ج.ر عدد 19 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة 19 25 ذو القعدة عام 1417 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئيس الحكومة (الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار). وزارة المالية

قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 14 أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين التابعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة.

قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1417 الموافق 3 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 7 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن بالمفتشية العامة للمالية. تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 8 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . . . . 9 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك

وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1417 الموافق 16 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك الموظفين لدى المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك.

قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 12 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن معدن الباريت في المساحة المسماة “ جبل ملال “ ( ولاية تلمسان ( الممنوحة المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة. قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996 ، يتعلّق والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة “

بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي تيفاراوين” ( ولاية عين تموشنت). 13

25 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة “مناصر “ ( ولاية تيبازة ) . .

قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة “ مسيردة “ ( ولاية تلمسان ).

قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة، زجاج الشرق “سوعاية حسان “ رخصة استغلال منجم الرمل الصواني بتاورة ) ولاية سوق أهراس ) . . . . . . . 16 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للزجاج “فيرالاك” رخصة استغلال منجم الرّمل بمناصر ) ولاية تيبازة ) . . . . . . . 17 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة ذات أسهم، رخصة استغلال منجم معدن الحديد بعين الروى ( ولاية سطيف) 18 …….. قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، شركة ذات أسهم، رخصة استغلال قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر منجم معدن الزنك بعين أزال (ولاية سطيف ) . . . . 19 سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحتين الواقعتين في ناحية تين مسارات (ولاية تا منغست ) . . . قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر

سنة 1996، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة “ تيمقاوين - تسنو” ( ولاية تامنغست ) 21 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحتين الواقعتين في ناحية رصيف إن أوزال ( ولاية تا منغست ). قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ،

يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان . . . … 23 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 24 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات . . . قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 المنتوجات الطاقوية. قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 الاقتصادية والقانونية.

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لتوزيع

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ضبط الوتيرة

قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية. قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 والتحاليل الاقتصادية والوثائق. . . . . .

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أنظمة الإعلام

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417 ه قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئيس الحكومة (الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار). إن رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، الأسلاك وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة بالديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، تحت وصاية رئيس الحكومة، الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الرتبة أو منصب العمل مفتش التربية والتعليم الأساسي مفتش التربية والتعليم الأساسي مفتش التربية والتكوين مفتش التربية والتكوين منسق البحث التربوي معلم المدرسة الأساسية معلم المدرسة الأساسية معلم مطبق في المدرسة الأساسية أستاذ التعليم الأساسي أستاذ التعليم الأساسي
  • أستاذ التعليم الأساسي الملحق بالبحث التربوي

25 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول ( الأسلاك أستاذ التعليم الثانوي أستاذ أستاذ للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5 تابع ) الرتبة أو منصب العمل التعليم الثانوي التعليم الثانوي المكلف بالبحث التربوي مفتش التوجيه المدرسي والمهني مفتش التوجيه المدرسي والمهني مستشار في التوجيه المدرسي والمهني مستشار في التوجيه المدرسي والمهني مستشار رئيسي في التوجيه المدرسي والمهني مقتصد مقتصد مقتصد رئيسي نائب مقتصد نائب نائب المادة 2 : يتولى الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار توظيف المستخدمين في الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني وفقا لأحكام القانون الأساسي التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ، المعدل، والمذكور أعلاه. غير أنه إذا تم تكوين هؤلاء المستخدمين لاحتياجات الإدارة المكلفة بالتّربية الوطنية في مؤسساتها المتخصصة، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة التربية الوطنية، المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. عن رئيس الحكومة وزير التربية الوطنية وبتفويض منه سليمان الشيخ رئيس الديوان شعبان زروق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات مقتصد مقتصد مسير وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 14 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين التابعين لتسيير المديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب الرقم التعداد السلك والرتبة الإجمالي المفتشون العامون للخزينة المفتشون المركزيون للخزينة المفتشون الرئيسيون للخزينة المتصرفون الإداريون الرئيسيون المتصرفون الإداريون المترجمون، التراجمة 80 1 المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي.

  • المحللون الاقتصاديون مهندسو الدولة في الإعلام الآلي. المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي. مفتشو الخزينة المساعدون الإداريون الرئيسيون 2 الكتاب الرئيسيون للإدارة 40 المساعدون الإداريون التقنيون السامون في الإعلام الآلي. / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لدى المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك ورتب الموظفين وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3

25 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية الجدول ( الرقم التعداد السلك والرتبة الإجمالي مراقبو الخزينة المعاونون الإداريون 3 المحاسبون الإداريون الرئيسيون المحاسبون الإداريون 30

  • كتاب الإدارة
  • المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي أعوان الفحص الأعوان الإداريون أعوان المكاتب 4 المحاسبون المساعدون الإداريون 90 الكتاب المختزلون الراقنون
  • الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الحجاب الرئيسيون
  • الحجاب سائقو السيارات من الصنف الأول 5 سائقو السيارات من الصنف الثاني

العمال المهنيون غير المصنفين العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني

  • العمال المهنيون من الصنف الثالث. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 14 أبريل سنة 1996 . عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الديوان محمد سبايبي للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7 تابع ) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1417 الموافق 3 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عز الدين بوشلاغم، رئيسا لديوان وزير المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عز الدين بوشلاغم، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1417 الموافق 3 ديسمبر سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مدني ولد زمرلي، مديرا لإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مدني ولد زمرلي، مدير إدارة الوسائل بالمقشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات المتعلقة بالتسيير الإداري للمستخدمين . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد علي عزيب، نائب مدير للوسائل والشؤون العامة بالمفتشية العامة للمالية،

25 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي عزيب نائب مدير الوسائل والشؤون العامة بالمفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم بوزبوجن مديرا لديوان وزير المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إبراهيم بوزبوجن، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 عبد الكريم حرشاوي للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 1 3 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للجمارك،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بركاني، مديرا للموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم بركاني، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة .1996 عبد الكريم حرشاوي

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1417 الموافق 16 يونيو سنة 1996، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك الموظفين لدى المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك وسن قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع الأسلاك لدى المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك الموظفين التي أحدثت بموجب القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتجدد كما يأتي : (1) مكلفون بالدروس أساتذة مساعدون ومساعدون (2) متصرّف إداري رئيسي، أستاذ التعليم الثانوي، أستاذ مهندس، مهندس دولة، مهندس تطبيق، متصرف إداري، مساعد إداري، وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات، تقني سام، (3) محاسب إداري، معاون ، إداري، عون إداري، كاتبة مديرية، كاتب راقن، عون راقن. (4) سائق سيارة من الصنفين الأول والثاني، العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث، والحجاب. المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول الآتي :

25 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 11 ممثلو مجموع الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى مكلفون بالدروس

أساتذة مساعدون مساعدون اللجنة الثانية متصرف إداري رئيسي أستاذ التعليم الثانوي أستاذ مهندس مهندس دولة مهندس تطبيق متصرف إداري مساعد إداري 2

  • وثائقي أمين محفوظات مساعد وثائقي أمين محفوظات تقني سام اللجنة الثالثة محاسب إداري معاون إداري عون إداري كاتبة مديرية 2
  • كاتب راقن عون راقن اللجنة الرابعة
  • سائق سيارة من الصنفين الأول والثاني عمال مهنيون من الصنف الأول 2 والثاني والثالث، والحجاب الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1417 الموافق 16 يونيو سنة 1996 مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري.

- إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،

  • بمقتضى الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، لا سيما المواد 2 و 16 و 21 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال ضبط المقاييس، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، المذكور أعلاه، يوافق على المقياس الجزائري الآتي : م ج 442 ماسكات مائية تعريف أنواع الإسمنت، وتصنيفها، وخاصياتها. المادة 2 : ترفق خصائص المقاييس الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996. مراد بن أشنهو وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن معدن الباريت في المساحة المسماة جبل ملال “ (ولاية تلمسان ( الممنوحة المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم

25 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، لا سيما المادة 19 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يوني سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 والمتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الباريت في بلدية الخميس (ولاية تلمسان ). وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمدّد صلاحية رخصة البحث عن معدن الباريت في المساحة المسماة “ جبل ملال “ (ولاية تلمسان ( الممنوحة المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، شركة ذات أسهم، بالقرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، مدة سنتين (2) ابتداء من 21 يوليو سنة 1995، تاريخ انقضاء هذه الرخصة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996. عمار مخلوفي للجمهورية الجزائرية / العدد 19 13 قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة “تيفاراوين” ( ولاية عين تموشنت). إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدّد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة “ تيفاراوين” الواقعة في تراب ولاية عين تموشنت.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 1/200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث بالإيصال التتابعي للنقاط أ. ب. ج، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية : النقاط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي أ ″ 00 ′ 12 ° 1 ″ 31′00 ° 35 ب ″ 58′00 ° 0 ″ 00 ′ 42 ° 35 ج ″ 57′00 ° 0 ″ 00 ′ 31 ° 35 المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة “مناصر” ( ولاية تيبازة ). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة “ مناصر” الواقعة في تراب ولاية تيبازة. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار تتكون مساحة البحث من مضلّع تحدد رؤوسه أ ب ج د وفقا للإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير الناحية الشمالية :

25 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية س:152.000 س س: 167.450 س أ : 355.000 ع 350.000 ع س: 167.450 س س : د 152.000 ب د 355.000 ع 350.000 ع المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996. عمار مخلوفي * قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة مسيردة “ ( ولاية تلمسان ). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 19 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي قم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة “ مسيردة الواقعة في تراب ولاية تلمسان. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 1/200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث بالإيصال التتابعي لنقاط الإحداثيات الجغرافية الآتية: النقاط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي أ 00 ′ 13 ° 2 ″ 00 ′ 05 ° 35 ب 00 ′ 58 ° 1 ‘ 00 ′ 05 ° 35 ج ″ 00 ′ 58 ° 1 ″ 00 ′ 56 ° 34 المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996. عمار مخلوفي

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996، يتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة، زجاج الشرق سوعاية حسان رخصة استغلال منجم الرمل الصواني، بتاورة (ولاية سوق أهراس). إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417 ه 1988 الذي يحدّد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الإتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمحاجر، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة، زجاج الشرق سوعاية حسان” الكائنة في 3 شارع الأخوة بوراس - 41000 سوق أهراس، رخصة استغلال منجم الرمل الصواني، الواقع ببلدية تاورة، بالمكان المسمى “سفيزيفة” ، دائرة تاورة، ولاية سوق أهراس. المادة 2 : طبقا للتصميم الموضوع على مقياس سلم 1/5000 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة الاستغلال من مضلّع رباعي، تقدّر بتسع (9) هكتارات وعشرين (20) أرا، ما يعادل 92.000 م 2 2 ، ، تحدد رؤوسه (أ، ب، ج، د) وتكون إحداثياته في منظومة إسقاط لومبير، كما يأتي : س: 331.350 س س : 331.170 أ 81.340 ع 81.720 ع س : 331.000 س س : 331.185 ج د 81.790 ع 81.870 ع المادة 3 : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة، زجاج الشرق “سوعاية “حسان” رخصة الاستغلال مدة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،

25 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط. المادة 5 : يحدد مبلغ الإتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996، يتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للزجاج “فيرالاك” رخصة استغلال منجم الرمل، بمناصر، ( ولاية تيبازة ). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدّد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة . في حساب الإتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمحاجر، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها . يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للزجاج “فيرالاك”، الكائنة بالمنطقة الصناعية بالقليعة، ص. ب 49 - القليعة رخصة استغلال منجم الرمل الواقع ببلدية مناصر، بالمكان المسمى “مسبك الرمل” بمناصر ، دائرة حجوط، ولاية تيبازة. المادة 2 : طبقا للتصميم الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة الاستغلال من مضلع رباعي، تقدر بثلاثة عشر (13) هكتارا ، تحدّد رؤوسه (أ، ب، ج، د) وتكون إحداثياته في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س : 457.300 س : 457.750 أ ب 354.900 ع 354.900 ع س : 4457.750 س: 457.300 س ج د : 354.500 ع : 354.500 ع

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للزجاج “ فيرالاك” رخصة الاستغلال مدة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 4 : طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط. المادة 5 : يحدد مبلغ الإتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة ذات أسهم رخصة استغلال منجم معدن الحديد، بعين الروى (ولاية سطيف). إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدّد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الإتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمحاجر، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة ذات أسهم، الكائنة بالمنطقة الحضرية 2 ص.ب 122 تبسة، رخصة استغلال منجم معدن الحديد الواقع ببلدية عين الروى، بالمكان المسمى جبل عنيني “ دائرة بوقاعة، ولاية سطيف. المادة 2 : طبقا للتصميم الموضوع على مقياس سلم 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة الاستغلال من مضلّع مساحته 300 هكتار، وتحدد رؤوسه أ، ب، ج، د، ه، و، ي، ط، وتكون إحداثياته في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :

25 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية س : 721.500 س: 7721.540س أ 338.000 ع ع : 336.000 س : 723.500 7 س : 721.100 و 338.000 ع ع : 336.800 س : 723.500 س : 7721.100 ج ي 3336.500 ع ع : 337.200 س : 721.540 س : 7721.600 ب ط 336.500 ع ع : 337.200 المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة الاستغلال مدة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط. المادة 5 : يحدد مبلغ الإتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996. عمار مخلوفي للجمهورية الجزائرية / العدد 19 19 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، شركة ذات أسهم رخصة استغلال منجم معدن الزنك بعين أزال (ولاية سطيف). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1988 الذي يحدّد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الإتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمحاجر، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، شركة ذات أسهم، الكائنة في 31 شارع محمد حطاب، بلفور، الحراش، رخصة استغلال منجم معدن الزنك الواقع ببلدية عين أزال، بالمكان المسمى “ شعبة الحمراء “ دائرة عين أزال، ولاية سطيف. المادة 2 : طبقا للتصميم الموضوع على مقياس سلم 1/2.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة الاستغلال من مضلّع رباعي مساحته 104 هكتار، وتحدّد رؤوسه أ، ب، ج، د، وتكون إحداثياته في منظومة إسقاط لومبير، كما يأتي : س: 754.100 س س: 755.700 س أ ب 280.400 ع 280.400 مع س: 755.700 7س س : 754.100 ج د 279.750 مع 2779.750 مع المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة رخصة الاستغلال مدة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط. / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417 المادة 5 : يحدد مبلغ الإتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحتين الواقعتين في ناحية “تين مسارات، ( ولاية تامنغست ). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،

25 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير والطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحتين المسميتين “ تين مسارات 1” و” تين مسارات 2 “ الواقعتين في تراب بلدية إدلس، ولاية تا منغست. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 1/200 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحتا البحث بالإيصال التتابعي للنقاط أ، ب، ج، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية : “ تين مسارات 1 “ : ( 180 كم (2 (2) النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 35′30 ° 8 ″ 55′25 ° 23 ب ″ 44′00 ° 8 ″ 55′25 ° 23 ج ″ 44′00 ° 8 ″ 48′35 ° 23 د ″ 35′30 ° 8 ″ 48′35 ° 23 “ تين مسارات 2 “ : ( 19,4 كلم (2 (2) النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 21′30 ° 8 ″ 59′05 ° 23 ب ″ 23′00 ° 8 ″ 59′05 ° 23 ج ″ 23′00 ° 8 ″ 55′40 ° 23 د ″ 21′30 ° 8 ″ 55′40 ° 23 للجمهورية الجزائرية / العدد 19 21 المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة تيمقاوين تسنو” ولاية تامنغست ). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير والطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحة المسماة “ تيمقاوين - تسنو” التي تقدر بأربعة وأربعين ألف ( 44.000) كلم2، الواقعة في تراب ولاية تامنغست. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 1/200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحات البحث بالإيصال التتابعي للنقاط أ، ب، ج، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية : النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 00′00 ° 4 ″ 00′00 ° 25 ″ 00′00 ° 5 ″ 00′00 ° 25 ب ″ 00′00 ° 5 ″ 00′00 ° 21 ج ″ 00′00 ° 4 ″ 00′00 ° 21 د المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996. عمار مخلوفي / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417 ه قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحتين الواقعتين في ناحية رصيف إن أوزال ( ولاية تامنغست ).

- إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير والطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،

25 ذو القعدة عام 1417ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الذهب في المساحتين المسميتين “ تا خاملت – إن حيحو” و “ولان” الواقعتين تباعا في تراب بلديتي تين زواتين وإن أمقل ، ولاية تامنغست. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 1/200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحتا البحث بالإيصال التتابعي للنقاط أ، ب، ج، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية : مساحة تاخاملت - إن حيحو : النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 00′00 ° 2 ″ 00′00 ° 24 ب ″ 00′00 ° 3 ″ 00′00 ° 24 ج ″ 00′00 ° 3 ″ 00′00 ° 22 د ″ 00′00 ° 2 ″ 00′00 ° 22

  • مساحة ولان : النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 00′00 ° 1 ″ 00′00 ° 25 ″ 00′00 ° 2 ″ 00′00 ° 25 ب ″ 00′00 ° 2 ″ 00′00 ° 24 ج ″ 00′00 ° 1 ″ 00′00 ° 24 د المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996. عمار مخلوفي للجمهورية الجزائرية / العدد 19 23 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مولاي ادريس داودي، رئيسا لديوان وزير الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مولاي ادريس داودي، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 عمار مخلوفي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد أحمد مانع، مفتشا عاما لوزارة الطاقة والمناجم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد مانع المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 عمار مخلوفي / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417 . قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السّيّد محمد مزيان، مديرا عاماً للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد مزيان المدير العام للمحروقات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 عمار مخلوفي

25 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لتوزيع المنتوجات الطاقوية. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد الطاهر قاتي، مديرا عاما لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطاهر قاتي، المدير العام لتوزيع المنتوجات الطاقوية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997. عمار مخلوفي للجمهورية الجزائرية / العدد 19 25 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد فيصل عباس، مديرا لضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية بوزارة الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فيصل عباس مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997. عمار مخلوفي

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد خالد بوخليفة، مديرا للأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة المناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خالد بوخليفة، مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 عمار مخلوفي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 19 25 ذو القعدة عام 1417 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق. إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد زهير بلوي، مديرا لأنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد زهير بلوي، مدير أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 عمار مخلوفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر