مرسوم تنفيذي رقم 91-09 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 109
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وستمائة وواحد وثلاثين مليون دينار ( 1.631.000.000 دج ) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في سنة 1991 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 22.770000 المختلفة 4.754.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.300.000 11-31 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 555.270.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 179.400.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 11.000.000 31 21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 236.200.000 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 106.600.000 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون – الاجور ولواحقها 8.500.000 مجموع القسم الاول 1.125.794.000 110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / رقم الابواب العناوين القسم الثاني العدد 5 14 رجب عام 1411 الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 14.000.000 للبيان 138.400.000 مجموع القسم الثالث 152.400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات 12-34 المصالح القضائية - الادوات والاثاث . 13-34 المصالح القضائية - اللوازم . 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح القضائية - الالبسة 21-34 مصالح السجون – تسديد النفقات 22-34 مصالح السجون - الادوات والاثاث 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون - التكاليف الملحقة . 25-34 مصالح السجون – الالبسة 26-34 مصالح السجون - الإطعام 80-34 المصالح القضائية - حظيرة السيارات . 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مصالح السجون - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع 3.000.000 600.000 7.576.000 35.270.000 120.000 3.600.000 4.200.000 16.500.000 13.000.000 500.000 . 3.500.000 4.000.000 4.500.000 9.000.000 25.000.000 87.000.000 1.280.000 1.800.000 3.000.000 700.000 الخبرة - التعويضات 10.000 القسم الرابع 224.156.000 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم أشغال 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني .. 35 11 المصالح القضائية – صيانة المباني 21-35 مصالح السجون – صيانة المباني القسم اعانة 01-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء القسم نفقات 01-37 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 03-37 نفقات تسيير المحكمة العليا 04-37 نفقات تسيير المجلس الاعلى للقضاء الخامس الصيانة 950.000 6.050.000 11.000.000 مجموع القسم الخامس 18.000.000 السادس التسيير ... 26.000.000 مجموع القسم السادس 26.000.000 السابع مختلفة المؤتمرات والملتقيات 500.000 : 9 55.600.000 7.000.000 750.000 05-37 نفقات تسيير مدرسة تكوين موظفي الإدارة واعادة تربية المسجونين وإعادة ادماجهم الاجتماعي . 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء 6.500.000 5.000.000 مجموع القسم السابع 84.350.000 مجموع العنوان الثالث 1.631.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل 1.631.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21
« نظام رقم 95-04 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-21
« تتمّم المادة 4 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 ، المذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 4 : يقصد بالأخطار المترتبة، في مفهوم هذا النظام، العناصر الآتية : قروض الزبن قروض »
-
عُدِّل بموجب مقرر
« 95-04 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995، وبلاغات المعدل والمتمم للنظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية »
-
عُدِّل بموجب قرار
« رقم 95-04 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995، المعدل والمتمم للنّظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدّد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات »
-
أُلغي بموجب قرار
« يلغى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم، وكل الأحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-361
مرسوم رئاسي رقم 91-361 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 15 كتوبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 1835
-
مرسوم رئاسي رقم 91-276
مرسوم رئاسي رقم 91-276 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.