قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1070,00 د.ج | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 12 ربيع الثاني عام 1419 ه فهرس قوانين قانون رقم 98-07 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية . 4 مراسم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-245 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. .
مرسوم تنفيذي رقم 98-246 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي رقم 98-247 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419
الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . . . 7 مرسوم تنفيذي رقم 98-248 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 8 مرسوم تنفيذي رقم 98-249 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. مرسوم تنفيذي رقم 98-250 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات.. اعلانات المجلس الدستوري
الموافق 4 غشت سنة 1998، يتضمن
إعلان رقم 03/ إ.م.د / 98% مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتعلق بنتائج الانتخاب الجزئي لعضو منتخب بمجلس الأمة.
12 ربيع الثاني عام 1419 ه الجر للجمهورية الجزائرية / العدد 57 3 فهرس (تابع) قرارات وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، يتضمن التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل ، التجاري، بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز. 20
/ العدد 57 12 ربيع الثاني عام 1419 ه قوانين قانون رقم 98-07 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 55 ( الفقرة الأولى ) و 120 و 122 و 126 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
- وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل الفقرة الخامسة من المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : أن يكون مسجلا كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في الإدارة العمومية المكلفة بالتشغيل منذ شهرين على الأقل. . “ . المادة 3 : تعدّل وتتمّم الفقرة الأخيرة من المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 10 : يجب أن تحدد الاتفاقية العدد الأقصى للأشهر التي تمتد خلالها أجال الاستحقاقات ويسري مفعول الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها . غير أنه إذا فاقت هذه المدة خمسة عشر (15) شهرا، فإن الاستحقاقات التي تتبع الشهر الخامس عشر توجب على المستخدم دفع فائدة تعادل نسبتها خمسين بالمائة (50%) من النسبة التي تطبقها الخزينة العمومية في مجال مكافأة التوظيف”. المادة 4 : يتمم المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة. 10 مكرر تحرّر كما يأتي : “ المادة 10 مكرر: إن عدم احترام أجال الاستحقاقات المحددة ضمن الاتفاقية تترتب عليه
12 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 5 عقوبة تحصل عليها الهيئة المكلّفة بإدارة التأمين عن البطالة، وتساوي هذه العقوبة 3% من مبلغ الاستحقاق عن كل شهر تأخير ، إضافة ، إن اقتضى الأمر، إلى نسبة الفائدة المحددة في المادة 3 المذكورة أعلاه. كما يتعين على الهيئة المكلّفة بإدارة التأمين عن البطالة مطالبة المستخدمين عن طريق العدالة باسترداد مبالغ التعويضات التي دفعتها للمستفيدين “. المادة 5 : تعدّل المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-245 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-08 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير “ المادة 39 : يعاقب على المخالفات لأحكام المادتين 8 و 9 والفقرتين 1 و 2 من المادة 10 بغرامة تتراوح من 5.000 دج إلى 10.000 دج عن كل مخالفة مثبتة تحسب بقدر عدد العمال المعنيين “. المادة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998. اليمين زروال تنظيمية سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة (الفرع الثاني المندوب للتخطيط وفي الباب رقم 37-21 تكاليف تسيير المجلس الوطني للإحصاء”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى
رقم الأبواب الجزائرية / العدد 57 12 ربيع الثاني عام 1419 ه الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع الفرع الثاني 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-246 مؤرخ في 9 - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت و 125 (الفقرة (2 (2) منه سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 الحكومة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المالية شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
12 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 … 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-08 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة (الفرع الثاني - المندوب للتخطيط وفي الباب رقم 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط الأجور الرئيسية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الثاني - المندوب للتخطيط وفي الباب رقم 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط المنح العائلية”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي رقم 98-247 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-18 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 12 ربيع الثاني عام 1419 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المؤسسات الصغيرة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) والمتوسطة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 800.000 800.000 مجموع القسم الرابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.600.000 مجموع الفرع الأول 1.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.600.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-248 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
12 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-22 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى الجدول الملحق “أ” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. العمل 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000
10 / العدد 57 12 ربيع الثاني عام 1419 ه الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-06 | الإدارة المركزية - طبع الكتب ذات الطابع الحرفي والسياحي وتوزيعها. 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 1.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.400.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.000.000
12 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1157 الجدول الملحق “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات 32-01 | الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. القسم الرابع والمنح 1.500 مجموع القسم الثاني 1.500 الأدوات وتسيير المصالح 34-90 - الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 34-92 | الإدارة المركزية - الإيجار . 400.000 600.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.001.500 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.001.500
رقم الأبواب ية الجزائرية / العدد 57 12 ربيع الثاني عام 1419 ه الجدول الملحق “ب” (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 998.500 مجموع القسم الثالث 998.500 مجموع العنوان الثالث 998.500 مجموع الفرع الجزئي الثاني 998.500 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-249 مؤرخ في 11 وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 سنة 1998، يتضمن نقل ميزانية تسيير وزارة والصيد البحري. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، اعتماد في والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-21 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 يرسم ما يأتي : و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 المؤرخ في 8 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا ومائة وخمسون سنة 1984 ألف دينار (37.150.000 دج) مقيد في ميزانية والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري وفي الأبواب والمتمم المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
12 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 13 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (37.150.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى الجدول الملحق “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (دج) البحري الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 16.000.000 31-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 8.800.000 مجموع القسم الأول 24.800.000 مجموع العنوان الثالث 24.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 24.800.000 مجموع الفرع الأول 24.800.000
ية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 12 ربيع الثاني عام 1419 ه الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 – 11 | المصالح اللامركزية التابعة للغابات - الأجور الرّئيسيّة. 12.050.000 مجموع القسم الأول 12.050.000 مجموع العنوان الثالث 12.050.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.050.000 مجموع الفرع الثاني 12.050.000 الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 | المديرية العامة للصيد البحري - المنح العائلية. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000 مجموع الفرع الثالث 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 37.150.000
12 ربيع الثاني عام 1419 ه رقم الأبواب وزارة
الجدول الملحق “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 - إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنيّة. 2.000.000 36-51 - إعانات للمعاهد التقنيّة للإنتاج النباتي. 3.300.000 36-94 | إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1.000.000 مجموع القسم السادس 6.300.000 مجموع العنوان الثالث 6.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.300.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها . 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب القسم الثاني العدد 57 12 ربيع الثاني عام 1419 ه “ب” (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 32-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة القسم الثالث والأضرار الجسدية. 500.000 مجموع القسم الثاني 500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.500.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 24.800.000 المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 – 02 | المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح المختلفة. 400.000 مجموع القسم الأول 400.000
12 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 1.7 الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 | المديرية العامة للغابات - المنح العائلية. 150.000 مجموع القسم الثالث 150.000 مجموع العنوان الثالث 550.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 550.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-12 - المصالح اللامركزية التابعة للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسديّة. 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للغابات - المنح العائلية. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.500.000 مجموع الفرع الثاني 12.050.000
18 لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 12 ربيع الثاني عام 1419 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الثالث المديرية العامة للصيد “ب” (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) البحري الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية للصيد البحري - المنح العائلية. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 300.000 مجموع الفرع الثالث 300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 37.150.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-250 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-24 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998،
12 ربيع الثاني عام 1419 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي الباب 6128 المنح والتعويضات المختلفة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي الباب 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والإستخلاف”. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 1.9 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 03 / إ.م.د / 98% مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتعلّق بنتائج الانتخاب الجزئي لعضو منتخب بمجلس الأمة. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور ، لاسيما المادة 163 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى النّظام المؤرّخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 122 ، و 123 ، و 124، 144، و146، و147، و148، و149، و150 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
- وبمقتضى الإعلان رقم 02/ إ.م.د / 97 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-126 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-191 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلّق باستدعاء الهيئة الانتخابية لولاية الأغواط للإنتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام. المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
- وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات للانتخاب الجزئي لعضو واحد بمجلس الأمة بالدائرة الانتخابية الأغواط، الذي جرى يوم 23 يوليو سنة 1998، وبعد الاستماع إلى المقرر،
- اعتبارا أنّه بعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات التي يراها ضرورية، وبالنتيجة، يعلن ما يأتي : أولا : أن نتائج الاقتراع الجزئي لعضو واحد بمجلس الأمة الذي جرى يوم 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998 بالدائرة الانتخابية الأغواط تضبط كما يأتي : / العدد 57 12 ربيع الثاني عام 1419 ه
- الناخبون المسجلون : 217
- الناخبون المصوتون : 209
- نسبة المشاركة : 96,31 %
- الناخبون الممتنعون : 08
- عدد الأصوات المعبر عنها : 195
- عدد الأصوات الملغاة : 14 ثانيا : أنّ المترشح فوضلي عبد القادر فائز لحصوله على 48 صوتا. ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير قرارات، مقررات آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998، يتضمن التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري، بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز. إن وزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 96 – 27 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ولا سيما المادتان 11 و 21 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المادة 177 منه وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، لا سيما المادة 57 منه
12 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 21 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 97-91 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل ، التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس طبيعة الخدمة المقدمة 1 - إيداع نسخة من أصل العقد الموثق للبيع أو السند سنة 1997 الذي يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-109 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم والمتعلّقة بمسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وإجراءات قيد الإمتيازات المتصلة بها، إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز الوطني للسجل التجاري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية، وأدوات ومعدات التجهيز وقيد الإمتيازات المتصلة بها. المادة 2 : تحدّد التعريفات المحصلة، بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية، كما يأتي : التعريفات المطبقة المنشئ للرهن الحيازي مرفق بجدولين، يسلّم أحدهما للمعني متضمنا بيان القيد التاريخ والرقم : … 300 دج 2 - قيد التنازل أو رهن حيازة المحل التجاري في السجل العمومي للبيوع أو رهون حيازة المحلات التجارية وتسليم شهادة القيد : عندما يكون مبلغ البيع أو الرهن الحيازي :
- أقل أو يساوي مليوني دينار.
- أكثر من مليوني دينار وأقل من 10 ملايين دينار .
- أكثر من 10 ملايين دينار . 3 - قيد كل حلّ في السجل العمومي للبيوع أو رهون الخاصة به : 4 - تسليم قائمة القيود الموجودة المتضمنة بيانات الاقتضاء، الشطب الجزئي والحلول الجزئية أو الكلية 1000 دج 2000 دج 5000 دج حيازة وتسليم الشهادة 1000 دج الأسبقية وتحديد، عند 500 دج 5 - تسليم شهادة عدم وجود قيد الإمتيازات الناتجة عن البيع أو رهن حيازة المحل التجاري أو تشهد فقط أن المحل التجاري مثقل 300 دج 6 - الشطب الجزئي أو الكلي للقيد مع إيداع العقد وتسليم شهادة شطب امتيازات البائع أو الدائن المرتهن : 300 دج
22 الجزائرية المادة 3 : تحدد التعريفات المحصلة، بعنوان مسك كما يأتي : طبيعة الخدمة المقدمة / العدد. 57 12 ربيع الثاني عام 1419 ه السجل العمومي لرهن حيازة أدوات ومعدات التجهيز التعريفات المطبقة 1 إيداع نسخة من أصل السند المنشئ للرهن الحيازي مرفق بجدولين يسلّم أحدهما للمعني متضمنا إشارة القيد التاريخ والرقم) 2 - قيد رهن حيازة أدوات ومعدات التجهيز في السجل وتسليم شهادة القيد : عندما يكون مبلغ الرهن الحيازي :
- أقل أو يساوي مليوني دينار .
- أكثر من مليوني دينار وأقل من 10 ملايين دينار.
- أكثر من 10 ملايين دينار . 3 - قيد كل حلّ في السجل العمومي للرهن الحيازي وتسليم 300 دج العمومي الخاص بذلك 1000 دج 2000 دج 5000 دج الشهادة الخاصة به : 1000 دج 4 - تسليم قائمة القيود الموجودة متضمنة إشارات الأسبقية وتحديد، عند الاقتضاء، الشطب الجزئي والحلول الجزئية أو الكلية : 500 دج 5 - تسليم شهادة عدم وجود قيد الامتيازات الناتجة عن رهن حيازة أدوات ومعدات التجهيز أو الإشهاد فقط بأن المنقول مثقل : 300 دج 6 - الشطب الجزئي أو الكلي للقيد مع إيداع العقد وتسليم شهادة شطب امتياز الدائن المرتهن : . المادة 4 : تشمل التعريفات المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه ، كلّ النفقات التي يلتزم بها المركز الوطني للسجل التجاري، بعنوان الخدمات المقدمة في هذا المجال. المادة 5 : يسري مفعول التعريفات المحددة في هذا القرار، ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 300 دج المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998. بختي بلعايب عبد القادر بن مبارك الجزائر