قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1423 الموافق 23 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك "رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "أودومي" ( الكتلتان : 223 ب و 244 ب). 23
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " أودومي " ( الكتلتان : 223 ب و 244 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3.864,17 كلم2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 30 ° 29 02 " 00 ' 45 ° 08 " 00 ' 30 ° 29 03 " 00 ' 45 ° 08 " 00 ' 25 ° 29 04 " 00 ' 15 ° 09 " 00 ' 25 ° 29 05 " 00 ' 15 ° 09 " 00 ' 20 ° 29 06 " 00 ' 10 ° 09 " 00 ' 20 ° 29 07 " 00 ' 10 ° 09 " 00 ' 10 ° 29 08 " 00 ' 56 ° 08 " 00 ' 10 ° 29 09 " 00 ' 56 ° 08 " 00 ' 11 ° 29 10 " 00 ' 55 ° 08 " 00 ' 11 ° 29 11 " 00 ' 55 ° 08 " 00 ' 12 ° 29 12 " 00 ' 52 ° 08 " 00 ' 12 ° 29 13 " 00 ' 52 ° 08 " 00 ' 10 ° 29 14 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 10 ° 29 المساحة : 3.864,17 كلم 2 20 محرم عام 1423 ه / العدد 22 3 أبريل سنة 2002 م
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة تنقيب لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1423 الموافق 23 مارس سنة 2002 شكيب خليل وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.