مراسيم تنظيميّة م رسوم رئ اسي رقم 16-129 مؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 16-130 مؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 16-131 مؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة……………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 16-132 مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………… 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامة للأرشيف الوطني……………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (مملكة إسبانيا)……………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام ب وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح الميزانية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………… 8 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين الجمركي…………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا…………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المحافظ لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية……………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية……………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسكن في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 3 26 أبريل سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر دراس ات بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش ة بوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التطوير البريدي والخدمات المالية البريدية بالمديرية العامة للبريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر”……………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (مملكة إسبانيا)……………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين في المديرية العامة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائبي مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للجمارك
- شرق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات…………………………………………………………………………………………………….. 12
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه 26 أبريل سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية سطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعي ين بوزارة الصناعة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة ……………………………………………………..1954 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد بالمدية………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي……………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للسكن في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة النقل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للنقل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامع ة الوادي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة جيجل……………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للمؤسسة العومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر”………………………………………………………….. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”………………………………………………. 15 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”……………………………. 23 قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”…………………………………… 31 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظ ام رقم 16-02 م ؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة 2016، يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين……………………………………………………………………………………………………………….. 39
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م مراسيم مرسوم رئ اسي رقم 16-129 مؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سن ة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيدة زهور ونيسي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئ اسي رقم 16-130 مؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سن ة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد الحاج محمد الطاهر فرقاني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئ اسي رقم 16-131 مؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سن ة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للسيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه
- السيد رشيد ميموني، كاتب،
- السيدة كلثوم (عجوري عائشة)، فنانة،
- السيدة عائشة حداد، فنانة تشكيلية،
- السيدة شريفة (وردية بوشملال)، فنانة،
- السيد بختي بن اعمر، مخرج سينمائي،
- السيد سيد علي كويرات، فنان،
- السيد علي خوجة، فنان تشكيلي،
- السيد الطاهر وطار، كاتب،
- السيد بوجمعة العنقيس، فنان،
- السيد عمر البرناوي، كاتب،
- السيد ابو القاسم سعد الله، مؤرخ،
- الس يد ال شيخ س عي د شري في (ب ن عبدون بن الحاج)، عالم إباظي،
- السيد الشيخ مولاي التهامي غيتاوي، عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى،
- السيد محمد بوليفة، فنان،
- السيدة آسيا جبار، كاتبة،
- السيدة فتيحة بربار، فنانة،
- السيد طالب رابح، فنان،
- السيد امحمد بن قطاف، مسرحي،
- السيد عثمان بالي، فنان،
- السيدة زوليخة سعودي، كاتبة،
- السيد قندسي سليمان، فنان،
- السيدة نجية عبير (بن زقوطة)، كاتبة،
- السيد لحبيب حشلاف، كاتب،
- السيد مالك حداد، كاتب. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 26 أبريل سنة 2016 م مرسوم رئاسي رقم 16-132 مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 16-44 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2016 اعتم اد ق دره مليار وسبعة وتسع ون ملي ون دينار 1.097.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّ ة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2016 اعتم اد ق دره مليار وسبعة وتسع ون ملي ون دينار 1.097.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-02 “ الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري”. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام الآنسة والسّيدة والسّيد الآتية أسماؤهم بالمديرية العامة للأرشيف الوطني، لإحالتهم على التّقاعد :
- محمد بونعامة، بصفته مديرا لمقاييس الأرشيف وتقنيات تسييره،
- نص يرة مسع ودان، بصفتها نائبة مدي ر للبرمجة والتكوين،
- فضيلة تك ور، بصفتها ن ائب ة مدي ر لتقنيات التسيير. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سن ة 2016 تنهى، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 2015، مهام السّيد محمد بن شيخ، بصفته نائب مدير للوثائق والمنشورات بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (مملكة إسبانيا). . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سن ة 2016 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 2015، مهام السّيد عمر حاج خلوف، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (مملكة إسبانيا). مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : المديرية العامة للميزانية :
- سامية أوسمعال، بصفتها مديرة دراسات،
- حمود قرماش، بصفته مديرا لقطاعات النّقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والأشغال العمومية،
- يوسف عتيق، بصفته مديرا للنشاط الاقتصادي،
- محمد سنجاق الدين، بصفته نائب مدير للتوازنات الجهوية. مديرية الصيانة والوسائل :
- رضا لوكام، بصفته نائب مدير لوسائل التسيير والوثائق. مديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية :
- أعمر قرشي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح الميزانية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد سليم بلاش، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح الميزانية في المدي ري ة العام ة للميزان ية ب وزارة المال ية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محم ود غانم، بصفته مكلّ فا ب التفت يش في مفتشية مصالح المحاسبة ب وزارة المال ية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامة للجمارك. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بالمديرية العامة للجمارك :
- عبد المجيد مح رش، بصفته مفتشا ع ام ا، لإحالته على التّقاعد،
- زهير حدرباش، بصفته مديرا للتكوين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد ن ور الدين إصولاح، بصفت ه مك لّ ف ا بالتفتيش في المفتشية العام ة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام الآنسة ثانية حمشاوي، بصفتها نائبة مدير للتعريفة الجمركية ومنشأ البضائع بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين الجمركي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد مكي بوهلالة، بصفته مديرا للمركز الوطني للتكوين الجمركي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. 26 أبريل سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تامنغست. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد علي قاوي، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية تامنغست، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد جمال الدين ميعادي، بصفته نائب مدير للتوجيه والتنشيط بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الناصر خير الدين، بصفته مديرا للتنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المحافظ لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد إسماع يل زين، بصفته مح افظ ا لتنمية الفلاح ة في المناطق الصحراوية، لإحالته على التّقاعد.
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد سعيد أمرار، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسكن في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسكن في الولايات الآتية :
- محم د بندو، في ولاي ة بج اي ة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- رشيد سعدون، في ولاية تبسة،
- مازن صندقلي، في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- سع يد م راح، في ولاي ة عناب ة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- معمر بوخالف ة، في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- محمد مرجاني، في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- أوهيبة عميرش، في ولاية سوق أهراس، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9
- رضا علالي، في ولاية بسكرة،
- الشيخ محيوي، في ولاية سعيدة،
- نور الدين بومعيزة، في ولاية برج بوعريريج،
- زينو سدراتي، في ولاية الطارف،
- محمد شوقي حملاوي، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد منير يعلى، بصفته مديرا للنقل في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد مختار رزوق، بصفته مديرا للنقل في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام عميدي كليّتين بجامعة تيزي وزو. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدي كليّتين بجامعة تيزي وزو، بناء على طلبيهما :
- حسين آيت علي، عميد كلية الطب،
- محند حميزي، عميد كلية هندسة البناء. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر دراسات بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمود بن سعيد، بصفته مديرا للدراسات بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الثقافة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة زوبيدة معمرية، بصفتها مفتشة بوزارة الثقافة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّ ادة الآت ية أسماؤهم، بصفتهم مدي رين للثق افة في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- الدراجي قاسم، في ولاية الأغواط،
- عبد الحميد بومدين، في ولاية سعيدة،
- عبد العزيز عبابسية، في ولاية تندوف. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخ ان في 4 جم ادى الثان ية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- فاطمة الزهراء علي إسماعيل، بصفتها مديرة للدراسات والتخطيط،
- مقران أقرانيو، بصفته مفتشا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات : 26 أبريل سنة 2016 م
- رابح بوهينوني، بصفته مديرا للتكوين،
- لويزة عسلون، بصفتها نائبة مدير للتكوين الأولي، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التطوير البريدي والخدمات المالية البريدية بالمديرية العامة للبريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الناصر سايح، بصفته مديرا للتطوير البريدي والخدمات المالية البريدية بالمديرية العامة للبريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر”. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محند العيد محلول، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد حسين عميرة، بصفته نائب مدير للمستخدمين بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد.
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عوين سعدي، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الحكيم موهوم، بصفته محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (مملكة إسبانيا). . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد ع ز الدين بن بلقاسم، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (مملكة إسبانيا)، ابتداء من أول سبتمبر سنة .2015 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد سليم بلاش، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعي ين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدتان والسّيدان الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية :
- سامية أوسمعال، رئيسة قسم تلخيص الميزانية،
- يوسف عتيق، رئيس قسم تطوير النشاط الاقتصادي والاجتماعي،
- حمود قرماش، رئيس قسم التنمية البشرية،
- فهيم ة عي ن بع زي ز، نائب ة مدي ر للمؤسسات الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مفتشين في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية :
- أعمر قرشي،
- رضا لوكام،
- محمد سنجاق الدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد محمود غ انم، مفتشا في مفتشية مص الح المحاسبة بوزارة المالية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك :
- ثانية حمشاوي،
- كمال حناش. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين في المديرية العامة للجمارك. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين في المديرية العامة للجمارك :
- محمد بوعزوني، نائب مدير للفرق،
- محمد شايب، نائب مدير لدراسة الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية،
- بوطالب براهمي، نائب مدي ر لتنظيم وتسيير الكفاءات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائبي مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية :
- كمال تواتي، نائب مدير للدراسات الجبائية،
- عمار كموش، نائب مدير للميزانية. 26 أبريل سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سن ة 2016، تعيّن السّ يدة أم الخير لكحل، نائبة مدير للإحصائيات والتحاليل بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للجمارك - شرق. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد نور الدين إصولاح، مفتشا جهويا للجمارك - شرق. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّادة الآت ية أس ماؤهم مديرين لبرمج ة ومتابع ة الميزان ية في الولايات الآتية :
- فرحات معمري، في ولاية أدرار،
- صالح عسول، في ولاية بسكرة،
- نصر الدين خنيوة، في ولاية سطيف،
- عبد الكريم تاج الدين، في ولاية الوادي،
- الطيب بوجادي، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية سطيف. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عبد القادر جمال، مديرا للضرائب في ولاية سطيف.
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعي ين بوزارة الصناعة والمناجم. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدات والآنست ان والسّ ادة الآت ية أسماؤهم ب وزارة الصناعة والمناجم :
- بمديرية الموارد البشرية والتكوين :
- محمد حجاب، نائب مدير للموارد البشرية.
- بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام :
- غنية تيرة، رئيسة دراسات،
- العالية بلهادف، رئيسة دراسات،
- زهير بومعد، رئيس دراسات.
- بقسم جاذبية الاستثمار :
- سميرة ڤزرام، رئيسة دراسات،
- شفيقة قدور، رئيسة دراسات.
- بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة :
- جميلة بكادي، رئيسة دراسات،
- فريدة شارف، رئيسة دراسات.
- بقسم الجودة والأمن الصناعي :
- ياسين أنهيتي، رئيس دراسات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد جمال الدين ميعادي، مديرا للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحرك ة الوطنية وثورة أول نوفمب ر سنة .1954 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد بالمدية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد مراد حمزاوي، مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد بالمدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد شريف بن حبيلس، مديرا عاما للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية الوادي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عبد المومن بولزازن، محافظا للغابات في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للسكن في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم مديرين للسكن في الولايات الآتية :
- مازن صندقلي، في ولاية بجاية،
- سعيد مراح، في ولاية تبسة،
- معمر بوخالفة، في ولاية عنابة،
- محمد بندو، في ولاية قسنطينة،
- أوهيبة عميرش، في ولاية الطارف،
- محمد مرجاني، في ولاية تيبازة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة النقل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد حفيظ بزية، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة النقل. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للنقل في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للنقل في الولايات الآتية :
- زينو سدراتي، في ولاية بسكرة،
- محمد شوقي حملاوي، في ولاية سعيدة،
- الشيخ محيوي، في ولاية البيض،
- رضا علالي، في ولاية الطارف،
- نور الدين بومعيزة، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد منير يعلى، مديرا للنقل في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد مختار رزوق مديرا للنقل في ولاية مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة الوادي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد التهامي العانز، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في 26 أبريل سنة 2016 م الطور الثال ث والتأهيل الجامع ي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين عميد كلية الآداب واللغات بجامعة جيجل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عب د الحميد بوكعباش، عميدا لكلية الآداب واللغ ات بجامعة جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
- فاطمة الزهراء علي إسماعيل، مديرة للتكوين،
- مقران أقرانيو، مديرا للدراسات والتخطيط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر”. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عبد الناصر سايح، مديرا عاما للمؤسسة العم وم ية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر”.
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتض ى القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يح دّد القواع د العام ّة المتعلّقة بالبريد وبالمواصلات السّلكيّة واللاّسلكيّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 24 مارس سنة 2015 الذي يحدد تاريخ الإعلان عن المنافسة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبناء على تقرير سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلق بتقييم العروض لتقديم توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبعد استشارة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : تمنح الحصص رقم 05 و 06 و 07 و 08 و 13 الملحق ة بدفتر الشروط المرفق بهذا القرار إلى شركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادة 3 : يخوّل لشركة “ اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم” بتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة للحصص المذكورة أعلاه، وفق الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة .2016 هدى إيمان فرعون
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه 26 أبريل سنة 2016 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية يناير 2016 الفهرس المادة الأولى : المصطلحات…………………………………………………………………………………………………….. 17 1.1 تعريف المصطلحات………………………………………………………………………………………………… 17 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات………………………………………………………. 17 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………….. 17 1.2 تعريف الموضوع…………………………………………………………………………………………………….. 17 2.2 مضمون الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط………………………… 17 3.2 الإقليمية……………………………………………………………………………………………………………… 18 المادة 3 : النصوص المرجعية………………………………………………………………………………………………….. 18 المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة العامة…………………………………………………………………………………… 18 المادة 5 : المناولة………………………………………………………………………………………………………………… 19 المادة 6 : كيفيات تمويل الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والتعويض عن العجز………………….. 19 المادة 7 : تحرير التمويل………………………………………………………………………………………………………. 19 المادة 8 : آجال التنفيذ…………………………………………………………………………………………………………. 19 المادة 9 : العقوبات……………………………………………………………………………………………………………… 20 المادة 10 : حالة القوة القاهرة…………………………………………………………………………………………………. 20 المادة 11 : تعديل دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………. 20 المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط…………………………………………………………………………………… 20 المادة 13 : لغة دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………….. 20 المادة 14 : الملاحق……………………………………………………………………………………………………………….. 20 المادة 15 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ………………………………………………………………………………. 20
