ج.ر عدد 22 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … … … … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس آراء المجلس الدستوري 22 20 محرم عام 1423 3 أبريل سنة 2002 م رأي رقم 01 / ر . ت دم د/ مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتعلّق بمشروع تعديل الدستور. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-106 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه. مرسوم تنفيذي رقم 02-107 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق

3 أبريل سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي رقم 02-108 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق

3 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاقية استثمار بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وشركة N.V HOLDING L.N.M . . . . . . . . .. 7 مرسوم تنفيذي رقم 02-109 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل. مرسوم تنفيذي رقم 02-110 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 …. 8 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-422 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها. 8 مرسوم تنفيذي رقم 02-111 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتضمن إحداث تعويض التبعة الخاصة لفائدة سلك الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني التابعين لوزارة التكوين المهني. … 10 مرسوم تنفيذي رقم 02-112 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-99 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. مرسوم تنفيذي رقم 02-113 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق

3 أبريل سنة 2002 ، يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 11 مرسوم تنفيذي رقم 02-114 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. ….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 02-115 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء المرصد

20 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 3 أبريل سنة 2002 م 3 فهرس (تابع) قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 الذي يحدد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية. 18 وزارة المالية مقررات مؤرخة في 29 صفر عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 23 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1423 الموافق 23 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “أودومي” ( الكتلتان : 223 ب و 244 ب). 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1423 الموافق 26 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.. ….. 24

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 20 محرم عام 1423 3 أبريل سنة 2002 م آراء المجلس الدستوري رأي رقم 01/رت د/م د/ مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتعلق بمشروع تعديل الدستور. إن المجلس الدستوري

  • بناء على الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 176 من الدستور بتاريخ 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تحت رقم 02/27 والذي يعرض بموجبه على المجلس الدستوري “مشروع قانون يتضمن تعديل الدستور “ موضوعه إضافة مادة جديدة مصاغة على النحو التالي : المادة 3 مكرّر : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني”. قصد إبداء الرأي فيه طبقا للدستور، بناء على الدستور لا سيما المواد 3، 8 (مطة (2) 163 الفقرة الأولى) و 176 منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري يدلي بالرأي التالي :
  • اعتبارا أن موضوع “مشروع قانون يتضمن تعديل الدستور “ الرامي إلى إضافة مادة جديدة مصاغة على النحو التالي : المادة 3 مكرّر : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني”. يهدف إلى دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني،
  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد خول رئيس الجمهورية المبادرة بمشروع تعديل الدستور دون عرضه على الاستفتاء الشعبي مع مراعاة أحكام المادة 176 من الدستور،
  • واعتبارا أن دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني، لا تمس بالمركز الدستوري للغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية “،
  • واعتبارا أن دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني، موضوع مشروع تعديل الدستور، كونها عنصرا من عناصر الأمازيغية التي تشكل إحدى المكونات الأساسية للهوية الوطنية المذكورة في المادة 8 (مطة (2) من الدستور، الواردة ضمن المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، والمبينة في ديباجة الدستور، تعد تدعيما للمكونات الأساسية للهوية الوطنية وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية
  • واعتبارا بالنتيجة، أن مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية والمتمثل في إضافة مادة جديدة تتضمن دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني، المعروض على المجلس الدستوري، …. لا يمس البتة المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية……

20 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2002 م ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 18، 19 و 20 محرم عام 1423 الموافق 1، 2 و 3 أبريل سنة 2002. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-106 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 70 و 77-6 و 115 الفقرة الأولى) و 174 و 176 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لا سيما المادة 98 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على رأي المجلس الدستوري المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين ليوم 8 أبريل سنة 2002. المادة 2 : يتضمن جدول أعمال دورته مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. المادة 3 : تنتهي الدورة موضوع الاستدعاء عند إفراغ جدول الأعمال الآنف الذكر. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 5 أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة،
  • فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي
  • ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض، المولودة مقلاتي
  • خالد دهينة. تنظيمية المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في

الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 02-107 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-87 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-50 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن مهام المديرية العامة للحرس البلدي وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة ، الأولى، 2- من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : / العدد 22 20 محرم عام 1423 ه 3 أبريل سنة 2002 م المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت سلطة الوزير على ما يأتي : 2 الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للأمن الوطني
  • المديرية العامة للحماية المدنية
  • المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية
  • المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • المديرية العامة للحرس البلدي، المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية مديرية تنسيق أمن الإقليم مديرية الدراسات والتنمية المحلية مديرية التعاون مديرية الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية مديرية المالية المحلية مديرية الميزانية والمحاسبة مديرية الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ تخضع لنصوص خاصة : المديرية العامة للأمن الوطني المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المديرية العامة للحرس البلدي، مديرية تنسيق أمن الإقليم”.

20 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2002 م المادة 4 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة 4 جديدة تحرّر كما يأتي : “المادة 4 : تشتمل المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية على ما يأتي : أ (أ) مديرية المستخدمين وتضم : 1 - المديرية الفرعية لتسيير وتقييم الإطارات 2 المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية 3 المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم، 4 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي. ب مديرية التكوين وتضم : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة 2 - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، 3 المديرية الفرعية لوصاية المؤسسات وشبكات التكوين. ج) مديرية القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس وتضم : 1 - المديرية الفرعية للقوانين الأساسية، 2 - المديرية الفرعية للمهن والمهارات في الجماعات المحلية، 3 - المديرية الفرعية للتقييس”. المادة 5 : تلغى أحكام المواد 4 و 5 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمرسوم التنفيذي رقم 95-87 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكورين أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002. علي بن فليس للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 مرسوم تنفيذي رقم 02-108 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاقية استثمار بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وشركة N.V HOLDING .L.N.M إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، لا سيما المادة 15 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاقية الاستثمار، الموقعة في 25 يونيو سنة 2001 بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لحساب الدولة وشركة N.V HOLDING L.N.M ، الملحقة بأصل هذا المرسوم، وتنفّذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002. علي بن فليس

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 02-109 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : / العدد 22 20 محرم عام 1423 3 أبريل سنة 2002 م المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 3 8-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه تنشأ بجامعة بومرداس الكليات الآتية :
  • كلية العلوم،
  • كلية الهندسة كلية المحروقات والكيمياء كلية الحقوق والعلوم التجارية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-110 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-422 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

20 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-422 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المواد 4 و 6 و 14 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-422 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-422 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 4 : (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) متخصص استشفائي جامعي من صف الأستاذية لكل قسم وأستاذ مساعد استشفائي جامعي ينتخبهما نظراؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة”. المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-422 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 6 : تنتخب اللجان المحلية من بين أعضائها المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”. (الباقي بدون تغيير). للجمهورية الجزائرية / العدد 22 9 المادة 4 : تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 98-422 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 14 : تتشكّل اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم : المدير العام للمستشفى المركزي للجيش أو ممثله مسؤولو مؤسسات أو هياكل التعليم العالي في العلوم الطبية المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة، المديرون المكلفون بالأنشطة الطبية في المراكز الاستشفائية الجامعية رؤساء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية المحلية متخصص استشفائي جامعي لكل لجنة محلية ينتخب من بين أعضائها”. المادة 5 : تعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-422 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 16 : تنتخب اللجنة الوطنية رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائها الاستشفائيين الجامعيين برتبة أستاذ لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”. الباقي بدون تغيير). المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002. علي بن فليس

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 2 0-111 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتضمن إحداث تعويض التبعة الخاصة لفائدة سلك الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني التابعين لوزارة التكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التكوين المهني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-208 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-126 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني / العدد 22 20 محرم عام 1423 ه 3 أبريل سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث تعويض للتبعة الخاصة لفائدة الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني من تعويض شهري للتبعة الخاصة تقدر بنسبة 30% من الأجر القاعدي للسلك. المادة 3 : يكون تعويض التبعة الخاصة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مانعا لكل التعويضات الأخرى مهما تكن طبيعتها، ولا سيما تعويض الضرر وتعويض الخدمة الدائمة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-112 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-99 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

20 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-99 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 97-99 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 97-99 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 11 : يشترط وجود ثلاثة (3) منخرطين على الأقل وجوبا لتأسيس تعاونية للصناعة التقليدية “. الباقي بدون تغيير). المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-113 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 22 11 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها.

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُحدّد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تُحدّد القائمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 - رئيس مصلحة 2 - رئيس محطة 3 - رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3: يعين رؤساء المصالح ورؤساء المحطات من بين : 1 - المهندسين الرّئيسيّين والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، المناصب العليا رئيس المصلحة ورئيس المحطة اللذان يعيّنان وفقا المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3. … رئيس المصلحة ورئيس المحطة اللذان يعيّنان وفقا المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة .3 . 3 أبريل سنة 2002 م 2 مهندسي الدولة والمتصرفين الإداريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. المادة 4 : يعيّن رؤساء المكاتب من بين : 1-1 مهندسي الدولة والمتصرفين الإداريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة -2 مهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 3 - التقنيين السامين والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف والرتب المادة 5 : تصنّف المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الصنف القسم الرقم الاستدلالي للشروط 19 5 714 للشروط 18 5 645 رئيس المكتب الذي يعيّن وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4. . . . رئيس المكتب الذي يعين وفقا للشروط المنصوص عليها 3 من المادة 4 ……….. المادة 6 : يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة أعلاه، زيادة على المرتب الرئيسي، المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 7 : يصدر الوزير المكلف بالصيد البحري قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم. 17 5 581 في الفقرة 16 1 482 المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 علي بن فليس

20 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-114 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز التعليم المتخصصة والمراكز الطبية التربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 259-87 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-317 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 13 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. المادة 2 : تتمم قائمة مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا بإحداث ثلاث (3) مدارس لصغار الصم يحدّد موقعها ومقراتها طبقا للجدول الآتي : الولاية مقر المؤسسة 28 - المسيلة 1 0 - المسيلة (بلدية المسيلة) 36 - الطارف 1 0 - الطارف ( بلدية بن مهيدي) 4 4 – عين الدفلى | 01 - عين الدفلى (بلدية عين الدفلى) المادة 3 : تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث أربعة (4) مراكز يحدد موقعها ومقراتها طبقا للجدول الآتي : الولاية مقر المؤسسة 05 - باتنة 02 - باتنة بلدية بريكة) 09 - البليدة 02 - البليدة بلدية موزاية) 19 - سطيف 02 - سطيف (بلدية سطيف) 41 - سوق اهراس - 02 - سوق أهراس (بلدية سدراتة) المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 علي بن فليس

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 02-115 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير تهيئة الإقليم والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم ، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه ، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة / العدد 22 20 محرم عام 1423 ه 3 أبريل سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1 0 - 139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية المقر الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى “المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ويدعى في صلب النص “المرصد” ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : يخضع المرصد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 3 : يوضع المرصد تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة. ويحدّد مقرّه بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبيئة.

20 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2002 م المادة 4 : يكلّف المرصد بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والهيئات المعنية بجمع المعلومة البيئية على الصعيد العلمي والتقني والإحصائي ومعالجتها وإعدادها وتوزيعها. المادة 5 : يكلف المرصد في إطار مهامه على الخصوص بما يأتي : وضع شبكات الرصد وقياس التلوث وحراسة الأوساط الطبيعية، وتسيير ذلك،

  • جمع المعطيات والمعلومات المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة، لدى المؤسسات الوطنية والهيئات المتخصصة معالجة المعطيات والمعلومات البيئية قصد إعداد أدوات الإعلام المبادرة بالدراسات الرامية إلى تحسين المعرفة البيئية للأوساط والضغوط الممارسة على تلك الأوساط، وإنجاز هذه الدراسات أو المشاركة في إنجازها، نشر المعلومة البيئية وتوزيعها. المادة 6 : يتوفّر المرصد، لإنجاز مهامه ولا سيما في مجال الرصد وقياس التلوث وحراسة الأوساط الطبيعية على مخابر جهوية ومحطات وشبكات الحراسة. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يدير المرصد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويساعده مجلس علمي. الفرع الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يرأس الوزير الوصي أو ممثله مجلس الإدارة، ويتكون من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 15
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة
  • ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم ممثل الوزير المكلف بالإعلام ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الديوان الوطني للإحصائيات ممثلين (2) عن جمعيتين (2) ذواتا طابع وطني تعملان في مجال البيئة، من ضمن الجمعيات الأكثر تمثيلا. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعده في مداولاته أو مناقشة مسائل خاصة. يشارك المدير العام للمرصد في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. تتولى مصالح المرصد أمانة مجلس الإدارة. المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 10: يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات التي تقتضيها الضرورة، إما بطلب من رئيسه عندما تتطلب مصلحة المرصد ذلك وإما بطلب ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع، بناء على اقتراح من المدير العام للمرصد. ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر بعد أجل ثمانية (8) أيّام. وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 11 : تدوّن المداولات في محاضر وتحرر في سجل يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس. ترسل محاضر الاجتماعات خلال أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي ليوافق عليها. المادة 12 : يتداول مجلس الإدارة على ما يأتي : تنظيم المرصد وسيره برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة نشاطات السنة المنصرمة، مشاريع برامج الاستثمارات، وتهيئة المرصد وتوسيعه مشاريع الاتفاقيات المطلوب إبرامها من قبل المرصد،

  • قبول الهبات والوصايا الشروط العامة المتعلقة بإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات الملزمة للمرصد،
  • الحصيلة الأدبية والمالية للمرصد،
  • كل اقتراح من المدير العام من شأنه أن يحسن تنظيم المرصد وسيره،
  • كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة. / العدد 22 20 محرم عام 1423 3 أبريل سنة 2002 م الفرع الثاني المدير العام المادة 13 يعيّن المدير العام للمرصد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبيئة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 14 : المدير العام للمرصد مسؤول عن سير المرصد، ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
  • يمثل المرصد في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء،
  • يُعد الأمر بصرف نفقات المرصد، يحضر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المرصد، يعد مشروع تنظيم المرصد ويعرضه على مجلس الإدارة ليوافق عليه
  • يقترح تسعيرات جميع الخدمات التجارية التي يؤديها المرصد، يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذلك حصائل وحسابات النتائج،
  • يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه يبرم كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات وفقا للتنظيم المعمول به
  • يتولّى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
  • يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدمي المرصد باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المرصد. الفرع الثالث المجلس العلمي المادة 15 : يؤسس مجلس علمي يعين أعضاؤه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة لمدة أربع (4) سنوات.

20 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2002 م المادة 16 : يتكون المجلس العلمي من ممثلين يتم اختيار ثلث (1) منهم من بين المتخصصين في المرصد 3 وثلثين (3) 2 ) من بين الشخصيات العلمية ذات الكفاءة في مجال البيئة. المادة 17 : يقدم المجلس العلمي للمرصد مساهمته في كل المسائل المتعلقة بهدفه. ويقدم الأعمال فيما يخص النقاط التي يرفعها إليه المدير العام للمرصد. وفي هذا الصدد ، يبدي آراء وتوصيات على الخصوص، فيما يأتي :

  • محاور وبرامج الدراسات والبحث
  • برامج التبادل والتعاون العلميين، طرق وتقنيات اكتساب المعطيات البيئية وتسييرها ومعالجتها. المادة 18 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام للمرصد ليوافق عليه. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : يتولّى المرصد مهمة الخدمة العمومية في مجال جمع المعلومة البيئية ومعالجتها وإنتاجها وتوزيعها طبقا لدفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 20 : تزود الدولة المرصد يرصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة وذلك من أجل تحقيق هدفه وبلوغ الأهداف المسندة إليه. المادة 21 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 22 : يخضع المرصد لمراقبة الدولة التي تمارسها هيئات وأجهزة مختصة في المراقبة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 المادة 23 : تتكون موارد المرصد من :
  • إعانات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية،
  • عائد الخدمات التي ينجزها المرصد،
  • الهبات والوصايا الاقتراضات تشمل نفقات المرصد ما يأتي : نفقات التجهيز
  • نفقات التسيير. المادة 24 : يتولّى مراقبة حسابات المرصد، محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : يرسل المدير العام للمرصد التقرير السنوي عن النشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما. المادة 26 : للمرصد ذمة مالية تتكون من الممتلكات المحولة إليه المكتسبة أو المنجزة من أمواله الخاصة، وكذلك من المخصصات والإعانات التي تمنحه إياها الدولة. وتبين قيمة هذه الأصول في حصيلته. الفصل الرابع حكم نهائي المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 علي بن فليس

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 20 محرم عام 1423 ه 3 أبريل سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 الذي يحدد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير النقل، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بالإدارة البحرية المحلية، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد الحدود الجغرافية والمقرات والهياكل التنظيمية للدوائر البحرية والمحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : تشمل الإدارة البحرية المحلية ثلاث ( 3 ) دوائر بحرية وإحدى عشرة ( 11 ) محطة بحرية رئيسييّة وثلاث عشرة ( 13 ) محطة بحرية. تحدد الحدود الجغرافية ومقرات الهياكل المذكورة أعلاه حسب الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار “. المادة 2 : يلغي ويعوّض الملحقان رقم 1 ورقم 2 المرفقان بهذا القرار الملحقين رقم 1 و 2 بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل وبتفويض منه سليم سعدي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عمار غول

20 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 19 3 أبريل سنة 2002 م الملحق الأول الحدود الجغرافية ومقرات الدوائر البحرية، والمحطات البحرية الرئيسية، والمحطات البحرية الهياكل المقرات الدائرة البحرية - وهران وهران المحطة البحرية لمرسى بن مهيدي مرسى بن مهيدي المحطة البحرية الرئيسية للغزوات الغزوات المحطة البحرية لبني صاف بني صاف المحطة البحرية لبوزجار بوزجار المحطة البحرية الرئيسية لوهران وهران المحطة البحرية الرئيسية لأرزيو أرزيو المحطة البحرية الرئيسية لمستغانم مستغانم الدائرة البحرية الجزائر الجزائر المحطة البحرية الرئيسية لتنس تنس المحطة البحرية لشرشال شرشال المحطة البحرية لبوهارون بوهارون المحطة البحرية لسيدي فرج سيدي فرج المحطة البحرية الرئيسية للجزائر الجزائر المحطة البحرية لتمنتفوست تمنتفوست المحطة البحرية الزموري البحري زموري البحري الدائرة البحرية - دلس دلس المحطة البحرية لأزفون أزفون الدائرة البحرية عنابة عنابة المحطة البحرية الرئيسية لبجاية بجاية المحطة البحرية الرئيسية لزيامة منصورية | زيامة منصورية المحطة البحرية الرئيسية لجيجل جيجل المحطة البحرية للقل القل المحطة البحرية الرئيسية لسكيكدة سكيكدة المحطة البحرية لشطايبي شطايبي المحطة البحرية الرئيسية لعنابة عنابة المحطة البحرية الرئيسية للقالة القالة الحدود الجغرافية من الحدود الجزائرية - المغربية إلى رأس كراميس من الحدود الجزائرية - المغربية إلى رأس كاله من رأس كاله إلى جزيرة رشقون من جزيرة رشقون إلى برج بوعابد من برج بوعابد إلى رأس الأندلس من رأس الأندلس إلى رأس ايقوي من رأس ايقوي إلى ستيديا من ستيديا إلى رأس كراميس من رأس كراميس إلى رأس سيقلي من رأس كراميس إلى رأس بوزيد من رأس بوزيد إلى الرأس الأبيض من الرأس الأبيض إلى سيدي فرج من سيدي فرج إلى كاف رايس حميدو من كاف رايس حميدو إلى وادي الحميز من وادي الحميز إلى رأس ماتيفو من رأس ماتيفو إلى رأس جينات من رأس جينات إلى رأس تدلس من رأس تدلس إلى رأس سيقلي من رأس سيقلي إلى الحدود الجزائرية التونسية من رأس سيقلي إلى زيامة منصورية من زيامة منصورية إلى رأس عافية من رأس عافية إلى رأس المغرب من رأس المغرب إلى رأس فراو من رأس فراو إلى رأس الحديد من رأس الحديد إلى رأس أكسين من رأس أكسين إلى رأس روزا من رأس روزا إلى الحدود الجزائرية التونسية

20 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق 2 الهياكل التنظيمية الخاصة بالإدارة 1 الدائرة البحرية الرقم الهياكل التعداد 01 رئيس الدائرة البحرية : 01

  • المكلف بالعلاقات العمومية 01 رئيس الأمانة 01 عون تقني في الإعلام الآلي 01 02 مكتب الشؤون البحرية : رئيس مكتب 01 عون تقني في الإعلام الآلي 01 قسم رجال البحر رئيس قسم 01 01 عون بحث 03 قسم الملاحة البحرية : رئيس قسم 01 عون بحث 03 03 04 مكتب أمن الملاحة البحرية والعمل البحري : رئيس مكتب 01 عون تقني في الإعلام الآلي 01 القسم الخاص بقواعد الأمن والعمل البحري: رئيس قسم 01 عون بحث 02 قسم متابعة المراقبة : رئيس قسم 01 عون بحث 02 04 مكتب الشرطة البحرية : رئيس مكتب 01 عون تقني في الإعلام الآلي 01 قسم الشرطة والملاحة والصيد البحري : رئيس قسم 01 عون بحث 02 قسم الشرطة العامة : رئيس قسم 01 عون بحث 02 22 20 محرم عام 1423 3 أبريل سنة 2002 م البحرية المحلية التصنيف متصرف إداري رئيسي من الدرجة الثانية متصرف إداري من الدرجة الثانية رئيس الفرقة الإعلام الآلي متصرف إداري من الدرجة الأولى الإعلام الآلي متصرف إداري من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ متصرف إداري من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ مفتش من الدرجة الأولى الإعلام الآلي مفتش من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ مفتش من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ متصرف إداري من الدرجة الأولى الإعلام الآلي متصرف إداري من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ متصرف إداري من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ

20 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21 الملحق رقم 2 ( تابع ) الرقم الهياكل 05 مكتب التوثيق والإحصائيات : رئيس مكتب عون تقني في الإعلام الآلي قسم التوثيق : رئيس قسم قسم الإحصائيات :

  • رئيس قسم 2 المحطة البحرية الرئيسية : الرقم الهياكل 01 رئيس المحطة البحرية الرئيسية :
  • رئيس الأمانة عون تقني في الإعلام الآلي موزع البريد 02 مكتب الشؤون البحرية : رئيس مكتب قسم رجال البحر :
  • رئيس قسم رئيس زمرة عون بحث عون مراقبة قسم الملاحة البحرية : رئيس قسم رئيس زمرة عون بحث عون مراقبة 03 مكتب التفتيش : رئيس مكتب مفتش مفتش 04 مكتب الشرطة البحرية : رئيس مكتب قسم الشرطة والملاحة والصيد البحري رئيس قسم مفتش التعداد التصنيف 01 01 متصرف إداري من الدرجة الأولى 01 الإعلام الآلي 01 عون حراسة الشواطئ 01 عون حراسة الشواطئ التعداد التصنيف 01 متصرف إداري من الدرجة الأولى 01 عون حراسة الشواطئ 01 الإعلام الآلي 01 الإدارة 01 متصرف إداري من الدرجة الثانية 01 متصرف إداري من الدرجة الثالثة 01 عون حراسة الشواطئ 01 عون حراسة الشواطئ 01 عون حراسة الشواطئ 01 متصرف إداري من الدرجة الثالثة 01 عون حراسة الشواطئ 01 عون حراسة الشواطئ 01 عون حراسة الشواطئ 01 مفتش من الدرجة الثانية 01 مفتش من الدرجة الثانية 01 مفتش من الدرجة الثالثة 01 متصرف إداري من الدرجة الثانية : 01 متصرف إداري من الدرجة الثالثة 01 مفتش من الدرجة الثالثة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق 2 ( تابع الرقم الهياكل التعداد 04 رئيس فرقة 01 (تابع ) عون مراقبة 01 عون تدخل 01 قسم الشرطة العامة : رئيس فرقة 02 عون بحث 02 02 3 - المحطة البحرية : الرقم الهياكل التعداد 01 رئيس المحطة البحرية : 01 رئيس الأمانة 01 عون تقني في الأعلام الآلي 01 موزع البريد 01 02 مكتب الشؤون البحرية : رئيس مكتب 01 قسم رجال البحر : رئيس قسم 01 قسم الملاحة البحرية : رئيس قسم 01 عون حراسة الشواطئ 01 03 مكتب التفتيش : رئيس مكتب 01 مفتش 01 04 مكتب الشرطة البحرية : رئيس مكتب 01 قسم شرطة الملاحة والصيد البحري : رئيس قسم 01 عون بحث 01 عون مراقبة 01 عون تدخل 01 قسم الشرطة العامة : رئيس قسم 01 عون بحث 01 عون مراقبة 02 عون تدخل 01 22 20 محرم عام 1423 3 أبريل سنة 2002 م ) التصنيف عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ التصنيف متصرف إداري من الدرجة الأولى عون حراسة الشواطئ الإعلام الآلي الإدارة متصرف إداري من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ مفتش من الدرجة الثانية مفتش من الدرجة الثالثة متصرف إداري من الدرجة الثانية عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ عون حراسة الشواطئ

20 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2002 م وزارة المالية مقررات مؤرخة في 29 صفر عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 29 صفر عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، تعتمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة لوجيستيك عبور “أل تي سي إي” الكائن مقرها ب 31 شارع زيغود يوسف - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 29 صفر عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، تعتمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثيبا إنترنشيونال الجزائر الكائن مقرها ب 25 نهج العقيد عميروش - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 29 صفر عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001 ، يعتمد السيد بلقردوح كريم، الساكن بحي 27 فيلا حيدرة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1423 الموافق 23 مارس سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “أودومي” ( الكتلتان : 223 ب و 244 ب). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على الطلب رقم 15 المؤرخ في 28 يناير سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “أودومي” ( الكتلتان : 223 ب و 244 ب ) ،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “ أودومي “ ( الكتلتان : 223 ب و 244 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3.864,17 كلم2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 29 02 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 29 03 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 00 ‘ 25 ° 29 04 “ 00 ‘ 15 ° 09 “ 00 ‘ 25 ° 29 05 “ 00 ‘ 15 ° 09 “ 00 ‘ 20 ° 29 06 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 00 ‘ 20 ° 29 07 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 00 ‘ 10 ° 29 08 “ 00 ‘ 56 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 29 09 “ 00 ‘ 56 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 29 10 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 29 11 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 29 12 “ 00 ‘ 52 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 29 13 “ 00 ‘ 52 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 29 14 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 29 المساحة : 3.864,17 كلم 2 20 محرم عام 1423 ه / العدد 22 3 أبريل سنة 2002 م المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة تنقيب لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1423 الموافق 23 مارس سنة 2002 شكيب خليل وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1423 الموافق 26 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1423 الموافق 26 مارس سنة 2002، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعيّن السيد نبيل ملوك، ملحقا بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر