ج.ر عدد 28 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 680 K600300.000 … حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس اتفاقيات دولية العدد 28 22 صفر عام 1422 16 مايو سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-129 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن التصديق على القانون التأسيسي للاتحاد ، الإفريقي، الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-125 مؤرخ في 16 صفر عام 1422 الموافق 10 “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 01-126 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق أصدقاء الثورة الجزائرية. مرسوم رئاسي رقم 01-127 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق مايو سنة 2001 ، يتضمن منح وسام برتبة

12 مايو سنة 2001، يتضمن منح وسام

12 مايو سنة 2001، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية لرئيس جمعية قدماء المحاربين الفيتناميين. . . . . 14 مرسوم رئاسي رقم 01-128 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق أصدقاء الثورة الجزائرية لوزير الدفاع الفيتنامي. ………. 12 مايو سنة 2001، يتضمن منح وسام

قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2001 وزارة المالية

قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1421 الموافق 3 مارس سنة 2001 ، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك . . . . .

وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 16

22 صفر عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 3 16 مايو سنة 2001 م فهرس (تابع) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف . . . . . . . . 17 وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1422 الموافق 28 مارس سنة 2001، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتقييس. …. 19 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 19

16 مايو سنة 2001 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-129 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن التصديق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 131 منه، وبمقتضى القانون رقم 01-02 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000،
  • وبعد الاطلاع على القانون التأسيسي للاتحاد ، الإفريقي، الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000، وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية : -1- رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2- رئيس جمهورية أنجولا 3- رئيس جمهورية بنين 4- رئيس جمهورية بوتسوانا 5- رئيس بوركينا فاسو 6- رئيس جمهورية بوروندي، 7- رئيس جمهورية الكاميرون 8- رئيس جمهورية الرأس الأخضر 9- رئيس جمهورية افريقيا الوسطى، 10- رئيس جمهورية تشاد 11 - رئيس جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية 12- رئيس جمهورية الكونغو، 13 - رئيس جمهورية كوت ديفوار 14 - رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية 15 - رئيس جمهورية جيبوتي، 16 - رئيس جمهورية مصر العربية 17 - رئيس دولة إرتريا 18- رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية 19 - رئيس جمهورية غينيا الاستوائية 20- رئيس جمهورية الجابون 21- رئيس جمهورية جامبيا -22- رئيس جمهورية غانا 23- رئيس جمهورية غينيا

22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م 24 - رئيس جمهورية غينيا بساو 25- رئيس جمهورية كينيا -26 رئيس وزراء ليسوتو 27- رئيس جمهورية ليبيريا، 28 قائد ثورة الفاتح من سبتمبر للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي 29- رئيس جمهورية مدغشقر، 30 - رئيس جمهورية ملاوي -31- رئيس جمهورية مالي، 32- رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية 33- رئيس وزراء جمهورية موريشيوس 34- رئيس جمهورية موزمبيق 35- رئيس جمهورية ناميبيا، 36- رئيس جمهورية النيجر، 37- رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية 38- رئيس جمهورية رواندا، 39- رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 40- رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب 41- رئيس جمهورية السنغال 42- رئيس جمهورية سيشل 43- رئيس جمهورية سيراليون، 44- رئيس جمهورية الصومال 45- رئيس جمهورية جنوب إفريقيا 46- رئيس جمهورية السودان 47- ملك سوازيلاند 48- رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة 49- رئيس جمهورية طوغو، 50- رئيس الجمهورية التونسية 51 - رئيس جمهورية أوغندا، 52- رئيس جمهورية زامبيا 53- رئيس جمهورية زيمبابوي. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 5 إذ نستلهم من المثل النبيلة التي استرشد بها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية وأجيال من أنصار الوحدة الإفريقية الشاملة في عزمهم على تعزيز الوحدة والتضامن والتلاحم والتعاون فيما بين الشعوب والدول الإفريقية. وإذ نضع في الاعتبار المبادىء والأهداف المتضمنة في ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وفي المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية. وإذ نذكر بالكفاح البطولي الذي خاضته شعوبنا وبلداننا من أجل الاستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادي. وإذ نأخذ في الاعتبار أن منظمة الوحدة الإفريقية قد لعبت، منذ إنشائها ، دورا حاسما وقيما في تحرير القارة وتأكيد الهوية المشتركة وعملية تحقيق وحدة قارتنا، كما هيأت إطارا فريدا لعملنا الجماعي في إفريقيا وفي علاقاتنا مع بقية العالم. وإذ نعقد العزم على التصدي للتحديات المتعددة الجوانب التي تواجه قارتنا وشعوبنا على ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تجري في العالم. وإذ نعرب عن اقتناعنا بالحاجة إلى التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بغية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في افريقيا، والتصدي - بصورة أكثر فعالية للتحديات التي تفرضها العولمة. وإذ نسترشد برؤيتنا المشتركة لإفريقيا قوية ومتحدة وبالحاجة إلى بناء شراكة بين الحكومات وكافة فئات المجتمع المدني وخاصة النساء والشباب والقطاع الخاص بغية تعزيز التضامن والتلاحم بين شعوبنا. وإذ ندرك أن ويلات النزاعات في إفريقيا تشكل عائقا رئيسيا أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقارتنا، وأن هناك حاجة إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار كشرط أساسي لتنفيذ برنامجنا الخاص بالتنمية والتكامل.

وإذ نعقد العزم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب ودعم المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون. وإذ نعقد العزم أيضا على اتخاذ التدابير اللازمة لتقوية مؤسساتنا المشتركة ومنحها السلطات والموارد اللازمة لتمكينها من أداء صلاحياتها بصورة فعالة. وإذ تذكر بالإعلان الذي اعتمدناه خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمرنا في سرت، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، في 99/9/9 والذي قررنا بموجبه إنشاء اتحاد افريقي طبقا للأهداف النهائية لميثاق منظمتنا القارية والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الافريقية. قد اتفقنا على ما يأتي : المادة الأولى التعريفات في هذا القانون التأسيسي : تعني كلمة (القانون) هذا القانون التأسيسي. تعني كلمة (الجماعة) الجماعة الاقتصادية الإفريقية. تعني كلمة (المؤتمر) مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد. تعني كلمة (الميثاق) ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. تعني كلمة (اللجنة) أمانة الاتحاد. تعني كلمة (اللجنة) لجنة فنية متخصصة للاتحاد. تعني كلمة (المجلس) المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد. تعني كلمة (المحكمة) محكمة العدل للاتحاد. تعني عبارة (المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد. 16 مايو سنة 2001 م تعني عبارة (الدولة العضو الدولة العضو في الاتحاد. تعني كلمة (المنظمة) منظمة الوحدة الإفريقية. تعني كلمة (البرلمان) برلمان عموم افريقيا التابع للاتحاد. تعني كلمة (الاتحاد) الاتحاد الإفريقي الذي ينشأ بموجب هذا القانون التأسيسي. المادة 2 التأسيس يؤسس الاتحاد الافريقي وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 3 الأهداف تكون أهداف الاتحاد كما يأتي : أ (أ) تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الإفريقية ب الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها ج) التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي والاقتصادي د تعزيز مواقف افريقية موحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها، والدفاع عنها، ه) تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و) تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، ز) تعزيز المبادىء والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد ح) تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب.

22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م ط تهيئة الظروف اللازمة التي تمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية ي تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تكامل الاقتصاديات الافريقية ك تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشري لرفع مستوى معيشة الشعوب الافريقية ل) تنسيق ومواءمة السياسات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية من أجل التحقيق التدريجي لأهداف الاتحاد، م التعجيل بتنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في كافة المجالات وخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا ن العمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة للقضاء على الأوبئة التي يمكن الوقاية منها وتعزيز الصحة الجيدة في القارة. المادة 4 المبادىء يعمل الاتحاد وفقا للمبادىء الآتية : أ) مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد، ب احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال ج) مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد د وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الإفريقية ه) تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل مناسبة يقررها المؤتمر، و منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد ز عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى للجمهورية الجزائرية / العدد 28 7 ح) حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقا لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة متمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ط التعايش السلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد وحقها في العيش في سلام وأمن ي حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام والأمن ك) تعزيز الاعتماد على الذات في إطار الاتحاد ل) تعزيز المساواة بين الجنسين م احترام المبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد ن تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة س احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية ع (ع) إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات. المادة 5 أجهزة الاتحاد 1 - تكون للاتحاد الأجهزة الآتية : أ) مؤتمر الاتحاد ب) المجلس التنفيذي، ج (ج) برلمان عموم افريقيا د) محكمة العدل ه) اللجنة، و لجنة الممثلين الدائمين ز اللجان الفنية المتخصصة، ح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ط المؤسسات المالية 2- أي أجهزة أخرى قد يقرّر المؤتمر إنشاءها.

المادة 6 المؤتمر 1- يتألف المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المعتمدين حسب الأصول. 2- يكون المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد. 3- يجتمع المؤتمر مرة في السنة على الأقل في دورة عادية، وبناء على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية. -4- يتولى رئيس دولة أو حكومة يتم انتخابه بعد مشاورات بين الدول الأعضاء رئاسة المؤتمر لمدة سنة واحدة. المادة 7 قرارات المؤتمر 1- يتخذ المؤتمر قراراته بالإجماع. وإن تعذر ذلك فبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد. غير أن البت في المسائل الإجرائية بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا ، يتم بأغلبية بسيطة. 2- يتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للمؤتمر من كافة أعضاء الاتحاد. المادة 8 اللائحة الداخلية للمؤتمر يعتمد المؤتمر اللائحة الداخلية الخاصة به. المادة 9 سلطات ومهام المؤتمر 1 - تكون للمؤتمر المهام الآتية : أ) تحديد السياسات المشتركة للاتحاد، ب استلام وبحث التقارير والتوصيات الصادرة عن الأجهزة الأخرى للاتحاد واتخاذ القرارات بشأنها ج) بحث طلبات الانضمام إلى عضوية الاتحاد د إنشاء أي جهاز للاتحاد، 16 مايو سنة 2001 م ه) مراقبة تنفيذ سياسات وقرارات الاتحاد وضمان الالتزام بها من قبل جميع الدول الأعضاء و اعتماد ميزانية الاتحاد ز) إصدار توجيهات إلى المجلس التنفيذي حول إدارة النزاعات والحروب والحالات الطارئة الأخرى واستعادة السلام، ح) تعيين قضاة محكمة العدل وإنهاء مهامهم ط تعيين رئيس اللجنة أو نائبه أو نوابه وأعضاء اللجنة وتحديد مهامهم ومدة ولايتهم. 2- يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته ومهامه لأي من أجهزة الاتحاد. المادة 10 المجلس التنفيذي 1- يتألف المجلس التنفيذي من وزراء الخارجية أو أي وزراء آخرين أو سلطات تعينها حكومات الدول الأعضاء. 2- يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل في دورتين عاديتين. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي جميع الدول الأعضاء. المادة 11 قرارات المجلس التنفيذي 1 - يصدر المجلس التنفيذي قراراته بالإجماع. وإن تعذر ذلك، فبموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء. غير أن البت في المسائل الإجرائية بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا ، يتم بأغلبية بسيطة. 2- يتكون النصاب القانوني من أغلبية ثلثي جميع أعضاء الاتحاد لأي اجتماع من اجتماعات المجلس التنفيذي. المادة 12 اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي يعتمد المجلس التنفيذي اللائحة الداخلية الخاصة به.

22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م المادة 13 مهام المجلس التنفيذي 1- يقوم المجلس التنفيذي بتنسيق واتخاذ القرارات حول السياسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للدول الأعضاء بما في ذلك ما يأتي: أ) التجارة الخارجية ب الطاقة والصناعة والموارد المعدنية ج) الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج الماشية والغابات د الموارد المائية والري ه) حماية البيئة والعمل الإنساني والاستجابة للكوارث الطبيعية والحد منها، و النقل والمواصلات ز) التأمين ح) التعليم، الثقافة، الصحة، وتنمية الموارد البشرية ط العلم والتكنولوجيا ي الجنسية والإقامة ومسائل الهجرة، ك الضمان الاجتماعي بما في ذلك وضع سياسات رعاية الأم والطفل وكذلك السياسات المتعلقة بالمعوقين ل وضع نظام لمنح الأوسمة والميداليات والجوائز الإفريقية. 2- يكون المجلس التنفيذي مسؤولا أمام المؤتمر ويبحث المسائل التي تحال إليه ويراقب تنفيذ السياسات التي يضعها المؤتمر. 3- يجوز للمجلس تفويض أي من مهامه وسلطاته الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى اللجان الفنية المتخصصة التي تنشأ بموجب المادة 14 من هذا القانون. المادة 14 اللجان الفنية المتخصصة الإنشاء والتشكيل 1 - تنشأ اللجان الفنية المتخصصة التالية التي ستكون مسؤولة أمام المجلس التنفيذي : للجمهورية الجزائرية / العدد 28 9 أ) لجنة الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية ب لجنة الشؤون النقدية والمالية ج) لجنة التجارة والجمارك والهجرة د لجنة الصناعة والعلم والتكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة ه) لجنة النقل والمواصلات والسياحة و لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ز لجنة التعليم والثقافة والموارد البشرية 2- يجوز للمؤتمر أن يعيد تنظيم اللجان القائمة، أو يكون لجانا جديدة إذا ما رأى ضرورة لذلك. -3- تتكون اللجان الفنية المتخصصة من الوزراء أو كبار المسؤولين المعنيين بالقطاعات التي تقع ضمن اختصاصاتهم. المادة 15 مهام اللجان الفنية المتخصصة تضطلع كل لجنة - في حدود اختصاصها - بالمهام الآتية : أ (أ) إعداد مشاريع وبرامج الاتحاد وتقديمها إلى المجلس التنفيذي، ب كفالة رصد ومتابعة وتقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة الاتحاد ج) كفالة تنسيق ومواءمة مشاريع وبرامج الاتحاد د تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس التنفيذي سواء بمبادرتها الخاصة أو بناء على طلب المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون، ه) القيام بأية مهام أخرى تكلّف بها لغرض كفالة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 16 الاجتماعات مع مراعاة التوجيهات التي قد يصدرها المجلس ، التنفيذي، تجتمع كل لجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتضع نظامها الداخلي الذي تعرضه على المجلس التنفيذي للموافقة عليه.

المادة 17 برلمان عموم إفريقيا 1- لضمان مشاركة كاملة للشعوب الإفريقية في تنمية وتكامل القارة اقتصاديا، يتم إنشاء برلمان لعموم إفريقيا. 2- يتم تحديد تشكيل برلمان عموم إفريقيا وسلطاته ومهامه وتنظيمه في بروتوكول خاص به. المادة 18 محكمة العدل 1- يتم إنشاء محكمة عدل تابعة للاتحاد. 2- يتم تحديد النظام الأساسي لمحكمة العدل وتشكيلها ومهامها في بروتوكول خاص بها. المادة 19 المؤسسات المالية يكون للاتحاد المؤسسات المالية التالية التي تحدد نظمها ولوائحها بروتوكولات خاصة بها : أ (أ) المصرف المركزي الإفريقي ب صندوق النقد الإفريقي، ج) المصرف الإفريقي للاستثمار. المادة 20 اللجنة 1 - يتم إنشاء لجنة للاتحاد وتكون أمانة له. 2- تتكون اللجنة من الرئيس ونائبه أو نوابه ومن أعضاء اللجنة ويساعدهم العدد اللازم من العاملين لتيسير مهام اللجنة. 3- يحدد المؤتمر هيكل اللجنة ومهامها ونظمها. المادة 21 لجنة الممثلين الدائمين 1- يتم إنشاء لجنة للممثلين الدائمين. وتتكون من الممثلين الدائمين لدى الاتحاد وغيرهم من مفوضي الدول الأعضاء. 16 مايو سنة 2001 م 2- تكون لجنة الممثلين الدائمين مسؤولة عن التحضير لأعمال المجلس التنفيذي وتعمل بناء على تعليمات المجلس. ويجوز لها تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل عند الاقتضاء. المادة 22 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 1- يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هيئة استشارية مكونة من مختلف المجموعات المهنية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتحاد. 2- يحدّد المؤتمر مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وسلطاته وتشكيله وتنظيمه. المادة 23 فرض العقوبات 1- يحدد المؤتمر العقوبات المناسبة التي تفرض على أي دولة عضو تتخلّف عن سداد مساهماتها في ميزانية الاتحاد على النحو الآتي : تحرم من حق التحدث في الاجتماعات والتصويت وتقديم مرشحين لأي منصب في الاتحاد أو الاستفادة من أنشطة أو التزامات الاتحاد. 2- علاوة على ذلك يجوز أن تخضع أي دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات الاتحاد لعقوبات أخرى مثل حرمانها من إقامة روابط للنقل والاتصالات مع دول أعضاء أخرى أو أي إجراءات أخرى ذات طابع سياسي أو اقتصادي يحددها المؤتمر. المادة 24 مقر الاتحاد 1- يكون مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية. 2- يجوز إنشاء مكاتب أخرى للاتحاد الإفريقي يحددها المؤتمر بناء على توصية من المجلس التنفيذي.

22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م المادة 25 لغات العمل -1- تكون لغات عمل الاتحاد وجميع المؤسسات التابعة له هي اللغات الإفريقية إذا أمكن والعربية والانجليزية والفرنسية والبرتغالية. المادة 26 التفسير تنظر المحكمة في المسائل المتعلقة بتفسير هذا القانون والتي تبرز عند تطبيقه أو تنفيذه. وريثما يتم إنشاء المحكمة، فإن مثل هذه المسائل تحال إلى مؤتمر الاتحاد الذي يبت فيها بأغلبية الثلثين. المادة 27 التوقيع والتصديق والانضمام 1- يكون هذا القانون مفتوحا للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية والانضمام إليه طبقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة. 2- تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. 3- تقوم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية تنضم إلى هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، بإيداع وثائق الانضمام لدى رئيس اللجنة. المادة 28 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من قيام ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية بإيداع وثائق التصديق عليه. المادة 29 قبول العضوية 1- يجوز لأية دولة إفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت، أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد. 2- يقوم رئيس اللجنة، عند استلام هذا الإخطار، بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء. وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويحال قرار كل للجمهورية الجزائرية / العدد 28 11 دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره، عند استلام العدد المطلوب من الأصوات، بإبلاغ الدولة المعنية بالقرار. المادة 30 تعليق المشاركة لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد. المادة 31 إنهاء العضوية 1- على أية دولة ترغب في التخلي عن العضوية أن تقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بإبلاغ الدول الأعضاء بالأمر. وبعد مرور عام واحد من تاريخ انتهاء مثل هذا الإخطار، إذا لم يسحب، يتوقف تطبيق القانون فيما يتعلق بالدولة المعنية التي تنتهي عضويتها بالتالي في الاتحاد. 2 خلال فترة السنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تلتزم الدولة العضو الراغبة في الانسحاب من الاتحاد بأحكام هذا القانون وتظل مقيدة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى يوم انسحابها. المادة 32 التعديل والمراجعة 1- يجوز لأية دولة عضو تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا القانون. 2- تقدم المقترحات المتعلقة بالتعديل أو المراجعة إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى الدول الأعضاء في غضون ثلاثين (30) يوما من استلامها. 3- يقوم مؤتمر الاتحاد بناء على توصية من المجلس ، التنفيذي، بدراسة هذه المقترحات في فترة زمنية مدتها عام بعد إخطار الدول الأعضاء طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. -4- يتم إقرار التعديلات والمراجعة من جانب مؤتمر الاتحاد بالإجماع، أو بأغلبية الثلثين في حالة تعذر ذلك. وتقدّم إلى جميع الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة. وتدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما من إيداع وثائق التصديق لدى رئيس اللجنة من قبل ثلثي الدول الأعضاء.

المادة 33 الترتيبات الانتقالية والأحكام النهائية 1- يحل هذا القانون محل ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. غير أن الميثاق يظل ساريا لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة أو لمدة أخرى يحددها المؤتمر بعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ وذلك لتمكين منظمة الوحدة الإفريقية / الجماعة الاقتصادية الإفريقية من اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلّق بتحويل أصولها وخصومها إلى الاتحاد أو إحالة جميع المسائل الأخرى ذات الصلة إليه. 2- تكون لأحكام هذا القانون الأسبقية على أي أحكام في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية لا تتفق معها أو تعارضها. 3- فور دخول القانون حيّز التنفيذ، تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه وضمان إنشاء الأجهزة المنصوص عليها بموجبه وفقا لأي توجيهات أو قرارات قد تعتمدها الأطراف في هذا الصدد خلال الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه. -4- وإلى أن يتمّ إنشاء اللجنة، تكون الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية هي الأمانة الانتقالية للاتحاد. 5- إن هذا القانون الذي تم تحريره في أربعة (4) نصوص أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية متساوية في الحجية، سيودع لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، وبعد دخوله حيز التنفيذ لدى رئيس اللجنة الذي يقوم بنقل صورة موثقة طبق الأصل منه إلى حكومة كل دولة موقعة عليه. ويقوم كل من الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية ورئيس اللجنة بإبلاغ جميع الدول الموقعة عليه بتواريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام. وبعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، يتم تسجيله لدى أمانة الأمم المتحدة. إثباتا لذلك، فقد قمنا باعتماد هذا القانون. صدر في لومي، الطوغو، في اليوم الحادي عشر من شهر يوليو سنة 2000. 16 مايو سنة 2001 م وقع على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي سبعة وعشرون رئيس دولة وحكومة ومفوضين آخرين في لومي (الطوغو) بتاريخ 11 يوليو سنة 2000، وهم :

  1. فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 . فخامة السيد ماتيو كيريكو، رئيس جمهورية بنين 3 . فخامة السيد بليز كمباوري، رئيس بوركينا فاسو، 4 . فخامة السيد بيار بويويا، رئيس جمهورية بوروندي
  2. فخامة السيد أنطونيو ماسكاريناس مونتييرو، رئيس جمهورية الرأس الأخضر 6 . فخامة السيد أنج فيليكس باتاسي ، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى 7 . فخامة السيد إسماعيل عمر قيليه، رئيس جمهورية جيبوتي، 8 . فخامة السيد ملاس زناوي، الوزير الأول لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية 9 . فخامة السيد الحاج عمر بانغو، رئيس جمهورية الغابون 10 . معالي السيد مومودو ل.س جوب، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غامبيا 11 . فخامة السيد جيري جون راولينغس، رئيس جمهورية غانا
  3. معالي السيد مامادو إيا جالو، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غينيا بيساو 13 . فخامة السيد أو بيانغ نغيما مباسوغو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية 14 . فخامة السيد باكاليتا بيتوال موسيسيلي، الوزير الأول لمملكة لوزوطو،
  4. فخامة السيد إينوش مونغرو داغوليا الوزير الأول لجمهورية ليبيريا،

22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م 16 . فخامة العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح سبتمبر للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 17 . فخامة السيد ديديي راتسيراكا، رئيس جمهورية مدغشقر، 18 . فخامة السيد باكيلي مولوزي، رئيس جمهورية مالاوي 19 . فخامة السيد ألفا عمر كوناري، رئيس جمهورية مالي، 20 . فخامة السيد محاماد و طانجا، رئيس جمهورية النيجر، 21 . فخامة السيد محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-125 مؤرخ في 16 صفر عام 1422 الموافق 10 مايو سنة 2001، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 28 13
  1. فخامة السيد عبدولاي وادي، رئيس جمهورية السنغال 23 . فخامة السيد أحمد تيجان كباح، رئيس جمهورية سييرا ليون 24 . معالي السيد مصطفى عصمان إسماعيل، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية السودان 25 . فخامة السيد إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد
  2. فخامة السيد غناسنغبي إياديما، رئيس جمهورية الطوغو، 27 . فخامة السيد فريديريك ج.ت. شيلوبا، رئيس جمهورية زامبيا. تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني للسيد عبد الكريم الكباريتي، عضو مجلس أعيان المملكة الهاشمية الأردنية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1422 الموافق 10 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 01-126 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 87-13 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن إنشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للجنيرال فونغوين جياب. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-127 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية لرئيس جمعية قدماء المحاربين الفيتناميين. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه، . وبمقتضى القانون رقم 87-13 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن إنشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية 16 مايو سنة 2001 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للسيد تران فان كوانغ، رئيس جمعية قدماء المحاربين الفيتناميين. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-128 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية لوزير الدفاع الفيتنامي. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 87-13 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن إنشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للسيد فام فان ترا، وزير الدفاع الفيتنامي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة

22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 28 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة .2001 إن وزير الدولة، وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000 والمتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها، لا سيما المادة 26 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح على مستوى المعهد الوطني للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف مائة (100) طالب قاض لسنة 2001. المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 19 مايو إلى 4 يوليو سنة 2001 على الساعة الرابعة مساء (16.00). يشرع في اختبارات القبول يوم 6 غشت سنة .2001 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 أحمد أويحيى وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1421 الموافق 3 مارس سنة 2001، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1421 الموافق 3 مارس سنة 2001 ، تتشكل لجنة الطعن المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك من ممثلي الإدارة المعينين وممثلي الموظفين المنتخبين لمدة ثلاث (3) سنوات، الواردة أسماؤهم أدناه : ممثلو الإدارة : الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون غنيم فاروق، رئيسا يادي أمين

  • عباس قاسي حاج أحمد محمد
  • بيدوش اسماعيل سمش الدين محمد بن مراد محمد دوحي الهواري
  • سعادة مراد طبايشونت فاطمة الزهراء بن جاب الله حمزة سعادة ابراهيم
  • حاج ناصر أحمد حنكور مصطفى

ممثلو الموظفين : الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بدوي أحمد - إزواون دليلة غزواتي محمد عبد الناصر بوديرب فريد

  • بن عبد الله كمال بوربية مالك
  • ساسي علي حفايفية نعيمة فورة سامية بركاني كمال بومعزة أحمد بوطوبة محمد تبارجين محمد - عزاز آسيا وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001 يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، 16 مايو سنة 2001 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز، وبناء على طلبات المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخة في 2 غشت و 20 سبتمبر و 3 أكتوبر و 21 أكتوبر و 23 أكتوبر سنة 2000،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 8 (بوصة) وطولها 19,518 كم تربط ما بين مركز الوصول لأنبوب الغاز 8 (بوصة) باتنة - توفانة ومركزي تخفيض الضغط اللذين سيقعان شمال مدينة بولفرايس ) ولاية باتنة ) وشمال مدينة تاوزيانت فايس سابقا (ولاية خنشلة).
  • قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 3,500 كم تربط ما بين ن. ك 42,506 لأنبوب الغاز 20 ) بوصة ) البويرة - بني منصور ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة مشدالة (ولاية البويرة).
  • قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 8 (بوصة) وطولها 88,062 كم تربط ما بين حقل الغاز أسكيفاف ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة إيليزي ولاية إيليزي).

22 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 16 مايو سنة 2001 م قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,450 كم تربط ما بين ن. ك 282 لأنبوب الغاز 48 ) بوصة ) أ. م . أ ) المغرب - أوروبا) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة عرباوة (ولاية البيض). قناة ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,263 كم تربط ما بين ن. ك لأنبوب الغاز 10 ) بوصة ) باتنة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة تيلاطو مشتى (ولاية باتنة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001 شكيب خليل 1 بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الرقم الاسم واللقب 01 محمد عيسى مدير 02 محمد فاضل زروق مدير 03 محمد يوسفي مدير 04 جعفر أو لفقي مدير 05 محمد أو كبدان مدير 06 محمد الشيخ نائب

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 تحدد، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كما يأتي : الدينية والأوقاف السادة : الوظيفة التوجيه الديني والتعليم القرآني الأوقاف والحج الثقافة الإسلامية التكوين وتحسين المستوى إدارة الوسائل مدير للتوجيه الديني والنشاط المسجدي 07 فاروق السعدي مفتش مركزي 08 09 عبد القادر خياطي مكلف بالدراسات والتلخيص 09 حمزة يدوغي مكلف بالدراسات والتلخيص

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع

  • ممثلو المؤسسات والهيئات المختارة، السادة الرقم الاسم واللقب / العدد 28 22 صفر عام 1422 16 مايو سنة 2001 م : : الوظيفة مكان العمل 01 عبد القادر فوضيل مدير مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية الجزائر 02 علي لكحل ممثل المركز الثقافي الإسلامي الجزائر 03 محمد مايمون مدير المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية ولاية تيزي وزو بسيدي عبد الرحمن اليلولي، ولاية تيزي وزو
  • الشخصيات المختارة من قبل الوزير على أساس كفاءتها العلمية، السادة : الرقم الاسم واللقب الوظيفة مكان العمل 01 عبد الله بوخلخال مدير جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة قسنطينة 02 عمار مساعدي عميد كلية أصول الدين، بجامعة الجزائر الجزائر 03 محمد زعراط عميد كلية العلوم الاجتماعية والحضارة الإسلامية بوهران وهران 04 عمار طالبي أستاذ بجامعة الجزائر 05 موسى لقبال أستاذ بجامعة الجزائر 06 محمد ناصر ثابت أستاذ بجامعة الجزائر 07 رشيد بوسعادة أستاذ بجامعة الجزائر 08 حميدي خميسي أستاذ بجامعة الجزائر 09 عبد العزيز رأس المال أستاذ بجامعة الجزائر 10 رشيد ميموني أستاذ بجامعة الجزائر 11 عبد الوهاب حمودة باحث الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر 12 مصطفى باجو أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة قسنطينة

22 صفر 1422 الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2001 م وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1422 الموافق 28 مارس سنة 2001، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتقييس. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1422 الموافق 28 مارس سنة 2001 تحدّد، طبقا للمادتين 6 و 6 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتقييس الذي يتكون من القطاعات الآتية :

  • وزارة الدفاع الوطني : السيد أوكسيلي محمد أمزيان

  • وزارة الطاقة والمناجم : السيد بوكاري كمال

  • وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة : السيد حسين فيصل، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : السيدة علوي صالحة،

  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : السيد بن شعلة عمار ،

  • وزارة الموارد المائية : السيد مقران بن عيسى

  • وزارة السكن والعمران : السيدة آيت مصباح صليحة وزارة الصحة والسكان : السيدة حطالي نادية،

  • وزارة التجارة : الآنسة شتوف باية

  • وزارة المالية : السيد دوحي الهواري

  • وزارة النقل : السيد توافق رابح وزارة البريد والمواصلات : السيد مكراوي معمر

  • وزارة الأشغال العمومية : السيد خليفاوي علي للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19

  • وزارة تهيئة الإقليم والبيئة : السيد قلماوي أكلي،

  • وزارة الفلاحة : السيدة غالم وهيبة وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية : السيد نغلي كمال، الهيئة المكلفة بالتخطيط : السيد عامري محمد،

  • المجمع الجزائري للغة العربية : السيد لطراش بوثلجة رابح

  • الغرفة الوطنية للفلاحة : السيد قماري مسعود، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة : السيد بركة عسمت مجلس المنافسة : السيدة مطلاوي عائشة. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية . وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 والمتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 16 مايو سنة 2001 م وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يوضح كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 16 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، تنشأ بوزارة السياحة والصناعة التقليدية لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. المادة 2 : تتشكّل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :

  • سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة،

  • سبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001 لخضر ضرباني عبد القادر بن مبارك الجزائر