قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج . ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 11 22 رمضان عام 1416 ه مرسوم رئاسي رقم 96-80 مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى الاتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية والصفحية بغرض كشفها المحررة في مونتريال بتاريخ أول مارس سنة 1991 . . . . 4 مرسوم رئاسي رقم 96-81 مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع عليها بتونس في 5 أبريل سنة 1993. 9 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة البريد والمواصلات 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة بالمجلس الوطني للتخطيط ……. 11 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التجارة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة المبادلات التجارية بوزارة التجارة
1996، يتضمن تعيين مدير تنظيم وترقية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية الجزائر
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة الولايات ( استدراك )
1991، يتضمن تعيين مديرين للتربية في
22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن التنظيم الداخلي في الديوان الوطني للإحصائيات وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في أول رمضان عام 1416 الموافق 21 يناير محاكم عسكرية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يتعلق
سنة 1996 ، تتضمن تجديد انتداب رؤساء
بتمديد رخصة البحث عن منجم البزولان على مساحة بلديات وادي أميزور، تالة حمزة وتأمريجت ( ولاية بجاية ( الممنوحة المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات. قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يتعلق
بتمديد رخصة البحث عن منجم البزولان على مساحة بلديتي العوانة والميلية ) ولاية جيجل ) الممنوحة المؤسسة الوطنية للحديد 18 قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد على منحدرات بومعيزة - تبيقة ( ولاية سكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 18 قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 ، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ) ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف
1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 92-04
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-80 مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع التحفظ، إلى الاتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية والصفحية بغرض كشفها المحررة في مونتريال بتاريخ أول مارس سنة 1991. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية والصفحية بغرض كشفها، المحررة في مونتريال بتاريخ أول مارس سنة 1991، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفّظ، إلى الاتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية والصفحية بغرض كشفها، المحررة في مونتريال بتاريخ أول مارس سنة
- وتنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية والصفحية بغرض كشفها إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
- إدراكا منها لما ينتج عن أفعال الإرهاب من آثار على الأمن الدولي،
- وإذ تعرب عن عميق قلقها إزاء الأفعال الإرهابية التي ترمي إلى التدمير الكلي للطائرات ووسائل النقل الأخرى وغير ذلك من الأهداف
- وإذ يقلقها أن متفجرات بلاستيكية وصفحية قد استخدمت في ارتكاب مثل هذه الأفعال الإرهابية،
- وإذ تضع في اعتبارها أن تمييز تلك المتفجرات بغرض كشفها من شأنه أن يسهم كثيرا في منع ارتكاب تلك الأفعال غير المشروعة واعترافا منها بوجود حاجة ملحة، لغرض ردع تلك الأفعال غير المشروعة، بالمسارعة إلى وضع وثيقة دولية لإلزام الدول بأن تتبنّى إجراءات ملائمة لضمان التمييز الواجب للمتفجرات البلاستيكية والصفحية
- وإذ تضع في اعتبارها القرار 635 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 يونيو سنة 1989، والقرار 44 رقم 29 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر سنة 1989، اللذين يحثان منظمة الطيران المدني الدولي على تكثيف عملها من أجل إقامة نظام دولي لتمييز المتفجرات البلاستيكية أو الصفحية بغرض كشفها …
- وإذ تأخذ بعين الاعتبار القرار أ 27-8 الذي أقرته بالإجماع الدورة السابعة والعشرون للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي، والذي أيد إعداد وثيقة دولية جديدة بخصوص تمييز المتفجرات البلاستيكية أو الصفحية بغرض كشفها مع إعطاء هذا الموضوع أعلى درجة من الأولوية المطلقة
22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- وإذ تلاحظ بعين الرضا الدور الذي قام به مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في إعداد الاتفاقية بالإضافة إلى رغبته في القيام بالوظائف المتعلقة بتنفيذها، قد اتفقت على الآتي : المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية 1 - “ المتفجرات” تعني المنتجات الناسفة، المعروفة على نحو شائع باسم “المتفجرات البلاستيكية” بما في ذلك المتفجرات التي تكون على شكل صفحي مرن أو لين، حسب الوصف الوارد لها في الملحق الفني لهذه الاتفاقية. 2 - “مادة كاشفة” تعني مادة تضاف إلى متفجر لتسهيل كشفه، حسب الوصف الوارد لها في الملحق الفني لهذه الاتفاقية. 3 - “ تمييز “ تعني إضافة مادة كاشفة إلى متفجر وفقا للملحق الفني لهذه الاتفاقية. 4 - “ تصنيع “ تعني أية عملية لإنتاج متفجرات بما في ذلك إعادة معالجتها . 5 - “ أجهزة حربية مصرّح بها حسب الأصول تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، القنابل والخراطيش والقذائف والألغام والمقذوفات والصواريخ والحشوات المدببة والقنابل اليدوية والمقذوفات الثاقبة التي تصنع فقط لأغراض عسكرية أو لأغراض الشرطة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة الطرف المعنية. 6 - “ دولة منتجة” تعني أي دولة تصنع متفجرات في إقليمها . المادة 2 على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية والفعّالة لحظر ومنع تصنيع متفجرات غير مميزة في إقليمها . المادة 3 1 - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية والفعّالة لحظر ومنع إدخال متفجرات غير مميزة إلى إقليمها أو إخراجها منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 11 5 2 - لا تسري الفقرة السابقة على عمليات النقل لأغراض لا تتعارض مع أهداف الاتفاقية، بواسطة السلطات التابعة لدولة طرف التي تؤدي مهاما عسكرية أو شرطية، المتفجرات غير مميزة تكون خاضعة لرقابة تلك الدولة الطّرف وفقا للفقرة 1 من المادة الرابعة. المادة 4 1 على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية لممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة وتبادل المتفجرات غير المميّزة التي تكون قد صنعت في إقليمها أو دخلت إليه قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة، وذلك لمنع تحويلها أو استعمالها لخدمة أغراض منافية لأهداف هذه الاتفاقية. 2 - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من أن كل المخزونات من المتفجرات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، التي لا توجد لدى السلطات التي تؤدي مهاماً عسكرية أو شرطية، قد تم إتلافها أو استهلاكها لأغراض لا تتنافى مع أهداف هذه الاتفاقية، أو تمّ تمييزها أو إبطال مفعولها بصفة مستديمة في غضون فترة ثلاث سنوات من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة. 3 - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من أن كل المخزونات من المتفجرات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، التي توجد لدى السلطات العسكرية أو سلطات الشرطة والتي لا تكون مدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها : حسب الأصول، قد تم إتلافها أو استهلاكها لأغراض لا تتنافى مع أهداف هذه الاتفاقية، أو تم تمييزها أو إبطال مفعولها بصفة مستديمة وذلك في غضون 15 سنة من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة. 4 - على كل دولة أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من القيام في إقليمها، في أقرب وقت ممكن، بإتلاف المتفجرات غير المميّزة التي قد يكتشف وجودها في ذلك الإقليم والتي لا تشير إليها الفقرات السابقة من هذه المادة، وذلك بخلاف المخزونات من
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتفجرات غير المميزة الموجودة لدى سلطاتها التي تؤدي مهاماً عسكرية أو شرطية، والمدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرّح بها حسب الأصول عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة. 5 - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية لممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة وتبادل المتفجرات المشار إليها في الفقرة “ ثانيا “ من الجزء الأول من الملحق الفنّي لهذه الاتفاقية لمنع تحويلها أو استعمالها لأغراض منافية لأهداف هذه الاتفاقية. 6 - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من القيام في إقليمها، في أقرب وقت ممكن، بإتلاف المتفجرات غير المميّزة المصنعة منذ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة التي لا تكون مدمجة على النحو المحدّد في الفقرة “ ثانيا “ د من الجزء الأول من الملحق الفنّي لهذه الاتفاقية وكذلك المتفجرات غير المميزة التي لم تعد تندرج في نطاق أي فقرات فرعية من الفقرة “ ثانيا “ المذكورة. المادة 5 1 - أنشئت بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة تسمى اللجنة الفنية الدولية للمتفجرات ( ويشار إليها فيما بعد باسم “ اللجنة “ ) ، وتتألّف مما لا يقل عن خمسة عشر عضوا ولا يزيد على تسعة عشر عضوا يعينهم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ويشار إليه فيما بعد باسم “ المجلس “ ) من بين الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. 2 - يكون أعضاء اللجنة من الخبراء الذين يتمتعون بخبرة مباشرة وواسعة في المجالات المتعلقة بتصنيع المتفجرات أو كشفها أو البحوث الخاصة بها. 3 - يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم. 4 - تعقد دورات اللجنة مرة واحدة على الأقل كل سنة في مقر منظمة الطيران المدني الدولي، أو في أي أماكن أو مواعيد يحددها أو يوافق عليها المجلس. 5 تعتمد اللجنة نظامها الأساسي شريطة موافقة المجلس عليه. / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه المادة 6 1 تقوم اللجنة بتقييم التطورات الفنية المتعلقة بتصنيع المتفجرات وتمييزها وكشفها . 2 - تقوم اللجنة، من خلال المجلس، بإرسال نتائج أعمالها إلى الدول الأطراف وإلى المنظمات الدولية المعنية. 3 - تقوم اللجنة، كلما كان ذلك ضروريا، بتقديم توصيات إلى المجلس الإدخال تعديلات على الملحق الفني لهذه الاتفاقية. وعلى اللجنة أن تسعى إلى اتخاذ قراراتها بشأن تلك التوصيات بإجماع الآراء، وإذا تعذر ذلك، فتتخذ تلك القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة. 4 - يجوز للمجلس، بناء على توصية من اللجنة أن يقترح على الدول الأطراف إدخال تعديلات على الملحق الفني لهذه الاتفاقية. المادة 7 1 - يجوز لكل دولة طرف أن ترسل تعليقاتها إلى المجلس في غضون تسعين يوما من تاريخ الإخطار بتعديل مقترح على الملحق الفني لهذه الاتفاقية، ويقوم المجلس في أقرب وقت ممكن بإحالة تلك التعليقات إلى اللجنة لكي تنظر فيها، وعلى المجلس أن يدعو أية دولة طرف تكون قد تقدمت بتعليقات أو اعتراضات على التعديل المقترح إلى أن تشاور اللجنة. 2 - على اللجنة أن تنظر في الآراء التي تعرب عنها الدول الأطراف وفقا للفقرة السابقة وأن تقدم تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن، ويجوز للمجلس، بعد النظر في تقرير اللجنة، ومع الأخذ في الاعتبار طبيعة التعديلات والتعليقات من الدول الأطراف، بما فيها الدول المنتجة، أن يقترح التعديل على جميع الدول الأطراف لإقراره. 3 - إذا لم يعترض على التعديل المقترح خمس دول أو أكثر من الدول الأطراف، بواسطة إخطار كتابي إلى المجلس في غضون تسعين يوما من تاريخ إخطارها بهذا التعديل بواسطة المجلس، يعتبر أن هذا التعديل قد تم إقراره، ويدخل حيّز النفاذ بعد مائة وثمانين يوما من ذلك التاريخ، أو بعد أي فترة أخرى محددة في التعديل المقترح، بالنسبة للدول الأطراف التي لم تعترض صراحة عليه.
22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية 4 - يجوز للدول الأطراف التي اعترضت صراحة على التعديل المقترح أن تعرب، بعد ذلك، عن موافقتها على الالتزام بأحكام التعديل بواسطة إيداع وثيقة قبول أو موافقة. 5 - إذا اعترض على التعديل المقترح خمس دول أو أكثر من الدول الأطراف، فعلى المجلس أن يحيله إلى اللجنة لمزيد من البحث. 6 - إذا لم يتم إقرار التعديل المقترح وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، يجوز للمجلس أيضا أن يعقد مؤتمرا لكل الدول الأطراف. المادة 8 1 - على الدول الأطراف، إن أمكن، أن ترسل إلى المجلس المعلومات التي من شأنها أن تساعد اللجنة في تأدية وظائفها وفقا للفقرة 1 من المادة السادسة. 2 - على الدول الأطراف أن تحيط المجلس علما بصفة دورية بالتدابير المتخذة من جانبها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. وعلى المجلس أن يرسل هذه المعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية. المادة 9 على المجلس أن يتخذ، بالتعاون مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، الإجراءات الملائمة لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية والإجراءات الخاصة بتبادل المعلومات حول التطورات الفنية في مجال تمييز المتفجرات وكشفها. المادة 10 يشكل الملحق الفنّي جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. المادة - 11 1 أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يحال إلى التحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم، فإنّه يجوز لأي طرف من هؤلاء الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقا لنظام المحكمة. للجمهورية الجزائرية / العدد - 11: 7 2 يجوز لكل دولة طرف، عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن عدم التزامها بالفقرة السابقة. ومن ثم لا تلتزم الدول الأطراف الأخرى بالفقرة المذكورة تجاه أية دولة طرف تكون قد أبدت مثل هذا التحفظ. 