مرسوم تنفيذي رقم 91-09 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-09 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 109

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21

    « نظام رقم 95-04 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. »

  2. تُمِّم بموجب أمر رقم 95-21

    « تتمّم المادة 4 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 ، المذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 4 : يقصد بالأخطار المترتبة، في مفهوم هذا النظام، العناصر الآتية : قروض الزبن قروض »

  3. عُدِّل بموجب مقرر

    « 95-04 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995، وبلاغات المعدل والمتمم للنظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية »

  4. عُدِّل بموجب قرار

    « رقم 95-04 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995، المعدل والمتمم للنّظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدّد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات »

  5. أُلغي بموجب قرار

    « يلغى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم، وكل الأحكام المخالفة لهذا »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 91-361

    مرسوم رئاسي رقم 91-361 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 15 كتوبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 1835

  • مرسوم رئاسي رقم 91-276

    مرسوم رئاسي رقم 91-276 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.