هذا النص

التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل ، التجاري، بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز

قرار · 28 يونيو سنة 1998

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.