ج.ر عدد 68 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

15 ربيع الأول عام 1441 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-283 مؤرّخ في 23 صفر عام 1441 الموافق 22 أكتوبر سنة الدولة. مراسيم فردية 12 نوفمبر سنة 2019 م 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين بالوكالة الفضائية الجزائرية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول…… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، الجزائرية.

يتضمن تعيين مديرين بالوكالة الفضائية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرة مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالوكالة الفضائية الجزائرية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن التعيين في ولاية الجزائر. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مفتشين عامين في ولايتين……….. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، الولايات….. يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات.. قرارات، مقررات، آراء

وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين ولاية وهران. أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين،

15 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 12 نوفمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 68 3 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.. 28 قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 28 قرار مؤرخ في 26 محرّم عام 1441 الموافق 26 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين والأمن وطب العمل. قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء أعضاء المجلس الوطني للوقاية الصحية

اللجنة الوطنية لترقية التشغيل…………. 30 قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. وزارة العلاقات مع البرلمان

قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان……….. وزارة البيئة والطاقات المتجددة

قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 شوال عام 1437 الموافق 23 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة”… مجلس المحاسبة

مقرر مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة..

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 15 ربيع الأول عام 1441 ه

12 نوفمبر سنة 2019 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-283 مؤرخ في 23 صفر عام 1441 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى الموافق 22 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تحويل عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المواد 691 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران وستمائة واثنان وأربعون مليونا وثلاثون ألف دينار (2.642.030.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. و 102 (الفقرة (6 (6) المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران وستمائة واثنان وأربعون مليونا وثلاثون ألف دينار في 8 شوال عام (2.642.030.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارات 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 19 ربيع الثاني حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1441 الموافق 22 أكتوبر عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون 2019 المالية لسنة 2019، رقم الأبواب عبد القادر بن صالح الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المديريات الجهوية للميزانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الجهوية للميزانية - المنح العائلية. 4.600.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم الثالث 4.600.000 مجموع العنوان الثالث 4.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.600.000 مجموع الفرع السادس 4.600.000 المخصصة…………. 4.600.000

15 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الطاقة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………….

الاعتمادات المخصصة (دج) منح ذات طابع 130.000 مجموع القسم الأول 130.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 210.000 مجموع القسم الثالث 210.000 مجموع العنوان الثالث 340.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 340.000 مجموع الفرع الأول 340.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……….. وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 340.000 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.000.000 مجموع الفرع الأول 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………… 2.000.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 15 ربيع الأول عام 1441 ه

الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 49-43 تشجيع الدولة للاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية. 12 نوفمبر سنة 2019 م الاعتمادات المخصصة (دج) 16.705.000 مجموع القسم الثالث 16.705.000 مجموع العنوان الرابع 16.705.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.705.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان المتعاقدون . الاجتماعي…….. 6.841.000 مجموع القسم الأول 6.841.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 38.714.000 مجموع القسم الثالث 38.714.000 مجموع مجموع الفرع الفرع الجزئي الثالث العنوان الثالث 45.555.000 الجزئي الثاني 45.555.000 مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 23-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 139.651.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 96.889.000 مجموع القسم الأول 236.540.000

15 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية الجزائرية / العدد 68 7 الاعتمادات المخصصة (دج) 21-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية… 531.396.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية… 205.117.000 مجموع القسم الثالث 736.513.000 مجموع العنوان الثالث 973.053.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 973.053.000 مجموع الفرع الأول 1.035.313.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لجامعة التكوين المتواصل.. 05-36 إعانات للجامعات…… 06-36 إعانات للمراكز الجامعية. 07-36 إعانات للمدارس العليا. 1.035.313.000 4.095.000 287.227.000 15.363.000 26.281.000 مجموع القسم السادس 332.966.000 مجموع العنوان الثالث 332.966.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية… 03-44 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. 04-44 مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. 520.000 650.000 780.000 05-44 مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. 140.000 06-44 مركز البحث العلمي والتقني للتحاليل الفيزيائية والكيميائية. 1.170.000 09-44 مركز البحث في البيوتكنولوجيا… 624.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 15 ربيع الأول عام 1441 ه

الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 10-44 مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. 12 نوفمبر سنة 2019 م (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 1.300.000 11-44 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية. 445.000 12-44 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.. 13-44 مركز تنمية الطاقات المتجددة. 14-44 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية. 15-44 مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة. 16-44 مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية. 1.300.000 1.360.000 684.000 520.000 260.000 مجموع القسم الرابع 9.753.000 مجموع العنوان الرابع 9.753.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 342.719.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 342.719.000 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المنح العائلية….. 104.000 مجموع القسم الثالث 104.000 مجموع العنوان الثالث 104.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 104.000 مجموع الاعتمادات المخصصة… مجموع الفرع الثاني 104.000 342.823.000 وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 143.000 مجموع القسم الأول 143.000

15 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية.

الاعتمادات المخصصة (دج) 455.000 مجموع القسم الثالث 455.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين.. 02-36 إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين. 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين.. 182.000 1.836.000 97.516.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 19.898.000 06-36 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين.. 07-36 إعانات لمعاهد التعليم المهني. 286.000 845.000 مجموع القسم السادس 120.563.000 مجموع العنوان الثالث 121.161.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 121.161.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……… 1.246.000 مجموع القسم الأول 1.246.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية… 4.038.000 مجموع القسم الثالث 4.038.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 5.284.000 الجزئي الثاني 5.284.000 مجموع الفرع الأول 126.445.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. 126.445.000

15 ربيع الأول عام 1441 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……. الاعتمادات المخصصة (دج) منح ذات طابع 190.000 مجموع القسم الأول 190.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 434.000 مجموع القسم الثالث 434.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي للموسيقى والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي.. 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر. 2.200.000 800.000 03-36 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 600.000 05-36 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة… 2.300.000 06-36 إعانة لقصر الثقافة مفدي زكريا…… 08-36 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار.. 09-36 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للطاسيلي ن 10-36 إعانات للمتاحف العمومية الوطنية… 11-36 إعانات لدور الثقافة. 12-36 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرياس. 17-36 إعانة للمركز الوطني للمخطوطات…. 19-36 إعانات للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية. 500.000 900.000 أزجر. 800.000 2.000.000 2.000.000 500.000 800.000 500.000 600.000 2.500.000 20-36 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تيديكلت.. 600.000 21-36 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي………….. 400.000 22-36 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف. 23-36 إعانة للمركز الوطني للكتاب…… 600.000 300.000 24-36 إعانة للمدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية. 300.000

15 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين 25-36 إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة.

الاعتمادات المخصصة (دج) 500.000 26-36 إعانة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية……. 500.000 27-36 إعانة لقصر الثقافة (إمامة)… 300.000 28-36 إعانة للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين. 600.000 29-36 إعانة لقصر الثقافة سكيكدة. 500.000 مجموع القسم السادس 21.600.000 مجموع العنوان الثالث 22.224.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.224.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……….. 2.548.000 مجموع القسم الأول 2.548.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.196.000 مجموع القسم الثالث 1.196.000 مجموع العنوان الثالث 3.744.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.744.000 مجموع الفرع الأول 25.968.000 مجموع الاعتمادات المخصصة… 25.968.000 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. منح ذات طابع 189.800 مجموع القسم الأول 189.800 مجموع العنوان الثالث 189.800 مجموع الفرع الجزئي الأول 189.800

15 ربيع الأول عام 1441 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية.. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.929.200 مجموع القسم الثالث 1.929.200 مجموع العنوان الثالث 1.929.200 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.929.200 مجموع الفرع الأول 2.119.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 2.119.000 منح ذات طابع 182.000 مجموع القسم الأول 182.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 780.000 مجموع القسم الثالث 780.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة.. 975.000 02-36 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية.. 03-36 إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة.. 312.000 156.000 04-36 إعانة للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحتها. 117.000 05-36 إعانات لمراكز التجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية. 195.000 06-36 إعانات للمدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة. 468.000

15 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين 07-36 إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها. 21-36 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات

الاعتمادات المخصصة (دج) 468.000 46.800.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات …………… 54.600.000 مجموع القسم السادس 104.091.000 مجموع العنوان الثالث 105.053.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 105.053.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 11.700.000 مجموع القسم الأول 11.700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية.. 101.400.000 مجموع القسم الثالث 101.400.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 113.100.000 الجزئي الثاني 113.100.000 مجموع الفرع الأول 218.153.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 218.153.000 المرأة 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……… 400.000 مجموع القسم الأول 400.000

15 ربيع الأول عام 1441 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية… الاعتمادات المخصصة (دج) 1.800.000 مجموع القسم الثالث 1.800.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 2.200.000 الجزئي الثاني 2.200.000 مجموع الفرع الأول 2.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. وزارة الصناعة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 2.200.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 15.000 مجموع القسم الأول 15.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 35.000 مجموع القسم الثالث 35.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…. 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية.. 1.180.000 1.100.000 مجموع القسم السادس 2.280.000 مجموع العنوان الثالث 2.330.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.330.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…….. 135.000 مجموع القسم الأول 135.000

15 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. الجزائرية / العدد 68 15 الاعتمادات المخصصة (دج) 180.000 مجموع القسم الثالث 180.000 مجموع العنوان الثالث 315.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 315.000 مجموع الفرع الأول 2.645.000 مجموع الاعتمادات المخصصة… 2.645.000 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 550.000 مجموع القسم الأول 550.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 140.000 مجموع القسم الثالث 140.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات لمراكز التكوين في الغابات……….. 640.000 03-36 إعانات لمحميات الصيد ومراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية.. 2.700.000 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 550.000 05-36 إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات…… 390.000 06-36 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات…………… 190.000 07-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران.. 250.000 08-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل…… 170.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 15 ربيع الأول عام 1441 ه

الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين 12 نوفمبر سنة 2019 م الاعتمادات المخصصة (دج) 09-36 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط. 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 33-36 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية. 34-36 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 42-36 إعانة للمدرسة الوطنية للغابات. 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات… 62-36 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري.. 71-36 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 93-36 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه… 130.000 150.000 1.400.000 220.000 110.000 3.360.000 1.050.000 550.000 890.000 260.000 94-36 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية… 340.000 95-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها.. 315.000 97-36 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات…. 520.000 مجموع القسم السادس 14.185.000 مجموع العنوان الثالث 14.875.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.875.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للفلاحة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 3.550.000 مجموع القسم الأول 3.550.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للفلاحة - المنح العائلية… 39.000.000 مجموع القسم الثالث 39.000.000 مجموع العنوان الثالث 42.550.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 42.550.000

15 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثالث

الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية للصيد البحري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 23-31 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 950.000 مجموع القسم الأول 950.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المنح العائلية… 1.840.000 مجموع القسم الثالث 1.840.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 2.790.000 الجزئي الثالث 2.790.000 مجموع الفرع الأول 60.215.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للغابات - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 150.000 مجموع القسم الأول 150.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للغابات - المنح العائلية. 580.000 مجموع القسم الثالث 580.000 مجموع العنوان الثالث 730.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 730.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 15 ربيع الأول عام 1441 ه

الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12 نوفمبر سنة 2019 م الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 المصالح اللامركزية للغابات - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.720.000 مجموع القسم الأول 1.720.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية. 27.900.000 مجموع القسم الثالث 27.900.000 مجموع العنوان الثالث 29.620.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 29.620.000 مجموع الفرع الثاني 30.350.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………….. وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 90.565.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 156.000 مجموع القسم الأول 156.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 172.000 مجموع القسم الثالث 172.000 مجموع العنوان الثالث 328.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 328.000

15 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني

الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ……………. 3.900.000 مجموع القسم الأول 3.900.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المنح العائلية. 9.100.000 مجموع القسم الثالث 9.100.000 مجموع مجموع الفرع الفرع الجزئي الثالث العنوان الثالث 13.000.000 الجزئي الثاني 13.000.000 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المستخدمون المتعاقدون الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 5.200.000 مجموع القسم الأول 5.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المنح العائلية… 11.960.000 مجموع القسم الثالث 11.960.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 17.160.000 الجزئي الثالث 17.160.000

15 ربيع الأول عام 1441 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الخامس المصالح اللامركزية للسكن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للسكن - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 2.600.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 2.600.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للسكن - المنح العائلية. 3.900.000 مجموع القسم الثالث 3.900.000 مجموع العنوان الثالث 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 6.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث مجموع الفرع الأول 36.988.000 36.988.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 50.000 مجموع القسم الثالث 50.000 مجموع العنوان الثالث 50.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 50.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………. مجموع الفرع الأول 50.000 50.000

15 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين

(تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. القسم السادس إعانات التسيير 04-36 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للفندقة 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 والسياحة ببوسعادة……. 390.000 مجموع القسم السادس 390.000 مجموع العنوان الثالث 590.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 590.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية… 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 مجموع العنوان الثالث 800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة… مجموع الفرع الأول 1.390.000 1.390.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 15 ربيع الأول عام 1441 ه

الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 12 نوفمبر سنة 2019 م (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. القسم الثالث 208.000 مجموع القسم الأول 208.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. العنوان الرابع 702.000 مجموع القسم الثالث 702.000 مجموع العنوان الثالث 910.000 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات والتضامن العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية………….. 738.000.000 مجموع القسم السادس 738.000.000 مجموع العنوان الرابع 738.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 738.910.000

15 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل

الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.196.000 مجموع القسم الأول 1.196.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية… 3.744.000 مجموع القسم الثالث 3.744.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 4.940.000 الجزئي الثاني 4.940.000 مجموع الفرع الأول 743.850.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……….. 743.850.000 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 208.000 مجموع القسم الثالث 208.000 مجموع العنوان الثالث 208.000 مجموع الفرع الأول 208.000

15 ربيع الأول عام 1441 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 23-31 المصالح اللامركزية للتشغيل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 520.000 مجموع القسم الأول 520.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المصالح اللامركزية للتشغيل - المنح العائلية. 1.482.000 مجموع القسم الثالث 1.482.000 مجموع العنوان الثالث 2.002.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.002.000 مجموع الفرع الأول 2.210.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 23-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……… 13.000 مجموع القسم الأول 13.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 57.000 مجموع القسم الثالث 57.000 مجموع العنوان الثالث 70.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 70.000

15 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 12 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل

الاعتمادات المخصصة (دج)

  • المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.407.000 مجموع القسم الأول 1.407.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية… 2.660.000 مجموع القسم الثالث 2.660.000 مجموع العنوان الثالث 4.067.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.067.000 مجموع الفرع الثاني 4.137.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 6.347.000 234.000 مجموع القسم الثالث 234.000 مجموع العنوان الثالث 234.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 234.000 مجموع الفرع الأول 234.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………. 234.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 15 ربيع الأول عام 1441 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، تنهي مهام السيدة غنية بلهوشان، بصفتها رئيسة للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بالوكالة الفضائية الجزائرية لتكليفهما بوظائف أخرى : علي أريس، بصفته مديرا للتخطيط، نسيم حاند، بصفته مديرا لمركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، تنهي مهام السيد جعفر عبدلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيدة صليحة 12 نوفمبر سنة 2019 م فردية لعرج، بصفتها نائبة مدير للتخطيط بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد العربي سناوي، بصفته مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، تنهي مهام السيد اليمين مخالدي ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، تعيّن السيدة غنية بلهوشان مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول.

15 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين بالوكالة الفضائية الجزائرية : نسيم حاند، مديرا للتخطيط، علي أريس، مديرا للدراسات مكلفا بخلية المراقبة الداخلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرة مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالوكالة الفضائية . الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، تعين السيدة إيهان باي بن بوزيد، مديرة لمركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالوكالة الفضائية . الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن التعيين في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، في ولاية الجزائر :

  • نبيل رياش ، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • اليمين مخالدي، مديرا للموارد البشرية والتكوين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مفتشين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسيد الآتي للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 27 اسماهما، مفتشين عامين في الولايتين الآتيتين : مبروك سمارة، في ولاية قالمة خديجة حابي، في ولاية إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية :
  • علي أزرارق، في ولاية أم البواقي – الطيب زغدود، في ولاية بجاية عبد الحفيظ وسطاني، في ولاية بسكرة محمد مغربي، في ولاية بشار حمزة جودي، في ولاية جيجل عمر جمعي، في ولاية إيليزي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية :

  • محمد العربي العابد، في ولاية الجلفة، عبد النور ياسف، في ولاية قالمة، جويدة بومنصورة، في ولاية برج بوعريريج،
  • زكية سومر، في ولاية الطارف عمار صداد، في ولاية تيبازة
  • طارق بوشنافة، في ولاية غرداية.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 15 ربيع الأول عام 1441 ه

12 نوفمبر سنة 2019 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين، ولاية وهران بموجب قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، المعدل، في مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين، ولاية وهران، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : فضالة محند أمزيان، ممثلا عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا،

  • بورقيبة علي علام ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، كروم مليكة، ممثلة عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • طرفاية نبيل ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية بن معزة عبد القادر ، ممثلا عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي بودعة عبد الناصر، ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة والسكان، سليماني أرزقي، ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • بالبكوش عبد القادر ، ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، غربي بدر الدين، ممثلا عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، هلايلي فؤاد، ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • نجادي ناصر ، ممثلا عن ولاية وهران رواز محمد أكرم، ممثلا عن بلدية مسرغين عرباوي هواري وبلغنامي هوارية، ممثلين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لمسرغين، مخنف محمد ، ممثلا عن جمعية “شباب الباهية”،
  • عطار بخيتة، ممثلة عن جمعية “الزهور”، شقراني سرير بوعلام، ممثلا عن جمعية “شقراني”، غنون محمد، ممثلا عن تنسيقية المواطنة المستدامة”، صايم حداش عبد الغاني، ممثلا عن جمعية “سنابل الرحمة”. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات . الاجتماعية بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، كما يأتي : “ …………. (بدون تغيير حتى)
  • زبير مولود، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية مريم نصيرة لوكريز، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، . (الباقي بدون تغيير)… ……………… قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء

15 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2019 م اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما يأتي : “ …………. (بدون تغيير حتى) السيدان بن طالب فيصل وسي يوسف عبد الكريم، ممثلا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، بدون تغيير ………… …… السيد بوكزاتا مولود والسيّدة بن قيزة دنيا، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا .(الباقي بدون تغيير). ……. .. “ . * قرار مؤرخ في 26 محرّم عام 1441 الموافق 26 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل. بموجب قرار مؤرخ في 26 محرّم عام 1441 الموافق 26 سبتمبر سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-209 المؤرخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره، في المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : أولا - بصفة ممثلين عن المؤسسات والإدارات العمومية :

  • السيدة تيار فتيحة ، المولودة فنوش ، ممثلة عن الوزير المكلف بالعمل السيد طرفاني يوسف ، ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة، السيد فاسي عبد الرحمان، ممثلا عن الوزير المكلف بالسكن، السيدة بن زادي فريدة ، ممثلة عن الوزير المكلف بالصناعة، السيدة قارة ميسوم، ممثلة عن الوزير المكلف بالمناجم،
  • السيد أمالو قاسي، ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 29 السيد عوفان نبيل، ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد دغماني محمد، ممثلا عن الوزير المكلف بالنقل،
  • السيد بن زغبة عز الدين، ممثلا عن الوزير المكلف بالبيئة، – السيّد مبتوش منيب، ممثلا عن المدير العام للحماية المدنية، السيد حالس جمال، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، السيد لحفاية عبد الرحمان، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السيدة حمديكان فاطمة الزهراء، المديرة العامة للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية السيّد لطاوي رشيد، المدير العام لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري،
  • السيد كافي سيد علي، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية
  • السيد رحال إلياس، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية. ثانيا - بصفة ممثلين عن العمال :
  • السيدة عكيف نورة
  • السيد ساحل عبد الحميد
  • السيدة شكير فريدة،
  • السيد بومدين عبد الرحمان السيد لونيس الحاج
  • السيد صادوق الحاج،
  • السيدة سنوسي جميلة
  • السيد بوهروة محمد الصادق
  • السيد أو زريات بوعلام السيّدة حمدي سرهودة،
  • السيد بوخلوة مصطفى،
  • السيدة هدنة وسيلة.

15 ربيع الأول عام 1441 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 12 نوفمبر سنة 2019 م ثالثا - بصفة ممثلين عن المستخدمين : 1- الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين : السيد ناصري سماعيل، السيد دريسي نصر الدين. 2- الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل : السيد سهيني عبد الله، السيد بوغانم نور الدين. 3- الكنفدرالية العامة لأرباب العمل لقطاع البناء والأشغال العمومية والري :

  • السيد بن زعيم عبد الحميد
  • السيد ماحي الحاج. 4- الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين : السيدة عياس نادية السيد حشاني رياض. 5- كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين :
  • السيدة حمداني سعاد. 6- الاتحاد الوطني للمستثمرين : السيد ملاك فريد. 7- الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية :
  • السيد عطوي عبد الرحمان،
  • السيد نابتي رضوان. رابعا - بعنوان الشخصيات التي تعين بالنظر لكفاءتها : السيدة إيدار لعيد شريفة
  • السيّدة معامير نوال
  • السيدة بن مسعود حياة السيدة وعاز مريم
  • السيدة أمزياني فتيحة
  • السيدة بوعود سعاد
  • السيدة خوضور زبيدة السيّد بوزياني مصطفى السيد جازولي محمد الأمين،
  • السيد حمادوش محمد
  • السيد ناصري مصطفى
  • السيد حمدي شريف مختار. قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أول أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل. بموجب قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-101 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها، في اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، لمدة أربع (4) سنوات :
  • بوضياف محمد شرف الدين، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مخازني رابح ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، -جغري عبد الحفيظ ، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • مرزوقي عمر ، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • ساعد خديجة، ممثلة وزير المالية،
  • بن حورية جمال، ممثل وزير الطاقة
  • بوسبية صالح، ممثل وزير الصناعة والمناجم
  • بوجمعة محمد ، ممثل وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، بن زعرور شكري، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، ناجم جمال، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • قند نبيل، ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل جيار كهينة أمال، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بلار كريم طاهر ، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين حكيمي العابد، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، – نادري أحمد ، ممثل وزير الموارد المائية، بن جودي وادة ويزة، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • بن ناصر رشيد، ممثل وزير الشباب والرياضة

15 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2019 م مختاري عثمان، ممثل المفتش العام للعمل، عابيد حسيبة، ممثلة المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات براهيمي جمال، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار جايدر سميرة، المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

  • عوايجية عبد الهادي، المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، جابر عبد القادر، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، واقنوني محي الدين، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة جبنون عبد الفتاح، المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 10 أكتوبر سنة 2019 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله، في مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : عمروني علال، ممثلا عن الوزير المكلف بالعمل، رئيسا،
  • إمامي حليمة، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة، سبع عز الدين، ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة عبوب رتيبة، ممثلة عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، بنور فضيلة، ممثلة عن الوزير المكلف بالسكن عربية لياس، ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة قليل جيلالي، ممثلا عن الوزير المكلف بالنقل،
  • لعويسي صليحة ، ممثلة عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 31 مبتوش منيب، ممثلا عن السلطة المكلفة بالحماية المدنية، مطاري جمال، ممثلا عن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حالس جمال، المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس. وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. إن وزير العلاقات مع البرلمان بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 84–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-144 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 15 ربيع الأول عام 1441 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يوضح كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84–10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان

  • وبعد الرأي بالموافقة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 26 غشت سنة 2019، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، وفق الجدول الآتي : الأعضاء ممثلو الإدارة الأعضاء ممثلو الموظفين 7 7 المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بمستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر في الجزائر في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر 2019 فتحي خويل المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 12 نوفمبر سنة 2019 م وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1437 الموافق 23 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة”. بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 شوال عام 1437 الموافق 23 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة “المواد الخاضعة للرقابة”، كما يأتي : “ ………….- (بدون تغيير). السيدة بوخاري كريمة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة خلفا للسيدة ياسف سمية، ………….. الباقي بدون تغيير ………………… مجلس المحاسبة مقرّر مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 ، تجدد تشكيلة أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، وفق الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
  • محمد سليم بن عمار - كريمة سعيدي جلال مرداوي - وردة سلطاني
  • عبد الحفيظ بوعرس - مولود بن قاسي
  • نيسة حديد جميلة خلفات حميد العميري - فيروز وحروش
  • رابح قدوج - نصر الدين اكشول
  • سعيد بودعة - العدلي علوش يرأس لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة السيّد محمد سليم بن عمار ، الأمين العام لمجلس المحاسبة. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة