مرسوم تنفيذي رقم 91-200 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن الترخيص عام لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 2012 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس الحكومة. 2011 مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةيجوز للوزراء ان يفوضوا بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفي ادارتهم | المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل.
المادة 2
فتح المادةيجوز للوزراء ان يفوضوا على الشكل نفسه الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض اليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن ان تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه.
المادة 4
فتح المادةينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض او مهام المفوض اليه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991.
سيد احمد غزالي مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام الامين | العام للحكومة.
إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادة 74 – 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين السيد أحمد مجحوده أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد أحمد مجحوده بصفته أمينا عاما للحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- + 172 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (178)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو قرار مؤرخ في وزارة العمل 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنمية سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة المحروقات والحفاظ عليها. 1404 الدراسات القانونية والتعاون. 1405
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. 1404
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير توزيع المنتجات البترولية. 1393
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستكشاف. 1402
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. 1402
-
قرار
قرارات مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين . 1300
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. 1300
-
قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان الوزير المنتدب للصناعات الصغيرة والمتوسطة . 1278
-
قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم. 1277
-
قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التعاون الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم. 1277 تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير إدارة الوسائل بوزارة النقل والمواصلات. 1359
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم. 1402
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير نظم الاعلام. 1401
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحفاظ على الاملاك. 1401
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1400
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم المحروقات . 1400
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 1399
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. 1399
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1398
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير النقل والمواصلات. 1359
-
قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التعدين بوزارة الصناعة والمناجم. 1274
-
قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير صناعات البناء بوزارة الصناعة والمناجم. 1274
-
قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التجهيزات الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم. 1273
-
قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الاستكشاف الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم. 1273
-
قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التنظيم بوزارة الصناعة والمناجم. 1272
-
قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الادارة العامة بوزارة الصناعة والمناجم. 1272
-
قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للتنسيق والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم. 1271
-
قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام بوزارة الصناعة والمناجم. 1271 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير السكن .1606
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.