ج.ر عدد 24 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (52)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-126 مؤرّخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………… 5 م رسوم رئ اسي رقم 16-127 مؤرّخ في 5 رجب عام 1437 الم وافق 13 أبريل سنة 2016، يتضمن ت ح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 16-128 مؤرّخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي……………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية…………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب ع ام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………. 8 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى ال ثانية ع ام 1437 الم وافق 15 م ارس سن ة 2016، يتض م ّن إن هاء مه ام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى ال ثانية ع ام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تلمسان……………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 6 جم ادى ال ثان يةع ام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلفتين بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة…….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ج مادى ال ثان ية عام 1437 ال موافق 15 مارس س نة 2016، ي تض مّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا……………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر دراس ات بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار - سابقا………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا…………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا…………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيستي دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات - سابقا………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلّف بالسياحة - سابقا………………….. 10

16 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 24 أبريل سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع ام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية……………………………………………………………………………………. 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للجامعات.. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرس ة التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة باتنة……… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة مستغانم…………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران……………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التكوين المهني في ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبتي مدي ر بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا…………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين الكاتب العام لولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين كتاب عامين للبلديات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المكلّفة بالصناعة التقليدية……………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 27 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سوق أهراس……………………………………………………………………………… 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، تتضمّن تعيين مديرين للجامعات…………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير الع ام للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية…………………………………………………………………………. 13

16 رجب عام 1437 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 أبريل سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي…………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية………………………………………………………………………………………………… 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للمدارس الوطنية العليا………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للمدارس التحضيرية……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 4 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير الع ام للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر…………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية سطيف……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1437 الموافق 12 أبريل سنة 2016، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة……………………….. 15 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات……………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة الخام والمادة الدسمة الكلية في الحبوب ومنتجات الحبوب وأغذية الحيوانات بتقنية راندال للاستخلاص، إجباريا……….. 18 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015، يتعلّق بالرقابة الطبية للعمّال المعرضين للإشعاعات المؤينة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

16 رجب عام 1437 ه 24 5 24 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أبريل سنة م مراسيم مرس وم رئاسي رقم 16-126 م ؤرّخ في 5 رجب ع ام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمق تضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 رب يع الأول عام 1437 ال موافق 30 ديس مبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-18 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ي لغى من مي زانية سنة 2016 اع تم اد قدره س تم ائة وخ مس ة وأربعون م لي ونا وخ مس مائ ة ألف دين ار 645.500.000( دج) م قيّ د في م ي زان ية ال ت ك الي ف الم ش ت ركة وفي ال ب اب رقم 37-91 “نف ق ات مح ت مل ة - احت ي اطي مجمع”. تنظيميّة المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ستمائة وخمسة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 645.500.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئ اسي رقم 16-127 مؤرّخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبم ق تضى المرس وم التنفيذي رقم 16-20 الم ؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سن ة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات الم خص صة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من مي زاني ة سن ة 2016 اعت ماد قدره ث لاثة ملاي ين دينار 3.000.000( دج) م ق يّ د في م ي زان ي ة ال ت ك ال يف ال م ش ترك ة وفي ال ب اب رقم 37-91 “نف ق ات مح ت مل ة - احت ي اطي مجمع”. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سن ة 2016 اعت ماد قدره ث لاثة ملاي ين دينار 3.000.000( دج) يق يّ د في مي زان ية ت س يي ر م صالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-07 “ الوزير الأول - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/ أو الأجانب وإقامتهم”. ال مادّة 3 : ين ش ر هذا ال مرس وم في الج ريدة ال رّسم يّ ة لل جم هوريّة الج زائ ريّة ال دّيم قراط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرس وم رئاسي رقم 16-128 م ؤرّخ في 5 رجب ع ام 1437 ال م وافق 13 أبريل سنة 2016، يت ض من ت حويل اع ت ماد إلى م ي زاني ة ت سي ير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، 24 16 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 24 2016 أبريل سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الث اني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
  • وب مق تضى ال م رسوم ال رئاسي رقم 16-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سن ة 2016 وال مت ضمن توزيع الاعت م ادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره سبعمائة وأربعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 740.700.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره سبعمائة وأربعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 740.700.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ي ك لف وزي ر المال ي ة ووزي ر ال دولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة ال رّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة

16 رجب عام 1437 ه 24 7 24 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أبريل سنة م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الموجودة في الخارج - الراتب الرئيسي للنشاط………… 80.700.000 31-12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح ا لمختلفة……….. 580.340.000 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………. 11.328.000 مجموع القسم الأول 672.368.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية……………………….. 60.000 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي………………… 3.472.000 مجموع القسم الثالث 3.532.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات…………………….. 3.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث…………………….. 14.000.000 34-13 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم……………………………….. 12.000.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة…………………… 5.300.000 34-91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات………………….. 8.200.000 34-93 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار………………………………. 22.300.000 مجموع القسم الرابع 64.800.000 مجموع العنوان الثالث 740.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 740.700.000 مجموع الفرع الأول 740.700.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………. 740.700.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 24 16 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 24 2016 أبريل سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمن التجنس با لجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتجنس بالجنسية الج زائرية، ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم، المدعو زينل شوان، المولود في 7 يوليو سنة 1954 ببغداد ( العراق). ★ مرس وم رئ اس يّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 ال موافق 24 أبريل سنة 2016، يت ضمّن إن هاء م ه ام م دي ر دراس ات ب رئ اس ة ال ج م هوري ة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب ع ام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السيد توفيق قادري، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، بناء على طلبه. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ب موجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية ع ام 1437 الموافق 15 مارس سن ة 2016، تن هى م هام الآن س ة والس ّي دة الآتي اسم اهما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لإحالتهما على التّقاعد :

  • علج ية ب رشيش، بصفته ا مفتشة بالمفتشية العامة،
  • ف اطم ة زيتون، بصفتها نائب ة مدير لتنقل الأشخاص. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد مبارك البار، بصفته كاتبا عاما لولاي ة ال وادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جم ادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تلمسان. بم وج ب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد لخضر عمارة، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين للبلديتين الآتيتين :
  • الشريف بن خليف، بالبوني في ولاية عنابة،
  • حميمي حمراوي، بإيليزي، بناء على طلبه. ★ م رس وم رئاس يّ مؤرّخ في 6 ج م ادى الث اني ة عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلفتين بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدتين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلفتين بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل :
  • فوزية شواشي، لإحالتها على التّقاعد،
  • صونية بلعريف، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية.

16 رجب عام 1437 ه 24 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى، ابتداء من 10 سبتمبر سنة 2015، مهام السّيد عبد الوهاب مهداوي، بصفته قاضيا في محكمة القالة، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما قاضيين، بناء على طلبيهما :

  • جمال حمادي، بمحكمة سيدي مبروك،
  • عبد الحق ملاح، بمحكمة القصر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد الربيع منتوري، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المالية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جم ادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سن ة 2016، يتض مّ ن إنه اء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد حسين شريفي، بصفته نائب مدير للنشاطات شبه المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر دراسات بوزارة التنم ية الصناعية وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد ناصر فلاح، بصفته مديرا للدراسات بقسم جاذبية الاستثمار بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترق ية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عامر ولد ساعد سعود، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترق ية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد رضا حلطالي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيستي دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى، ابتداء من 25 يناير سنة 2011، مهام السّيدتين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيستي دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
  • بشيرة شرابي، بقسم التنمية الفضائية،
  • خ يرة بن بوعلي، بقسم السياسات والتنمية الصناعية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام ن ائب مدي ر بوزارة السياحة والصناع ة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد سيد علي سبع، بصفته نائب مدير لتأطير النشاطات والمهن بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلّف بالسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد حمزة بلخوجة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدي ة المكلّف بالسياحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدي ر الع ام للشرك ة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد مراد سليمان بن عامر، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للجامعات الآتية :

  • عمار عباسي، بجامعة أدرار، 24 16 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 24 2016 أبريل سنة م
  • مصطفى بصديق، بجامعة الشلف،
  • عبد القادر هني، بجامعة الجزائر 2،
  • عبد الناصر تو، بجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 ال م وافق 26 غشت سنة 2014، تنهى مهام السّيد عبد الحميد جكون، بصفته مديرا لجامعة قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام ن ائب مدير بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، تنهى مهام السّيد برابح بن دوخة، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة مستغانم، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، تنهى مهام السّيد عم ار حي اهم، بصفته مدي را للمدرس ة التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بجامعة باتنة :
  • حسان شعبان، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه، بناء على طلبه،
  • الدراجي فرطاس، بصفته أمينا عاما.

16 رجب عام 1437 ه 24 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد ج يلالي ح اج سماح ة، بصفته عم يدا لكل ية العلوم الاجتماعية بجامع ة مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عب د الب اقي بن زيان، بصفته مديرا للمدرسة العليا لأساتذة التعل يم التكنولوجي بوه ران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التكوين المهني في ولاية تامنغست. ب موجب م رسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 6 ج م ادى الثانية ع ام 1437 الموافق 15 مارس سن ة 2016، تنهى مهام السّيدة أم الخير القف ل، بصفتها مديرة للتك وين الم هني في ولاية تامنغست، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، تنهى مهام السّيدة دليلة خنفر، بصفتها أمينة عامة لوزارة الثقافة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبتي مدي ر بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تنهى، ابتداء من 27 مارس سنة 2014، مهام السّيدتين الآتي اسماهما بصفتهما نائبتي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • عائشة اللان، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات،
  • فايزة ياكر، نائبة مدير للتعاون. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة مليكة آيت علاوة، مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد لخضر عمارة، مديرا للتنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين الكاتب العام لولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد مبارك البار، كاتبا عاما لولاية تيسمسيلت.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين كتاب عامين للبلديات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية ع ام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما كاتبين عامين للبلديتين الآتيتين :

  • عبد الحميد موايسي، بتيزي وزو،
  • عيسى بسكري، بعين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما كاتبين عامين للبلديتين الآتيتين :
  • محمد سعيدي، بسعيدة،
  • بن ذهيبة منقار، بمستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد محمد مزوزي، نائب مدير لتسيير الموظفين الإداريين بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد ناصر فلاح، مديرا للإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة والآنسة والسّيدان الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة والمناجم : 24 16 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 24 2016 أبريل سنة م
  • حسين شريفي، مدير دراسات بقسم المناجم والمحاجر،
  • محمد العربي معيزة، مدير دراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية،
  • نعيمة شتوف، رئيسة دراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • فاطمة الزهراء حدرباش، رئيسة دراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تعيّن الآنسة والسّيدتان والسّيد الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة والمناجم :
  • ليلى شعياني، نائبة مدير للدراسات القانونية،
  • جميلة شلي، رئيسة دراسات بقسم الابتكار،
  • فيص ل حزازي، رئيس دراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام،
  • أمينة سعيد، رئيسة دراسات بقسم الدراسات الاقتصادية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد رض ا حلطالي، رئيسا للدراسات بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية بوزارة الصناع ة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تعين السّيدة ريم معفون، رئيسة دراسات بقسم الابتكار بوزارة الصناعة والمناجم. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة صف ية بلح وت، مديرة للصن اعة والمن اجم في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد محم د عدن ان زحنيت، مدي را للصناع ة والمن اجم في ولاية الطارف.

16 رجب عام 1437 ه 24 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المكلّفة بالصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية المكلّفة بالصناعة التقليدية :

  • أم الخير القفل، رئيسة ديوان،
  • حمزة بلخوجة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
  • سيد علي سبع، مكلّفا بالدراسات والتلخيص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 27 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 27 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد أرزقي براقي، مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد جمال كلايعية، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سوق أهراس. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، تتضمّن تعيين مديرين للجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يعيّن السّيد صالح حمليل، مديرا لجامعة أدرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يعيّن السّيد خميسي حميدي، مديرا لجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يعيّن السّيد علي خالفي، مديرا لجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يعيّن السّيد عمار حياهم، مديرا لجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، ي عيّن السّيد عبد الحميد جكون، مديرا لجامعة قسنطينة .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يعيّن السّيد مصطفى بلحاكم، مديرا لجامعة مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد محمود بوسنة، مديرا عاما للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد جيلالي حاج سماحة، مديرا لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد نور الدين قبوز، مديرا لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للمدارس الوطنية العليا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة حسناء أمينة مساي د، مديرة للمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد محمود بن صايبي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد بوعلام حمدي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد ع بد السلام بن زاوي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عبد الب اقي بن زيان، مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران. 24 16 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 24 2016 أبريل سنة م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للمدارس التحضيرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد محمد حشماوي، مديرا للمدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد صديق حاجي، مديرا للمدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد براهيم شرقي، مديرا للمدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 4 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير الع ام للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 4 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيد عبد السلام بنانة، مديرا عاما للمركز الإستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عزيز طاهير، مديرا للشباب والرياضة في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيد سمير بوصبع، رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

16 رجب عام 1437 ه 24 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1437 الموافق 12 أبريل سنة 2016، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1437 الموافق 12 أبريل سنة 2016، يجدد انتداب السيد الهاشمي جبلاحي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل مايو سنة .2016 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 م حرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية بالنسبة لسنة 2016 بإثنين في المائة .)%2( المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة .2016 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحليّة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 م حرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية، بالنسبة لسنة 2016، باثنين في المائة .)%2( المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة 24 16 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 24 2016 أبريل سنة م قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرّخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد ال نس بة ال قانونية ال دنيا التي تقتطعها البل ديات من إيرادات التسي ير والمخ ص صة ل تغط ية نفقات التجهيز والاستثمار، بالنسبة لسنة 2016 بعشرة في المائة .)%10(

16 رجب عام 1437 ه 24 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :

  • الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)،
  • الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)،
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المس اهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 670) وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
  • بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيّما المادة الأولى منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 الم ؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بالنسبة لسنة 2016 بعشرة في المائة .)%10( المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :
  • الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم الم ساهم ة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية .)6490 ال مادّة 3 : ين ش ر هذا ال قرار ف ي الج ريدة الرّس م يّ ة لل ج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة .2016 نور الدين بدوي

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة الخام والمادة الدسمة الكلية في الحبوب ومنتجات الحبوب وأغذية الحيوانات بتقنية راندال للاستخلاص، إجباريا. إنّ وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة الخام والمادة الدسمة الكلية في الحبوب ومنتجات الحبوب وأغذية الحيوانات بتقنية راندال للاستخلاص، إجباريا. 24 16 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 24 2016 أبريل سنة م المادة 2 : من أجل تحديد نسبة المادة الدسمة الخام والمادة الدسمة الكلية في الحبوب ومنتجات الحبوب وأغذية الحيوانات بتقنية راندال للاستخلاص، فإنّ مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة .2016 بختي بلعايب الملحق منهج تحديد نسبة المادة الدسمة الخام والمادة الدسمة الكلية في الحبوب ومنتجات الحبوب وأغذية الحيوانات بتقنية راندال للاستخلاص. 1 مجال التطبيق : يبين هذا المنهج طرق عمل لتحديد نسبة المادة الدسمة للحبوب ومنتجات الحبوب وأغذية الحيوانات. لا يطبق هذا المنهج على البذور والثمار الزيتية. يتوقف اختيار إحدى طرق العمل A أو B على طبيعة وتركيبة المنتوج المحلل وكذلك موضوع التحليل. طريقة العمل A هي منهج لتحديد النسبة الخام للمواد الدسمة المستخلصة مباشرة وتطبق على جميع المنتجات باستثناء تلك التي تقع ضمن مجال تطبيق الطريقة .B طريقة العمل B هي منهج لتحديد نسبة المواد الدسمة الإجمالية، وتطبق على جميع المنتجات التي ليس من الممكن استخلاص الزيوت والدسم منها تماما بدون إجراء تمييه مسبق. ملاحظة - تعطي معظم الحبوب وأغذية الحيوانات ذات الأصل الحيواني والخميرة وبروتينات البطاطس والمواد المركبة للحيوانات التي تحتوي على منتجات الألبان والغلوتين والمواد المحولة بتقنيات مثل البثق )extrusion( وعملية تحويل الحبوب إلى رقائق )floconnage( والتسخين، نسباً أعلى للمادة الدسمة الإجمالية عندما تخضع للاختبار بطريقة العمل B عمّا تعطيه عندما تخضع لطريقة العمل .A

16 رجب عام 1437 ه 24 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م .2 تعاريف : 1.2 نسبة المادة الدسمة الخام : هي جزء من كتلة مادة المستخلصة من العيّنة وفقا لطريقة العمل A المحددة في هذا المنهج. 2.2 نسبة المادة الدسمة الكلية : هي جزء من الكتلة المستخلصة من العيّنة وفقا لطريقة العمل B المحددة في هذا المنهج. ملاحظة - يعبر عن نسبة المادة الدسمة الخام والكلية بالكسر الكتلي بالنسبة المائوية. .3 المبدأ : يتم استخلاص المادة الدسمة الخام أو الكلية بواسطة إيثر البترول pétrole( de )Ether المستخدم كمذي ب، بتقنية “سوكسلي” )Soxhlet( المعدلة من قبل .Randall تغمر العيّنة المأخوذة للتجربة في المذيب الذي يغلي ثم تشطف في المذيب البارد، مما يسمح بالتقليل من وقت الاستخلاص. يذيب المذيب الشحوم والزيوت والصباغ ومواد أخرى قابلة للذوبان. بعد الاستخلاص، يتبخر المذيب ويسترد عن طريق التكثيف. يتم تحديد بقايا المادة الدسمة الخام أو الكلية عن طريق “قرافي متري” )gravimetrie( بعد التجفيف. لتحديد نسبة المادة الدسمة الكلية، تخضع العيّنة لتمييه )4.7( مسبق بالتسخين في وجود حمض الكلوروهيدريك )HCL( . يسهل هذا التمييه للمواد الدسمة المرتبطة كيميائيا أو ميكانيكيا عمل مذيب الاستخلاص. يبرد الخليط ويصفى. تغسل البقايا وتجفف وتعرّض لعملية الاستخلاص )5.7( الموضحة أسفله. في حالة العيّنات ذات النسبة العالية من المواد الدسمة (أي لا تقل عن 100 غ / كغ) فيجب إخضاعها للاستخلاص المسبق )3.7( قبل تطبيق طريقة العمل B لتحديد نسبة المواد الدسمة الكلية. .4 الكواشف : تستخدم فقط الكواشف ذات النوعية التحليلية المعترف بها. 1.4 ماء، مطابق لمتطلبات الجودة. 2.4 إيثر البترول pétrole( de )Ether الذي يتكون في الغالب من الهيدروكربونات ذات ست (6) ذرات كربون في مجال الغليان محصورا بين 30 °م و 60 °م. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 يجب أن يكون مؤشر البروم أقل من 1، وبقايا التبخر أقل من 20 ملغ / ل. 3.4 كري ات زجا جية يت راوح قطرها من 5 إلى 6 مم أو أق راص من “كربي ر السيلسي وم” silicium( de .)Carbure 4.4 حمض الهي دروكلوريك )HCL(c ت ركيزه = 3 مول / ل. 5.4 مساعد التصفية، على سبيل المثال تربة الدياتومي التي تغلى في حمض الهيدروكلوريك تركيزه = 6 مول / لتر لمدة 30 دقيقة، وتغسل بالماء )1.4( حتى اختفاء الحامض، ثم تجفف في درجة حرارة 130 °م. 6.4 الأسيتون .)Acétone( 7.4 القطن منزوع الدسم. 5 . التجهيزات الأجهزة المتداولة في ا لمخبر، لا سيما ما يأتي : 1.5 نظام الاستخلاص المذيب الذي يعتبر جهاز استخلاص على مرحلتين وفق تقني ة راندال، مع دورة استرجاع المذيب، مجه ز بصمام ات من fluoroélastomère أو polytétrafluoroéthylène متوافقة مع ايثر البترول. 2.5 جهاز التمييه I، جهاز متعدد الوضعيات يسمح بتحقيق الغليان مع الحمض، متوافق مع نظام استخلاص المذيب (5.1)، ويستخدم للتمييه وفقا للفقرة .)1.4.7( 3.5 جهاز التمييه II، يتكون إما من وعاء بيشر بسعة 400 ملل وزجاج الساعة ذي قطر مناسب لتغطية هذا الوعاء أو حوجلة مخروطية سعتها 300 ملل مع مبرد الاسترجاع، يستخدم للتمييه وفقا الفقرة .)2.4.7( 4.5 جهاز تجفيف، يمكن ضبطه في 103( ± )2 °م. 5.5 فرن ذو موجات دقيقة في وضعية التذويب. 6.5 منشف يحتوي على مجفف فعال. 7.5 خراطيش استخلاص من السليلوز خالية من المواد القابلة للاستخلاص بواسطة إيثر البترول وحامل الخراطيش. 8.5 حجرات للمستخلص من الألومنيوم أو الزجاج متوافقة مع نظام استخلاص المذيب .)1.5( 9.5 خراطيش زجاجية للتمييه. 10.5 ميزان تحليلي ذو قدرة قراءة بتقريب 0,1 ملغ.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 11.5 طاحونة أو ساحق مجهزة بشبكة 1 مم أو ساحق مزود بسكاكين قابلة للتبريد بالماء للعيّنات التي تحتوي على المواد الدسمة ذات الكسر الكتلي بين %15 و .%20 .6 اقتطاع العيّنات : يجب أن تكون العيّنة ممثلة وغير متلفة أو متغيرة خلال النقل والتخزين. يجب أن يكون اقتطاع العيّنة مطابقا للمتطلبات المحددة في التنظيم الساري المفعول أو، عند الاقتضاء، مطابقا للمواصفات المعترف بها دوليا. .7 طريقة العمل : 1.7 تحضير العيّنة للتجربة : سحق )11.5( عيّنات المخبر لجسيمات بحجم أقل من 1 ملم. 2.7 العيّنة المأخوذة للتجربة : تتكون العيّنة المأخوذة للتجربة m1” “ من 1 الى 5 غ من عيّنة التجربة المسحوقة، الموزونة بتقريب 1 ملغ. إذا كانت نسبة المادة الدسمة لعيّنة التجربة أكبر من 100 غ / كغ، تبدأ طريقة العمل بالاستخلاص الأولي )3.7( لتحديد نسبة المادة الدسمة الكلية ويستمر التمييه )4.7( ثم الاستخلاص .)5.7( في جميع الحالات الأخرى، تبدأ طريقة العمل ب :

  • الاستخلاص )5.7( لتحديد نسبة المادة الدسمة الخام (طريقة العمل .)A
  • التمييه )4.7( لتحديد نسبة المادة الدسمة الكلية (طريقة العمل .)B 3.7 الاستخلاص الأولي : 1.3.7 تحترم تعليمات المصنّع فيما يخص طريقة عمل جهاز استخلاص المذيب .)1.5( 2.3.7 تضاف 5 إلى 10 كريات زجاجية )3.4( وتوضع حجرات المستخلص )8.5( في جهاز التجفيف )4.5( لم دة 30 دقيق ة، عل ى الأقل، في درج ة حرارة 103( ± )2 °م. تنقل حجرات المستخلص في المنشف )6.5( وتترك لتبرد إلى درجة حرارة الوسط. توزن حجرات المستخلص وتسجل كتلتها “m2” بتقريب 0,1 ملغ. 24 16 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 24 2016 أبريل سنة م 3.3.7 توزن عيّنة التجربة في الخرطوشة الزجاجية )9.5( إذا تم استخدام جهاز التمييه I )2.5( أو في خرطوشة الاستخلاص )7.5( إذا ك ان استخ دام جه از التمييه II )3.5( يضاف مساعد التصفية 5).4( إذا أوصى المصنّع بذلك. 4.3.7 تضبط درجة الحرارة حتى الحصول على استرجاع إيثر البترول )2.4( من 3 إلى 5 قطرات / ثانية (حوالي 10 ملل / دقيقة). تسخن الأداة مسبقا ويجب التأكد من أن مياه التبريد تتدفق بشكل طبيعي. من الملائم ضبط التدفق إلى 2 لتر / دقيقة لمنع أي تبخر للمذيب على مستوى المبردات وذلك بضبط مياه التبريد في درجة حرارة حوالي 15 °م. 5.3.7 توضع خراطيش الاستخلاص التي تحتوي على العيّنة المأخوذة للتجربة في أعمدة الاستخلاص. توضع الحجرات تحت أعمدة الاستخلاص وتثبت في مكانها. حسب تعليمات المصنع، يضاف من 40 ملل إلى 60 ملل من إيثر البترول في كل حجرة استخلاص. يجب التأكد من أن حجرات الاستخلاص مرتبطة بالخراطيش الموافقة. 6.3.7 تشطف حجرات الاستخلاص بإيثر البترول )2.4( لمدة 20 دقيقة ويستعاد المذيب لمدة 10 دقائق. 7.3.7 تسحب حجرات المستخلص وتوضع تحت غطاء التهوئة حتى تختفي كل آثار المذيب. 8.3.7 تجفف الحجرات في 103( ± )2 °م في جهاز التجفيف )4.5( لمدة 30 دقيقة. يمكن أن يتسبب التجفيف المفرط في أكسدة الدسم ويعطي نتائج عالية. تبرد في المنشف )6.5( إلى درجة حرارة الوسط وتوزن بتقريب 0,1 ملغ “m3” يتم الإجراء وفقا ل .)4.7( 4.7 التمييه : يجرى حسب الفقرتين )1.4.7( أو .)2.4.7( 1.4.7 التمييه بالجهاز I )2.5( للتمييه، تتبع تعليمات المصنّع. تنقل الخراطيش الاستخلاص )9.5( التي تحتوي على عيّنة التجربة المستخلصة مسبقا، أو في حالة عدم إجراء أي استخلاص مسبق، توزن عيّنة التجربة “m1” في خرطوشة زجاجية )9.5( من جهاز التحليل I .)2.5( يضاف مساعد التصفية )5.4( إذا اقتضى الأمر و 130 ملل من حمض الكلوروهيدريك )HCL( )4.4( لكل عيّنة، ويوضع المزيج للغليان لمدة ساعة واحدة.

16 رجب عام 1437 ه 24 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م تصفى وتشطف البقايا بالم اء )1.4( الساخن 60( °م) حتى يخلو من أي حمض. تنظف جميع الأسطح، حيث يمكن أن تلتصق المادة الدسمة، باستخدام القطن منزوع الدهن )7.4( مغموس في الأسيتون .)6.4( يضاف القطن المستخدم لتنظيف البقايا من الخرطوشة )9.5( وتجفف حتى تصبح كتلتها ثابتة، على سبيل المثال، في الفرن ذي الموجات الدقيقة )5.5( في وضعية التذويب، لمدة ساعة. ويجب التأكد من أن كل الأسيتون تبخر قبل التجفيف. 2.4.7 التمييه بالجهاز II .)3.5( تنقل عيّنة التجربة المستخلصة مسبقا أو توزن عيّنة التجربة “m1” في وعاء بيشر أو في الحوجلة المخروطية .)3.5( ويضاف لها 100 ملل من حمض الكلوروهيدريك )HCL( )4.4( وكري ات كربي ر السيليسيوم )3.4( silicium( de .)carbure يغطى وعاء بيشر بزجاج الساعة أو تجهز الحوجلة المخروطية بمبرد مزود بنظام الإرجاع. يغلى الخليط برفق فوق لهب أو على صفيحة مسخنة لمدة ساعة واحدة. يُرجّ كل 10 دقائق لتجنب التصاق الخليط بجدران الوعاء. يُبرّد لدرجة حرارة الوسط، وتضاف إليه كمية كافية من مساعد التصفية )5.4( لتفادي أي خسارة في المادة الدسمة أثناء التصفية. يصفى في قمع )buchner( للامتصاص من خلال ورقة ترشيح مبللة مزدوجة خالية من الدسم. تغسل البقايا بالماء البارد )1.4( حتى الحصول على تصفية نقية. تنظف جميع الأسطح حيث المادة الدسمة يمكن أن تلتصق باستعمال قطن منزوع الدسم )7.4( مغموس في الأسيتون .)6.4( يضاف القطن المستخدم لتنظيف البقايا على المرشح وتجفف حتى تصبح كتلة ثابتة، على سبيل المثال، في فرن ذي موجات دقيقة )5.5( في وضعية التذويب، لمدة ساعة واحدة. ويجب التأكد من أن كل الأسيتون تبخر قبل التجفيف. ملاحظة - إذا ظهرت الزيوت أو الدهون على سطح الرشاحة، يمكن أن تكون النتائج خاطئة. في هذه الحالة، تعاد طريقة العمل باستعمال عيّنة تجربة أصغر حجما أو من الأحسن بواسطة اللجوء إلى استخلاص مسبق .)3.7( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21 يزال المرشح بعناية وتوضع ورقة الترشيح المزدوجة التي تحتوي على البقايا في خرطوشة استخلاص (5.7)، وتجفف البقايا حتى تصبح كتلة ثابتة، على سبيل المثال، في فرن ذي موجات دقيقة )5.5( في وضعية التذويب، لمدة ساعة واحدة. وتسحب الخرطوشة من الفرن وتغطى بسدادة من القطن منزوع الدسم .)7.4( 5.7 الاستخلاص : 1.5.7 للاستخلاص تُتّبع تعليمات المصنّع المتعلقة بتشغيل جهاز الاستخلاص. 2.5.7 يضاف من 5 الى 10 كريات زجاجية (4.3)، وتجفف حجرات المستخلص )8.5( في جهاز التجفيف )4.5( حتى 103( ± )2 °م لمدة 30 دقيقة أو حتى تصل إلى كتلة ثابتة. تنقل إلى المنشف )6.5( وتُبرَّد لدرجة حرارة الوسط. توزن حج رات الاستخلاص وتسجل كتلتها “m4” بتقريب 0,1 ملغ. 3.5.7 تضبط درجة الحرارة للحصول على استرجاع المذيب من 3 إلى 5 قطرات / ثانية (حوالي 10 ملل / دقيقة). يسخن نظام استخلاص المذيب )1.5( مسبقا ويجب التأكد من أن ماء التبريد للمبرد الارجاعي يدور بشكل طبيعي. من الملائم ضبط التدفق إلى 2 ل / دقيقة بواسطة مياه التبريد بحوالي 15 °م لمنع أي تبخر للمذيب في مبردات الاسترجاع. 4.5.7 تثبت الخراطيش التي تحتوي على عينات التجربة )2.7( أو عينات التجربة المأخوذة من التمييه )4.7( على أعمدة الاستخلاص. توضع الحجرات تحت أعمدة الاستخلاص وتثبت في مكانها. يجب التأكد من أنّ الحجرات مرتبطة مع الخراطيش الموافقة. 5.5.7 يضاف حجم كاف من إيثر البترول )2.4( في كل حجرة لتغطية عينة التجربة حين تكون الخراطيش في حالة غليان. 6.5.7 يغلى إيثر البترول )2.4( لمدة 20 دقيقة، يشطف لمدة 40 دقيقة ويسترجع المذيب لمدة 10 دقائق. 7.5.7 تسحب الحجرات من جهاز الاستخلاص وتوضع تحت غطاء التهوئة حتى تختفي كل آثار المذيب.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 8.5.7 تجفف الحجرات في 103( ± )2 °م في جهاز التجفيف )4.5( لمدة (2) ساعتين و هو وقت كاف لإزالة الماء. إنّ التجفيف المفرط يمكن أن يؤكسد المادة الدسمة ويعطي نتائج عالية. تُبرَّد في المنشف لدرجة حرارة الوسط وتوزن الكتلة “m5” بتقريب 0,1 ملغ. .8 الحساب والتعبير عن النتائج : 1.8 التحديد مع الاستخلاص الأولي : تحسب نسبة المادة الدسمة الكلية في عيّنة التجربة “w1” على شكل كسر كتلي بالنسبة المائوية وذلك باستخدام المعادلة الآتية : m4 - m5 m2 - m3 100 x + = m1 m1 w1 حيث : m1 هي كتلة عيّنة التجربة بالغرام في .)2.7( m2 هي كتلة حجرة المستخلص مع الكريات الزجاجية المستخدمة بالغرام في .)3.7( m3 هي كتلة حجرة المستخلص مع الكريات الزجاجية وبقايا استخلاص إيثر البترول المجففة التي تم الحصول عليها بالغرام في .)3.7( m4 هي كتلة حجرة المستخلص مع الكريات الزجاجية المستخدمة بالغرام في .)5.7( m5 هي كتلة حجرة المستخلص مع الكريات الزجاجية والبقايا المجففة المستخلصة بواسطة إيثر البترول التي تم الحصول عليها بالغرام في .)5.7( يعبّر عن النتيجة بتقريب .%0,1 2.8 التحديد دون الاستخلاص الأولي : تحسب نسبة المادة الدسمة الخام أو نسبة المادة الدسمة الكلية لعيّنة التجربة w2” “ على شكل كسر كتلي بالنسبة المائوية وذلك باستخدام المعادلة الآتية : m4 - m5 100 x = w2 m1 يعبّر عن النتيجة بتقريب 0,1 .% 24 16 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 24 2016 أبريل سنة م .9 المصداقية : 1.9 التكرارية )r( : الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين، كل على حدة، تم الحصول عليهما باستخدام نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في نفس المخبر بواسطة نفس المحلل باستخدام نفس الجهاز وفي فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 5 % من الحالات في الحدود التكرارية الآتية :

  • بالنسبة لطريقة العمل A للمنتجات التي تكون نسبتها من المادة الدسمة الخام محصورة بين 0,48 غ / 100 غ و 25,77 غ / 100 غ، 0,25 = r،
  • بالنسبة لطريقة العمل B للمنتجات التي تكون نسبتها من المادة الدسمة الكلية محصورة بين 1,07 غ / 100 غ و 27,08 غ / 100 غ، 0,35 = .r 2.9 إعادة التجربة في عدة مخابر .)R( الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين، كل على حدة، تم الحصول عليهما باستخدام نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في مخابر مختلفة ومن طرف محللين مختلفين و باستخدام معدات مختلفة، لن يتجاوز 5 % من الحالات في حدود التجربة المعادة الآتية :
  • بالنسبة لطريقة العمل A للمنتجات التي تكون نسبتها من المادة الدسمة الخام محصورة بين 0,48 غ / 100 غ و 25,77 غ / 100 غ، 0,63 = .R
  • بالنسبة لطريقة العمل B للمنتجات التي تكون نسبتها من المادة الدسمة الكلية محصورة بين 1,07 غ / 100 غ و 27,08 غ / 100 غ، 1,10 = .R 3.9 الفرق الحرج )CD( : 1.3.9 عموميات : يستخدم الفرق الحرج عندما يتم تقييم الفرق بين قيمتين متوسطتين تم الحصول عليهما من نتيجتي تجربتين في شروط التكرارية. 2.3.9 مقارن ة مجموع تين للقياس في المخبر الواحد : الفرق الحرج بين قيمتين متوسطتين تم الحصول عليهما من نتيجتي الاختبار في شروط التكرارية، وتعطى CDintra حسب المعادلة الآتية :

16 رجب عام 1437 ه 24 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م sr 1,98 = 1 sr 2,8 = 1 + 1 sr 2,8 = CDintra 2 2n2 2n1 حيث : sr : الانحراف المعياري للتكرارية. n1، n2 : هما عددا نتائج التجربة المناسبة لكل القيم المتوسطة 2( = n2، .)n1 الفرق المطلق بين قيمتي ن متوسطتين تم الحصول عليهما من نتيجتي التجربة في شروط التكرارية، لا تتجاوز 5 % من حالات الفروقات الحرجة الآتية :

  • بالنسبة لطريقة العمل A للمنتجات التي تكون نسبتها من المادة الدسمة محصورة بين 0,48 غ / 100 غ و 25,77 غ / 100 غ، 0,42 = .CDintra
  • بالنسبة لطريقة العمل B للمنتجات التي تكون نسبتها من المادة الدسمة محصورة بين 1,07 غ / 100 غ و 27,08 غ / 100 غ، 0,78 = .CDintra 3.3.9 مق ارنة م جموع تين لل قي اس في مخبرين : يعطى الفرق الحرج بين قيمتين متوسطتين تم الحصول عليهما في مخبرين مختلفين انطلاقا من نتيجتي التجربة في شروط التكرارية، CDinter، من خلال المعادلة الآتية : 2 0,5sr - 2 sR 2,8 = ( 1-1 - )1 2 sr - 2 sR 2,8 = CDinter 2n2 2n1 حيث : sR : الانحراف المعياري للتجربة المعادة في عدة مخابر. الفرق المطلق بين قيمتين متوسطتين تم الحصول عليهما انطلاقا من نتيجتي التجربة في شروط التكرارية في مخبرين مختلفين لا يتجاوز %5 من حالات الاختلافات الحرجة الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23
  • بالنسبة لطريقة العمل A للمنتجات التي تكون نسبتها من المادة الدسمة الخام محصورة بين 0,48 غ / 100 غ و 25,77 غ / 100 غ، 0,57 = .CDinter
  • بالنسبة لطريقة العمل B للمنتجات التي تكون نسبتها من المادة الدسمة الكلية محصورة بين 1,07 غ / 100 غ و 27,08 غ / 100 غ، =1,07 .CDinter 4.9 الارتياب في القياس .)U( الارت ي اب في ال ق ي اس هو العامل الذي يميز تشتت القيّم التي كان من المعقول أن ينسب إلى النتيجة. ينتج هذا الارتياب من التوزيع الإحصائي للنتائج المحصل عليها من تجربة بين ا لمخابر، ويتميّز بالانحراف المعياري التجريبي. في هذا ال م نهج، الارت ياب يساوي تقريبا مرتين الانحراف المعياري للتجربة المعادة في عدة مخابر :
  • بالنسبة لطريقة العمل A للمنتجات التي ت كون نسبتها من المادة الدسمة الخام محصورة بين 0,48 غ / 100 غ و 25,77 غ / 100 غ، 0,40 ± = .u
  • بالنسبة لطريقة العمل B للمنتجات التي تكون نسبتها من المادة الدسمة الكلية محصورة بين 1,07 غ / 100 غ و 27,08 غ / 100 غ، 0,80= ± = .u وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015، يتعلّق بالرقابة الطبية للعمّال المعرضين للإشعاعات المؤينة. إنّ وزير الصحّة والسكّان وإص لاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالتدابير الخاصّة بالحماية من الإشعاعات المؤيّنة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 43 منه،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحّة والسكّان وإصلاح المستشفيات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 من المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الرقابة الطبية للعمال المعرضين للإشعاعات المؤيّنة وسير الفحص الطبي والفحوص التكميلية وكذا التدابير الواجب اتّخاذها في حالة تعرّض مفرط. الفصل الأول كيفيات الرقابة الطبية المادة 2 : يستفيد العمّال المعرضون للإشعاعات المؤيّنة من رقابة طبية تهدف إلى تحديد أهليتهم الطبية لشغل منصب العمل حسب تصنيفهم في صنف (أ) أو صنف (ب) المنصوص عليه في أحكام المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 3 : لا يمكن أن يُعيّن العمّال في أعمال تعرّضهم لإشعاعات مؤيّنة ما لم يشهد لهم مسبقا طبيب العمل على أهليتهم، طبيا، لأدائها. المادة 4 : تتمّ الرقابة الطبية :
  • قبل التعيين في منصب العمل، من أجل التأكّد من أنّ العامل مستعد صحيا لشغل منصب العمل الذي يرشحه المستخدم للتعيين فيه،
  • دوريا مرتين في السنة، على الأقل، للعمّال من الصنف (أ)، ومرة واحدة في السنة للعمّال من الصنف (ب)، من أجل التأكّد من الأهلية الطبية للعامل في منصب العمل المشغول،
  • عند استئناف العمل، من أجل التأكّد من أن العامل مؤهل صحيا للرجوع إلى منصب عمله طبقا للتنظيم المعمول به، 24 16 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 24 2016 أبريل سنة م
  • في حالة تجاوز حدود الجرعات السنوية للتعرّض والذي يجب أن يبلّغ عنه الأشخاص المختصون طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يفحص طبيب العمل، كذلك، العاملَ من أجل النظر في أهليته الطبية لشغل منصب العمل، بناء على طلبه أو بطلب من مستخدمه. المادة 6 : يبلّغ العامل، عند كل فحص طبي، عن الأخطار المرتبطة بالتعرّض للإشعاعات المؤينة وضرورة التقيّد بقواعد الحماية وكذا عن أهمية المتابعة الطبية. المادة 7 : يحيّن الملّف الطبي الفردي المنصوص عليه في التنظيم المعمول به عند كل فحص طبي. بالنسبة للعمال من الصنف (أ)، يلحق ملف طبي خاصّ بملفهم الطبي الفردي يحتوي على بطاقية منصب العمل وبطاقية متابعة قياس جرعة الإشعاع وتواريخ ونتائج الفحوص الطبية. يلحق نموذج الملف الطبي الخاصّ بهذا القرار. تح يّن بطاقي ة منصب ال عمل بصفة منتظمة، لا سيما عند كل تغيير في منصب العمل أو في التقنيات التي من شأنها تغيير ظروف التعرّض للإشعاعات المؤينة. المادة 8 : عقب كل فحص طبي منصوص عليه، يقرّر طبيب العمل بشأن الأهلية الطبية لشغل منصب العمل. المادة 9 : تحدّد الأهلية الطبية للعامل في منصب عمله على أساس معطيات بطاقية منصب العمل ونتائج الفحص الطبي ونتائج قياس جرعة الإشعاع. الفصل الثاني سير الفحص الطبي المادة 10 : يتضمّن سير الفحص الطبي استجوابا وفحصا طبيا سريريا. المادة 11 : يهدف الاستجواب إلى البحث عن السوابق المهنية والطبية التي بامكانها أن تعرّض العامل لخطر جراء تعيينه في منصب عمل، لا سيما :
  • تقدير الجرعات المكافئة المتلقاة سابقا لأسباب طبية أو مهنية. في حالة عدم معرفة الجرعة المكافئة المجتمعة المتلقاة خلال مدة معيّنة من الحياة المهنية، يجب اعتبارها مساوية للجرعة المكافئة القصوى المقبولة لهذه المدة،

16 رجب عام 1437 ه 24 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م

  • مرض وراثي من شأنه أن يخلّ بتفسير النتائج،
  • مرض و/ أو علاج مؤثر في الدم أو يتنافى مع التعرّض للإشعاعات المؤينة. المادة 12 : يهدف الفحص الطبي السريري إلى الكشف عن الأمراض الحادّة أو المزمنة وتقدير أهمية انعكاساتها حسب الأخطار الناجمة عن التعرّض للإشعاعات المؤينة. في حالة خطر التعرّض لإشعاع خارجي، يوجّه الفحص إلى البحث، لا سيما، عن الأضرار التي قد تصيب الدم والعيون والجلد. وفي حالة خطر تلوث داخلي، يوجّه الفحص إلى البحث عن الإصابات التي قد تسبّب، على الخصوص :
  • إمّا احتباسا معتبرا للنوكليد أو النوكليدات المشعّة على مستوى المسالك التنفسية،
  • وإمّا نفاذ كميات أكبر من الملوثات على مستوى الجلد والمسالك الهضمية،
  • وإمّا بطءًا في التخلص من النوكليد أو النوكليدات المشعّة الممتصة على مستوى الكبد أو الكلية،
  • وإمّا صعوبات في إزالة التلوث عن الجلد أو الأذنين. الفصل الثالث الفحوص التكميلية المادة 13 : يتمّ، قبل التعيين في منصب العمل، إجراء الفحوص التكميلية الآتية :
  • الصيغة الدموية مكمّلة، عند الحاجة، بحصيلة التحاليل المتعلّقة بالكبد والكلى،
  • تصوير عادٍ بالأشعة للعمال الخاضعين لخطر تلوث داخلي مكمّل باختبارات وظيفية تتعلّق بالتنفس. المادة 14 : يمكن طبيب العمل، عقب كل فحص طبي، أن يصف كل فحص تكميلي يراه ضروريا لإعداد نتائجه الطبية. الفصل الرابع التدابير الواجب اتخاذها في حالة تعرّض مفرط للإشعاعات المؤينة المادة 15 : عند كل حدث أو حادث من شأنه أن يسبّب تعرضا مفرطا للإشعاعات المؤينة، يشرع طبيب العمل في الفحص الطبي للعامل المعني ويقدّم العلاجات عند الضرورة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 علاوة على ذلك، يصف طبيب العمل كل فحص تكميلي يراه ضروريا. المادة 16 : تقوم مصلحة قياس جرعة الإشعاع المختصة بتقدير الجرعة التي تلقاها العامل. المادة 17 : عقب التقصيات المنجزة، يقرّر طبيب العمل بشأن الأهلية الطبية للعامل وكيفيات الرقابة الطبية التي سيخضع لها. المادة 18 : عندما تبقى الجرعة المتلقاة تتجاوز إحدى القيّم القصوى للفترة المحدّدة، لا يمكن تعيين العامل في أعمال تعرّضه لإشعاعات مؤينة. المادة 19 : يشارك طبيب العمل مع الشخص المخ تص في الحماية الإشعاعية في التحري الذي يقوم به المستخدم من أجل تحديد الأسباب والظروف التي أدّت إلى التعرّض المفرط وإنهاء هذا الأخير في أقرب الآجال. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك بوضياف الملحق الملف الطبي الخاص للعامل المعرّض للإشعاعات المؤينة 1 - تواريخ ونتائج الفحوص الطبية : طبيعة الفحص ملاحظة طبيب التاريح الطبي واستنتاج العمل

26 الجريدة 24 16 رجب عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 2016 أبريل سنة م 2 - بطاقية منصب عمل العامل المعرّض للإشعاعات المؤينة بطاقية المنصب هذه يعدّها طبيب العمل بمساعدة الشخص ا لمختصّ في الحماية من الإشعاع والمسؤول السلّمي للمعني. اللقب والاسم : تاريخ الميلاد : الهيئة المستخدمة : معلومات شخصية بخصوص العامل الجنس : ذكر أنثى رقم الملف الطبي : منصب العمل : مكان (أمكنة) - طبيعة ومدّة العمل المعرِّض للإشعاعات المؤينة المكان (الأمكنة) 1 : طبيعة العمل 1 : مدة التعرض السنوي : 2 : 3 : 2 : 3 : الصنف أ ب خصائص المصادر التي يتعرض لها العامل مصدر غير مختوم مسرّع إشعاع س مصدر مختوم جهاز كهربائي مولد للإشعاعات المؤينة الأشعة السينية مفاعل بحث منشآت أخرى (وضّح) طبيعة الإشعاعات المؤينة غاما ألفا بيتا نيترونات كيلوإلكتروفولت كيلوإلكتروفولت ميغا إلكتروفولت كيلوإلكتروفولت ميغا إلكتروفولت أو طاقة أو ضغط عال بالكيلوفولت تحديد )3H( هيدروجين 125)I( يود )14C( كاربون 131)I( يود )32P( فوسفور 60)Co( كوبلت فيزيائية : حرارية ضجيج كيميائية بيولوجية قفازات مئزر لباس آخر خاص المحلات : جوّ مراقب محلات في تعليق : (قصوى) (قصوى) حرارية متوسطة سريعة النوكليدات المشعّة المستخدمة من طرف العامل )35S( كبريت 241)Am( أميرسيوم U (ط) يورانيوم طبيعي )137Cs( سيزيوم 252)Cf( كاليفورنيوم أخرى )99Ts( تكنسيوم 192)Ir( إريديوم أخرى أخطار أخرى مرتبطة بالمنصب إشعاعات غير مؤينة غبار اهتزازات أخرى : تنظيمية فضاء مغلق تجهيزات الحماية والمحلات نظارات/واقية الوجه كمامة مصفية جهاز عازل خاص بالتنفس أخرى ضغط زائد محلات في ضغط منخفض تأشيرات وإمضاءات طبيب العمل الشخص المختص في الحماية من الإشعاع المسؤول السلّمي المعني التاريخ :

16 رجب عام 1437 ه 24 27 24 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أبريل سنة م 3 - بطاقية متابعة قياس جرعة الإشعاع للعامل المعرّض

  • السنة :
  • لقب واسم العامل المعرّض :
  • الصنف (أ) أو (ب) :
  • رقم السجل الوطني لقياس الجرعات : تعرض خارجي الفترة الجرعات المتلقاة بالميليسفرت س بيتا غاما نيترون ملاحظة يناير فبراير مارس مجموع الثلاثي الأول أبريل مايو يونيو مجموع الثلاثي الثاني يوليو غشت سبتمبر مجموع الثلاثي الثالث أكتوبر نوفمبر ديسمبر مجموع الثلاثي الرابع الملاحظة للإشعاعات المؤينة تلوث داخلي طبيعة مستوى الجرعة النظير التلوث الناتجة الملاحظة المشع بالبيكريل بالميليسفرت المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة