قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، تضم الأسلاك والرتب، كما يأتي :
اللّجنة الأولى :
– المهندسون في الأشغال العمومية،
– المهندسون المعماريون.
اللّجنة 2 :
– المهندسون في الإعلام الآلي،
– المهندسون في الإحصائيات.
اللّجنة 3 :
– المتصرفون،
– المترجمون - التراجمة،
– الوثائقيون أمناء المحفوظات،
– مساعدو المهندسين مستوى .2 اللّجنة 4 :
– مساعدو المتصرفين،
– مساعدو المهندسين مستوى 1،
– ملحقو الإدارة الرئيسيون،
– المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
– التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
– التقنيون السامون في السكن والعمران،
– كتّاب المديرية الرئيسيون،
– ملحقو الإدارة.
اللّجنة 5 :
– المحاسبون الإداريون،
– أعوان الإدارة الرئيسيون،
– التقنيون في الإعلام الآلي،
– كتاب المديرية،
– عون إدارة،
– كاتب،
– عون مكتب،
– العمال المهنيون،
– سائقو السيارات،
– الحجّاب.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة اللّجان الأسلاك والرتب اللّجنة الأولى – المهندسون في الأشغال العمومية
– المهندسون المعماريون اللّجنة 2 – المهندسون في الأعلام الآلي
– المهندسون في الإحصائيات
– المتصرفون اللّجنة 3 – المترجمون - التراجمة
– الوثائقيون أمناء المحفوظات
– مساعدو المهندسين مستوى 2
– مساعدو المتصرفين،
– مساعدو المهندسين مستوى 1
– ملحقو لإدارة الرئيسيون اللّجنة 4 – المحاسبون الإداريون الرئيسيون
– التقنيون السامون في الإعلام الآلي
– التقنيون السامون في السكن والعمران،
– كتّاب المديرية الرئيسيون،
– ملحقو الإدارة
– المحاسبون الإداريون،
– أعوان الإدارة الرئيسيون،
– التقنيون في الإعلام الآلي، اللّجنة 5 – كتّاب المديرية،
– عون إدارة،
– كاتب،
– عون مكتب،
– العمال المهنيون،
– سائقو السيارات،
– الحجّاب. 12 ذو الحجة عام 1443 ه / العدد 47 11 يوليو سنة 2022 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة .2022 كمال ناصري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.