبرمجيات، التي تحدد بتعيينها التقني و/أو التجاري ومواصفاتها المقتضبة وكذا رقم سلسلتها (إذا كان ذلك ممكنا) أو الوسم (عندما يتعلق الأمر بالأسلحة و/أو الذخيرة). (ج) القيمة : (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة): يمكن عدم ملء هذه الخانة. القسم الثالث - الاستعمال النهائي للسلع : يتعين ملء هذا القسم بعناية، إذ أن صلة المعلومات التي تذكر شرط للحصول على رخصة التصدير. القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) : يتعين التوقيع على هذا القسم من قبل الممثل الشرعي للمتعامل، عندما يمر تحويل سلع المصدر إلى المستعمل النهائي عبر مستورد. القسم الخامس - التزام المستعمل النهائي للسلع : (يتعين التوقيع عليه من قبل الممثل الشرعي للطرف الأجنبي/المستعمل النهائي). القسم السادس - إشهاد من السلطة الحكومية المؤهلة لبلد الاستعمال النهائي للسلع : يتعين ملء هذا القسم وتوقيعه بعناية مهما كانت الحالة (استيراد مباشر من قبل مستعمل أو من قبل مستورد). شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2).1 الواجب تسليمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 4 على 4

13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 أوّل غشت سنة 2012 م الملحق الأول (نموذج 3).1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني شهادة الاستعمال النهائي تعد شهادة الاستعمال النهائي هذه (ش إ ن) لتصدير السلع المبينة في القسم الثاني أدناه، طبقا للإجراءات الجاري بها العمل التي حددها التشريع والتنظيم الجزائريان. تملأ شهادة الاستعمال النهائي وتوقع ويتم الإشهاد عليها طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال في 23 مايو سنة .2012 القسم الأول - الأطراف (أ) مصدّر جزائري (ج) مستورد (متلقى) أجنبي : الاسم، العنوان الصحيح، رقم الهاتف / الفاكس / البريد الإلكتروني / موقع الويب… : (ه) مراجع يحملها المستورد (المتلقي) القسم الثاني - السلع (أ) الكميات : (ب) تعيين السلع وتوصيفها : النهائي ولقرار تطبيقه رقم 263/2012 /ودو/أ 2 المؤرّخ (ب) مراجع يحملها المصدّر الجزائري (د) بلد الوجهة النهائية (و) المحل الخاص حيث يتم تخزين السلع، إذا كان مختلفا عن (ج) : (ج) القيمة (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة) شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 3).1 الواجب تسليمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 1 على 4

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 رمضان عام 1433 ه أوّل غشت سنة 2012 م القسم الثالث - الوجهة النهائية للسلع (توضيح، حسب طبيعة السلع، نوع الزبائن الذين توجه إليهم السلع وإذا ما كان الزبائن الذين سيستفيدون منها معروفين). القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) نحن الموقعون أدناه، الشخص الطبيعي أو المعنوي، المصرح به في الخانة (ج) من القسم الأول أعلاه، نشهد بأننا مستورد السلع المحددة في القسم الثاني ونلتزم بإبقاء هذه السلع في مخازننا تحسبا لطلبيات تتمم طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في البلد الذي نوجد فيه. وإضافة إلى ذلك، نلتزم بعدم إعادة تصديرها أو تحويلها بأي طريقة كانت إلى خارج إقليم البلد الذي نتمركز فيه، وهو………………………، دون الموافقة المسبقة المكتوبة من الحكومة الجزائرية. التوقيع (بالحبر ) : ……………………………………………………….. التاريخ : ………………………………….. اسم ووظيفة الموقع : …………………………………………………………… (الختم) (بخط واضح) القسم الخامس - إشهاد من السلطة الحكومية المؤهلة لبلد استيراد السلع نشهد بأننا اطلعنا وسجلنا الالتزامات المنصبّة على السلع المبينة في القسم الثاني وتظهيرها من قبل المستورد (المتلقي) المعين في الخانة (ج) من القسم الأول وإضافة إلى ذلك، نشهد بأن هذا الطرف مؤهل لاستيراد وتسويق السلع موضوع شهادة الاستعمال النهائي هذه. نلتزم بعدم الترخيص بإعادة تصدير أو تحويل بأي طريقة كانت السلع المبينة في القسم الثاني، خارج إلى إقليم دولة……………………………..، دون الموافقة المسبقة المكتوبة من الحكومة الجزائرية. تعيين السلطة الحكومية المؤهلة : ……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. التوقيع (بالحبر ) : ……………………………………………………….. التاريخ: ………………………………….. اسم ووظيفة الموقع : …………………………………………………………… (الختم) (بخط واضح) شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 3).1 الواجب تسليمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 2 على 4

13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19 أوّل غشت سنة 2012 م بيان توضيحي للاستمارة (نموذج 3).1 الحصول على ترخيص لتصدير العتاد والتجهيزات والمنتجات والبرمجيات والخدمات والوثائق وأية سلع أخرى، المصنفة حساسة من قبل الحكومة الجزائرية والتي تدعى في هذه الاستمارة “السلع” يتوقف على شهادة الاستعمال النهائي. يمنح النموذج المناسب للاستمارة الخاصة بشهادة الاستعمال النهائي للمستورد الأجنبي من قبل المصدّر الجزائري في شكل مطبعي و/أو إلكتروني، مملوء جزئيا طبقا لطبيعة السلع ونوع عمليات تحويل هذه السلع. هذه الاستمارة (نموذج 3).1 خاصة بالسلع المصدرة من قبل متعامل جزائري معتمد قانونا للتعامل مع السلع الحساسة، لفائدة مستورد أجنبي (تاجر) معتمد قانونا لتسويقها، من قبل السلطة الحكومية المؤهلة لبلد إقامته ويتم تسويق السلع الحساسة المستوردة في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا البلد ويتطابق مع الالتزامات التي قطعها المستورد في إطار شهادة الاستعمال النهائي. تسلم شهادة الاستعمال النهائي المملوءة والموقعة قانونا من قبل المستورد الأجنبي ومن قبل السلطة الحكومية المؤهلة لبلده، للمصدّر الجزائري، في نفس الوقت مع عقد الاقتناء (الموقع من الطرفين) أو سند طلبية السلع التي تشترى منه. ويمكن أن تسلم له لاحقا، عندما يكون ذلك غير ممكن. مهم : من مسؤولية المصدّر الجزائري أن يتأكد، في المقام الأول، من أن كل الخانات ذات الصلة في شهادة الاستعمال النهائي مملوءة وموقعة قانونا من قبل الطرف المعني طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل وللتوضيحات الآتي بيانها، التي تبين محتوى خانات شهادة الاستعمال النهائي: القسم الأول - الأطراف (أ) تعيين المتعامل الاقتصادي (المصدّر) الجزائري الذي يقوم بتصدير السلع. (ب) مراجع طلب الترخيص بالتصدير المرفوع لوزير الدفاع الوطني من قبل المصدّر الجزائري للسلع، ويمكن المصدّر الجزائري أن يذكر هذه المراجع بعد توقيع شهادة الاستعمال النهائي من قبل المستورد الأجنبي. (ج) المستورد (المتلقي ) الأجنبي: يبين في هذه الخانة التعيين الصحيح والمعلومات الكاملة للمتعامل الاقتصادي، المقيم ببلد أجنبي الذي يستورد، في إطار صفقة تجارية مع المصدر الجزائري، سلعا لحسابه تحسبا لطلبيات الزبائن المستقبلية المقيمين في هذا البلد نفسه والواجب تجسيدها تحت مراقبة السلطات المؤهلة لهذا البلد. ولا يمكن القيام بإعادة تصدير السلع المستوردة إلا بعد الموافقة المسبقة والمكتوبة من السلطات الحكومية الجزائرية. ) تستعمل عبارة “متلقي”، المرادفة لكلمة مستورد، لتسهيل فهم شهادة الاستعمال النهائي من قبل البلدان التي تستعمل اللغة الإنجليزية في إجراءاتها الإدارية لمتابعة وترخيص عمليات استيراد وتصدير السلع. (د) بلد الوجهة النهائية: بلد إقامة المستورد. شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 3).1 الواجب تسليمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 3 على 4

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 رمضان عام 1433 ه أوّل غشت سنة 2012 م (ه) مراجع يبينها المستورد الأجنبي: مراجع الصفقة التجارية (عقد أو سند طلبية). (و) تحديد المحل الخاص حيث تخزن السلع المستوردة، في انتظار بيعها، إذا كان مختلفا عن العنوان المبين في الخانة (ج). القسم الثاني - السلع (أ) الكميات : تبيان كمية كل مادة مذكورة في الخانة (ب). (ب) تعيين السلع وتوصيفها : قائمة مفصلة للعتاد والتجهيزات (ومنها قطع الغيار والأدوات المتعلقة بذلك، وكذا الوثائق الموافقة لذلك)، والمنتجات والبرمجيات التي تحدد بتعيينها التقني و/أو التجاري ومواصفاتها المقتضبة وكذا رقم سلسلتها (إذا كان ذلك ممكنا) أو الوسم (في حالة الأسلحة و/أو الذخيرة). (ج) القيمة : (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة): يمكن عدم ملء هذه الخانة. القسم الثالث - الوجهة النهائية للسلع : يتعين ملء هذا القسم بعناية، إذ أن صلة المعلومات التي تذكر يتوقف عليها الحصول على رخصة التصدير. القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) : يتعين التوقيع على هذا القسم من قبل الممثل الشرعي للمتعامل. القسم الخامس - إشهاد من السلطة الحكومية المؤهلة لبلد استيراد السلع : يتعين ملء هذا القسم وتوقيعه، ويعد هذا شرطا للحصول على رخصة التصدير. شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 3).1 الواجب تسليمها للسلطات الجزائرية المؤهلة صفحة 4 على 4

13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21 أوّل غشت سنة 2012 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني شهادة الاستعمال النهائي تعد شهادة الاستعمال النهائي هذه (ش إ ن) لتصدير السلع المبينة في القسم الثاني أدناه، طبقا للإجراءات الجاري بها العمل التي حددها التشريع والتنظيم الجزائريان. تملأ شهادة الاستعمال النهائي وتوقع ويتم الإشهاد عليها طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال في 23 مايو سنة .2012 القسم الأول - الأطراف (أ) مصدّر أو متنازل أجنبي (ج) مستورد (متلقي) : الاسم، العنوان الصحيح، رقم الهاتف / الفاكس / البريد الإلكتروني / موقع الويب… : (ه) مستعمل نهائي : جزائري القسم الثاني - السلع (أ) الكميات : (ب) تعيين السلع وتوصيفها : القسم الثالث - الاستعمال النهائي للسلع النهائي ولقرار تطبيقه رقم 263/2012 /ودو/أ 2 المؤرّخ (ب) بلد الوجهة النهائية : الجزائر (د) مراجع يحملها المستورد (و) مراجع يحملها المستعمل النهائي (ج) القيمة (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة) (توضيح الغايات الخاصة من وجهة السلع، لا سيما لتزويد الوحدات بها والمصالح أو لإدراجها في عملية التصنيع كتجهيز أو مدخلات للإنتاج). شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2) صفحة 1 على 4

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 رمضان عام 1433 ه أوّل غشت سنة 2012 م القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) نحن الموقعون أدناه، الشخص الطبيعي أو المعنوي، المصرح به في الخانة (ج) من القسم الأول أعلاه، نشهد بأننا مستورد السلع المحددة في القسم الثاني ونلتزم بتسليم هذه السلع للمستعمل النهائي المبين في الخانة (ه) من القسم الأول. التوقيع (بالحبر ) : ……………………………………………………….. التاريخ : ………………………………….. اسم ووظيفة الموقع: …………………………………………………………… (الختم) (بخط واضح) القسم الخامس - التزام المستعمل النهائي للسلع نحن الموقعون أدناه، الشخص المذكور في الخانة (ه) من القسم الأول، نشهد بأننا المستعمل النهائي للسلع الموصوفة في القسم الثاني، وأننا نلتزم باستخدامها طبقا للاستعمال النهائي المبين في القسم الثالث. وإضافة إلى ذلك، نلتزم بعدم إعادة تصديرها أو تحويلها بأي طريقة كانت إلى خارج التراب الجزائري، ماعدا بموافقة مسبقة من مصدرها أو المتنازل عنها. التوقيع (بالحبر) : ………………………………………………………… التاريخ : ………………………………………….. اسم ووظيفة الموقع : …………………………………………………………. ( الختم) (بخط واضح) شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2) صفحة 2 على 4

13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23 أوّل غشت سنة 2012 م بيان توضيحي للاستمارة (نموذج 2) هذه الاستمارة (نموذج 2) خاصة بالسلع الحساسة المصدرة أو المتنازل عنها بدون مقابل من قبل طرف أجنبي لفائدة مستعمل نهائي جزائري، إذ تستعمل عندما يشترط هذا الطرف الأجنبي توقيع الطرف الجزائري على شهادة الاستعمال النهائي (ش إ ن) ولكن دون تقديم استمارة لهذا الغرض. عندما يتعلق الأمر بتحويل مع مقابل، فإنه يمكن المستعمل النهائي الجزائري استيراد السلع من المصدّر الأجنبي إما عن طريق مستورد (متلقي) أو مباشرة من هذا المصدر الأجنبي، وفي هذه الحالة يتعين شطب القسم الرابع والخانتين (ج) و (د) من القسم الأول. تسلم شهادة الاستعمال النهائي المملوءة والموقعة قانونا من قبل الطرفين ذوي الصلة، من قبل الطرف الجزائري إلى مديرية العلاقات الخارجية والتعاون (لوزارة الدفاع الوطني) التي تكلف بإرسالها إلى الطرف الأجنبي. لا يم كن أن يس بق الت وقي ع على شهادة الاستعمال النهائي من قبل الطرف الجزائري، بأي حال من الأحوال، ما يأتي : (1) توقيع الطرفين على عقد اقتناء السلع أو إبرام وثيقة تتضمن التنازل عن السلع، (2) توقيع المستورد على القسم الرابع (التزام المستورد/المتلقي)، عندما يتم اقتناء السلع من قبل هذا الأخير. مهم : من مسؤولية الطرف الجزائري المستفيد من السلع، موضوع شهادة الاستعمال النهائي أن يتأكد، في المقام الأول، من أن كل الخانات ذات الصلة مملوءة وموقعة قانونا طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل ولهذه التوضيحات. القسم الأول - الأطراف (أ) التعيين والمعلومات الدقيقة للمصدّر أو المتنازل الأجنبي عن السلع. (ب) بلد الوجهة النهائية: يحمل دائما “الجزائر”. (ج) المستورد (المتلقي ) : يبين التعيين الصحيح والمعلومات الكاملة للمتعامل الاقتصادي (أو المتلقي)، المقيم ببلد أجنبي أو بالجزائر الذي يستورد في إطار صفقة تجارية مع المصدر الأجنبي، سلعا (موضوع شهادة الاستعمال النهائي) لحساب مستعمل نهائي جزائري مبين في الخانة (ه). ويتعين أن يعتمد هذا المتعامل قانونا من قبل السلطة الحكومية المؤهلة لبلد الإقامة. ) تستعمل عبارة “متلقي”، المرادفة لكلمة مستورد، لتسهيل فهم شهادة الاستعمال النهائي من قبل البلدان التي تستعمل اللغة الإنجليزية في إجراءاتها الإدارية لمتابعة وترخيص عمليات استيراد وتصدير السلع المقننة. (د) مراجع الصفقة التجارية بين المستورد والمصدر الأجنبي المشار إليهما على التوالي في الخانتين (ج) و (أ) أعلاه. (ه) المستعمل النهائي : يحمل تعيين هيكل وزارة الدفاع الوطني أو المتعامل الاقتصادي التابع لوصايتها الذي سيستفيد من السلع الحساسة، موضوع شهادة الاستعمال النهائي، والذي سيكون مسؤولا عنها أمام السلطات الحكومية الجزائرية المؤهلة. وعندما تستورد مديرية مشروع أو برنامج السلع، فإن هذه الخانة تملأ بتعيين هيكل وزارة الدفاع الوطني الذي يتولّى وصاية هذه المديرية. (و) تبيان المراجع، حسب الحالة : (1) صفقة تجارية (عقد أو سند طلبية) تبرم بين المستعمل النهائي الجزائري والمستورد أو المصدّر الأجنبي (في حالة استيراد مباشر)، (2) وثيقة تتضمن التنازل عن السلع الحساسة، عند وجود مثل هذه الوثيقة. شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2) صفحة 3 على 4

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 رمضان عام 1433 ه أوّل غشت سنة 2012 م القسم الثاني - السلع (أ) الكميات : تبيان كمية كل مادة مذكورة في الخانة (ب). (ب) تعيين السلع وتوصيفها : قائمة مفصلة للعتاد والتجهيزات (ومنها قطع الغيار والأدوات المتعلقة بذلك، وكذا وثائق الاستغلال والاستعمال والصيانة الموافقة لذلك)، والمنتجات والبرمجيات والخدمات أو الوثائق، التي تحدد بتعيينها التقني و/أو التجاري ومواصفاتها المقتضبة وكذا رقم سلسلتها (إذا كان ذلك ممكنا) أو الوسم في حالة الأسلحة و/أو الذخيرة. (ج) القيمة : (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة) : يمكن عدم ملء هذه الخانة. القسم الثالث - الاستعمال النهائي للسلع : ذكر الوجهة والاستعمالات المحتملة للسلع المستوردة أو المتنازل عنها. القسم الرابع - التزام المستورد (المتلقي) : يتعين التوقيع على هذا القسم من قبل الممثل الشرعي للمتعامل، عندما يمر تحويل سلع المصدر إلى المستعمل النهائي عبر مستورد. القسم الخامس - التزام المستعمل النهائي للسلع : يتعين التوقيع عليه، حسب الحالة، من قبل: (1) السلطة المعينة كآمر ثانوي بالصرف لهيكل وزارة الدفاع الوطني، المستفيد من السلع، (2) المدير العام للمتعامل الاقتصادي التابع لوصاية وزارة الدفاع الوطني، المستورد للسلع. وإضافة إلى ذلك، عندما يتم استيراد السلع الحساسة من قبل مديرية برنامج أو مشروع، فإنه يتعين توقيع هذا القسم من قبل الآمر الثانوي بالصرف أو، عند غيابه، من قبل مسؤول هيكل وزارة الدفاع الوطني، الذي يتولّى وصاية مديرية المشروع أو البرنامج. شهادة الاستعمال النهائي (نموذج 2) صفحة 4 على 4

13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل غشت سنة 2012 م وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. إن الأمين العام للحكومة ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-408 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 25 المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 3 سائق سيارة من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الثاني 2 سائق سيارة من المستوى الثاني - عون خدمة من المستوى الثاني - الجزئي الكامل الجزئي 4 - - 4
      • 4 1 200
      • 3
      • 2 2 219
      • 2
        • 3 240

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 رمضان عام 1433 ه أوّل غشت سنة 2012 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث 2 عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 16 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة .2012 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام بوجمعة دلمي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الماليّة قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد مبلغ المكافأة الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للمحاسبة واللجان ومجموعات العمل والمستشارين. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي
        • 4 263
      • 2
        • 5 288
      • 2
        • 6 315
      • 1 7 348 4 - - 20
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، لا سيّما المادّة 24 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-25 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-26 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-27 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياته وقواعد سيره، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ المكافأة الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للمحاسبة واللجان ومجموعات العمل والمستشارين المكلفين بإجراء الأشغال المرتبطة بمهام ا لمجلس.

13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل غشت سنة 2012 م المادّة 2 : يتلقى أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف دينار 5000( دج) عن كل دورة من الجمعية العامة. المادّة 3 : يتلقى أعضاء اللجان ومجموعات العمل بالمجلس الوطني للمحاسبة مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف دينار 10.000( دج) عن كل اجتماع. يحدّد عدد اجتماعات اللجان بالتشاور مع المجلس الوطني للمحاسبة. غير أنّ كل اجتماع إضافي يخضع لترخيص صريح من المجلس الوطني للمحاسبة. المادّة 4 : تحدد مكافآت المستشارين المكلفين بإنجاز الأشغال المرتبطة بمهام المجلس الوطني للمحاسبة بعشرة آلاف دينار 10.000( دج) لليوم وفقا لعقد يوقع بين المجلس الوطني للمحاسبة والمستشارين. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 كريم جودي ★ قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد مبلغ المكافأة الممنوحة لممثلي الوزير المكلّف بالماليّة لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-25 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحياته وقواعد سيره، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 27
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-26 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-27 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياته وقواعد سيره،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-29 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدّد رتبة ممثلي الوزير المكلّف بالماليّة ل دى المجالس الوطنية للمصف ال وطني للخب راء المحاسبين والغرف ة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة ال وطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتهم، لا سيّما المادّة 4 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-29 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ المكافأة الممنوحة لممثلي الوزير المكلّف بالماليّة لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. المادّة 2 : يتلقى ممثلو الوزير المكلّف بالماليّة مكافأة مالية قدره ا خمسة آلاف دين ار 5000( دج) عن كل اجتماع. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 كريم جودي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يتضمّن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للنفايات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 رمضان عام 1433 ه

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان ع ام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-175 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها، لا سيّما المادّة 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-199 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 الذي يحدّد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-175 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يصادق على دفتر الأعباء الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للنفايات، الملحق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة .2011 وزير الداخلية وزير التهيئة والجماعات المحلية العمرانية والبيئة دحو ولد قابلية شريف رحماني عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة أوّل غشت سنة 2012 م الملحق دفتر أعباء يحدد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للنفايات المادّة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للنفايات. المادّة 2 : في إطار إنجاز تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للنفايات من طرف الدولة، تكلف الوكالة، لا سيّما بما يأتي :
  • وضع بنك معطيات وطني حول النفايات ومعالجة وبث المعلومات المتعلقة بتسيير النفايات،
  • ترقية وتعميم التقنيات التي تسمح بوضع وتط وي ر الجمع الانتق ائي للنفايات وف رزه ا ونقلها ومعالجتها وتثمينها،
  • المبادرة والمساهمة في تنفيذ برامج تحسيس المواطنين في ميدان تسيير النفايات،
  • كل المهام الأخرى ذات العلاقة بنشاط الوكالة. المادّة 3 : يتعين على الوكالة إعداد ك ل سنة ميزان ية السن ة الموال ية وتتضمن ه ذه المي زان ية ما يأتي :
  • حصائل وحسابات النتائج التقديرية والتزامات الوكالة تجاه الدولة،
  • برنامج مادي ومالي للاستثمارات،
  • برنامج التمويل. المادّة 4 : يجب إرسال حصائل استعمال إعانات الدولة إلى وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 5 : يتعين على الوكالة في بداية كل سنة مالية، إعداد برنامج عمل وتقديمه لمصادقة الوزير المكلّف بالبيئة. المادّة 6 : يتعين على الوكالة القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز الأهداف المسطرة لها على أساس البرنامج المذكور في المادة السابقة. المادّة 7 : يتعين على الوكالة أن تقدم كل ثلاثة (3) أشهر للوزير الوصي عناصر الإعلام الخاصة بنشاطها وباستعمال الأموال التي منحتها لها الدولة. المادّ ة 8 : تستفيد الوكالة مقابل مهمة الخدم ة العموم ية، موضوع أحك ام دفت ر الأعب اء هذا، من إعانات الدولة.