3 يجوز لأية دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت بموجب إخطار ترسله إلى المودع لديه. المادة 12 فيما عدا الحالات المشار إليها في المادة الحادية عشرة، لا يجوز إبداء أي تحفّظ على هذه الاتفاقية. المادة 13 1 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال في أول مارس سنة 1991 بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد بمونتريال من 12 فبراير إلى أول مارس سنة 1991. وبعد أول مارس سنة 1991 ، يفتح باب التوقيع على الاتفاقية لجميع الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي بمونتريال إلى حين بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة. ويجوز لأي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت. 2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي التي تم تعيينها في هذه الاتفاقية كجهة إيداع وعلى كل دولة، عندما تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن تعلن ما إذا كانت منتجة أم لا. 3 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الستين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخامسة والثلاثين لدى المودع لديه، بشرط أن تكون خمس من تلك الدول على الأقل قد أعلنت، وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، أنها دول منتجة. وإذا تم إيداع خمس وثلاثين وثيقة من تلك
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوثائق قبل قيام خمس من الدول المنتجة بإيداع وثائقها، فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الستين بعد تاريخ إيداع وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدولة المنتجة الخامسة. 4 تسري هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأخرى بعد ستين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 5 - على المودع لديه أن يقوم بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، بتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وطبقا للمادة 83 من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو (1944). المادة 14 على المودع لديه أن يقوم فورا بإخطار كل الدول الموقعة وكل الدول الأطراف بما يأتي : 1 - كل توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخ ذلك التوقيع، 2 - كل إيداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام وتاريخ ذلك الإيداع، مع إعطاء إشارة خاصة بما إذا كانت الدّولة قد أفادت بأنها دولة منتجة 3 - تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، 4 تاريخ نفاذ أي تعديل على هذه الاتفاقية أو ملحقها الفني، 5 - أي انسحاب من الاتفاقية وفقا للمادة الخامسة عشرة 6 أي إعلان يصدر وفقا للفقرة 2 من المادة الحادية عشرة. المادة 15 1 - يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي ترسله إلى المودع لديه. 2 - يسري هذا الانسحاب بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ تسلّم الإخطار به من جانب المودع لديه. إشهادا على ذلك وقع مندوبو الدول المفوضون من حكوماتهم حسب الأصول على هذه الاتفاقية. / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه حررت في مونتريال في اليوم الأول من شهر مارس سنة ألف وتسعمائة وواحد وتسعين من نسخة أصلية واحدة، وبخمس لغات لها نفس الحجية هي العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية. الملحق الفني الجزء الأول وصف المتفجرات أولا - المتفجرات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الأولى من هذه الاتفاقية هي المتفجرات التي : أ) تتكون من متفجّر واحد أو أكثر من المتفجرات القوية، التي يقل ضغط البخار في حالتها النقية عن 10 4- باسكال في درجة حرارة قدرها 25 درجة مئوية ب) تحتوي على مادة رابطة ج) وتتصف بالليونة أو المرونة عند درجة الحرارة العادية الداخلية، عندما تكون على شكل مخلوط. ثانيا المتفجرات الآتية، بالرغم من أنها تفي بوصف المتفجرات المذكور في الفقرة الأولى من هذا الجزء، لا تعتبر متفجرات طالما استمرت حيازتها أو استعمالها للأغراض المحددة أدناه أو إذا ظلت مدمجة بالشكل المحدد أدناه، وهي المتفجرات التي : أ) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة للمخبر فقط لأغراض الأعمال المصرح بها حسب الأصول في مجالات البحوث والتطوير واختبار متفجرات جديدة أو معدلة ب يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة للمخبر فقط ولكي تستعمل للتدريب المصرح به حسب الأصول في مجال كشف المتفجرات و / أو لتطوير واختبار أجهزة كشف المتفجرات ج) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة للمخبر فقط ولاستخدامها لأغراض علم الطب الشرعي المصرح به حسب الأصول، د من المقرر إدماجها والمدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول في إقليم الدولة المنتجة في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة، على أن تعتبر تلك الأجهزة المنتجة خلال فترة السنوات الثلاث أجهزة
22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية عسكرية مصرح بها حسب الأصول في إطار الفقرة 4 من المادة الرابعة في هذه الاتفاقية. ثالثا - في هذا الجزء : عبارة “المصرح بها حسب الأصول” في الفقرة ثانيا (أ (أ)، (ب (ب) وج) تعني المصرح بها بموجب قانون الدولة الطرف المعنية أو نظمها. وعبارة “المتفجرات القوية” تشمل على ، الخصوص، رباعي المثيلين الحلقي - رباعي النترامين (اكتوجين)، ورابع نترات خماسي الأرثريتول (بنترايت) وثلاثي المثيلين الحلقي - ثلاثي النترامين (هكسوجين). للجمهورية الجزائرية / العدد 11 9 الجزء الثاني المواد الكاشفة المادة الكاشفة هي أي مادة من تلك المواد المبينة في الجدول الآتي. والمقصود من المواد الكاشفة المذكورة في هذا الجدول أن تستعمل لتعزيز إمكانية كشف المتفجرات بواسطة الكشف البخاري. وينبغي في كل حالة، إدماج المادة الكاشفة في المتفجر بطريقة تجعلها موزعة بانتظام داخل المنتج النهائي. ويتعين أن يكون الحد الأدنى لتركيز المادة الكاشفة في المنتج النهائي للمتفجر عند صنعه، كما يأتي : الجدول اسم المادة الصياغة الكاشفة الجزيئية ثنائي نترات إثيلين الجليكول ك حيد 4 (ن ( 31 ) 2، 3 - ثنائي مثيل - 2، 3 ثنائي نترات البوتان ك 6 يد .12 (ن 21 ) 2 بارا - أحادي نترات التولوين ك 7 يد 7 ن 1
أورثو - أحادي نترات التولوين ك 7 يد 7 ن 17
