قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة 1137 ( "حضنة غرب" (الكتل : 140 أو 118 أو 119 أ 18
المادة الأولى
فتح المادةيمدد هذا القرار بسنة، ابتداء من 13 سبتمبر سنة 2004، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حضنة غرب"
(الكتل : 104 أ و 118أ و 119 أ و 137أ) التي منحت للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-256 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه،
المادة 2
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال الفترة الممتدة من 13 سبتمبر سنة 2004 إلى 12 سبتمبر سنة 2005، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.