اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 19-05 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة ……………………………………………………………………………………………………………………2014 4 مرسوم رئاسي رقم 19-06 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 17 يناير سنة …………………………………………………….2018 6 قرارات وإعلانات المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة …………………………………………………………2019 8 قرار رقم 02 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة …………………………………………………………2019 10 قرار رقم 03 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة …………………………………………………………..2019 11 إعلان رقم 01 /إ. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019، يتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………… 16 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيتين العامتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة……………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببوزريعة…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين في ولايتين……………… 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان تعيين مفتشين بالمفتشيتين العامتين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دائرة بني ونيف في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 3 23 جانفي سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1439 الموافق 28 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة (المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - عبد الحفيظ بوصوف)…………….. 20 قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة……………………… 23 قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة…………………………….. 25 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسمّاة “ محضنة بسكرة ………………………………….“ 25 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “ محضنة البيض ……………………………..“ 25 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدّد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية للممثلين الثمانية (8) للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/ أو تربية المائيات………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 2 محرم عام 1440 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ( CGS ……………………………………………………………………………………………………) 27
16 جمادى الأولى عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 جانفي سنة 2019 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 19–05 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بلغاريا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة .2014
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بلغاريا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بلغاريا، الموقع بالجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 2014، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة
اتفاق التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بلغاريا مقدمة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بلغاريا ( المشار إليهما أدناه بالطرفين)، – رغبة منهما في ترقية وتوطيد العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الرياضة من خلال تطبيق توصيات الدورة الثامنة عشر للجنة المشتركة الجزائرية – البلغارية، المنعقدة يومي 26 و 27 مارس سنة 2007 بالجزائر العاصمة، – وسعيا منهما لتشجيع وتطوير علاقات صداقة أكثر عمقا من خلال تبادل البرامج لفائدة رياضيي كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف ينص هذا الاتفاق على الإطار الذي ستتم فيه الدراسة، بين الطرفين، للاقتراحات المفصلة لبرامج التعاون في مجال الرياضة، على أساس المعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة. يشجع ويسهل الاتصال والتعاون بين ومن خلال الهياكل الرياضية لبلدينا وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بها. المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية : 2 1. في مجال رياضة المستوى العالي : – يشجع الطرفان، عبر الاتحاديات الرياضية، التحضير المشترك للفرق الوطنية والمشاركة في التظاهرات الرياضية المنظمة في كل بلد، – يشجع الطرفان التبادلات على مستوى المواهب الرياضية الشابة، – يشجع الطرفان التبادلات في مجال التكوين والتدريب في الاختصاصات الرياضية للمعوّقين، – يشجع الطرفان تبادل الخبراء والخبرات في مجالات :
- النشاطات العلمية في ميدان الرياضة،
16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م
- الطب الرياضي ومكافحة تعاطي المنشطات،
- تنظيم الأحداث الرياضية،
- تمويل ورعاية الرياضات،
- الرياضة النسوية. 2 2. . في مجال التكوين والتأطير : – دعم التوأمة بين المعاهد الجزائرية لتكوين إطارات الرياضة ونظرائهم البلغار، – تشجيع التبادلات والاستقبال بالجزائر وببلغاريا للخبراء لتنشيط ندوات حول مختلف المواضيع المتعلقة بالأنشطة الرياضية، – تبادل الوثائق والمعلومات والمطبوعات المتعلقة بالممارسة الرياضية، – تخصيص حصص للمشاركة في الدروس والأيام الدراسية المنظمة على المستوى الوطني والدولي المتاحة للمكونين. المادة 3 أحكام عامة 3 .1. السلطات المختصة المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق هي : عن الجانب الجزائري : وزارة الشباب والرياضة. عن الجانب البلغاري : وزارة الشباب والرياضة. 3 2. . بهدف تأمين ظروف مثلى لتطبيق هذا الاتفاق، يتم إنشاء لجنة مشتركة مكونة من ممثلين يتم تعيينهم من طرف البلدين. تتمثل مهمة اللجنة المشتركة في : أ) إعداد برنامج تنفيذي سنوي وتقييم مدى تقدم أنشطة التعاون المتفق عليها بين الطرفين. ب) التشاور حول كل المواضيع الأخرى المدرجة في هذا الاتفاق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 تجتمع اللجنة المشتركة بطلب من الطرفين بالتناوب بالجزائر وببلغاريا في تاريخ يحدد باتفاق مشترك. المادة 4 يتم تبادل الوفود الرّسميّة بناء على هذا الاتفاق وفقا للميزانية والموارد المتاحة. ويتم النظر في الكيفيات المفصلة المتعلقة بالتبادل من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس التبادل وعند كل فرصة مناسبة. المادة 5 يتم حل أي خلاف قد ينتج عن هذا الاتفاق عن طريق التفاوض بين الطرفين. ويمكن تعديل هذا الاتفاق من خلال تبادل الرسائل عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة .6 المادة 6 يدخل اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تلقي آخر إشعار، عبر القناة الدبلوماسية، يبلّغ فيه أحد الطرفين الآخر باستكمال إجراءاتهما الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. يبقى اتفاق التعاون هذا ساري المفعول لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات متتابعة مدتها أربع (4) سنوات إلى غاية التوقيع على اتفاق جديد، إلاّ إذا أشعر أحد الطرفين الآخر، كتابيا، بنيته في إنهاء هذا الاتفاق، وذلك قبل ستة أشهر (6) من انقضائه. وقّع اتفاق التعاون هذا بالجزائر يوم 28 فبراير سنة 2014، في نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التأويل، يرجّح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية بلغاريا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة زفازدالين لالوف حسين نسيب سفير جمهورية وزير الموارد المائية بلغاريا بالجزائر
16 جمادى الأولى عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 مرسوم رئاسي رقم 19–06 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 17 يناير سنة .2018 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 17 يناير سنة 2018، يرسم ما يأتى : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 17 يناير سنة 2018، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة التجارة، وحكومة المملكة 23 جانفي سنة 2019 م الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين“، – وإدراكا منهما لأهمية تعميق الروابط من خلال تطوير التبادلات التجارية التي تعزز التعاون بين الدول العربية، – ورغبة منهما في توطيد الثقة المتبادلة وتطوير البرامج الموجهة لخبراء البلدين، لا سيما في المجالات المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الموضوع تتضمن هذه المذكرة شروط وضع إطار للتعاون المتبادل والدائم بين الطرفين في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات وكذا تطوير التبادلات التجارية التي تعزز التعاون بين البلدين. المادة 2 مجالات التعاون يعزز الطرفان التعاون المشترك في المجالات الآتية : 1 – ترقية الفهم المتبادل للمنظومتين التشريعية والتنظيمية المتعلقتين بحماية المستهلك من أجل تفادي عوائق محتملة للتجارة، 2 – حماية المستهلكين ضد الممارسات التجارية غير النزيهة من السلع والخدمات التي تشكل خطرا، 3 – تبادل الخبراء والتجارب في مجالات حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات وفقا للتشريعات والتنظيمات النافذة في كلا البلدين، 4 – تنظم دورات تكوينية وخلق برامج تدريبية لفائدة الكوادر العاملة في البلدين، 5 – تدعيم التشاور والاتصال قصد الحد من العوائق في ميدان مراقبة المطابقة والأمن ومحاربة المنتجات المقلدة أو ذات النوعية الرديئة، 6 – تبادل الإخطارات حول أية شحنات مستقبلية موجهة لإحدى أسواق الدولتين بشأن السلع الاستهلاكية ذات مخاطر على صحة وسلامة المستهلك،
16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م 7 – تبادل الخبرات حول الأنظمة الإلكترونية لشبكات الإخطار والإنذار المبكر فيما يخص السلع التي تشكل خطرا على صحة المستهلك والمتداولة في السوق، 8 – تبادل المعارف حول الآليات المستخدمة في مجال توعية وإرشاد تحسين المستهلك وسبل تفعيل وترقية دور جمعيات حماية المستهلك الناشطة في كلا البلدين، 9 – إعداد دراسات وبحوث ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية المستهلك، 10 – تبادل الخبرات في مجال التنظيمات المؤطرة للدعاية في الإعلانات التجارية المضللة، وكذا خبرات التعامل السابقة في هذا المجال، 11 – تبادل المعلومات حول المعاملات التجارية غير القانونية في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية عن بعد بهدف حماية كل من الأسواق الجزائرية والأردنية. المادة 3 لجنة التعاون المشتركة يشكل الطرفان لجنة تسمّى “لجنة التعاون المشتركة“ وذلك لمتابعة وتنفيذ هذه المذكرة والتأكد من التنفيذ الأمثل لها. تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في السنة أو أكثر من مرة، عند الحاجة، بالتناوب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمملكة الأردنية الهاشمية وباتفاق بين الطرفين، شريطة أن لا يتحمل البلد المضيف أية نفقات مالية لقاء استضافة الطرف الآخر. المادة 4 احترام التشريعات والقوانين يتلزم الطرفان بضرورة احترام التشريعات والقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 5 بند السرّية يتلزم الطرفان باحترام إجبارية سرّية الوثائق والمعلومات المتبادلة بينهما، مهما كانت طبيعتها، ضمن إطار هذه المذكرة، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 المادة 6 تسوية الخلافات تسوّى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تنفيذ أحكامها على مستوى لجنة التعاون المشتركة، وعند عدم الاتفاق في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بداية الخلاف، يحق لأحد الطرفين طلب إلغاء هذه المذكرة. المادة 7 التعديل يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة باتفاق مشترك، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز النفاذ وفقا للإجراءات المتبعة لدخول هذه المذكرة حيّز النفاذ. المادة 8 الدخول حيّز النفاذ والمدة والإنهاء 1 – تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القناة الديبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 – تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، عبر القناة الديبلوماسية، عن رغبته في إنهاء العمل بها، وذلك قبل تاريخ انقضائها بستة (6) أشهر، على الأقل. 3 – لا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على النشاطات و/أو المشاريع الجارية والتي تم برمجتها مسبقا ولا تزال قيد التنفيذ. وبناء عليه، تم توقيع مذكرة التفاهم هذه بالجزائر، يوم الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة المملكة الجزائريّة الأردنية الهاشمية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة يعرب القضاة يوسف يوسفي وزير الصناعة والتجارة وزير الصناعة والمناجم والتموين
16 جمادى الأولى عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة .2019
إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 182 (الفقرتان 2 و )3 و 191 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدّد قواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 18 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018، والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018، والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية، – وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ أول جانفي سنة 2019 من طرف المترشح جديع عبد القادر عن حزب جبهة التحرير 23 جانفي سنة 2019 م وإعلانات الوطني والمسجلة تحت رقم 01 والمتعلقة بالاعتراض على صحة عملية التصويت من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2018 بولاية ورقلة، – وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن، – وبعد التحقيق، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، – وبعد المداولة قانونا، في الشكل : – اعتبارا أنّ الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية، مما يتعيّن التصريح بقبوله. في الموضوع – اعتبارا أنّه وتدعيما لطعنه، يستند الطاعن لثلاثة اوجه : – الوجه الأول : يدفع الطاعن أنّه : – خرق أحكام المواد 46 و 51 و 126 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إذ تنص المادة 126 منه بوجوب تدوين نتائج الفرز في محضر من ثلاث نسخ بحبر لا يمحى، في حين أن محضر الفرز وأوراق التصويت وقائمة التوقيعات غير محرّرة بالمواصفات المذكورة أعلاه إذ هي محرّرة بحبر يمحى باستعمال القلم السحري، كما أن هذه الوثائق مخالفة لأحكام القانون والنتائج غير صحيحة. – الوجه الثاني : يدفع الطاعن أنّه : – تم احتساب أوراق قابلة للمسح لصالح المترشح الفائز. – احتساب أوراق للفائز أغلبها وإن لم تكن كلها، معلّمة بالقلم السحري، أي القلم الذي يحمل حبرا قابلا للمسح أو المحو. – وجود آثار محو للخانة التي تحمل اسم الطاعن ووضع خانة )X( للمترشح الفائز، وذلك ما أثر على نتائج الاقتراع.
16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م – الوجه الثالث : يدفع الطاعن أنّه : – تم احتساب أوراق تصويت لصالح المترشح الفائز هي ليست له، ولذلك يلتمس إعادة احتساب أوراق التصويت. عن الوجه الثاني مسبقا : – اعتبارا أنّه نتيجة لما أثاره الطاعن في هذا الوجه والمتعلق باستعمال قلم قابل للمحو (قلم سحري) من أجل اجراء تغييرات على أوراق التصويت، تم إحضار صندوق الاقتراع الخاص بالولاية، بناء على أمر من المجلس الدستوري، – واعتبارا أنّه، بعد التحقيق والتدقيق في أوراق التصويت، تأكد للمجلس الدستوري وجود آثار علامة )X( ممحاة من خانة وموضوعة في خانة أخرى، ممّا جعل هذه الأوراق، وعددها 42، مخالفة لأحكام المادة 52 (المطة 3) من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات والمذكور أعلاه، مما يستوجب اعتبارها أوراقا ملغاة، – واعتبارا أنّ إلغاء هذه الأوراق يؤثر على نتائج الاقتراع في هذه الولاية وكذا على توزيع الأصوات على المترشحين، أ) بالنسبة لنتائج الاقتراع، فإنّها تكون كالآتي : – عدد المسجلين : 398 – عدد المصوتين : 395 – عدد الأوراق الملغاة : +33 42 = 75 – عدد الأصوات المعبّر عنها : 395 - =75 .320 ب) بالنسبة لتوزيع الأصوات : يكون التوزيع، بعد المراجعة، على النحو الآتي : – بالحسروف ساليم، مترشح حر: 137-33 = 104 – جديع عبد القادر، حزب جبهة التحرير الوطني: 110-1 = 109 – طرفاوي مبروك، حزب التجمع الوطني الديمقراطي : 86-7 = 79 – الداوي محمد، حزب الكرامة، 29-1 = .28 ونتيجة لإعادة توزيع الأصوات، أحرز كل مترشح، حسب الترتيب التنازلي، على الأصوات الآتية : – جديع عبد القادر، حزب جبهة التحرير الوطني، 109 – بالحسروف ساليم، مترشح حر، 104 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9 – طرفاوي مبروك، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، 79 – الداوي محمد، حزب الكرامة، .28 عن الوجهين الأول والثالث : – اعتبارا لما توصل إليه المجلس الدستوري، من خلال فحصه للوجه الثاني، فإنه يصبح الوجهان الأول والثالث بدون موضوع. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : أولا : في الشكل – قبول الطعن. ثانيا : في الموضوع – إعادة صياغة محضر فرز الأصوات الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية ورقلة، وإعلان المترشح جديع عبد القادر، منتخبا قانونا. ثالثا : يبلّغ هذ القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والطاعن، والمترشحين. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 25 و 26 و 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 و 3 و 4 جانفي سنة .2019 نائب رئيس المجلس الدستوري محمد حبشي – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – امحمد عدة جلول، عضوا، – كمال فنيش، عضوا.
16 جمادى الأولى عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 قرار رقم 02 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة .2019
إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 182 (الفقرتان 2 و )3 و (191 الفقرة 3) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدّد قواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 18 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية، – وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ أول جانفي سنة 2019 من طرف المترشح طرفاوي مبروك عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والمسجلة تحت رقم 02 والمتعلقة بالاعتراض على صحة عملية التصويت من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2018 بولاية ورقلة، – وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن، – وبعد التحقيق، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، – وبعد المداولة قانونا، 23 جانفي سنة 2019 م في الشكل : – اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية، مما يتعيّن التصريح بقبوله. في الموضوع : – اعتبارا أن الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية التي جرت على مستوى ولاية ورقلة، وانعكاس ذلك على هذه الانتخابات، كانت موضوع طعن أودعه المترشح جديع عبد القادر، عن حزب جبهة التحرير الوطني، وأنّ المجلس الدستوري قد فصل في هذا الطعن بالقرار رقم 01 / ق. م د/ 19 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة .2019 لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : أولا : في الشكل : – قبول الطعن. ثانيا : في الموضوع : – التصريح بسبق الفصل في موضوعه بالقرار رقم 01 / ق. م د/ 19 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة .2019 ثالثا : يبلّغ هذ القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والطاعن، والمترشحين. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 25 و 26 و 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 و 3 و 4 جانفي سنة .2019 نائب رئيس المجلس الدستوري محمد حبشي – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – امحمد عدة جلول، عضوا، – كمال فنيش، عضوا.
16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م قرار رقم 03 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة .2019
إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 182 (الفقرتان 2 و )3 و 191 ( الفقرة 3) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدّد قواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 18 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، ومميزاتها التقنية، – وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ أول جانفي سنة 2019 من طرف المترشح ماضوي العيد عن حزب جبهة التحرير الوطني، والمسجلة تحت رقم 03 والمتعلقة بالاعتراض على صحّة عملية التصويت من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2018 بولاية إيليزي، – وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن، – وبعد التحقيق، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، – وبعد المداولة قانونا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 في الشكل : – اعتبارا أنّ الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية، مما يتعيّن التصريح بقبوله. في الموضوع : – اعتبارا أنه وتدعيما لطعنه، يستند الطاعن لوجه واحد. الوجه الوحيد المثار : أن صاحب الطعن يدّعي أن المترشح الفائز معطا الله عمر، عن جبهة المستقبل قام بتوزيع أوراق تصويت مستنسخة تم تداولها على نطاق واسع بين المنتخبين، واستعملها مسنودة بعمليات مشبوهة انتشرت في المحيط الانتخابي لدرجة أنّه أثناء الفرز ألغيت بعضها للتنازع في صحتها في محضر الفرز، وإن كان لايزال جزء كبير منها محشوا داخل صندوق الاقتراع مع الأوراق المحتسبة في 116 ورقة المعبر عنها، الأمر الذي أدى إلى تزييف في الوقائع مس بجوهر العملية الانتخابية وتغيير نتائجها . عن الوجه الوحيد المثار : – اعتبارا أنّه، نتيجة إثارة الطاعن أنّ المترشح الفائز معطا الله عمر، عن جبهة المستقبل، قام بتوزيع أوراق مستنسخة على نطاق واسع بين الناخبين ألغي بعضها أثناء عملية الفرز غير أنّه تم احتساب جزء كبير منها، تم إحضار صندوق الاقتراع الخاص بالولاية، بناء على أمر من المجلس الدستوري، – واعتبارا أنّه بعد التحقيق والتدقيق في أوراق التصويت، تأكد للمجلس الدستوري وجود 37 ورقة تصويت تحمل علامة مماثلة (عبارة عن نقطة) وتختلف من حيث درجة اللون الأبيض فيها عن باقي الأوراق، وتنطبق عليها أحكام المادة 52 (المطة 3) من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، وقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، ومميزاتها التقنية، مما يستوجب اعتبارها أوراقا ملغاة، – واعتبارا أن هذه الأوراق منحت كلّها للمترشح الفائز مؤقتا وأن إلغاء هذه الأوراق يؤثر على نتائج الاقتراع في هذه الولاية، وكذا على توزيع الأصوات على المترشحين، أ) بالنسبة لنتائج الاقتراع، فإنّها تكون كالآتي : – عدد المسجلين : 117 – عدد المصوتين : 116
16 جمادى الأولى عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 – مجموع الأصوات الملغاة : 6 37+ = 43 عدد الأصوات المعبر عنها : 116-43 = .73 ب) بالنسبة لتوزيع الأصوات : يكون التوزيع، بعد المراجعة، على النحو الآتي : – معطا الله عمر، جبهة المستقبل: 62–37 = 25 – ماضوي العيد، حزب جبهة التحرير الوطني : 41 – واوان جلول، التجمع الوطني الديمقراطي : 7. ونتيجة لإعادة توزيع الأصوات، أحرز كل مترشح، حسب العدّ التنازلي، على الأصوات الآتية : – ماضوي العيد، حزب جبهة التحرير الوطني : 41 – معطا الله عمر، جبهة المستقبل : 25 – واوان جلول، التجمع الوطني الديمقراطي : .7 لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : أولا : في الشكل – قبول الطعن. ثانيا : في الموضوع – إعادة صياغة محضر فرز الأصوات الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية إيليزي، وإعلان المترشح ماضوي العيد، منتخبا قانونا. ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والطاعن، والمترشحين. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 25 و 26 و 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 و 3 و 4 جانفي سنة .2019 نائب رئيس المجلس الدستوري محمد حبشي – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، 23 جانفي سنة 2019 م – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – امحمد عدة جلول، عضوا، – كمال فنيش، عضوا.
إعلان رقم 01 /إ. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019، يتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 112 و 119 (الفقرة 3) و 182 (الفقرتان 2 و 3) و 191 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 107 و 108 و 109 و 110 و 128 و 129 و 130 و 131 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادتين 18 (الفقرة 2) و 54 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، – وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية، – وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر
16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 23 جانفي سنة 2019 م سنة 2018 من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة – وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين في تلاوة المنتخبين، والتي أعلنها المجلس الدستوري بموجب بيان تقاريرهم المكتوبة، مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018، – واعتبارا أنّ المجلس الدستوري ألغى نتائج اقتراع تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم – وبعد المداولة قانونا، يعلن ما يأتي : أولا : أن النتائج النهائية للانتخاب الذي جرى يوم السبت 29 ديسمبر سنة 2018 بولاية تلمسان بموجب قراره السبت 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة رقم 03 / ق. م د/ 18 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 2018 من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، الموافق 31 ديسمبر سنة 2018، هي – وبعد دراسة الطعون، – وبناء على القرار رقم 01 / ق. م د/ 19 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019 والمتعلق بالطعن المقدم من قبل السيد جديع عبد القادر عن حزب جبهة التحرير الوطني، في ولاية ورقلة، – وبناء على القرار رقم 02 / ق. م د/ 19 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019 والمتعلق بالطعن المقدم من قبل السيد طرفاوي مبروك عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في ولاية ورقلة، – وبناء على القرار رقم 03 / ق. م د/ 19 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019 والمتعلق بالطعن المقدم من قبل السيد ماضوي العيد عن حزب جبهة التحرير الوطني، في ولاية إيليزي، كما يأتي : 1 – النتائج الإجمالية للانتخاب : – عدد الولايات المعنية : 47 – الناخبون المُسجَّلون : 26018 – الناخبون المُصوّتُون : 25492 – الناخبون المُمْتَِنُع ون : 526 – نسبة المشاركة 97,98: % – عدد الأصوات الملغاة : 2507 – عدد الأصواتِ المََُع بَّر عنها : 22985 – عدد المترشحين الفائزين : .47 2 – النتائج حسب كل ولاية مبيّنة في الجدول الآتي : الناخبون نسبة الولاية المسجلون المصوتون الممتنعون المشاركة أدرار 457 448 9 %98,03 الشلف 670 658 12 %98,21 الأغواط 419 415 4 %99,05 أم البواقي 506 500 6 %98,81 باتنة 990 941 49 %95,05 بجاية 824 794 30 %96,36 بسكرة 584 579 5 %99,14 بشار 340 331 9 %97,35 البليدة 522 514 8 %98,47 البويرة 722 708 14 %98,06 عدد عدد الأصوات اسم ولقب الفائز الأصوات المعبر الملغاة المتحصل عنها عليها 423 25 بن مبارك سالم 218 614 44 طالبي علي 528 375 40 سهلي عبد القادر 221 463 37 شيبان بومدين لطفي 243 864 77 مختار عبد المجيد 423 736 58 درقيني عبد النور 293 525 54 شنوفي سليم 274 305 26 قريتلي العربي 118 465 49 عاشور الياس 259 669 39 بوترعة جواد 422
16 جمادى الأولى عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 الناخبون الولاية المسجلون المصوتون الممتنعون تامنغست 183 182 1 تبسة 487 486 1 تلمسان تيارت 705 693 12 تيزي وزو 1094 1067 27 الجزائر 1254 1186 68 الجلفة 677 673 4 جيجل 499 495 4 سطيف 1049 1002 47 سعيدة 291 291 0 سكيكدة 681 672 9 سيدي بلعباس 783 773 10 عنابة 281 272 9 قالمة 537 530 7 قسنطينة 293 292 1 المدية 973 954 19 مستغانم 575 564 11 المسيلة 806 800 6 معسكر 774 766 8 ورقلة 398 395 3 وهران 555 534 21 البيض 341 340 1 إيليزي 117 116 1 برج بوعريريج 577 574 3 بومرداس 585 571 14 الطارف 415 414 1 تندوف 67 67 0 تيسمسيلت 369 362 7 الوادي 525 504 21 23 جانفي سنة 2019 م عدد عدد الأصوات نسبة اسم ولقب الفائز الأصوات المشاركة المعبر المتحصل الملغاة عنها عليها %99,45 172 10 خافي أخمادو 86 %99,79 443 43 مومن الغالي 231 ملغاة %98,30 632 61 دزيري أحمد 417 %97,53 1030 37 منعوم رابح 363 %94,58 1071 115 ولد زميرلي بشير 613 %99,41 594 79 بن حدة عمر 345 %99,20 471 24 سبوتة فؤاد 283 %95,52 870 132 تاشريفت عبد المالك 464 %100,00 244 47 مداني عبد الرحمان 139 %98,68 604 68 مبارك فلوتي مولود 337 %98,72 672 101 بورزيق عبد القادر 359 %96,80 256 16 حمود عبد الناصر 174 %98,70 459 71 معلم رشيد 283 %99,66 263 29 خرشي أحمد 129 %98,05 876 78 بدة أحمد 637 %98,09 470 94 سنوسة عفيف 254 %99,26 712 88 ديلمي إسماعيل 347 %98,97 633 133 شنتوف مختارية 244 %99,25 320 75 جديع عبد القادر 109 %96,22 484 50 بوبكر محمد 288 %99,71 277 63 نعيمي لزهاري 142 %99,15 73 43 ماضوي العيد 41 %99,48 536 38 مباركية عبد الكريم 303 %97,61 522 49 غربي فريد 205 %99,76 374 40 طمراوي حكيم 222 %100,00 67 0 سالمي محمد 45 %98,10 300 62 جبان مصطفى 189 %96,00 467 37 طليبة محمد 257
16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة 23 جانفي سنة 2019 م الناخبون الولاية الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15 عدد عدد الأصوات نسبة اسم ولقب الفائز الأصوات المسجلون المصوتون الممتنعون المشاركة المعبر المتحصل خنشلة 372 364 8 سوق أهراس 429 427 2 تيبازة 499 490 9 ميلة 583 581 2 عين الدفلى 631 606 25 النعامة 217 216 1 عين تموشنت 447 440 7 غرداية 260 257 3 غليزان 655 648 7 المجموع 26018 25492 526 ثانيا : يبلّغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة الملغاة عنها عليها %97,85 322 42 بلاع محمد العيد 244 %99,53 385 42 لطيفي أحمد الصالح 302 %98,20 446 44 المكرطار سماعيل 223 %99,66 547 34 بن الشاوي عبد الوكيل 291 %96,04 547 59 بوحوية سيد علي 360 %99,54 195 21 قرينيك الحاج 94 عبد القادر %98,43 402 38 سعيدي سعيد 222 %98,85 233 24 غزيل الطاهر 95 %98,93 577 71 قدوس أمحمد 321 %97,98 22985 2507–12657 وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ثالثا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته جانفي سنة .2019 – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – امحمد عدة جلول، عضوا، – كمال فنيش، عضوا. المنعقدة بتاريخ 25 و 26 و 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 و 3 و 4 نائب رئيس المجلس الدستوري محمد حبشي
16 جمادى الأولى عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة نسيمة خطابت، بصفتها مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد معمر رياض، بصفته رئيس قسم مكلفا بالوثائق والتحاليل والتحسيس بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيتين العامتين في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد قادة مزاري، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية معسكر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى ابتداء من 20 مارس سنة 2016، مهام السيّدة فتيحة عريب، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة في ولاية تيسمسيلت، لإحالتها على التقاعد. 23 جانفي سنة 2019 م فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – علاوة بورماني، بدائرة بوعنداس، في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد، – عبد القادر شريف، بدائرة عشعاشة، في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد، – بن سعيد السعيد، بدائرة سيدي علي بن يوب، في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد، – مصطفى دحماني، بدائرة رأس الماء، في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد، – مصطفى حديبي، بدائرة جبل مسعد، في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السّيد مصطفى بن زيان، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عموشة في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد حمو دحمان، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة سيدي علي في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد الطيب مولى الخلوة، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بوعلام في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد زوجي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بوسمغون في ولاية البيض.
16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد مهياوي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عين الكيحل في ولاية عين تموشنت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية عين الدفلى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عيسى بسكري، بصفته كاتبا عاما لبلدية عين الدفلى، لإحالته على التقاعد. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد الناصر محمدي، رئيسا لديوان والي ولاية تبسة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد مصطفى بن زيان، رئيسا لديوان والي ولاية إيليزي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد علي بوكريش، رئيسا لديوان والي ولاية خنشلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببوزريعة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد فاروق قرايت، رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببوزريعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن تعيين مفتشين في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مفتشين في الولايتين الآتيتين : – مسعود بلهادي، في ولاية سطيف، – عبد القادر زاوي، في ولاية البيض. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان تعيين مفتشين بالمفتشيتين العامتين في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد رؤوف ميهوب، مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية برج بوعريريج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عمر وابل، مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية تيبازة. H مرسوم رئاسي مؤرّ خ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد اليمين مخالدي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دائرة بني ونيف في ولاية بشار.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد المهدي أكسور، رئيسا لدائرة بني ونيف في ولاية بشار.
16 جمادى الأولى عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد مصطفى محمد علي، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة موزاية في ولاية البليدة. 23 جانفي سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد نجمي ڤندي، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة مسعد في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد الجيلالي بغدالي، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة برج بونعامة في ولاية تيسمسيلت. قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدّد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه. إنّ وزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له، لا سيما المادتين 11 و 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-163 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدّد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم الشهادات المتوجة للتكوين المهني الأولي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوّجة له، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه. الفصل الأول شروط المشاركة في امتحان نهاية التكوين المادة 2 : يشارك في امتحان نهاية التكوين، بصفة مترشحين أحرار، المترشحون الذين تابعوا دورة تكوينية كاملة على مستوى : – المؤسسات العمومية للتكوين المهني، – المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، – المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني. المادة 3 : يشارك في امتحان نهاية التكوين، بصفة مترشحين أحرار لنيل شهادة التكوين المهني المتخصصة أو شهادة الكفاءة المهنية، المترشحون الذين يثبتون : – متابعة دورة كاملة للتكوين في التخصص ومستوى التأهيل المعنيين، في :
- مؤسسة عمومية للتكوين المهني،
- المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
- مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني.
16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م المادة 4 : يشارك في امتحان نهاية التكوين، بصفة مترشحين أحرار لنيل شهادة التحكم المهني أو شهادة أهلية تقني أوشهادة أهلية تقني سامٍ، المترشحون الذين يثبتون : – متابعة دورة كاملة للتكوين في التخصص ومستوى التأهيل المعنيين، في :
- مؤسسة عمومية للتكوين المهني،
- المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
- مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني. – أو متابعة دورة كاملة للتكوين عن طريق المعابر في التخصص ومستوى التأهيل المعنيين، في مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو في المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد. الفصل الثاني كيفيات تنظيم امتحان نهاية التكوين المادة 5 : ينظّم امتحان نهاية التكوين لفائدة المترشحين الأحرار سنويا في دورة وطنية وسنوية تجرى في مؤسسات عمومية للتكوين المهني معينة كمراكز امتحانات وتصحيح، بموجب مقرر من مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية. المادة 6 : تحدد رزنامة تحضير امتحان نهاية التكوين لفائدة المترشحين الأحرار لكل دورة سنوية، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 7 : يلزم كل المترشحين، للمشاركة في امتحان نهاية التكوين، بالتسجيل عبر الإنترنت ligne” ”en على الموقع الخاص بقطاع التكوين والتعليم المهنيين www.mfep.gov.dz” ”، وذلك طيلة فترة التسجيلات المحددة بشهرين (2)، على الأكثر. وبعد قبول طلب الترشح عبر الإنترنت، يتوجّب على المترشحين إيداع ملفات تسجيلهم في الفترة المفتوحة للتسجيلات، على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مكان إقامتهم. المادة 8 : يحتوي ملف الترشح على الوثائق الآتية : – الرقم الممنوح للمترشح عن طريق التطبيق المعلوماتي فور التسجيل ligne” ne”، – شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي المطلوب للالتحاق بالتخصص المعني حسب مدوّنة الشُّعب المهنية وتخصصات التكوين المهني، – شهادة متابعة دورة كاملة للتكوين يسلّمها مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني، أو المدير العام للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، أو مدير المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 19 – نسخة من عقد الميلاد، – شهادة إقامة، – وصل دفع مستحقات مشاركة المترشح الحرّ في امتحان نهاية التكوين، – صورتان(2) شمسيتان. المادة 9 : يجب توزيع قوائم المترشحين الأحرار المسجلين على مراكز الامتحانات حسب التخصصات من طرف المصلحة المؤهلة لمديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية. المادة 10 : تسلّم استدعاءات مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين بصفة فردية، من طرف المصلحة المؤهلة على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية. المادة 11 : وفقا لأحكام المادة 5 أعلاه، تنشأ على مستوى كل مركز امتحان وتصحيح لجنة مداولة تتشكل من : – مدير مركز الامتحان والتصحيح، رئيسا، – ممثل عن المدير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية، عضوا، – مفتش التكوين والتعليم المهنيين تعيّنه المفتشية العامة، عضوا، – المسؤول المكلف بالبيداغوجيا، عضوا، – أستاذ في التخصص المعني، عضوا. المادة 12 : يضمن أمانة اللجنة المسؤول المكلف بالبيداغوجيا بمركز الامتحان والتصحيح. المادة 13 : يتم الإعلان عن النتائج ونجاح المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين، كما يأتي : يعدّ ناجحا كل مترشح حر تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 بدون علامة إقصائية. المادة 14 : يجب أن يرسل مدير المؤسسة العمومية المعيّنة كمركز امتحان وتصحيح إلى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية، نسخة من محضر الاجتماع المؤشر عليه من قبل أعضاء لجنة المداولة المذكورة في المادة 11 أعلاه . المادة 15 : يسلّم مركز الامتحان إلى كل مترشح حرّ كشف النقاط خلال مدة لا تتجاوز العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن النتائج.
16 جمادى الأولى عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 المادة 16 : يتحصّل المترشحون الأحرار الناجحون في امتحان نهاية التكوين على إحدى الشهادات المبيّنة أدناه : – شهادة التكوين المهني المتخصص، مستوى التأهيل الأول، – شهادة الكفاءة المهنية، مستوى التأهيل الثاني، – شهادة التحكم المهني، مستوى التأهيل الثالث، – شهادة أهلية تقني، مستوى التأهيل الرابع، – شهادة أهلية تقني سام، مستوى التأهيل الخامس. المادة 17 : تسلّم الشهادة المذكورة في المادة 16 أعلاه، للمترشحين الأحرار الناجحين في امتحان نهاية التكوين من طرف مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعيّنة كمركز امتحان طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 18 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر سنة .2018 محمد مباركي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1439 الموافق 28 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة (المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - عبد الحفيظ بوصوف). إنّ الوزير الأول، ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 23 جانفي سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي يحول معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة (المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - عبد الحفيظ بوصوف) وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلكين الآتيين : الأسلاك التعدادات محافظو المكتبات الجامعية 1 ملحقو المخابر الجامعية 1 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة (المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - عبد الحفيظ بوصوف)، تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه.
16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محلّ تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1439 الموافق 28 غشت سنة .2018 وزيرة البريد والمواصلات وزير التعليم العالي السلكية واللاسلكية والبحث العلمي والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 29 شوّال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 شوّال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المعدّل، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 29 شوّال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي :
16 جمادى الأولى عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 جانفي سنة 2019 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – المتصرفون – المترجمون – التراجمة – الوثائقيون أمناء المحفوظات – المهندسون (كل الشُّعب) – المفتشون الرئيسيون للبريد رقم 1 4 4 4 4 – المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية – مفتشو البريد (رتبتا مفتش مستوى 1، مفتش مستوى )2 – مساعدو المتصرفين – مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات (رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي) – مساعدو المهندسين (كل الشُّعب) – ملحقو الإدارة – مفتشو البريد (رتبة مفتش للبريد) – التقنيون (كل الشُّعب) – مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات (رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات ) رقم 2 3 3 3 3 – الكتّاب (رتبتا كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية) – المحاسبون الإداريون (رتبتا محاسب إداري رئيسي، محاسب إداري) – أعوان الإدارة (رتبة عون إدارة رئيسي) – العاملون الرئيسيون للبريد (رتبتا عامل رئيسي متخصص، عامل رئيسي)
16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 23 جانفي سنة 2019 م اللجان الأسلاك – أعوان الإدارة (رتبتا عون إدارة، عون مكتب) – الكتاب (رتبتا كاتب، عون حفظ البيانات) ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – المحاسبون الإداريون(رتبة مساعد محاسب إداري) – المعاونون التقنيون (كل الشُّعب) – الأعوان التقنيون (كل الشُّعب) رقم 3 – العاملون المتخصصون للبريد ( رتبتا عامل 3 3 3 3 متخصص، عامل) – العمال المهنيون – المأمورون – سائقو السيارات – الحجّاب – أعوان التنظيف والتنفيض والميادة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة .2018 هدى إيمان فرعون
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
بموجب قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، طبقا للجدول الآتي : اللجان الأسلاك – المتصرفون – المترجمون – التراجمة – الوثائقيون أمناء المحفوظات – المهندسون (كل الشعب) – المفتشون الرئيسيون للبريد – المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية رقم 1 واللاسلكية ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون شوقي سمير نجاة نورة شمام زواوي بودوشة بلقاسم بوبكر حمزة فطيمة ولد سفيان دحلال بختي أحمد بلالة – مفتشو البريد (رتبتا مفتش مستوى 1، مفتش باية العاج سعاد أسماء نسيمة مستوى )2 – مساعدو المتصرفين زهواني بن دكوم سناج عبد المالك – مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات (رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي) – مساعدو المهندسين (كل الشعب) بولخيوط عابد فر وهيبة وهيبة دراجي بيلوم
16 جمادى الأولى عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 اللجان الأسلاك – ملحقو الإدارة مفتشو البريد (رتبة مفتش للبريد) – التقنيون (كل الشُّعب) – مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات (رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات ) رقم 2 – الكتّاب (رتبتا كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية) – المحاسبون الإداريون (رتبتا محاسب إداري رئيسي، محاسب إداري) – أعوان الإدارة (رتبة عون إدارة رئيسي) – العاملون الرئيسيون للبريد (رتبتا عامل رئيسي متخصص، عامل رئيسي) – أعوان الإدارة (رتبتا عون إدارة، عون مكتب) – الكتّاب (رتبتا كاتب، عون حفظ البيانات) – المحاسبون الإداريون (رتبة مساعد محاسب إداري) – المعاونون التقنيون (كل الشُّعب) – الأعوان التقنيون (كل الشُّعب) رقم 3 – العاملون المتخصصون للبريد ( رتبتا عامل متخصص، عامل) – العمال المهنيون – المأمورون – سائقو السيارات – الحجّاب – أعوان التنظيف والتنفيض والميادة 23 جانفي سنة 2019 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون شوقي إسحاق نور الهدى خليدة شمام غني برحيل زقاوي القاتل باية ابتسام حياة نور الدين العاج صحراء رقية حمزة محلول محمد لمين مرزاق شهرزاد صبرينة ريموش العيشاوي بن علال سلمان شوقي عبد العزيز عبد الحميد زهير شمام هطاك لعماري مقدود باية وسيلة حميد محمد العاج شامخ بلحداد الهادي دبار علي يسمينة بلال كريم نابي يحياوي جلول بوعافية
16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
بموجب قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسكية والتكنولوجيات والرقمنة، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين بوبكر دحلال فطيمة ولد أحمد باية العاج أسماء بن دكوم محمد لمين ريموش شهرزاد بن علال علي نابي عبد الحميد لعماري عبد المالك بولخيوط نجاة بودوشة وسيلة شامخ وهيبة دراجي ابتسام صحراء محلول نور الهدى برحيل القاتل وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّ خ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة بسكرة“.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “ محضنة بسكرة “ والمحددة في القرار المؤرّخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة بسكرة“، كما يأتي : “ – …………………… (بدون تغيير) ………………………….، – ……………………… (بدون تغيير) …………………………، – خليل الصادق، ممثل غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة، عضوا .“ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 25 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّ خ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة البيض“.
بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “ محضنة البيض “ والمحددة في القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “ محضنة البيض“، كما يأتي : “ – لوحة أحمد، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – …………………. (بدون تغيير) ………………….، – بلال عباس، ممثل غرفة التجارة والصناعة لولاية البيض، عضوا .“ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدّد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، ووزير الصناعة والمناجم، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 70–6 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى والموافقة على قانونها الأساسي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–373 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وتنظيمها وسيرها،
16 جمادى الأولى عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–231 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنّع، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان وتنظيمها وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 15–231 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام، في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية والتحويل من طرف الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. المادة 2 : يجب أن يكون المرجان الخام المخصص للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى قد تم التحقق منه من طرف اللجنة المحلية لمعاينة المرجان. المادة 3 : ترسل الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، بصفة دورية، للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، وضعية عن المرجان الخام الذي تم التحقق منه. المادة 4 : يجب على أصحاب الامتياز أو ممثليهم، إعلام الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، بكميات المرجان الخام المتحقق منه والمتوفر، أسبوعا قبل وضعه للبيع. المادة 5 : يجب على الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أن تتشاور، كل سنة، مع أصحاب الإمتياز أو مع ممثليهم المؤهلين، لتحديد، باتفاق مشترك، كيفيات وأسعار شراء المرجان الخام الذي تم التحقق منه. 23 جانفي سنة 2019 م المادة 6 : يجب على الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أن تتشاور، كل سنة، مع الحرفيين ومحوّلي المرجان أو مع ممثليهم المؤهلين، لتحديد، باتفاق مشترك، كيفيات وأسعار بيع المرجان الخام الذي تم التحقق منه. المادة 7 : يتم شراء وبيع المرجان الخام الذي تم التحقق منه على مستوى الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أو ملحقاتها. المادة 8 : يجب على الحرفيين ومحوّلي المرجان إثبات صفتهم كحرفيين أو محوّلي المرجان، بتقديم بطاقة الحرفي أو السجل التجاري. المادة 9 : يمكن تحويل الكمية المتبقية من المرجان الخام المتحقق منه من طرف صاحب الامتياز أو بيعها للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، حسب الشروط المنصوص عليها بالنسبة لحصة السبعين بالمائة %70( .) المادة 10 : يجب أن تدوّن العمليات المتعلقة بشراء المرجان الخام المتحقق منه وببيع المرجان نصف المصنع، المجراة بين الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى وبين أصحاب الامتياز والحرفيين والمحوّلين، على الوثيقة التي تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : تقوم الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، بإرسال، كل ثلاثي، للوزراء المكلفين بالصيد البحري والصناعة التقليدية والمناجم والمالية، الحصائل المتعلقة بكميات المرجان المتحقق منه، الخام والمحوّل، الذي تم اقتناؤه وبيعه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة .2018 وزير الفلاحة والتنمية وزير السياحة والصناعة الريفية والصيد البحري التقليدية عبد القادر بوعزقي عبد القادر بن مسعود وزير الصناعة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي عبد الرحمان راوية
16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية للممثلين الثمانية (8) للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون، بصفة رئيسية، نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات.
بموجب قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، تحدد القائمة الاسمية للممثلين الثمانية (8) للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون، بصفة رئيسية، نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات، تطبيقا لأحكام المادتين 20 و 21 من القرار المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات انتخاب وتعيين وكذا نسبة وعدد ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات وممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون، بصفة رئيسية، نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/ أو تربية المائيات، كما يأتي : – قاسم محمد، ممثلا عن مؤسسة بناء وإصلاح السفن ECOREP( ) بتيبازة، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، – شاوش علي، ممثلا عن مؤسسة بناء وإصلاح السفن ( CORENAV ) بومرداس، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، – بن هني مصطفى، ممثلا عن الشركة الجزائرية الإسبانية للتغذية HALL( )SARL وهران، بعنوان ممثلي نشاطات التحويل، – فتح الله عبد السلام، ممثلا عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة LITTORAL( )THONA سكيكدة، بعنوان ممثلي نشاطات التحويل، – برحيل عمار، ممثلا عن وحدة صناعة شباك الصيد، شركة ذات مسؤولية محدودة، )FAMAP( تلمسان، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج، – جلال سمير، ممثلا عن شركة راديو ملاحة الجزائر )SRNA-FURUNO( بتيبازة، بعنوان ممثلي الخدمات ذات الصلة بالصيد البحري وتربية المائيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 27 – تومي محمد لمين، ممثلا عن شركة مزرعة تربية المائيات (أصيل) بومرداس، بعنوان ممثلي نشاطات تربية المائيات، – سحنون محمد، ممثلا عن مكتب الدراسات (جذور)، بعنوان ممثلي الخدمات ذات الصلة بتربية المائيات. يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه. H قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.
بموجب قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي : “…………………………………………….(بدون تغيير حتى) – لزعر عبد الحكيم، ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 2 محرم عام 1440 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ( CGS .)
بموجب قرار مؤرّخ في 2 محرم عام 1440 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ( CGS )، المعينين لمدة أربع (4) سنوات، تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011
16 جمادى الأولى عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، كما يأتي : أ) باحثو المركز : – السيّد محمد بلعزوقي، أستاذ بحث، مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل (SGC)، – السيّد ناصر لوامي، مدير بحث، – السيّد حكيم بشتولة، مدير بحث، – السيّد جمال مشان، مدير بحث، – السيّد يوسف مهني، مدير بحث، – السيّد مصطفى رمكي، أستاذ البحث (أ)، – السيّد عبد الرحمان قيبوة، أستاذ البحث (أ)، – السيّد فوزي غربوج، أستاذ البحث (ب)، – السيّد منير آيت بلقاسم، ملحق بالبحث. ب) علميون وطنيون عاملون خارجيون ومقيمون داخل التراب الوطني : – السيّد محمد حميزي، أستاذ، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الهندسة المدنية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 23 جانفي سنة 2019 م – السيّد مرزوق أوياد، أستاذ، كلية علوم الأرض والجغرافيا وتهيئة الإقليم، جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، – السيّد يوسف كحيلة، أستاذ، المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير، – السيّد طاهر بوشاقور، دكتور، هندسة مقاومة الزلازل (مكتب الدراسات والبحث والهندسة العامة .)BEREG ج) علميون وطنيون عاملون مقيمون خارج التراب الوطني : – السيّدة زهرة زرفة، دكتورة في الجيوميكانيك، Paris ARCADIS (فرنسا)، – السيّد جمال لعقاب، دكتور، هندسة مقاومة الزلازل، organization railways Saudi (الرياض)، – السيّد مراد بزغود، دكتور في علم الزلازل، مركز الجيوفيزياء EVORA (البرتغال)، – السيّد مصطفى تعزونت، أستاذ محاضر، هندسة مدنية، جامعة Ferrand - Clermont (فرنسا). رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة