قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، يتضمن التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل ، التجاري، بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز. 20
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية، وأدوات ومعدات التجهيز وقيد الإمتيازات المتصلة بها.
المادة 2
فتح المادةتحدّد التعريفات المحصلة، بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية، كما يأتي :
التعريفات المطبقة المنشئ للرهن الحيازي مرفق بجدولين، يسلّم أحدهما للمعني متضمنا بيان القيد التاريخ والرقم : ... 300 دج
2 - قيد التنازل أو رهن حيازة المحل التجاري في السجل العمومي للبيوع أو رهون حيازة المحلات التجارية وتسليم شهادة القيد :
عندما يكون مبلغ البيع أو الرهن الحيازي : * أقل أو يساوي مليوني دينار. * أكثر من مليوني دينار وأقل من 10 ملايين دينار . * أكثر من 10 ملايين دينار .
3 - قيد كل حلّ في السجل العمومي للبيوع أو رهون الخاصة به :
4 - تسليم قائمة القيود الموجودة المتضمنة بيانات الاقتضاء، الشطب الجزئي والحلول الجزئية أو الكلية 1000 دج 2000 دج 5000 دج حيازة وتسليم الشهادة 1000 دج الأسبقية وتحديد، عند 500 دج
5 - تسليم شهادة عدم وجود قيد الإمتيازات الناتجة عن البيع أو رهن حيازة المحل التجاري أو تشهد فقط أن المحل التجاري مثقل 300 دج
6 - الشطب الجزئي أو الكلي للقيد مع إيداع العقد وتسليم شهادة شطب امتيازات البائع أو الدائن المرتهن : 300 دج 22 الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتحدد التعريفات المحصلة، بعنوان مسك كما يأتي :
طبيعة الخدمة المقدمة / العدد. 57 12 ربيع الثاني عام 1419 ه السجل العمومي لرهن حيازة أدوات ومعدات التجهيز التعريفات المطبقة 1 إيداع نسخة من أصل السند المنشئ للرهن الحيازي مرفق بجدولين يسلّم أحدهما للمعني متضمنا إشارة القيد التاريخ والرقم)
2 - قيد رهن حيازة أدوات ومعدات التجهيز في السجل وتسليم شهادة القيد :
عندما يكون مبلغ الرهن الحيازي : * أقل أو يساوي مليوني دينار . * أكثر من مليوني دينار وأقل من 10 ملايين دينار. * أكثر من 10 ملايين دينار .
3 - قيد كل حلّ في السجل العمومي للرهن الحيازي وتسليم 300 دج العمومي الخاص بذلك 1000 دج 2000 دج 5000 دج الشهادة الخاصة به : 1000 دج
4 - تسليم قائمة القيود الموجودة متضمنة إشارات الأسبقية وتحديد، عند الاقتضاء، الشطب الجزئي والحلول الجزئية أو الكلية : 500 دج
5 - تسليم شهادة عدم وجود قيد الامتيازات الناتجة عن رهن حيازة أدوات ومعدات التجهيز أو الإشهاد فقط بأن المنقول مثقل : 300 دج
6 - الشطب الجزئي أو الكلي للقيد مع إيداع العقد وتسليم شهادة شطب امتياز الدائن المرتهن : .
المادة 4
فتح المادةتشمل التعريفات المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه ، كلّ النفقات التي يلتزم بها المركز الوطني للسجل التجاري، بعنوان الخدمات المقدمة في هذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول التعريفات المحددة في هذا القرار، ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 300 دج
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998.
بختي بلعايب عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.