ج.ر عدد 38 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلانات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 الطبع والاشتراكات دمج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج و 9 و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 65.18.15 | إلى 17 ح ج ب - 3200-50 2,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنسوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات

- وزارة الشؤون الخارجية فهرس وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2/05 المؤرخة في 16 نوفمبر قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية بوزارة الشؤون الخارجية. 1819 ولائية لاشغال التهيئة الحضرية. 1819

1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1402 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1402 الموافق 22 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد شروط تطبيق أحكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الاعتمادات المخصصة لوزارة الرى. 1820 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر، والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية لصناعة المواد وتقديم الخدمات. 1820 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة فى 30 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية للطباعة والتجليد. 1820 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لانجاز أشغال الترصيص والتدفئة. 1821 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 . الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في و غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات. 1821 $ وزارة العدل مرسومان مؤرخان في أول ذى الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمنان التجنس الجنسية الجزائرية. 1822 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1402 الموافق 14 يو يونيو سنة 1982 يتضمن انشاء معاهد بجامعة قسنطينة. 1829 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي للبليدة. 1829 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1830 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية. 1830 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 1831 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1834 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1836 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. 1839 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول. 1841

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1819 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية

- قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات بوزارة الشؤون الخارجية.

- ان وزير الشؤون الخارجية . بمقتضى المرسوم رقم 79-249 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تنشأ لدى وزارة الشؤون الخارجية لجنة للصفقات. المادة 2 : يحدد تأليف اللجنة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كالأتي :

  • ممثل وزير الشؤون الخارجية، رئيسا ،
  • ممثل المتعامل العمومي ،
  • ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة ، ممثل عن وزير المالية ،
  • ممثل عن وزير التجارة ،
  • ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،- ممثل عن بنك محل وفاء المتعامل العمومي المتعاقد. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1402 الموافق 15 غشت 1982 عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2/05 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال التهيئة الحضرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1981، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 2/05 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لأشغال التهيئة الحضرية • يجدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971.

1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1402 الموافق 22 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد شروط تطبيق أحكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الاعتمادات المخصصة لوزارة الرى.

- ان وزير الداخلية . ووزير المالية .

  • بناء على تقرير وزير الرى . بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط سير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1973 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-414 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 | يقرارن مايلي : المادة الاولى : ان سير الاعتمادات المسجلة في الباب 35-16 من ميزانية وزارة الرى، تبقى تابعة لاختصاص المصالح المركزية لوزارة الرى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 في حدود عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) وذلك طبقا لاحكام المادة 3 من الم 730 138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار الله العلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 30 شعبان عام 140 الموافق 22 يونيو سنة .1982 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام محمد طرباش دحو ولد قابلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر، والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية لصناعة المواد وتقديم الخدمات • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لصناعة المواد وتقديم الخدمات. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71 - - 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة فى 30 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية للطباعة والتجليد. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المدولة رقم 16 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1821 تلمسان والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية للطباعة والتجليد. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية تلمسان والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لانجاز أشغال الترصيص والتدفئة.

– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 ، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1982 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تلمسان والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى « مؤسسة انجاز أشغال الترصيص والتدفئة » . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-135 المؤرخ فى و عشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات.

- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية لاسيما المادة 109 منه، المعدل والمتمم ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ولاسيما المادة 8 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . و بمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتعلق بكيفيات تنظيم مديرية البريد والمواصلات في الولايات وسيرها . يقررون مايلي : المادة الاولى : ان تسيير وتنفيذ الاعتمادات المخصصة لعمليات التجهيز والاستثمار التي يحققها المجلس التنفيذى الولائي من ميزانية الدولة في اطار برامج التنمية الولائية الخاصة بالبريد والمواصلات تعتبر من اختصاصات الوالي وهذا طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه. غير أنه نظرا للشروط النوعية الخاصة باستغلال الاعتمادات المسجلة فى ميزانية وزارة البريد والمواصلات، في اطار الميزانية الملحقة. يسند هذا التسيير الى الولاية المعنية بتفويض من مدير البريد والمواصلات. المادة 2 : يترتب عن العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، اعداد قائمة ولائية تبين فيها

1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 سنويا وعن كل باب رخص البرامج واعتمادات الدفع المخصصة. المادة 3 : يرخص للمراقبين الماليين للولايات بالتأشير، وفقا للتشريع الجارى به العمل وعلى أساس القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على التعهدات بمصاريف التجهيز والاستثمار الصادرة عن مديرى البريد والمواصلات بالولايات. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1402 الموافق 7 يوليو سنة 1982 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية محمد طرباش عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الامين العام حاوسين الحاج وزارة العدل

مرسومان مؤرخان في أول ذى الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتجنس بالجنسية | الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم | -70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1980 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عباوى منانة، زوجة محياوى الكبير، المولودة سنة 1927 بدوار قطنة، بلدية حاسي الغلة (سيدى يلعباس) . عبد القادر بن بوجمعة المولود في 10 يو سنة 1954 بعين تموشنت (سيدي بلعباس، ويدعى الآن فصاعدا : رياحي عبد القادر. عبد الكريم ولد على المولود في 15 يناير . 1956 بتيزي وزو، ويدعى من الآن فصاعدا : عبا عبد الكريم ، عبد السلام مغربي محمد المولود في نوفمبر سنة 1956 بسيدي بلعباس، ويدعى من 1 فصاعدا : عبد السلام محمد .

  • عائشة بنت محمد، زوجة غريس أحم المولودة في 3 غشت سنة 1945 بالبليدة، وتدعى الآن فصاعدا : بن مرابط عائشة
  • على بن الحسين المولود في 14 غشت سنة 4 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : عصري على على بن سلطان المولود في 7 فبراير سنة 0 ببني عمرو، دائرة القالة (عنابة)، ويدعى من ا فصاعدا : شلواطي على ،
  • علال أحمد المولود في 4 فبراير سنة 5 بمعسكر ،
  • علوشي على المولود في 25 مارس سنة 6 بهنشير عباسة، ولاية جندوبة (تونس)، وابنت القاصرة : علوشي كريمة المولودة في 7 غشت 1967 بعنابة ، آسيا بنت عمرو، زوجة قريشي شعبا- المولودة في 28 يونيو سنة 1953 بتلمسان، وتدعى الآن فصاعدا : بوعبد الله آسيا ، بركاهم بنت حسن، زوجة بن يطو بلقاس المولودة سنة 1937 بزمالة الامير عبد القادر، دا قصر الشلالة ( تيارت)، وتدعى من الآن فصاعد حساني بركاهم ، بتوم بنت ابراهيم زوجة سماحي اسماعي المولودة سنة 1926 بعين الطلبة (سيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : سوسى بتوم ، بيوضى على المولود في 4 فبراير سنة 8 بنقاشة، ولاية جندوبة (تونس) .

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1823

  • بلحسن هوارية، زوجة جلاب قويدر المولودة سنة 1930 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ،
  • بلحاج فاطمة الزهراء المولودة في 8 يونيو سنة 1952 ببوفاريك (البليدة) ،
  • بلحسن عمر المولود في 22 يونيو سنة 1954 بالبرج (معسكر) ، بن عيسى بن أحمد المولود في 13 نوفمبر بعوامري (المدية)، ويدعى من الآن سنة 1949 بعوا فصاعدا : السلامي بن عيسى ،
  • بن عيسى محمد المولود في 9 فبراير سنة 1928 بسيدى على الشريف بلدية زهانة (معسكر) ، بن حفصية وسيلة أرملة لنجريط محمد، المولودة في 4 فبراير سنة 1920 بتونس (تونس) ، بن محمد أحمد المولود في 6 أبريل سنة 1951 | بمستغانم ، بن سعيد يمينة، زوجة شراقة عبد القادر المولودة في 28 أبريل سنة 1936 يبوسفر (وهران) ، بن زعزور رقية، زوجة بن دادة محمد المولودة في 17 يناير سنة 1923 بابن باديس (سيدي بلعباس) . بوسعيد حمادي المولود سنة 1956 بعين تالوت (تلمسان) ، شافية بنت عبد القادر، زوجة حسين- مورسلي، المولودة في 18 مايو سنة 1934 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : آيت أمغار شافية ، القلمي محمد المولود في 29 يناير سنة 1953 بسيدي يعقوب، بلدية سيدي لحسن (سيدي بلعباس) ،
  • الحبيب الزهراء، زوجة شاذلي محمد، المولودة سنة 1931 ببشار ،
  • الفاضلى على المولود في 10 يناير سنة 1913 بفرشان، ساقية سيدى يوسف، ولاية الكاف (تونس)، وابنته ة القاصرة ة : حدة بنت حسن بن على، المولودة في 3 أبريل سنة 1967 ببني عمرو، دائرة القالة (عنابة) .
  • فريد بن حلوش المولود في أول أكتوبر سنة 1956 بشبلى (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : علوش فريد ،
  • فطيمة بنت أحمد، زوجة هباب محمد المولودة في 15 نوفمبر سنة 1942 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : سيد فطيمة ،
  • فطيمة بنت عمرو، زوجة ابراهيمي عبد القادر، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1942 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله فطيمة ، فطيمة بنت ميلود، زوجة مدنى أحمد،- المولودة في 7 غشت سنة 1949 ببوخنيفيس (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عيوني فطيمة،
  • فاطمة بنت حسن المولودة في 24 ديسمبر سنة 1954 بالكرمة بلدية السانية (وهران) . وتدعى من الآن فصاعدا : بن سعيد فاطمة
  • فاطمة الزهراء بنت العربي، زوجة سليماني ضافر حسن المولود في 13 يوليو سنة 1954 | رابح المولودة في 9 أبريل سنة 1947 ببودواو- بالجزائر العاصمة ، دامية بنت أحمد، زوجة بوناب مصطفى- المولودة في 25 مارس سنة 1946 بتيارت، وتدعى من الآن فصاعدا : صالح دامية ، دوحست حازم المولود في 18 يونيو سنة 1956- بدمشق (سوريا) ، وابنته القاصرة : دوحست نردين المولودة في 7 ديسمبر سنة 1980 بالحمادية دائرة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) ، (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : مخفادي فاطمة الزهراء ، حاجة بنت على زوجة بودلال على المولودة- في 4 يونيو سنة 1943 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن يحيى حاجة 6
  • الحناشي عبد الله المولود في 22 غشت سنة 1936 ببرج مسعودى، ولاية سليانة (تونس)، وأولاده القصر : الحناشي نورة المولودة في 19

1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه ديسمبر سنة 1964 بعزابة (سكيكدة)، الحناشي ميمية المولودة في 27 مايو سنة 1967 بعزابة الحناشي كريم المولود في 24 مارس سنة 1969 بعزابة، الحناشي زهية المولودة في 10 نوفمبر سنة 1972 بعزابة، الحناشي سليم المولود في 4 يناير سنة 1975 بعزابة، الحناشي نسيمة المولودة في 21 ديسمبر سنة 1978 بعزابة ،

  • حورية بنت بن عودة، زوجة أسرى بن يبقة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1944 ببطيوة وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عودة حورية . جريدي فريد المولود في 5 مايو سنة 1955 بسليانة (تونس) »
  • خديجة بنت محمد المولودة في 16 يناير سنة 1955 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : مطلسي خديجة ،
  • خديجة بنت محمد زوجة بولحية محمد المولودة في 14 يونيو سنة 1945 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد خديجة .
  • خالدي خديجة زوجة خلوفي زواوى، المولودة في 18 مارس سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) ، خيرة بنت أحمد، زوجة روابحية عبد السلام، المولودة في 30 غشت سنة 1951 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : صالح خيرة . خيرة بنت محمد أرملة بن عزوز أحمد المولودة سنة 1910 ببني عمرو، دائرة دة القالة (عنابة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عزوز خيرة .
  • كين لينة أرملة عوشر على المولودة في 9 سبتمبر سنة 1921 بكولمار ولاية الزاين الاعلى (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : كين ياسمينة ،
  • الهواري بن محمد المولود في 30 نوفمبر سنة 1953 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : كلولي الهواري ها
  • الهوارية بنت على المولودة في 2 أكتوبر سنة 1956 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عسل الهوارية ،
  • العربي بن أحمد المولود سنة 1911 بدوار . هوارة اقليم الراشدية (المغرب)، ويدعى من الآن | فصاعدا : بلحاج العربي ،
  • العياد بن عبد السلام المولود في 18 يناير سنة 1949 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : مطلسى العياد ،
  • مليكة بنت حامد المولودة في 17 سبتمبر سنة 1959 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : محوادي مليكة . محاجى ولد أحمد المولود في 15 نوفمبر سنة 1954 بأوبليل، بلدية أغلال (سيدي بلعباس)، ويدعي من الآن فصاعدا : بوشارب محاجي ، مسعود عائشة، أرملة عليلى رمضان، المولودة في 9 يونيو سنة 1937 بفوكة (البليدة) ، مزني رابح المولود في 19 يوليو سنة 1944 بنهد، بلدية الصوارخ (عناية) .
  • ميلود بن معطى المولود سنة 1911 بخميس مليانة (الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : معطى ميلود . نجيب بن على المولود في 15 فبراير سنة 1954 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : عسل نجيب ،
  • رقية بنت حمادى، زوجة رياحي بوجمعة، المولودة في 28 غشت سنة 1936 بعين تموشنت (سيدى ) بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بورياح رقية أوكيلى أحمد المولود سنة 1933 بعين الطلبة- (سيدي بلعباس) ،
  • رابحة بنت أحمد، زوجة جربي عبد الله، المولودة في 7 يناير سنة 1949 بتيارت، وتدعى من الآن فصاعدا : صالح رابحة ، رشيد بن محمد المولود في 2 يناير سنة 1951 بغليزان (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : برخو رشيد ،

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825

  • رحيمة بنت ابراهيم ، زوجة بوروينة عمرو، المولودة في 26 يوليو سنة 1953 بسوق أهراس | (قالمة)، وتدعى من الآن فصاعدا : عمروس رحيمة ، ريفى فطيمة المولودة في 7 يوليو سنة 1930 بمسرغين (وهران) ، . سعدية بنت عمرو، زوجة بشلاغم أحمد،- المولودة في 4 سبتمبر سنة 1950 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعبد الله سعدية ،
  • سوسي زهرة زوجة سيدي يعقوب محمد، المولودة في 3 غشت سنة 1931 ببني صاف (تلمسان)، ثابت سجية، زوجة حايف محمد، المولودة في- 31 ديسمبر سنة 1946) بالابيار (الجزائر العاصمة) ،
  • يمينة بنت عبد الرحمن، زوجة بوخباخ محمد، المولودة في 2 يونيو سنة 1952 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا : هاشمى يمينة ، يمينة بنت حمو، زوجة حميدي بوعلام،- المولودة في 17 أبريل سنة 1936 بالكرمة، بلدية السانية (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو يمينة ، زاد عبد الوهاب المولود في 25 مارس سنة- 1951 بالجزائر الوسطى ، زهور بنت حمو، زوجة عزى غوثى المولودة في 22 يناير سنة 1939 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن زهور. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم -70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1980 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الرحمن بن الحاج ابراهيم المولود سنة 1925 بقصر زناقة، فجيج، اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن عبد الرحمن المولود في 8 مارس سنة 1964 ببئر خادم (الجزائر)، يوسف بن عبد الرحمن المولود في 8 أكتوبر سنة 1965 ببئر خادم، سيدى على بن عبد الرحمن المولود في 17 نوفمبر سنة 1967 ببئر خادم، عمر بن عبد الرحمن المولود في 13 فبراير سنة 1973 بالجزائر، الدائرة 5، ابراهيم بن عبد الرحمن المولود في 28 غشت سنة 1975 بالجزائر، الدائرة 5، ويدعون من الآن فصاعدا : مرزوق عبد الرحمن مرزوق محمد مرزوق يوسف، مرزوق سيدى على، مرزوق عمر، مرزوق ابراهيم ، عبد السلام بن أحمد المولود سنة 1912 ببني أوريمش، اقليم وجدة (المغرب) ، وابنته القاصرة : لوسفية بنت عبد السلام المولودة في 12 فبراير سنة 1965 بحاسي زهانة سيدي بلعباس)، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد المالك عبد السلام، عبد المالك لوسفية ،
  • عاشوراء بنت ابراهيم زوجة غرس الله لحسن المولودة في 23 فبراير سنة 1940 بسيدى بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : غرس الله عاشوراء ،
  • أحمد بن على المولود سنة 1934 ببني الطيب اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : بلعباس ولد أحمد، المولود في 16 مايو سنة 1963 بسيدى بلعباس، عبد القادر ولد أحمد، المولود في 8 يناير سنة 1965 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : بن على أحمد بن على بلعباس بن على | عبد القادر ، أحمد بن محمد المولود سنة 1935 بالقصر | الجديد - ملحقه الريساني، دائرة أرفود، اقليم | قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : أم الخير | بنت أحمد المولودة في 14 يونيو سنة 1964 بوهران، بحوض بن أحمد المولود في 2 يونيو سنة 1967 ببشار

1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو العامة عام 1402 ه محمد بن أحمد المولود في 30 غشت سنة 1971 ببشار، رشيد بن أحمد المولود في 28 يناير سنة 1973 ببشار، حاج بن أحمد المولود في 4 مارس سنة 1976 ببشار، ويدعون من الآن فصاعدا : رمضاني أحمد، رمضاني أم الخير، رمضاني بحوس، رمضاني محمد رمضاني رشيد، رمضاني حاج ،

  • عائشة بنت أحمد المولودة في 27 فبراير سنة 1956 بتارقة (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحبيب عائشة
  • عائشة بنت خليفة، أرملة خلافة بن محمد، المولودة في 12 فبراير سنة 1950 (بسيدي بلعباس)، وأولادها القصر : بوجلال ولد خلافة المولود في II يناير سنة 1969 بمعسكر، يمينة بنت خلافة المولودة في 14 ديسمبر سنة 1973 ببوحنيفية الحمامات (معسكر)، نور الدين ولد خلافة المولود في 21 مايو سنة 1977 ببوحنيفية الحمامات، شهرزاد بنت خلافة المولودة في 21 مايو سنة 1977 ببوحنيفية الحمامات (معسكر)، ويدعون من الآن فصاعدا : ميلودي عائشة، نذير بوجلال، نذير يمينة، نذير نو الدين نذير شهرزاد ،
  • عائشة بنت محمد المولودة في 10 يناير سنة 1955 بعين يوسف (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : شرميتي عائشة ،
  • علاوي الزهراء، أرملة ساحل محمد، المولودة سنة 1931 بقصر المعطى ملحقة الريساني، اقليم قصر السوق (المغرب) ، عوالى بنت عبد القادر، زوجة بن أحمد قدور، المولودة في 2 يناير سنة 1935 برحوية (تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلمكي عوالى.
    • بلعصرى محمد كمال المولود في 26 يونيو سنة 1956 بمستغانم ،
  • بلال عبد الرحمن المولود في II نوفمبر سنة 1926 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) . بن عبد الله ربيعة، زوجة بشير بن داود بوسيف، المولودة في أول أبريل سنة 1956 ببني | صاف (تلمسان) ، بن يامنة شريفة، زوجة حميمد محمد، المولودة سنة 1933 بوجدة (المغرب) ، برابح يمينة، زوجة لبيد جلول، المولودة في 16 يناير سنة 1949 بتامزورة (سيدي بلعباس) ، براشد جيلالي المولود في 28 يناير سنة 1936 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) ،
  • بو بوسجادة كنزة، زوجة جفال ميلود المولودة في 10 يوليو سنة 1944 بالرباط (المغرب) ،
    • شملال خيرة، زوجة عباوى محمد عبد العالي، المولودة سنة 1954 بوجدة (المغرب) ،
  • شريفة بنت محمد، أرملة عرشاوى محمد المولودة سنة 1934 بوجدة (المغرب)، وتدعي من الآن فصاعدا : عرشاوى شريفة ، شعيب بن عمرو المولود في 19 مايو سنة 1943 بمغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : مختارى شعيب ،
  • ضريفة بنت العربى، زوجة هواوى موفق المولودة سنة 1937 بدوار بوميعة، ملحقة اقليم، دائرة أبركان اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ميموني ضريفة ،
  • ضريفة بنت ميمون، زوجة بوستة قويدر المولودة سنة 1934 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : احكيم ضريفة ، البوز قاوى محمد المولود سنة 1943 بدوار جبارة، دائرة العيون، اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : البوزقاوى زكية المولودة في 11 يوليو سنة 1974 بوهران البوزقاوى شكرى المولود في 27 فبراير سنة 1976 بوهران البوزقاوى حليمة المولودة في 12 يناير سنة 1979 بوهران .

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1827

  • الافغاني عسيلة، زوجة مباركي جيلالي المولودة سنة 1938 بالرباط (المغرب) ، الهاشمى بن الحسين المولود سنة 1919 بقصر معدي دائرة ارفود اقليم قصر السوق (المغرب)، و يدعى من الآن فصاعدا : ختير الهاشمى ،
  • فطيمة بنت ميمون، زوجة عمارة الهاشمي، المولودة في 11 أبريل سنة 1947 ببني سكران (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : محياوي فطيمة ، فتيحة بنت محمد، زوجة بهلول عبد الوهاب،- المولودة في 29 يونيو سنة 1957 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شايب فتيحة ، فطيمة بنت محمد، زوجة الهاشمى بولفراد- المولودة في 8 مارس سنة 1952 بالطابية، بلدية فاطمة الزهراء بنت عبد السلام، زوجة لعراب ملياني، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1954 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : براهيمي فاطمة الزهراء ، فقيقى فاطمة، أرملة عمرو بن أحمد،- المولودة سنة 1914 ببنى صاف (تلمسان) ،
  • قلعي ،حبيبة، زوجة زناسني عبد السلام، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1937 ببني صاف (تلمسان)، وابنها القاصر : زناستي بوسيف المولود في 21 ديسمبس سنة 1964 ببني صاف (تلمسان) ،
  • هدى رحامة، زوجة رزي عبد الرحمن المولودة في 11 يناير سنة 1945 بالعنصر، بلدية بوتليليس وهران)، وابنتها القاصرة : رزى بوخنيفيس سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن | ذهبية المولودة في 25 ديسمبر سنة 1967 ببوتليليس فصاعدا : موردي فطيمة ، فطيمة بنت محمد المولودة في 15 سبتمبر سنة 1952 بمسين يوسف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : شرميتي فطيمة . فطيمة بنت مصطفى زوجة تبيز أحمد، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1955 بسيدى على بوسيدي (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : تبيز فطيمة ،
  • فطيمة الزهراء بنت عبد الله يوسف، زوجة مگيرى مصطفى، المولودة في 8 مارس سنة 1938 بالحراش (الجزائر) ، وتدعى من الآن فصاعدا : يوسف فطيمة الزهراء . فاطمة بنت عبد القادر، زوجة أحمد بلاحة
  • المولودة سنة 1942 ببنى بوغافور، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : دادى فاطمة
  • فاطمة بنت محمد، زوجة فيلولى بن يمينة المولودة في 3 يناير سنة 1936 بأولاد ميمون تملسان وتدعى من الآن فصاعدا : بلعربي فاطمة (وهران) .
  • هدهوم بنت مبارك، زوجة علوى عمارى، المولودة دة سنة 1928 بقصر سهلى، ملحقة بوذنيب اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بركات هدهوم .
  • حسنية بنت محمد، زوجة مدوني محمد المولودة في 18 أبريل سنة 1952 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : وافى حسنية ، خضراء بنت أحمد، أرملة حرباني بوعمامة- المولودة سنة 1927 ببوخنيفيس (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن زازو خضراء . خضراء بنت بوجمعة، زوجة ميلود- بوشريحة مسعود، المولودة سنة 1932 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : حاجي خضراء ، خديجة بنت أحمد المولودة في 25 غشت سنة 1955 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي على خديجة .

1828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه خيرة بنت محمد، زوجة هبرى عمرو، المولودة في أول مارس سنة 1940 بحاسي عامر بلدية بئر الجير (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : رفس خيرة ، الحسين بن محمد المولود سنة 1922 بدوار

- تجاريفت اقليم أغادير (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : جرارى الحسين . مغربي العيد المولود سنة 1928 بأولاد جراد، دائرة فرندة (تيارت) ، مغربي العربي المولود سنة 1919 بدوار شوالة، بلدية زمورة (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عدة العربي ،

    • محياوى يمينة زوجة سوسى بوسيف المولودة في 21 يوليو سنة 1942 ببني صاف (تلمسان)، مسعودة بنت حسين، أرملة جراد سعيد المولودة في 17 فبراير سنة 1916 بالحراش (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : حسين مسعودة ،
  • محمد بن مداني المولود سنة 1910 بتزرين اقليم ورزازات (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : بنور محمد .
  • ميلود بن عبد السلام المولود في 28 أكتوبر سنة 1957 بعين البية بلدية بطيوة (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : خيام ميلود ، مي ميمونة بنت حمدى، زوجة معتوق على المولودة في 8 غشت سنة 1949 بالحراش (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : عمراني ميمونة ،
  • محمد دنية زوجة عزى محمد، المولودة في 9 أبريل سنة 1955 بجديوية (مستغانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : بدادى دنية ، محمد ولد محمد المولود سنة 1940 بمشرية (سعيدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : فيلالي محمد، محمد بن محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1947 بالجزائر، الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا : شارف محمد ، محمد بن بوشطة المولود سنة 1938 ببني خلاد بلدية حنين (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : صديقي محمد .
  • محمد الميلود ولد بر حال المولود في 26 نوفمبر سنة 1953 بغليزان (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : رحال محمد الميلود .
  • مختارية بنت موحى المولودة في 15 مايو سنة 1956 بوادي تليلات وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : سعادة مختارية .
  • مولاى مهدى المولود سنة 1912 بالريساني ملحقة ارفود، اقليم قصر السوق (المغرب) ، عمر بن محمد المولود سنة 1910 ببركان اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : سعيدة بنت عمر المولودة في 13 فبراير سنة 1967 بسيدى بلعباس، على بن عمر المولود في 14 مارس سنة 1971 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : عجرود عمر، عجرود سعيدة، عجرود على .
  • رقية بنت الطيب، زوجة زناسني زناقي المولودة في 29 يونيو سنة 1952 بالمالح (سيدى بلعباس)، وأولادها القصر : زناسني نادية المولودة في 21 أكتوبر سنة 1974 بعين الطلبة، زناسني ندين المولود في 21 ديسمبر سنة 1975 بعين الطلبة (سيدى بلعباس)، والمسماة رقية بنت الطيب، ستدعى من الآن فصاعدا : بن سعيد رقية »
  • أوكيلى فاطنة زوجة زناسني عبد القادر المولودة سنة 1928 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) ، رابح صالح المولود في 14 فبراير سنة 1928 بالعبادية (الشلف) ،
  • رابحة بنت عمرو، زوجة دبلو محمد، المولودة في 22 يناير سنة 1955 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيدي رابحة ،

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829

  • رحمة بنت محمد، زوجة بن دومة حبيب، المولودة سنة 1931 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن على رحمة ، صحراوى أحمد المولود في 14 غشت سنة- 1953 بجبالة، بلدية ندرومة (تلمسان) .
  • صفية بنت محمد، زوجة بقال ميمون المولودة سنة 1937 بكبدانة اقليم الناظور (المغرب)، و تدعى من الآن فصاعدا : سينوح صفية ،
  • سي محمد بن سي محمد المولود سنة 1915 بدوار محمدة، قبيلة صنهاجة ردو كاف الغار، اقليم تازة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : صنهاجي سي محمد ،
  • توازني غوثي المولود في 10 ديسمبر سنة 1955 ببدر بين بلدية حاسى زهانة (سيدي بلعباس)، يحيى ولد على المولود في 5 غشت سنة 1946 بأغلال (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عرباجي يحيى ،
  • يامنة بنت محمد، زوجة دايخ فرطاس المولودة في 16 يناير سنة 1935 بقديل (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : مالك يامنة ، يمين ولد محمد المولود في 22 مارس سنة 1951 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ضيف يمين .
  • زهارة بنت حاج محمد، زوجة مصابيح لعرج، المولودة في 2 أبريل سنة 1943 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : صحراوى زهارة ،
  • زارة بنت غويطة، زوجة عدة نقاز بوسيف المولودة في 22 غشت سنة 1922 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن على الزهراء. وزارة التعليم والبحث العلمي A - قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1402 الموافق 14 يونيو سنة 1982 يتضمن انشاء معاهد بجامعة قسنطينة.- ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 المتضمن انشاء جامعة قسنطينة، ولاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-38 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بجامعة قسنطينة المعاهد التالية : معهد جراحة الاسنان . معهد العلوم البيطرية ، معهد الرياضيات ، معهد الفيزياء ، معهد الكيمياء . المادة 2 : يكلف مدير جامعة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1402 الموافق 14 يونيو سنة 1982 عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي للبليدة. ان وزير التعليم والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971

1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه والمتضمن حل كليات الطب والصيدلية واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 77-92 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن احداث المركز الجامعي للبليدة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث معهد للعلوم الطبية في المركز الجامعي للبليدة. المادة 2 : يكلف مدير المركز الجامعي بالبليدة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 عبد الحق رفيق برارحي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 81-301 المؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة

و بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن أورأى مديرا للادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن أورارى مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية.

- ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 81-301 المؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مالك مبارك مديرا للموارد البشرية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مالك مبارك مدير الموارد البشرية، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة .1982 عبد العزيز خلاف كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والممتم ، و بمقتضى الامر رقم 271 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد مفعول الامر رقم 68-92 المؤرخ في اول ربيع الاول عام 1390 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء . جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والممتم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ، المعدل والذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على اسلاك الملحقين الاداريين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68 . 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظاف العمومية . و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 الذي يعدل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الاعوان التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة الداخلية، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقيين الاداريين، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. عدد المناصب المطلوب شغلها مائة ( 100 ) منصب.

1832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه المادة 2 : يمكن ان يشارك فى هذا الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمدد هذا الحد الاقصى الى عشر ( 10 ) سنوات لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يجب أن تشمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح ، 2 نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة

- المدنية ، 3 - شهادة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين ، 4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية، ونسخة من محضر التنصيب ، 5 شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح اليها ، 6 مذكرة المشاركة يسلمها مركز التكوين

- الاداري ، 7 - رخصة المشاركة فى اختبارات الامتحان ، 8 نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتصاء من السجل البلدى لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود نسبة 1 على 20 من النقط حسب الشروط التي يحددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه. المادة 6 : يشتمل الامتحان على اربعة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : أ) تحرير موضوع ذي طابع اقتصادي او سياسي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات المعامل 3، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ب ) اختبار يختار فيه المترشح بين موضوع في القانون الدستورى، أو موضوع القانون الاداري وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ج ) تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص من النصوص، المدة : 3 ساعات المعامل 4، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. د ) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير اللغة الوطنية، المدة ساعة ( 1 ) واحدة، المعامل: 1. وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع لجنة الامتحان في موضوع من برنامج الامتحان المرفق في الملحق، مدته 20 دقيقة. المادة 7 : تجمع مصالح الموظفين المعنية ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، ثم ترسلها الى المديرية العامة اللادارة والوسائل بوزارة الداخلية، قصر الحكومة، الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين للالمتحان، ثم تعلق فى مقر الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وفي مراكز الامتحان. المادة و : يجرى الامتحان خلال شهر واحد على الاقل من تاريخ انتهاء التسجيل في مراكز التكوين الادارى الآتية : الجزائر و وهران و قسنطينة و بشار و ورقلة.

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1833 المادة 10 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبار الكتابى فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة II : يضبط كاتب الدولة للوظفية العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة II أعلاه من : كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو ممثله، رئيسا ،

  • المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله . كاتب عام للولاية التى يجرى فيها الامتحان أو ممثله ،
  • ممثلين للمستخدمين يشاركان في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين. ويتم تعيينهم فى المناصب تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 14 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون ان يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982. جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان الخاص بالالتحاق بسلك الملحقين الاداريين أولا - القانون الاداري :
  • المؤسسات الادارية ، المجلس الشعبي البلدي، المجلس الشعبي- الولائي ،
  • تشكيلهما وصلاحياتهما، وعملهما ،
  • الوالى والمجلس التنفيذي للولاية ، التنظيم، والعمل، والصلاحيات . مفاهيم اللامركزية - وتوزيع الصلاحيات » القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . حقوق الموظفين وواجباتهم .
  • المبادىء العامة الواردة في القانون الاساسي العام للعامل. ثانيا - المالية العمومية :
  • قانون المالية .
  • ميزانية الدولة : تحديدها .
  • اعدادها .
  • تنفيذها ،
  • اجراء الانفاق، والامر بالصرف، والتصفية والدفع »
  • مبدأ الفصل بين وظيفة الأمن بالصرف والمحاسب ،
  • قانون الصفقات العمومية. ثالثا - القانون الدستورى : حزب جبهة التحرير الوطني أصله ودوره في تاريخ التحرير الوطني ،
  • العلاقات بين الحزب والدولة المحددة في الميثاق الوطني .

1834 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد الصادر سنة 1976 . المباديء الواردة فى مختلف المواثيق المتضمنة

  • الثورة الزراعية والتسيير الاشتراكي للمؤسسات. قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والممتم . و بمقتضى الامر رقم 271 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد مفعول الامر رقم 68-92 المؤرخ في اول ربيع الاول عام 1390 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق با عداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والممتم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل . وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والذى يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظاف العمومية . و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 الذي يعدل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الاعوان التابعون الادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ، باسم وزارة الداخلية، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. عدد المناصب المطلوب شغلها مائة وخمسة (105). المادة 2 : يمكن ان يشارك فى هذا الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون ان يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمدد هذا الحد الاقصى الى عشر ( 10 )

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1835 سنوات لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يجب أن تشمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، 2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية ، 3 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية من محضر التنصيب . ، 6 -4 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح اليها 5 - عند الاقتضاء، نسخة مصدقة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود نسبة I على 20 من النقط حسب الشروط التي يحددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه. المادة 6 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : أ (أ) تحرير موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات، المعامل 3 وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، ب) تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص من النصوص، المدة : 3 ساعات المعامل 4 وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، ج (ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة ونصف، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها ، د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للتمرشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية لا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 10 من 20 المدة : ساعة ونصف، المعامل 1. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :

  • حوار مع لجنة الامتحان في موضوع من برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار، مدته : 20 دقيقة. المادة 7 : تجمع مصالح الموظفين المعنية ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار ثم ترسلها الى المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة الداخلية، قصر الحكومة - الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين للامتحان، ثم تعلق في مقر الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وفي مراكز الامتحان. المادة و : يجرى الامتحان خلال شهر واحد على الاقل من تاريخ انتهاء التسجيل في مراكز التكوين الاداري الآتية : الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة. المادة 10 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبار الكتابي فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 11 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه من :
  • كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو ممثله، رئيسا ،

1836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه

  • المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله . كاتب عام للولاية التى يجرى فيها الامتحان أو ممثله ،
  • ممثلين للمستخدمين يشاركان في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين. ويتم تعيينهم فى المناصب تبعا لاحتياجات المصلحة المادة 14 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون تقديم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982. جلول الخطيب الملحق- برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين أولا - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية : تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائري الجديد لسنة 1976 ،
  • الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،
  • مساهمة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات. ثانيا - القانون الادارى : أ - تنظيم الادارة
    • الادارة المركزية . المصالح الخارجية .
  • الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي). ب وسائل العمل الخاصة بالادارة العقود الادارية الوحيدة الطرف .
  • التعاقدات الادارية ج - موظفو الادارة
    • أنماط التوظيف المختلفة .
  • التكوين الاداري ، مواقع الموظفين المختلفة المحددة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. ثالثا - المالية العمومية : أ المفاهيم العامة للمالية العمومية. ميزانية الدولة :
  • تحديدها
  • اعدادها .
  • تنفيذها.
  • اجراء الانفاق والأمر بالصرف والتصفية والدفع .
  • الفصل بين وظيفة الأمر بالصرف والمحاسب. قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والممتم ،

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1837 و بمقتضى الامر رقم 271 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1971 | والمتضمن تمديد مفعول الامر رقم 68-92 المؤرخ في اول ربيع الاول عام 1390 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، - وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 | وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 الذى يعدل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الاعوان التابعون والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصص المنح الادارات الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل . و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والممتم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل . و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام القانونية المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 . 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في

  • - 2 ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن المطلوبة للالتحاق | بالوظائف العمومية . والهيئات العمومية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تنظم باسم وزارة الداخلية مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. عدد المناصب المطلوب شغلها ثلاثمائة (300) منصب. المادة 2 : يمكن أن يشارك في هذه المسابقة : أ - المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل، و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحائزون شهادة التعليم المتوسط أو أية شهادة أخرى معادلة لها . ب - المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة، اذا قضوا خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في سلك أعوان المكاتب أو الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن المطلوبة بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويمدد هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط وفقا للاحكام التي يحددها

1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1402 ه المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة فى المسابقة يوقعه المترشح 2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة العائلية ، 2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة العائلية ، 3 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المترشح لها . 4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين، ونسخة من محضر التنصيب ، 5 - شهادة الجنسية ، 6 نسخة من سجل السوابق القضائية

- ( رقم 3( ) ، 7 نسخة طبق الاصل عند الاقتضاء، من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :

  1. تحرير موضوع عام ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3. وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، ب اختبار يختار فيه المترشح بين موضوع في التاريخ أو الجغرافيا من برامج التعليم في السنة الرابعة المتوسطة، أو اختبار في موضوع فى طابع ادارى للمترشحين الذين لهم صفة موظف، المدة : ساعتان، المعامل 2. وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، المعامل .. وعلى كل فان النقط التي تفوق عن 10 من 20 هي وحدها التي تؤخذ بعين الاعتبار في هذه المادة الاختبارية. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع لجنة الامتحان في موضوع عام مدته : 20 دقيقة، المعامل 2. المادة 7 : تجمع مصالح الموظفين ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، ثم ترسلها الى المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة الداخلية، قصر الحكومة - الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين ثم تعلق في مراكز الامتحان، والادارة المركزية لوزارة الداخلية. المادة و : تجرى المسابقة بعد شهر من تاريخ انتهاء التسجيل في مراكز التكوين الاداري الآتية : الجزائر، ووهران، وبشار، وورقلة، وقسنطينة. المادة 10 : لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع تحدده لجنة الامتحان، ويستدعى المقبولون في الاختبارات الكتابية فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 11 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح من لجنة المسابقة. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه من :

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1839 كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله، رئيسا

  • المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله ، كاتب عام للولاية أو ممثله ،
  • ممثلين اثنين للمستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون أعوانا اداريين متمرنين، ويتم تعيينهم في مناصب تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من النجارح في المسابقة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982. جلول الخطيب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والممتم ، و بمقتضى الامر رقم 271 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد مفعول الامر رقم 92 68-92 68 المؤرخ في اول ربيع الاول عام 1390 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على | الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى الأسر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1389 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل، -6 و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والممتم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المعدل والمتضمن تحديد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة .. و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968. والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن المطلوبة للالتحاق بالوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 الذى يعدل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين ،

. 1840. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970، والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الاعوان التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة الداخلية مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، طبقا للاحكام التي يحددها هذا القرار. عدد المناصب المطلوب شغلها ثلاثمائة (300) منصب. المادة 2 : يمكن أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والحاصلون على شهادة الضرب على الآلة الكاتبة غير الشهادة التي تسلمها مراكز التكوين الاداري. المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن المطلوبة بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويمدد هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفقا للاحكام التي يحددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :

  • طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح 2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة العائلية .. 3 - شهادة الجنسية ، 4 - نسخة من سجل السوابق القضائية ( رقم 3( ) . 5 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المترشح لها ، 6 نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة الضرب على الآلة الكاتبة أو من أي شهادة أخرى مطلوبة ، 7 - مذكرة المشاركة يسلمه مركز التكوين الادارى الذى يختار المترشح الامتحان فيه . 8 نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء، من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تشتمل المسابقة على ثلاث اختبارات كتابية للقبول : 1 تحرير موضوع عام مدته : ساعتان، المعامل

وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، 2 - اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة مدته : ساعتان، المعامل 4 ، وكل علامة تقل عن 8 من 20 يقصى صاحبها ، 3 اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، المعامل 1 ، وكل علامة تقل فيه عن 4 من 20 يقصى صاحبها. المادة 7 : تجمع مصالح الموظفين ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ثم ترسلها الى المديرية العامة للادارة والوسائل

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841 بوزارة الداخلية، قصر الحكومة - الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين للمسابقة. وتنشر عن طريق الاشهار في مراكز الامتحان التي تعينها الادارة المركزية. المادة و : تجرى اختبارات المسابقة بعد شهر على الاقل من تاريخ انتهاء التسجيل، في مراكز التكوين الاداري الآتية : الجزائر، وقسنطينة، ووهران و بشار، وورقلة. المادة 10 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين الناجحين، بناء على اقتراح من لجنة المسابقة. المادة 11 : تتألف لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من :

  • كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله، رئيسا ،
  • المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله ، ممثلين اثنين للمستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون أعوانا ضاربين على الآلة الكاتبة متمرنين. ويجرى تعيينهم في المناصب حسب احتياجات المصلحة. المادة 13 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد مرور شهر من ابلاغه قرار التعيين دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من النجاح في المسابقة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982. جلول الخطيب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والممتم ، وبمقتضى الامر رقم 271 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد مفعول أحكام الامر رقم 68 92- المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والممتم ،

1842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-140 الموافق 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على سلك العمال المهنيين، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-492 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن انشاء سلك العمال المهنيين ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الأحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى للالتحاق بأسلاك الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 الذى يعدل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين ،

  • و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الاعوان التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف التخصصات التي يباشرها العمال والعمال الذين يشغلون مناصب دائمة في المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التي تخضع للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، باسم وزارة الداخلية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. عدد المناصب المطلوب شغلها اثنى عشر (12) منصبا. المادة 2 : يمكن أن يشارك في هذا الامتحان العمال المهنيون من الصنف الثاني الذين يتوفر فيهم التأهيل المطلوب أو الحائزون شهادة الكفاءة المهنية في التخصص المترشح له. يجب أن تبلغ أعمار المترشحين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان. المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن المطلوب بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات ويمدد هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4: يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، زيادة في النقط حسب الاحكام التي يحددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : 1 I طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية ، 3 - شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين .

الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1843 4 - شهادة الجنسية . 5 - نسخة من سجل السوابق القضائية (رقم3) 6 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع ممارسة الوظيفة المرشح اليها ، 7 - نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، 8 بيان الخدمات التي أداها المترشح ،

- -9 نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة الكفاءة المهنية أو آية شهادة أخرى تعادلها. المادة 6 : يشتمل الامتحان على الاختبارات الآتية : 1 اختبار تطبيقى يتناول المهام المحددة لهذا الصنف والتخصص المترشح له ، المعامل 3 ، وكل علامة تقل عن 8 من 20 يقصى صاحبها ، 2 - اختبار نظرى فى المعلومات المطلوبة الممارسة تخصص المترشح، المعامل 2. وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، 3 اختبار في اللغة الوطنية وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. المادة 7 : تجمع مصالح الموظفين المعنية ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ثم ترسلها الى المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة الداخلية، قصر الحكومة - الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يجرى الامتحان بعد شهر من تاريخ انتهاء التسجيل في مراكز الامتحان التي تعينها وزارة الداخلية بالجزائر العاصمة. المادة و : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين للامتحان ثم تعلق بمقر الادارة المركزية لوزارة الداخلية وفي مراكز الامتحان. المادة 10 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين الناجحين، بناء على اقتراح من لجنة الامتحان. المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من : كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح

- الاداري أو ممثله، رئيسا ،

  • المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله ،
  • ممثلين للمستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة. المادة 12 : يعين المترشحون المقبولون عمالا مهنيين من الصنف الاول متمرنين ويتم تعيينهم في المناصب تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 13 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين يفقد الاستفادة من الامتحان. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982. جلول الخطيب المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 1.1 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر