مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-109 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 25-110 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة…………………………………………………. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية…………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير…………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية أدرار……………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قائد الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ ومدير عام للموارد البشرية بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العدل………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
15 شوّال عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 أبريل سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضية…………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء ميلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية…………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المنظومة المعلوماتية بالمرصد الوطني للمجتمع المدني…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والوسائل بعمادة جامع الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس مشروع بوحدة الدعم لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الكبرى بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية…………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمحافظة السامية للرقمنة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة تحت تصرف مفوضية الاتحاد الإفريقي…………………………………………………………………………….. 11
4 15 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 أبريل سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الأعلى للقضاء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل……………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس مصلحة بالمحكمة العليا……………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة التكوين المستمر بالمدرسة العليا للقضاء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمحكمة الدستورية……….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا – في ولاية جانت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل…. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية أدرار………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
15 شوّال عام 1446 ه 5 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 14 أبريل سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1446 الموافق 18 مارس سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات……………. 13 وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدّد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 عمادة جامع الجزائر مقرّر مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“……………………………… 29
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15 شوّال عام 1446 ه 14 أبريل سنة 2025 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-109 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيّد محمد بوخاري، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-110 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 104 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-109 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 والمتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، كما يأتي : – السيّد كمال رزيق، وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون
15 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 14 أبريل سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد محمد شفيق مصباح، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد محمد شفيق مصباح، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، فرديّة – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد كمال رزيق، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلفا بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد كمال رزيق، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد كمال بن فليس، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مكلّفين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – خيرة كميلة عكاشة، – جمال زلاڤي.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد مراد بوسبحة، بصفته نائب مدير للميزانية والوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية، لإحالته على التقاعد. الجزائريّة / العدد 22 15 شوّال عام 1446 ه 14 أبريل سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد حمودة العيداوي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، تنهى ابتداء من 15 فبراير سنة 2025، مهام السيّدة سلمة مليكة حدادي، بصفتها سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأديس أبابا (جمهورية إثيوبيا)، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية أدرار.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيّد علي بوقره، بصفته واليا لولاية أدرار. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد سليم رزوق، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قائد الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد عمر أوزويغ، بصفته قائدا للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ ومدير عام للموارد البشرية بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد الطيب لعزيزي، بصفته قاضيا ومديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل : – سماعيل بوصبع، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – ليلة بوزيد، بصفتها نائبة مدير للصفقات والعقود، لإحالتها على التقاعد، – سيد علي محيوز، بصفته نائب مدير للوسائل العامة، بسبب إلغاء الهيكل.
15 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9 14 أبريل سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد أحمد أمين بوغابة، بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّدة سوهة بن شاوش، بصفتها قاضية، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء ميلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد أمين برحايل، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء ميلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد أرزقي سي حاج محند، بصفته مديرا عاما لمركز البحوث القانونية والقضائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد فريد مازوني، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد حاج محمد سبع، بصفته مديرا عاما للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد صالح لعبني، بصفته رئيسا لقسم تسيير العمليات المالية والخزينة في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد جمال الدين زلاڤي، بصفته نائب مدير للمساهمات الخارجية في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد كشيشات، بصفته رئيسا للدراسات بالمحكمة الدستورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، تنهى مهام السيّدة ربيعة خرفي، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد سنوسي، بصفته مديرا للإدارة العامة بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المنظومة المعلوماتية بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد حافظ الأسد شوقي، بصفته مديرا للمنظومة المعلوماتية بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والوسائل بعمادة جامع الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد السلام عزيزو، بصفته مديرا للموارد البشرية والوسائل بعمادة جامع الجزائر. الجزائريّة / العدد 22 15 شوّال عام 1446 ه 14 أبريل سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تعيّن السيّدة نوال إيراين، مديرة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرَين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة : – خيرة كميلة عكاشة، – جمال زلاڤي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس مشروع بوحدة الدعم لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الكبرى بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد سماعيل شهيد، رئيسا لمشروع بوحدة الدعم لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الكبرى بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمحافظة السامية للرقمنة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد حسين بن زهرة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بالمحافظة السامية للرقمنة.
15 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11 14 أبريل سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة تحت تصرف مفوضية الاتحاد الإفريقي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، تعيّن السيّدة سلمة مليكة حدادي، سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة تحت تصرف مفوضية الاتحاد الإفريقي، لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من 15 فبراير سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الأعلى للقضاء.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد حمزة قاسمي، نائب مدير لمتابعة تسيير المسار المهني للقضاة بالمجلس الأعلى للقضاء. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل، حافظ الأختام.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد أرزقي سي حاج محند، رئيسا لديوان وزير العدل، حافظ الأختام. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد أحمد أمين بوغابة، مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد أحمد علاد، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تعيّن السيّدة حفيظة فرحي، نائبة مدير للقضاء الإداري بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس مصلحة بالمحكمة العليا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد محمد مزوزي، رئيسا لمصلحة الموظفين والتكوين بالمحكمة العليا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد ياسين تاج الدين بوهريرة، مديرا للدراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة التكوين المستمر بالمدرسة العليا للقضاء.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تعيّن السيّدة مريم ولد محمد، مديرة للتكوين المستمر بالمدرسة العليا للقضاء. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد حاج محمد سبع، مديرا عاما للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد محمد كشيشات، مديرا للدراسات بالمحكمة الدستورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعين السيّد محمد بوخاري، رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد محمد سنوسي، مديرا للإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. الجزائريّة / العدد 22 15 شوّال عام 1446 ه 14 أبريل سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا – في ولاية جانت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد الله غضبان، بصفته مديرا للموارد المائية – سابقا – في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد سمير مومن، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد الكريم سي يوسف، بصفته نائب مدير للعلاقات المهنية بالمفتشية العامة للعمل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية أدرار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيّد سليم رزوق، مفتشا عاما في ولاية أدرار.
15 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 14 أبريل سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيّدجمال الدين زلاڤي، رئيسا لديوان وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – سمير مومن، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – عبد الكريم سي يوسف، مديرا لعلاقات العمل، – حافظ الأسد شوقي، مديرا لعصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1446 الموافق 18 مارس سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-180 المؤرخ في 18 شوال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات، طبقا للجدول الآتي :
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15 شوّال عام 1446 ه 14 أبريل سنة 2025 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 43 423 عون خدمة من المستوى الأول 8 7 حارس 155 15 سائق سيارة من المستوى الأول 45 – عامل مهني من المستوى الثاني 30 – سائق سيارة من المستوى الثاني 53 – عون خدمة من المستوى الثاني 2 3 عامل مهني من المستوى الثالث 45 1 عون خدمة من المستوى الثالث – 13 عون وقاية من المستوى الأول 329 – عامل مهني من المستوى الرابع 14 – عون وقاية من المستوى الثاني 64 – المجموع 788 462 عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 466 1 400 – – 15 1 400 – – 170 1 400 – – 45 2 419 – – 30 3 440 – – 53 3 440 – – 5 3 440 – – 46 5 488 – – 13 5 488 – – 329 5 488 – – 14 6 515 – – 64 7 548 – – 1250 المادة 2 : يتمّ توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين الأشغال العمومية في الولايات. صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011 الذي يحدد تعداد في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1446 الموافق 18 مارس سنة 2025 . وزير الأشغال العمومية وزير المالية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
15 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2025 م أ م الأ ب ا ل ا ب غ ت و و ن اط ة ا ق ي ال ال ال ت ت ت ع ع ع د د د اد اد اد ح ح ح س س س ب ب ب ط ط ط ا ب ا ب ا ب ا ل ي ل ي ل ي ل ع ع ع ة ة ة مجم ا ل مجم ا ل مجم ا ل مجم و ع و ع و ع و ع ق ع ق ع ق ع د د د ( ( ( ( 1 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب + 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا 2 ت ل ل ل ل ت ل ) ت ) ت ت ) ت ت ) و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا ل ا لج ا ا لج ا ك ل ل ك ك ز ا م ز ا ز ا ئ ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) 8 8 — 6 5 1 — — — 6 1 1 — — — 1 — 1 — — — — 4 2 2 4 — 4 — — — 3 1 — 1 1 — 1 — — — 1 2 — 2 — — — — — — — 1 — 1 1 — 1 2 — 2 2
2 — 2 2 — 2 4 — 4 1
5 — 5 5 — 5 5 — 5 3 1 — 1 — — — 5 — 5 — 2 — 2 2 — 2 2 — 2 2 6 0 6 2 5 7 8 — 8 8 2 1 1 3 1 1 1 1 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15 ا ا لم ل و ا ل أ د ش أ د لا ر ئ ي ل ف ار ي ر ة ي ة ال ال ت ت ع ع د د اد اد ح ح ا س س ل ت ب ب ص ط ط ن ي م ب ا ب ف ي ل ي ن ع ع ا ة ة ص ا ل مجم ا ل ب ع و ع ق ع ق د د ا ل ( ش ج 1 غ د ب ب + ب ب ل ا 2 ا و ل ا ل ل ا ل ا ل ل ت ت ) ت ت ر و و و و ق ت ق ق ق ق م ا و ي ي ي ي ل ا ت ت ت ت ا ص ل ز لا ن ي ا لج ا ا لج ا س ن و ع ل ك ل ك ف ع ز ا ز ا ت ت م م د ع ئ ل ئ ل لا ي ي لي د ( ( 1 ( ( 1 ا 2 1 2 1 د ) ) ) ) ا لم عامل مهني من 6 — 7 4 3 ن المستوى الأول ا ص ب عون خدمة من — — — — — 0 0 1 ا 4 لم 4 المستوى الأول ا ل ي — — حارس ة 3 3 3 ع لى سائق سيارة من 9 م — 1 2 — 2 1 2 المستوى الأول د 4 ي ر عامل مهني من ي ا ت — — 1 — 1 المستوى الثاني ع ق ا لأ د ش ع سائق سيارة من 0 م غ — 2 1 — 1 4 3 ل المستوى الثاني ا 4 ل غ ي ا ل ر عون خدمة من ع م م — — — — — و ح المستوى الثاني و د م د ي ا عامل مهني من ة لم ل — 1 3 — 3 د المستوى الثالث ل ة و لا ي عون خدمة من ا ت — — — — — 8 8 5 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من — 3 7 — 7 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — 8 2 2 2 4 7 المستوى الثاني
6 2 6 4 2 المجموع 1 2 4 2
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ال ال ب ب ب س و ب ش ي ل ي ك ر ا ر ر د ة ة ة ال ال ال ال ت ت ت ت ع ع ع ع د د د د اد اد اد اد ح ح ح ح س س س س ب ب ب ب ط ط ط ط ا ب ا ب ا ب ا ب ا ل ي ل ي ل ي ل ي ل ع ع ع ع ة ة ة ة مجم ا ل مجم ا ل مجم ا ل مجم ا ل مجم و ع و ع و ع و ع و ع ق ع ق ع ق ع ق ع د د د د ( ( ( ( ( 1 1 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب + ب ب + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ) ت ل ت ) ت ل ت ) ت ل ت ) ت ل ت ) و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ا لج ا ل ا لج ا ل ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) ) ) 7 7 — 9 9 — 6 6 — 1 0 1 9 1 1 — — — — — — — — — 1 — 1 — 3 — 3 2 — 2 2 — 2 2 — 2 2 1 — 1 — — — 1 — 1 2 — 2 — — — — 1 — 1 1 — 1 1 — 1 — 5 — 5 1 — 1 1 — 1 — — — —
1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 6 5 — 5 8 — 8 7 — 7 5 — 5 5 — — — — — — 1 — 1 — — — — 1 — 1 1 — 1 2 — 2 1 — 1 — 3 7 6 2 9 3 1 6 5 3 0 3 2 2 1 2 9 1 2 6 1 2 1 1 2 15 شوّال عام 1446 ه / العدد 22 14 أبريل سنة 2025 م ا ا ل لم ل و ب د ج لا ي ا ئ ر ي ي ي ة ة ة ال ت ع د اد ح ا س ل ت ب ص ط ن ي م ب ف ي ن ع ا ة ص ا ل ب ع ق د ا ل ش ب غ ا ب ل ل ا ل ا ل ت ت ر و و ق ق ق م ا ي ي ل ا ت ت ا ص ل لا ن ا لج ا س ن و ل ك ف ع ا ت ز م د ئ ل لا ي ل لي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 9 — المستوى الأول عون خدمة من — — 0 0 1 4 المستوى الأول ا لج — 2 حارس د و ل سائق سيارة من ( ت — — 9 ا 1 2 المستوى الأول ب 4 ع ) عامل مهني من — — المستوى الثاني ع ق د ع سائق سيارة من 0 م — — 4 3 ل المستوى الثاني 4 غ ي ر عون خدمة من م — — ح المستوى الثاني د د ا عامل مهني من لم — — د المستوى الثالث ة عون خدمة من — 8 5 6 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من — 5 المستوى الأول عامل مهني من — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — 8 4 7 المستوى الثاني
5 7 المجموع
15 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2025 م ت ي ت ت ز ي ل م ي ا ر س و ت ا ز ن و ال ال ال ت ت ت ع ع ع د د د اد اد اد ح ح ح س س س ب ب ب ط ط ط ا ب ا ب ا ب ا ل ي ل ي ل ي ل ع ع ع ة ة ة مجم ا ل مجم ا ل مجم ا ل مجم و ع و ع و ع و ع ق ع ق ع ق ع د د د ( ( ( ( 1 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ) ت ل ت ) ت ل ت ) ت ل ت ) و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ا لج ا ل ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) 9 9 — 0 0 — 9 9 — 8 1 1
4 — 4 4 2 2 — — — 1 2 — 2 — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — 3 1 — 1 2 — 2 1 — 1 1
— — — — — — 1 — 1 — — — — 1 1 — — — — — 7 — 7 2 — 2 8 — 8 8 — — — — — — — — — 1 1 — 1 1 — 1 — — — 1 4 9 5 0 3 7 0 9 1 3 2 1 2 1 7 2 9 1 2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 ت ا ا ت لم ا ل و ت م د ب ن لا ا ي س غ ئ ر ة س ي ي ت ة ة ال ال ت ت ع ع د د اد اد ح ح ا س س ل ت ب ب ص ط ط ن ي م ب ا ب ف ي ل ي ن ع ع ا ة ة ص ا ل مجم ا ل ب ع و ع ق ع ق د د ا ل ( ش 1 غ ب ب + ب ب ل ا ل ا 2 ا ل ا ا ت ل ت ) ت ل ت ل و و و ر و و و ق ق ق ق ق م ا ي ي ي ي ل ا ت ت ت ت ا ص ل لا ن ا لج ا ا لج ا س ن و ل ك ل ك ف ع ز ا ز ا ت م م د ئ ل ئ ل لا ي ل ي ل لي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 8 — 7 7 — المستوى الأول عون خدمة من — — — — — 0 0 1 4 المستوى الأول ا لج — 1 2 — 2 حارس د و ل سائق سيارة من ( ت — — — 9 ا 1 1 1 2 المستوى الأول ب 4 ع ) عامل مهني من — 3 — — — المستوى الثاني ع ق د ع سائق سيارة من 0 م — 1 2 — 2 4 3 ل المستوى الثاني 4 غ ي ر عون خدمة من م — — — 1 — 1 1 ح المستوى الثاني د د ا عامل مهني من لم — — — — — د المستوى الثالث ة عون خدمة من — — — — — 8 5 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من — 8 4 — 4 المستوى الأول عامل مهني من — — — — 5 1 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — 8 1 2 2 4 7 المستوى الثاني
8 5 9 7 2 المجموع 1 1 7 1
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة س س ج ا لج ع ط ي ي ي ج ل ف د ف ل ة ة ال ال ال ال ت ت ت ت ع ع ع ع د د د د اد اد اد اد ح ح ح ح س س س س ب ب ب ب ط ط ط ط ا ب ا ب ا ب ا ب ا ل ي ل ي ل ي ل ي ل ع ع ع ع ة ة ة ة مجم ا ل مجم ا ل مجم ا ل مجم ا ل مجم و ع و ع و ع و ع و ع ق ع ق ع ق ع ق ع د د د د ( ( ( ( ( 1 1 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب + ب ب + 2 ا ا 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا 2 ل ت ل ت ل ل ت ل ل ت ل ) ت ) ت ) ت ) ت ) و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ا لج ا الج ا ل ا لج ا ا لج ا ل ك ك ل ك ل ك ز ا ز ا م ز ا ز ا ئ م ئ ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ( ( ( ( 1 ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) ) ) 3 2 1 9 9 — 8 8 — 9 9 — 6 1 1 — — — — — — — — — 1 — 1 — 0 9 1 6 — 6 5 — 5 3 — 3 3
— — — 1 — 1 2 — 2 — — — 1
2 — 2 2 — 2 2 — 2 1 — 1 1
— — — — — — — — — 2 — 2 —
6 — 6 8 — 8 0 — 0 7 — 7 1 1 1 1
2 — 2 — — — — — — 2 — 2 1 3 1 2 6 9 7 7 8 9 5 9 6 3 3 2 1 2 9 1 2 8 1 2 9 1 2 15 شوّال عام 1446 ه / العدد 22 14 أبريل سنة 2025 م ا ا ل لم ا ل و لج د لا ي ز ئ ر ا ئ ي ي ر ة ة ة ال ت ع د اد ح ا س ل ت ب ص ط ن ي م ب ف ي ن ع ا ة ص ا ل ب ع ق د ا ل ش ب غ ا ب ل ل ا ل ا ل ت ت ر و و ق ق ق ق م ا ي ي ل ا ت ت ا ص ل لا ن ا لج ا س ن و ل ك ف ع ا ت ز م د ئ ل لا ي ل لي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 6 — المستوى الأول عون خدمة من — — 0 0 1 4 المستوى الأول ا لج — 3 حارس د و ل سائق سيارة من ( ت — 9 ا 1 1 2 المستوى الأول ب 4 ع ) عامل مهني من — — المستوى الثاني ع ق د ع سائق سيارة من 0 م — 1 4 3 ل المستوى الثاني 4 غ ي ر عون خدمة من م — — ح المستوى الثاني د د ا عامل مهني من لم — — د المستوى الثالث ة عون خدمة من — — 8 8 5 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من — 1 1 المستوى الأول عامل مهني من — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — 8 1 4 7 المستوى الثاني
6 7 المجموع
15 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2025 م ق س ق ع ن ا ن ط لم ا ب ي ة ة ن ة ال ال ال ت ت ت ع ع ع د د د اد اد اد ح ح ح س س س ب ب ب ط ط ط ا ب ا ب ا ب ا ل ي ل ي ل ي ل ع ع ع ة ة ة مجم ا ل مجم ا ل مجم ا ل مجم و ع و ع و ع و ع ق ع ق ع ق ع د د د ( ( ( ( 1 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ) ت ل ت ) ت ل ت ) ت ل ت ) و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ا لج ا ل ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) 6 6 — 2 2 — 3 3 — 3 1 1 1
1 — 1 1 — 1 4 — 4 4 1 — 1 — — — 1 — 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — 2
— — — — — — 2 — 2 1
6 — 6 7 — 7 6 — 6 4
— — — 1 — 1 — — — 1 5 6 9 1 2 9 7 3 4 6 1 2 1 9 1 3 1 2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 س ي ا ا ل لم د س ل و ي د ك لا ي ب ي ئ ر ل ع ك ي ي ب د ة ة ة ا س ال ال ت ت ع ع د د اد اد ح ح ا س س ل ت ب ب ص ط ط ن ي م ب ا ب ف ي ل ي ن ع ع ا ة ة ص ا ل مجم ا ل ب ع و ع ق ع ق د د ا ل ( ش 1 غ ب ب + ب ب ل ا ل ا 2 ا ل ا ا ت ل ت ) ت ل ت ل و و و ر و و و ق ق ق ق ق م ا ي ي ي ي ل ا ت ت ت ت ا ص ل لا ن ا لج ا ا لج ا س ن و ل ك ل ك ف ع ز ا ز ا ت م م د ئ ل ئ ل لا ي ل ي ل لي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 2 1 3 1 2 1 1 1 المستوى الأول عون خدمة من — — 1 — 0 1 — 1 0 1 4 المستوى الأول ا لج — 4 3 — 3 حارس د و ل سائق سيارة من ( ت — — 9 ا 1 1 1 1 2 المستوى الأول ب 4 ع ) عامل مهني من — — 1 — 1 المستوى الثاني ع ق د ع سائق سيارة من 0 م — 2 — — — 4 3 ل المستوى الثاني 4 غ ي ر عون خدمة من م — — — — — ح المستوى الثاني د د ا عامل مهني من لم — 1 — — — د المستوى الثالث ة عون خدمة من — — — — — 8 8 5 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من — 4 8 — 8 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — 8 1 2 2 4 7 المستوى الثاني
2 4 9 1 8 المجموع 1 1 2 1 1
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة م الم م و ع س ر س س ت ق غ ل ك ي ا ة ر ل نم ة ال ال ال ال ت ت ت ت ع ع ع ع د د د د اد اد اد اد ح ح ح ح س س س س ب ب ب ب ط ط ط ط ا ب ا ب ا ب ا ب ا ل ي ل ي ل ي ل ي ل ع ع ع ع ة ة ة ة مجم ا ل مجم ا ل مجم ا ل مجم ا ل مجم و ع و ع و ع و ع و ع ق ع ق ع ق ع ق ع د د د د ( ( ( ( ( 1 1 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب + ب ب + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ) ت ل ت ) ت ل ت ) ت ل ت ) ت ل ت ) و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ا لج ا ل ا لج ا ل ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) ) ) 6 6 — 5 4 1 1 1 — 2 2 — 0 1 1 1 1 1 1 1 — — — 1 — 1 — — — — — — — 5 — 5 5 2 3 1 — 1 4 — 4 7 1 — 1 1 — 1 — — — 3 — 3 — 1 — 1 2 — 2 2 — 2 — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — 1 — — — 3 3 — — — — — — — — — — — 3 — 3 — — — 2 — 2 — — — — 3 3 — — — — — — — — 5 — 5 0 — 0 6 — 6 7 — 7 2 1 1 1
2 — 2 2 — 2 2 — 2 1 — 1 2 1 6 5 5 2 3 2 1 1 9 2 7 2 2 6 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1 3 15 شوّال عام 1446 ه / العدد 22 14 أبريل سنة 2025 م ا ا لم ل و ا لم د لا ي د ئ ر ي ي ي ة ة ة ال ت ع د اد ح ا س ل ت ب ص ط ن ي م ب ف ي ن ع ا ة ص ا ل ب ع ق د ا ل ش ب غ ا ب ل ل ا ل ا ل ت ت ر و و ق ق ق م ا ي ي ل ا ت ت ا ص ل لا ن ا لج ا س ن و ل ك ف ع ا ت ز م د ئ ل لا ي ل لي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 0 — 1 1 المستوى الأول عون خدمة من — — 0 0 1 4 المستوى الأول ا لج — 7 حارس د و ل سائق سيارة من ( ت — — 9 ا 1 2 المستوى الأول ب 4 ع ) عامل مهني من — — المستوى الثاني ع ق د ع سائق سيارة من 0 م — 1 4 3 ل المستوى الثاني 4 غ ي ر عون خدمة من م — — ح المستوى الثاني د د ا عامل مهني من لم — — د المستوى الثالث ة عون خدمة من — — 8 5 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من — 2 1 المستوى الأول عامل مهني من — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — 8 2 4 7 المستوى الثاني
0 2 المجموع 1 2
15 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2025 م ب ب و و إ م ع ب ي ر ر ل ي ر د ي ج ز ا ر ي س ي ج ال ال ال ت ت ت ع ع ع د د د اد اد اد ح ح ح س س س ب ب ب ط ط ط ا ب ا ب ا ب ا ل ي ل ي ل ي ل ع ع ع ة ة ة مجم ا ل مجم ا ل مجم ا ل مجم و ع و ع و ع و ع ق ع ق ع ق ع د د د ( ( ( ( 1 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب + 2 ا ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ل ت ل ت ل ت ل ) ت ) و ت ) و ت ) و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا ل الج ا ل ل ك ك ك ز ا ز ا م ز ا م ئ م ئ ئ ي ل ي ل ي ل ( ( ( ( 1 ( ( 1 2 1 2 1 2 ) ) ) ) ) ) 8 8 — 9 9 — 4 4 — 8 — — — — — — — — — 1 2 — 2 2 — 2 2 — 2 4 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — 1 1 — 1 — — — 1 — 1 —
1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — 1 7 — 7 6 — 6 3 — 3 7
1 — 1 2 — 2 1 — 1 2 1 8 3 9 9 0 1 4 7 4 2 1 1 9 1 1 2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 21 ا ا لم ل و ا ل و د ب ه لا ي ي ر ئ ر ض ا ي ن ة ي ة ال ال ت ت ع ع د د اد اد ح ح ا س س ل ت ب ب ص ط ط ن ي م ب ا ب ف ي ل ي ن ع ع ا ة ة ص ا ل مجم ا ل ب ع و ع ق ع ق د د ا ل ( ش 1 غ ب ب + ب ب ل ا ل ا 2 ا ل ا ا ت ل ت ) ت ل ت ل و و و و ر ق ق ق ق ق ي ي ي ي م ا ي ل ت ت ت ت ا ص ا ل لا ن الج ا ل الج ا ل س ن و ك ك ف ع ز ا ز ا ت ئ م ئ م د ي ل ي ل لا ( ( لي ( 2 1 ( 2 1 ) ) ) ) عامل مهني من 8 — 2 2 — 1 1 المستوى الأول عون خدمة من — — — — 0 1 0 1 4 المستوى الأول ا لج — 4 — — — حارس د و ل سائق سيارة من ( ت — — — 9 ا 1 1 1 2 المستوى الأول ب 4 ع ) عامل مهني من — 1 1 — 1 المستوى الثاني ع ق د ع سائق سيارة من 0 م — — 1 — 1 4 3 ل المستوى الثاني 4 غ ي ر عون خدمة من م — — — — — ح المستوى الثاني د د ا عامل مهني من لم — — 1 — 1 د المستوى الثالث ة عون خدمة من — — — — 8 5 1 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من — 7 6 — 6 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — 8 2 1 1 4 7 المستوى الثاني
0 4 3 2 1 المجموع 1 1 2 1 1
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ت ي خ ال س ت ن و م ن ش د ا د س و ل ي ف ة ي ل ت ال ال ال ال ت ت ت ت ع ع ع ع د د د د اد اد اد اد ح ح ح ح س س س س ب ب ب ب ط ط ط ط ا ب ا ب ا ب ا ب ا ل ي ل ي ل ي ل ي ل ع ع ع ع ة ة ة ة مجم ا ل مجم ا ل مجم ا ل مجم ا ل مجم و ع و ع و ع و ع و ع ق ع ق ع ق ع ق ع د د د د ( ( ( ( ( 1 1 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب + ب ب + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ) ت ل ت ) ت ل ت ) ت ل ت ) ت ل ت ) و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا ل الج ا ل الج ا ل الج ا ل ك ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) ) ) 0 9 1 3 3 — 1 0 1 4 2 2 7 1 1 1 1 1 — — — — — — 1 — 1 — — — — 2 — 2 8 — 8 4 — 4 6 — 6 3 — — — — — — — — — 1 — 1 1 — — — 2 — 2 — — — — — — — 1 — 1 — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — 1 — 1 — 1 1 — 1 — 1 — — — 4 — 4 1 2 2 — — — — — — — — — — — 7 — 7 8 — 8 7 — 7 6 — 6 5 1 — 1 — — — — — — 1 — 1 — — — — 2 — 2 1 — 1 — — — 2 4 2 2 4 3 1 4 0 4 4 2 2 9 2 1 1 2 3 2 2 1 1 3 1 2 1 15 شوّال عام 1446 ه / العدد 22 14 أبريل سنة 2025 م ا ا ل لم ال ل و ط لا د ا ئ ي ر ي ر ف ة ي ة ال ت ع د اد ح ا س ل ت ب ص ط ن ي م ب ف ي ن ع ا ة ص ا ل ب ع ق د ا ل ش ب ب غ ا ا ل ل ت ل ا ل و ت ر و ق ق ق ي ي م ا ل ت ت ا ص ا ل لا ن الج ا ل س ن و ك ف ع ز ا ت ئ م د ي ل لا ( لي ( 2 1 ) ) عامل مهني من 7 — المستوى الأول عون خدمة من — — 0 0 1 4 المستوى الأول ا لج — 3 حارس د و ل سائق سيارة من ( ت — 9 ا 1 1 2 المستوى الأول ب 4 ع ) عامل مهني من — — المستوى الثاني ع ق د ع سائق سيارة من 0 م — — 4 3 ل المستوى الثاني 4 غ ي ر عون خدمة من م — — ح المستوى الثاني د د ا عامل مهني من لم — 1 د المستوى الثالث ة عون خدمة من — — 8 5 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من — 5 المستوى الأول عامل مهني من — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — 8 2 4 7 المستوى الثاني
7 2 المجموع
15 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2025 م ع ا ل ين ن م ع ا ل ي ا م د ل ف ة ة لى ال ال ال ت ت ت ع ع ع د د د اد اد اد ح ح ح س س س ب ب ب ط ط ط ا ب ا ب ا ب ا ل ي ل ي ل ي ل ع ع ع ة ة ة مجم ا ل مجم ا ل مجم ا ل مجم و ع و ع و ع و ع ق ع ق ع ق ع د د د ( ( ( ( 1 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ) ت ل ت ) ت ل ت ) ت ل ت ) و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا ل الج ا ل الج ا ل ك ك ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) ) 3 6 7 9 9 — 0 0 — 9 1 1 1 — — — — — — 7 6 1 — 3 — 3 3 — 3 2 — 2 4 — — — — — — 1 — 1 1 6 — 6 — — — 1 — 1 1 2 — 2 1 — 1 — — — 1
4 — 4 1 — 1 — — — 1
9 — 9 8 — 8 8 — 8 7 — — — — — — — — — 1 3 — 3 2 — 2 2 — 2 1 0 6 4 4 9 5 1 6 5 6 4 3 2 1 3 1 1 2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 س ا ا ا ل لم ت و و ي ق د لا د ب أ ئ ي ا ه ي ر ز ر ي ة ر ة ة ا ة س ال ال ت ت ع ع د د اد اد ح ح ا س س ل ت ب ب ص ط ط ن ي م ب ا ب ف ي ل ي ن ع ع ا ة ة ص ا ل مجم ا ل ب ع و ع ق ع ق د د ا ل ( ش 1 غ ب ب + ب ب ل ا ل ا 2 ا ل ا ا ت ل ت ) ت ل ت ل و و و و ر ق ق ق ق ق ي ي ي ي م ا ل ت ت ت ت ا ص ا ل لا ن الج ا ل الج ا ل س ن و ك ك ف ع ز ا ز ا ت ئ م ئ م د ي ل ي ل لا ( ( لي ( 2 1 ( 2 1 ) ) ) ) عامل مهني من 8 1 0 0 — 1 1 المستوى الأول عون خدمة من — — — 0 1 1 0 1 4 المستوى الأول ا لج — 4 1 — 1 حارس د و ل سائق سيارة من ( ت — — 9 ا 1 2 2 1 2 المستوى الأول ب 4 ع ) عامل مهني من — 1 1 — 1 المستوى الثاني ع ق د ع سائق سيارة من 0 م — 1 3 — 3 4 3 ل المستوى الثاني 4 غ ي ر عون خدمة من م — — — — — ح المستوى الثاني د د ا عامل مهني من لم — 1 — — — د المستوى الثالث ة عون خدمة من — — — — — 8 8 5 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من — 7 7 — 7 المستوى الأول عامل مهني من — — — — 5 1 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — 8 1 2 2 4 7 المستوى الثاني
8 8 7 0 7 المجموع 1 2 1 1
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب ت م ر ي غ م غ خ ج م ل ر ي ي ب د ت ب م ز ا ا ا ج ا ي ر و ن ة ي ن ال ال ال ال ت ت ت ت ع ع ع ع د د د د اد اد اد اد ح ح ح ح س س س س ب ب ب ب ط ط ط ط ا ب ا ب ا ب ا ب ا ل ي ل ي ل ي ل ي ل ع ع ع ع ة ة ة ة مجم ا ل مجم ا ل مجم ا ل مجم ا ل مجم و ع و ع و ع و ع و ع ق ع ق ع ق ع ق ع د د د د ( ( ( ( ( 1 1 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب + ب ب + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ل ا 2 ت ل ت ل ل ت ل ت ل ) و ت ) و ت ) ت ) و ت ) و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا ل الج ا ل الج ا الج ا ل ك ك ل ك ك ز ا م ز ا م ز ا ز ا م ئ ئ ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( 1 ( ( ( ( 1 2 1 2 1 2 1 2 ) ) ) ) ) ) ) ) 4 1 3 8 4 4 9 9 — 6 6 — 8
2 — 2 1 — 1 4 — 4 4 — 4 2 2 — 2 — — — 1 — 1 — — — —
— — — — — — — — — 1 — 1 2
— — — 1 — 1 1 — 1 1 — 1 2
— — — — — — 7 — 7 6 — 6 0
— — — — — — 1 — 1 — — — 2 — — — — — — 2 — 2 1 — 1 1 8 1 7 0 4 6 5 9 6 9 6 3 7 1 2 9 1 1 6 1 2 15 شوّال عام 1446 ه / العدد 22 14 أبريل سنة 2025 م ع ين ا ا ل لم ل و تم د لا د و ئ ي ي ر ش ي ي ة ة ن ت ال ت ع د اد ح ا س ل ت ب ص ط ن ي م ب ف ي ن ع ا ة ص ا ل ب ع ق د ا ل ش ب ب غ ا ا ل ل ت ل ا ل و ت ر و ق ق ق ي ي م ا ي ل ت ت ا ص ا ل لا ن الج ا ل س ن و ك ف ع ز ا ت ئ م د ي ل لا ( لي ( 2 1 ) ) عامل مهني من 8 — المستوى الأول عون خدمة من — — 0 0 1 4 المستوى الأول ا لج — 2 حارس د و ل سائق سيارة من ( ت — — 9 ا 1 2 المستوى الأول ب 4 ع ) عامل مهني من — — المستوى الثاني ع ق د ع سائق سيارة من 0 م — 2 4 3 ل المستوى الثاني 4 غ ي ر عون خدمة من م — — ح المستوى الثاني د د ا عامل مهني من لم — 2 د المستوى الثالث ة عون خدمة من — — 8 8 5 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من — 0 1 المستوى الأول عامل مهني من — 5 2 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — 8 1 4 7 المستوى الثاني
8 9 المجموع
15 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2025 م ت إ إ ن و ن ق ق ص ر ز ت ا ل ا م ح ال ال ال ت ت ت ع ع ع د د د اد اد اد ح ح ح س س س ب ب ب ط ط ط ا ب ا ب ا ب ا ل ي ل ي ل ي ل ع ع ع ة ة ة مجم ال مجم ال مجم ال مجم و ع و ع و ع و ع ق ع ق ع ق ع د د د ( ( ( ( 1 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب + 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا 2 ت ل ل ت ل ل ت ل ) ت ) ت ) ت ) و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا ل الج ا الج ا ك ل ك ل ك ز ا م ز ا ز ا ئ ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) 3 1 2 1 — 1 2 2 — 6
3 — 3 2 — 2 1 — 1 2 1 — 1 2 — 2 — — — 2
— — — 1 — 1 — — — —
— — — — — — — — — 2
3 — 3 — — — 3 — 3 —
0 1 9 6 — 6 6 2 4 2 1 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 25 ب أ ا ا لم ن و ل و ي لا د د لا ي ع ج ئ ر ب ي ي ا لا ة ة س ل ال ال ت ت ع ع د د اد اد ح ح ا س س ل ت ب ب ص ط ط ن ي م ب ا ب ف ي ل ي ن ع ع ا ة ة ص ال مجم ال ب ع و ع ق ع ق د د ا ل ( ش 1 غ ب ب + ب ب ل ا ل ا 2 ا ل ا ا ت ل ت ) ت ل ت ل و و و ر و و و ق ق ق ق ق م ا ي ي ي ي ل ا ت ت ت ت ا ص ل لا ن الج ا الج ا س ن و ل ك ل ك ف ع ز ا ز ا ت م م د ئ ل ئ ل لا ي ل ي ل لي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 3 3 3 1 2 المستوى الأول عون خدمة من — — — — — 0 0 1 4 المستوى الأول ا لج — 2 1 — 1 حارس د و ل سائق سيارة من ( ت — — 9 ا 2 1 1 1 2 المستوى الأول ب 4 ع ) عامل مهني من — — — — — المستوى الثاني ع ق د ع سائق سيارة من 0 م — — — — — 4 3 ل المستوى الثاني 4 غ ي ر عون خدمة من م — — — — — ح المستوى الثاني د د ا عامل مهني من لم — 2 — — — د المستوى الثالث ة عون خدمة من — — — — — 8 8 5 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من — — 1 — 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني
3 9 6 1 5 المجموع
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا لم الم ن غ ي ي ع ر ة ال ا ل ت ت ع ع د د اد ا ا د ح ح س ل س ا ص ل ب ب ط ن ط مجم ب ب و ا ل ي ا ل ي ع ع ع ة ة مجم ال مجم ا ل و ع و ع ع ق ع ق د د ( ( 1 1
- ب ب + ب ب 2 ا ل ا 2 ا ل ا ) ت ل ت ) ت ل ت و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا ل الج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) )
6 3 1 2 2 1 1
5 — — — — — —
0 — — 7 1 1 1 1
5 — — — 1 — 1
0 — — — — — —
3 2 — 2 2 — 2
5 — — — — — — 6 — — — — — —
3 — — — — — —
9 — — — — 2 1 1
4 — — — — — —
4 — — — — — —
5 7 1 6 6 1 5
15 شوّال عام 1446 ه الجزائريّة / العدد 22 14 أبريل سنة 2025 م ا ا لم ج ل و ا لا د ن ئ ي ت ئ ر ي ي ة ة ا ل ت ع د ا د د ح ا س ل ت ب ص ط ن ي م ا ب ف ل ي ن ع ا ة ص مجم ا ل ب و ع ع ق د ا ل ( ش 1 غ
- ب ب ل 2 ا ل ا ا ) ت ل ت ل و و ر ق ق ق ي ي م ا ل ت ت ا ص ا ل لا ن الج ا ل س ن و ك ف ع ز ا ت ئ م د ي ل لا ( لي ( 2 1 ) ) عامل مهني من 6 3 3 المستوى الأول عون خدمة من — — — 0 0 1 4 المستوى الأول ا لج 2 — 2 حارس د و ل سائق سيارة من ( ت — 9 ا 1 1 1 2 المستوى الأول ب 4 ع ) عامل مهني من — — — المستوى الثاني ع ق د ع سائق سيارة من 0 م — — — 4 3 ل المستوى الثاني 4 غ ي ر عون خدمة من م — — — ح المستوى الثاني د د ا عامل مهني من لم — — — د المستوى الثالث ة عون خدمة من — — — 8 8 5 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من
المستوى الأول عامل مهني من — — — 5 1 6 1 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — 8 4 7 المستوى الثاني
9 3 6 المجموع
15 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 27 14 أبريل سنة 2025 م وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدّد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل.
إنّ وزير الصّحة، – بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–05 المؤرّخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–120 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل، لا سيما المادة 11 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–410 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–411 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–413 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدّد قائمة الأشغال التي يكون العمال فيها معرضين بشدة لأخطار مهنية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93–120 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل. الفصل الأول الوسائل البشرية المادة 2 : عند القيام بالفحوص الطبية داخل مصلحة طب العمل ما بين المؤسسات أو المصلحة المستقلة للهيئة المستخدمة أو الهيكل الخاص للصحة المتخصص في طب العمل، يجب أن تحترم المقاييس الدنيا الآتية في مجال الموارد البشرية : – طبيب عمل واحد بالتوقيت الكامل لكل 1730 عاملا معرّضا بشدة للأخطار المهنية، – طبيب عمل واحد بالتوقيت الكامل لكل 2595 عاملا معرّضا بشكل متوسط أو أقل عرضة للأخطار المهنية. – بالنسبة للهيئات التي تستخدم عمالا معرّضين بشدة للأخطار المهنية : – ممرض واحد (1) لكل 200 عامل وأقل من 800 عامل، – ممرضان (2) لكل 800 إلى 2000 عامل. ما فوق 2000 عامل، ممرض إضافي لكل شريحة 1000 عامل. – بالنسبة للهيئات التي تستخدم عمالا معرّضين بشكل متوسط أو أقل عرضة للأخطار المهنية : – ممرض واحد (1) لكل 500 عامل وأقل من 1000 عامل، – ممرضان (2) لكل 1000 عامل فأكثر، – أمين طبي.
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : في حالة القيام بالفحوص الطبية في مصلحة طب العمل التابعة لمؤسسة عمومية للصحة الجوارية المختصة إقليميا أو مؤسسة عمومية للصحة أخرى، فإنّ المقاييس الدنيا الآتية في مجال الوسائل البشرية الواجب احترامها هي الآتية : – طبيبان (2) عمل بالتوقيت الكامل، – ممرض واحد (1) في الصحة العمومية، – أمين طبي واحد (1)، – مختص واحد (1) في حفظ الصحة في الصحة العمومية، – نفساني عيادي واحد (1) في الصحة العمومية، – بيولوجي واحد (1) في الصحة العمومية. الفصل الثاني المحال المادة 4 : تحدد المقاييس الدنيا الواجب احترامها في مجال المحال في مصالح طب العمل، كما يأتي : – عيادة طبية لكل طبيب بالتوقيت الكامل، – مكتب للفحوصات النفسية، – قاعة للعلاج، – قاعة للفحوصات التكميلية. تكون العيادة الطبية وقاعة العلاج وقاعة الفحوص التكميلية متجاورة. – أمانة طبية، – قاعة انتظار، – قاعة أرشيف، – منشآت صحية، – قاعة اجتماعات. المادة 5 : يجب توفير قاعة مراقبة مجهزة بسرير طبي أين يمكن أن يوضع جريح أو مريض في وضعية ممدودة، وعند الاستحالة يجب استعمال قاعة العلاج لهذا الغرض. يجب أن تكون هذه القاعة مجاورة للمحال الطبية لتمكين المستخدمين الطبيين أو الممرضين من ضمان مراقبتها. المادة 6 : عندما تكون المصلحة بالغة الأهمية وتستوجب استخدام عدة أطباء بالتوقيت الكامل، يمكن زيادة عدد العيادات الطبية وفقا لذلك. الجزائريّة / العدد 22 15 شوّال عام 1446 ه 14 أبريل سنة 2025 م المادة 7 : تحدد المميزات العامة وكذا شروط تهيئة المحال وتجهيزها طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. الفصل الثالث التجهيز المادة 8 : تحدد المقاييس الدنيا الواجب احترامها في مجال التجهيز في مصالح طب العمل كما يأتي : – عتاد ضروري للفحص العيادي الكامل في كل عيادة، – جهاز لقياس الطول وجهاز لقياس وزن الشخص بالنسبة للاختبارات البيومترية، – مقاييس بصرية للقرب والبعد لقياس حدة البصر، – شاشة مضيئة في كل عيادة طبية، – بطاقية لحفظ الملفات الطبية في الظروف التي تضمن السر المهني، – عتاد ضروري للفحوصات المخبرية الجارية، – أجهزة خاصة بالكشوفات الوظيفية، لا سيما تنفسية وسمعية وبصرية وقلبية، – أجهزة قياس في وسط العمل حسب الحالات الخاصة، لا سيما جهاز لقياس الصوت وجهاز لقياس الإضاءة، – تجهيز إعلام آلي، لا سيما عتاد وبرمجية التسيير الآلي للمكاتب، – ثلاجة طبية موصولة بمولد كهربائي بالنسبة للمصالح التي تخزن اللقاحات والكواشف، – مصدر للأكسجين. المادة 9 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدّد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 . عبد الحق سايحي
15 شوّال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 29 14 أبريل سنة 2025 م الملحق مميزات عامة، تهيئة وتجهيز المحال العيادة الطبية هي غرفة مساحتها 16 م 2 يجب أن تسمح للطبيب ممارسة فحص عيادي كامل فيها، وتتوفر، على الأقل، على ما يأتي : – مكتب، – ستار عازل لنزع الثياب، – طاولة للفحص. قاعة الفحوص التكميلية هي محل يجب أن تمارس فيها الفحوص التكميلية الآتية : – الفحوصات البيومترية (القامة والوزن)، – مراقبة حدة البصر، – أخذ عيّنات واختبارات مخبرية جارية، – قياس ضغط الدّم، – اختبارات وظيفية، واحتمالا تنفسية وبصرية وقلبية وسمعية. قاعة العلاج هي محل يسمح، لا سيما بتقديم العلاج الطبي فيها أو مراقبة المريض أو المجروح. قاعة الاجتماعات الموضوعة تحت تصرف مجموع أطباء مصالح طب العمل يجب أن تسمح للأطباء بالاجتماع والعمل على الملفات الطبية. يجب أن تكون المحال الطبية سهلة الوصول إليها حتى بالنسبة لمجروح منقول على نقالة أو شخص معوق على كرسي متحرك. يجب أن تجهز مصلحة طب العمل بهاتف مستقل مع الولوج للإنترنت يسمح بضمان احترام السر المهني. يجب ضمان التزود بالماء الجاري بصفة دائمة بكيفية تسمح بوضع محطة للغسيل في العيادة الطبية ويكون الجناح المخصص للفحوصات البيومترية وقاعة الفحوص التكميلية مجهزين بمغسل بفراش ذي مساحة كافية يسمح بممارسة الفحوصات البيومترية والمخبرية والاختبارات الوظيفية المحتملة. يجب أن تتوفر المحال أيضا على عزل صوتي جيد، لكي لا يعرقل أي ضجيج الفحوصات، وإضاءة ملائمة وتدفئة وتهوية كافية. عمادة جامع الجزائر مقرّر مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“. إنّ الوزير الأول، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعميد جامع الجزائر، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–122 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة التابعة للتعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–373 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“، المعدّل والمتمّم،
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدّل والمتمّم، وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10–133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة التابعة للتعليم العالي، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن“، وفي حدود التعداد المنصوص عليه أدناه، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد الأساتذة 6 الأساتذة المحاضرون 12 مهندسو المخابر الجامعية 1 ملحقو المخابر الجامعية 1 محافظو المكتبات الجامعية 1 المنشطون الجامعيون 2 المادة 2 : تضمن مصالح المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن“ توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 22 15 شوّال عام 1446 ه 14 أبريل سنة 2025 م طبقا للأحكام القانونيّة الأساسيّة المحدّدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، والمرسوم التنفيذي رقم 10–133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، والمذكورين أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، والمرسوم التنفيذي رقم 10–133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، والمذكورين أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025 . وزير التعليم العالي عميد جامع الجزائر والبحث العلمي محمد المأمون كمال بداري القاسمي الحسني عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة