قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول . المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68G 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 5 مايو سنة 2002 م 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير بالإدارة
- سابقا . 5 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط - سابقا. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بولاية سكيكدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة البشرية والتقنين بوزارة النقل. . . . . .
2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز - سابقا .
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باتنة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والعائلة – سابقا . . . .
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا . 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة لوزارة الاتصال والثقافة. . . 2002، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة الأشغال العمومية.
2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. ….
22 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 مايو سنة 2002 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 31 3 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة الفلاحة.
2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1423 الموافق 26 أبريل سنة 2002، يعدل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002. . . . وزارة الشؤون الخارجية
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002 ، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين (استدراك). …….. وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 ، يحدّد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية . وزارة الفلاحة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة في مكاتب.
وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني. 24 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني ………. 26
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني. قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن . الوطني 2001، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك
2001، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك
وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة.
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1423 الموافق 4 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 30 نيم وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1423 الموافق 28 أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل. وزارة المؤسسات والصناعات
الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 31 قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1422 الموافق 18 فبراير سنة وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 2002، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي
22 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط - سابقا.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد شتي، بصفته مديرا بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط - سابقا ، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد مصطفى بلقايد، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالصحة والحماية الاجتماعية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى، ابتداء للجمهورية الجزائرية / العدد 31-5 فردية من 8 ديسمبر سنة 2001 ، مهام السيد عبد العزيز طرفي، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بولاية سكيكدة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتقنين بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محند أكلي حمدوش، بصفته مديرا للموارد البشرية والتقنين بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد قاسم خرازي، بصفته نائب مدير للطرق السريعة والمنشآت بوزارة التجهيز - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد بلقاسم يوب، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد علي همال، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باتنة. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والعائلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد كديد، بصفته نائب مدير للوسائل بوزارة التضامن الوطني والعائلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم شاغلين الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مولود مقرروش، مدير للدراسات القانونية والتعاون والعلاقات الدولية / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م سعيد عنان، مديرا لتنظيم التشغيل وترقيته زهير بلحسن، مديرا لعلاقات العمل والأخطار المهنية
- محند وعلي بن طه، نائب مدير للتأهيل والتقييم سمير حنوتي، نائب مدير للدراسات والتخطيط،
- العالية حمزة نائبة مدير لترقية التشاور والحوار. * مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : أحمد حلفاوي، نائب مدير للحسابات والدراسات المالية،
- عمر بوراس، نائب مدير للوقاية من الأخطار المهنية ربيعة حبيش، نائبة مدير للتشريع والاستكشاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما ، بصفتهما نائبي مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : عبد الرحمن بلخوجة نائب مدير للتأهيل وإعادة الإدماج المهني، سعيدة خنفار، زوجة كياس، نائبة مدير للتشريع وتنظيم العمل.
22 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الاتصال والثقافة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد ميلود سلمان، بصفته مفتشا عاما لوزارة الاتصال والثقافة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام الآنسة نزهة شيخاوي، بصفتها نائبة مدير للتجهيزات الاجتماعية والتربوية بوزارة الشباب والرياضة لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيدة آسيا حربي، المولودة لعزيب، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالتها على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد قاسم خرازي نائب مدير لبرامج الطرق بوزارة الأشغال العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للأشغال العمومية في الولايتين التاليتين : عبد القادر برغال، في ولاية الشلف مولدي بوزيان، في ولاية تيزي وزو. * مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد بوعلام سعيداني، عميدا لكلية العلوم والهندسة بجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عمر لمروس، عميداً لكلية العلوم بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد سعيد جعفور، عميدا لكلية الحقوق بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد شعبان بية، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد حسين آيت علي، عميدا لكلية الطب بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد يوسف مهدي، عميدا لكلية الطب بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد الخير قشي، عميدا لكلية الحقوق بجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد الرزاق توابتي، عميدا لكلية الطب بجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد مصطفى معماش، عميدا لكلية العلوم بجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد صالح صالحي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد نور الدين عبد الباقي، عميدا لكلية المحروقات والكيمياء بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد الصغير زاوي، عميدا لكلية الهندسة بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد كمال بداري، عميدا لكلية العلوم بجامعة بومرداس. / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد لعيفة آيت بوداود، مديرا للدراسات بوزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد علي مزود، مفتشا بوزارة الفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي : مولود مقرروش، مديرا للتنظيم والتعاون
- سعيد عنان، مديرا للتشغيل
- زهير بلحسن، مديرا لعلاقات العمل . محند واعلي بن طه، نائب مدير للتأهيل بمديرية التشغيل
- العالية حمزة نائبة مدير للحوار الاجتماعي بمديرية علاقات العمل سمير حنوتي، نائب مدير للدراسات والبرامج بمديرية الدراسات والتخطيط.
22 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد الرحمان بلخوجة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين السيدة سعيدة خنفار، زوجة كياس، نائبة مدير لتشريع العمل بمديرية علاقات العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1423 الموافق 26 أبريل سنة 2002، يعدل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002. إن وزير الدولة، وزير العدل
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتان 88 و 115 (الفقرة (5 (5) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، بالنسبة لولاية غليزان، كما يأتي : 48 ولاية غليزان : السيدة والسيدان :
- درقاوي، المولودة شهبار صفية - رئيسة
- صايمي حسين عضوا يوسف الحبيب - عضوا “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1423 الموافق 26 أبريل سنة 2002 أحمد أويحيى
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المملحقين الدبلوماسيين (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 26 الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002. الصفحة 1.6 - العمود الأول - السطران 6 و 7 ،
- بدلا من : “ اثنين وخمسين (52) منصبا “،
- يقرأ : “ أربعين (40) منصبا “. ( الباقي بدون تغيير) وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002، يحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية. إن وزير التجارة ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، ووزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتعلق بشروط استعمال المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك، / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة المواد المضافة الممكن إدماجها في المنتوجات الغذائية. المادة 2 : ترتب المواد المضافة المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار حسب أصناف استعمالها كما يأتي : . الملونات . المحافظات • مضادات الأكسيجين . المكثفات والهلاميات . المحمضات ومصححات الحموضة • المستحلبات • المثبتات • مضادات التكتل . مزيدات الذوق . عوامل التلبيس . أملاح الإذابة . الخمائر، • المحليات.
22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م الجريدة الرسمية المادة 3: يجب أن تستجيب المواد المضافة المذكورة في المادة 2 أعلاه للمواصفات الخصوصية والصفاء المحددة في المقاييس الجزائرية. المادة 4 : إضافة للبيانات المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن وسم المواد المضافة الموضبة مسبقا والموجهة للبيع بالتجزئة البيانات الآتية :
- البلد الأصلي.
- رقم الحصة، التعليمات الخاصة بحفظ المنتوج وكذا طريقة الاستعمال
- بيان للاستعمال الغذائي”. يجب أن تظهر البيانات المذكورة في الفقرة أعلاه بالنسبة للمواد المضافة الموضبة مسبقا غير الموجهة للبيع بالتجزئة سواء على غلاف التوضيب أو على الوثائق المرفقة بالمنتوج باستثناء تسمية المنتوج وتاريخ الصنع وتاريخ نهاية الاستهلاك التي يجب أن تظهر على غلاف التوضيب. المادة 5 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في
الشعبية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002. وزير التجارة وزير الصحة والسكان حميد تمار عبد الحميد أبركان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة عبد المجيد مناصرة للجمهورية الجزائرية / العدد 31 11 الملحق قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية الجدول I الملونات رقم نظام الرمز التسمية الدولي أصفر 100 الكركومين i 101 لكتوفلافين (أو ريبوفلافين) ii 101 ريبوفلافين - 5 - فوسفات الصوديك 102 طر طرازين 104 أصفر الكينوليين برتقالي 110 أصفر برتقالي سانست أو أصفر شمسي FCF أحمر 120 كشونيل 122 أزروبين 123 الأمارونت 124 أحمر الكوشنيل A 127 إريتروزين أزرق 131 أزرق باتونتي 7 132 مادة النلين الملونة أخضر
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول 1 (تابع) رقم نظام الرمز التسمية الدولي 140 كلوروفيل 141i مركب الكلوروفيل النحاس 141ii مركب الكلوروفيل النحاس أملاح الصوديوم والبوتاسيوم 142 أخضر حمض لامع أسمر 150 كراميل أسود 151 أسود لامع 153 كربو فحم طبي نباتي ألوان أخرى 160 كروتنويد a 160 كروتن b 160 بكسين نوربكسين أو مستخلصات روكو с 160 с أوليوريزين لفلفل هنغاري (بابريكا) d 160 ليكوبان e 160 بيتا - أبو - كروتينال f 160 حمض بيتا - أبو 8 - كروتينيك أستر الميتيليك أو إثيليك b 161 b لوتيين / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م رقم نظام الرمز التسمية الدولي с 161 كريبتو كسانتين d 161 روبيكسانتين e 161 فيولوكسانتين : f 161 ردوكسانتين g 161 كانتا كسانتين
162 أحمر الشمندر 163 أو نتوسيان 170 كربونات الكالسيوم 171 ثاني أكسيد التيتان . 172 أكسيد وهيدروكسيد الحديد 173 ألومنيوم 174 فضة 175 ذهب مواد ملونة لبعض الاستعمالات 180 فوشزين ليتول الجدول II المحافظات رقم نظام الرمز التسمية الدولي 200 حمض الصور بيبك 201 سوربات الصوديوم 202 سوربات البوتاسيوم
22 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2002 م الجدول II (تابع) رقم نظام الرمز التسمية الدولي 203 سوربات الكالسيوم 210 حمض البنزوييك 211 بنزوات الصوديوم 212 بنزوات البوتاسيوم 213 بنزوات الكالسيوم 220 أنهدزيت الكبريت 221 كبريت الصوديوم 222 كبريت حمض الصوديوم 223 ثنائي كبريت الصوديوم 224 ثنائي كبريت البوتاسيوم 226 كبريت الكالسيوم 227 كبريت حمض الكالسيوم 228 كبريت حمض البوتاسيوم 230 ديفينيل 23.1 أورتو فنيلفينول 232 أورتو فنيلفينول الصوديوم 234 النيزين 235 بيمارسين للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 مواد - موجهة خصيصا لاستعمالات أخرى قد يكون لها أثر محافظ ثانوي رقم نظام الرمز التسمية الدولي 250 نتريت الصوديوم 251 نترات الصوديوم 252 نترات البوتاسيوم 260 حمض الأسيتيك 261i أسيتات البوتاسيوم ii 261 ii ثاني أسيتات البوتاسيوم i 262 i أسيتات الصوديوم ii 262 ii دياسيتات الصوديوم 263 أسيتات الكالسيوم 270 حمض لبني 280 حمض البروبيونيك 281 بروبيونات الصوديوم 282 بروبيونات الكالسيوم 283 بروبيونات البوتاسيوم 285 رباعي بورات الصوديوم 290 ثاني أكسيد الكربون
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول III مضادات الأكسيجين رقم نظام الرمز التسمية الدولي 228 حمض كبريت البوتاسيوم 300 حمض - L - الأسكوربيك 301 L أسكوربات الصوديوم 302 أسكوربات الكالسيوم 304 حمض بالميتيل - L 6 أسكوربيك 306 مستخلصات من أصل طبيعي اغنية بتوكوفيرول 307 ألفا توكوفيرول اصطناعي 308 غاما توكوفيرول اصطناعي 309 دلتا توكوفيرول اصطناعي 310 غالات البروبيل 311 غالات دوكتيل 312 غالات دو ديسيل 315 حمض إيزو أسكوربيك أو حمض إريبنوربيك 316 * إيزو أسكوربات الصوديوم أو إيريثوربات الصوديوم 320 بوتيل هيدروكسيانيزول ) BHA ( 321 بوتيل هيدروكسيتلوان ) BHT ( 330 حمض ليمونيك / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م رقم نظام الرمز التسمية الدولي 331 سترات الصوديوم 332 سترات البوتاسيوم 333 سترات الكالسيوم 334 حمض طرطيري المواد التي لها أثر ضد الأكسيجين ووظائف أخرى رقم نظام الرمز التسمية الدولي 220 أنهدريت الكبريت 221 كبريت الصوديوم 222 كبريت حمض الصوديوم 223 ثنائي كبريت الصوديوم 224 ثنائي كبريت البوتاسيوم 226 كبريت الكالسيوم 322 ليسيتين المواد التي بإمكانها دعم عملية ضد الأكسيجين بمواد أخرى رقم نظام الرمز التسمية الدولي 270 حمض لبني 325 لاكتات الصوديوم
22 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2002 م الجدول III (تابع) رقم نظام الرمز التسمية الدولي 326 لاكتات البوتاسيوم 327 لاكتات الكالسيوم 330 حمض السيتريك 331 سترات الصوديوم 332 سترات البوتاسيوم 333 سترات الكالسيوم 334 حمض طرطيري 335 طرطرات الصوديوم 336 طرطرات البوتاسيوم 337 طرطرات مضاعف الصوديوم والبوتاسيوم 338 حمض أورتوفوسفوريك 339 أورتو فوسفات الصوديوم 340 أورتو فوسفات البوتاسيوم 341 أورتو فوسفات الكالسيوم a 472 إسترات غليسيروليك لحمض الأسيتيك والأحماض الدهنية b 472 b إسترات غليسيروليك لحمض اللبني والأحماض الدهنية с 472 с إسترات الغليسيروليك لحمض الليمونيك } والأحماض الدهنية d 472 d إسترات الطارتريك لأحادي t وثنائي الغليسيريد للأحماض الدهنية e 472 e استرات الغليسروليك لحمض دياسيتيل الطارتريك والأحماض الدهنية f 472 f خليط إسترات الغليسروليك لحمض الطارتريك وحمض الأسيتيك والأحماض الدهنية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 15 الجدول IV المحمضات ومصححات الحموضة. رقم نظام الرمز التسمية الدولي . i 170 i كربونات الكالسيوم ii 170 كربونات حمض الكالسيوم 270 حمض لبني 296 حمض التفاح 325 حمض اللبن للصوديوم 326 حمض اللبن للبوتاسيوم 327 حمض اللبن للكالسيوم 330 حمض ليموني 331 سترات الصوديوم 332 سترات البوتاسيوم 333 سترات الكالسيوم 334 حمض طرطيري 335 طرطرات الصوديوم 336 طرطرات البوتاسيوم 337 طرطرات مضاعف للصوديوم والبوتاسيوم 338 حمض أورتو فوسفوريك i 350 مالات الصوديوم ii 350 مالات حمض الصوديوم 351 مالات البوتاسيوم 352 مالات الكالسيوم
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول IV (تابع) رقم نظام الرمز التسمية الدولي i 500 كربونات الصوديوم ii 500 كربونات حمض الصوديوم i 501 كربونات البوتاسيوم ii 501 كربونات حمض البوتاسيوم i 503 كربونات الأمونيوم ii 503 كربونات حمض الأمونيوم 504 كربونات المغنزيوم 509 كلورور الكالسيوم 524 هيدروكسيد الصوديوم (الصود) 526 هيدروكسيد الكالسيوم (الجير) 528 هيدروكسيد المغنزيوم 529 أوكسيد الكالسيوم 530 أوكسيد المغنزيوم 541 فوسفات الصوديوم الألمنيوم 575 غلوكونو دلتا لاكتون الجدول 7 مستحلبات رقم نظام الرمز التسمية. الدولي 322 ليسيتين 442 فوسفاتيد الأمونيوم / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م رقم نظام الرمز التسمية الدولي 471 أحادي وثنائي الغليسيريد للأحماض الدهنية a 472 إسترات غليسيروليك لحمض الأسيتيك والأحماض الدهنية إسترات غليسيروليك لحمض b 472 اللبني والأحماض الدهنية c 472 إسترات غليسيروليك لحمض الليمونيك وللأحماض الدهنية d 472 إسترات أحادي تارتريك وثنائي الغليسيريد للأحماض الدهنية
- e 472 إسترات غليسيروليك لحمض الدياسيتيل التارتريك والأحماض الدهنية f 472 خليط من إسترات الغليسيروليك لحمض التارتريك، لحمض الأسيتيك والأحماض الدهنية 473 سكرو إسترات 474 سكر و غليسريد 475 إسترات متعدد غليسيريك للأحماض الدهنية 476 إسترات متعدد الغليسروليك لحمض الرسينوليك مؤستر داخليا 477 إسترات بروبيلان الغليكول للأحماض الدهنية
22 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2002 م الجدول 7 (تابع) رقم نظام الرمز التسمية الدولي b 479 b زيت صوجا مؤكسدة بالتسخين والتي تفاعلت مع أحادي وثنائي الغليسيريد الأحماض الدهنية 481 ستيارويل - 2 - لاكتيلات الصوديوم 482 ستيارويل - 2 لاكتيلات الكالسيوم a 482 ستيارويل الكالسيوم ملين b 482 أولييل الكالسيوم ملين 483 طرطرات ستيارويل 491 أحادي ستيارات الصور بيتان 492 ثلاثي ستيارات الصوربيتان 493 أحادي اللورات الصور بيتان 494 أحادي الليات الصوربيتان 495 أحادي البلميتات الصور بيتان الجدول VI مضادات التكتل رقم نظام الرمز التسمية الدولي a 341 a أورتو فوسفات أحادي الكالسيك b 341 b أورتو فوسفات ثنائي الكالسيك с 341 с أورتو فوسفات ثلاثي الكالسيك للجمهورية الجزائرية / العدد 31 17 رقم نظام الرمز التسمية الدولي ii 500 كربونات حمض الصوديوم. ii 501 كربونات حمض البوتاسيوم 504 كربونات المغنزيوم 530 أوكسيد المغنزيوم 535 فيرسيانور الصوديوم 536 فيرسيانور البوتاسيوم 551 ثنائي الأكسيد السيليسيلوم أو سيلس غير متبلر i 553 سيليكات المغنزيوم iii 553 طلك الجدول VII أملاح الإذابة رقم نظام الرمز التسمية الدولي 270 حمض لبني 325 لاكتات الصوديوم 330 حمض الليموني 331 سترات الصوديوم 334 حمض طرطيري 335 طرطرات الصوديوم 339 أورتو فوسفات الصوديوم i 350 مالات الصوديوم ii 350 مالات حمض الصوديوم i 450 ثنائي فوسفات لثنائي ديسوديك
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول VIII خمائر رقم نظام الرمز التسمية الدولي 330 حمض الليموني 331 سترات الصوديوم 332 سترات البوتاسيوم 334 حمض طرطيري 335 طرطرات الصوديوم 336 طرطرات البوتاسيوم . 337 طرطرات مضاعف الصوديوم والبوتاسيوم 339 أورتو فوسفات الصوديوم i 450 ثنائي فوسفات لثنائي ديسوديك i 500 كربونات الصوديوم. ii 500 كربونات حمض الصوديوم الجدول IX المكثفات والهلاميات رقم نظام الرمز التسمية الدولي 400 حمض الجينات 401 الجينات الصوديوم 402 الجينات البوتاسيوم 403 الجينات الأمنيوم 404 الجينات الكالسيوم 405 الجينات بروبيلان غليكول / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م رقم نظام الرمز التسمية الدولي 406 أغار - أغار 407 كراحنان 410 طحين حبة الخروب 412 طحين حبة غار 413 صمغ الكشيراء 414 صمغ عربي 415 صمغ كزنتان 416 صمغ كرايا 417 صمغ ترا 418 صمغ جيلان 425 غلكومانان i 425 صمغ كونجاك ii 425 غلكومانان لكونجاك i 440 بيكتين ii 440 بيكتين مركب من الأمونياك والأمين 466 كربو كسي ميثيل السيليلوز 1404 نشاء مؤكسد 1410 فوسفات النشاء 1412 فوسفات ثنائي النشاء 1413 فوسفات ثنائي النشاء المفسفت 1414 فوسفات ثنائي النشاء الأسيتيلي
22 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2002 م الجدول IX (تابع) رقم نظام الرمز التسمية الدولي 1420 نشاء أسيتيلي 1422 أدبيات ثنائي النشاء الأسيتيلي 1440 نشاء هيدروكسيبروبيل 1442 نشاء ثنائي النشاء هيدروكسيبروبيل الجدول X المثبتات رقم نظام الرمز التسمية الدولي 338 حمض أور توفوسفوريك 339 أورتو فوسفات الصوديوم 340 أورتو فوسفات البوتاسيوم 341 أورتو فوسفات الكالسيوم iii 341 أورتو فوسفات ثلاثي الكالسيك 420 سور بتول 421 مانيتول 422 غليسرول 450 فوسفات ومتعدد الفوسفات a 450 بيروفوسفات a 472 إسترات غليسيروليك لحمض الأسيتيك والأحماض الدهنية b 472 b إسترات غليسيروليك لحمض اللبني والأحماض الدهنية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 19 رقم نظام الرمز التسمية الدولي c 472 إسترات غليسيروليك لحمض الليمونيك والأحماض الدهنية 474 سكر و غلسيريد 475 إسترات متعدد الغليسيروليك للأحماض الدهنية 476 إسترات متعدد الغلسيروليك من حمض ريسينوليك مؤستر داخليا 477 إسترات بروبيلان غليكول الأحماض الدهنية 478 إسترات الغلسيروليك وبروبيلان غليكوليك للأحماض الدهنية اللبنية b 479 زيت الصوجا مؤكسدة بالتسخين والتي تفاعلت مع أحادي وثنائي غلسيريد للأحماض الدهنية 481 ستيارويل - 2 - لكتيلات الصوديوم ستيارويل 2 - لكتيلات
الكالسيوم 483 طرطرات ستياريل 491 أحادي ستيارات السوربتان 492 ثلاثي ستيارات السوربتان 493 أحادي لورات السوربتان 494 أحادي ليات السوربتان 495 أحادي بالميتات السوربتان
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول XI مزيدات الذوق رقم نظام الرمز التسمية الدولي 621 L - غلوتمات أحادي صوديك 626 حمض غوانيليك 627 غانيلات الصوديوم 629 غانيلات الكالسيوم 630 حمض إنوسنيك 631 إنوسينات الصوديوم 633 إنوسينات الكالسيوم i 501 كربونات البوتاسيوم ii 501 كربونات حمض البوتاسيوم i 503 كربونات الأمونيوم ii 503 كربونات حمض الأمونيوم 541 فوسفات ألومينو الصوديك 575 غلوكونودلتا لاكتون الجدول XII عوامل التلبيس رقم نظام الرمز التسمية الدولي b 553 سيليكات المغنزيوم i 901 شمع النحلة البيضاء ii 901 شمع النحلة الصفراء 902 شمع كانديليلا 903 شمع الكرنوبة / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م رقم نظام الرمز التسمية الدولي 904 صمغ شيلاك 905 زيوت طبيعية غير صافية a 905 زيوت طبيعية ذات نوعية غذائية 906 صمغ بنجوان 908 شمع من نخالة الأرز 913 النولين الجدول XIII المحليات رقم نظام الرمز. التسمية الدولي 420 سور بتيول وشراب سور بتيول 421 مانيتول 950 أسيسولفام البوتاسيوم 951 أسبارتام 954 سكارين 965 مالتيتول وشراب المالتيتول 966 لاكتيتول 967 كز ليتول
22 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2002 م الجدول XIV المواد المضافة الأخرى رقم نظام الرمز التسمية. الدولي 520 سولفات الألمنيوم 570 حمض ستياريك 579 غلكونات حديدي 1201 بوليفنيل - بيروليدون 1202 بوليفنيل متعدد بيروليدون غير ذائب وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 31 21
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 149-2000 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، لا سيما المادة 13 منه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة في مكاتب. المادة 2 : يلحق مكتب التنظيم العام بالأمانة العامة. المادة 3: يحدد تنظيم المديريات المركزية في مكاتب كالآتي : 1- مديرية التنظيم العقاري وحماية الأملاك : 1- المديرية الفرعية للتنظيم العقاري : 1- مكتب التنظيم العقاري 2 مكتب حماية الأراضي الفلاحية. 2- المديرية الفرعية للامتيازات : -1- مكتب استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز 2- مكتب التجهيزات الريفية. 3- المديرية الفرعية لحماية الأملاك الوراثية : 1 - مكتب برامج تنمية الموارد الوراثية 2- مكتب متابعة المزارع النموذجية 3- مكتب حماية وتقييس عوامل ووسائل الإنتاج. -2- مديرية التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة : -1- المديرية الفرعية لتنمية الزراعة الصحراوية ية : 1 - مكتب الدراسات والمخططات التوجيهية 2- مكتب حفظ وتنمية الأنظمة الفلاحية في الواحات.
1423 Safar 22 2002 mai 5 31 ° N ALGERIENNE REPUBLIQUE LA DE OFFICIEL JOURNAL 22 au correspondant 1422 Hidja El Dhou 6 du Arrêté la de composition la fixant 2002 février 18 des l’égard à compétente recours de commission et petite la de ministère du fonctionnaires moyenne et petite la de et entreprise moyenne . industrie
au correspondant 1422 Hidja El Dhou 6 du arrêté Par du représentants de qualité en élus sont , 2002 février 18 du recours de commission la de auprès personnel petite la de et entreprise moyenne et petite la de ministère : . MM et Mme , industrie moyenne et ; Hassani née , Rezki Karima ; Salhi Athmane . Bouguena Abdelfetah de représentants de qualité en désignés Sont du recours de commission la de auprès l’administration la de et entreprise moyenne et petite la de ministère : . MM , industrie moyenne et petite ; Tahar Aït Seghir Mohamed ; Kachroud Abdelkrim Abbes ! . Silem Tahar au correspondant 1422 Rajab 29 du l’arrêté Vu commission la de composition la fixant 2001 octobre 16 des corps des l’égard à compétente paritaire moyenne et petite la de ministère du fonctionnaires ; industrie moyenne et petite la de et entreprise : Arrête la de renouvellement au procédé est Il - . 1er Article et petite la de ministère du sein au recours de commission industrie moyenne et petite la de et entreprise moyenne du fonctionnaires des corps des l’égard à compétente petite la de et entreprise moyenne et petite la de ministère . industrie moyenne et dans mentionnée recours de commission La . 2 . Art : de composée est , dessus - ci ler l’article ; l’administration de représentants membres ) 3 ( trois - . fonctionnaires des représentants membres ) 3 ( trois Journal au publié sera arrêté présent Le . 3 . Art et démocratique algérienne République la de officiel . populaire au correspondant 1422 Kaada El Dhou 5 le , Alger à Fait . 2002 janvier 19 . SEMARI Abdelkader Alger Benbarek Abdelkader Avenue 13 et 9 , 7 , Officielle Imrimerie
22 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 - مايو سنة 2002 م -3 المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية : . 1- مكتب التنظيم والرقابة الصيدلية البيطرية، 2- مكتب التسجيلات 3- مكتب مراقبة المؤاد البيطرية. 4- المديرية الفرعية لمرابط الخيل : 1- مكتب تربية الخيل والفروسية وسباقات الخيل 2- مكتب تربية الإبل. -6 مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية : -1 المديرية الفرعية للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية : 1 - مكتب برمجة الاستثمارات 2- مكتب تنفيذ برامج الاستثمارات ومتابعتها،
- مكتب التمويل والتدخلات الاقتصادية. -2 المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والاستقبالية : 1 - مكتب الدراسات الاقتصادية 2- مكتب تحليل السياسات الفلاحية والاستقبالية. 3- المديرية الفرعية للتعاون : -1- مكتب ترقية الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الخارجية 2- مكتب الاندماج الاقتصادي الجهوي والدولي. 7- مديرية الاحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية : -1 المديرية الفرعية للاحصائيات الفلاحية : 1- مكتب الاحصائيات والمؤشرات والحسابات الاقتصادية 2- مكتب التوثيق والنشر والتوزيع. -2 المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية : 1- مكتب المعطيات وتطوير التطبيقات والشبكات المعلوماتية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 23 2- مكتب تنظيم الأنظمة المعلوماتية، 3- مكتب الصيانة. 3- المديرية الفرعية للتشغيل الفلاحي : 1 - مكتب أثر البرامج على التشغيل 2- مكتب ترقية التشغيل الفلاحي. 8- مديرية التكوين والبحث والإرشاد : / 1- المديرية الفرعية للتكوين : -1- مكتب البرامج ومتابعة نشاطات التكوين وتقييمها، 2- مكتب تفتيش مؤسسات التكوين. 2 المديرية الفرعية للإرشاد : 1- مكتب إعداد ومتابعة وتقييم برامج الإرشاد 2- مكتب التنشيط والإعلام الفلاحي. 3- المديرية الفرعية للبحث : 1- مكتب متابعة نشاطات البحث وتثمينها، 2- مكتب التنسيق القطاعي المشترك. . 9- مديرية الشؤون القانونية والتنظيم :
1- المديرية الفرعية للتشريع الفلاحي والمنازعات : -1- مكتب التشريع الفلاحي 2- مكتب التنظيم والقوانين الأساسية 3- مكتب المنازعات. 2- المديرية الفرعية لتنظيم المهنة. والتعاونيات الفلاحية : 1- مكتب الغرف الفلاحية 2- مكتب الجمعيات المهنية والمهن المشتركة 3- مكتب التعاونيات الفلاحية. 3- المديرية الفرعية للدراسات القانونية : -1- مكتب التحليل القانوني 2- مكتب التقنين 3- مكتب النشرة الرسمية.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10- مديرية إدارة الوسائل : -1- المديرية الفرعية للموارد البشرية : -1- مكتب المستخدمين 2- مكتب الإطارات السامية -3- مكتب المسابقات والامتحانات المهنية والشؤون الاجتماعية. -2- المديرية الفرعية للميزانية : -1- مكتب ميزانية التسيير 2- مكتب ميزانية التجهيز والصناديق العمومية 3- مكتب الصفقات العمومية. 3- المديرية الفرعية للوسائل : -1- مكتب الاستقبال والتوجيه والنشاط الاجتماعي، 2 مكتب التموين والصيانة 3- مكتب تسيير الأملاك العقارية والمنقولة. -4 المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق : 1- مكتب الأرشيف 2- مكتب الوثائق. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فيراير سنة 2002. عن وزير المالية وزير الفلاحة الوزير المنتدب لدى وزير المالية السعيد بركات المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001 يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. إن وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 و المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
22 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 25 5 مايو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-317 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-318 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، اللجان الأسلاك المتصرفون الرئيسيون الأخصائيون النفسانيون مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في الإحصاء المتصرفون المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات اللجنة التقنيون السامون في الإعلام الآلي الأولى المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الاجتماعيون تقنيو الإعلام الآلي المساعدون الإداريون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المحاسبون الإداريون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون كتاب المديرية المعاونون الإداريون .. المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي المحاسبون الإداريون وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. المادة 2: تحدد تشكيلة كل من هاتين اللجنتين وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللجان الأسلاك / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان الإداريون المساعدون المحاسبون الكتاب المختزلون الراقنون اللجنة الثانية الكتاب الراقنون
الأعوان الراقنون أعوان المكتب العمال المهنيون من جميع الأصناف سائقو السيارات من جميع الأصناف الحجاب. 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك الوطني. ديسمبر سنة 2001. جمال ولد عباس ديسمبر سنة 2001، يتضمن تشكيلة اللجنتين موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001 تحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة أدناه : ممثلو اللجان الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون سيد علي بدوي دليلة عليان الاخصائيون النفسانيون التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني طبقا للجدول الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون نعيمة نية نعيمة بن قرطبي : ساسية سليمي مليكة موساوي نسيمة جدي مونية جعفر اللجنة عباس بلجودي أحمد كديد عمار حدادن نادية فار الذهب مهندسو الدولة في الإعلام الآلي الأولى مهندسو الدولة في الإحصاء المتصرفون
22 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 5 مايو سنة 2002 م 27 ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون | الدائمون الإضافيون المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات التقنيون السامون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الاجتماعيون تقنيو الإعلام الآلي اللجنة المساعدون الإداريون الأولى المساعدون الوثائقيون أمناء (تابع) المحفوظات المحاسبون الإداريون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون كتاب المديرية المعاونون الإداريون المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي المحاسبون الإداريون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي سيد علي بدوي مسعودة بومدين فايزة جفال مبارك مسعودي الأعوان الإداريون دليلة عليان صفية حاشي عز الدين حداد فريد مخلوفي عباس بلجودي كريمة بهلول نصيرة جعدوني عائشة زغايلية المساعدون المحاسبون الكتاب المختزلون الراقنون اللجنة الكتاب الراقنون الثانية الأعوان الرقنون أعوان المكتب العمال المهنيون من جميع الأصناف سائقو السيارا السيارات من جميع الأصناف الحجاب.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني. إن وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 و المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-317 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-318 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001 و المتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من :
- خمسة (5) أعضاء يمثلون الإدارة
- خمسة (5) أعضاء يمثلون الموظفين المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001 جمال ولد عباس
22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمر سنة 2001 تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة :
- سيد علي بدوي مسعود لخلف
- دليلة عليان مسعودة بومدين عباس بلجودي. ممثلو الموظفين : نعيمة بن قرطبي، نسيمة جدي عمار حدادن فايزة جفال
- عز الدين حداد. وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،
- بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس للجمهورية الجزائرية / العدد 31 29
- وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمادة الهيكلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-05 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-05 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد التي تحكم عملية منح الجائزة الجزائرية للجودة”. المادة 2 : تمنح لجنة تحكيم، الجائزة على أساس سلّم تقييمي لأداء المؤسسة في تطبيق الجودة الشاملة في كل مجالات نشاطاتها. المادة 3 : يقيّم المترشحون على أساس معايير منبثقة عن تقييم الجودة كما هي محددة في مجمل الجوائز الدولية الكبرى للجودة. يحتوي سلّم التقييم المستعمل في الجائزة الجزائرية للجودة على 1000 نقطة موزعة كما يأتي : التزام المديرية (120) نقطة)، الاستراتيجية والأهداف (80) نقطة)،
- الإصغاء للزبائن أو المستعملين (200 نقطة)، التحكم في الجودة (120) نقطة)
- تقييم الجودة (100 نقطة)،
- تحسين الجودة (80 نقطة)، مساهمة المستخدمين ( 100 نقطة)،
- .)النتائج (200) 200) نقطة ) .
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : تضع المديرية المكلفة بالجودة في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وثائق المسابقة المتضمنة، هدف الجائزة وقواعد المشاركة وشروطها والدليل واستمارة الأسئلة في متناول المترشحين والعموم. المادة 5 : تحدد تشكيلة لجنة التحكيم سنويا بقرار من الوزير المكلف بالتقييس، وتضم :
- ممثلين عن الهيئات المؤهلة في ميداني التقييس والجودة
- كفاءات في الميدان (خبراء الجودة، مديري مسيري المؤسسسات)،
- ممثلي الوسط الجامعي والبحث العلمي،
- شخصيات من مختلف الآفاق (صحافيين مختصين، حركات جمعوية وغيرها). المادة 6 : تتولّى مصالح الوزارة المكلفة بالتقييس، أمانة لجنة التحكيم. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 عبد المجيد مناصرة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1423 الموافق 4 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 2، 16، 21 منه، / العدد 31 22 صفر عام 1423 5 مايو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، المعدل والمتمم والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس ، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يوافق على المقياسين الجزائريين الآتيين : م ج 10611 : بطريات كهربائية - عموميات. م ج 10612 : بطريات كهربائية - بطاقات الخصوصيات. المادة 2 : ترفق خصائص المقياسين الجزائريين المصادق عليهما بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليهما لدى السلطة المكلفة بالتقييس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1423 الموافق 4 أبريل سنة 2002 عبد المجيد مناصرة
22 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2002 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1423 الموافق 28 أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل. بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1423 الموافق 28 أبريل سنة 2002 ، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981، المعدل والمتمم، والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للعمل، تحدد قائمة أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل، كما يأتي :
- السيد عكاش أحمد، ممثلا عن الوزير المكلف بالعمل، رئيساء.
- السيد بلحسن زهير ، ممثلا عن الوزير المكلف بالعمل
- السيد مجكون محمد، ممثلا عن مندوب الوزير المكلف بالمالية، السيد إحدادن توفيق، ممثلا عن المندوب للتخطيط،
- السيد أحمين شفيق، ممثلا لنقابة العمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني الاتحاد العام للعمال الجزائريين)، السيد مغاتلي المحفوظ، ممثلا لنقابة المشغلين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين)، يعين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 والمذكور. أعلاه . للجمهورية الجزائرية / العدد 31 31 وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. إن وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-190 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يوضح كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 والمتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تُجدّد بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الإدارة ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الموظفين. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002. عبد القادر صماري قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1422 الموافق 18 فبراير سنة 2002، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1422 الموافق 18 فبراير سنة 2002 ينتخب، بصفتهم ممثلين للموظفين في لجنة الطعن بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم :
- كريمة رزقي، المولودة حساني
-
-
- عثمان صالحي عبد الفتاح بوقنة. يعين، بصفتهم ممثلين للإدارة في لجنة الطعن بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة السادة الآتية أسماؤهم : محمد صغير آيت طاهر، عباس عبد الكريم كشرود
-
- الطاهر سيلم. عبد القادر بن مبارك الجزائر