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م المادة الأولى : المصطلحات. 1.1 تعريف المصطلحات إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يقصد بها ما يأتي : “مشترك”: يقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي يكتتب اشتراكا في إطار عقد، مقابل خدمات مقدّمة مع الدفع المسبق و/أو الدفع البعدي من طرف متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية صاحب الرخصة. “سلطة الضبط” : يقصد بها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “القوة القاهرة” : يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. “منطقة” : يقصد بها الموقع الجغرافي الذي يكون عدد سكانه بالنسبة لجنوب الجزائر يفوق 500 نسمة ويقل عن 2000 نسمة، ويفوق عدد سكانه 1000 نسمة ويقل عن 2000 نسمة بالنسبة لشمال الجزائر. “القانون” : يقصد به القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية. “حصة” : يقصد بها مجموع المناطق. “الوزير” : يقصد به الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية / تكنولوجيات الإعلام والاتصال. “شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية” : يقصد بها كل منشأة أو مجموعة منشآت تضمن إمّا التراسل أو تراسل و إرسال إشارات المواصلات السلكية واللاسلكية، وك ذا ت ب ادل معل وم ات التحكم والتسي ير المشتركة بين النقاط الطرفية لهذه الشبكة. “الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية”: يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، وضع تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة المتمثل في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 خدمة هاتفية ذات نوعية محددة، وكذا بث وإرسال المكالمات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت في الثانية، وذلك في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف. “الخدمات” : يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الرخصة في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط هذا. “صاحب الخدمة العامة” : يقصد به المتعامل الذي تم انتقاؤه لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط هذا. “الاتحاد” : يقصد به الاتحاد الدولي للاتصالات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات: تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط. 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، مثلما هو منصوص عليه في القانون وفي المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يهدف إلى تحديد التزامات صاحب الخدمة العامة. 2.2 مضمون الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط استنادا إلى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتعلق دفتر الشروط هذا، بالخدمات الآتية :
- إرسال المكالمات المستعجلة،
- التوصيل الهاتفي،
- النفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت/ثانية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه 3.2 الإقليمية : يضمن صاحب الخدمة العامة توفر الخدمات لجميع المشتركين في المناطق المتواجدة في الحصص المحددة في الملحق 1 في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف مثلما ينص عليه القانون. المادة 3 : النصوص المرجعية. على صاحب الخدمة العامة تنفيذ الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لا سيما :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفرعام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفي ذي رقم 03-232 الم ؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدّد مضمون الخدمة العام ة للبريد والمواص لات السلكي ة واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمم، 26 أبريل سنة 2016 م
- المرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 24 مارس سنة 2015 الذي يحدد تاريخ الإعلان عن المنافسة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة العامة. يخض ع صاحب الخدم ة العام ة، بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصته فيما يتعلق بتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على الخصوص، إلى الالتزامات الآتية :
- استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
- القيام، في المنطقة موضوع التعهد، بضمان النفاذ إلى خدمة هاتفية وتوصيل المكالمات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت/ثانية،
- ضمان التجوال الوطني (التجوال) في المنطقة المعنية بنشر الخدمة، إذا سمحت التكنولوجيا بذلك وتخضع اتفاقيات التجوال الضرورية للقيام بذلك والمبرمة بين المتعاملين إلى الموافقة المسبقة لسلطة الضبط،
- ضمان لمشتركيه في إطار دفتر الشروط هذا، نوعية الخدمة، وتوفرها واستمراريتها، كما هو مشترط في رخصته.
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م المادة 5 : المناولة. يحرص صاحب الخدمة العامة على اللجوء إلى خدمات المؤسسات التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات أو خدمات أو عملية مناولة. ويتعهد صاحب الخدمة العامة من جهة أخرى، بأن يقدّم لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قائمة تضم المناولين الذين يتعامل معهم، حين إعدادها. المادة 6 : كيفيات تمويل الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والتعويض عن العجز. تمول سلطة الضبط إقامة مكونات الشبكة اللازمة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية في الحصص المحددة في الملحق 1 من دفتر الشروط هذا بمقدار والمبالغ المقدمة في العروض التي تم اختيار المتعامل على أساسها (الملحق .)2 ويكون مبلغ التمويل المقرر على أساس هذا العرض، ثابتا وغير قابل للمراجعة. في حالة العجز ذي الصلة المترتب على استغلال الشبكة، يلزم صاحب الخدمة العامة بتقديم الإثبات عن ذلك. ويجب عليه تبريره عن طريق محاسبة تحليلية منفصلة تتعلق بالخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. كما يلزم بتقديم كل وثيقة متعلقة بالحسابات مصادقا عليها من طرف محافظ حسابات وكل معلومة أو وثيقة تراها سلطة الضبط ضرورية وملائمة من أج ل التح قق من دقة وصحة العجز في الاستغلال المعاين. يحدّد مبلغ العجز المعاين على أساس المداخيل والتكاليف الفعلية لتوفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، حيث يكون التفصيل محددًا بموجب قرار من سلطة الضبط. ولا توخذ تكاليف التسويق بعين الاعتبار لغرض حساب مبلغ العجز. المادة 7 : تحرير التمويل. يتم تمويل اقتناء وإنشاء مكونات الشبكة الضرورية لتوفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على أربع (4) دفعات بنسبة 25 % لكل دفعة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19 من مبلغ الحصة المقترحة من طرف صاحب الخدمة العامة في عرضه. وتحرر الدفعات حسب نسبة تقدم الأشغال بعد التدقيق الحضوري في الموقع بين فرق سلطة الضبط وفرق صاحب الخدمة العامة. ثم يليه جدول يومي يحرر بموجبه الدفع. الدفعة الأولى : تحرر بقوة القانون، فيما يخص كل حصة، فور توقيع دفتر الشروط من قبل الأطراف المبيّنة في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، الدفعة الثانية : يتم تحريرها بعد مع اينة إنجاز 25 %، على الأقل، من نسبة الحصة المعنية، الدفعة الثالثة : ي تم تحريرها بعد معاينة إنجاز 50 %، على الأقل، من نسبة الحصة المعنية، الدفعة الرابعة : يتم الدفع الرابع والأخير بعد الإنجاز الكامل للحصة المعنية. ويكون تحرير الدفع مشروطا بإعداد محضر استلام نهائي بين الطرفين يثبت الإنشاء التام للشبكة وتشغيلها وذلك، طبقا للمعايير المحددة في دفتر شروط رخصة المتعامل. ويبلغ هذا المحضر للمتعامل من طرف سلطة الضبط. ويتم الدفع بعد هذا التبليغ. المادة 8 : آجال التنفيذ. تحدّد الآجال المتاحة من أجل تنفيذ تقديم الخدمة العامة ضمن الحصص الممنوحة لصاحب الخدمة العامة كما هي مبيّنة في الملحق 1، والمحتسبة ابتداء من دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، كما يأتي :
- مائتان وثمانية وعشرون (228) يوما بالنسبة للحصة رقم 05 من الفئة 1،
- مائة وستة وتسعون (196) يوما بالنسبة للحصة رقم 06 من الفئة 1،
- مائتا (200) يوم بالنسبة للحصة رقم 07 من الفئة 1،
- مائتان وواحد وثلاثون (231) يوما بالنسبة للحصة رقم 08 من الفئة 1،
- مائة وتسعة وستون (169) يوما بالنسبة للحصة رقم 13 من الفئة .2
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه المادة 9 : العقوبات. يتعرض صاحب الخدمة العامة، في حالة تأخره في تنفيذ رزنامته، أو عدم احترامه لأحكام دفتر الشروط ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف سلطة الضبط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز 10 % من مبلغ عرضه بالنسبة للحصة المعنية. ويحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية : ع = م x ن/ 10 x د حيث أنّ :
- ع : مبلغ العقوبة،
- م : مبلغ العرض للحصة المعنية،
- ن : عدد أيام التأخر،
- د : أجل التنفيذ بعدد الأيام. في حالة التخلي عن إنجاز أشغال الحصة، والمعاين قانونا من طرف سلطة الضبط وفي إطار احترام الإجراءات التنظيمية السارية المفعول، يلزم صاحب الخدمة العامة بإرجاع مجموع المبالغ الممنوحة له في هذا الإطار، إلى صندوق الخدمة العامة. المادة 10 : حالة القوة القاهرة. في حالة اضطرار أحد الأطراف إلى الانقطاع عن القيام بالتزاماته على إثر حالة القوة القاهرة، يتم تعليق تنفيذ العقد، وخلال المدة التي يستحيل أثناءها بشكل واضح على الطرف المقصّر ضمان تنفيذ دفتر الشروط، أو التي لا يمكن خلالها أن ينفذ التزاماته إلاّ في ظروف مكلفة جدا مقارنة بالظروف الأولية. يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري لدفتر الشروط وإعفاء الطرف المقصّر من المسؤولية طيلة فترة التعليق هذه، ابتداء من إبلاغ الطرف المعني الآخر، وشريطة أن يتم ذلك عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مبّلغ في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث المحتج بها. يستفيد صاحب الخدمة العامة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة. ويتم تقدير مدة هذا الأجل من طرف مصالح سلطة الضبط. 26 أبريل سنة 2016 م المادة 11 : تعديل دفتر الشروط. يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بناء على رأي مسبب من طرف سلطة الضبط. المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط. يخضع مفه وم وتفسير دفت ر الش روط هذا، إلى النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في الجزائر. المادة 13 : لغة دفتر الشروط يحرّر دفتر الشروط هذا، باللغتين العربية والفرنسية. المادة 14 : الملاحق. يتضمن دفتر الشروط هذا، ملحقين يمثلان جزءا لا يتجزأ منه، بالنسبة للملحق 1 حصص المناطق الواجب تغطيتها من طرف صاحب الخدمة في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وبالنسبة للملحق 2 مبالغ التمويل الموافقة لكل حصة التي من أجلها اختير صاحب الخدمة والمحددة في العروض المتصلة بها. المادة 15 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ. يدخل دفتر الشروط الموقع من طرف صاحب الخدمة العامة، حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية / تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ورئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم. حرر بالجزائر، في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة .2016 وقّعه : الممثل القانوني لصاحب رئيس مجلس سلطة ضبط الخدمة العامة البريد والمواصلات الرئيس المدير العام لمجمع السلكية واللاسلكية اتصالات الجزائر أزواو مهمل بسعي امحمد توفيق وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون
18 رجب عام 1437 ه الجريدة 26 أبريل سنة 2016 م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 الملحق الأول حصص المناطق الواجب تغطيتها من طرف المتعامل “اتصالات الجزائر )AT( “في إطار الخدمة العامة للمواصلات الصنف 1 : الرمز الولاية 17 الجلفة 1 الرمز الولاية 26 المدية 28 المسيلة الرمز الولاية 18 جيجل السلكية واللاسلكية الحصة رقم 05 البلدية الموقع القريطة دلدول المقاعد بن حار ذراع السواري عين الشهداء بوشكيوة الحصة رقم 06 البلدية الموقع حميدات وأولاد رابح دراق عين البيضاء والقطار ثلاث دواير علالمة عين الريش كرمة الحصة رقم 07 البلدية الموقع راس الزان أولاد عسكر قاع الزان أولاد رابح عين الجنة
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه 26 أبريل سنة 2016 م الحصة رقم 08 الرمز الولاية البلدية الموقع حيزر سليم دشمية بن سحابة 10 البويرة 1 العجيبة أزكنون الهاشمية قرة تاقديت أولاد لعلام الصنف 2 : الحصة رقم 13 الرمز الولاية البلدية الموقع كعابرية وأولاد معمر 38 تيسمسيلت برج بونعامة متيجة 44 عين الدفلى 2 تاشتا زوقارا الخبابزة الملحق 2 مبالغ التمويل المتعلقة بكل حصة التي من أجلها تم اختيار المتعامل “اتصالات الجزائر “)AT( والمحددة في العروض المتصلة بها مبلغ تمويل الحصة رقم 05 : سبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألفا وإثنان وسبعون دينارا جزائريا وأحد عشر سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 87.314.072,11( دج مع اج ر). مبلغ تمويل الحصة رقم 06 : إثنان وسبعون مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفا وسبعمائة وأربعة وثمانون دينارا جزائريا واثنان وستون سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 72.779.784,62( دج مع اج ر). مبلغ تمويل الحصة رقم 07 : تسعة وأربعون مليونا وستمائة وستة وأربعون ألفا وأربعمائة وثلاثون دينارا جزائريا وواحد وأربعون سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 49.646.430,41( دج مع اج ر). مبلغ تمويل الحصة رقم 08 : ثمانية وثمانون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألفا وخمسمائة وستة وتسعون دينارا جزائريا وأحد عشر سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 88.761.596,11( دج مع اج ر). مبلغ تمويل الحصة رقم 13 : أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وتسعة وأربعون ألفا ومائتان وثمانية وسبعون دينارا جزائريا وواحد وثلاثون سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 34.549.278,31( دج مع اج ر).
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”. إنّ وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامّة المتعلّقة بالبري د وبالمواصلات السلكيّة واللاّسلكيّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-405 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، المعدل،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 24 مارس سنة 2015 الذي يحدد تاريخ الإعلان عن المنافسة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبناء على تقرير سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلق بتقييم العروض لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبعد استشارة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقّال، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : تمنح الحصص رقم 01 و 03 و 09 و 14 و 15 و 16 الملحقة بدفتر الشروط المرفق بهذا القرار، إلى شركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقّال، شركة ذات أسهم”. المادة 3 : يخوّل لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقّال، شركة ذات أسهم”، بتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة للحصص المذكورة أعلاه، وفق الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة .2016 هدى إيمان فرعون
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه 26 أبريل سنة 2016 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية يناير 2016 الفهرس المادة الأولى : المصطلحات …………………………………………………………………………………………………… 25 1.1 تعريف المصطلحات………………………………………………………………………………………………… 25 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات………………………………………………………. 25 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………… 25 1.2 تعريف الموضوع…………………………………………………………………………………………………….. 25 2.2 مضمون الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط………………………… 25 2 3. الإقليمية…………………………………………………………………………………………………………….. 25 المادة 3 : النصوص المرجعية………………………………………………………………………………………………….. 25 المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة العامة…………………………………………………………………………………… 26 المادة 5 : المناولة……………………………………………………………………………………………………………………… 26 المادة 6 : كيفيات تمويل الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والتعويض عن العجز………………….. 26 المادة 7 : تحرير التمويل………………………………………………………………………………………………………. 27 المادة 8 : آجال التنفيذ…………………………………………………………………………………………………………. 27 المادة 9 : العقوبات………………………………………………………………………………………………………………… 27 المادة 10 : حالة القوة القاهرة…………………………………………………………………………………………………. 28 المادة 11 : تعديل دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………. 28 المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط…………………………………………………………………………………… 28 المادة 13 : لغة دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………….. 28 المادة 14 : الملاحق……………………………………………………………………………………………………………….. 28 المادة 15 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ………………………………………………………………………………. 28
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يقصد بها ما يأتي : “مشترك” : يقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي يكتتب اشتراكا في إطار عقد، مقابل خدمات مقدّمة مع الدفع المسبق و/أو الدفع البعدي من طرف متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية صاحب الرخصة. “سلطة الضبط” : يقصد بها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “القوة القاهرة” : يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. “منطقة” : يقصد بها الموقع الجغرافي الذي يكون عدد سكانه بالنسبة لجنوب الجزائر يفوق 500 نسمة ويقل عن 2000 نسمة، ويفوق عدد سكانه 1000 نسمة ويقل عن 2000 نسمة بالنسبة لشمال الجزائر. “القانون” : يقصد به القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية. “حصة” : يقصد بها مجموع المناطق. “الوزير” : يقصد به الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية/تكنولوجيات الإعلام والاتصال. “شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية” : يقصد بها كل منشأة أو مجموعة منشآت تضمن إمّا التراسل أو تراسل وإرسال إشارات المواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا تبادل معلومات التحكم والتسيير المشتركة بين النقاط الطرفية لهذه الشبكة. “الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية”: يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، وضع، تحت تصرف الجميع، القدر الأدنى من الخدمة المتمثل في خدمة هاتفية ذات نوعية محددة، وكذا بث وإرسال المكالمات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت في الثانية، وذلك في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والعمومية والقابلية للتكيّف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 25 “الخدمات” : يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الرخصة في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط هذا. “صاحب الخدمة العامة” : يقصد به المتعامل الذي تم انتقاؤه لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط هذا. “الاتحاد” : يقصد به الاتحاد الدولي للاتصالات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط. 1.2 تعريف الموضوع : يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، مثلما هو منصوص عليه في القانون وفي المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم، كما يهدف إلى تحديد التزامات صاحب الخدمة العامة. 2.2 مضمون الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية - موضوع دفتر الشروط : استنادا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم، يتعلق دفتر الشروط هذا، بالخدمات الآتية :
- إرسال المكالمات المستعجلة،
- التوصيل الهاتفي،
- النفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت/ثانية. 3.2 الإقليمية : يضمن صاحب الخدمة العامة توفر الخدمات لجميع المشتركين في المناطق المتواجدة في الحصص المحددة في الملحق 1، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف مثلما ينص عليه القانون. المادة 3 : النصوص المرجعية. على صاحب الخدمة العامة تنفيذ الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لا سيما :
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدّد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 13-405 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات للمواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، 26 أبريل سنة 2016 م
- القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 24 مارس سنة 2015 الذي يحدد تاريخ الإعلان عن المنافسة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة العامة. يخضع صاحب الخدمة العامة، بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصته فيما يتعلق بتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على الخصوص، إلى الالتزامات الآتية :
- استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
- القيام في المنطقة موضوع التعهد، بضمان النفاذ إلى خدمة هاتفية وتوصيل المكالمات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت/ثانية،
- ضمان التجوال الوطني (التجوال) في المنطقة المعنية بنشر الخدمة إذا سمحت التكنولوجيا بذلك، وتخضع اتفاقيات التجوال الضرورية للقيام بذلك والمبرمة بين المتعاملين، إلى الموافقة المسبقة لسلطة الضبط،
- ضمان لمشتركيه في إطار دفتر الشروط هذا، نوعية الخدمة وتوفرها واستمراريتها، كما هو مشترط في رخصه. المادة 5 : المناولة. يحرص صاحب الخدمة العامة على اللجوء إلى خدمات المؤسسات التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات أو خدمات أو عملية مناولة. ويتعهد صاحب الخدمة العامة، بأن يقدّم لسلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية قائمة تضم المناولين الذين يتعامل معهم، ما إن يتم ضبطها. المادة 6 : كيفيات تمويل الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والتعويض عن العجز. تموّل سلطة الضبط إقامة مكونات الشبكة اللازمة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية في الحصص المحددة في الملحق 1 من دفتر الشروط هذا، بمقدار المبالغ المقدمة في العروض التي تم اختيار المتعامل على أساسها (الملحق .)2 ويكون مبلغ التمويل المقرر على أساس العرض ثابتا وغير قابل للمراجعة.
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م في حالة العجز ذي الصلة المترتب على استغلال الشبكة، يلتزم صاحب الخدمة العامة بتقديم الإثبات عن ذلك. ويجب عليه تبريره عن طريق محاسبة تحليلية منفصلة تتعلق بالخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. كما يلزم بتقديم كل وثيقة متعلقة بالحسابات مصادقا عليها من طرف محافظ حسابات، وكل معلومة أو وثيقة تراها سلطة الضبط ضرورية وملائمة من أجل التحقق من دقة وصحة العجز في الاستغلال المعاين. يحدّد مبلغ العجز المعاين على أساس المداخيل والتكاليف الفعلية لتوفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، حيث يكون التفصيل محددا بموجب قرار من سلطة الضبط. ولا تؤخذ تكاليف التسويق بعين الاعتبار لغرض حساب مبلغ العجز. المادة 7 : تحرير التمويل. يتم تمويل اقتناء وإنشاء مكونات الشبكة الضرورية لتوفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على أربع (4) دفعات بنسبة %25 لكل دفعة من مبلغ الحصة المقترحة من طرف صاحب الخدمة العامة في عرضه. تحرر الدفعات حسب نسبة تقدم الأشغال، بعد التدقيق الحضوري في الموقع بين فرق سلطة الضبط وفرق صاحب الخدمة العامة. ثم يليه جدول يومي يحرر بموجبه الدفع. الدفعة الأولى : تحرر بقوة القانون فيما يخص كل حصة، فور توقيع دفتر الشروط من قبل الأطراف المبيّنة في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم، والمذكورأعلاه، الدفعة الثانية : يتم تحريرها بعد معاين ة إنجاز %25 على الأقل، من نسبة الحصة المعنية، الدفعة الثالثة : يتم تحريرها بعد معاينة إنجاز %50 على الأقل، من نسبة الحصة المعنية، الدفعة الرابعة : يتم الدفع الرابع والأخير بعد الإنجاز الكامل للحصة المعنية. ويكون تحرير الدفع مشروطا بإعداد محضر استلام نهائي بين الطرفين يثبت الإنشاء التام للشبكة وتشغيلها وذلك طبقا للمعايير المحددة في دفتر شروط رخصة أو رخص المتعامل. ويبلغ هذا المحضر للمتعامل من طرف سلطة الضبط. ويتم الدفع بعد هذا التبليغ. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 27 المادة 8 : آجال التنفيذ. تحدّد الآجال المتاحة من أجل تنفيذ تقديم الخدمة العامة ضمن الحصص الممنوحة لصاحب الخدمة العامة كما هي مبينة في الملحق 1 والمحتسبة ابتداء من دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، كما يأتي :
- مائة وثلاثة عشر (113) يوما للحصة 1 من الصنف 1،
- مائ ة وعشرون (120) يوما للحصة 3 من الصنف 1،
- مائة وعش رون (120) يوما للحص ة 9 من الصنف 2،
- مائ ة وواحد وثلاثون (131) يوما للحصة 14 من الصنف 2،
- مائة وسبعة وعشرون (127) يوما للحصة 15 من الصنف 2،
- مائة وعشرون (120) يوما للحصة 16 من الصنف .2 المادة 9 : العقوبات. يتعرض صاحب الخدمة العامة في حالة تأخره في تنفيذ رزنامته أو عدم احترامه أحكام دفتر الشروط، ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف سلطة الضبط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %10 من مبلغ عرضه بالنسبة للحصة المعنية. ويحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية : ع= م x ن/ 10 x د. حيث أنّ :
- ع : مبلغ العقوبة،
- م : مبلغ العرض للحصة المعنية،
- ن : عدد أيام التأخر،
- د : أجل التنفيذ بعدد الأيام. في حالة التخلي عن إنجاز أشغال الحصة، المعاين قانونا من طرف سلطة الضبط، وفي إطار احترام الإجراءات التنظيمية السارية المفعول، يُلزم صاحب الخدمة العامة بإرجاع مجموع المبالغ الممنوحة له في هذا الإطار، إلى صندوق الخدمة العامة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه المادة 10 : حالة القوة القاهرة. في حالة اضطرار أحد الأطراف إلى الانقطاع عن القيام بالتزاماته على إثر حالة القوة القاهرة، يتم تعليق تنفيذ العقد خلال المدة التي يستحيل أثناءها، بشكل واضح، على الطرف المقصّر ضمان تنفيذ دفتر الشروط، أو التي لا يمكن خلالها أن ينفذ التزاماته إلاّ في ظروف مكلفة جدا مقارنة بالظروف الأولية. يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري لدفتر الشروط وإعفاء الطرف المقصّر من المسؤولية طيلة فترة التعليق هذه، ابتداء من إبلاغ الطرف المعني الآخر، وشريطة أن يتم ذلك عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مبّلغ في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد وقوع الحدث أو الأحداث المحتج بها. يستفيد صاحب الخدمة العامة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة. ويتم تقدير مدة هذا الأجل من طرف مصالح سلطة الضبط. المادة 11 : تعديل دفتر الشروط. يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بناء على رأي مسبب من طرف سلطة الضبط. المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط. يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في الجزائر. المادة 13 : لغة دفتر الشروط. يحرّر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. 26 أبريل سنة 2016 م المادة 14 : الملاحق. يتضمن دفتر الشروط هذا ملحقين يمثلان جزءا لا يتجزأ منه، بالنسبة للملحق 1، حصص المناطق الواجب تغطيتها من طرف صاحب الخدمة في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، بالنسبة للملحق 2، مبالغ التمويل الموافقة لكل حصة التي من أجلها اختير صاحب الخدمة والمحددة في العروض المتصلة بها. المادة 15 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ. يدخل دفتر الشروط الموقع من طرف صاحب الخدمة العامة، حيّز التنفيذ، ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية/تكنولوجيات الإعلام والاتصال ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة .2016 وقّعه : الممثل القانوني لصاحب رئيس مجلس سلطة ضبط الخدمة العامة البريد والمواصلات المدير العام بالنيابة السلكية واللاسلكية محمد حبيب بسعي امحمد توفيق وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون الملحق الأول حصص المناطق الواجب تغطيتها من طرف المتعامل “اتصالات الجزائر للهاتف النقال “)ATM( في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الصنف 1 : الحصة الرمز الولاية 01 أدرار 1 47 غرداية رقم 01 البلدية الموقع تسابيط عريان الراس شروين داتا الطيب، بويب المنيعة حاسي غانم
18 رجب عام 1437 ه الجريدة 26 أبريل سنة 2016 م الرمز الولاية 11 تامنغست 33 إيليزي الصنف 2 : الرمز الولاية 35 بومرداس 10 البويرة 2 الرمز الولاية 45 النعامة 37 تندوف الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 الحصة رقم 03 البلدية الموقع تامنغست المان برج عمرإدريس تاهيهاوت جانت تادنت برج الحواس طورسات وادي سمان إيليزي إميهرو إيفني الحصة رقم 09 البلدية الموقع أولاد زيان تيمزريت أولاد سيدي عمارة خميس الخشنة حي بدر الدين الناصرية شندر السفلى شعبة العامر القرية الزراعية لقاطة أولاد علال تجلبين قرية مريل تاغزوت مركلة بودربالة درامشة الحصة رقم 14 البلدية الموقع عين بن خليل سيدي موسى صفيصيفة بلغراد تيوت الوز تندوف غار اجبيلات أم العسل حاسي منير
30 الجريدة الرّسميّة الرمز الولاية 13 تلمسان 32 البيض 08 بشار الرمز الولاية 01 أدرار 2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه 26 أبريل سنة 2016 م الحصة رقم 15 البلدية الموقع بني صميل مرباح عين فزة أم العلو عين تالوت سعدنية لمحرة بن هجام الواتة أماس الحصة رقم 16 البلدية الموقع زاوية كنتة أدرور نعمة، اتراف + اقبليورا طلمين يحي ودريس تاكيليات تنركوك بن زيتة تالت تيميمون زقور تاقلزي + حديقة شروين تينكرام، باكو تينزري بوشديد، عايدا أولاد سعيد قصر افكاكلي الملحق 2 مبالغ التمويل المتعلقة بكل حصة والتي من أجلها تم اختيار المتعامل “اتصالات الجزائر للهاتف النقال “)ATM( والمحددة في العروض المتصلة بها مبلغ تمويل الحصة رقم 01 : أربعة وستون مليونا وأربعمائة وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وثمانية وعشرون دينارا جزائريا مع احتساب جميع الرسوم 64.419.528,00( دج مع ا ج ر). مبلغ تمويل الحصة رقم 03 : مائة وسبعون مليونا وستمائة واثنان ألف وخمسمائة وستة وسبعون دينارا جزائريا مع احتساب جميع الرسوم 170.602.576,00( دج مع اج ر). مبلغ تمويل الحصة رقم 09 : تسعة وسبعون مليونا وستمائة واثنان وخمسون ألف ومائتان وتسعة عشر دينارا جزائريا مع احتساب جميع الرسوم 79.652.219,00( دج مع اج ر). مبلغ تمويل الحصة رقم 14 : سبعة وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا وسبعة عشر دينارا جزائريا مع احتساب جميع الرسوم 47.848.017,00( دج مع اج ر). مبلغ تمويل الحصة رقم 15 : اثنان وستون مليونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألفا وخمسمائة وثمانية عشر دينارا جزائريا مع احتساب جميع الرسوم 62.741.518,00( دج مع اج ر). مبلغ تمويل الحصة رقم 16 : مائة وسبعة وخمسون مليونا ومائتان وثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وخمسون دينارا جزائريا مع احتساب جميع الرسوم 157.203.852,00( دج مع اج ر).
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يح دّد القواع د العام ّة المتعلّق ة بالبري د وبالمواصلات السّلكيّة واللاّسلكيّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 الذي يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-312 المؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 31 وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-313 المؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 24 مارس سنة 2015 الذي يحدد تاريخ الإعلان عن المنافسة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبناء على تقرير سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلق بتقييم العروض لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبعد استشارة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : تمنح الحصص رقم 02 و 04 و 10 و 11 و 12 الملحقة بدفتر الشروط المرفق بهذا القرار، إلى شركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادة 3 : يخوّل لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة للحصص المذكورة أعلاه وفق الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة .2016 هدى إيمان فرعون
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه 26 أبريل سنة 2016 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية يناير 2016 الفهرس المادة الأولى : المصطلحات…………………………………………………………………………………………………….. 33 1.1 تعريف المصطلحات………………………………………………………………………………………………… 33 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات………………………………………………………. 33 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………… 33 1.2 تعريف الموضوع…………………………………………………………………………………………………….. 33 2.2 مضمون الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط…………………………. 33 3.2 الإقليمية……………………………………………………………………………………………………………… 34 المادة 3 : النصوص المرجعية…………………………………………………………………………………………………… 34 المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة العامة……………………………………………………………………………………. 34 المادة 5 : المناولة…………………………………………………………………………………………………………………. 35 المادة 6 : كيفيات تمويل الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والتعويض عن العجز…………………… 35 المادة 7 : تحرير التمويل………………………………………………………………………………………………………. 35 المادة 8 : آجال التنفيذ…………………………………………………………………………………………………………. 35 المادة 9 : العقوبات………………………………………………………………………………………………………………. 36 المادة 10 : حالة القوة القاهرة…………………………………………………………………………………………………. 36 المادة 11 : تعديل دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………. 36 المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط……………………………………………………………………………………. 36 المادة 13 : لغة دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………….. 36 المادة 14 : الملاحق………………………………………………………………………………………………………………… 36 المادة 15 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ……………………………………………………………………………….. 36
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م المادة الأولى : المصطلحات. 1.1 تعريف المصطلحات إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يقصد بها ما يأتي : “مشترك” : يقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي يكتتب اشتراكا في إطار عقد، مقابل خدمات مقدّمة مع الدفع المسبق و/أو الدفع البعدي من طرف متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية صاحب الرخصة. “سلطة الضبط” : يقصد بها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “القوة القاهرة” : يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. “منطقة” : يقصد بها الموقع الجغرافي الذي يكون عدد سكانه بالنسبة لجنوب الجزائر يفوق 500 نسمة ويقل عن 2000 نسمة ويفوق عدد سكانه 1000 نسمة ويقل عن 2000 نسمة بالنسبة لشمال الجزائر. “القانون”: يقصد به القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية. “حصة” : يقصد بها مجموع المناطق. “ الوزير “ : يقصد به الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية/تكنولوجيات الإعلام والاتصال. “شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية” : يقصد بها كل منشأة أو مجموعة منشآت تضمن إمّا التراسل أو تراسل وإرسال إشارات المواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا تبادل معلومات التحكم والتسيير المشتركة بين النقاط الطرفية لهذه الشبكة. “الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية”: يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، وضع تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة، المتمثل في خدمة هاتفية ذات نوعية محددة، وكذا بث وإرسال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 33 المكالمات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت في الثانية، وهذا في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف. “الخدمات” : يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الرخصة في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط هذا. “صاحب الخدمة العامة “ : يقصد به المتعامل الذي تم انتقاؤه لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط هذا. “الاتحاد” : يقصد به الاتحاد الدولي للاتصالات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط. 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، مثلما هو منصوص عليه في القانون وفي المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم، والمذكورأعلاه، كما يهدف إلى تحديد التزامات صاحب الخدمة العامة. 2.2 مضمون الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية - موضوع دفتر الشروط استنادا إلى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتعلق دفتر الشروط هذا بالخدمات الآتية :
- إرسال المكالمات المستعجلة،
- التوصيل الهاتفي،
- النفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت/ثانية.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه 3.2 الإقليمية : يضمن صاحب الخدمة العامة توفر الخدمات لجميع المشتركين في المناطق المتواجدة في الحصص المحددة في الملحق 1، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف مثلما ينص عليه القانون. المادة 3 : النصوص المرجعية. على صاحب الخدمة العامة تنفيذ الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لا سيما :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدّد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 14-312 المؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية 26 أبريل سنة 2016 م للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات للمواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، “شركة ذات أسهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 14-313 المؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر”، شركة ذات أسهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 24 مارس سنة 2015 الذي يحدد تاريخ الإعلان عن المنافسة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة العامة. يخضع صاحب الخدمة العامة، بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصته فيما يتعلق بتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على الخصوص، إلى الالتزامات الآتية :
- استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
- القيام، في المنطقة موضوع التعهد، بضمان النفاذ إلى خدمة هاتفية وتوصيل المكالمات المستعجلة والنفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت/ثانية،
- ضمان التجوال الوطني (التجوال) في المنطقة المعنية بنشر الخدمة، إذا سمحت التكنولوجيا بذلك. وتخضع اتفاقيات التجوال الضرورية للقيام بذلك والمبرمة بين المتعاملين إلى الموافقة المسبقة لسلطة الضبط،
- ضمان لمشتركيه في إطار دفتر الشروط هذا نوعية الخدمة وتوفرها واستمراريتها كما هو مشترط في رخصه.
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م المادة 5 : المناولة. يحرص صاحب الخدمة العامة على اللجوء إلى خدمات المؤسسات التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، وفيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات أو خدمات أو عملية مناولة. ويتعهد صاحب الخدمة العامة من جهة أخرى، بأن يقدّم لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قائمة تضم المناولين الذين يتعامل معهم، حين إعدادها. المادة 6 : كيفيات تمويل الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والتعويض عن العجز. تمول سلطة الضبط إقامة مكونات الشبكة اللازمة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية في الحصص المحددة في الملحق 1 من دفتر الشروط هذا، بمقدار المبالغ المقدمة في العروض التي تم اختيار المتعامل على أساسها (الملحق .)2 ويكون مبلغ التمويل المقرر على أساس هذا العرض ثابتا وغير قابل للمراجعة. في حالة العجز ذي الصلة المترتب على استغلال الشبكة، يلزم صاحب الخدمة العامة بتقديم الإثبات عن ذلك. ويجب عليه تبريره عن طريق محاسبة تحليلية منفصلة تتعلق بالخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. كما يلزم بتقديم كل وثيقة متعلقة بالحسابات مصادقا عليها من طرف محافظ حسابات وكل معلومة أو وثيقة تراها سلطة الضبط ضرورية وملائمة من أج ل التح قق من دقة وصحة العجز في الاستغلال المعاين. يحدّد مبلغ العجز المعاين على أساس المداخيل والتكاليف الفعلية لتوفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، حيث يكون التفصيل محددا بموجب قرار من سلطة الضبط. ولا تؤخد تكاليف التسويق بعين الاعتبار لغرض حساب مبلغ العجز. المادة 7 : تحرير التمويل. يتم تمويل اقتناء وإنشاء مكونات الشبكة الضرورية لتوفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية تؤدى على أربع (4) دفعات بنسبة 25 % لكل دفعة من مبلغ الحصة المقترحة من طرف صاحب الخدمة العامة في عرضه. وتحرر الدفعات حسب نسبة تقدم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 35 الأشغال، بعد التدقيق الحضوري في الموقع بين فرق سلطة الضبط وفرق صاحب الخدمة العامة. ثم يليه جدول يومي يحرر بموجبه الدفع. الدفعة الأولى : تحرر بقوة القانون، فيما يخص كل حصة، فور توقيع دفتر الشروط من قبل الأطراف المبينة في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، الدفعة الثانية : ي تم تحريرها بعد معاينة إنجاز 25 %، على الأقل، من نسبة الحصة المعنية، الدفعة الثالثة : ي تم تحريرها بعد معاينة إنجاز 50 %، على الأقل، من نسبة الحصة المعنية، الدفعة الرابعة : يتم الدفع الرابع والأخير بعد الإنجاز الكامل للحصة المعنية. ويكون تحرير الدفع مشروطا بإعداد محضر استلام نهائي بين الطرفين المعاينة بحيث الإنشاء التام للشبكة وتشغيلها وذلك طبقا للمعايير المحددة في دفتر شروط رخصة أو رخص المتعامل. يبلغ هذا المحضر للمتعامل من طرف سلطة الضبط. ويتم الدفع بعد هذا التبليغ. المادة 8 : آجال التنفيذ. تحدّد الآجال المتاحة من أجل تنفيذ تقديم الخدمة العامة ضمن الحصص الممنوحة لصاحب الخدمة العامة كما هي مبينة في الملحق 1، والمحتسبة ابتداء من دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، كما يأتي :
- ثلاثمائة وخمسة وستون (365) يوما بالنسبة للحصة رقم 2 من الفئة 1،
- مائتان وثلاثة عشر (213) يوما بالنسبة للحصة رقم 4 من الفئة 1،
- ثلاثمائة وخمسة وستون (365) يوما بالنسبة للحصة رقم 10 من الفئة 2،
- مائتان وثلاثة عشر (213) يوما بالنسبة للحصة رقم 11 من الفئة 2،
- ثلاثمائة وخمسة وستون (365) يوما بالنسبة للحصة رقم 12 من الفئة .2
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه المادة 9 : العقوبات. يتعرض صاحب الخدمة العامة، في حالة تأخره في تنفيذ رزنامته أو عدم احترامه أحك ام دف تر الشروط، ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف سلطة الضبط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز 10 % من مبلغ عرضه بالنسبة للحصة المعنية. ويحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية : ع = م x ن/ 10 x د حيث أنّ :
- ع : مبلغ العقوبة.
- م : مبلغ العرض للحصة المعنية.
- ن : عدد أيام التأخر.
- د : أجل التنفيذ بعدد الأيام. في حالة التخلي عن إنجاز أشغال الحصة، المعاين قانونا من طرف سلطة الضبط، وفي إطار احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها، يلزم صاحب الخدمة العامة بإرجاع مجموع المبالغ الممنوحة له في هذا الإطار، إلى صندوق الخدمة العامة. المادة 10 : حالة القوة القاهرة. في حالة اضطرار أحد الأطراف إلى الانقطاع عن القيام بالتزاماته على إثر حالة القوة القاهرة، يتم تعليق تنفيذ العقد، خلال المدة التي يستحيل أثناءها بشكل واضح على الطرف المقصّر ضمان تنفيذ دفتر الشروط، أو التي لا يمكن خلالها أن ينفذ التزاماته إلاّ في ظروف مكلفة جدا مقارنة بالظروف الأولية. يؤدي وقوع حالة قوة قاهرة إلى التعليق الفوري لدفتر الشروط وإعفاء الطرف المقصّر من المسؤولية طيلة فترة التعليق هذه، ابتداء من إبلاغ الطرف المعني الآخر، وشريطة أن يتم ذلك عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مبّلغا في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث المحتج بها. يستفيد صاحب الخدمة العامة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة. ويتم تقدير مدة هذا الأجل من طرف مصالح سلطة الضبط. 26 أبريل سنة 2016 م المادة 11 : تعديل دفتر الشروط. يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بناء على رأي مسبب من طرف سلطة الضبط. المادة 12 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط. يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا، إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 13 : لغة دفتر الشروط. يحرّر دفتر الشروط هذا، باللغتين العربية والفرنسية. المادة 14 : الملاحق. يتضمن دفتر الشروط هذا ملحقين يمثلان جزءا لا يتجزأ منه، بالنسبة للملحق 1، حصص المناطق الواجب تغطيتها من طرف صاحب الخدمة في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وبالنسبة للملحق 2، مبالغ التمويل الموافقة لكل حصة التي من أجلها اختير صاحب الخدمة والمحددة في العروض المتصلة بها. المادة 15 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ. يدخل دفتر الشروط الموقع من طرف صاحب الخدمة العامة، حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية/تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم. والمذكور أعلاه. حرر بالجزائر، في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة .2016 وقّعه : الممثل القانوني رئيس مجلس سلطة ضبط لصاحب الخدمة العامة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيزنسو نيشي بسعي امحمد توفيق وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون
18 رجب عام 1437 ه 26 أبريل سنة 2016 م حصص المناطق الواجب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 37 الملحق الأول تغطيتها من طرف المتعامل “أوبتيموم تيلكوم الجزائر(ATO)” في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الصنف 1 : الرمز الولاية 40 خنشلة 41 سوق أهراس 1 07 بسكرة 1 الرمز الولاية 20 سعيدة 44 عين الدفلى 1 الحصة رقم 2 البلدية الموقع مساره أسول قابل المزارة، البياضة الحنانشة عرعارة، السحبي، مجردة قابل الرتبة، الماجن لمرارة سيدي خالد الصابون + نبكة بازينو راس الميعاد أم لقراد ليوة لقصور الحصة رقم 4 البلدية الموقع تيفريت عين السلطان سيدي ميمون فيجل عين بيظا المالح الماين المخفي برج الأمير خالد الواطة
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الصنف 2 : الحصة رقم 10 الرمز الولاية البلدية قصر الصبيحي عين مليلة 04 أم البواقي أولاد حملة عين الزيتون هنشير تومغني 12 تبسة بجن 07 بسكرة 2 سيدي خالد 30 ورقلة العالية الحصة رقم 11 الرمز الولاية البلدية تيزي راشد ايليثلن 15 تيزي وزو ذراع الميزان تيزي نثلاثة إيجر فريقات العدد 25 18 رجب عام 1437 ه 26 أبريل سنة 2016 م الموقع مشتة مبدوعة تخصيص 435 سكن الإخلاص عين لحمة لفجوج مشتة بئر لصفر الصندوق لهويمل زبيدات دزيوة الموقع ثالة تلموتس تيزيت تيفيلكوت معمر العنصر ايغيل نايت شيلة اغراين آيت علي
18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 39 26 أبريل سنة 2016 م الحصة الرمز الولاية البلدية 34 برج بوعريريج الجعافرة 21 سكيكدة أم الطوب 17 الجلفة 2 الشارف 41 سوق أهراس 2 الحنانشة رقم 12 الموقع أولاد قاسم شوف رانيب أولاد حامة سوق الحد توازي لحداب طقطاق الملحق 2 مبالغ التمويل المتعلقة بكل حصة التي من أجلها تم اختيار المتعامل “أوبتيموم تيلكوم الجزائر “)OTA( والمحددة في العروض المتصلة بها مبلغ تمويل الحصة رقم 02 : مائة وخمسة وعشرون مليونا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا وسبعمائة وستة وستون دينارا جزائريا وخمسة عشر سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 125.952.766,15( دج مع اج ر)، مبلغ تمويل الحصة رقم 04 : تسعة وتسعون مليونا وسبعمائة وواحد وخمسون ألفا وستمائة واثنان دينارا جزائريا وأربعة وثمانون سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 99.751.602,84( دج مع اج ر)، مبلغ تمويل الحصة رقم 10 : مائة وتسعة عشر مليونا وأربعمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون دينارا جزائريا وخمسة وسبعون سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 119.481.381,75( دج مع اج ر)، مبلغ تمويل الحصة رقم 11 : خمسة وأربعون مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة واثنان وستون دينارا جزائريا وثمانية سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 45.994.362,08( دج مع اج ر)، مبلغ تمويل الحصة رقم 12 : ثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألفا وستمائة وستة وثمانون دينارا جزائريا وثلاثة وتسعون سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 38.511.686,93( دج مع اج ر). إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 16-02 مؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة 2016، يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وبلاغات
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 35 و 62 (نقطة م) و 127 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 18 رجب عام 1437 ه
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 72 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو س نة 2001 والمتضم ن تع يين المحاف ظ ونواب المحافظ لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 95-08 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بسوق الصرف، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 21 أبريل سنة 2016، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد سقف وكيفيات تصريح المسافرين المقيمين وغير المقيمين القادمين من الخارج أو المتوجهين إلى الخارج باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 أبريل سنة 2016 م المادة 2 : يرخص باستيراد الأوراق النقدية وكل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، دون تحديد مبلغها، بشرط الوفاء بإلزامية التصريح بكل مبلغ يساوي أو يفوق المبلغ الأدنى المحدّد في المادة 3 أدناه. المادة 3 : يلزم المسافرون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بالتصريح لدى مكتب الجمارك، عند الدخول إلى التراب الوطني وعند الخروج منه، بالأوراق النقدية و/أو كل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة التي يستوردونها أو يصدرونها إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق ما يعادل قيمة ألف )1.000( أورو. يحتفظ المسافرون بنسخة مختومة من قبل مكتب الجمارك لاستمارة التصريح. المادة 4 : يمكن المسافرين غير المقيمين تصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتحويل والمحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة، المستوردة وغير المستعملة في الجزائر، باستظهار استمارة التصريح بالاستيراد لدى مكتب الجمارك تحمل ختم شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد و/أو مكتب صرف، تثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال تواجدهم بالجزائر. لا تصلح الاستمارة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إلاّ لإقامة واحدة. المادة 5 : بغضّ النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يرخص للمسافرين، المقيمين وغير المقيمين، المغادرين الجزائر وبمناسبة كل سفر، بتصدير :
- مبلغ أقصاه ما يعادل 7.500 (سبعة آلاف وخمسمائة) أورو، مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر،
- كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر. المادة 6 : تلغ ى كل الأحك ام المخالف ة له ذا النظام، لا سيما المادتان 19 و 20 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، المعدّل والمتمم والمذكورأعلاه. المادة 7 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1437 الموافق 21 أبريل سنة .2016 محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة