ج.ر عدد 41 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-220 مؤرخ في 27 ذي عام 1412 الموافق 30 مايو سنة 1992، المرسوم التنفيذي رقم 92-160 المؤرخ فهرس قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية القعدة يعدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رشعبان عام 1412 الموافق في 21 16 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك أبريل سنة 1992 والمتعلق بالحد الأقصى لأسعار النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات تكرير البترول الخام. 1187 المحلية، 1188

1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 28 ذي القعدة عام 1412 ه فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز والسكن في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية . 1189 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1189 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1191 وزارة العدل قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991، يتضمنان وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة العدل 1192 | وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وقف جمع المرجان وتصديره. 1194 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 17 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء للموظفين المحدثة لدى المديرية العامة للجمارك، 1195 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولي ولا للجرد. 1197 ( تابع ) قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية. 1197 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1412 الموافق 10 مارس سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصناعة والمناجم . 1197 قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الاعضاء في الديوان الوطني للقياسة القانونية . 1198 وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية 1200 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يحدد مقاييس ترتيب مؤسسات الاقامة والمطاعم السياحية ومعاييرها. 1201 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزيرة الشبيبة والرياضة. 1202 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها لاطارات الشبيبة. 1203

28 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-220 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1412 الموافق 30 مايو سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-160 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1992 والمتعلق بالحد الأقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم رقم 86-143 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يوليو سنة 1986 والذي يحدد أسعار بيع المنتوجات البترولية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1187 تنظيمية والمتضمن ضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وأساليبه وكيفية ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي | رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد اشهار الأسعار، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-159 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-160 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمتعلق بالحد الأقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ | التنفيذي رقم 92-160 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1992

- في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : وحدة - د.ج / هكتولتر سعر البيع على السائب ( د.ج ) المنتوجات وحدة الكيل إلى معيدي بدون تغيير غاز أويل هكتو لتر 286,00 بدون تغيير سعر البيع في محطة التوزيع ( د.ج ) البيع الى المستهلكين 287,00 300,00 المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 1992. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1412 الموافق 30 مايو سنة 1992. سيد احمد غزالي

1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 28 ذي القعدة عام 1412 ه قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ان رئيس الحكومة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون | الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن | القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 | والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين | وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 17 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين | والمتخصصين في الصحة العمومية يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة في مختلف الهياكل التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية، الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب أطباء عامون الممارسون الطبيون العامون جراحو الاسنان العامون صيادلة عامون الممارسون الطبيون المختصون المادة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للحماية المدنية ) توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية، حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة الصحة. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992. عن رئيس الحكومة عن وزير الصحة والشؤون وبتفويض منه الاجتماعية المدير العام للوظيفة العمومية وبتفويض منه نور الدين قصد علي مدير الديوان عمار بن عدودة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للحماية المدنية محمد الظاهر معمري

28 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز والسكن في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ان رئيس الحكومة ووزير التجهيز والسكن ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى المديرية العامة للأمن الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب مهندس تطبيق مهندس دولة مهندسون مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس معماري مهندسون معماريون | مهندس معماري رئيسي رئيس المهندسين المعماريين تقنيون تقني تقني سام للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1189 T المادة 2 : تضمن المديرية العامة للأمن الوطني، توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية، حسب الأحكام القانونية | المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. واذا كان هؤلاء الموظفين قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التجهيز والسكن في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة التجهيز والسكن. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والعاملون لدى المديرية العامة للأمن الوطني الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 | فبراير سنة 1992. عن رئيس الحكومة عن وزير التجهيز والسكن وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الديوان نور الدين قصد علي محمد جمال الدين فغول عن وزير الداخلية والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني أمحمد طلبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.- ان رئيس الحكومة ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية والجماعات المحلية

1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 28 ذي القعدة عام 1412

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ القانون في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين في أول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة النفس. المؤرخ يقررون ما يلي : 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين المادة الاولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات | رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور العمومية ذات الطابع الاداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة أعلاه، والمادة 3 من المرسومين التنفيذيين رقم 91-107 وو 111 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين المؤرخ أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى مصالح الطب الاجتماعي 1991 ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية والجماعات والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ) الموظفون التابعون المتخصصين في الصحة العمومية الأسلاك الممارسون الطبيون العامون الاختصاصيون في علم النفس أعوان التمريض الممرضون المساعدات الاجتماعيات مساعدو المحضرين في الصيدلة محضرون في الصيدلة مساعدو المخبرين المخبريون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الرتب طبيب عام صيدلي عام جراح أسنان عام اختصاصي في علم النفس عون تمريض ممرضون مساعدات اجتماعات مؤهلات مساعدات اجتماعيات حاصلات على شهادة دولة مساعدات اجتماعيات رئسيات مساعد محضر في الصيدلة محضر في الصيدلة مؤهل محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة محضر في الصيدلة رئيسي مساعد مخبري مخبري مؤهل - مخبري حاصل على شهادة دولة مخبري رئيسي

28 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) المديرية العامة للأمن الوطني ( توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية، حسب الأحكام القانونية المحددة في المراسيم التنفيذية رقم 91 – 106 و 107 و 111 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه. واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في المؤسسات التكوينية المتخصصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة الصحة والشؤون الاجتماعية. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه، والعاملون لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ) الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام المحددة في المراسيم التنفيذية رقم 91-106 و 107 و 111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 وزيرة الصحة عن رئيس الحكومة والشؤون الاجتماعية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية زهية منتوري نور الدين قصد علي عن وزير الداخلية والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني أمحمد طلبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ان رئيس الحكومة ووزير التربية ووزير الداخلية والجماعات المحلية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1191 بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتض المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة بمؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ( الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب استاذ التعليم الثانوي استاذ التعليم الثانوي أستاذ مبرز أستاذ مبرز أستاذ مهندس أستاذ مهندس مفتش التربية والتكوين مفتش التربية والتكوين مقتصد مقتصد مقتصد رئيسي نائب مقتصد نائب مقتصد نائب مقتصد مسير مساعد المصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية | مساعد المصالح . الاقتصادية مسير

1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 28 ذي القعدة عام 1412 ه المادة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ) توظيف الموظفين التابعين للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية، حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. وإذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة التربية. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والعاملون لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ( الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 عن رئيس الحكومة عن وزيرة التربية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي منصف قيطا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني أمحمد طلبة وزارة العدل

- قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991 | يتضمنان وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة | الخدمة لدى وزارة العدل ان رئيس الحكومة ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووزير العدل بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة بمؤسسات السجون والورشات الخارجية التابعة لوزارة العدل الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب الأطباء العامون الممارسون الطبيون العامون الصيادلة العامون جراحو الاسنان العامون المادة 2 : تضمن وزارة العدل توظيف الموظفين التابعين للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى اعلاه وتسيير حياتهم المهنية، حسب الاحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 ابريل سنة . 1991 والمذكور اعلاه. واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة الصحة.

28 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والعاملون لدى وزارة العدل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، تطبيقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 ابريل سنة | 1991 والمذكور اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة .1991 وزير العدل وزير الصحة والشؤون الاجتماعية حمداني بن خليل محمد الصالح منتوري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي ان رئيس الحكومة ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووزير العدل بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1193 يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - - 107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة بمؤسسات السجون والورشات الخارجية التابعة لوزارة العدل الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب مساعدو التمريض مساعدو التمريض ممرضون مؤهلون ممرضون ممرضون حاصلون على شهادة دولة ممرضون رئيسيون مساعدات اجتماعيات مؤهلات مساعدات اجتماعيات حاصلات مساعدات اجتماعيات شهادة دولة على مساعدات اجتماعيات رئيسيات محضر في الصيدلة مؤهل محضر في الصيدلة حاصل على محضرون في الصيدلية شهادة دولة محضر في الصيدلة رئيسي مشغلو اجهزة الاشعة مؤهلون مشغلو اجهزة الاشعة حاصلون على مشغلو أجهزة الأشعة شهادة دولة مشغلو اجهزة الاشعة رئيسيون مساعدو المخبريين مساعدو المخبريين مخبريون مؤهلون مخبريون مخبريون حاصلون على شهادة دولة مخبريون رئيسيون المادة 2 : تضمن وزارة العدل توظيف الموظفين | التابعين للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى اعلاه، وتسيير حياتهم المهنية، حسب الاحكام القانونية المحددة في وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات | المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 ابريل سنة العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين 1991 والمذكور اعلاه. واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات | وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مؤسساتها التكوينية | المتخصصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة الصحة.

1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 28 ذي القعدة عام 1412 المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والعاملون لدى وزارة العدل | الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، تطبيقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 والمذكور اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة .1991 وزير العدل. وزير الصحة والشؤون الاجتماعية حمداني بن خليل محمد الصالح منتوري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1412 | الموافق 24 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وقف جمع المرجان وتصديره. ان وزير الفلاحة والوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 20 منه، . وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بالمناجم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لاسيما المادتان 156 و 157 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 90-189 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 ابريل سنة 1988 والمتضمن وقف تصدير بعض البضائع وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة 1990 والذي يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ابريل سنة 1988 والمتضمن وقف تصدير بعض البضائع وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والذي يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها، وبناء على النظام رقم 91-13 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بالتوطين والتسوية المالية للصادرات غير المحروقات يقررون ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى وقف جمع المرجان وتصديره بصفة تحفيظية لمدة سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يمكن، وبصفة استثنائية، الوزير المكلف بالتجارة بناء على تقرير معلل شرعا من الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري الترخيص بتصدير المرجان المصنع، نصف المصنع أو الخام. المادة 3 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار، عقود منح الامتياز الصادرة عن ادارة املاك الدولة والتي سبق أن أبرمت لجمع المرجان.

28 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية يستمر تنفيذ عقود تصوير المرجان بشرط توطينها لدى بنك ابتدائي عند تاريخ نشر هذا القرار المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992. وزير الفلاحة الوزير المنتدب للتجارة محمد الياس مصلي أحمد فضيل باي الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1195 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 17 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء للموظفين المحدثة لدى المديرية العامة للجمارك، بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 17 ديسمبر سنة 1991 ، يعلن عن انتخاب السادة الآتية أسماؤهم كممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء المحدثة لدى المديرية العامة للجمارك : اللجان الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون المراقبون العامون رمضان واحمد مفتشو الأقسام محمد باهة عبد القادر صالحي رابح لونادي المفتشون الرئيسيون يوسف حاج صدوق علي راوية المتصرفون الرئيسيون محمد بالعربي المتصرفون المهندسون ضباط الرقابة علي مروان المساعدون الاداريون محمد باديس مصطفى زايدي أحمد عزوز أمير جمال مزياني محمد الصغير عريوة رابح خليواني عبد العزيز حسيني مبارك غزولي أحمد بونية ضباط الفرق عمار عزيز كتاب المديرية أحسن حمايدية المعاونون الاداريون حسن بحري علي بن حمزة رباعي عبابسة قواد الفرق بوشامة عزوز

  • خروبي غشاوي عمرو بوهلة أعوان المراقبة محمد تيبلارجين محمد عماروم رابح مغراوي جيلالي زيتوني عبد الله بوعقبة يحي كنزي عمور سوامس عبد الرحمن خراش صالح سعدو العمري عنان حبيب شارف بن عطية مصطفى بلجيلالي محمد بوشنتوف عبد الله بن سغيني عبد الحفيظ بن جمعة محمد سرسار سنوسي بوزيان الأعوان الاداريون كريمو لولي أعوان المكتب مصطفى قسوم الحجاب أحمد بن زادي الكتاب الأخضر سعدي العمال المهنيون بوعزة درفوف محمد نساح حمود بن عيسات مراد راعي توفيق لعسل محمد بوعون

1196 الجريمة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية اللجان الأعضاء الدائمون المراقبون العامون عاشور سماعون مفتشو الأقسام الشاذلي بن قاسمية المفتشون الرئيسيون مختار بورماد

  • المتصرفون الرئيسيون جلول العجامة المتصرفون المهندسون ضباط الرقابة عاشور سماعون المساعدون الاداريون الشاذلي بن قاسمية مختار بورماد جلول العجامة عبد اليزيد مرباعي ضباط الفرق عاشور سماعون كتاب المديرية جمال الدين عبد الدائم المعاونون الاداريون محمد مالزي بن حليمة حداد ناصر فلاح
  • قواد الفرق عاشور سماعون مهنة شعلة جمال الدين عبد الدائم أعوان المراقبة عاشور سماعون مهنة شعلة — جمال الدين عبد الدائم عبد القادر عثموني حمزة بن جاب الله
  • الأعوان الاداريون عاشور سماعون أعوان المكتب خليدة عثمان الحجاب الهواري دوحي الكتاب مصطفى حاج موسى العمال المهنيون يترأس السيد عاشور سماعون، مدير الموظفين والوسائل اللجان 41 28 ذي القعدة عام 1412 الاعضاء للموظفين : الأعضاء الاضافيون مولود سوفي محمد كتيتة أحمد صفوان قدور بن الطاهر مولود سوفي محمد كتيتة أحمد صفوان قدور بن الطاهر بن عيسى طرافي
  • الجيلالي حاج صدوق — عبد المجيد بوصبير
  • كمال آيت اسعد أحمد بوزيد محمد بوزواد علي ضيف العيدي غوثي عرعار محمد الحافظ بوزنادة علي ضيف العيدي غوثي عرعار محمد الحافظ بوزنادة فريد لومة عبد الرزاق بلخوجة عبد المجيد محرش رشيدة بوشندوقة عبد اللطيف هني محند ويدير قصوري المتساوية الأعضاء للموظفين

28 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992، يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولى ولا للجرد. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية، لا سيما المادتان 20 و 21 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأولى والتي لم يتم جردها بثلاثمائة دينار جزائري ( 00, 300 دج ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992. مراد مدلسي للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1197 | قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية. إن الوزير المنتدب للخزينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 02 يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد العمري حلطاني، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد العمري حلطاني المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية، الامضاء باسم الوزير المنتدب للخزينة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 | مايو سنة 1992. احمد بن بيتور وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1412 الموافق 10 مارس سنة 1992، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصناعة والمناجم. إن رئيس الحكومة .

1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 28 ذي القعدة عام 1412 ه ووزير الصناعة والمناجم، ووزير التربية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405، الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع التربية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي : المادة الاولى : يوضع في حالة الخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصناعة والمناجم، وفقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الاسلاك الرتب أستاذ التعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي أستاذ مهندس أستاذ مهندس المادة 2 : تضمن وزارة الصناعة والمناجم، حسب الاحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه. واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة التربية. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصناعة والمناجم وفقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1412 الموافق 10 مارس سنة 1992 عن وزير الصناعة والمناجم عن وزير التربية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان عبد الكامل فنارجي منصف قيطا عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الاعضاء في الديوان الوطني للقياسة القانونية. إن وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء

28 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1199 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 | محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ | في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة 1988 والمتضمن إنشاء لجان الموظفين بالديوان الوطني للقياسة القانونية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ في الديوان الوطني للقياسة القانونية اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين المعينين كالآتي : 1 2 العمال التقنيون 2 العمال الاداريون. المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، طبقا للجدول التالي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 1 - المهندسون الرئسيون - مهندسو الدولة - مهندسو التطبيق - التقنيون السامون - المتصرفون الرئيسيون - المتصرفون . 2 - التقنيون - المساعدون الاداريون الرئسيون - المساعدون الاداريون - المحاسبون الرئيسيون - المحاسبون الاداريون - مساعدو المحاسبين - الكتاب الرئسيون للمدريات - كتاب المديرية - المعاونون الاداريون - المعاونون التقنيون في الاعلام الآلي. 3 - المعاونون التقنيون للمترولوجيا - أعوان التفتيش لأدوات القياس. 4 - الاعوان الاداريون - أعوان المكتب - الكتاب المختزلون الضاربون على الآلة الراقنة - الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة - الأعوان الضاربون على الآلة الراقنة - العمال المهنيون من الصنف 1 و 2 و 3 العمال المهنيون خارج الصنف - سائقو السيارات من الصنفين 1 و 2 - الحجاب. 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2

1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 28 ذي القعدة عام 1412 ه المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 غشت سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1411 الموافق 6 يوليو سنة 1991، عبد النور كرمان وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية

- إن وزير النقل بناء على المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية، وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : يقرر المدير العام للديوان الوطني للسياحة الترتيب، بناء على التقرير المقدم من طرف المصالح المختصة، وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الاستشارية الخاصة بترتيب المؤسسات السياحية المادة 3 : يرسل طلب الترتيب الى الديوان الوطني للسياحة، بعد دخول المؤسسة في الاستغلال، في ورق عادي مرفق بالوثائق التالية :

  • شهادة مطابقة لقواعد الأمن، تسلم من طرف مصالح الحماية المدنية
  • شهادة فحص طبي للعمال،
  • شهادة مطابقة لقواعد الصحة والنظافة، تسلم من طرف مصالح الصحة،
  • حالة العامل مع اختصاصاته المهنية واثبات معارفه للغات اجنبية يعادل طلب الترتيب رخصة الاستغلال في الصنف المطلوب من المؤسسة المعنية حتى انتهاء إجراءات الترتيب. المادة 4 : يأمر المدير العام للديوان الوطني للسياحة عند استلام طلب الترتيب باجراء تحقيق إداري للمراجعة والتأكد من المطابقة لقواعد الصنف المطلوب. يكون هذا التحقيق موضوع تقرير يعرض على اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية. المادة 5 : تدلي اللجنة الوطنية الاستشارية الخاصة بترتيب المؤسسات السياحية برأيها بناء على العناصر التالية : تقرير التحقيق تصوير الأماكن دراسة سجل الطلبات ملاحظة طريقة العمل وسيرة العمال دراسة جميع وثائق الاثبات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. المادة 6 : تستند أراء اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية الى : الاتفاق

الرفض المعلل عدم القبول المؤقت لتكملة التحقيق أو الاستعلام الإستثناءات . ان قرارات اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية غير قابلة للاستئناف المادة 7 : يستطيع المدير العام للديوان الوطني للسياحة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية أن يوافق على الاستثناءات التالية :

28 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية 1 - مع مراعاة الحد الأدنى لعدد الغرف، تستطيع الفنادق المرتبة في 1 و 2 و 3 نجوم، أن تشمل غرفا لا تنطبق عليها قواعد تصنيفها بنسبة %10% ويبين قرار الترتيب انها غير سياحية ويجب أن يعلم الزبن بذلك عند الايجار. ب تخفض مساحة الغرفة الى نسبة 20% إذا كان مجموع مساحتي الغرفة والأدوات الصحية الخاصة يتطابق مع المساحة المطلوبة في الصنف مع مراعاة الأحكام التنظيمية العامة المعمول بها في النظافة وسلامة المساكن. ج - يكون موضوع استثناء في الفنادق المصنفة من 1 الى 3 نجوم، كل تهيئة ركن للمطبخ أو مطبخ الا في حالة ما إذا كانت هذه التهيئة لا تزعج الزبن المقيمين في الغرف غير المعدة لذلك ومحدودة في اجزاء مميزة ومناسبة من المؤسسة. د – يمكن أن يخفض عدد قاعات الحمام والمرشات الخاصة والمشتركة إلى نسبة %30% في مؤسسات المحطات المعدنية. ه - لا يجوز استعمال الأسرة المركبة الا في الفنادق المصنفة من نجمة واحدة (1) إلى نجمتين (2) وفي حالة تخصصها للأطفال الموضوعين في غرفة منفصلة أو مكان مناسب ومتميز عن الغرفة الرئيسية بالنسبة للأصناف الأخرى مع مراعاة الاحكام التنظيمية العامة المعمول بها والخاصة بالنظافة وسلامة المساكن. المادة 8 : تعقد اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية جلساتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 9 : تستطيع اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية بالإضافة إلى اختصاصها في ميدان الترتيب أن تقترح : تعديلات في معايير ومقاييس الترتيب عقوبات في حالة مخالفة المؤسسات السياحية، تفتيشات في المؤسسات. المادة 10 : تسند أمانة اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية الى الديوان الوطني للسياحة وتقوم بما يلي : استدعاء أعضاء اللجنة وتسليم الوثائق اللازمة لها، مسك سجل المداولات

  • إعداد المحضر. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1201 يوقع أعضاء وأمين الجلسة على سجل المداولات. أما المحضر فيوقع من طرف رئيس الجلسة ويسلم لكل | عضو. المادة 11 : تستطيع اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تستدعي على سبيل الاستشارة كل شخص يفيدها بمعرفته التقنية وتجربته المهنية. المادة 12 : يلغى القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1985 والذي يحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بترتيب المؤسسات الفندقية والسياحية. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992. مراد بلقج قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يحدد مقاييس ترتيب مؤسسات الاقامة والمطاعم السياحية ومعاييرها. إن وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 12 و 24 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المتمم. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد مقاييس ومعايير ترتيب مؤسسات الاقامة والمطاعم السياحية، التي هي موضوع المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه في الملاحق المرفقة بأصل هذا القرار..

1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 . 28 ذي القعدة عام 1412 ه المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما التي ينص عليها القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1985 والذي يحدد مقاييس ومعايير تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 . مراد بلقج وزارة الشبيبة والرياضة

- قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 | ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزيرة الشبيبة والرياضة. ان وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضة في الجزائر | ووهران وقسنطينة، الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-257 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز وطني للفرق الرياضية الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-12 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتضمن إنشاء مركز وطني للاعلام والوثائق الرياضية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-13 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتضمن إنشاء مركز وطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات للمؤسسات والادارات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش الى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبناء على رأي المدير العام للوظيفة العمومية، تقرر ما يلي : المادة الاولى : تخول لمديري المعهد التقنولوجي للرياضة بالجزائر والمركز الوطني للفرق الرياضية ومركز الاتحاديات الرياضية والمركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية والمركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها والمركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنظيمها، سلطة التعيين والتسيير الاداري على المستخدمين العاملين تحت سلطتهم.

28 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991. ليلى عسلاوي قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها لاطارات الشبيبة. ان وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضة في الجزائر ووهران وقسنطينة الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحدد تنظيم هذه المؤسسات وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول اكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والذي يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم وبمقتضى المرسوم رقم 88-81 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والذي يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في قسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة وبمقتضى المرسوم رقم 88-82 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والذي يغير للجمهورية الجزائرية / العدد 41 1203 | تسمية مدرسة تكوين اطارات الشبيبة في قسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة ९९ “ حران ابراهيم “ في قسنطينة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-83 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والذي يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران فيجعلها المعهد | الوطني للتكوين العالي في الرياضة وتقنلوجيتها في وهران،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والذي يغير تسمية مدرسة تكوين اطارات الشبيبة في تيقصر اين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ في تيقصر اين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات للمؤسسات والادارات العمومية ذات الطابع الاداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم،
  • وبمثتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن احداث معهد وطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة في ورقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 والذي يجعل مدرسة تكوين اطارات الشباب بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة

1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 28 ذي القعدة عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبناء على رأي المدير العام للوظيفة العمومية تقرر ما يلي : المادة الاولى : تخول لمديري المعاهد الوطنية للتكوين | العالي لاطارات الشبيبة وعلوم الرياضة وتقنولوجيتها، سلطة التعيين والتسيير الاداري على المستخدمين العاملين تحت | سلطتهم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991. ليلى عسلاوي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر