قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " العريشة التحتانية " (الكتلة : 407 )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "العريشة التحتانية" (الكتلة : (407) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4.392,47 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
أول رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2002 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ' 10 ° 07 " 00 ' 45 ° 31 02 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 45 ° 31 03 " 00 ' 00 ° 08 " 00 ' 25 ° 31 04 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 25 ° 31 05 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 55 ° 30 06 " 00 ' 15 ° 07 " 00 ' 55 ° 30 07 " 00 ' 15 ° 07 " 00 ' 15 ° 31 08 " 00 ' 10 ° 07 " 00 ' 15 ° 31 المساحة : 4.392,47 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة التنقيب لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002.
شكيب خليل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.