ج.ر عدد 33 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-144 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها مرسوم تنفيذي رقم 02-145 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو 33 29 صفر عام 1423 ه 12 مايو سنة 2002 م 9 مايو سنة 2002، يحدد نص أوراق التقنية. 4 سنة 2002 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 108-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش

مرسوم تنفيذي رقم 02-146 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. ….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 02-147 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي رقم 02-148 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم تنفيذي رقم 02-149 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو

سنة 2002، يحدد قواعد تفتيش السفن. 12 مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته . . . . . مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، النعامة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 العامة بوزارة التجارة.

يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية

، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات بولايتين.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

سنة 2002، يتضمنان تعيين مكلفين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002،

يتضمن تعيين قاض. . 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية بولاية سعيدة.

29 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 12 مايو سنة 2002 م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية تيسمسيلت.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة للتقنين والشؤون العامة بولاية غليزان مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول الوطني للأرصاد الجوية.

أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للديوان

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية بولاية سوق أهراس . . .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحجوط (تيبازة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول الوطني للإرشاد الفلاحي.

أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي بولاية ورقلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول الوطنية للتشغيل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول الوطنية للموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران.

أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة

أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة

أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة

أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة

أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للمركز

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 2002، يحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي

وزارة تهيئة الإقليم والبيئة قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة البيئة في الولايات. 26 2002، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات البيئة في الولايات). 27

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 29 صفر عام 1423 ه 12 مايو سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-144 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يحدّد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 36 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم ، في إطار أحكام المادة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية. المادة 2 : تكون أوراق التصويت ذات نموذج ولون موحدين. يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى. المادة 3 : يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :
  • الدائرة الانتخابية المعنية تسمية الحزب السياسي أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
  • تعريف القائمة
  • ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين في القائمة وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
  • تاريخ الانتخاب . زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني الخاصة بالمواطنين المقيمين بالخارج تسمية المنطقة الجغرافية للمترشح. المادة 4 : تتولّى الإدارة الولائية وكذلك المراكز الدبلوماسية والقنصلية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 علي بن فليس

29 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-145 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 108-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لاسيما المادة 230 منه ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 230 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 108-302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 108-302 في كتابات أمين الخزينة المركزية وأمناء الخزينة للولايات. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • باقي اعتمادات الدفع المحررة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2001 والمتعلقة بالمشاريع المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش لسنة 2001،
  • تخصيصات الميزانية المخصصة سنويا في إطار برنامج دعم الإنعاش. في باب النفقات : النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش. المادة 4 : تكون تخصيصات الميزانية لعمليات التجهيز العمومي محلّ أمر بالتحويل بموجب مقرر من وزير المالية من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 108-302 . يعادل الأمر بالتحويل موضوع المقرر المذكور أعلاه، إذنا بالدفع طبقا للمادة 21 من القانون رقم 21-90 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : تكون تخصيصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش موضوع مقرر تبليغ من طرف وزير المالية للأمرين بالصرف المعنيين. ينفذ الأمرون بالصرف المعنيون، نفقات التجهيز العمومي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : ينفّذ الأمرون بصرف ميزانية التجهيز عقود الالتزام والتصفية والإذن بدفع عمليات التجهيز العمومي على حساب التخصيص الخاص رقم 108-302، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : ينفّذ برنامج دعم الإنعاش من خلال برامج العمل المعتمدة في إطار الميزانيات السنوية. تنفذ النفقات المقتطعة من حساب التخصيص الخاص رقم 108-302 وفقا للمدونة المتضمنة ترتيب الاستثمارات العمومية المعمول بها. المادة 8 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بتعليمة من وزير المالية المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-146 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، / العدد 33 29 صفر عام 1423 12 مايو سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-20 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 13-37 - المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 علي بن فليس

29 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية 12 مايو سنة 2002 م الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الجزائرية / العدد 33 7 الاعتمادات المخصصة (دج) 585.000 6.840.000 مجموع القسم الأول 7.425.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم مجموع العنوان 1.356.000 الثالث 1.356.000 الثالث 8.781.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.781.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأجور الرئيسية. 19.227.000 مجموع القسم الأول 19.227.000

12 مايو سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية

  • الضمان الاجتماعي. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 ال المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية
  • الأدوات والأثاث ………. 4.676.000
  • التكاليف الملحقة. 5.336.000 مجموع القسم الرابع 10.012.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية
  • صيانة المباني. 2.980.000 مجموع القسم الخامس 2.980.000 مجموع العنوان الثالث 36.219.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 36.219.000 مجموع الفرع الأول 45.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 45.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 26 02-147 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-134 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،

29 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (21.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 36-35 إعانات لمعاهد التكوين أثناء الخدمة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (21.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 36-01 “إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 علي بن فليس

مرسوم تنفيذي رقم 02-148 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 9

  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-136 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة . 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة وعشرون ألف دينار (4.420.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة وعشرون ألف دينار (4.420.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 علي بن فليس

الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب 12 مايو سنة 2002 م الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة الرئيسية. للعمل - الأجور 1.500.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة.. 1.500.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - 34-80 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة السيارات …………… 34 – 81 | المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث. 300.000 للعمل - حظيرة 467.000 الإيجار . 39.000 مجموع القسم الرابع 806.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 | المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل – صيانة المباني.. 614.000 مجموع القسم الخامس 614.000 مجموع العنوان الثالث 4.420.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.420.000 مجموع الفرع الثاني 4.420.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.420.000

29 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 11 12 مايو سنة 2002 م الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الاعتمادات المخصصة (دج) 34-91 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات 1.420.000 مجموع القسم الرابع 1.420.000 مجموع العنوان الثالث 1.420.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.420.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون 13-31 والمياومون - الأجور ولواحقها . مجموع 3.000.000 القسم الأول 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الثاني 4.420.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.420.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 02-149 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يحدّد قواعد تفتيش السفن. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري المعدل والمتمم، لا سيما المادة 238 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-58 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 والمتضمن التصديق على مذكرة التفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، الموقعة في مالطا بتاريخ 11 يوليو سنة 1997 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطيء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بالإدارة البحرية المحلية / العدد 33 29 صفر عام 1423 ه 12 مايو سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-198 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 238 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد تفتيش السفن. يتمثل تفتيش السفن في معاينات لجوانب التجهيز وأجهزة الأمن وتأهيل الطاقم والنظافة وصلاحية الإقامة على متن السفينة. المادة 2 : تخضع كل سفينة رافعة للعلم الجزائري لمعاينات بعنوان رقابة الدولة صاحبة العلم. وتخضع السفن الرافعة للعلم الأجنبي في الموانيء الوطنية إلى عمليات تفتيش بعنوان رقابة الدولة على الميناء. الفصل الأول تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة صاحبة العلم المادة 3 : تخضع السفن التجارية الرافعة للعلم الجزائري المعاينات وعمليات التفتيش المذكورة أدناه :
  • المعاينة الأولية و/أو معاينة الوضع في الخدمة
  • المعاينة السنوية
  • المعاينة الوسيطة المعاينة الدورية، معاينة التجديد،
  • المعاينة الإضافية تفتيش الوجه الخارجي لقعر السفينة. المادة 4 : تشتمل المعاينة الأولية التي تتم قبل وضع السفينة في الخدمة على تفتيش كامل مع

29 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2002 م إجراء تجارب على البنية والماكنات ومعدات التجهيز إن اقتضى الأمر ذلك للتأكد من أنها تستجيب للأحكام المتعلقة بالشهادة الخاصة، وأنّ البنية والماكنات ومعدات التجهيز تلائم الخدمة التي سخرت السفينة من أجلها. وتتضمن المعاينة الأولية ما يأتي : -1- فحص المخططات والبيانات وخصوصيات السفينة والحسابات وغيرها من الوثائق التقنية للتأكد من أن البنية والماكنات ومعدات التجهيز تستجيب للأحكام المتعلقة بالشهادة الخاصة، 2 - تفتيش البنية والماكنات ومعدات التجهيز للتحقق من أن المواد والعينات والبناء والتهييات حسبما هو متفق عليه، مطابقة للمخططات والبيانات وخصوصيات السفينة والحسابات وغيرها من الوثائق التقنية المصادق عليها وأن تنفيذ الأشغال والتركيب مرضية على كل وجه، 3 فحص الشهادات والسجلات وكتيبات الاستغلال وغيرها من التعليمات والوثائق المبينة في الأحكام المتعلقة بالشهادة الخاصة للتأكد من أنها توجد على متن السفينة. المادة 5 : تسمح المعاينة السنوية للإدارة بالتأكد من الحفاظ على حالة السفينة وماكناتها ومعدات تجهيزها تبعا للأحكام المطبقة. وبصفة عامة، يجب أن تخص المعاينة السنوية ما يأتي : 1- تشتمل المعاينة على فحص الشهادات وفحص بصري كاف للسفينة وفحص معدات تجهيزها وإجراء بعض التجارب التي من شأنها أن تؤكد الحفاظ عليها في حالة جيدة، 2 - تشتمل المعاينة أيضا على فحص بصري يسمح بالتأكد من عدم إدخال أي تعديل غير مصادق عليه على السفينة أو على معدات تجهيزها، 3 - إذا كان الحفاظ على السفينة أو معدات تجهيزها ينطوي على أدنى شك، ينبغي إجراء كل الفحوص والتجارب الإضافية الضرورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 13 المادة 6 : تشتمل المعاينة الوسيطة على تفتيش العناصر المذكورة في الشهادة الخاصة للتأكد من أنها في حالة مرضية وتلائم الخدمة التي سخرت السفينة من أجلها. عندما يتم تحديد العناصر الخاصة بهيكل السفينة والماكنات التي يجب أن تخضع لفحص مفصل، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار كل نظام تكليس متواصل الذي من شأنه أن تطبقه شركات التصنيف. المادة 7 : تشتمل المعاينة الدورية على تفتيش مع إجراء تجارب على معدات التجهيز إن اقتضى الأمر ذلك للتأكد من أنها تستجيب للأحكام المتعلقة بالشهادة الخاصة وتكون في حالة مرضية وتلائم الخدمة التي سخرت السفينة من أجلها. وتتمثل المعاينة الدورية أيضا في التأكد من أن كل الشهادات والسجلات وكتيبات الاستغلال وغيرها من التعليمات والوثائق المذكورة في الأحكام المتعلقة بالشهادة الخاصة موجودة على متن السفينة. المادة 8 : تشتمل معاينة التجديد على تفتيش مع إجراء تجارب على البنية والماكنات ومعدات التجهيز إن اقتضى الأمر ذلك للتأكد من أنها تستجيب للأحكام المتعلقة بالشهادة الخاصة وأنها في حالة مرضية وتلائم الخدمة التي سخرت السفينة من أجلها. وتتمثل معاينة التجديد أيضا في التأكد من أن كل الشهادات والسجلات وكتيبات الاستغلال وغيرها من التعليمات والوثائق المذكورة في الأحكام المتعلقة بالشهادة الخاصة موجودة على متن السفينة. المادة 9 : عندما يقع حادث لسفينة أو يلاحظ عيب على متن السفينة يضر بأمن أو مساكة السفينة أو بفعالية أو كمال معدات تجهيزها، ينبغي على ربان أو مالك السفينة إبلاغ في أقرب وقت ممكن الإدارة أو المفتش المعين أو الهيئة المعترف بها المكلفة بتسليم الشهادة المناسبة، والتي يتعين عليها القيام بتحقيق لتوضيح ما إذا كان من الضروري إجراء معاينة طبقا للأحكام المطبقة في الشهادة الخاصة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن تسمح المعاينة الإضافية العامة أو الجزئية، حسب الحالة، بالتأكد من أن التصليحات والترميمات المحتملة قد تمت بالفعل وأن السفينة ومعدات تجهيزها تلائم الخدمة التي سخرت السفينة من أجلها . المادة 10 : يسمح تفتيش الوجه الخارجي لقعر السفينة والعناصر المرتبطة بها بالتأكد من أن هذه العناصر موجودة في حالة مرضية تلائم الخدمة التي سخرت السفينة من أجلها. وينبغي أن تتم عادة : عمليات تفتيش الوجه الخارجي لقعر السفينة عندما. تكون السفينة في حوض جاف. جاف. غير أنه يمكن القيام بتفتيش واحد بدلا من عمليتي تفتيش اثنتين عندما تكون السفينة عائمة. وينبغي أن تولي السفن التي يبلغ سنها 15 سنة أو أكثر اهتماما خاصا قبل القيام بتفتيشها وهي عائمة. لا ينبغي القيام بعمليات تفتيش السفن وهي عائمة إلا إذا كانت الظروف مرضية وتتوفر على أجهزة ملائمة وعلى مستخدمين تلقوا تكوينا مناسبا. المادة 11 : تتم المعاينات المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 من طرف الهيئات الإدارية البحرية المختصة إقليميا. إن الأحكام التي تخص المعاينات المذكورة أعلاه هي تلك المحددة في الاتفاقيات البحرية الدولية. المادة 12 : يمكن أن تسند معاينات التفتيش المنصوص عليها في المواد 4 و 6 و 9 و 10 إلى شركات التصنيف المعتمدة. الفصل الثاني تفتيش السفن بعنوان رقابة الدولة على الميناء المادة 13 : تتمثل عمليات التفتيش بعنوان رقابة الدولة على الميناء في الموانيء الجزائرية في المعاينة على متن السفينة للتحقق من صلاحية الشهادات وغيرها من الوثائق الملائمة إلى جانب حالة السفينة وتجهيزها وطاقمها وظروف المعيشة والعمل على متنها. المادة 14 : ينبغي التأكد أثناء عملية التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة على الأقل من / العدد 33 29 صفر عام 1423 ه 12 مايو سنة 2002 م الشهادات والوثائق المذكورة في الملحق المرفق بهذا المرسوم ومن الحالة العامة للسفينة بما في ذلك غرفة الماكنات وأماكن الإقامة والظروف الصحية. وإن اقتضى الأمر ذلك، يمكن القيام بعمل تفتيش أكثر تفصيلا يتضمن المزيد من الفحص للتأكد من مدى تطابقها مع المتطلبات المعمول بها على متن السفينة. وفي هذه الحالة، يمكن أن يساعد المفتش أي شخص لديه الكفاءات المطلوبة. المادة 15 : دون المساس بأحكام الفقرة 2 من المادة 14 أعلاه، يمنح المفتشون الذين يقومون برقابة الدولة على الميناء الأولوية للسفن الآتية : السفن التي ترسو لأول مرة في الميناء أو في ملحقاته

  • السفن التي ترسو بعد غياب اثني عشر (12) شهرا في الميناء أو في ملحقاته،
  • السفن التي تنقل بضائع خطرة أو ملوثة والتي لم تبلغ السلطة البحرية بكافة المعلومات المتعلقة بمميزات السفينة وتحركاتها وكل ما يتعلق بالبضائع الخطرة أو الملوثة التي تنقلها، السفن التي تم توقيفها إثر التصنيف خلال الستة (6) أشهر السابقة لأسباب أمنية. المادة 16 : إن الأحكام التي تخص عمليات التفتيش التي يتم القيام بها بعنوان رقابة الدولة على الميناء هي تلك المحدّدة في الاتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت إليها الجزائر. المادة 17 : تحدد كيفيات تنظيم وسير اللجان المحلية للتفتيش بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002. علي بن فليس

29 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2002 م الملحق قائمة الشهادات والوثائق 1 - شهادة الحمولة الدولية (1969) 2 - شهادة سلامة سفينة الركاب 3 - شهادة سلامة بناء سفينة البضائع، 4 شهادة سلامة التجهيز في سفينة البضائع 5 - شهادة السلامة اللاسلكية الكهربائية لسفينة البضائع، 6 - شهادة إعفاء، 7 - شهادة سلامة سفينة البضائع -8 شهادة مطابقة اللائحة 2/11-54/2 من اتفاقية سولاس (74) 9 - القائمة الخاصة أو بيان الحمولة للبضائع الخطرة، أو خطة التستيف المفصلة 10 - شهادة التأهيل الدولية لنقل الغازات . المميعة السائبة، 11 شهادة التأهيل الدولية لنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة 12 - الشهادة الدولية للوقاية من التلوث بالمحروقات 13 الشهادة الدولية للوقاية من التلوث المتعلق بنقل المواد السائلة الضارة السائبة 14 الشهادة الدولية لخطوط التحميل ) 1966 ( 15 شهادة الإعفاء الدولية المتعلقة بخطوط التحميل 16 - سجل المحروقات (الجزءان I و II) 17 خطة الطوارىء لمكافحة التلوث بالمحروقات 18 - سجل البضائع، 19 وثيقة تحدد عدد أعضاء طاقم السفينة الأدنى الأمني، 20 - أهليات الكفاءة 21 - الشهادات الطبية (أنظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (73) 22 - معلومات عن الاستقرار للجمهورية الجزائرية / العدد 33 15 23 - شهادة تسيير السلامة ونسخة من شهادة المطابقة (الفصل IX من سولاس) 24 - الشهادات المتعلقة بمتانة هيكل السفينة والمنشآت الآلية الصادرة عن هيئة التصنيف المعنية 25 - ملف تقارير المعاينات فيما يتعلق بناقلات المواد السائبة أو ناقلات المحروقات وفقا للقرار ( 18 ) 744 26 - في حال سفن الدحرجة للركاب، معلومات عن نسبة max A / A 27 - وثيقة للترخيص بنقل الحبوب 28 - شهادة سلامة السفن لأغراض خاصة 29 - شهادة سلامة المراكب العالية السرعة ورخصة تشغيل المراكب العالية السرعة 30 شهادة سلامة وحدات الحفر البحرية المتنقلة 31 - لناقلات المحروقات : سجل نظام رصد وضبط تصريف المحروقات في آخر رحلة صابورية : 32 - قائمة التفقد وخطة مكافحة الحرائق وخطة ضبط العطب، 33 - سجل السفينة فيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بالاختبارات والتمارين وسجل التفتيش الذي تسجل فيه عمليات التفتيش وصيانة العتاد وترتيبات الإنقاذ 34 كتيب الإجراءات وترتيبات الرفض ناقلات المواد الكيميائية)، 35 - كتيب رصرصة البضائع 36 - شهادة التسجيل أو وثيقة أخرى تثبت الجنسية، 37 - خطة تسيير القمامة 38 - سجل القمامة 39 - كتيب ناقلة المواد السائبة (القاعدة 7/VII من اتفاقية سولاس)، 40 تقارير عن عمليات التفتيش السابقة المنفذة في نطاق مراقبة السفن من قبل دولة الميناء.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 77-04 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 الذي ينظم الرهان المشترك، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-388 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء السجل الجزائري للخيول الأصيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-263 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 الذي ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية / العدد 33 29 صفر عام 1423 ه 12 مايو سنة 2002 م
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 . المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 . غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 . المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول، موضوع المرسوم رقم 263-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتخذ الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول التسمية الآتية : “ الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل “ ويدعى في صلب النص “ الديوان “. الفصل الأول الشخصية القانونية - المقر - الهدف المادة 3 : الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل، الذي يدعى في صلب النص “الديوان”، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.

29 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2002 م المادة 4 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. ويكون مقره بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 5 : يتولّى الدّيوان مهمة المرفق العام طبقا لدفتر الشروط العامة المتعلّق بأعباء الخدمة العمومية وتبعاتها الذي يكون موضوع قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. المادة 6 : يتولّى الديوان مهمة تشجيع سلالتي الخيل والإبل وتنميتها والمحافظة عليها ويكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :

  • تطبيق برامج التشجيع والتنمية التي يحددها الوزير المكلف بالفلاحة المسك الجيد للسجل الجزائري للخيول والتسيير الإداري للتكاثر، إنشاء كل نشاط له علاقة بتربية الخيول والإبل وتنميته وترقيته
  • الحث على الاستثمار العمومي والخاص في مختلف الميادين المتصلة بنشاطه وتشجيع ذلك، اقتراح الأهداف والبرامج السنوية و/ أو المتعددة السنوات لإنتاج الخيول والإبل
  • المساهمة في نشر تقنيات التربية، لا سيما عن طريق تنظيم حملات الإرشاد تقديم المساعدة التقنية للمربين ومالكي الخيول الأصيلة والإبل وكذلك لجمعياتهم، تنظيم دورات تدريبية لفائدة مستخدمي وحدات التربية العمومية والخاصة وتحسين مستواهم المبادرة بدراسة الخصائص التقنية والاقتصادية في تسيير تربية الحيوانات وتهيئة البنايات والهياكل الأساسية الملائمة لتربية الخيول والإبل، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17
  • المبادرة بتنظيم كل تظاهرة تتصل بميدان نشاطها، لا سيما مسابقات التربية والمساهمة فيها (توزيع الجوائز والشهادات الشرفية)
  • المشاركة في المراقبة الصحية والمشاركة في أعمال المعالجة الوقائية بالاتصال مع الهيئات المختصة في إطار التنظيم المعمول به، المشاركة في التظاهرات التقنية والعلمية الوطنية والدولية المتصلة بمجال نشاطها اقتراح كل تنظيم يهم تربية الخيول والإبل، تشجيع إنتاج البغال والحمير، وكل نوع آخر من فصيلة الخيول أو الإبل وترقية ذلك
  • إبرام كل اتفاقية أو اتفاق مع الهيئات الوطنية والأجنبية يتعلق بمجال نشاطه. المادة 7 : يكلّف الديوان بالمساهمة أو المشاركة في أعمال دعم وتشجيع النشاطات الحرفية وإنتاج التجهيزات والعتاد في الميدان المرتبط بموضوعه وكذا بتثمين المنتوجات والمنتوجات المشتقة الخاصة بتربية الخيول والإبل. المادة 8 : يقدّم الديوان مساعدته التقنية الرياضات الفروسية والسباقات الخيل وركوب الخيل التقليدي. الفصل الثاني التنظيم - العمل المادة 9 : يدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام. المادة 10 : يتشكل مجلس الإدارة من :
  • وزير الفلاحة أو ممثله، رئيسا، : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير المالية ممثل وزير الشباب والرياضة ممثل وزير السياحة، المدير المكلف بالمصالح البيطرية لدى وزارة . الفلاحة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • رؤساء الجمعيات الوطنية للمربين
  • المدير العام لشركة سباقات الخيل والرهان المشترك، المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الإصطناعي وتحسين السلالات رئيس فيدرالية الفروسية الجزائرية أو ممثله
  • أربعة (4) ممثلين عن مربي الإبل،
  • رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله. يحضر المدير العام للديوان اجتماعات المجلس بصفة استشارية. تتولى مصالح الديوان أمانة . المجلس يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص أو سلطة يراهما مؤهلين، ومن شأنهما أن يفيداه في أشغاله. المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استبداله حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء العهدة الجارية. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية باستدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو باقتراح من ثلثي ( )

أعضائه. المادة 13 : يرسل رئيس مجلس الإدارة لكل عضو من المجلس، استدعاء يُوضّح فيه جدول الأعمال، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع المقرر. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ( 2 2 ) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح 3 الاجتماع بعد استدعاء ثان، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. / العدد 33 29 صفر عام 1423 ه 12 مايو سنة 2002 م تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 15 : يترتب على مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر يشترك في توقيعها كل من الرئيس والمدير العام للديوان وترقم وتفهرس في سجل مرقم ومؤشر عليه. تبلغ المحاضر إلى كل أعضاء مجلس الإدارة، وإلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات. يتداول مجلس الإدارة، طبقا للتنظيم المعمول به في كل مسألة تهم عمل الديوان وبهذه الصفة، يتداول فيما يأتي : برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، وكذا حصيلة نشاط السنة السابقة، الحسابات السنوية والجداول التقديرية للإيرادات والنفقات

  • شروط دفع أجور المستخدمين
  • التنظيم والسير العام للديوان، الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء العقارات واقتنائها والتصرف فيها وتبادلها
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها
  • التدابير الواجب اقتراحها على السلطة الوصية التي من شأنها ترقية مختلف ميادين نشاط الديوان وتطويرها وتوجيهها. المادة 16 : تعوّض نفقات التنقل والإقامة التي يتحملها أعضاء المجلس بمناسبة ممارسة مهامهم، طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث المدير العام المادة 17 : يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من السلطة الوصية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

29 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2002 م المادة 18 : ينفّذ المدير العام المداولات التي يصادق عليها مجلس الإدارة ويتولى تسيير الديوان. وبهذه الصفة :

  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان
  • يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
  • هو الأمر بصرف ميزانية الديوان، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
  • يعد مشروع الميزانية يتعهد ويأمر بصرف نفقات الديوان يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرامج النشاطات،
  • يعد، على وجه الخصوص، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والتجهيز. المادة 19 : يحدّد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من المدير العام. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 20 : تمسك حسابات الديوان على الشكل التجاري، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 21 : تفتح السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 22 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : في باب الإيرادات : الإعانات التي تقدمها الدولة والتي لها علاقة بأعباء وتبعات المرفق العام المسندة للديوان،
  • الحصة التي تدفعها الهيئة المسيرة للرهان المشترك طبقا للتنظيم المعمول به للجمهورية الجزائرية / العدد 33 19
  • القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به
  • الهبات والوصايا
  • منتوجات العمليات التجارية. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير نفقات الاستثمار والتجهيز النفقات الضرورية لإنجاز مهام المرفق العام. المادة 23 : يكلّف محافظ للحسابات، يعين طبقا للتنظيم المعمول به :
  • بمراقبة حسابات الديوان بتحضير جلسات عمل مجلس الإدارة بصوت استشاري، بإعلام مجلس الإدارة بنتيجة المراقبات التي يقوم بتأديتها، بتوجيه تقريره عن حسابات نهاية السنة المالية لمجلس الإدارة. المادة 24: يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للديوان على السلطات المعنية للموافقة عليها، بعد مداولة مجلس الإدارة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 25 : تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما تلك المتعلقة بالمرسوم رقم 263-86 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 علي بن فليس

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد جمال الدين بوبترة، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية الجزائر.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 2000 ، مهام السيد عبد المالك كركب، بصفته مندوبا للأمن في ولاية الجزائر لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى، ابتداء من 29 أكتوبر سنة 2000، مهام السيد حميدة بن زينب، بصفته مديرا للنقل في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 33 29 صفر عام 1423 ه 12 مايو سنة 2002 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة بوزارة التجارة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد أمقران بن سي علي، بصفته مفتشا في المفتشية العامة بوزارة التجارة، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات بولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد سايح قسمية، بصفته محافظا للغابات بولاية الأغواط، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد جمال بن إيكان، بصفته محافظا للغابات في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام

29 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2002 م السيد محمد الصغير آيت طاهر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المؤسّسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد جمال الدين بوبترة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد زرقوق، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد العيد تلمالي، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد سعيد ابراهيمي، قاضيا. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير - الحماية المدنية بولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد حبيب محمد القلية، مديرا للحماية المدنية بولاية سعيدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد الكريم قدوري، مندوبا للحرس البلدي في ولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة للتقنين والشؤون العامة بولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين السيدة زوليخة بن الحاج جلول، زوجة حمداني، مديرة للتقنين والشؤون العامة بولاية غليزان. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد المالك كيروان، مديرا عاما للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية :

  • ناصر بن هنية، مديرا للدراسات محفوظ بن قرين، مديرا للهياكل الأساسية البحرية
  • عائشة عايش نائبة مدير للمنشآت الفنية
  • نجية بن كوار كانون، نائبة مدير للمنازعات
  • نبية كريديا، زوجة بن يحيى، نائبة مدير للوثائق والأرشيف حسنية فاسي، زوجة العربي مسعودي، نائبة مدير لصيانة الطرق نعيمة مهني، زوجة عبادة، نائبة مدير لمنظومتي الإعلام والإعلام الآلي
  • سلمى معلم، نائبة مدير للدراسات الاقتصادية والتمويل الخارجي عمار أحمد علي، نائب مدير للخدمة العمومية للطرق، مجيد آيت قاسي، نائب مدير لاستغلال الطرقات وأمنها،
  • ناصر ، مخيلف، نائب مدير لصيانة الهياكل الأساسية المطارية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية بولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد الحميد عباس، مديرا للأشغال العمومية بولاية سوق أهراس . / العدد 33 29 صفر عام 1423 ه 12 مايو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحجوط (تيبازة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد الكريم هندو، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحجوط (تيبازة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد جمال غميرد، مديرا عاما للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي بولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد سعد سليمي، مديرا للنشاط الاجتماعي بولاية ورقلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد سليم جعلال، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتشغيل.

29 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية :

  • نوال قاضي، نائبة مدير للتعاون والعلاقات الدولية عائشة خلوط، نائبة مدير لتنظيم مهن الصناعة التقليدية، رياض فرحاتي، نائب مدير للتهيئة وترقية الاستثمار، محمد حسين، نائب مدير لمتابعة مشاريع الاستثمارات لعزيز مسالتي، نائب مدير للاتصال
  • محمد سكفالي، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الموارد المائية : للجمهورية الجزائرية / العدد 33 23 فضيلة حمداوي، نائبة مدير للتمويل،
    • زكية رناعي، نائبة مدير للمساحات الكبرى، عمر بوقروة، نائب مدير لاستغلال وتنظيم الري الفلاحي،
  • محمد دادو، نائب مدير للميزانية أحمد شوقي نويوات، نائب مدير لحشد الموارد المائية الجوفية علي صدوق، نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد رشيد طيبي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد ياسين خالدي، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 29 صفر عام 1423 12 مايو سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة 2002، يحدد المميزات التقنية الأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-144 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني من نموذج ولون موحدين ومقاييسها موحدة مهما كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. المادة 2 : يتم تعريف كل قائمة مترشحين مقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن طريق تعبير إشاري حسب مجموعة أنواع من التعابير الإشارية، يختارها ممثلو الأحزاب السياسية المعنية المؤهلون قانونا. يمنح التعبير الإشاري لكل قائمة مترشحين عن طريق الموافقة بين كل ممثلي الأحزاب السياسية المعنية المؤهلين قانونا. في حالة وقوع اختيار ممثلين إثنين أو عدة ممثلين للأحزاب السياسية على تعبير إشاري في أن واحد، تجري القرعة لمنح هذا التعبير الإشاري. ويقترح على ممثلي الأحزاب السياسية المؤهلين قانونا الذين لم يتحصلوا على تعبير إشاري من اختيارهم، أن يختاروا الإشارية المتبقية. يعتبر التعبير الإشاري الذي حصل عليه كل حزب سياسي، نهائيًا. ويمثل، بهذه الصفة، التعبير التعريفي الوطني لكل قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية. المادة 3: يتم تسجيل المنح النهائي للتعابير الإشارية خلال اجتماع يحضره الممثلون المؤهلون قانونا للأحزاب السياسية التي قدمت قوائم مترشحين للانتخابات. يعد كل غياب لممثل حزب سياسي ما في عملية اختيار التعبير الإشارية، موافقة على التعبير الإشاري الممنوح مسبقا. المادة 4 : بالنسبة لقوائم : المترشحين الأحرار، يتم تعريف القائمة حسب الترتيب بالأرقام. ويجري ترقيم القوائم حسب الترتيب الزمني لإيداع الترشيحات، حسب الحالة على مستوى الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض. المادة 5 : تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت في الملحق بهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة 2002 نور الدين زرهوني

29 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2002 م الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في انتخاب المجلس الشعبي الوطني يجب أن تعدّ ورقة التصويت على ورق أبيض من 72 غراما. وتتضمن وجها واحدا مهما كان عدد المترشحين المتقدمين. وتكتب بالأحرف المطبعية. مقاييس ورقة التصويت : الطول : 270 مم، العرض 210 مم، أقصى عدد المترشحين : خمسة وثلاثون (35). تكتب البيانات الآتية باللغة العربية وتتضمن على رأس الوجه وفي الوسط: 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

  • السمك 14 ضعيف، 2 - انتخاب المجلس الشعبي الوطني.
  • السمك 25 ضعيف 3 - تاريخ الانتخاب.
  • السمك 14 خشن 4 - الدائرة الانتخابية ..
  • السمك 18 ضعيف 5 - التعبير الإشاري التعريفي للقائمة : يطبع على الجهة العلوية اليمنى من ورقة التصويت وفي إطار مربع ذي مساحة 3 سم × 3 سم، التعبير الإشاري لتعريف القائمة المقدمة تحت رعاية حزب سياسي. 6 - تسمية الحزب السياسي بالأحرف الكاملة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية لقوائم المترشحين المتقدمين تحت رعاية حزب سياسي .
  • باللغة العربية، السمك : 22 ضعيف.
  • بالأحرف اللاتينية، السمك : 14 خشن. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 25

7 الرقم التعريفي القوائم المترشحين الأحرار :

  • قائمة حرة رقم : ….. قائمة، السمك : 22 ضعيف.
  • الرقم السمك 14 خشن. يطبع الرقم التعريفي لقائمة المترشحين الأحرار على الجهة العلوية اليمنى من ورقة التصويت
  • السمك : 60 خشن. يتكون باقي ورقة التصويت من مساحة ثانية، وتتضمن هذه المساحة باللغة العربية وبالحروف اللاتينية ما يأتي : السطر الأول : ( على الجهة اليمنى من المساحة أسماء وألقاب المترشحين الأساسيين باللغة العربية، حسب الترتيب في القائمة من الأول إلى الأخير.
  • الترتيب، السمك : 10 خشن.
  • الأسماء والألقاب، السمك : 14 خشن. السطر الأول : ( على الجهة اليسرى من المساحة أسماء وألقاب المترشحين الأساسيين بالأحرف اللاتينية، حسب الترتيب في القائمة من الأول إلى الأخير.
  • الترتيب، السمك : 10 خشن.
  • الأسماء والألقاب، السمك : 10 خشن. السطر الثاني : ( على الجهة اليمنى من المساحة ) أسماء وألقاب المترشحين المستخلفين الثلاثة، باللغة العربية من الأول إلى الأخير.
  • الترتيب، السمك : 10 خشن.
  • الأسماء والألقاب، السمك : 14 خشن. السطر الثاني : ( على الجهة اليسرى من المساحة ( أسماء وألقاب المترشحين المستخلفين بالأحرف اللاتينية من الأول إلى الأخير.
  • الترتيب السمك : 10 خشن.
  • الأسماء والألقاب، السمك : 10 خشن.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة تهيئة الإقليم والبيئة قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية مفتشيات البيئة في الولايات). إن وزير تهيئة الإقليم والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها و تنظيمها و عملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في : أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات و الإدارات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم / العدد 33 29 صفر عام 1423 ه 12 مايو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها و عملها
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة يقرر مايأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات البيئة في الولايات طبقا للمادة 22 من المرسوم رقم 10-84 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن، كما هي محددة في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، من :
  • خمسة (5) أعضاء يمثلون الإدارة
  • خمسة (5) أعضاء يمثلون الموظفين. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة 2002 الشريف رحماني

29 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2002 م قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة 2002، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات البيئة في الولايات). بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة 2002، تتشكل لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات البيئة في الولايات كما يأتي : أ) ممثلو الإدارة : السيدة والسادة :

  • الوليد بولقرون
  • زهية إبرسيان المطبعة الرسمية 7، 139 للجمهورية الجزائرية / العدد 33 27
  • أحمد أكلي
  • بوعلام فيوطمان
  • أكلي قلماوي. ب ممثلو الموظفين : السيدات والسيدان :
  • سالم ناصح ربيعة خزناجي سميرة بريريش صليحة زردوم
  • امحمد صادمي . تمارس رئاسة لجنة الطعن ، طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. عبد القادر بن مبارك الجزائر