قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الرقم الأسلاك اللجنة الرابعة :
– الكتّاب،
– الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات، 4 – المعاونون والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي والإحصائيات،
– الأعوان التقنيون للحفظ والحراسة والمراقبة،
– تقنيو المكتبات والوثائق والمحفوظات،
– مساعدو التنشيط الثقافي والفني،
– عارضو الأفلام.
اللجنة الخامسة :
– العمال المهنيون، 5
– سائقو السيارات،
– الحجّاب.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة .2022 وفاء شعلال وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.