ج.ر عدد 1 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-322 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 25-323 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 25-324 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 25-325 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 26-01 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 26-02 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز ثقافي جزائري في دولة قطر… 8 مرسوم رئاسي رقم 26-03 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ”زمول الأكبر“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف“………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 26-04 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن الموافقة على قرار التعديل رقم 1 لامتياز المنبع رقم 15/2024 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 2024 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسماة ”البرمة 2“، الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، في 27 يوليو سنة 2025 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، يتضمن التكليف بمهام محافظ بنك الجزائر، بالنيابة……….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للأشغال العمومية في ولايتين. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين جهويين للجمارك……………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات بوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية تيميمون………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية تيسمسيلت….. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين عمداء كليات بجامعات…………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديري معهدين بجامعتين…………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

19 رجب عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 8 جانفي سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب…………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية خنشلة….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية ورقلة…………………… 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة…………………………………………………………………………………………….. 11 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)…………………………………. 13 قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)………………………………… 13 قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات………………………………………… 14 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 15 قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء……………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

4 19 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 8 جانفي سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية…………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة……………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار…………………………………………….. 18 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين، ولاية وهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 نظم داخلية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته النظام الداخلي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………. 19

19 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 5 8 جانفي سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-322 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-04 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة ملايير ومائة وستة وتسعون مليون دينار ( 3.196.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة ملايير ومائة وستة وتسعون مليون دينار ( 3.196.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. تنظيميّة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 25-323 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-37 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا وخمسمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار ( 24.596.442.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 19 رجب عام 1447 ه المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا وخمسمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار ( 24.596.442.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصحة، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. 8 جانفي سنة 2026 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 عناوين البرامج نفقات المستخدمين بالدينار الباب 4 المجموع نفقات التحويل والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 000 000 118 000 000 118 000 442 تسيير الوزارة 000 000 118 000 000 118 - الدعم الإداري - - 000 442 مجموع الاعتمادات 000 000 118 000 000 118 000 442 مرسوم رئاسي رقم 25-324 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، 478 24 000 442 478 24 000 442 596 24 000 442 596 24

  • 000 000 118 000 000 118 478 24 000 442 478 24 000 442 478 24 000 442 478 24 478 24 000 442 478 24 000 442 596 24 000 442 596 24 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-29 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025 مبلغ قدره أربعمائة وأربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار ( 404.400.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أربعمائة وأربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار ( 404.400.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، في برنامج ”التهيئة والتعمير“، وفي البرنامج الفرعي ‘’تهيئة العقار“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا

19 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 7 8 جانفي سنة 2026 م المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 25-325 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره أربعة وثلاثون مليارا ومائة وثلاثة وستون مليونا ومائتان وستة آلاف دينار ( 34.163.206.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أربعة وثلاثون مليارا ومائة وثلاثة وستون مليونا ومائتان وستة آلاف دينار ( 34.163.206.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي برنامج ”المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة“، وفي البرنامج الفرعي ”تطوير المنشآت الأساسية للطرق“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 26-01 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون.

إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 80 و 81 و 87 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون ( 40 ) ساعة، وهو ما يعادل 33، 173 ساعة في الشهر، بأربعة وعشرين ألف دينار ( 24.000 دج) في الشهر، أي ما يعادل 46، 138 دينار لساعة عمل. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 19 رجب عام 1447 ه المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2026 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-02 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز ثقافي جزائري في دولة قطر.

إن رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، ينشأ مركز ثقافي جزائري في دولة قطر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون 8 جانفي سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-03 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ”زمول الأكبر“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف“.

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 91 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى قرار الإسناد رقم 2/2025 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2025 والمتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، ولشركة ”إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف“ الحق في ممارسة نشاطات البحث واستغلال المحروقات داخل الرقعة المسماة ”زمول الأكبر“ عن طريق إبرام عقد محروقات، – وبعد الاطلاع على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ”زمول الأكبر“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ”إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف“، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ”زمول الأكبر“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ”إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف“، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

19 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 9 8 جانفي سنة 2026 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-04 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن الموافقة على قرار التعديل رقم 1 لامتياز المنبع رقم 15/2024 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 2024 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسماة ”البرمة 2“، الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، في 27 يوليو سنة 2025 .

إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“، المعدل والمتمم، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، تنهى مهام السيّد صلاح الدين طالب، بصفته محافظا لبنك الجزائر. – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-111 المؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 والمتضمن الموافقة على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبعد الاطلاع على قرار التعديل رقم 1 لامتياز المنبع رقم 15/2024 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 2024 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسماة ”البرمة 2“، الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، في 27 يوليو سنة 2025، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على قرار التعديل رقم 1 لامتياز المنبع رقم 15/2024 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 2024 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسماة ”البرمة 2“، الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، في 27 يوليو سنة 2025، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، يتضمن التكليف بمهام محافظ بنك الجزائر، بالنيابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، يكلّف السيّد معتصم بوضياف، نائب محافظ بنك الجزائر، بمهام محافظ بنك الجزائر، بالنيابة.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 19 رجب عام 1447 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين : – عبد الجواد زهانه، في ولاية خنشلة، – إبراهيم شنين، في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرِين جهويين للجمارك : – جعفر ڤيرة، بالأغواط، – كريم خلوف، ببشار، – عبد الحميد معوج، بتبسة، – نوفل لعجيلات، بتلمسان، – محمد لمين نابتي، بالجزائر – ميناء، – نور الدين بن حسين، بعنابة، – براهيم بن سالم، بقسنطينة، – نذير بوشحدان، بورقلة، – عمر ملياني، بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد حاج محمد أمين حبار، رئيسا للمصلحة الجهوية للبحث والمراجعات بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية تيميمون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الكريم بوراس، مديرا للضرائب في ولاية تيميمون. 8 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد العيد فار، مديرا لأملاك الدولة في ولاية تيسمسيلت. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، عمداء لكليات بالجامعات الآتية : – نصيرة بن علي رڤيڤ، كلية اللغات الأجنبية بجامعة الشلف، – محمد البشير بن طبة، كلية أصول الدين بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، – رفيق زاوي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة برج بو عريريج، – محمد مكاكي، كلية الآداب والفنون بجامعة خميس مليانة، – عبد النور نوي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة خميس مليانة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الحفيظ بجاوي، عميدا لكلية الطب بجامعة تلمسان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديري معهدين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين لمعهدين بالجامعتين الآتيتين : – فريد زعباط، مديرا لمعهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة الجزائر 2، – إدريس مسعودان، مديرا لمعهد الإلكترونيك والاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة برج بوعريريج.

19 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 11 8 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد نبيل عليوان، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية بومرداس. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد القادر باالشيخ، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد حمزة عواق، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد معمر دليوح، نائب مدير لتخطيط الاستراتيجية الوطنية للشباب بوزارة الشباب. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد مفتاح بومراح، مديرا للأشغال العمومية في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد خالدي عطوي، مديرا للري في ولاية ورقلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة.

إنّ وزير الصناعة، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 19 رجب عام 1447 ه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، رقم الأسلاك والرتب اللجنة متصرف مستشار، رئيس المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات، رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات، رئيس المترجمين - التراجمة، رئيس المهندسين في الإحصائيات، رئيس المهندسين في المخبر والصيانة، متصرف رئيسي، مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات، مترجم

  • ترجمان رئيسي، مهندس معماري رئيسي، 1 مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مهندس رئيسي في الإحصائيات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصائيات، متصرف محلل، مترجم - ترجمان متخصص، وثائقي أمين محفوظات محلل. متصرف، مترجم - ترجمان، وثائقي أمين محفوظات، مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر 2 والصيانة، مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، مساعد متصرف. ملحق رئيسي للإدارة، تقني سامٍ في الإعلام الآلي، 3 تقني سامٍ في المخبر والصيانة، كاتب مديرية رئيسي، محاسب إداري رئيسي، مساعد وثائقي- أمين محفوظات، ملحق الإدارة. 8 جانفي سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-185 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

19 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 13 8 جانفي سنة 2026 م رقم الأسلاك والرتب اللجنة تقني في الإعلام الآلي، كاتب مديرية، محاسب إداري، 4 عون إدارة رئيسي، عون إدارة، كاتب، عون مكتب، عون حفظ البيانات. عامل مهني خارج الصنف، سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني، حاجب 5 رئيسي. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025 . يحي بشير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدل، كما يأتي : “……………………………(بدون تغيير)……………………………، – …………………………..(بدون تغيير)……………………………، – ميرة أكتوف، ممثلة الوزير المكلف بالاستشراف، – …………………………..(بدون تغيير)……………………………، – هشام زكيري، ممثل الوزير المكلف بالصحة، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 22 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)، المعدل، كما يأتي : “…………………………………………………(بدون تغيير حتى) – محمد كريم قرشي، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – هاشمي ماحي حاج، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – فاتح عزون، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – معطوب قجالي، ممثل الوزير المكلف بالشباب، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. H قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل). بموجب قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 19 رجب عام 1447 ه 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – سعيدة حاما، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة، (………………………. الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات.

بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات، المعدل، كما يأتي : …………………………………………………” (بدون تغيير حتى) – عز الدين فرج، ممثل وزير المالية، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”. وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية. إنّ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-232 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-180 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على مداولة مجلس إدارة المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، 8 جانفي سنة 2026 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 12-232 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية والتي تدعى في صلب النص “المدرسة“. المادة 2 : يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي : – مديرية هندسة التكوين، – مديرية الإدارة والمالية. يلحق بالمدير العام، مساعد مكلّف بمتابعة التعاون والشراكة الوطنية والدولية. المادة 3 : تكلف مديرية هندسة التكوين، على الخصوص، بما يأتي : – الكشف عن احتياجات التكوين في قطاع الأشغال العمومية وتحديد المهارات التي يجب تطويرها، – تصميم وتنفيذ عمليات التكوينات التي تلبي الاحتياجات الخاصة بقطاع الأشغال العمومية، – السهر على تكييف عرض التكوين مع التطورات التقنية ومع المتطلبات الخاصة بقطاع الأشغال العمومية، – السهر على تخطيط الدورات التكوينية، – ضمان تكوين وتأطير المكونين، – السهر على دمج الحلول الرقمية في التعليم ورقمنة المنظومات البيداغوجية، – ضمان تنفيذ شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والفاعلين المهنيين قصد إثراء العرض التكويني، – ضمان تنفيذ نظام تقييم مستمر لجودة التكوين، – السهر على ترقية العرض البيداغوجي وعلى تثمين صورة المدرسة من خلال أنشطة اتصال موجّهة. المادة 4 : تضم مديرية هندسة التكوين ثلاثة (3) أقسام : – قسم البرمجة والتطوير، – قسم التكوين، – قسم الاتصال والتسويق. المادة 5 : تكلف مديرية الإدارة والمالية، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد وتنفيذ سياسة التوظيف وترقية وتسيير المسار المهني، – ضمان تسيير المستخدمين، بما في ذلك العمليات المتعلقة بالتوظيف والرواتب وتسيير المسار المهني والشؤون الاجتماعية،

19 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 15 8 جانفي سنة 2026 م – إعداد مخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي المدرسة، وضمان التنفيذ الحسن وتسيير الميزانية ذات الصلة، – السهر على تطبيق واحترام التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلّقين بتسيير المستخدمين، – إعداد استراتيجية مالية تتماشى مع أهداف المدرسة، – ضمان تنفيذ رقابة صارمة على النفقات، – ضمان التسيير والمتابعة الإدارية للعمليات المالية، والسهر على مطابقتها للتنظيم الساري المفعول، – ضمان إدارة وصيانة وحفظ الممتلكات العقارية والمنقولة للمدرسة، – إجراء المشتريات اللازمة لضمان حسن سير المدرسة، – السهر على التسيير المدمج للوسائل العامة واللوجيستية من خلال دمج الحلول الرقمية لصيانة وتسيير الموارد. المادة 6 : تضم مديرية الإدرة والمالية ثلاثة (3) أقسام : – قسم الموارد البشرية، – قسم المالية والمحاسبة، – قسم الوسائل العامة واللوجيستية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 . عبد القادر جلاوي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما يأتي : –“ عبد العالي دروة، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رئيسا، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….“. H قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، كما يأتي : ” – حسام الدين بن عيني، ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“. H قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي : – السيّد مربوني زهير. بعنوان ممثل الوزير المكلف بالمالية والتابع للمديرية العامة للميزانية : – السيّد قصور لقمان.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 19 رجب عام 1447 ه بعنوان ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية : – السيّد كزعي إسماعيل. بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعيّنين من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيّدات والسادة : – بكاي محمد، – زعطوط سليمان، – مقراني نوال، – عمراني عبد الحق، – لحمر محمد، – رابح زياني، – بوطاوي مليكة، – عكيف نورة، – مزرق محمد، – بن رحلة محمد، – ليماني كمال الدين، – خالدي عبد القادر، – سعدي راضية، – أولمي عبد النور، – جمعة يوسف، – زيتوني محمد سفيان، – شريط سعاد، – بوعريوة عبد الحق، ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : – كرار عبد الواحد، ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، – واقنوني فيصل، ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، – عبد الرحيم نذير، ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، 8 جانفي سنة 2026 م – مقاتلي محفوظ، ممثل الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – لكحل محمد، ممثل الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – جعدي محمد، ممثل الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، – اخروف لطفي، ممثل الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين. بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : السيّدان : – بديا محمد رفيق، – الغوفي محمد شريف بصديق أنور. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. H قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان الأجراء المعينين من المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني : السيّدة والسادة : – زوبيري محمد، – عمراني منصف، – محرز موسى، – مسعودي نور الدين،

19 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 17 8 جانفي سنة 2026 م – بنات محمد، – مغزي عبد القادر، – أبجانق مصطفى، – بلطرش جيلالي، – عيد نجمة، ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. بعنوان المستخدمين المعيّنين من المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، السيّدة والسادة : – بلقاسمي مروان، ممثل عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، – شكيري حياة، ممثلة عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، – مجيبة كمال، ممثل عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، – غول سيدي محمد، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – مريان أسامة، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين. بعنوان السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية : السيّدان : – بن ساسي قدور، – ضوب عبد الرزاق. بعنوان الإدارة المركزية للميزانية : – السيّدة صافي حورية. بعنوان ممثل الإدارة المركزية للتشغيل : – السيّدة خليلي نور الهدى. بعنوان مستخدمي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة : – السيّد حشمان محمد. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية، كما يأتي : –“ السيّد محمد لمين غربي، ممثل الوزير المكلف بالمياه الحموية، رئيسا، خلفا للسيّد جمال عليلي، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….“. H قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة، كما يأتي : –” السيّد عبد الفتاح بوقنة، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، خلفا للسيد نبيل ملوك، …………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيّد عبد الحميد واري، المدير العام للديوان الوطني للسياحة، خلفا للسيدة صليحة ناصر باي، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“. H قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 19 رجب عام 1447 ه 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الأدلاء في السياحة، كما يأتي : ”………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيّد اسماعيل فران، ممثل وزير الدفاع الوطني (قيادة أركان الدرك الوطني)، خلفا للسيد لطفي قرفي، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“. H قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار.

بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار، كما يأتي : ” ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) – السيدة أم الخير سهلي، ممثلة الوزير المكلّف بالنقل، خلفا للسيد سليم حنطابلي، …………………………………………………… (بدون تغيير حتى) – السيدة ربيعة بقار، ممثلة المدير العام للديوان الوطني للسياحة، خلفا للسيد فيصل شلموح، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“……………………… وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة.

بموجب قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها 8 جانفي سنة 2026 م الأساسي، في مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – محمد بهاليل، ممثل عن وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – نوفل حمودي، ممثلاً عن وزارة الدفاع الوطني، – ياسين قوادري، ممثلاً عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – جيلالي بختي، ممثلاً عن الوزير المكلف بالمالية، – رفيق قراش، ممثلاً عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – هشام زكيري، ممثلاً عن الوزير المكلف بالصحة، – محمد رضا العشناني، ممثلاً عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – محمد عديد، ممثلاً عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، – رؤوف بن يوسف، ممثلاً عن الوزير المكلف بالشباب، – بلقاسم بليل، ممثلاً عن الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – عبد القادر عامر، ممثلاً عن ولاية البليدة، – مريم خداوي، ممثلة عن بلدية الشريعة، ولاية البليدة، – أيوب محي الدين وسيد أحمد حمود جرود، ممثلان منتخبان عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة للشريعة، – محمد تركي، ممثلاً عن ”الهلال الأحمر الجزائري“، – خيرة خراربة، ممثلة عن ”جمعية بصمة خير“، – محمد جرودي، ممثلاً عن ”الجمعية الخيرية آفاق“، – زوبير كورة باشا، ممثلاً عن ”جمعية مساعدة الأشخاص المسنين لولاية البليدة“، – ربيعة بولغبار، ممثلة عن ”جمعية الأمل لترقية وحماية المرأة والطفولة المعسرة“. H قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين، ولاية وهران.

بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 3 ديسمبر سنة 2025، يعين الأعضاء الآتية

19 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 19 8 جانفي سنة 2026 م أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، في مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين، ولاية وهران، لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – زكرياء بليوز، ممثلا عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيساً، – فيصل كعوان، ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، – محمد أمين مستار، ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – فايزة قلاتي، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية، – أحمد بلحاسل، ممثلا عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – حاج بطواف، ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة، – عبد القادر أوبلعيد، ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، نظم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته النظام الداخلي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (المصادق عليه من طرف مجلس السلطة العليا خلال الدورة العادية الثالثة المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2025 .) الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 8 و 15 و 22 و 29 و 30 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد مبادئ حسن السلوك التي يتبعها أعوان السلطة العليا للشفافية – نور الدين عيمار، ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، – رضا لريبي، ممثلا عن الوزير المكلف بالشباب، – عبد الحق بازين، ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – سجية صديني، ممثلة عن ولاية وهران، – الزهرة بن عشير، ممثلة عن بلدية مسرغين، – هواري عرباوي ويسمينة زعيتر، ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لمسرغين، – بخيتة عتو، ممثلة عن “جمعية الزهور”، – بوعلام شقراني سرير، ممثلا عن “جمعية شقراني للنشاط والترقية الاجتماعية والثقافية”، – محمد غنون، ممثلا عن “تنسيقية المواطنة المستدامة”، – يوسف لبيوض، ممثلا عن “جمعية جزائر الخير”، – أسماء زروق، ممثلة عن “جمعية النهال الاجتماعية”. داخلية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي تدعى في صلب هذا النص “السلطة العليا”، وكذا القواعد والإجراءات المطبقة أمامها. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تهدف السلطة العليا إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية. وتتشكل من الجهازين الآتيين : – رئيس السلطة العليا، – مجلس السلطة العليا الذي يدعى في صلب النص “المجلس”. المادة 3 : تطبق أحكام هذا النظام الداخلي على أعضاء مجلس السلطة العليا وأعوانها من موظفين ومستخدمين. الفصل الثاني مبادئ حسن السلوك التي يتبعها أعضاء السلطة العليا وأعوانها المادة 4 : يمارس أعضاء وأعوان السلطة العليا مهامهم

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 19 رجب عام 1447 ه بنزاهة واستقامة، في ظل احترام مبادئ الشفافية والحياد ويحرصون على عدم الإخلال بهذه المبادئ والمساس بمصداقية واستقلالية السلطة العليا. وعلى هذا النحو، يجب عليهم : – مراعاة اليمين والالتزام المهني، – الالتزام بواجب التحفظ، – عدم التحيز والحفاظ على الحياد. المادة 5 : يلزم أعضاء السلطة العليا وأعوانها بحفظ السرّ المهني، ويطبق هذا الالتزام حتى بعد انتهاء نشاطهم في السلطة العليا، تحت طائلة العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول. غير أنه، لا يعتد بالسرّ المهني في الحالات التي يحددها التشريع. المادة 6 : يلزم أعضاء السلطة العليا وأعوانها بالتحلي بالسلوك الشريف والنزيه الذي يليق بهيبة وشرف الانتساب للسلطة العليا. المادة 7 : يُمنع على أعضاء السلطة العليا وأعوانها طلب أو قبول مزايا، أيّا كانت طبيعتها، في إطار ممارسة مهامهم أو خارجها. المادة 8 : يخصص أعوان السلطة العليا كل نشاطهم المهني للمهام المنوطة بهم. ولا يجوز لهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص، من أي نوع كان. المادة 9 : يؤدي أعوان السلطة العليا أمام مجلس قضاء الجزائر، قبل مباشرة وظائفهم، اليمين الآتي نصها : “بسم االله الرحمن الرحيم، أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وصدق وبكل نزاهة وحياد ومسؤولية، وأن أحافظ على السرّ المهني وأن أتحمّل واجباتي المهنية بكل إخلاص وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما، واالله على ما أقول شهيد”. الفصل الثالث الإجراءات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات المادة 10 : طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم، يلزم العون العمومي بالتصريح بممتلكاته. يقوم العون العمومي باكتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو تاريخ بداية عهدته الانتخابية، وكذا خلال الشهر الذي يعقب نهاية العهدة الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة. يُجدّد التصريح فورا بعد كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للعون العمومي، وفق الكيفيات نفسها التي تم بها التصريح الأولي. 8 جانفي سنة 2026 م المادة 11 : يتم التصريح بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة والأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة وكذا الأعوان العموميين وشاغلي المناصب العليا الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، أمام السلطة العليا. المادة 12 : وفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، والمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، المتمم، تحتوي استمارة التصريح بالممتلكات جردا للأملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها المكتتب وأولاده القصّر، ولو في الشيوع، في الجزائر و/أو في الخارج. المادة 13 : يتم التصريح بالممتلكات من طرف المعني شخصيا ويتم إيداعه في نسختين على مستوى السلطة العليا من طرفه أو عن طريق نقطة الاتصال المعيّنة قانونا. في حال استوفى التصريح الشروط الشكلية اللازمة، تحفظ النسخة الأصلية على مستوى قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، ويتم إرسال النسخة الثانية للمعني مصادق عليها من طرف رئيس القسم، مرفقة بوصل استلام، في ظرف مغلق مؤشر عليه “سرّي”. يمكن رفض التصريح من قبل رئيس القسم المذكور أعلاه، لأحد الأسباب الآتية : – استمارة التصريح بالممتلكات غير كاملة، – استمارة غير واضحة أو غير مقروءة، – نقص معلومات الهوية، – استمارة التصريح بالممتلكات غير ممضاة، – استمارة التصريح بالممتلكات نسخة طبق الأصل، – استمارة التصريح بالممتلكات ممسوحة )Scanné( . في كل الحالات المذكورة أعلاه، يتم إرجاع التصريح للمعني مرفقا بمذكرة الرفض يبيّن سبب الرفض. يمكن أن تتم عملية التصريح بالممتلكات عبر المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض وفقا للشروط نفسها المذكورة أعلاه. المادة 14 : تتولى السلطة العليا معالجة التصريحات بالممتلكات ومراقبتها، بما في ذلك معالجتها إلكترونيا واستغلال المعلومات الواردة فيها، على مستوى قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات.

19 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 21 8 جانفي سنة 2026 م يمكن مصالح السلطة العليا، قصد التأكد من صحة المعطيات الواردة في التصريح بالممتلكات، طلب معلومات من الإدارات والمصالح المعنية، لا سيما في الحالات الآتية : – جرد لافت للانتباه من خلال حجم الأملاك العقارية والمنقولة المكتتبة، – زيادة معتبرة في الذمة المالية بين بداية ونهاية العهدة الانتخابية أو الوظيفة، – التصريحات بالممتلكات التي تتضمن عبارة “لا شيء”، – التصريحات بالممتلكات الخاصة بالأعوان العموميين شاغلي وظائف عليا والتي تؤهلهم لاتخاذ القرار، – الملزم بالتصريح الذي يشغل وظيفة بالمؤسسات والإدارات العمومية ذات الميزانية المعتبرة، تحدد السلطة العليا، عند كل طلب، آجال رد الإدارات والمصالح المعنية. يتولى قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات مقارنة المعلومات الواردة من الإدارات والمصالح المعنية مع المعطيات الواردة في التصريح بالممتلكات بموضوعية، قصد التأكد من مدى صحة المعلومات الواردة من طرف المكتتبين. المادة 15 : يحرص قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، خلال عملية معالجة التصريحات بالممتلكات، على كشف ومعاينة الحالات الآتية : – التصريح الكاذب، – الزيادة المعتبرة للذمة المالية. المادة 16 : في حال معاينة تصريح كاذب بالممتلكات، يتم إعداد تقرير بهذا الشأن ويُرفع لرئيس السلطة العليا من طرف رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والتبليغات والإخطارات. طبقا لأحكام المادة 29 (المطة 6) من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يتولى رئيس السلطة إحالة الملف إلى المجلس قصد التداول بشأنه. طبقا لأحكام المادة 10 (المطة 3) من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، في حالة موافقة مجلس السلطة العليا على إحالة الملف للجهات القضائية، يتم إخطار النائب العام المختص إقليميا من طرف رئيس السلطة العليا. المادة 17 : في حالة معاينة زيادة معتبرة في الذمة المالية، يتم رفع تقرير بهذا الخصوص من طرف رئيس القسم المعني لرئيس السلطة العليا. في هذه الحالة، يمكن رئيس السلطة العليا الطلب من العون العمومي المعني تبرير وضعيته ضمن آجال لا تتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما. في حال قيام المعني بتبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية من خلال تقديمه للوثائق الثبوتية اللازمة، يتم حفظ الملف على مستوى قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات. في حال انقضاء المهلة المحددة أعلاه دون تبرير العون العمومي الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، أو عند تقديمه إجابة غير مؤسسة، يتم إحالة الملف من طرف رئيس السلطة العليا إلى الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للعون العمومي. المادة 18 : عند تسجيل أي تأخير في التصريح بالممتلكات، وفقا للآجال المذكورة في المادة 10 أعلاه، يوجه رئيس السلطة العليا إعذارا للمعني، يمنحه بموجبه أجل ستين ( 60 ) يوما للتصريح بممتلكاته ابتداء من تاريخ إعذاره، طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه. عند انقضاء المهلة المبينة أعلاه، وفي حالة عدم امتثال المعني، يقوم رئيس السلطة العليا بإخطار النائب العام المختص إقليميا، طبقا لأحكام المادة 10 (المطة 3) من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادة 19 : تتولى السلطة العليا دراسة الإنابات القضائية وتحرص على تقديم المعلومات الضرورية بصفة آنية. الفصل الرابع شروط وإجراءات التبليغ لدى السلطة العليا المادة 20 : طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يجوز تبليغ و /أو إخطار السلطة العليا من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد. يشترط لقبول التبليغ أو الإخطار أن يكون مكتوبا وموقعا وأن يتضمن عناصر تتعلق بأفعال فساد وعناصر كافية لتحديد هوية المبلّغ أو المخطر. تتم حماية المبلّغ أو المخطر وفق التشريع الساري المفعول. يتم تلقي التبليغات والإخطارات عن طريق الإيداع على مستوى السلطة العليا أو الفاكس أو البريد العادي أو عبر البوابة الرقمية “بلغنا”. المادة 21 : توضع لجنة متخصصة على مستوى السلطة العليا تكلف بمعالجة التبليغات والإخطارات ومتابعتها. تتشكل اللجنة المتخصصة من إطارات وأعوان السلطة العليا، يعيّنهم رئيس السلطة العليا بموجب مقرر.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 19 رجب عام 1447 ه تعقد اللجنة المتخصصة اجتماعا كل خمسة عشر ( 15 ) يوما. تتول المديرية الفرعية للإخطارات والتبليغات أمانة اللجنة المتخصصة. يتم تسجيل التبليغات والإخطارات من طرف الأمانة وفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها في أحكام المادة 20 أعلاه، ويتم منحها رقما تسلسليا وفقا لتاريخ تلقيها، وتدرج فورا في قاعدة البيانات الرقمية الخاصة باللّجنة المتخصصة. تتولى الأمانة إعداد محاضر اجتماعات اللجنة المتخصصة. تمسك أمانة اللجنة المتخصصة ثلاثة (3) سجلات : – سجل خاص بالتبليغات والاخطارات الواردة إلى اللجنة المتخصصة، – سجل البريد الصادر الموجه لطلب المعلومات من الجهات المعنية، – سجل خاص بالبريد الوارد من الجهات المعنية، تبعا لطلبات المعلومات بخصوص التبليغات والإخطارات. المادة 22 : تتم دراسة التبليغات والإخطارات ضمن آجال معقولة، باستثناء الحالات التي تستدعي خبرة أو استشارة. المادة 23 : تتم معالجة التبليغات والإخطارات من طرف اللجنة المتخصصة، المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، على النحو الآتي : – إذا لم يتضمن التبليغ والإخطار، على ضوء الدراسة الأولية، عناصر قد تشكل شبهة فساد، أو في حالة عرض الوقائع ذات الصلة على الجهات القضائية المختصة مسبقا، أو عندما تكون هذه الوقائع ذات طابع مدني، تقترح اللجنة المتخصصة على رئيس السلطة العليا حفظ الملف ذي الصلة مباشرة. – في حالة معاينة وقائع تشكل شبهة فساد، تقترح اللجنة المتخصصة على رئيس السلطة العليا طلب معلومات من الجهات المعنية، وفقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادة 24 : إذا تبيّن من خلال المعلومات الواردة إلى السلطة العليا من الجهات المعنية عدم تسجيل وقائع تتضمن أفعال فساد، يحفظ الملف. في حالة معاينة وقائع يحتمل أن تتضمن أفعال فساد، يعيّن رئيس السلطة العليا من بين أعضاء المجلس مقررا، يكلّف بإعداد تقرير حول الملف. طبقا لأحكام المادة 29 (المطة 6) من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يعرض رئيس السلطة العليا الملفات التي يحتمل أن تتضمن أفعال فساد، مرفقة بالتقارير ذات الصلة، على المجلس قصد دراستها. 8 جانفي سنة 2026 م المادة 25 : يتداول المجلس بشأن الملفات المعروضة عليه من قبل الرئيس، ويقرّر : – إخطار النائب العام المختص إقليميا، في حالة معاينة وقائع تحتمل وصفا جزائيا، – إخطار مجلس المحاسبة، في حالة معاينة أفعال تندرج ضمن اختصاصه، – في حالة عدم معاينة الحالتين المذكورتين أعلاه، يقرّر المجلس حفظ الملف. الفصل الخامس الإجراءات المتعلقة بأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته المادة 26 : تساهم السلطة العليا في إعداد أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 7 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، وكذا في تحديد شروط وكيفيات وضعها حيز التنفيذ. تتولى السلطة العليا الرقابة على امتثال الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى للالتزام بالمطابقة مع هذه الأنظمة. يمكن السلطة العليا أن ترافق الهيئات المذكورة أعلاه في تطوير ووضع أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الخاصة بها، عند الاقتضاء. المادة 27 : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 23-234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 الذي يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تتولى المصالح المختصة للسلطة العليا تحضير مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في إطار مبادئ وقواعد النزاهة والشفافية، وعرضها على مصادقة المجلس. يسهر رئيس السلطة العليا على متابعة إجراءات إعداد النصوص التنظيمية المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى غاية الموافقة عليه من طرف السلطات المؤهلة. المادة 28 : في حالة معاينة عدم الالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أو في حالة غياب أو عدم جودة وفعالية الإجراءات المطبقة في هذا الإطار، يقوم رئيس السلطة العليا، بناء على اقتراح من رئيس قسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، بتوجيه توصيات للهيئات المعنية. المادة 29 : طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة

19 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 23 8 جانفي سنة 2026 م 2022 والمذكور أعلاه، ترفع الهيئة التي تلقت توصيات في إطار أحكام المادة 28 أعلاه تقريرا للسلطة العليا حول مدى التزامها بها. يقوم مدير المطابقة والإخطارات والتبليغات بفحص التقارير المشار إليها في الفقرة أعلاه، ويعدّ تقريراً أوليا عن ذلك يتضمن ملاحظاته ورأيه حول هذه التقارير، ويرفعه إلى رئيس قسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات. يعدّ رئيس قسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، بناء على التقرير الأولي المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه، تقريرا نهائيا يرفعه إلى رئيس السلطة العليا. يتولى رئيس السلطة العليا عرض هذا التقرير على المجلس في أقرب دورة له قصد اتخاذ ما يراه مناسبا. المادة 30 : في حالة عدم امتثال هيئة لتوصيات السلطة العليا، أو عند الامتناع عن رفع تقرير عن مدى التزامها بهذه التوصيات، يوجه رئيس السلطة العليا، بعد مصادقة المجلس، للهيئة المعنية أمرا يحثها بموجبه على تنفيذ هذه التوصيات في أجل لا يزيد عن سنة واحدة (1) . المادة 31 : عندما تمتنع الهيئة المعنية عن الامتثال لأوامر السلطة العليا، يقوم رئيس قسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات بإعداد تقرير مفصل عن ذلك، مدعما بكل العناصر الكفيلة بإثبات حالة القصور، ويرفعه إلى رئيس السلطة العليا قصد عرضه على المجلس. بناء على قرار المجلس، يبلّغ رئيس السلطة العليا المؤسسات المختصة بهذا القصور. المادة 32 : في إطار ممارسة مهام الرقابة على مطابقة الهيئات المعنية لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تزوّد المديرية الفرعية لأنظمة الشفافية ومكافحة الفساد بالوسائل التقنية الضرورية للقيام بمهامها، لا سيما من خلال وضع الإطارات التقنية المتخصصة تحت تصرفها . المادة 33 : في إطار رقابة المطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يمكن أعوان السلطة العليا المنتمين لسلك المدققين القيام بمهام التدقيق على مستوى الهيئات المعنية. المادة 34 : تباشر عمليات التدقيق، بموجب مقرر من رئيس السلطة العلياء على أساس : – برنامج التدقيق السنوي للسلطة العليا، – إخطار السلطة العليا أو تبليغها، طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، بقصور في المطابقة لأنظمة الشفافية أو عدم فعالية أو عدم ملاءمة الإجراءات المتخذة من طرف الهيئات المعنية، – مراقبة مدى التزام الهيئات المعنية بتنفيذ توصيات السلطة العليا وفقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادة 35 : يتم تعيين المكلف بالتدقيق، وكل عون يساعده، عند الاقتضاء، بموجب أمر بمهمة يصدره رئيس السلطة العليا بناء على اقتراح رئيس قسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات. يتضمن الأمر بالمهمة : – طبيعة عملية التدقيق المطلوب القيام بها، – نطاق التدقيق، – الآجال المحددة لتسليم تقرير التدقيق. المادة 36 : يتولى المدقق في إطار صلاحياته ما يأتي : – التحضير لمهمة التدقيق والتخطيط لسيرها وفق الآجال المحددة، – الإشراف على حسن سير عملية التدقيق، – ضبط المهام المنوطة بكل من مساعديه، عند الاقتضاء، وكذا آجال تنفيذها، – متابعة ومراقبة تنفيذ عملية التدقيق والتأكد من إنجاز الأعمال المرتبطة بها في الآجال المحددة، – إعداد تقرير أولي عن المهمة يتضمن ملاحظاته ومعايناته واستنتاجاته، بالإضافة إلى الاقتراحات التي من شأنها مساعدة الهيئات المعنية على المطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. ويوقع هذا التقرير من طرف المدقق. المادة 37 : يسلم التقرير الأولي للتدقيق، المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه، للمدير الفرعي لأنظمة الشفافية ومكافحة الفساد الذي يعد بشأنه تقريرا مفصلا يسلم لمدير المطابقة والإخطارات والتبليغات. المادة 38 : فور استكمال مهمة التدقيق، يعد مدير المطابقة والإخطارات والتبليغات بشأنها تقريرا نهائيا يرفعه لرئيس قسم التصريح بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات، الذي يقوم بإعلام رئيس السلطة العليا بذلك. المادة 39 : لا يمكن أعوان السلطة العليا أن يتولوا مهام التدقيق في هيئات سبق وأن اشتغلوا فيها إلا بعد انقضاء أجل ثلاث (3) سنوات على الأقل، ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة العمل. المادة 40 : في إطار أحكام المادة 8 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 23-234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 والمشار إليهما أعلاه، يمكن السلطة العليا مرافقة الهيئات المعنية في : 1 - تطوير برامج المطابقة وتنفيذها،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 19 رجب عام 1447 ه 2 - تنفيذ توصيات السلطة العليا واعتماد تدابير خاصة. تتم المرافقة بموجب مقرر من رئيس السلطة العليا بناء على طلب الهيئة المعنية. الفصل السادس الإجراءات المطبقة على التحريات الإدارية والمالية بشأن الإثراء غير المشروع للعون العمومي المادة 41 : طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تتولى السلطة العليا التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع للعون العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية. المادة 42 : تشمل التحريات التى تجريها السلطة العليا، المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، كل شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لعون عمومي، في حال ما إذا تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي. المادة 43 : تباشر إجراءات التحري على أساس : – البرنامج السنوي الذي يعده رئيس الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي، والموافق عليه من قبل رئيس السلطة العليا، – استغلال البيانات والمعلومات المتعلقة بالتصريحات بالممتلكات، – الإبلاغ أو الإخطار. المادة 44 : يتولى سلك المراقبين على مستوى السلطة العليا مهام التحري الإداري والمالي. تأخذ إجراءات التحري بعين الاعتبار البيانات والمعلومات المصرّح بها من قبل المعني، ومستواه المعيشي والراتب الذي يتقاضاه، ووضعه المالي، والعناصر التي تشكل ممتلكاته. المادة 45 : يمكن السلطة العليا، قصد أداء مهامها في مجال التحري الإداري والمالي، الاستعانة بالخبرة التقنية أو طلب مساعدة أي شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص. يجب أن تكون طلبات الخبرة والمساعدة مكتوبة، وأن تشير بوضوح إلى النقاط التي تتطلب توضيحات. ويجوز للمحقق بهذه الصفة أن يطلب فحص الوثائق المتعلقة بالعمليات والبيانات الخاضعة للمراقبة. المادة 46 : تلجأ السلطة العليا، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، لكافة وسائل التحري والرقابة الكفيلة بالتأكد من صحة ودقة المعلومات والوثائق الموضوعة تحت تصرفها. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 8 جانفي سنة 2026 م المادة 47 : يمكن السلطة العليا، عند الاقتضاء، الالتماس من السلطات المختصة مباشرة إجراءات المساعدة الدولية بهدف جمع معلومات بشأن بعض عناصر الممتلكات في الخارج. المادة 48 : لا يمكن الشروع في أي تحري إداري ومالي في الإثراء غير المشروع لعون عمومي إلا بعد إعلامه مسبقا برسالة موصى عليها، يتم من خلالها تبليغه بمباشرة إجراءات التحري. تمنح للعون محل التحري مهلة ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الإشعار المذكور أعلاه، لإعداد ردوده. يتم إعلام المعني أنه بإمكانه، أثناء التحريات، الاستعانة بمستشار من اختياره. المادة 49 : عندما تعاين إثباتات لإثراء غير مشروع للعون العمومي، ويتعذر على هذا الأخير تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية أو تقديم الوثائق التي تبرر مصدرها، يحرر الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي تقريراً مفصلا عن ذلك ويرفعه، مرفقا بالملف ذي الصلة، إلى رئيس السلطة العليا الذي يعرضه على المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة. المادة 50 : يتم إعلام المعني بنتائج التحريات، حتى في حالة عدم وجود أدلة على إثراء غير مشروع، برسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام، أو بواسطة محضر قضائي. المادة 51 : لا يمكن أن تتجاوز مدة التحريات سنة واحدة ابتداء من تاريخ مباشرة الإجراءات ذات الصلة، باستثناء حالة : – القوة القاهرة التي تمنع المراقبين من القيام بمهمتهم في ظروف مواتية، – طلب العون العمومي موضوع التحري تمديد المهلة للرد على طلبات توضيح أو تبرير الممتلكات الموجودة بالخارج، عند الاقتضاء. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 52 : يمكن تعديل هذا النظام الداخلي، وفق الإجراءات نفسها، المطبقة عند إعداده، بناء على طلب من رئيس السلطة العليا أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضاء المجلس. المادة 53 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025 . رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة