قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه، وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 6 و 8 و 9 و 10 من القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تطلق تسمية " مسحوق حليب صناعي كامل "
على الحليب الذي يحتوي على نسبة من المادة الدسمة اللبنية تساوي، على الأقل، 26 % وأقل من 42 % (كتلة / كتلة).
تطلق تسمية "مسحوق حليب صناعي منزوع القشدة جزئيا" على الحليب الذي يحتوي على نسبة من المادة الدسمة اللبنية تفوق 1,5 % و تقل عن 26 % (كتلة / كتلة).
تطلق تسمية "مسحوق حليب صناعي منزوع القشدة "
على الحليب الذي يحتوي على نسبة من المادة الدسمة اللبنية لا تتجاوز 1,5 % (كتلة / كتلة)".
" المادة 4 : يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي الكامل على مقدار 34 غرام، على الأقل، من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم.
يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي منزوع القشدة جزئيا على مقدار 34 غرام، على الأقل، من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم.
يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي منزوع القشدة على مقدار 34 غرام، على الأقل، من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم.
يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي كحد أقصى على 5 % من الرطوبة وعلى 0,15 % من حمض اللبن.
يجب أن يضاف إلى مسحوق الحليب الصناعي، عند عملية صنع الحليب المبستر والموضب في أكياس المدعم، نشاء الذرى ككاشف بنسبة 0,5 غرام في 100 غرام من مسحوق الحليب ."
" المادة 6 : تحدد الحدود القصوى لبعض الملوثات في مسحوق الحليب الصناعي كما يأتي :
مطهّرات مضادات مجموع مجموع الديوكسينات مجموع الميلامين الرصاص الأفلاتوكسين حيوية الديوكسينات وبوليكلورور بيفينيل (PCB) الشبيهة بالديوكسين بوليكلورور M1 بيفينيل (PCB) غير الشبيهة بالديوكسين منعدمة منعدمة 2 بيكوغرام في 4 بيكوغرام في 1 غرام 40 2,5 02 0, 0,5 1 غرام من من المادة الدسمة المادة الدسمة نانوغرام ميليغرام ميليغرام ميكروغرام في 1 غرام في 1 في 1 في 1 كيلوغرام من المادة كيلوغرام كيلوغرام الدسمة " 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
"المادة 8 : يجب أن يكون مسحوق الحليب الصناعي، موضوع هذا القرار، مطابقا للخصائص الميكروبيولوجية المحددة في التنظيم الساري المفعول".
"المادة 9 : يجب أن تكون التغليفات واللوازم الموجهة لملامسة مسحوق الحليب الصناعي آمنة، خاصة فيما يتعلق بانتقال الجزيئات البلاستيكية الدقيقة للمنتوج موضوع هذا القرار، ويجب أن تكون مطابقة للتنظيم الساري والمتعلق بشروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم.
يجب أن تخزّن التغليفات في أماكن خالية من الرطوبة وفي شروط النظافة والنظافة الصحية المحددة في التنظيم الساري المفعول".
" المادة 10 : إضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، لا سيما المتعلقة بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم مسحوق الحليب الصناعي موضوع هذا القرار :
– تسميات البيع كما هي معرّفة في المادة 2 أعلاه،
– التسمية " مسحوق حليب صناعي منزوع القشدة جزئيا" يمكن أن تستبدل بالتسمية " مسحوق حليب صناعي نصف منزوع القشدة "، بشرط أن لا يتجاوز المحتوى من المادة الدسمة اللبنية 16 % (كتلة / كتلة)، وألاّ تكون أقل من 14 % (كتلة / كتلة)،
– نسبة المادة الدسمة اللبنية،
– نسبة بروتينات الحليب،
– تاريخ الإنتاج،
– التاريخ الأقصى للاستهلاك،
– رقم الحصة،
– الشروط الخاصة بالحفظ،
– رقم الاعتماد الصحي، وعند الاقتضاء، الرقم الرّسمي لتعريف المصنع".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024 .
الطيب زيتوني H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.