وإذا كان أحد المتفجرات يحتوي، نتيجة لتركيبه ، العادي، على أي من المواد الكاشفة المحددة، بنسبة التركيز الدنيا اللازمة أو بنسبة تزيد عليها، فيجب اعتبار أنه قد تم تمييزه. مرسوم رئاسي رقم 96-81 مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها بتونس في 5 أبريل سنة 1993. إن رئيس الجمهورية الوزن الحد الأدنى الجزيئي للتركيز 152 %0,2 % حسب الكتلة 176 0,1 % حسب الكتلة 137 0,5 % حسب الكتلة 137 0,5 % حسب الكتلة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع عليها في 5 أبريل سنة 1993، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التّونسيّة، الموقع عليها بتونس في 5 أبريل سنة 1993، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية تعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية
- رغبة منهما في تدعيم علاقاتهما في مجالي السياحة والصناعات التقليدية
- والاستفادة المتبادلة من تجاربهما في المجالين المذكورين باعتبارهما من بين العناصر التي تساهم مساهمة فعّالة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، واقتناعا منهما بضرورة وضع قواعد متينة للتعاون بين المؤسسات العامة والخاصة المعنية بالقطاعين المذكورين اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعمل الأجهزة المشرفة على قطاعي السياحة والصناعات التقليدية في البلدين على تدعيم التعاون بينهما بما يحقق الأهداف المشتركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 2 يشجع الجانبان التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة المعنية بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية في البلدين والمساهمة في التعريف بهما وترقيتهما بما يحقق الغايات المرجوة لكلا البلدين. المادة 3 يتم إنشاء لجنة قطاعية مشتركة تقوم بدراسة كافة مجالات التعاون المتعلقة بقطاعي السياحة العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه والصناعات التقليدية وإعداد البرامج القابلة للتنفيذ وعرضها على اللجنة الكبرى المشتركة لاعتمادها والعمل على متابعتها وتقديم الحصيلة إلى لجنة المتابعة. تجتمع اللجنة المذكورة مرة واحدة في السنة وبالتناوب في كل من البلدين، ويمكنها أن تعقد اجتماعات استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك. المادة 4 يشجع الجانبان تبادل التجارب والخبرات والزيارات وكافة الدراسات والوثائق المتعلقة بمجالي السياحة والصناعات التقليدية وإقامة المعارض المختصة وكذلك الندوات واللقاءات بين المختصين والمشرفين على النشاطات ذات الصلة. المادة 5 يعمل الطرفان على دعم التعاون بينهما في مجال الاستثمارات المتعلقة بالسياحة ويشجعان إقامة المشاريع السياحية والفندقية المشتركة أو تسييرها وتهيئة المناطق السياحية وخاصة تنمية المناطق الحدودية والحفاظ على الفنون التقليدية الأصيلة فيهما وتكوين المكونين المختصين بهذه المجالات. المادة 6 يحث الجانبان مؤسساتهما التمثيلية لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية في الخارج للتعاون فيما بينهما لترويج منتوجهما السياحي والصناعي التقليدي في الأسواق الدولية، ويعملان على التنسيق فيما بين وفودهما المدعوة لحضور اللقاءات الجهوية والدولية المتعلقة بهذا الخصوص. المادة 7 تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية في كلا البلدين وتظل سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، تجدد تلقائيا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل بها كتابيا وقبل ستة (6) أشهر من نفاذ سريان العمل بها. حرر بتونس في 5 أبريل سنة 1993. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية عبد الوهاب بكلي محمد جغام
22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أوّل فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 تنهى مهام السيد دريس قوال، بصفته مديرا لديوان وزير البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 تنهى مهام السيد شاذلي حمزة، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 تنهى مهام السيد مولود مقران، بصفته رئيسا لقسم التوازنات الاقتصادية وضبطها بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 11 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفهما بوظائف أخرى :
- محمد حرشاوي
- قادر تفات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد محند أمقران لوناس، مديرا لديوان وزير التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد محمد بنيني، مديرا لتنظيم وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد حسين منصوري، نائب مدير للتكوين بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد صالح عباد، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أوّل فبراير سنة 1996 يعين / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط : حسين نعمان عز الدين بن غزال
- الطاهر عبد النبي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1 141 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 28 الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة .1991
- الصفحة 1063 - العمود الأول - السطر 13. بدلا من : الطيب زيتوني يقرأ : الطيب زيزوني ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995، يتضمن التنظيم الداخلي في الديوان الوطني للإحصائيات. إن المندوب للتخطيط، ووزير المالية والمدير العام للوظيفة العمومية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه
22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المعدل، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي والمتعلقة بوضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم وتسيير المجلس الوطني للإحصاء وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين المندوب للتخطيط، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95 159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 22 منه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي في الديوان الوطني للإحصائيات وشروط تسيير هياكله. المادة 2 : يقوم بمساعدة المدير العام : مدير عام مساعد، مدير تقني للمحاسبة الوطنية، مدير تقني للإحصائيات في المؤسسات ومتابعة الأوضاع، مدير تقني للإحصائيات الاجتماعية والمداخيل،
- مدير تقني لإحصائيات السكان والتشغيل للجمهورية الجزائرية / العدد 11 13 مدير تقني للإحصائيات الجهوية والإحصائيات الفلاحية ورسم الخرائط، مدير تقني للإعلام الآلي والفهارس الإحصائية مدير مكلف بالتفتيش مدير مكلف بالكتابة التقنية للمجلس الوطني للإحصائيات، مدير مكلّف بالنشر والتوزيع والوثائق والطبع، مدير الإدارة والوسائل
- أربعة ( 4 ) مديرين للملحقات الجهوية. المادة 3 : يكلّف المدير العام المساعد بمعاونة المدير العام في قيادة وتنسيق الأشغال التقنية. ويجوز للمدير العام أن يوكل إليه، عند الحاجة بعض المهام دون المساس بصلاحيات المديرين التقنيين ومديري الديوان. المادة 4 : تتمثل مهمة المدير التقني المكلف بالمحاسبة الوطنية فيما يأتي :
- يعد بصفة دورية الحسابات الاقتصادية للأمة ويجمع في هذا الإطار كل المعلومات الإحصائية الخاصة بالقطاعات الفعلية والمالية والاجتماعية وكل المعطيات اللازمة لأداء مهمته، يساهم في إعداد التقارير التقييمية عن تنفيذ البرامج والمخططات الوطنية للتنمية يعد ويستوفي الأدوات المنهجية المستعملة الإعداد الحسابات الوطنية يساعد المدير أربعة ( 4 ) رؤساء دراسات وخمسة (5) رؤساء مشاريع. المادة 5 : تتمثل مهمة المدير التقني لإحصائيات المؤسسات ومتابعة الأوضاع فيما يأتي :
- يقوم بجمع المعلومات الإحصائية الخاصة بإنتاج السلع والخدمات ومعالجتها وتحليلها. وينجز لهذا الغرض التحقيقات الإحصائية الملائمة لدى المؤسسات.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبهذه الصفة، يساهم في تطوير المناهج الإحصائية المتصلة بمجال نشاطه وبالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية. يساهم فيما يخصه في إعداد الحسابات الوطنية،
- يعد مختلف مؤشرات إنتاج السلع والخدمات وكلفتها وسعرها، يتابع الأوضاع الاقتصادية ويحللها انطلاقا من مؤشرات تنبثق من نتائج التحقيقات الإحصائية والمعطيات ذات المصدر الإداري يشارك في إعداد منشورات الديوان الوطني للإحصائيات المتصلة بصلاحياته. يساعد المدير ثلاثة ( 3 ) رؤساء دراسات وثلاثة (3) رؤساء مشاريع. المادة 6 : تتمثل مهمة المدير التقني للإحصائيات الاجتماعية والمداخيل فيما يأتي : يقوم بجمع المعلومات الإحصائية الخاصة بالمداخيل والإحصائيات الاجتماعية والاستهلاك وظروف معيشة الأسر وبمعالجتها وتحليلها … ولهذا الغرض، ينجز التحقيقات لدى الأسر والأعوان الاقتصاديين المعنيين
- يساهم في تطوير المناهج الإحصائية في مجاله، يشارك في إعداد الحسابات الوطنية وخاصة الحساب المتعلق بالأسر، يعد بصورة دوريّة المؤشرات الاجتماعية الملائمة. يساعد المدير رئيسان للدراسات ( 2 ) وثلاثة (3) رؤساء مشاريع. المادة 7 : تتمثل مهمة المدير التقني لإحصاء السكان والتشغيل فيما يأتي : يقوم بتحضير وتنسيق إنجاز واستغلال إحصاءات السكان والسكن
- يجمع المعلومات الديموغرافية ويعالجها ويحللها، / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه
- يقوم باستغلال المعطيات المتعلقة بوقائع الحالة المدنية في التحاليل الديموغرافية ويعد بصورة دورية الوضع الديموغرافي في البلاد،
- يعد التوقعات الديموغرافية، يساهم في إعداد المنشورات حول إحصاء السكان والمعطيات الديموغرافية
- يتولى الحفظ الخصوصي لأرشيف الإحصاءات السكانية طبقا للتنظيم في هذا المجال، ينجز أو يشارك في إنجاز التحقيقات لدى الأسر والمؤسسات من أجل إعداد الإحصائيات الخاصة بالسكان البالغين سن العمل والتشغيل يشارك في إعداد المنشورات المتصلة بمهمته. يساعد المدير ثلاثة ( 3 ) رؤساء دراسات وثلاثة (3) رؤساء مشاريع. المادة 8: تتمثل مهمة المدير التقني للإحصائيات الجهوية والإحصائيات الفلاحية ورسم الخرائط فيما يأتي : يلتقط أو يجمع المعلومات الإحصائية الجهوية لدى المنظمات أو المؤسسات المنهجية يجمع الإحصائيات الفلاحية والمائية ويسهر على حسن سير المنظومة الإحصائية الفلاحية ينجز أشغال رسم الخرائط للإحصاءات والتحقيقات الإحصائية يتولى تصوير خرائط الإعلام الإحصائي. يساعد المدير رئيسان للدراسات ( 2 ) ورئيسا (2) مشروع. المادة 9 : تتمثل مهمة المدير التقني لمعالجة الإعلام الآلي والفهارس الإحصائية فيما يأتي : يطوّر استخدامات وبرامج الإعلام الآلي لاحتياجات الديوان الوطني للإحصائيات يسير الفهرس الوطني للمؤسسات والهيئات، يسير رقم التعريف الإحصائي،
22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية يقوم بترقية تطوير بنوك المعطيات الإحصائية، يتولى أو يقوم بضمان صيانة معدات الإعلام الآلي التابعة للديوان ويسهر على استعماله الرشيد بالاتصال مع المديرين الآخرين أو مديري الملحقات الجهوية. يساعد المدير ثلاثة ( 3 ) رؤساء دراسات وثلاثة (3) رؤساء مشاريع. المادة 10 : تتمثل مهمة المدير المكلف بالنشر والتوزيع والوثائق والطبع فيما يأتي : يعد ويوزّع منشورات الديوان وخاصة المؤشرات والأرقام البيانية الاقتصادية والاجتماعية وحسابات الأمة والدلائل الإحصائية ومنشورات الإحصاء العام للسكان والسكن،
- يسير المركز الوثائقي لمقر الديوان ويساهم في تطوير التوثيق الإحصائي في الملحقات الجهوية وذلك بالاتصال مع مراكز التوثيق الوطنية والجهوية للإدارات والهيئات العمومية يتولى طبع وثائق الديوان ومنشوراته، ينسق طبقا للتنظيم تبادل المعلومات مع الهيئات والمؤسسات الدولية، يتولى تسيير أرشيف الديوان فيما يخص المنشورات. يساعد المدير ثلاثة ( 3 ) نواب مديرين وهم : نائب مدير للنشر والحوليات والمجلات الإحصائية ويساعده رئيس مشروع، نائب مدير للتوزيع والوثائق والأرشيف ويساعده رئيس مشروع،
- نائب مدير للطبع ويساعده رئيس مشروع. المادة 11 : تتمثل مهمة مدير الإدارة والوسائل فيما يأتي : يعد بالاتصال مع الهياكل الأخرى مشروع ميزانية الديوان، للجمهورية الجزائرية / العدد 11 15 يقوم بتنفيذ الميزانية وبمسك محاسبة الديوان بتفويض من المدير العام، يعد مشاريع الصفقات وينفذها بعد المصادقة عليها ، يتولى أو يكلّف من يقوم بالصيانة والعناية والتموين بالعتاد وتجهيزات الديوان يسير الموظفين ويعدّ وينفذ مخططات التوظيف والتكوين الخاصة بالعاملين وذلك بالاتصال مع هياكل الديوان الأخرى، يسهر على الانضباط في العمل وعلى أمن الممتلكات والأشخاص في الديوان الوطني للإحصاء،
- يسهر على تطبيق التنظيم في مجال الأرشيف. يساعد المدير ثلاثة ( 3 ) نواب مديرين وهم : نائب مدير الموظفين والتكوين ويساعده :
- رئيس مكتب تسيير الموظفين والعمل الاجتماعي،
- رئيس مكتب التكوين وتحسين المستوى. نائب مدير الميزانية والصفقات ويساعده :
- رئيس مكتب تنفيذ ومتابعة عمليات التسيير
- رئيس مكتب الصفقات ومتابعة عمليات التجهيز. نائب مدير الوسائل العامة ويساعده :
- رئيس مكتب الجرد والمخزون
- رئيس مكتب الوسائل المادية. المادة 12 : تتمثل مهمة المدير المكلف بالكتابة التقنية للمجلس الوطني للإحصاء فيما يأتي : يحضر اجتماعات المجلس الوطني للإحصاء وتشكيلاته المتخصصة، عند الاقتضاء، ويتولى خاصة تحضير مشاريع البرامج الوطنية للأشغال الإحصائية المطروحة عليه
- ينسق إقامة القواعد والأدوات الخاصة بتوحيد المواصفات والمنهجية الإحصائية التي تطرح على المجلس الوطني للإحصاء،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتابع تطبيق مقررات المجلس الوطني للإحصاء وآرائه يتولى الكتابة التقنية لاجتماعات المجلس الوطني للإحصاء، يسير منح رقم التسجيل الخاص بالتحقيقات الإحصائية الذي يعتبره المجلس الوطني للإحصاء ذا منفعة عامة. يساعد المدير رئيس ( 1 ) دراسات. المادة 13 : تتمثل مهمة المدير المكلف بالتفتيش فيما يأتي : يقوم طبقا لبرنامج يصادق عليه المدير العام بعمليات تفتيش في هياكل الديوان وملحقاته للتحقق من مدى تطبيق التنظيم والمقررات يساهم في تجنّب وقوع نزاعات العمل ومعالجتها وتسويتها وذلك بالاتصال مع مدير الإدارة والوسائل وممثلي العمال، يقوم بتقدير مدى الفعالية في استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الديوان يقدم للمدير العام تقريرا عن نتائج عمليات التفتيش التي قام بها. يجب على المدير المكلف بالتفتيش أن يعد تقريرا سنويا على الأقل ويساعده رئيس ( 1 ) دراسات. المادة 4 1 : يساعد المدير العام زيادة على ذلك رئيس دراسات ( 1 ) يكلف بما يأتي : متابعة برامج التعاون مع الهيئات المماثلة الأجنبية والدولية
- إعداد اجتماعات المجلس التوجيهي، متابعة العلاقات مع أجهزة الاتصال. المادة 15 : تكون مقرات الملحقات الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات تباعا في الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وورقلة. / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه تتمثل مهمة مدير الملحقة الجهوية فيما يأتي : ينفذ على المستوى الجهوي المعني برنامج عمل الديوان الوطني للإحصائيات وخاصة التحقيقات والإحصاءات المقررة يوزع على المستوى الجهوي منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، يساهم في إنجاز منشورات الديوان الوطني للإحصائيات المتعلقة بالمنطقة المعنية يساعد الإدارات المحلية في مجال الأشغال الإحصائية ضمن إطار برنامج توافق عليه المديرية العامة وطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسهر على الانضباط في العمل وعلى أمن الممتلكات والأشخاص الموجودين في الملحقة الجهوية. يساعد مدير الملحقة رئيس دراسات ورئيسا (2) مشروع ورئيس مكتب الوسائل. المادة 16 : تعيّن السلطة الوصية المكلفين بالدراسات بناء على اقتراح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات ولا يجوز أن يتعدى عددهم الإجمالي خمسين ( 50 ). المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 . المندوب للتخطيط عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي حمدي علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في أول رمضان عام 1416 الموافق 21 يناير سنة 1996، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1416 الموافق 21 يناير سنة 1996 يعاد تجديد انتداب السيد لخضر بوشيرب، لدى وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1995، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة - الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1416 الموافق 21 يناير سنة 1996 يعاد تجديد انتداب السيّد الدّوادي محراب، لدى وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من أول يوليو سنة 1995، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1416 الموافق 21 يناير سنة 1996 يعاد تجديد انتداب السيد محمد سعيدي، لدى وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 8 مايو سنة 1995، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار - - الناحية العسكرية الثالثة. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يتعلّق بتمديد رخصة البحث عن منجم البزولان على مساحة بلديات وادي أميزور، تالة حمزة وتامريجت ) ولاية بجاية ) الممنوحة المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات. إن وزير الصناعة والطاقة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدّد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، لا سيما المادة 19 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 والمتعلق بمنح رخصة البحث عن منجم البزولان، الواقع في بلديات وادي أميزور، تالة حمزة وتامريجت ( ولاية بجاية )، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمدّد صلاحية رخصة البحث عن منجم البزولان الواقع على تراب بلديات وادي أميزور، تالة حمزة وتامريجت ( ولاية بجاية ) الممنوحة المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات بالقرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من 13 مايو سنة 1995، تاريخ انقضاء مدة الرخصة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995. عمار مخلوفي
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم البزولان على مساحة بلديتي العوانة والميلية ولاية جيجل) الممنوحة المؤسسة الوطنية للحديد. إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، لا سيما المادة 19 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 والمتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان الواقع في بلديتي العوانة والميلية ( ولاية جيجل )، / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمدّد صلاحية رخصة البحث عن منجم البزولان الواقع على تراب بلديتي العوانة والميلية ( ولاية جيجل ) الممنوحة المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات بالقرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من 13 مايو سنة 1995 ، تاريخ انقضاء مدة الرخصة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد على منحدرات بومعيزة تبيقة (ولاية سكيكدة) الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. إن وزير الصناعة والطاقة، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، لا سيما المادة 19 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 والمتعلّق بمنح رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي من التراب الوطني، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمدّد صلاحية رخصة البحث عن منجم الحديد على منحدرات بومعيزة - تبيقة ( ولاية سكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بالقرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ 19 يوليو سنة 1995 ، تاريخ انقضاء مدة الرخصة. المادة 2 : طبقا المستخرج الخريطة الموضوعة على سلّم 200.000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث الجديدة موضوع هذا التمديد بالإيصال المتتالي للنقاط أ ، ب ، ج ، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 النقاط خط الطول خط العرض أ ″ 18′00 ° 7 ″ 47′00 ° 36 ب 00 ′ 22 ° 7 ″ 47′00 ° 36 ج 00 ′ 22 ° 7 ″ 50′00 ° 36 د ″ 18′00 ° 7 ″ 50′00 ° 36 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلّق بتمديد رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ( ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ) الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. إن وزير الصناعة والطاقة، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، لا سيما المادة 19 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 والمتعلق بمنح رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي من التراب الوطني، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمدّد صلاحية رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي الجزائري ( ولايتي سوق أهراس وسكيكدة ( الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بالقرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ 19 يوليو سنة 1995، تاريخ انقضاء مدة الرخصة. إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-07 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 يعدل ويعوّض النظام رقم 04-92 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف. إن محافظ بنك الجزائر، / العدد 11 22 رمضان عام 1416 المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 200.000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، تتكون مساحتا البحث الجديدتان موضوع هذا التمديد بالإيصال المتتالي للنقاط أ ، ب ، ج ، د، وفقا للإحداثيات الآتية : المساحة 1 : ( 42,6 كم 2 ) النقاط خط الطول خط العرض أ ″ 13′00 ° 8 ″ 00′00 ° 36 ″ 21′00 ° 8 ″ 00′00 ° 36 ب ″ 21′00 ° 8 ″ 06′00 ° 36 ج د ″ 13′00 ° 8 06′00 ° 36 المساحة 2 : ( 327,2 كم 2 ) النقاط خط الطول خط العرض أ ″ 15′00 ° 6 ″ 41′00 ° 36 ب ″ 41′00 ° 7 ″ 41′00 ° 36 ″ 41′00 ° 7 ″ 06′00 ° 37 ج د ″ 15′00 ° 6 ″ 06′00 ° 37 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 . عمار مخلوفي وبلاغات بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 44 الفقرة “ ك “ و 47 و 97 إلى 99 و 181 إلى 192 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 . شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وبمقتضى النّظام رقم 95-03 المؤرخ في 4 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1995، المعدل والمتمم للنظام رقم 91-04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات، وبمقتضى النظام رقم 95-04 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995، المعدل والمتمم للنّظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدّد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1995 يصدر النظام الآتي نصه : أولا مبادىء عامة : المادة الأولى : تخص مراقبة الصرف جميع التدفقات المالية بين الجزائر والخارج. المادة 2 : تعتبر ممارسة مراقبة الصرف من صلاحيات بنك الجزائر وفقا للسلطات التي يخولها له القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3: يمكن أن يفوّض بنك الجزائر مهمة تطبيق تنظيم الصرف إلى وسطاء معتمدين. المادة 4 : ماعدا الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 187 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، والاتفاقات التي للجمهورية الجزائرية / العدد 11 21 يبرمها بنك الجزائر، تظل الأصول النقدية أو المالية أو العقارية بالخارج التي يشكلها المقيمون انطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر ممنوعة. المادة 5 : تمنع كل فوترة السلع والخدمات في التراب الوطني أو بيعها بالعملات الصعبة، ماعدا الحالات التي ينص عليها التنظيم أو التي يرخصها بنك الجزائر. المادة 6 : يتبع صلاحيات بنك الجزائر، تسيير موارد البلاد من العملات الصعبة، لا سيما ما يترتب منها على توطين إيرادات الصادرات من المحروقات والمواد المنجمية وإيرادات القروض الثنائية والمتعددة الأطراف أو الحرة الموجهة إلى تمويل ميزان المدفوعات. يتبع صلاحيات الوسطاء المعتمدين تسيير موارد البلاد من العملات الصعبة التي يضعها بنك الجزائر تحت تصرفهم. المادة 7 : توطن في الجزائر، في مفهوم هذا النظام المبالغ من العملات الصعبة المقبوضة في الخارج عن طريق التنازل عنها لبنك الجزائر أو لأي بنك أو لأي مؤسسة مالية تكون وسيطا معتمدا، حسب الحالة. المادة 8 : يجب التنازل إجباريا لبنك الجزائر عن كل الإيرادات بالعملات الصعبة، الموطنة والناتجة عن الصادرات من المحروقات والمواد المنجمية وإيرادات القروض الثنائية والمتعدّدة الأطراف أو الحرة الموجهة إلى تمويل ميزان المدفوعات. يتم التنازل عن الموارد الأخرى من العملات الصعبة في سوق الصرف وفقا للنظام المتعلق به. المادة 9 : يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم بالجزائر، شراء عن طريق وسيط معتمد، مقابل العملة الوطنية، أي مبلغ من العملات الصعبة يتعهد بوفائه قانونا طبقا لتنظيم الصرف والتجارة الخارجية. ثانيا الوسطاء المعتمدون : المادة 10 : يوهل الوسطاء المعتمدون دون سواهم، القيام بعمليات بالعملات الصعبة و/ أو بعمليات الصرف لحسابهم أو لحساب زبنهم.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 11 : يمكن أن يصرح وسيطا معتمدا :
- كل بنك أو مؤسسة مالية لها اعتماد قبلي طبقا للباب الثالث والكتاب الثالث من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- كلّ مؤسسة أو عون الصرف يفوضه بنك الجزائر القيام بالعمليات المذكورة في المادة 10 أعلاه. المادة 12 : تترتّب صفة وسيط معتمد على اعتماد يمكن أن يصدره بنك الجزائر بناء على طلب البنك أو المؤسسة المالية أو المؤسسة أو عون الصرف. المادة 13 : يكون الاعتماد المنصوص عليه أعلاه، الذي يخول صفة الوسيط المعتمد، موضوع تبليغ صريح يبين بدقة صنف ) أو أصناف العمليات المرخص بها. المادة 14 : يجب أن يعامل الوسطاء المعتمدون جميع زبنهم معاملة متساوية في كل العمليات التي اعتمدوا من أجلها. وباستثناء إقرار عجز الزبون عن الوفاء، يحتفظ هذا الأخير بحق الطعن لدى بنك الجزائر في أي نزاع يطرأ في هذا الشأن. المادة 15 : يمكن أن يسحب بنك الجزائر صفة الوسيط المعتمد من كل مستفيد استفاد كل صنف أو أصناف من العمليات المرخصة أو جزءا منها إذا قام بممارسات تخالف القواعد المعمول بها. المادة 16 : يجب أن يرسل الوسطاء المعتمدون إلى بنك الجزائر القائمة المحينة لمراسليهم المصرفيين في الخارج. يمكن بنك الجزائر أن يعلم الوسطاء المعتمدين بوجوب تجميد علاقاتهم مع أي من مراسليهم المصرفيين الأجانب أو تعليقها. ثالثا اكتساب وسائل الدفع الخارجية وحيازتها : المادة 17 : يرخص كل مقيم بالجزائر اكتساب وسائل دفع محررة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية وحيازتها في الجزائر، حسب الشروط المنصوص عليها أدناه. / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه لا يمكن أن تكتسب وسائل الدفع هذه أو يتاجر بها في الجزائر إلا لدى وسطاء معتمدين، باستثناء الحالات التي ينص عليها تنظيم خاص أو يرخص بها بنك الجزائر. المادة 18 : تشمل وسائل الدفع في مفهوم هذا النظام :
- الأوراق النقدية
- الشيكات السياحية
- بطاقات الإئتمان
- الشيكات المصرفية
- رسائل الاعتماد التحويلات المصرفية والبريدية
- الأوراق التجارية
- عمليات المقاصة كل وسيلة دفع أخرى محررة بعملات صعبة قابلة للتحويل بكل حرية. المادة 19 : يرخص لكل مسافر يدخل إلى الجزائر أن يستورد أوراقا نقدية أجنبية أو شيكات سياحية دون تحديد للمبلغ. غير أنه يخضع أي استيراد للأوراق النقدية والشيكات السياحية لتصريح إلزامي لدى الجمارك عندما يفوق المبلغ المستورد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري التي يحددها بنك الجزائر. المادة 20 : يرخص لكل مسافر يغادر الجزائر بتصدير أي مبلغ بالأوراق النقدية الأجنبية أو بالشيكات السياحية في الحدود الآتية : المبلغ المصرح به عند الدخول الذي تقتطع منه المبالغ المتنازل عنها قانونا لوسطاء معتمدين
- الاقتطاعات من حسابات العملات الصعبة أو المبالغ التي تغطيها رخصة صرف. يتصرف حائز وسائل الدفع الأخرى في هذه الأخيرة تصرفا حرا.
22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : لا يمكن إجراء عمليات الصرف بين الدينار والعملات الأجنبية إلا لدى الوسطاء المعتمدين. رابعا حسابات بالعملات الصعبة : المادة 22 : يرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم بفتح حساب بالعملات الصعبة عند الطلب أو لأجل لدى البنوك أو المؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة. يمكن الوسطاء المعتمدين حيازة حسابات بالعملات الصعبة لدى بنك الجزائر. تزود هذه الحسابات في مفهوم المادة 18 من هذا النظام، بوسائل دفع أجنبية فقط. المادة 23 : تحدّد أصناف الإيرادات القابلة للقيد في اعتمادات حسابات العملات الصعبة وشروط إدارتها وتسييرها عن طريق التنظيم. المادة 24 : لا يمكن التنازل عن العملات الصعبة مقابل الدينار إلا لصالح الوسطاء المعتمدين و أو لصالح بنك الجزائر . خامسا قواعد تسديد الواردات والصادرات من البضائع : المادة 25 : يجب أن يخضع كل عقد استيراد أو تصدير نهائي أو مؤقت للبضائع، مهما يكن نوعها، باستثناء عمليات العبور لتعيين موطن لدى وسيط معتمد. ويخوّل هذا الوسيط المعتمد وحده لجمع تدفقات الأموال والقيام بهذه العملية في شكل تحويل وترحيل في اتجاه الوطن عند الاستيراد أو التصدير المعني. لا يمكن الوسيط المعتمد أن يرفض توطين عقد تصدير أو استيراد عندما تتوفر في ذلك جميع الشروط التقنية والتنظيمية. ويحتفظ المتعامل بحق الطعن لدى بنك الجزائر في أي نزاع يطرأ في هذا الشأن . المادة 26 : يجب على الوسيط المعتمد أن يتأكد من صحة عقود التجارة الخارجية وفق تنظيم الصرف ويسهر على حسن سير حركة الأموال مع الخارج المترتبة عن ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 23 كما يجب عليه أن يسهر على مراجعة الملفات الموطنة لديه إزاء مصالح مراقبة الصرف التابعة لبنك الجزائر في الآجال التي يحددها هذا الأخير. ويتعين على الوسيط المعتمد أن يبلغ أيضا بنك الجزائر فورا بأية مخالفة في تنفيذ حركة الأموال مع الخارج ترتكب في عمليات الاستيراد أو التصدير. المادة 27 : يتنازل الوسيط المعتمد نقدا أو لأجل عن العملات الصعبة لصالح مستوردي البضائع والخدمات وفق الشروط التي يحددها بنك الجزائر. المادة 28 : يجب أن يتأكد الوسيط المعتمد، عند موطن العقد في حالة استيراد بتمويل خارجي، بأن طبيعة التمويل والشروط المرتبطة به تطابق توجيهات بنك الجزائر في مجال الديون الخارجية. المادة 29 : لا يمكن أن تقبض إيرادات الصادرات من غير المحروقات والمواد المنجمية إلا من الوسيط المعتمد الموجود لديه موطن العقد الذي يجب أن يوطن فورا العملات الصعبة. يجب أن يبرر كلّ تأخير في دفع الإيرادات أو توطينها. المادة 30 : يضع الوسيط المعتمد تحت تصرف المصدر ، بمجرد توطين إيرادات التصدير، ما يأتي : الجزء من العملات الصعبة الذي يعود للمصدر وفقا للتنظيم، والذي يدفع في حسابه بالعملة الصعبة، القيمة المقابلة بالدينار الرصيد إيرادات التصدير الذي يخضع لالتزام التنازل. المادة 31 : يمكن تحرير عقد التصدير على أساس التسديد نقدا أو بائتمان : في الحالة الأولى، يجب أن يقبض المصدر إيرادات التصدير وأن يوطنها في أجل لا يزيد على الأجل العادي المعمول به في التجارة الدولية في الحالة الثانية، يجب أن يمتثل المصدر للتنظيم المعمول به في هذا المجال، يتعين في كل الأحوال على كل من المصدر والوسيط المعتمد الموطنة لديه العملة، أن يلتزما مشتركين بتوطين إيرادات الصادرات وبآجالها.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 32 : يجب أن يراعي الوسيط المعتمد في قبول ملفات تعيين الموطن وأي تعهد يترتب عنه بالضرورة الدفع بواسطة تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، على الخصوص ما يأتي :
- الأموال الضامنة وضمانات القدرة على الوفاء التي يقدمها زبون الوسيط،
- قدرة الزبون على ممارسة التجارة الخارجية في أحسن الظروف وطبقا للقواعد والأعراف المعمول بها في التجارة الدولية،
- صحة العملية المعنية وتطابقها مع التنظيمات التي تسري على الصرف والتجارة الخارجية. المادة 33 : تماثل الايرادات والصادرات من التجهيزات و/أو العتاد في شكل اعتماد تجاري، الاستيرادات أو الصادرات ذات الدفع المؤجل. وتخضع على هذا الأساس الشروط تعيين الموطن والدفع المطبق على مثل هذه العمليات. سادسا قواعد تسديد الواردات والصادرات من الخدمات : المادة 34 : يجب أن تخضع عمليات تبادل الخدمات بين الجزائر والبلدان الأجنبية لتعيين محل للعقود المتعلقة بها كما هو الحال بالنسبة لعمليات تبادل البضائع. المادة 35 : تنطبق الحقوق والالتزامات المرتبطة بتحويل البضائع وتوطينها على عمليات تبادل الخدمات. المادة 36 : تتمثل الخدمات التي يمكن استيرادها دون رخصة قبلية فيما يأتي :
- خدمات النقل والتأمين التي ترتبط مباشرة بالواردات و / أو الصادرات من البضائع عقود المساعدة التقنية أو تقديم الخدمات التي تتضمن عمليات التكوين وتركيب التجهيزات وصيانتها وإقامة نظم صناعية ترتبط باستيراد التجهيزات أو إنشاء مجموعات صناعية، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه عمليات التأمين وإعادة التأمين التي تتعاقد بشأنها شركات التأمين المقيمة. المادة 37 : يتوقف استيراد أصناف الخدمات غير المذكورة أعلاه على ما يأتي : نصوص خاصة تحدد شروطه وكيفياته، رخصة قبلية من بنك الجزائر في حالة انعدام ذلك. المادة 38 : تشكّل الشروط المطبقة على النقل الدولي للمسافرين موضوع تنظيم خاص. خاص المادة 39 : تدفع البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة مستحقاتها بعنوان استيراد الخدمات بمواردها الخاصة من العملة الصعبة أو بالموارد التي تحصل عليها من زبنها أو لدى بنك الجزائر. المادة 40 : يمكن أن تخضع كل الخدمات المسددة عن طريق قيد مدين في حسابات المستورد بالعملة الصعبة لتعيين موطن بدون رخصة قبلية. المادة 41 : يمكن تصدير جميع أصناف الخدمات باستثناء حالات الإقصاء الصريح. إن قواعد تعيين الموطن لعقود تصدير الخدمات وقبض عائداتها وتوطينها هي نفس القواعد التي تتعلق بتصدير البضائع. المادة 42 : يمكن أن تحوّل أموال أخرى في إطار تنظيم خاص يضبط كيفيات وشروط ذلك. المادة 43 : تلغى أحكام النظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وكل الأحكام المخالفة لهذا النظام. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 عبد الوهاب كرمان شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر