ج.ر عدد 63 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 3 أكتوبر سنة 2004 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-315 مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86 – 276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 3 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق . م د/ 04 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 4 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 2 غشت سنة 2004 ، يعدل المقرّر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المتمّم. 5 مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك … 7 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 7 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1425 الموافق 28 غشت سنة 2004، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة، على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها….. و وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 أبريل سنة 2004 ، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالبريد والمواصلات… و

18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-315 مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلّق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، المتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 63 3 تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات والهيئات العمومية. المادة 2 : تعدّل وتتمّم الفقرة الرابعة من المادة 6 من المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : كما يمتنعون طوال مدة التزامهم عن ممارسة أي عمل آخر مربح ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء أنشطة التكوين والتعليم والبحث التي يقومون بها باعتبارها عملا ثانويا في إطار التنظيم المعمول به”. المادة 3 : يتمم المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه ، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 8 مكرّر : بغض النظر عن المادة 8 أعلاه، يتقاضى المستخدمون الأجانب الذين وظفوا لممارسة مهام أستاذ وأستاذ محاضر في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين الأجر القاعدي الذي يتقاضاه نظراؤهم الجزائريون. يضرب الأجر القاعدي المحدد أعلاه في معامل تصحيحي يتراوح بين 8 و 11. تحدد نسبة المعامل التصحيحي المذكور أعلاه، حسب المنصب وشعبة التكوين العالي، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية “. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004. أحمد أويحيى

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 18 شعبان عام 1425 ه 3 أكتوبر سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 102 ق.م د/ 04 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 119 و 120 و 121 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م د/ 02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب صالح بوشطال المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بومرداس بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 30 غشت سنة 2004، تحت رقم 04/129 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 31 غشت سنة 2004 تحت رقم 259، – و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 02/976 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • اعتبارا أنه عملا بأحكام المادتين 119 ( الفقرة الأولى ) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
  • واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب صالح بوشطال، بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية بومرداس، اتضح أن المترشح محمد السعيد لونيس هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب صالح بوشطال بعد شغور مقعده، بسبب الوفاة ، بالمترشح محمد السعيد لونيس. المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة.

18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 5 3 أكتوبر سنة 2004 م وزارة المالية مقرر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 2 غشت سنة 2004 ، يعدل المقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المتمم. إن المدير العام للجمارك،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد الأولى، 2، 3، 4، 5، 32 و 34 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 331 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-46 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل الملحق الأول المنصوص عليه في المادة 13 من المقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 ، المتمم والمذكور أعلاه، وفقا للملحق الأول بهذا المقرر . المادة 2 : يعدل الملحق الثاني المنصوص عليه في المادة 15 من المقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 ، المتمم والمذكور أعلاه، وفقا للملحق الثاني بهذا المقرر . المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 2 غشت سنة 2004. سيد علي لبيب الملحق الأول مجالات الاختصاصات الخاصة أو مجالات الاختصاصات الخاصة المتخصصة لمكاتب الجمارك مفتشيات الأقسام التي تتبع لها أو المتخصصة مكاتب الجمارك المختصة هذه المكاتب 1 - الرقابة الجمركية البريدية مكتب باتنة إلى مكتب تلمسان بدون تغيير مكتب تيزي وزو مكتب الجزائر - بومرداس المسافرون إلى بدون تغيير مكتب حاسي مسعود 2 و 3 بدون تغيير 4 و5 – العبور الدولي على طريق السكة مكتب بشار إلى مكتب العقيد لطفي بدون تغيير الحديدية وإرسال أو إعادة إرسال | مكتب الجزائر – الصنوبر البحري الجزائر – الصنوبر البحري تحت هذا النظام، للبضائع الأجنبية | مكتب المنطقة الصناعية للجزائر الجزائر - عين طاية غير المصرح بها تفصيليا أو البضائع | مكتب جيجل إلى التي كانت تحت الإيداع. الباقي بدون تغيير. مكتب سوق أهراس بدون تغيير

6 الجريدة الرسمية قائمة مكاتب رمز الولاية مكاتب الجمارك 01- أدرار مكتب أدرار مكتب برج باجي مختار 02 إلى 0 بدون تغيير 10 - البويرة مكتب البويرة 11 - تامنغست بدون تغيير مكتب تبسة - المنازعات ومكتب تبسة مكتب بوشبكة 12 - تبسة مكتب بئر العاتر مكتب المريج (1) مكتب رأس العيون 13 - تلمسان بدون تغيير 15 تيزي وزو | مكتب تيزي وزو مكتب الجزائر - الميناء ومكتب الدار البيضاء - للسلع والمسافرين مكتب الجزائر - الصنوبر 16 - الجزائر البحري مكتب الجزائر - المنازعات إلى مكتب الجزائر - المسافرون مكتب المنطقة الصناعية للجزائر 17 إلى 1 بدون تغيير 42 - تيبازة مكتب تيبازة الباقي بدون تغيير. (1) مكتب مفتوح لجمركة الإسمنت المستورد انطلاقا للجمهورية الجزائرية / العدد 63 18 شعبان عام 1425 ه 3 أكتوبر سنة 2004 م الملحق الثاني الجمارك واختصاصها وترميزها مفتشيات الأقسام التي تتبع لها الاختصاص رمز المكتب هذه المكاتب بدون تغيير كامل 01.202 أدرار كامل 10.201 بومرداس بدون تغيير كامل 12.203 تبسة بدون تغيير محدود 12.205 تبسة محدود 12.206 تبسة كامل 15.201 بومرداس بدون تغيير كامل 16.202 الجزائر – الصنوبر البحري بدون تغيير كامل 16.206 الجزائر - عين طاية كامل 42.201 البليدة من مصنع الإسمنت المختلط المتواجد في تونس

18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2004 م مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك. إن المدير العام للجمارك، -بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدل والمتمم وبمقتضى المقرر المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم المقرّر المؤرّخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك،
  • وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث مكتب الجمارك بتبسة وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى مكتب الجمارك، المحدث بتبسة بموجب المقرّر المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتولى مكتب الجمارك تبسة - المنازعات ( رمز 12.201) تسيير خصوم قضايا محل الدراسة وأصول مكتب الجمارك المذكور في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2004. المادة 3 : يعدل بالتالي الملحق الثاني بالمقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 4 : يكلّف كل من المدير الجهوي ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بتبسة، كل فيما يخصه، للجمهورية الجزائرية / العدد 63 7 بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004. سيد علي لبيب وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 18 شعبان عام 1425 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، الأسلاك 3 أكتوبر سنة 2004 م وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001 والمتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وفق الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجنة كالآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصاء المفتشون في الصناعة التقليدية المترجمون والتراجمة الوثائقيون – أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة التقنيون في المخبر والصيانة المساعدون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الوثائقيون - أمناء المحفوظات كتاب المديرية المحاسبون المعاونون الإداريون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان الإداريون الكتاب أعوان المكتب العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب 4 4 4 4

18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2004 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004. مصطفى بن بادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1425 الموافق 28 غشت سنة 2004، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة، على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة، على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 4 : تطبق أحكام هذا القرار بصفة تدريجية في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر سنة 2004. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 9 وخلال هذه الفترة، يبقى العمل باعتمادات التسيير المفوضة حاليا لمديري الإقامات الجامعية خاضعا للتنظيم المعمول به”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1425 الموافق 28 غشت سنة 2004. عن وزير المالية عن وزير التعليم العالي الأمين العام والبحث العلمي الأمين العام عبد الكريم لكحل بابا أحمد عبد اللطيف وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 أبريل سنة 2004، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالبريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة، ووزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال بمقتضى القانون رقم 91–05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم واستعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالبريد والمواصلات يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالبريد والمواصلات الآتية : مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس التطبيق، رئيس قطاع التوزيع والميادة ونقل وشحن الإرساليات تقني سام عامل رئيسي متخصص، رئيس عامل عون تقني متخصص، عون تقني سائق، عامل متخصص هوائي متخصص، مأمور متخصص مأمور، الجزائرية / العدد 63 18 شعبان عام 1425 ه 3 أكتوبر سنة 2004 م مساعد هوائي، مفتش رئيسي دائري مفتش رئيسي، مفتش تقني، عامل رئيسي، رئيس مأمور، رئيس فرقة الهوائيين قابض موزع عامل عون تقني، مأمور مرافق هوائي. المادة 2 : يلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 أبريل سنة 2004. وزير البريد وتكنولوجيات عن رئيس الحكومة الإعلام والاتصال وبتفويض منه المدير العام عمار تو للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس رئيسي في البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية أ (أ) اختبارات كتابية للقبول: 1 - الثقافة العامة : الحكم الإلكتروني و أثره على علاقة الإدارة مع موظفيها،
  • اقتصاد السوق، تأثير حداثة و تطور الأنترنات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر
  • المنظمات المالية الدولية،
  • التوجهات العالمية لسوق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال

18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2004 م العولمة و آثارها على الاقتصاد الجزائري

  • السياسة الجزائرية للمحروقات و أثرها على التنمية، خوصصة مختلف القطاعات و آثارها الاقتصادية التضخم وآثاره على السوق والنظام النقدي، الانضمام إلى السوق المشتركة وأثره على دول العالم الثالث،
  • مدخل إلى طرق التسيير و التسويق الحديثة وأثرها على السوق، حماية ووقاية الشبيبة الجزائرية من الآفات الاجتماعية (المخدرات والكحول والتشرد)
  • الإسلاموية و مختلف التوجهات السياسية العالمية،
  • حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو، تسيير البيئة و أثره على المحيط الاجتماعي. 2 - الرياضيات : الدوال ذات المتغيرات المتعددة، الأعداد المركبة حساب الشعاع حساب المصفوفات، وأنظمة المعادلات الخطية، المعادلات التفاضلية المعادلات ذات المشتقات الجزئية المتتاليات العددية المتتاليات التحولية لفوريي، تحولية دولابلاس، المتغيرات والدوال العشوائية عوامل الإحتمالات و الإحصاء، المنهجية الرقمية. 3 - الكهرباء والإلكترونيك : البصرية الفيزيائية : تحليل و دراسة الدارات الكهربائية مرشح الاهتزازات السالب و مرشح الاهتزازات الموجب المضخمات ذات الترانزستور
  • المضخمات ذات الاستطاعة
  • رد الفعل للجمهورية الجزائرية / العدد 63 11 المضخمات التفاضلية المضخمات العملياتية الفعل الإيجابي، النواسات التعديل / التغيير، التعديل الرقمي، متعدد الاهتزازات ، إلكترونيك الذبذبات أنظمة الضبط الخطي، مقدمة إلى نظرية الإشارة المعالجة الرقمية للإشارة 4 - التقرير التقني : هندسة الشبكات قياس و تخطيط الشبكات إجراءات النقل و الازدحام، نوعية الخدمات، تسويق خدمات الاتصالات خدمات عن طريق القيم المضافة تسيير الشبكات. 5 - الهوائيات و الانتشار : 5-1 الهوائيات خصائص أساسية، ثنائية هرتز، هوائيات سلكية، التكتلات الهوائية فتوحات شعاعية الهوائيات المقعرة. 5-2 الانتشار مقدمة عامة الدراسة العامة للانتشار ، تأثيرات المحيط على الانتشار ، الانتشار في الفضاء الحر، الانتشار عبر الضوء. 6 - امتحان تقني (الأسئلة المهنية) : مقدمة في نظرية الإعلام حاملات الإشارات – تحويل الدارات نظرية الألياف البصرية،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • المكونات و الأجهزة البصرية ربط الأنظمة المفتوحة و طريقة (OSI) الخلايا البروتوكولية (IP/TCP / IP )، تكنولوجيات المواصلات الرقمية ) WDM , SDH , PDH ( ، تكنولوجيات التحويل الرقمي، الحزم الهرتزية الرقمية الاتصالات السلكية و اللاسلكية الفضائية الشبكات المتنقلة ( UMTS , GPRS , GSM ) ، شبكات الدخول اللاسلكية شبكات الدخول ذات التدفق العالي، الشبكات المحلية للمؤسسات، الإثارنات و الإثارنات ذات التدفق العالي، الشبكات الإفتراضية الخاصة، ربط الشبكات الهاتفية عبر بروتوكول الأنترنات (IP) شبكة الانترنات دخول و خدمات) الأنواع الجديدة للشبكات و الشبكات الذكية، – أمن الشبكات. ب اختبار شفوي للنجاح : يتمثل هذا الإختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة و تتناول مواضيع ذات طابع مهني و/أو مواضيع في الثقافة العامة. الملحق 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش رئيسي دائري أ (أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة :
  • الحكم الإلكتروني و أثره على علاقة الإدارة مع موظفيها،
  • اقتصاد السوق، تأثير حداثة و تطور الأنترنات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر
  • المنظمات المالية الدولية،
  • التوجهات العالمية لسوق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال
  • العولمة و آثارها على الاقتصاد الجزائري السياسة الجزائرية للمحروقات و أثرها على التنمية، الجزائرية / العدد 63 18 شعبان عام 1425 ه 3 أكتوبر سنة 2004 م خوصصة مختلف القطاعات و آثارها الاقتصادية، التضخم و آثاره على السوق والنظام النقدي الانضمام إلى السوق المشتركة و أثره على دول العالم الثالث، مدخل إلى طرق التسيير و التسويق الحديثة وأثرها على السوق، حماية و وقاية الشبيبة الجزائرية من الآفات الاجتماعية ( المخدرات والكحول والتشرد)
  • الإسلاموية و مختلف التوجهات السياسية العالمية،
  • حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو، تسيير البيئة و أثره على المحيط الاجتماعي. 2 - تحرير مهني يتمثل في تحرير وثيقة إدارية ذات طابع مهني، تتضمن المواضيع الآتية :
  • التنظيم العام و سير مصالح البريد والمواصلات
  • التنظيم و طرق الاستغلال المعمول بها في القباضات، المراكز و المؤسسات البريدية والمواصلات تاريخ وتبرير و نقد)، الإصلاحات الاقتصادية في قطاع البريد والمواصلات. 3 - الجغرافيا الاقتصادية : 3-1 الجغرافيا الاقتصادية للعالم المعاصر : مبادئ الاقتصاد اقتصاد السوق، اقتصاد البلدان السائرة في طريق النمو. 3-2 الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : السكان: التوزيع و التطور، الزراعة، أهم أنواع النشاطات الزراعية، مشاكل التنمية الزراعية الاستراتيجية الزراعية الجديدة، الصناعة أنواع الصناعات موارد الطاقة والمواد الأولية التهيئة العمرانية و تسيير المدن، السياسة الاقتصادية،

18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2004 م سياسة الشراكة، سياسة صندوق النقد الدولي، انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. 4 - اختبار تقني (أسئلة مهنية) : التنظيم العام لمصالح البريد و المواصلات والتشريع الخاص بهذا القطاع، التنظيم المالي للإدارة، التنظيم الحسابي للإدارة، مصلحة البريد، المصالح المالية، المحاسبة العامة، المحاسبة التجارية و المحاسبة الوحدوية، مصالح المواصلات السلكية و اللاسلكية، تطبيقات الإعلام الآلي و أنظمة الإعلام، الإدارة و التسيير، توجهات تطور المصالح المالية للبريد الجزائري، توجهات السوق الجزائري لخدمات و منتجات البريد و المواصلات التسويق الاستراتيجي و تسويق الخدمات،

  • الانفتاح على منافسة المنتوج و الخدمات، سياسة تنظيم السوق، ب) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة و تتناول مواضيع ذات طابع مهني و/أو مواضيع في الثقافة العامة. الملحق 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس دولة في البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية أ (أ) اختبارات كتابية للقبول : -1- الثقافة العامة :
  • الحكم الإلكتروني و أثره على علاقة الإدارة مع موظفيها،
  • اقتصاد السوق، تأثير حداثة و تطور الأنترنات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر،
  • المنظمات المالية الدولية
  • التوجهات العالمية لسوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال للجمهورية الجزائرية / العدد 63 13 العولمة و آثارها على الاقتصاد الجزائري، السياسة الجزائرية للمحروقات وأثرها على التنمية، خوصصة مختلف القطاعات و آثارها الاقتصادية، التضخم و آثاره على السوق والنظام النقدي، الانضمام إلى السوق المشتركة و أثره على دول العالم الثالث، مدخل إلى طرق التسيير و التسويق الحديثة وأثرها على السوق، حماية و وقاية الشبيبة الجزائرية من الآفات الاجتماعية ( المخدرات والكحول والتشرد)
  • الإسلاموية و مختلف التوجهات السياسية العالمية،
  • حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو، تسيير البيئة و أثره على المحيط الاجتماعي. 2 - الرياضيات : مراجعة حول الدوال اللوغاريتمية، الأسية والدورية،
  • الدالة المثلثية الدوال المثلثية العكسية، التطور الحدي صيغة تايلور و ماك لورين الحساب الإتجاهي، المصفوفات و المحددات المعادلات الخطية
  • المعادلات التفاضلية المتتاليات العددية متتاليات و متحولات فوريي، الاحتمالات المتغيرات و الدوال العشوائية عوامل الإحصائيات. 3 - الكهرباء و الإلكترونيك : الاليكترومغناطيسي و التيار المتناوب، الاهتزازات ظاهرة الإنتشار، البصرية الفيزيائية تحليل و دراسة الدارات الكهربائية مرشح الاهتزازات السالب و مرشح الاهتزازات الموجب

14 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • الصمام الثنائي وصورة الصمام الثنائي، المضخمات الساكنة و المضخمات في النظام الحركي،
  • المهام الأساسية للإليكترونيك ( التضخيم ورد الفعل والاهتزاز والتعديل / التغيير)،
  • نظم الترقيم و الترميز العمليات الإزدواجية والدارات المنطقية المشتركة،
  • الأنظمة المنطقية التركيبية التقلبات تحليل و دراسة العدادات النظم التسلسلية المتزامنة و غير المتزامنة تقنيات الذبذبات السريعة. 4 - تقرير تقني : هندسة و تصميم الشبكات، تسيير وتخطيط وقياس الشبكات دراسات تكنو اقتصادية للشبكات التكنولوجيات الجديدة للاتصالات، ) IP , CDMA , ATM , MPLS , SDH , WDM ( حاملات الإشارة شبكات ذات التدفق العالي، أنظمة الإعلام الإلكترونية (سياسة و تطبيقات). 5 - اختبار تقني (أسئلة مهنية) : -مدخل إلى نظرية الإشارة و عوامل دراسة الإشارة، مدخل إلى نظرية الإعلام أنظمة الإشارات الرقمية أنظمة التحويل الرقمي، الاتصالات اللاسلكية المهاتفة المتنقلة الاتصالات السلكية و اللاسلكية الفضائية ربط الأنظمة المفتوحة و طريقة (OSI)، بروتوكول IP/TCP / IP شبكةالمعطيات ( Work net AREA local ( LAN Relay Frame , ) 25 x Protocol ( 25 X الشبكات اللاسلكية الشبكات الافتراضية الخاصة،
  • المهاتفة عبر بروتوكول الإنترنات (IP) شبكة الأنترنات دخول و خدمات)، الجيل الجديد للشبكات والشبكات الذكية أمن الشبكات تسويق شبكات الاتصالات الجزائرية / العدد 63 18 شعبان عام 1425 ه 3 أكتوبر سنة 2004 م ب اختبار شفوي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة و تتناول مواضيع ذات طابع مهني و/أو مواضيع في الثقافة العامة. الملحق 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش رئيسي أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : مدى تأثير نمو الأنترنات في الجزائر على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي،
  • الفجوة الرقمية والتفاوتات الجديدة للأنترنات اقتصاد السوق، المنظمات المالية الدولية،
  • التوجهات العالمية لسوق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال العولمة و آثارها على الاقتصاد الجزائري، السياسة الجزائرية للمحروقات وأثرها على التنمية،
  • خوصصة مختلف القطاعات و آثارها الاقتصادية،
  • الانضمام إلى السوق المشتركة و أثره على الدول السائرة في طريق النمو،
  • حماية و وقاية الشبيبة الجزائرية من الآفات الاجتماعية ( المخدرات والكحول والتشرد) الإسلاموية ومختلف التوجهات السياسية العالمية، الإرهاب والجريمة في العالم،
  • حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو، تسيير البيئة و أثره على المحيط الاجتماعي، مشاكل الجفاف و تسيير الماء. 2 تحرير مهني: يتمثل في تحرير وثيقة إدارية ذات طابع مهني، تتضمن المواضيع الآتية : التنظيم العام وسير مصالح البريد والمواصلات
  • التنظيم و طرق الاستغلال المعمول بها في القباضات والمراكز و المؤسسات البريدية والمواصلات (تاريخ وتبرير ونقد).

18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2004 م 3 - الجغرافيا الاقتصادية : 3-1 الجغرافيا الاقتصادية للعالم المعاصر مبادئ الاقتصاد، اقتصاد السوق، اقتصاد البلدان السائرة في طريق النمو. 3-2 الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : السكان: التوزيع و التطور،

  • الزراعة أهم أنواع النشاط الزراعي، مشاكل التنمية الزراعية، الاستراتيجية الزراعية الجديدة الصناعة أنواع الصناعات، موارد الطاقة و المواد الأولية السياسة الاقتصادية :
  • سياسة الشراكة، سياسة صندوق النقد الدولي. 4 - اختبار تقني (الأسئلة المهنية) : التنظيم العام لمصالح البريد و المواصلات والتشريع الخاص بهذا القطاع، التنظيم العام للإدارة التنظيم المالي للإدارة، التنظيم المحاسبي للإدارة، مصلحة البريد، المصالح المالية، المحاسبة، المصلحة التلغرافية، مصلحة الهاتف، مصلحة الكهرباء اللاسلكية الإعلام الآلي الإدارة و التسيير. ب اختبار شفوي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة و تتناول مواضيع ذات طابع مهني و/أو مواضيع في الثقافة العامة. الملحق 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مهندس التطبيق في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أ (أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : مدى تأثير نمو الأنترنات في الجزائر على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي للجمهورية الجزائرية / العدد 63 15
  • الفجوة الرقمية و التفاوتات الجديدة للأنترنات اقتصاد السوق،
  • المنظمات المالية الدولية، التوجهات العالمية لسوق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال العولمة و آثارها على الاقتصاد الجزائري السياسة الجزائرية للمحروقات وأثرها على التنمية، خوصصة مختلف القطاعات و آثارها الاقتصادية، الانضمام إلى السوق المشتركة و أثره على الدول السائرة في طريق النمو،
  • حماية و وقاية الشبيبة الجزائرية من الآفات الاجتماعية ( المخدرات والكحول والتشرد) الإسلاموية ومختلف التوجهات السياسية العالمية،
  • الإرهاب و الجريمة في العالم، حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو، تسيير البيئة و أثره على المحيط الاجتماعي، مشاكل الجفاف و تسيير الماء. 2 - الرياضيات : مراجعة حول الدوال اللوغاريتمية والأسية والدورية، الدالة المثلثية، الدوال المثلثية العكسية، التطور الحدي صيغة تايلور ومارك لورين الحساب الإتجاهي، المصفوفات و المحددات المعادلات الخطية المعادلات التفاضلية المتتاليات العددية متتاليات و متحولات فوريي، الاحتمالات المتغيرات و الدوال العشوائية. 3 - الكهرباء و الإلكترونيك : الكهرومغناطيسية و التيار المتناوب الاهتزازات ظاهرة الانتشار،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية البصرية الفيزيائية تحليل و دراسة الدارات الكهربائية المرشحات الموجبة والسالبة الصمامات و الصمامات الضوئية المضخات الساكنة و المتحركة الدور الأساسي للإليكترونيك (رد الفعل وتضخيم وتغيير / تعديل)، نظم الترقيم و الترميز، العمليات الثنائية و الدارات المنطقية المشتركة، الأنظمة المنطقية التركيبية القلابات تحليل و دراسة العدادات النظم التسلسلية المتزامنة و غير المتزامنة. 4 - اختبار في إعداد التقرير التقني : هندسة و تصميم الشبكات، تخطيط و قياس الشبكات مراكز التكثيف التكنولوجيات الجديدة للاتصالات SDH , ) multiplex Division Wavelenght ( WDM ( Protocol Multi ( MPLS , ) Hierarchy Digital Synchrone ( , ) Mode Tranfert Asynchronious ( ATM , ) Switching Level : ) IP tout , ) Access Multiple Division Code ( CDMA حاملات الإشارة الشبكات ذات التدفق العالي. 5 - اختبار تقني الأسئلة المهنية) : مدخل إلى نظرية الإشارة و عوامل دراسة الإشارة،

  • مدخل إلى نظرية الإعلام أنظمة الإشارات الرقمية أنظمة التحويل الرقمي، الاتصالات اللاسلكية المهاتفة المتنقلة الاتصالات السلكية و اللاسلكية الفضائية، ربط الأنظمة المفتوحة و طريقة (OSI) بروتوكول IP/TCP / IP ، شبكة المعطيات ( relay Frame , X25 , LAN ) الشبكات اللاسلكية الشبكات الخاصة الإفتراضية المهاتفة عبر بروتوكول الأنترنات (IP) ، شبكة الأنترنات دخول و خدمات) الجيل الجديد للشبكات و الشبكات الذكية، أمن الشبكات. الجزائرية / العدد 63 18 شعبان عام 1425 ه 3 أكتوبر سنة 2004 م ب اختبار شفوي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة و تتناول مواضيع ذات طابع مهني و/أو مواضيع في الثقافة العامة. الملحق 6 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش الفروع : البريد والخدمات المالية واستغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية واستغلال الاتصالات اللاسلكية أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : الثقافة و الحضارة في العالم تسيير المدن الكبرى (الديموغرافيا والتشغيل والنزوح والهجرة ونوعية العيش والبيئة والنقل والسكن)، المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر، التطور الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد الكتاب و أثره على المجتمع يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري وأسبابه، آثار الثورة الصناعية على البلدان السائرة في طريق النمو،
  • حركات التحرر في العالم العربي،
  • العالم العربي أثناء الحرب العالمية الثانية 1945-1939
  • تاريخ الجزائر 1962-1954 2 - اختبار اختياري حسب المترشح : الاختيار أ) الرياضيات :
  • كثير الحدود من الدرجة الثانية الدوال الهومغرافية المشتقات جذور المعادلات من الدرجة الثانية الدوال. الاختيار (ب (ب) القانون التنظيم الدستوري و الإداري في الجزائر
  • الاجراءات الإدارية المتبعة في حالة إصدار قرار إداري ضد موظف،

18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2004 م

  • حق الإضراب في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • المركزية واللامركزية ( التعريف والايجابيات والسلبيات)، – حقوق وواجبات الموظف. 3 - اختبار تقني (الأسئلة المهنية) : 3-1 فرع البريد و الخدمات المالية : المراسلة، النظام الوطني و الدولي، الرسوم، الحمولة ( الايداع و التسجيل )، الحوالات و الحوالات الإلكترونية الصكوك البريدية التحويل السريع للأموال، خدمة واسترن يونيون الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، المحاسبة، تطوير التحويلات المصرفية بطريقة آلية. 2-3 فرع استغلال الاتصالات السلكية و اللاسلكية : مصالح المواصلات استغلال شبكات (DZ PMC DZ PMC)، استغلال التوصيلات المتخصصة، استغلال خطوط GSM و الفاكس استغلال الأكشاك متعددة الخدمات (KMS). 3-3 فرع استغلال الاتصالات اللاسلكية : مصلحة الراديو كهربائية الاتصال البحري اللاسلكي الرسائل البحرية اللاسلكية. ب اختبار شفوي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة و تتناول مواضيع ذات طابع مهني و/أو مواضيع في الثقافة العامة. الملحق 7 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة رئيس قطاع التوزيع والميادة و نقل و شحن الإرساليات أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : الثقافة والحضارة في العالم للجمهورية الجزائرية / العدد 63 17 تسيير المدن الكبرى (الديموغرافيا، التشغيل النزوح، الهجرة، نوعية العيش، البيئة، النقل، السكن)،
  • المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية بالجزائر،
  • حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو، مشاكل الجفاف و تسيير الماء في الجزائر، يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا
  • ارتفاع الاجرام في الوسط الحضري و أسبابه، آثار الثورة الصناعية على البلدان السائرة في طريق النمو،
  • حركات التحرر في العالم العربي العالم العربي أثناء الحرب العالمية الثانية 1939-1945. تاريخ الجزائر 1954– 1962. 2 - مذكرة أو تقرير مصلحي أو سؤال تطبيقي في تنظيم مصالح التوزيع و نقل الإرساليات : يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير مصلحي أو سؤال تطبيقي حول: تنظيم مصالح التوزيع نقل البرقيات. 3 - اختبار تقني (أسئلة مهنية) : مصلحة التوزيع الكيفيات المنصوص عليها في التعليمة رقم 44-500 حول مصلحة المداخيل الإضافية والوكالات البريدية (محاسبة)،
  • الكيفيات المنصوص عليها في التعليمة رقم 500–56 المتعلقة بمصلحة التوزيع البريدي الكيفيات المنصوص عليها في التعليمة رقم 57-500 المتعلقة بمصلحة نقل الرسائل و الشحن توزيع البريد الدولي السريع. ب) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة و تتناول مواضيع ذات طابع مهني و/أو مواضيع في الثقافة العامة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 8 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني سام الفروع : الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والمحيط والتصنيع والصيانة أ) اختبارات كتابية للقبول: 1- اختبار اختياري حسب اختبار المترشح : الاختيار أ : الثقافة العامة : الثقافة والحضارة في العالم مشاكل الجفاف و تسيير الماء، تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد الكتاب و أثره على المجتمع يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا

  • ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري و أسبابه، آثار الثورة الصناعية على البلدان السائرة في طريق النمو،
  • الصحة الغذائية و الإمكانيات التي وفرتها الدولة لحماية المستهلك،
  • العولمة و آثارها على الاقتصاد الجزائري السياسة الجزائرية للمحروقات وأثرها على التنمية، خوصصة مختلف القطاعات و آثارها الاقتصادية
  • حركات التحرر في العالم العربي
  • العالم العربي أثناء الحرب العالمية الثانية .1945-1939 الاختيار ب : اختبار في التحرير يتناول إحدى وقائع المصلحة أو حول شرطة الخطوط أو التنظيم المتعلق بالحوادث و الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء العمل. 2 - الرياضيات : حساب المثلثات الدوال الهيبر بولية و الدوال الهيبر بولية العكسية، مراجعة حول الدوال الخاصة
  • الدوال ذات المتغيرات المتعددة و المشتقات الجزئية
  • التزايدات المنتهية و نظرية تايلور الجزائرية / العدد 63 18 شعبان عام 1425 ه 3 أكتوبر سنة 2004 م حساب التكاملات مراجعة حول المتتابعات الحسابية قاعدة ألمبيروغوشي و نظرية لابيزيق، تتابعات الدوال اشتقاق و تكامل المتتابعات مدخل إلى متتابعات فوريي مدخل إلى حساب المصفوفات المصفوفات الخاصة مفهوم المميز، جملة المعادلات الخطية. 3 - الفيزياء : طرق دراسة الدارات الكهربائية تعبئة و تفريغ المكثفات دراسة الدارات (RLC) ومدخل لمفهوم الترشيح، ظاهرة الانتشار والموجات الطولية و العرضية الذبذبات الإلكترومغناطيسية الوحدات البصرية الفيزيائية. 4 - اختبار تقني (الأسئلة المهنية) : 4-1 تخصص الخطوط : المهاتفة العامة، نظرية التقابلية من خلال الدفع والترميز ) MIC ( مدخل لإشارات المعطيات حراسة الورشة التثبيت المعقد للمشتركين محاولات و قياسات شبكات الدخول اللاسلكية شبكات الدخول ذات التدفق العالي، تخطيط شبكات المشتركين هندسة وتخطيط شبكات المشتركين. 4-2 تخصص التحويل : المهاتفة العامة، نظرية التقابلية من خلال الدفع والترميز ) MIC ( مدخل لإشارات المعطيات مدخل إلى التحويل الرقمي صيانة واستغلال نظام التحويل الرقمي ) AXE (
  • أنظمة التحويل الرقمي في الهاتف النقال.

18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2004 م 4-3 تخصص الإشارة : نظرية التقابلية من خلال الدفع والترميز ) MIC ( مدخل الإشارات المعطيات مدخل إلى تكنولوجيات الإشارات الرقمية صيانة و استغلال أنظمة الإشارات الرقمية ) SDH , PDH ( ، تكنولوجيات الدخول ذات التدفق العالي،

  • الهاتف النقال. 4-4 تخصص الاتصالات اللاسلكية : المهاتفة العامة، مدخل إلى الهوائيات و الانتشار، الحزمة الهرتزية الرقمية (FHN)، مدخل للاتصالات الفضائية شبكات الدخول اللاسلكية الهاتف الثابت هندسة الشبكات. 5-4 تخصص المحيط :
  • المهاتفة العامة، نظرية التقابلية من خلال الدفع والترميز ) MIC ( مدخل إلى تكنولوجيات الإشارات الرقمية الطاقة الأولية و الثانوية تهوئة مراكز المواصلات السلكية و اللاسلكية. 4-6 تخصص التصنيع و الصيانة : برمجة و متابعة الأشغال، الأشغال الجديدة بنية و تنظيم الشبكات الحضرية، استقبال تقني للأشغال. ب) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة و تتناول مواضيع ذات طابع مهني و/أو مواضيع في الثقافة العامة. الملحق 9 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة تقني الفروع : الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والمحيط والتصنيع والصيانة أ) اختبارات كتابية للقبول: -1- الثقافة العامة : تطور الانترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد للجمهورية الجزائرية / العدد 63 19 الكتاب و أثره على المجتمع، يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا
  • ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري و أسبابه، مدى تأثير نمو الأنترنات في الجزائر على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي
  • حماية و وقاية الشبيبة الجزائرية من الآفات الاجتماعية ( المخدرات والكحول والتشرد)، آثار الثورة الصناعية على البلدان السائرة في طريق النمو،
  • حركات التحرر في العالم العربي
  • العالم العربي أثناء الحرب العالمية الثانية .1945-1939
  • تاريخ الجزائر 1962-1954 2 - الرياضيات : مراجعة حول الأشعة دراسة الدوال ذات المتغير الوحيد،
  • الدوال الخاصة ( اللوغاريتمية والأسية والدائرية)، الدوال ذات متغيرين المشتقات الجزئية، الحدية و القصوى الأعداد المركبة التكاملات المحدودة المتتاليات، المتتابعات العددية. 3 - الكهرباء : الكهرباء الساكنة و الكهرباء المتحركة بعض التطبيقات المولد و المستقبل الكهربائي، القوانين الأساسية للكهرباء، الدارات الكهربائية ذات التيار المستمر، مدخل إلى الكهرومغناطيسية التيار المتناوب، الدارات الكهربائية ذات التيار المتناوب
  • دارات الرنين و الدارة السدادة. 4 - اختبار تقني (الأسئلة المهنية) : 1-4 تخصص الخطوط : المهاتفة العامة، نظرية (MIC) مدخل لإشارات المعطيات

20 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • حراسة الورشة التثبيت المعقد للمشتركين محاولات و قياسات شبكات الدخول اللاسلكية. 4-2 تخصص التحويل : المهاتفة العامة، نظرية التقابلية من خلال الدفع والترميز ) MIC (
  • مدخل لإشارات المعطيات مدخل إلى التحويل الرقمي، صيانة واستغلال نظام التحويل الرقمي ) AXE ( . 4-3 تخصص الإشارة : نظرية التقابلية من خلال الدفع والترميز ) MIC ( . مدخل الإشارات المعطيات مدخل إلى تكنولوجيات الإشارات الرقمية صيانة واستغلال أنظمة الإشارات الرقمية ) SDH , PDH ( 4-4 تخصص الاتصالات اللاسلكية :
  • المهاتفة العامة، مدخل إلى الهوائيات والانتشار ، الحزمة الهرتزية الرقمية (FHN) مدخل للاتصالات الفضائية شبكات الدخول اللاسلكية هندسة الشبكات. 4-5 تخصص المحيط : المهاتفة العامة، نظرية التقابلية من خلال الدفع والترميز ) MIC ( مدخل إلى تكنولوجيات الإشارات الرقمية
  • الطاقة الأولية و الثانوية. 4-6 تخصص التصنيع و الصيانة : وضع و توصيل الأسلاك في المدن، تصليح التعطلات تسيير حظيرة السيارات متابعة أشغال الخطوط. الجزائرية / العدد 63 18 شعبان عام 1425 ه 3 أكتوبر سنة 2004 م ب اختبار شفوي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة و تتناول مواضيع ذات طابع مهني و/أو مواضيع في الثقافة العامة. الملحق 10 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة عامل رئيسي متخصص الفروع : البريد و الخدمات المالية واستغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية واستغلال الاتصالات اللاسلكية أ (أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - تصميم جدول : تصميم جدول حسب المعطيات المتعلقة بالنقاط الآتية : العمليات الحسابية، الإحصائيات، النتائج، النسب المئوية تحليل نتائج الجداول المقدمة و إمكانية ترجمتها. 2 - اختبار تقني (أسئلة مهنية) : 2-1 فرع البريد و الخدمات المالية : المراسلة، النظام الوطني و الدولي الرسوم، الحمولة ( الايداع و التسجيل )، الحوالات و الحوالات الإلكترونية الصكوك البريدية التحويل السريع للأموال، خدمة واسترن يونيون الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، المحاسبة، تطوير التحويلات المصرفية بطريقة آلية. 2-2 فرع استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية : مصالح المواصلات استغلال شبكات (DZ PMC DZ PMC) (الاسم التجاري للشبكة الجزائرية للمعطيات) استغلال التوصيلات المتخصصة، استغلال خطوط (GSM) و الفاكس استغلال الأكشاك متعددة الخدمات (KMS).

18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2004 م 2-3 فرع استغلال الاتصالات اللاسلكية : مصلحة الراديو كهربائية الإتصال البحري اللاسلكي

  • الرسائل البحرية اللاسلكية. ب) اختبار تطبيقي و شفوي ذو طابع مهني ويتعلق بالمواضيع الآتية :
  • التنظيم في مجال البريد و المواصلات، المعلومات المهنية : مصلحة الاستغلال المصلحة المالية، – مصلحة الإعلام الآلي. الملحق 11 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة عامل رئيسي أ (أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد
  • يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة، يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا
  • ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري و أسبابه، حركات التحرر في العالم العربي،
  • العالم العربي أثناء الحرب العالمية الثانية 1945-1939
  • تاريخ الجزائر 1962-1954
  • العولمة و آثارها على الاقتصاد الجزائري
  • خوصصة مختلف القطاعات و آثارها الاقتصادية،
  • حماية و وقاية الشبيبة الجزائرية من الآفات الاجتماعية ( المخدرات والكحول والتشرد)
  • حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو. 2 - الجغرافيا : السكان في الجزائر: النمو: تكوينه و توزيعه المدن الجزائرية الكبرى مراكز الولايات للجمهورية الجزائرية / العدد 63 21 الصناعة في الجزائر:
  • الموارد الباطنية المواد الأولية، الصناعات المختلفة الزراعة في الجزائر: السياسة الزراعية المنتوج الزراعي. ب اختبار شفوي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة و تتناول مواضيع في الثقافة العامة. الملحق 12 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عامل رئيسي الفروع : البريد و الخدمات المالية واستغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية واستغلال الاتصالات اللاسلكية أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة :
  • تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد
  • يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا
  • ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري و أسبابه، حركات التحرر في العالم العربي العالم العربي أثناء الحرب العالمية الثانية 1945-1939
  • تاريخ الجزائر 1962–1954 ،
  • العولمة وآثارها على الاقتصاد الجزائري خوصصة مختلف القطاعات و آثارها الاقتصادية، حماية و وقاية الشبيبة الجزائرية من الآفات الاجتماعية ( المخدرات والكحول والتشرد) حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - تصميم جدول: تصميم جدول حسب المعطيات المتعلقة بالنقاط الآتية : العمليات الحسابية، الإحصائيات، النتائج، النسب المئوية، تحليل نتائج الجداول المقدمة و إمكانية ترجمتها. 3 - الجغرافيا :

  • السكان في الجزائر :
  • النمو تكوينه و توزيعه المدن الجزائرية الكبرى مراكز الولايات. الصناعة في الجزائر: الموارد الباطنية المواد الأولية، الصناعات المختلفة. الزراعة في الجزائر السياسة الزراعية، المنتوج الزراعي. 4 - اختبار تقني (أسئلة مهنية) : 4-1 فرع البريد و الخدمات المالية : المراسلة، النظام الوطني و الدولي، الرسوم، الحمولة ( الايداع و التسجيل )، الحوالات و الحوالات الإلكترونية الصكوك البريدية التحويل السريع للأموال، خدمة واسترن يونيون الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، المحاسبة، تطوير التحويلات المصرفية بطريقة آلية. 4-2 فرع استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية : مصالح المواصلات استغلال شبكات (DZ PMC DZ PMC)، استغلال التوصيلات المتخصصة، استغلال خطوط GSM و الفاكس استغلال الأكشاك متعددة الخدمات (KMS). الجزائرية / العدد 63 18 شعبان عام 1425 ه 3 أكتوبر سنة 2004 م 4-3 فرع استغلال الاتصالات اللاسلكية : مصلحة الراديو كهربائية الاتصال البحري اللاسلكي، الرسائل البحرية اللاسلكية. ب) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل هذا الإختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة و تتناول مواضيع ذات طابع مهني و/أو مواضيع في الثقافة العامة. الملحق 13 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة رئيس العاملين الفروع : البريد و الخدمات المالية واستغلال الاتصالات السلكية و اللاسلكية واستغلال الاتصالات اللاسلكية أ) اختبارات كتابية للقبول : 1- التحرير الإداري : يتمثل في تحرير وثيقة إدارية ذات طابع مهني، تتضمن المواضيع الآتية : نقائص الأمن داخل مكتب بريدي تقديم الخدمات في مكتب البريد، تصرف العمال اتجاه الزبائن 2 اختبار تقني (أسئلة مهنية) : 2-1 فرع البريد و الخدمات المالية : المراسلة، النظام الوطني و الدولي، الرسوم، الحمولة الايداع و التسجيل) الحوالات و الحوالات الإلكترونية الصكوك البريدية التحويل السريع للأموال، خدمة واسترن يونيون، الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، المحاسبة، تطوير التحويلات المصرفية بطريقة آلية. 2-2 فرع استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية : مصالح المواصلات، استغلال شبكات (DZ PMC DZ PMC)،

18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2004 م استغلال التوصيلات المتخصصة، استغلال خطوط GSM و الفاكس استغلال الأكشاك متعددة الخدمات (KMS). 2-3 فرع استغلال الاتصالات اللاسلكية : مصالح الراديو كهربائية، الاتصال البحري اللاسلكي، الرسائل البحرية اللاسلكية. ب) - اختبار تطبيقي وشفوي ذو طابع مهني ويتعلق بالمواضيع الآتية : التنظيم في مجال البريد و المواصلات، المعلومات المهنية : مصلحة الاستغلال المصلحة المالية، مصلحة الهاتف مصلحة الكهرباء اللاسلكية مصلحة الإعلام الآلي. الملحق 14 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة رئيس المأمورين أ (أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - إعداد مذكرة أو تقرير مصلحي : تتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير مصلحي حول : توزيع الرسائل : الرسائل العادية الرسائل المؤمنة شكاوى الزبائن تأخر وصول الرسائل. 2- اختبار تقني (أسئلة مهنية) : التوزيع البريدي

  • التوزيع التلغرافي،
  • إرسال، استقبال و نقل البرقيات. ب) - اختبار تطبيقي و شفوي ذو طابع مهني ويتعلق بالمواضيع الآتية : توجيه البريد، النقل شحن البرقيات المراسلات البريدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 23 الملحق 15 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة عون تقني متخصص الفروع : الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والمحيط والتصنيع والصيانة أ) اختبار كتابي : 1 - الثقافة العامة :
  • تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد
  • يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري و أسبابه، حماية و وقاية الشبيبة الجزائرية من الآفات الاجتماعية ( المخدرات والكحول والتشرد)
  • حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو، – تاريخ الجزائر .1962-1954 ب) - اختبار تطبيقي و شفوي ذو طابع مهني ويتعلق بالمواضيع الآتية : 1 - اختصاص الخطوط : 1-1 الأسلاك الهاتفية : تشكيل الأسلاك الهاتفية توصيل و ربط الأسلاك الحماية الميكانيكية التعرف على نوعية الأسلاك، الخصائص الكهربائية للأسلاك. 1-2 أجهزة التوصيل و حماية الأسلاك : عموميات أنواع الأجهزة المستعملة. 1-3 ربط و تقسيم الأسلاك : تحضير العقد، ربط التوصيلات العزل و التجفيف. 2 - تخصص التحويل : مدخل إلى التحويل الرقمي تنصيب و صيانة وحدات التوصيل للمشتركين في المناطق النائية (URAD)، برمجة المشتركين الصيانة الوقائية لأجهزة التحويل

24 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - تخصص التراسلات : تجهيزات الأطراف المودم تركيب و صيانة الدعائم (MIC). 4 - تخصص الاتصالات اللاسلكية : تنصيب وصيانة المحطات تنصيب و صيانة الهوائيات تسجيل التعطلات والصيانة ووقاية تجهيزات الاتصالات اللاسلكية. 5- تخصص المحيط : الطاقة الأولية تنصيب أجهزة الطاقة ورشة الطاقة،، صيانة واستغلال أجهزة التكييف. 6 - تخصص التصنيع و الصيانة : 6-1 إعادة تغليف الأسلاك : طريقة عملياتية. 6-2 تنظيم الشبكات : مصلح الشبكات، مصلحون فرعيون، صيانة المسالك الهاتفية، صيانة الموزعات الفرعية تنصيب المشتركين و تصليح التعطل. الملحق 16 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة رئيس فرقة الهوائيين أ) اختبار كتابي للقبول : 1 - الثقافة العامة : تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد

  • يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة
  • يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري و أسبابه،
  • حماية و وقاية الشبيبة الجزائرية من الآفات الاجتماعية ( المخدرات ، الكحول ، التشرد)،
  • حرية التعبير في البلدان السائرة في طريق النمو،
  • تاريخ الجزائر .1962-1954 الجزائرية / العدد 63 18 شعبان عام 1425 ه 3 أكتوبر سنة 2004 م ب)- اختبار تطبيقي و شفوي ذو طابع مهني ويتعلق بالمواضيع الآتية : 1 - الأسلاك الهاتفية : تشكيل الأسلاك الهاتفية توصيل و ربط الأسلاك الحماية الميكانيكية التعرف على الأسلاك، الخصائص الكهربائية للأسلاك. 2 - أجهزة توصيل وحماية الأسلاك : عموميات أنواع الأجهزة المستعملة. 3 - ربط و تقسيم الأسلاك : تحضير العقد، ربط التوصيلات العزل و التجفيف. 4 - إعادة تغليف الأسلاك : طريقة عملياتية. 5- تنظيم الشبكات : مصلح الشبكات، مصلحون فرعيون. الملحق 17 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة عون تقني سائق أ) اختبار كتابي للقبول : 1 - الثقافة العامة : عادات و تقاليد الشعب الجزائري، الثورة الجزائرية 1962-1954
  • تناول المخدرات في الوسط المدرسي، يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة، يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا
  • ارتفاع الاجرام في الوسط الحضري و أسبابه. ب) – اختبار تطبيقي في سياقة السيارات : تفحص و امتحان قدرات سياقة السيارات صيانة السيارات، أسئلة تطبيقية حول قانون المرور.

18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2004 م الملحق 18 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة قابض موزع أ (أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد تناول المخدرات في الوسط المدرسي، يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة

  • يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا ارتفاع الاجرام في الوسط الحضري و أسبابه، عادات و تقاليد الشعب الجزائري الثورة الجزائرية 1962-1954 2 - الجغرافيا الإدارية : السكان في الجزائر :
  • النمو : تكوينه و توزيعه المدن الجزائرية الكبرى مراكز الولايات. الصناعة في الجزائر: الموارد الباطنية، المواد الأولية، الصناعات المختلفة الزراعة في الجزائر السياسة الزراعية المنتوج الزراعي. ب) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة و تتناول مواضيع في الثقافة العامة. الملحق 19 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة قابض موزع أ (أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد
  • تناول المخدرات في الوسط المدرسي، للجمهورية الجزائرية / العدد 63 25 يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا
  • ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري و أسبابه، عادات و تقاليد الشعب الجزائري الثورة الجزائرية 1962-1954 2 - الجغرافيا الإدارية : السكان في الجزائر : النمو : تكوينه و توزيعه المدن الجزائرية الكبرى مراكز الولايات. الصناعة في الجزائر : الموارد الباطنية المواد الأولية، الصناعات المختلفة. الزراعة في الجزائر: السياسة الزراعية، المنتوج الزراعي. ب) - اختبار تطبيقي و شفوي ذو طابع مهني ويتعلق بالمواضيع الآتية : التنظيم في مجال البريد و المواصلات، المعارف المهنية : مصلحة الاستغلال المصلحة المالية، مصلحة الهاتف مصلحة الكهرباء اللاسلكية مصلحة الإعلام الآلي. الملحق 20 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة عامل متخصص أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - تصميم جدول تصميم جدول حسب المعطيات المتعلقة بالنقاط الآتية : العمليات الحسابية، الإحصائيات، النتائج، النسب المئوية تحليل نتائج الجداول المقدمة و إمكانية ترجمتها.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - اختبار تقني (أسئلة مهنية) : مصلحة البريد و الطرود البريدية : شروط الإيداع و التخليص إيداع المراسلات المؤمنة التشحين البريد السريع. الحوالات و التحصيل :

  • إصدار دفع الحوالات مدة الحفظ نظام الحوالات القيم القابلة للتحصيل ( الإيداع و الشحن) الدفع مقابل التعويض. الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمعاشات : دفتر التوفير، العمليات المختلفة، معالجة الدفاتر غير المحتج بها، دفع المعاشات، دفع النفقات للخارج. الصكوك البريدية : النظام العام صكوك السحب
  • تزويد الحسابات. مصلحة الهاتف :
  • الاستغلال الهاتفي المكالمات و الخدمات الخاصة الاشتراك الهاتفي، المحاسبة. مصلحة الكهرباء اللاسلكية : تنظيم مصلحة الهاتف النقال البحري بواسطة القمر الصناعي، الإجراءات التطبيقية في المحطات الساحلية، معالجة مكالمات النجدة. ب) - اختبار تطبيقي و شفوي ذو طابع مهني ويتعلق بالمواضيع الآتية : التنظيم في مجال البريد و المواصلات. الجزائرية / العدد 63 18 شعبان عام 1425 ه 3 أكتوبر سنة 2004 م المعارف المهنية : مصلحة الاستغلال المصلحة المالية، مصلحة الهاتف مصلحة الكهرباء اللاسلكية مصلحة الاعلام الآلي. الملحق 21 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة عامل أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة :
  • تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد تناول المخدرات في الوسط المدرسي، يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا
  • ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري و أسبابه، عادات و تقاليد الشعب الجزائري الثورة الجزائرية 1954–1962. 2 - الجغرافيا : السكان في الجزائر : النمو : تكوينه و توزيعه المدن الجزائرية الكبرى مراكز الولايات. الصناعة في الجزائر : الموارد الباطنية المواد الأولية، الصناعات المختلفة. الزراعة في الجزائر : السياسة الزراعية، المنتوج الزراعي. ب) اختبار شفوي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة و تتناول مواضيع في الثقافة العامة.

18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2004 م الملحق 22 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عامل الفروع : البريد و الخدمات المالية واستغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية واستغلال الاتصالات اللاسلكية أ (أ) اختبارات كتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة : تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد تناول المخدرات في الوسط المدرسي،

  • يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري و أسبابه، عادات و تقاليد الشعب الجزائري – الثورة الجزائرية 1962-1954 2 - تصميم جدول تصميم جدول حسب المعطيات المتعلقة بالنقاط الآتية : العمليات الحسابية، الإحصائيات، النتائج، النسب المئوية تحليل نتائج الجداول المقدمة و إمكانية ترجمتها. 3 - اختبار تقني : (أسئلة مهنية) أ) فرع البريد والخدمات المالية : أ - 1 مصلحة البريد و الطرود البريدية : شروط الايداع و التخليص ايداع المراسلات المؤمنة التشحين، البريد السريع. أ - 2 الحوالات و التحصيل : إصدار دفع الحوالات مدة الحفظ، نظام الحوالات القيم القابلة للتحصيل، الدفع مقابل التعويض. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 أ - 3 الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط والمعاشات : دفتر التوفير، العمليات المختلفة، معالجة الدفاتر غير المحتج بها، دفع المعاشات،
  • دفع النفقات للخارج. أ - 4 الصكوك البريدية : النظام العام، صكوك السحب، تزويد الحسابات. ب فرع استغلال الاتصالات السلكية و اللاسلكية : ب – 1 مصلحة الهاتف : الاستغلال الهاتفي المكالمات والخدمات الخاصة الاشتراك الهاتفي المحاسبة. ج) فرع استغلال الاتصالات اللاسلكية : ج - 1 مصلحة الكهرباء اللاسلكية : تنظيم مصلحة الهاتف النقال البحري بواسطة القمر الصناعي،
  • الاجراءات التطبيقية في المحطات الساحلية، معالجة مكالمات النجدة. ب اختبار شفوي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة و تتناول مواضيع ذات طابع مهني و/أو مواضيع في الثقافة العامة. الملحق 23 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة هوائي متخصص أ) اختبار كتابي للقبول : 1 - الثقافة العامة :
  • تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد
  • تناول المخدرات في الوسط المدرسي، يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة

28 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري و أسبابه، عادات و تقاليد الشعب الجزائري، الثورة الجزائرية 1962-1954 ب اختبار تطبيقي و شفوي ذو طابع مهني ويتعلق بالمواضيع الآتية : 1 - الأسلاك الهاتفية : تشكيل الأسلاك الهاتفية توصيل و ربط الأسلاك الهاتفية الحماية الميكانيكية التعرف على أنواع الأسلاك، الخصائص الكهربائية للأسلاك . 2 - أجهزة الربط و حماية الأسلاك : عموميات أنواع الأجهزة المستعملة. 3 - ربط و تقسيم الأسلاك : تحضير العقد، ربط التوصيلات العزل و التجفيف. 4 - إعادة تغليف الأسلاك : طريقة عملياتية. 5 - تنظيم الشبكات : مصلح الشبكات مصلحون فرعيون. الملحق 24 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة عون تقني الفروع : الخطوط والتصنيع والصيانة أ) اختبار كتابي للقبول : 1 - الثقافة العامة :
  • تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد
  • تناول المخدرات في الوسط المدرسي، يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة الجزائرية / العدد 63 18 شعبان عام 1425 ه 3 أكتوبر سنة 2004 م يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا
  • ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري و أسبابه، عادات و تقاليد الشعب الجزائري الثورة الجزائرية 1954–1962. ب) - اختبار تطبيقي و شفوي ذو طابع مهني ويتعلق بالمواضيع الآتية : 1- تخصص الخطوط : 1-1 الأسلاك الهاتفية : تشكيل الأسلاك الهاتفية توصيل وربط الأسلاك الهاتفية الحماية الميكانيكية التعرف على أنواع الأسلاك، الخصائص الكهربائية للأسلاك. 1-2 أجهزة ربط و حماية الأسلاك : عموميات أنواع الأجهزة المستعملة. 1-3 توصيل و تقسيم الأسلاك : تحضير العقد، توصيل النواقل
  • العزل و التجفيف. 2 - تخصص التصنيع و الصيانة : 2-1 إعادة تشكيل الأسلاك : طريقة عملياتية. 2-2 تنظيم الشبكات : مصلح الشبكات، مصلحون مساعدون صيانة الخطوط الهاتفية صيانة الموزعات الفرعية. الملحق 25 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة مأمور متخصص أ) اختبار كتابي للقبول : 1 - الثقافة العامة : : تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد

18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2004 م تناول المخدرات في الوسط المدرسي، يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة

  • يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا
  • ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري و أسبابه،
  • عادات و تقاليد الشعب الجزائري
  • الثورة الجزائرية 1962-1954 ب اختبار تطبيقي و شفوي ذو طابع مهني ويتعلق بالمواضيع الآتية : توزيع البريد، النقل شحن البرقيات المراسلات البريدية. الملحق 26 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة مأمور مرافق أ) اختبار كتابي للقبول : 1 - الثقافة العامة :
  • تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد
  • تناول المخدرات في الوسط المدرسي، يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة
  • يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا
  • ارتفاع الاجرام في الوسط الحضري و أسبابه، . عادات و تقاليد الشعب الجزائري
  • الثورة الجزائرية 1962-1954 ب اختبار تطبيقي و شفوي ذو طابع مهني ويتعلق بالمواضيع الآتية : توزيع البريد، النقل شحن البرقيات المراسلات البريدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 29 الملحق 27 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة مأمور أ) اختبار كتابي للقبول : 1 - الثقافة العامة :
  • تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد
  • تناول المخدرات في الوسط المدرسي، يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري و أسبابه، عادات و تقاليد الشعب الجزائري الثورة الجزائرية 1954–1962. ب اختبار تطبيقي و شفوي ذو طابع مهني ويتعلق بالمواضيع الآتية : توزيع البريد، النقل، شحن البرقيات المراسلات البريدية. الملحق 28 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة هوائي أ) اختبار كتابي للقبول : 1 - الثقافة العامة :
  • تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد تناول المخدرات في الوسط المدرسي، يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة، يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري و أسبابه، عادات و تقاليد الشعب الجزائري الثورة الجزائرية 1962-1954 ب) - اختبار تطبيقي و شفوي ذو طابع مهني ويتعلق بالمواضيع الآتية : 1 - الأسلاك الهاتفية : تشكيل الأسلاك الهاتفية توصيل و ربط الأسلاك الهاتفية

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الحماية الميكانيكية التعرف على أنواع الأسلاك، الخصائص الكهربائية للأسلاك . 2 - أجهزة الربط و حماية الأسلاك : عموميات أنواع الأجهزة المستعملة. 3 - ربط و تقسيم الأسلاك : تحضير العقد، ربط التوصيلات العزل و التجفيف. الملحق 29 برنامج الاختبار المهني للالتحاق برتبة مساعد هوائي أ) اختبار كتابي للقبول : 1 - الثقافة العامة : تطور الأنترنات في الجزائر و تضاعف عدد القاعات الخاصة بها على مستوى البلاد تناول المخدرات في الوسط المدرسي يقال أن الكتاب الصديق الحميم للإنسان، والمصدر الوحيد للمعرفة المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد الجزائرية / العدد 63 18 شعبان عام 1425 ه 3 أكتوبر سنة 2004 م يعد الانتخاب واجبا مدنيا و حقا دستوريا

  • ارتفاع الإجرام في الوسط الحضري و أسبابه، عادات و تقاليد الشعب الجزائري، الثورة الجزائرية 1962-1954 ب) - اختبار تطبيقي و شفوي ذو طابع مهني ويتعلق بالمواضيع الآتية : 1 - الأسلاك الهاتفية : تكوين الأسلاك الهاتفية توصيل و ربط الأسلاك الهاتفية، الحماية الميكانيكية التعرف على أنواع الأسلاك، الخصائص الكهربائية للأسلاك. 2 - أجهزة الربط وحماية الأسلاك : عموميات أنواع الأجهزة المستعملة، 3 - ربط و تقسيم الأسلاك : تحضير العقد، ربط التوصيلات العزل والتجفيف. رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة