قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية. 7
المادة الأولى
فتح المادةيُجدّد هذا القرار اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية لمدة ثلاث (3) سنوات :
1 - المهندسون الرئيسيون، مهندسو الدولة مهندسو التطبيق، التقنيون السامون، المتصرفون الرئيسيون، المتصرفون.
2 - التقنيون، المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون، المحاسبون الرئيسيون المحاسبون الإداريون، مساعد و المحاسبين، الكتاب الرئيسيون للمديريات، كتاب المديرية، المعاونون الإداريون، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي.
3 - المعاونون التقنيون في القياسة، أعوان مراقبة وسائل القياسة.
4 - الأعوان الإداريون، أعوان المكتب، الكتاب المختزلون الضاربون على الآلة الراقنة، الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة، الأعوان الضاربون على الآلة الراقنة، العمال المهنيون خارج الصنف ومن الأصناف 1 و 2 و 3 ، سائقو السيارات من الصنفين الأول و 2، والحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدّد تشكيل اللجان المتساوية.
الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون
1 - المهندسون الرئيسيون مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق التقنيون 2 السامون، المتصرفون الرئيسيون، المتصرفون.
2 - التقنيون، المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون المحاسبون الرئيسيون المحاسبون الإداريون مساعدو المحاسبين 1 الكتاب الرئيسيون للمديريات، كتاب المديرية المعاونون الإداريون المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي.
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 1 1 1 1 27 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رية / العدد 07 الجدول الملحق (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
3 - المعاونون التقنيون في القياسة، أعوان مراقبة 3 وسائل القياسة.
4 - الأعوان الإداريون، أعوان المكتب الكتاب المحتزلون الضاربون على الآلة الراقنة، الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة، الأعوان الضاربون 2 على الآلة الراقنة، العمال المهنيون من الأصناف الأول.
و 2 و 3 والعمال المهنيون خارج الصنف ، سائقو السيارات من الصنفين الأول و 2 والحجاب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999.
عبد المجيد مناصرة وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.