13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل غشت سنة 2012 م المادّة 9 : يجب أن تكون الإعانات موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 10 : ترس ل الوكالة بداية كل سنة مالية إلى الوزير الوصي قبل 30 أبريل، تقييما للإعانات الواجب تخصيصها للوكالة لتغطية أعباء تبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الأعباء هذا. يحدد الوزير الوصي والوزير المكلّف بالمالية الإعانات السنوية أثناء إعداد الميزانية. يمكن مراجع ة هذه الإعان ات خلال السن ة المال ية في حالة حدوث إجراءات تنظيمية تعدل محتوى تبعات الخدمة العمومية لدفتر الأعباء هذا. المادّة 11 : تدفع الإعانات السنوية، بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية، للوكالة طبقا للإجراءات المعتمدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات تعيين أعضاء اللجان التقنية المتخصصة للجنة الوطنية للمدونة الغذائية. إنّ وزير التّجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-67 المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمتضمّن إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها.
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن التصديق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-67 المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1425 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 29 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء اللجان التقنية المتخصصة للجنة الوطنية للمدونة الغذائية. المادّة 2 : تتشكل اللجان التقنية المتخصصة الدائمة واللجان الخاصة من ممثلي الدوائر الوزارية وكل مؤسسة أخرى معنية. وتمارس مهامها تحت مسؤولية اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية. المادّة 3 : يتولّى تنسيق أشغال كل لجنة تقنية متخصصة مُسيّر يعيّنه رئيس اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمي إليها. المادّة 4 : يعيّن أعضاء اللجان التقنية المتخصصة الدائمة وأعضاء اللّجان الخاصة حسب مؤهلاتهم العلمية وتجاربهم المهنية بالنسبة لمجال نشاط اللجنة التقنية المتخصصة المعنية. المادّة 5 : يختار أعضاء اللجان التقنية المتخصصة الدائمة وأعضاء اللّجان الخاصة من بين حاملي شهادة جامعية ذوي خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجالات لها علاقة بمجال نشاطات اللجنة التقنية المتخصصة المعنية. المادّة 6 : يعيّن أعضاء اللّجان التقنية المتخصصة الدائمة وأعضاء اللّجان الخاصة بمقرر من رئيس اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية، بناء على اقتراح القطاعات الوزارية أو الهيئات التي ينتمون إليها. ويعيّن أعضاء اللجان التقنية المتخصصة الدائمة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 7 : تعد اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية النظام الداخلي الذي يحدّد كيفيات سير اللجان التقنية المتخصصة وتصادق عليه بالتشاور مع هذه الأخيرة. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة .2011 مصطفى بن بادة

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 رمضان عام 1433 ه قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة. إنّ وزير التجارة،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-342 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجيّة لوزارة التّجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالعمال المهنيين وسائقي السيّارات والحجّاب، أوّل غشت سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمّن تنظيم المصالح الخارجيّة في وزارة التّجارة وصلاحيتها وعملها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمتضمّن إنشاء مفتشيات إقليمية للتّجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 والمتضمّن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تمنح للمديرين الجهويين والمديرين الولائيين للتّجارة سلطة التّعيين والتّسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم. المادّة 2 : يبقى من صلاحيات السلطة المركزية :
  • التّعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا،
  • تنقل الموظفين والتوازن الإجمالي للتعداد،
  • تنظيم التكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين،
  • توظيف وتسيير الموظفين الأجانب. المادّة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة .2012 مصطفى بن بادة

13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل غشت سنة 2012 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1433 الموافق 18 يوليو سنة 2012، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي،

  • بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالت أمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 42 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 43 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث ال ع مل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 84 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 65 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبم قتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الّذي يحدّد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 11-407 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 31
  • وبمق تض ى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمق تض ى المرس وم الرئ اسي رقم 12-229 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يكلف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاج ت ماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو س نة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب 9 .% تحدّد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادّة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تطبق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنح التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يضاف مب لغ رف ع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والم ذكورين أعلاه وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 رمضان عام 1433 ه سنة 2006 وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة الت قاعد المنصوص عليها في ال قانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه. المادّة 3 : تطبق النسبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أوّل غشت سنة 2012 م الم ادّة 4 : ت رفع قيمة ري وع حوادث الع مل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : يرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة 9 % . المادّة 6 : ينشر هذا ال قرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2012 في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1433 الموافق 18 يوليو سنة .2012 جمال ولد عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة