قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 31
المادة الأولى
فتح المادةترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، لسنتي 2021 و 2022 ، بتطبيق نسب تحدد كل سنة كالآتي :
• %10 %10، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يقل أو يساوي مبلغها 15.000 دج،
• 5 % ، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 15.000 دج أو يساوي 20.000 دج ،
• %3 %3، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 20.000 دج أو يساوي 43.000 دج ،
• 2 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها دج .43.000 تحدد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، حسب السنتين المرجعيتين 2021 و 2022، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك، لسنتي 2021 و2022.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه، وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 7 مايو سنة 2022 م التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12-03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، لسنتي 2021 و 2022، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية لسنتي 2021 و2022 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيرفع المبلغ الأدنى للزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني لسنتي 2021 و 2022، بنسبة 3 % لكل سنة.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من :
- أول مايو سنة 2021 ، بالنسبة للزيادات بعنوان سنة 2021
- أول مايو سنة 2022 ، بالنسبة للزيادات بعنوان سنة 2022.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022.
يوسف شرفة رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.