قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 د. … النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريد للجمهورية الجزائرية / مراسم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99-101 مؤرخ في 29 محرم عام 1420 الموافق 15 تفاق التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية العدد 34 30 محرم عام 1420 ه مايو سنة 1999، يتضمن المصادقة على الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999. 4 قرارات مقررات آراء رئاسة الجمهورية مقررات مؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، الجمهورية. المجلس الدستوري تتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط
مقرر مؤرخ في 12 محرم عام 1420 الموافق 28 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير دراسات وبحث بالمجلس الدستوري… وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق انتداب وتعيين رئيسي محكمتين عسكريتين. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 ، الشؤون الخارجية… وزارة العدل
24 مارس سنة 1999، يتضمنان تجديد
يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل.
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير شؤون السجون في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية.
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 6 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1419 الموافق 30 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم.
وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. 7 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني. 7
30 محرم عام 1420 ه فهرس ( تابع ) زائرية / العدد 34 3 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 7 ….. 7 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي لمركز الفندقة والسياحة.. 11 قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1419 الموافق 7 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية . وزارة السكن
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن.
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن المكلف بالتعمير.
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين ملحقة بديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن المكلف بالتعمير. وزارة التجارة
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1420 الموافق 3 مايو سنة 1999 ، يتضمن تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
وزارة التضامن الوطني والعائلة قراران مؤرخان في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999 والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة.. . . . . وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1419 الموافق 30 مارس سنة 1999 ، ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات
يحدد كيفيات تنظيم وتسيير اللجنة المختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. 15 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999 ، يحدد القائمة الاسمية للجنة المختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها.
قرارات مؤرخة في 11 محرم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 17 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التنظيم والعمل.
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
الجري سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 30 محرم عام 1420 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-101 مؤرخ في 29 محرم عام 1420 الموافق 15 مايو سنة 1999، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية تنظيمية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 . يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فيدرالية روسيا، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1420 الموافق 15 مايو سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية مقررات مؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، تتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية.– بموجب مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد محمود رواني، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية تامنغست. بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، صادر عن وسيط الجمهورية، تعيّن الآنسة زينب بناني، مندوبة محلية لوسيط الجمهورية بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السّيّد عبد الكريم بلكيحل، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية البيض. بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد علي مجقان، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية تيبازة.
30 محرم عام 1420 ه المجلس الدستوري مقرّر مؤرخ في 12 محرم عام 1420 الموافق 28 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين مدير دراسات وبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مقرّر مؤرّخ في 12 محرم عام 1419 الموافق 28 أبريل سنة 1999 ، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، يعيّن السيّد علي لوحايدية، مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1998. وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريّان مشتركان مؤرخان في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999، يتضمنان تجديد انتداب وتعيين رئيسي محكمتين عسكريتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999، يجدد انتداب السيد عوني طاع الله، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من 16 مارس سنة 1999 ، كرئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999، يجدد انتداب السيد الطيب وابل، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من 16 مارس سنة 1999 ، كرئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست الناحية العسكرية السادسة. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 ، صادر عن وزير ية / العدد 34 5 الشؤون الخارجية تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، مهام السّيّد عمر فريتح ، بصفته ملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السّيّد رشيد أورمطان مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رشيد أورمطان، مدير المالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 . مكامشة الغوتي
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 30 محرم عام 1420 ه قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير شؤون السجون في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. إن وزير العدل
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السّيّد محمد الطيب بلمسوس، مديرا لشؤون السجون في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الطيب بلمسوس، مدير شؤون السجون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999. مكامشة الغوتي قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد عمار بليل، نائب مدير لتنفيذ العقوبات والعفو بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمار بليل، نائب مدير تنفيذ العقوبات والعفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999. مكامشة الغوتي
30 محرم عام 1420 ه الجريدة مية لا وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1419 الموافق 30 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم.
بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1419 الموافق 30 مارس سنة 1999 ، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، يعيّن السيد عز الدين أبحري، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة والمناجم. وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 ، صادر عن كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، تنهى، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1998 ، مهام السيد بلقاسم محبوب بصفته رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى.
قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني.
- بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 ، صادر عن كاتب الدولة ية الجزائرية / العدد 34 7 لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، يعين السيد أحسن غازلي، رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، ابتداء من 11 فبراير سنة 1999 . وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. يقرر ما يأتي : الفصل الأول نظام الدراسات المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 3 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نظام الدراسات وعدد
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 30 محرم عا خام عام 1420ه الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها وكذا كيفية عمل المجلس التربوي للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. المادة 2 : يقبل لإجراء مسابقة الدخول لمتابعة التكوين بالمعهد : المترشحون المتحصلون على شهادة البكالوريا في كل الشعب للسنة التي تجرى فيها المسابقة،
- المترشحون الذين استكملوا دراسة السنة الثالثة ثانوي وحصلوا على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 20/8،
- المترشحون المتحصلون على شهادة تقني في الفندقة و/أو السياحة ولهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة المترشحون المتحصلون على شهادة تقني في الفندقة وفي السياحة والمتوّجون أوائل دفعتهم في السنة الثانية مباشرة بالمعهد. المادة 3 : يحدد السن الأقصى المطلوب للقبول في التكوين بالمعهد بسبع وعشرين (27) سنة، المادة 4 : يجري المترشحون المتحصلون على شهادة البكالوريا حوارا حول موضوع يتعلق بالفندقة والسياحة. يجري المترشحون المتحصلون على مستوى السنة الثالثة ثانوي اختبارات كتابية ثقافة عامة، ولغات تتبع بحوار مع لجنة تحكيم. ويهدف الحوار إلى تحديد تطابق شروط المهنة وصفات المترشح. يجري المترشحون المتحصلون على شهادة تقني امتحانا مهنيا له علاقة بالتكوين المتبع. المادة 5 : يحدّد الوزير الوصي بمقرر الشروط العامة لفتح مسابقات الدخول للمعهد وتنظيمها . المادة 6 : يلتزم التلاميذ المتدربون باحترام الأحكام المذكورة في النظام الداخلي للمعهد. كما يلتزمون بمتابعة التكوين والتداريب التطبيقية وكل التظاهرات التي يشارك فيها المعهد. المادة 7 : تحدد مدة التكوين بالمعهد بسنتين دراسيتين وتجري على شكل دروس نظرية وتطبيقية وكذا تداريب في الوسط المهني. المادة 8 : تجرى الدروس بالمعهد في شعبتين: شعبة الفندقة بثلاثة (3) تخصصات شعبة السياحة بتخصصين (2). التخصصات المدرسة في الشعبتين هي : الفندقة :
- تسيير فندقي
- مطعم،
- مطبخ
- حلويات. السياحة :
- استقبال
- وكالة سفر. المادة 9 : تنظم الدراسات بالمعهد على الشكل الآتي : الجذع المشترك : ثلاثة (3) أشهر، التعليم المتخصص ستة عشر (16) شهرا، التدريب التطبيقي ثلاثة (3) أشهر العطلة السنوية : شهران (2). المادة 10 : يتابع طلبة المعهد تعليما مشتركا (مختلف الشعب لمدة ثلاثة (3) أشهر. وبعد انتهاء هذه الفترة يوجه التلاميذ نحو فرع متخصص وفقا للمقاييس التي يحددها المجلس التربوي. المادة 11 : يخضع التلاميذ خلال السنة الدراسية إلى اختبارات مستمرة لمعارفهم وتحدد إدارة المعهد كيفياتها العملية. المادة 12 : يتم اختبار المعارف على شكل فروض وفروض كتابية و / أو شفوية وأعمال تطبيقية، وامتحانات ثلاثية وتقييم تقرير نهاية التدريب.
30 محرم عام 1420 ه الجريدة المادة 13 : تمنح نقطة صفر “0” عند الغيابات اثناء اختبار المعارف. وتجرى اختبارات استثنائية للطلبة الذين يبررون غياباتهم بأسباب تقبلها إدارة المعهد . المادة 14 : تقع مسؤولية تصحيح الاختبارات على عاتق المكون المعني، إلا أنه يمكن إجراء تصحيح ثان بالنسبة للاختبارات الثلاثية عندما ترى إدارة المعهد ذلك ضروريا. المادة 15 : تتمثل امتحانات الثلاثيات في اختبارات تطبيقية وشفوية لمراقبة المعارف المتحصل عليها خلال الثلاثي، وتنظم لجميع الشعب حسب مخطط تقرره إدارة المعهد بعد أخذ رأي المجلس التربوي. المادة 16 : تقرّر وتنظم الفروض الكتابية والشفوية والامتحانات والأعمال الأخرى تحت إشراف المكون المعني. المادة 17 : النقطة النهائية للثلاثي بالنسبة لكل مادة هي معدل نقطة الامتحان الثلاثي ومعدل مجموع نقاط الفروض والاختبارات والأعمال التطبيقية في نفس الفترة. المادة 18 : يساوي المعدل العام السنوي معدل النقاط النهائية للثلاثيات. المادة 19 : يخصص معامل لكل مادة بمقرر من مدير المعهد بعد أخذ رأي المجلس التربوي. يحسب المعدل الثلاثي على أساس النقاط النهائية لمختلف المواد مضروبة في معاملها . المادة 20 : يلزم المكوّنون بتقديم عرض ومصحح للتلاميذ بعد تصحيح الفروض والاختبارات والامتحانات. المادة 21 : يودع المكونون النقاط الممنوحة التلاميذ على مستوى مصلحة التنظيم التربوي التي تضمن نشرها . وحينها لا يجوز تصحيح النقاط إلا في حالة أخطاء يتم إثباتها . للجمهورية الجزائرية / العدد 34 المادة 22 : تفحص نتائج اختبار المعارف لجنة تقييم. تتكون اللجنة لكل دفعة من مكوني الدفعة ورؤساء الأقسام ونائب مدير الدراسات ومدير المعهد الذي يتولى رئاستها. المادة 23 : تتداول لجنة التقييم في النتائج الثلاثية والسنوية وتقرّر الانتقال أو عدم الانتقال إلى السنة الموالية. المادة 24 : يقبل للسنة الموالية كل تلميذ يكون معدله السنوي العام المحدد في المادة 18 المذكورة أعلاه، يساوي أو يفوق 20/10. المادة 25 : تعرض حالة كل تلميذ له معدل أدنى من 10/20/20/ على لجنة التقييم التي تقرر إن كان يستلحق أو يطرد. المادة 26 : تعرض حالة التلاميذ الذين يتحصلون على نقطة تقل عن 20/10 في التدريب التطبيقي على لجنة التقييم لتفصل فيها. المادة 27 : لا يمكن أن يستفيد التلاميذ الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية تساوي أو تفوق التوبيخ من الاستلحاق. المادة 28 : يمكن أن يوقف كل تلميذ عن التكوين لأسباب تأديبية ويحدد النظام الداخلي كيفيات مثل هذا الإجراء. المادة 29 : يتقاضى التلاميذ أثناء التكوين منحة دراسية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 30 : يتوّج التكوين بتنظيم امتحان نهاية التكوين، ويتضمن ما يأتي :
- امتحانات كتابية
- امتحانات شفوية
- امتحانات تطبيقية. المادة 31 : يقبل التلاميذ المتحصلون على نقطة تساوي أو تفوق 20/10 في امتحان آخر السنة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 30 محرم عام 1420 ه يمنح التلاميذ المتحصلون على نقطة أدنى من 20/10 شهادة تكوين فقط. المادة 32 : يمكن أن يجري التلاميذ الذين لم يتحصلوا على شهادتهم امتحانات نهاية التكوين للسنة المقبلة بترخيص من مدير المعهد وبناء على اقتراح من المجلس التربوي. لا تمنح هذه الفرصة إلا مرة واحدة. المادة 33 : يتوج التكوين بتسليم شهادة تقني سام في التقنيات الفندقية أو السياحية. يُسلّم الشهادة الوزير المكلف بالسياحة. المادة 34 : يكتب التنويه في الشهادة كالآتي :
- كل معدل عام متوسط يساوي أو يفوق 20/12 يسمح بالحصول على شهادة بملاحظة “فوق المتوسط،
- كل معدل عام متوسط يساوي أو يفوق 20/14 يسمح بالحصول على شهادة بملاحظة “جيد”،
- كل معدل عام متوسط يساوي أو يفوق 20/16 يسمح بالحصول على شهادة بملاحظة “جيد جدا”. المادة 35 : يضمن المعهد تحسين المستوى وتجديد المعارف والتكوين المتواصل لصالح المستخدمين في القطاع. يحدد مدير المعهد، بعد استشارة المجلس التربوي، كيفيات تنظيم كل مستوى. يُسلّم شهادات التدريب مدير المعهد. المادة 36 : ينظم المعهد اختبارات التأهيل المهني بطلب من المؤسسات. الفصل الثاني عمل المجلس التربوي المادة 37 : يساعد المجلس التربوي مدير المعهد في تحديد وتقييم برامج التكوين وتقييمها وفي اختيار التنظيم والمناهج التربوية. ويبدي رأيه فيما يأتي :
- برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، التنظيم ومحتوى البرامج والمناهج التربوية تنظيم الامتحانات وتكوين لجان الامتحانات تنظيم الدراسات والتداريب التطبيقية. ويمكن استشارته بخصوص كل القضايا التي يعرضها عليه مدير المعهد. المادة 38 : يجتمع المجلس التربوي ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل في دورة عادية، في بداية السنة الدراسية وفي منتصفها وفي آخرها بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال كل اجتماع. المادة 39 : يجتمع المجلس التربوي إذا ظهرت معطيات جديدة بناء على طلب من مدير المعهد أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه. المادة 40 : يرسل جدول الأعمال فيما يخص الدورات، مرفقا بالاستدعاءات الفردية قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 41 : لا يصح اجتماع المجلس التربوي إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع المجلس التربوي بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 42 : في حالة توقف مدة عضوية أحد الأعضاء يستبدل بنفس الأشكال. ويخلفه العضو المعين مجددا حتى انتهاء مدة الانتداب. المادة 43 : تدوّن مداولات المجلس التربوي في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة. المادة 44 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999. عبد القادر بن قرينة
30 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي لمركز الفندقة والسياحة.
- إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة. يقرر ما يأتي : الفصل الأول نظام الدراسات المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد الشعب وتقسيم عدد التلاميذ بينها ونظام الدراسات، وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي لمركز الفندقة والسياحة. المادة 2 : يقبل لمتابعة التكوين بالمركز :
- المترشحون ذوو مستوى السنة الثانية ثانوي. المادة 3 : يحدد السن الأقصى المطلوب للقبول في التكوين بالمركز بسبع وعشرين (27) سنة. المادة 4 : يجري المترشحون مسابقة لدخول المركز. للجمهورية الجزائرية / العدد 34. 11 المادة 5 : يحدّد الوزير الوصي بمقرر الشروط العامة لفتح مسابقة الدخول للمركز وتنظيمها. المادة 6 : يلتزم التلاميذ المتدربون باحترام الأحكام المذكورة في النظام الداخلي للمركز. كما يلتزمون بمتابعة التكوين، والتداريب التطبيقية وكل التظاهرات التي يشارك فيها المركز. المادة 7 : تحدد مدة التكوين بالمركز بسنتين دراسيتين وتجرى على شكل دروس نظرية وتطبيقية وكذا تداريب في الوسط المهني. المادة 8 : تجرى الدروس بالمركز في شعبتين : شعبة الفندقة بثلاثة (3) تخصصات
- شعبة سياحة بتخصصين (2). التخصصات المدرسة في الشعبتين هي : الفندقة :
- تسيير فندقي،
- مطعم
- مطبخ
-
- حلويات. السياحة :
- استقبال
- وكالة سفر. المادة 9 : تنظم الدراسات بالمركز على الشكل الآتي :
- الجذع المشترك : ثلاثة (3) أشهر، التعليم المختص ستة عشر (16) شهرا، التدريب التطبيقي ثلاثة (3) أشهر،
- العطلة السنوية : شهران (2). المادة 10 : يتابع طلبة المعهد تعليما مشتركا مختلف الشعب لمدة ثلاثة (3) أشهر. وبعد انتهاء هذه الفترة يوجه التلاميذ نحو فرع متخصص وفقا للمقاييس التي يحددها المجلس التربوي.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 30 محرم عام 1420 ه المادة 11 : يخضع التلاميذ خلال السنة الدراسية إلى اختبارات مستمرة لمعارفهم وتحدد إدارة المركز كيفياتها العملية. المادة 12 : يتم اختبار المعارف على شكل فروض وفروض كتابية و / أو شفوية وأعمال تطبيقية وامتحانات ثلاثية وتقييم تقرير نهاية التدريب. المادة 13 : تمنح نقطة صفر “0” عند الغيابات أثناء فروض اختبار المعارف وتجرى اختبارات استثنائية للطلبة الذين يبررون غياباتهم بأسباب تقبلها إدارة المركز. المادة 14 : تقع مسؤولية تصحيح الاختبارات على عاتق المكوّن المعني، إلا أنه يمكن إجراء تصحيح ثان بالنسبة للاختبارات الثلاثية عندما ترى إدارة المركز ذلك ضروريا. المادة 15 : تتمثل امتحانات الثلاثيات في اختبارات تطبيقية ونظرية لمراقبة المعارف المتحصل عليها خلال الثلاثي، وتنظم لجميع الشعب حسب مخطط تقرّره إدارة المركز بعد أخذ رأي المجلس التربوي. المادة 16 : تقرّر وتنظم الفروض الكتابية والشفوية والامتحانات والأعمال الأخرى تحت إشراف المكون المعني. المادة 17 : النقطة النهائية للثلاثي بالنسبة لكل مادة هي معدل نقطة الامتحان الثلاثي ومعدل مجموع نقاط الفروض والاختبارات والأعمال التطبيقية في نفس الفترة. المادة 18 : يساوي المعدل العام السنوي معدل النقاط النهائية للثلاثيات. المادة 19 : يخصص معامل لكل مادة بمقرر من مدير المركز بعد أخذ رأي المجلس التربوي. يحسب المعدل الثلاثي على أساس النقاط النهائية لمختلف المواد مضروبة في معاملها . المادة 20 : يلزم المكوّنون بتقديم عرض ومصحح للتلاميذ بعد تصحيح الفروض والاختبارات والامتحانات. المادة 21 : يودع المكونون النقاط الممنوحة التلاميذ على مستوى مصلحة التنظيم التربوي التي تضمن نشرها . وحينها لا يجوز تصحيح النقاط إلا في حالة أخطاء يتم إثباتها . المادة 22 : تفحص نتائج اختبار المعارف من طرف لجنة تقييم. تتكون اللجنة لكل دفعة من مكوني الدفعة ورؤساء الأقسام ونائب مدير الدراسات ومدير المركز الذي يتولى رئاستها. المادة 23 : تتداول لجنة التقييم في النتائج الثلاثية والسنوية وتقرّر الانتقال أو عدم الانتقال إلى السنة الموالية. المادة 24 : يقبل للسنة الموالية كل تلميذ يكون معدله السنوي العام المحدد في المادة 18 المذكورة أعلاه، يساوي أو يفوق 20/10. المادة 25 : تعرض حالة كل تلميذ له معدل أدنى من 2010 على لجنة التقييم التي تقرر إن كان يستلحق أو يطرد. المادة 26 : تعرض حالة التلاميذ الذين يتحصلون على نقطة تقل عن 20/10 في التدريب التطبيقي على لجنة التقييم لتفصل فيها. المادة 27 : لا يمكن أن يستفيد التلاميذ الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية تساوي أو تفوق التوبيخ من الاستلحاق. المادة 28 : يمكن أن يوقف كل تلميذ عن التكوين لأسباب تأديبية ويحدد النظام الداخلي كيفيات مثل هذا الإجراء. المادة 29 : يتقاضى التلاميذ أثناء التكوين منحة دراسية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 30 : يتوّج التكوين بتنظيم امتحان نهاية التكوين يتضمن ما يأتي :
- امتحانات كتابية
- امتحانات شفوية
- امتحانات تطبيقية.
30 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 31 : يقبل التلاميذ المتحصلون على نقطة تساوي أو تفوق على 20/10 في امتحان آخر السنة. يمنح التلاميذ المتحصلون على نقطة أدنى من 20/10 شهادة تكوين فقط. المادة 32 : يمكن أن يجري التلاميذ الذين لم يتحصلوا على شهادتهم امتحانات نهاية التكوين للسنة المقبلة بترخيص من مدير المركز وبناء على اقتراح من المجلس التربوي. لا تمنح هذه الفرصة إلا مرة واحدة. المادة 33 : يتوج التكوين بتسليم شهادة تقني في التقنيات الفندقية أو السياحية. يُسلّم الشهادة الوزير المكلف بالسياحة. المادة 34 : يكتب التنويه في الشهادة كالآتي :
- كل معدل عام متوسط يساوي أو يفوق 20/12 يسمح بالحصول على شهادة بملاحظة “فوق المتوسط”،
- كل معدل عام متوسط يساوي أو يفوق 20/14 يسمح بالحصول على شهادة بملاحظة “جيد”،
- كل معدل عام متوسط يساوي أو يفوق 20/16 يسمح بالحصول على شهادة بملاحظة “جيد جدا”. المادة 35 : يضمن المركز تحسين المستوى وتجديد المعارف والتكوين المتواصل لصالح المستخدمين في القطاع. يحدد مدير المركز، بعد استشارة المجلس التربوي، كيفيات تنظيم كل مستوى. يسلم شهادات التدريب مدير المركز. المادة 36 : ينظم المركز اختبارات التأهيل المهني بطلب من المؤسسات. الفصل الثاني عمل المجلس التربوي المادة 37 : يساعد المجلس التربوي مدير المركز في تحديد برامج التكوين وتقييمها وفي اختيار التنظيم والمناهج التربوية. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 13 ويبدي رأيه فيما يأتي : برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- التنظيم ومحتوى البرامج والمناهج التربوية تنظيم الامتحانات وتكوين لجان الامتحانات تنظيم الدراسات والتداريب التطبيقية. ويمكن استشارته بخصوص كل القضايا التي يعرضها عليه مدير المركز. المادة 38 : يجتمع المجلس التربوي ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل في دورة عادية، في بداية السنة الدراسية وفي منتصفها وفي آخرها بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال كل اجتماع. المادة 39 : يجتمع المجلس التربوي إذا ظهرت معطيات جديدة بناء على طلب من مدير المركز أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه. المادة 40 : يرسل جدول الأعمال فيما يخص الدورات، مرفقا بالاستدعاءات الفردية قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 41 : لا يصح اجتماع المجلس التربوي إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع المجلس التربوي بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 42 : في حالة توقف مدة عضوية أحد الأعضاء يستبدل بنفس الأشكال. ويخلفه العضو المعين مجددا حتى انتهاء مدة الانتداب. المادة 43 : تدوّن مداولات المجلس التربوي في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة. المادة 44 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 عبد القادر بن قرينة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 30 محرم عام 1420 ه قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1419 الموافق 7 أبريل سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1419 الموافق 7 أبريل سنة 1999 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية تنهى مهام السيد نور الدين عبوب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلحيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. وزارة السكن قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 ، صادر عن وزير السكن يعين السيد محمد أمير بن المجات، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن.
- قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن، المكلف بالتعمير. بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 ، صادر عن وزير السكن يعين السيد بوعلام بهيج، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن، المكلف بالتعمير. قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين ملحقة بديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن، المكلف بالتعمير.
- بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999 ، صادر عن وزير السكن، تعين السّيّدة حليمة مصطفاوي، زوجة آيت موسى، ملحقة بديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن المكلف بالتعمير. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1420 الموافق 3 مايو سنة 1999، يتضمن تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1418 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
30 محرم عام 1420 ه الجريدة سمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997 الذي يضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزير التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 6، الفقرة الأولى، من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل . التجاري المادة 2 : يرفق تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في ملحق أصل هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1420 الموافق 3 مايو سنة 1999 بختي بلعايب للجمهورية الجزائرية / العدد 34 1.5 وزارة التضامن الوطني والعائلة قراران مؤرّخان في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999 ، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة تنهى مهام السيد عومر بن عيشة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999 ، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة تنهى مهام السيد محمد شريف عبيب، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1419 الموافق 30 مارس سنة 1999، يحدد كيفيات تنظيم وتسيير الأجنة المختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 30 محرم عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”، لاسيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها “ ، لاسيما المادة 4 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير الاتصال والثقافة لجنة مختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. المادة 2 : تتشكّل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم : مدير الفنون والآداب، رئيسا
- ممثّلين (2) عن ديوان وزارة الاتصال والثقافة مدير العمل الثقافي أو ممثل عنه، مدير إدارة الوسائل أو ممثل عنه. المادة 3 : تتولّى مديرية الفنون والآداب الأمانة التقنية للجنة. المادة 4 : تتداول اللجنة بخصوص كل القضايا المعروضة عليها. ويمكن اللجنة، عند الاقتضاء، استشارة كل شخص مؤهل في حدود موضوع أو مواضيع معينة من جدول الأعمال. المادة 5 : تجتمع اللجنة فصليا في دورات عادية واستثنائيا بدعوة من رئيسها. المادة 6 : تدوّن قرارات اللجنة في محضر يعرض على الوزير للموافقة عليه. المادة 7 : تحدد القائمة الاسمية للجنة بقرار من الوزير. المادة 8 : يكلّف الأمين العام لوزارة الاتصال والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1419 الموافق 30 مارس سنة 1999. عبد العزيز رحابي قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999، يحدد القائمة الاسمية للجنة المختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999 تحدد القائمة الاسمية للجنة المختصة بمنح إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها وتتشكل من السادة :
- شاوش رمضان زبير، مدير الفنون والآداب
- الطيب بلعاليا، مدير العمل الثقافي،
30 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية
- سعد الكنز ، مكلّف بالدراسات ، والتلخيص
- سعدان عيادي، مكلّف بالدراسات ، والتلخيص
- محمد بن عزيز، نائب مدير للميزانية. قرارات مؤرخة في 11 محرم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.– إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السّيّد محمد عليوة، نائب مدير للموظفين بوزارة الاتصال والثقافة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عليوة نائب مدير الموظفين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاتصال والثقافة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرّم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999 عبد العزيز رحابي للجمهورية الجزائرية / العدد 34 17 إن وزير الاتصال والثقافة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السّيّد محمد بن عزيز، نائب مدير للميزانية بوزارة الاتصال والثقافة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بن عزيز نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاتصال والثقافة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999 عبد العزيز رحابي إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 30 محرم عام 1420 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد خيري، نائب مدير للتقويم والمراقبة بوزارة الاتصال والثقافة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد خيري نائب مدير التقويم والمراقبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاتصال والثقافة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999 عبد العزيز رحابي وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التنظيم والعمل. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التنظيم والعمل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 5 من القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من ثلاثة عشر (13) عضوا : عشرة (10) أعضاء منتخبين من بينهم ثلاثة (3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ثلاثة (3) أعضاء للهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية أي :
30 محرم عام 1420 ه
- المدير الفني الوطني، مسؤول اللجنة المركزية للتحكيم،
- الأمين العام للاتحادية”. المادة 2 : تعدل المادة 9 من القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي من طرف ومن بين الأعضاء العشرة (10) المنتخبين “. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 محمد عزيز درواز المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع ية الجزائرية / العدد 34 19 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.- بموجب مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1419 الموافق 31 مارس سنة 1999، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي تعين السيدة يمينة أو بوزار، زوجة سكات رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. عبد القادر بن مبارك الجزائر