ج.ر عدد 38 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-204 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 6 يونيو سن ة 2006، يتضمّن تحويل المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية في ورقلة بالناحية العسكرية الرابعة إلى مؤسسة عسكرية لإعادة التربية والتأهيل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسيّ رقم 06-205 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 7 يونيو سنة 2006،يتضمن إح داث جائزة رئيس الجمهورية تسمى “جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب”…………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 04-200 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها (استدراك)……………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مه امّ المحافظ العامّ المكلّف بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا……………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ بعنوان وزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب رئيس مكلّف بالتسويق بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ بعنوان وزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين……………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة.. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين نائب رئيس مكلّف بالتسويق بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الطاقة والمناجم (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية (استدراك)………………………………………………………………………………………………………. 9

15 جمادى الأولى عام 1427 ه 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 11 يونيو سنة 2006 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية…………………………………………………………………………………………………………………… 10 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا…………………………………………………………………………… 10 وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات في مكاتب…………………………………. 16 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006، يتضمّن التنظيم الداخلي لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يتضمّن تشكيلة اللّجنة التقنية المكلّفة بإعداد دفتر الشروط من أجل ضمان تكوين تقني من مستوى عال من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاصّ وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………….. 20 ق رار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يحدّد صلاحيات اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات اعتماد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاصّ من أجل ضمان تكوين تقني من مستوى عال وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة 2006، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوّال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن……………. 22 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة ……………………………………………………………………………………2006 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15 جمادى الأولى عام 1427 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 06-204 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 6 يونيو سن ة 2006، يتضمّن تحويل المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية في ورقلة بالناحية العسكرية الرابعة إلى مؤسسة عسكرية لإعادة التربية والتأهيل. إن رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدّفاع الوطنيّ،
  • وب ناء على الدّس تور، لا س يّم ا المادّت ان 77 1( و 2 و 6) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمّن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-3 المؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمّن تنظيم السجون العسكرية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-37 المؤرّخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 والمتضمّن إحداث مؤسسة عسكرية للوقاية وإعادة التربية في الناحية العسكرية الرابعة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحوّل المؤسس ة العسك رية للوقاية وإعادة التربية في ورقلة، الناحية العسكرية ال رابعة المحدث ة بالمرس وم رقم 88-37 الم ؤرّخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، ابت داء م ن أوّل أكتوبر سن ة 2005، إلى مؤسسة عسك ري ة لإع ادة الت ربي ة والتأه يل، تدعى باختصار “م.ع.ا.ت.ت / ورقلة / ن ع. .”4 المادّة 2 : يتم تزويد المؤسسة بالمستخدمين وتجهي زها بالعتاد طبق ا للإجراءات المعم ول بها والمص ادق عليه ا بموجب ق رار من وزي ر الدّفاع الوطنيّ. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 6 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 11 يونيو سنة 2006 م تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-205 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 7 يونيو سن ة 2006، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية تسمى “جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب”. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، جائزة رئيس الجمهورية تسمى “جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب” وتدعى في صلب النص “الجائزة”. المادّة 2 : تخصص الجائزة لمكافأة كل إبداع ثقافي وفني وأدبي الذي ينجزه بصفة فردية أو جماعية المبدعون الشباب ذوو الجنسية الجزائرية الذين لا يزيد سنهم عن خمس وثلاثين (35) سنة. المادّة 3 : تتضمّن الجائزة شهادة تقديرية ومكافأة نقدية. تسلم الجائزة سنويا بمناسبة الاحتفال بيوم الفنان. المادّة 4 : يحدد مبلغ الجائزة كما يأتي : 1 - بالنسبة لأحسن إبداع أدبي : أ ) الرواية الأدبية :
  • خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
  • ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
  • مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث. ب ) الشعر :
  • خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
  • ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
  • مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث.

15 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 يونيو سنة 2006 م ج) العمل المسرحي المكتوب :

  • خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
  • ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
  • مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث. 2 - أحسن عمل فني : أ) الأعمال الموسيقية :
  • خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
  • ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
  • مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث. ب) الفنون الغنائية وفن الرقص :
  • خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
  • ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
  • مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث. ج) الفنون السينمائية والسمعية البصرية :
  • خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
  • ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
  • مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث. د) الفنون المسرحية :
  • خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
  • ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
  • مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث. ه) الفنون التشكيلية :
  • خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
  • ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
  • مائة ألف دينار 100.000( دج) للفائز الثالث. يسجل مبلغ الجائزة في ميزانية وزارة الثقافة. المادّة 5 : يمكن منح المبدعين المتحصلين على الرتب الخمس (5) الأولى في المسابقات المبينة أعلاه، جوائز تحفيزية عينية تتكفل بها وزارة الثقافة. المادّة 6 : تكلف لجنة تتشكل من شخصيات بارزة في عالم الفنون والآداب بانتقاء الأعمال المرشحة لنيل الجائزة. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص تراه كفء لمساعدتها في تقدير الأعمال التي تعرض عليها. يحدد الوزير المكلّف بالثقافة تشكيل اللجنة وعملها بقرار.

المادّة 7 : تودع الترشيحات قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من الاحتفال بيوم الفنان لدى المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالثقافة. يتكوّن ملف الترشح مما يأتي :

  • طلب خطي للمشاركة،
  • كشف يضم عرض أعمال المترشح ومؤهلاته، إن وجدت،
  • خمس (5) نسخ من العمل المقدم للمسابقة. المادّة 8 : يمكن أن تقدم أعمال المتسابقين بإغفال أسمائهم. وفي هذه الحالة، يجب أن تحمل علامة مميزة . يبقى اسم المبدع أو المبدعين وعنوانهم محفوظا في ظرف مغلق عليه العلامة المميزة. المادّة 9 : يأخذالمتسابقون الفائزون بالجائزة لقب “الفائز بجائزة رئيس الجمهورية، علي معاشي للمبدعين الشباب”. المادّ ة 10 : تحفظ الأعمال الفائزة بالجوائز لدى المصلحة المعنية بالوزارة المكلّفة بالثقافة التي يمكنها نشرها على نفقتها، في إطار احترام القواعد المعمول بها وبعد موافقة الفائزين. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 7 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 04-200 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 46 الصادر بتاريخ 3 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 21 يوليو سنة .2004 الصفحة 12 - المادة الأولى - الجدول - العمود 2 - السطر 3 :
  • بدلا من : “رمضان جمال”
  • يقرأ : “سكيكدة”

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ المحافظ العامّ المكلّف بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى، ابتداء من 25 يوليو سنة 2004، مهامّ السّيد محمد روراوة، بصفته محافظا عاما مكلّفا بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - بودخ يل عفون، بصفته رئيس دي وان والي ولاية أدرار، 2 - فت حي ب وزايد، بصفت ه رئ يس دي وان والي ولاية الجلفة، 3 - معم ر سماع يل، بصف ته رئ يس ديوان والي ولاية تيسمسيلت، 4 - جموعي بن زيدة، بصفته مدير التقنين والشؤون العامة بولاية قسنطينة، 5 - أمحمد وافي، بصفته رئيس دائرة أفل و بولاية الأغواط، 6 - الطاهر بن عمارة، بصفته رئيس دائرة مشرع الصفاء بولاية تيارت، 7 - مصطفى ليماني، بصفته رئيس دائرة مسعد بولاية الجلفة، 8 - بلقاسم بوشابو، بصفته رئيس دائرة سيدي نعمان بولاية المدية، 9 - السعيد زقان، بصفته رئيس دائرة عشعاشة بولاية مستغانم، 10 - فرحات عرامي، بصفته رئيس دائرة الحمادية بولاية برج بوعريريج، / العدد 38 15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م فرديّة 11 - فريد خديم، بصفته رئيس دائرة الذرعان بولاية الطارف، 12 - عبد الق ادر عثماني، بصفته رئيس دائ رة أم العظايم بولاية سوق أهراس، 13 - توفيق ضيف، بصفته رئيس دائرة تيبازة بولاية تيبازة، 14 - السع يد ش ريط، بصفته رئ يس دائ رة ترعى باينان بولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الماليّة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الماليّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد سمري، بصفته مديرا مكلّفا بدراسات الفرع والفروع المختصة بقسم دراسات استراتيجية التنمية الاقتصادية بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجية : 2 - علي أوكيل، بصفته مديرا جهويا للخزينة ببومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ نائب رئيس مكلّف بالتسويق بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد علي حشاد، بصفته نائب رئيس مكلّفا بالتسويق بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”.

15 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 يونيو سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الثقافة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الثقافة، لتكليفهم بوظائف أخرى : أ) الإدارة المركزية : 1 - نادية شريط، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة - سابقا، 2 - نور الدين عثماني، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة - سابقا، 3 - وردة صيد، زوجة مرباح، بصفتها مديرة للتنظيم والدّراسات القانونية بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، 4 - نور الدين لرجان، بصفته مدير العمل الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، 5 - طاوس لرجان، زوجة سعادة، بصفتها مفتشة في المفتشية العامة بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، 6 - محمد سيدي موسى، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة - سابقا. ب) المصالح الخارجية : 7 - محم د بوص بع، بصفته مدير الثق افة بولاية غرداية، 8 - راب ح سب ع، بصفت ه مدير الثق افة بولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنهاء مهامّ مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مه امّ السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهما مديرين عامين ل دي واني الت رقي ة والتسيي ر الع ق اري في الولايتين الآتيتين : 1 - عبد الحميد بهلول، في ولاية جيجل، لإحالته على التّقاعد، 2 - عمار ق ورماط، في ولاية س وق أهراس، ابتداء من أوّل فبراير سنة .2006

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية : 1 - جموعي بن زيدة، أمينا عامّا لولاية البيض، 2 - محمد علالو، مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بجاية. رؤساء الدوائر : ولاية أدرار : 3 - دائرة تسابيت : محمد لخضر عزي، ولاية الأغواط : 4 - دائرة أفلو : فرحات عرامي، ولاية باتنة : 5 - دائرة باتنة : فريد خديم، 6 - دائرة أريس : توفيق ضيف. ولاية تلمسان : 7 - دائرة صبرة : بوعبد الله الطاهر قوادري. ولاية تيارت : 8 - دائرة مشرع الصفا : بن عبد الله شايب الدور. ولاية الجلفة : 9 - دائرة مسعد : محمد قورة. ولاية جيجل : 10 - دائرة الشقفة : محمد براح. ولاية سطيف : 11 - دائرة سطيف : مصطفى ليماني. ولاية سكيكدة : 10 - دائرة بن عزوز : جمال منية. ولاية سيدي بلعباس : 13 - دائرة سيدي لحسن : محمد بكاش، 14 - دائرة مصطفى بن براهيم : نورالدين رفصة. ولاية قالمة : 15 - دائرة قلعة بوصبع : محمد ناصر ساكر.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ولاية قسنطينة : 16 - دائرة قسنطينة : الطاهر بن عمارة، 17 - دائرة زيغود يوسف : السعيد شريط، 18 - دائرة ابن زياد : مراد حدادة. ولاية المدية : 19 - دائرة سيدي نعمان : أحمد كروم. ولاية مستغانم : 20 - دائرة سيدي علي : السعيد زقان، 21 - دائرة عشعاشة : معمر سماعيل. ولاية المسيلة : 22 - دائرة الشلال : كمال محجوب. ولاية معسكر : 23 - دائرة سيق : عبد القادر عثماني، 24 - دائرة البرج : فتحي بوزايد، 25 - دائرة وادي الترية : بارودي مبارك. ولاية البيض : 26 - دائرة بوعلام : بودخيل عفون. ولاية برج بوعريريج : 27 - دائرة الحمادية : مونجي عبد الله. ولاية الطارف : 28 - دائرة الذرعان : فريد بوناب. ولاية سوق أهراس : 29 - دائرة أم العظايم : رشيد عساس. ولاية تيبازة : 30 - دائرة تيبازة : بلقاسم بوشابو. ولاية ميلة : 31 - دائرة ترعى باينان : عز الدين عنتري. ولاية عين الدفلى : 32 - دائرة جليدة : محمد شلف. ولاية غرداية : 33 - دائرة غرداية : أمحمد وافي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّة : / العدد 38 15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد سمري، رئيس قسم دراسات استراتيجية التنمية الاقتصادية في المديرية العامّة للميزانية، 2 - فريد بريكي، مدير دراسات لدى الأمين العام، 3 - عبد الرزاق عوسات، رئيس دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بمتابعة البرامج وتنفيذها في المديرية العامّة للجمارك، 4 - عبد النور بني موسى، رئيس دراسات لدى مدي ر الدّراسات المكلّف بمتابعة البرامج وتنفيذها في المديرية العامّة للجمارك، 5 - ع لي أوكيل، مفتشا عام ا بمفتشية مصالح المحاسبة. ب) المصالح الخارجية : 6 - رشيد بن إيدير، نائب مدير للإعلام والاتصال بالمركز الوطني للوثائق والإعلام، 7 - رشيد لونيسي، نائب مدير للمنشورات الجمركية بالمركز الوطني للوثائق والإعلام. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين نائب رئيس مكلّف بالتسويق بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة 2006 يعيّن السّيد شوقي محمد رحال، نائب رئيس مكلّفا بالتسويق بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بعنوان وزارة الفلاحة والتنمي ة الريفية :

15 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 يونيو سنة 2006 م أ) الإدارة المركزية : 1 - ياسين بكاي، رئيس ديوان الوزير المنتدب ل دى وزي ر الفلاح ة والتنمي ة الريفي ة، المك لّف بالتنمية الريفية. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 2 - محمد لعيد شريفي، محافظ تنمية الفلاح ة في المناطق الصحراوية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الأشغال العمومية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بعنوان وزارة الأشغال العمومية : 1 - رابح عيشاوي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، 2 - عبد الرحمان بولحليب، نائب مدير للمنازعات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الثقافة : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد سيدي موسى، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - نادية شريط، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص، 3 - نور الدين عثماني، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 4 - طاوس لرجان، زوجة سعادة، مفتشة، 5 - نادية بلميلي، مديرة دراسات، 6 - وردة صيد، زوجة مرباح، مديرة للشؤون القانونية،

7 - نور الدين لرجان، مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني، 8 - محمد بوصبع، نائب مدير للدّراسات الاستشرافية والتطوير. ب مؤسسات تحت الوصاية : 9 - ستي مقران، مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، 10 - محمد عبد الكريم آيت أومزيان، مدير المركز الوطني للسينما والسمعي - البصري، 11 - عبد الرحمان حسان لحاج، مدير المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته، 12 - رابح سبع، مديرا عاما مساعدا بالمكتبة الوطنية الجزائريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الطاقة والمناجم (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 14 الصادر في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة .2006

  • الصفحة 30 - العمود الأوّل - الرقم 4 :
  • بدلا من : …” نائب مدير للإعلام والوثائق .”…
  • يقرأ : …” نائب مدير للأرشيف .”… (الباقي بدون تغيير). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 18 الصادر في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة .2006
  • الصفحة 37 - العمود الثاني - الرقم 3 :
  • بدلا من : “كمال كربوش…”.
  • يقرأ : “كمال الدين كربوش…”. (الباقي بدون تغيير).

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية. إن الأمين العام للحكومة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، لاسيما المادتان 5 و 17 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-177 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد جمال خرشي، مديرا عاما للوظيفة العمومية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال خرشي، المدير العام للوظيفة العمومية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق و المقررات بما في ذلك القرارات. الم ادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة .2006 أحمد نوي وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا. إنّ وزير الدّفاع الوطنيّ، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدّد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، لا سيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-142 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرّخ في 29 شع بان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،

15 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 يونيو سنة 2006 م يقررّون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا. المادّة 2 : النقط العليا المرتبة في الصنف “أ” مخصصة لغايات الدفاع الوطني دون سواها. المادّ ة 3 : يخضع إنجاز واستعمال النقط العليا المرتبة أو المحتمل ترتيبها في الصنفين “ب” أو “ج” لرخصة تصدرها الوكالة الوطنية للذبذبات بعد رأي اللجنة الوطنية للنقط العليا. يخضع كل تغيير للتركيبات لنفس الإجراء. تع فى من ه ذا الإجراء المح طات اللاسلكية الكهربائية المرتبة في ال صنف “أ” المنصوص عليها في المادة 8، النقطة 13 من الق انون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 غشت سنة 2000 ال ذي يحدد ال قواع د العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية. إلا أنه، يتم إرسال تصريح يحدد خصوصيات الموقع والتركيبات المزمعة إلى الوكالة الوطنية للذبذبات التي ترسل نسخة منها إلى اللجنة الوطنية للنقط العليا. المادّة 4 : تسلّم الرخصة المحررة وفقا للنموذج المرفق بالملحق إلى كل شبكة أو تركيب أو جهاز نهائي يستعمل الذبذبات الهرتزية لنثر الموجات في الهواء الطلق. المادّة 5 : يتم إيداع طلب الرخصة المحرر وفقا للنموذج المرفق بالملحق، لدى الوكالة الوطنية للذبذبات، مرفقا بملف يضم :

  • نسخة من مقرر تخصيص الذبذبة المستعملة و/أو رخصة استغلال شبكة اتصالات لاسلكية،
  • سند شغل الموقع الموجه للتركيب المزمع،
  • مخطط تحديد مكان الأجهزة على سلم يسمح بتقدير الأثر المرئي لتركيباتها. المادّة 6 : تسلم الرخصة في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وتعد الرخصة مقبولة بعد انقضاء هذا الأجل. المادّة 7 : يتم إنجاز التركيبات اللاسلكية الكه ربائي ة والمنشآت المنجزة على مواقع النقط العليا في إط ار احت رام المقاييس المحددة المتعلقة بالع مران وت هي ئة الإق ليم والأمن والشروط العامة لاستع مال و/أو إنجاز النقط العليا الملحقة بهذا القرار.

المادّ ة 8 : ي نجر ع ن عدم احترام التدابير المنصوص عليها في هذا القرار بعد الإعذار، تعليق الرخصة المنصوص عليها في المادة 3 وسحبها عند الاقتضاء. المادّة 9 : يجب على مستعملي الأجهزة والتركيبات اللاسلكية الكهربائية في الخدمة على المواقع المصنفة أو المحتمل تصنيفها كنقط عليا قبل نشر هذا القرار، التقيد به في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة .2006 عن وزير الدفاع الوطني وزير البريد وتكنولوجيات الوزير المنتدب الإعلام والاتصال عبد المالك قنايزية بوجمعة هيشور عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي الملحق 1 الشروط العامة لاستعمال و/أو إنجاز النقط العليا

  • 1 : إن وضع الأجهزة اللاسلكية الكهربائية على المواقع المصنفة نقط عليا يتم وفقا للقواعد والمقاييس المطلوبة في هذا ا لمجال.
  • 2 : يتعين على مستعمل نقطة عليا اتخاذ جميع التدابير في مجال الحماية من المخاطر الكهربائية والضغط الجوي المرتفع والحرائق.
  • 3 : يجب على الأفراد المتدخلين على التركيبات المتواجدة على نقطة عليا أن يكونوا مصحوبين بأمر بمهمة يصدره المستخدم.
  • 4 : يجب أن تكون التركيبات اللاسلكية الكهربائية المنجزة على نقطة عليا متوفرة على إشارات مناسبة.
  • 5 : يترتب على استعمال نقطة عليا تهيئة محيط أمني يهدف إلى منع الالتحاق بالموقع.
  • 6 : يرسل مستعملو النقط العليا المرتبة في الصنف “ب” كل ستة أشهر إلى الوكالة الوطنية للذبذبات تصريحا وصفيا يتعلق بحالة الموقع والتطور المحتمل لاستعماله.

12 38 15 جمادى الأولى عام 1427 الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 يونيو سنة 2006 الملحق 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال رخصة * إنجاز } استعمال موقع « نقطة عليا » تغيير


الرقم /…………. ووذ/ المستفيد ………………………………………………………………………………………………………………………………………: الكائن ب (العنوان الكامل)………………………………………………………………………………………………………………….. ممثل من طرف : (شخص مخول له قانونا)………………………………………………………………………………………………. الوظيفة ………………………………………………… يرخص له ب ………………………………………………..النقطة العليا : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. خط عرض …………………………… خط طول…………………………… الارتفاع…………………………………………….. طبقا للطلب المقدم بتاريخ ……………………………………………………………….: لدى الوكالة الوطنية للذبذبات. ترتبط هذه الرخصة بصلاحية استغلال الشبكة، وهي شخصية بحصر المعني ولا يمكن التنازل عنها للغير. حرر بالجزائر في ……………………………………………..: المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات

  • نسخة إلى : السيد رئيس اللجنة الوطنية للنقط العليا .
  • رخصة مسلمة طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006 الذي يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا.

15 جمادى الأولى عام 1427 11 يونيو سنة 2006 .1 ب نوع الموقع : .2 نوع الشبكة المستعملة على الموقع المطلوب : ضع نجمة في PMR BLR RP آخرين (حدد) تاريخ التسليم .3 الطالب : الاسم : العنوان : الرمز البريدي : رقم الهاتف : رقم الفاكس : 4 . الوضعية الدقيقة للموقع (تملأ أيضا في حالة الإلغاء) العنوان : المكان المعني : الدائرة : محطة داخلية أو محطة خارجية 38 13 الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الملحق 3 طلب رخصة إنجاز } استعمال موقع « نقطة عليا » تغيير ج رقم ووذ* المربع الملائم Balise R. VSAT L/CES Dif Rad FH رخصة استغلال رقم : (إرفاق نسخة من الرخصة) من طرف المدينة : عنوان البريد الإلكتروني : البلدية : الولاية : إعادة البث محطة قاعدية داخلية (د) أو خارجية (خ) ضع نجمة في المربع الملائم إلحاق مستخرج من البطاقة على سلّم 50.000/1 وتحديد الوضعية بعلامة )×( في الإحداثيات الجغرافية بالنسبة للدرجة والدقيقة والثانية خط العرض ° ‘ شمال جنوب “ ° ‘ “ خط الطول الارتفاع م شرق غرب

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 5 . صاحب الموقع الاسم واللقب موقع مشترك لا نعم محلات ارتكاز الهوائيات نعم لا نعم لا 6 . التعريف المحتمل بالمستعملين المشتركين رقم الهوية

وجود محيط أمني مفتوح للجمهور : / العدد 38 15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م إذا كان الجواب بنعم، الإمكانيات المشتركة وسيط الإرسال الطاقة نعم لا نعم لا العنوان لا نعم، معلوم نعم، غير معلوم تدابير أمنية مزمعة:……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. حراسة ليلا فقط حراسة ليلا ونهارا دون حراسة وجود موقع (أو مواقع) حساس ذي شهرة عمومية على بعد أقل من 100 م على هوائي الإرسال : نعم لا إذا كان الجواب بنعم : قائمة المواقع مع تحديد لكل واحد منها، الاسم والعنوان، إذا كان موجودا في الفص الرئيسي للهوائي المرسل وتقدير الحد الأقصى للمجال المستقبل الموقع الاسم واللقب العنوان

7 . الذبذبات المستعملة وحدة تحديد الذبذبات PAR K/M/GHz الإرسال الإرسال الاستقبال موقع في فص أساسي للهوائي المرسل تقدير الحد الأقصى محدد ب 3 /dB قدرة قصوى للمجال المستقبل نعم لا الوحدة )FH( PIRE W/dBW أو

15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م 8 - الهوائي الصّنف الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15 حجم الهوائي م مثال : parabole trombone, dipôle, cierge, Yagi, الاتجاهية الجوية نعم O - لا N زاوية السمت ° الاستقطاب علو الهوائي بالنسبة للأرض م الكسب dB/ زاوية الانفراج ° )V( عمودي )H( أفقي زاوية الموقع 9 - دعامة الهوائي الطبيعة ° عائدة الأمام / الخلف dB علو الدعامة م مثال … بناية، عمود على برج، خزان الماء، برج 10 - صاحب الدعامة الاسم واللقب بناية تقاسم الدعامة نعم - لا علامة رقم الجدارة م نعم - لا الإشارة اللون S = بدون J, = نهار , N = ليل , A = نهار /ليل 11 - التزويد بالطاقة 11 . 1 - وصول أولي ب : - هوائي - القوة القدرة 11 . .1 1 محطة التحويل : نعم لا - القدرة 11 . 2 طاقة ذات درجة ثانية : تحت الأرض - BT - MT - HT - ………….. KVA 11 . .2 1 الطبيعة ………………………………………………………………………. .11 .2 2 القوة :…………………….القدرة …………………………………………… إمضاء الطالب وختمه :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 ال موافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-428 المؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، لا سيما المادة 11 منه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-428 المؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظي م الإدارة المركزية لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات في مكاتب. المادة 2 : تضم الأمانة العامة ما يأتي :
  • مكتب البريد. المادة 3 : تنظم مديرية المصالح الصحية كما يأتي :
  • المديرية الفرعية للمؤسسات الاستشفائية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب تنظيم المصالح الاستشفائية الجامعية، / العدد 38 15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م
  • مكتب تنظيم المصالح الاستشفائية في القطاع العام و الخاص،
  • مكتب تنظيم علاج الأمومة ما قبل الولادة وبعدها و حديثي الولادة،
  • مكتب المراقبة التقنية للوسائل الاستشفائية. المديرية الفرعية للهياكل خارج الاستشفائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تنظيم و تسيير الهياكل خارج الاستشفائية،
  • مكتب تنسيق العلاج القاعدي و ترتيبه الأولوي،
  • مكتب المراقبة التقنية للهياكل خارج الاستشفائية العمومية و الخاصة. المديرية الفرعية للاستعجالات و أنشطة العلاج الجوارية، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تنظيم و تسيير الاستعجالات،
  • مكتب تنظيم الإسعافات،
  • مكتب العلاج الجواري. المديرية الفرعية للنشاط الصحي في الأوساط الخاصة، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الصحة في وسط العمل،
  • مكتب تنظيم التكفل بالإصابات العقلية،
  • مكتب تنظيم التكفل بالفئات في وضع صعب وفي طور التربية والتكوين. المادة 4 : تنظم مديرية الوقاية كما يأتي : المديرية الفرعية للأمراض المتنقلة و نظافة الوسط، و تتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب النظافة الاستشفائية،
  • مكتب المراقبة الوبائية و اليقظة الصحية،
  • مكتب الأمراض المتنقلة عن طريق ناقل،
  • مكتب الأمراض المتنقلة عن طريق غير ناقل. المديرية الفرعية لبرامج مكافحة الأمراض غير المتنقلة، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب نظام الإعلام و متابعة الأمراض غير المتنقلة و تقييمها،
  • مكتب مكافحة عوامل الخطر و الحوادث المنزلية و الآفات الاجتماعية،
  • مكتب برامج الوقاية الخاصة.

15 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 يونيو سنة 2006 م المديرية الفرعية “ للأم و الطفل”، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :

  • مكتب الوقاية لصحة الأم ما قبل الولادة وبعدها و حديثي الولادة،
  • مكتب التلقيح و التغذية،
  • مكتب الحماية الصحية للأطفال و المراهقين. المديرية الفرعية للوقاية في الوسط التربوي، وتتكون من مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب الوقاية في الوسط المدرسي،
  • مكتب الوقاية في الأوساط التربوية الأخرى. المادة 5 : تنظم مديرية الصيدلة كما يأتي : المديرية الفرعية للتسجيل، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب مدونة المنتجات الصيدلانية،
  • مكتب التجارب العيادية و الخبرة. المديرية الفرعية للضبط و الأنشطة التقنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب متابعة و مراقبة الاستثمارات ومؤسسات إنتاج المنتوجات الصيدلانية،
  • مكتب ضب ط استه لاك المنتوج ات الصيدلانية و الاستيراد،
  • مكتب الترقية الطبية للمنتوجات الصيدلانية. المديرية الفرعية للصيدلية الاستشفائية، وتتكون من مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب تنظيم و متابعة الصيدلية الاستشفائية،
  • مكتب تقييم و تسيير المنتوج الصيدلاني الاستشفائي. المديرية الفرعية للسعر و سوق المنتوجات الصيدلانية، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب دراسات سوق المنتوجات الصيدلانية،
  • مكتب سعر المنتوجات الصيدلانية. المادة 6 : تنظم مديرية السكان كما يأتي : المديرية الفرعية لبرامج السكان، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب تنسيق و متابعة البرامج،
  • مكتب أنشطة الإعلام و التربية و الاتصال.

المديرية الفرعية للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :

  • مكتب الدراسات الخاصة بالسكان،
  • مكتب معالجة و تحليل المعطيات الديموغرافية. المديرية الفرعية للصحة الإنجابية و التخطيط العائلي، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب الصحة الإنجابية،
  • مكتب التخطيط العائلي. المادة 7 : تنظم مديري ة التخط يط و التنمية كما يأتي : المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تصور النظام الإعلامي للقطاع،
  • مكتب تطوير الإعلام الآلي،
  • مكتب معالجة الإحصائيات. المديرية الفرعية للتخطيط و برامج الاستثمار، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب البرامج و متابعة مشاريع الاستثمار،
  • مكتب الاستثمار الخاص،
  • مكتب الخريطة الصحية. المديرية الفرعية للتجهيزات و العتاد الطبي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب التقييس و المصادقة التقنية،
  • مكتب متابعة برامج الاستيراد،
  • مكتب متابعة صيانة التجهيزات الطبية. المديرية الفرعية لتقييس الوسائل و تقويم الأنشطة و التكاليف، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تقييس الوسائل،
  • مكتب تقويم الأنشطة،
  • مكتب التكاليف. المادة 8 : تنظم مديرية التنظ ي م و الوثائق كما يأتي : المديرية الفرعية للتنظيم، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب الدراسات القانونية،
  • مكتب التنظيم الصحي، المديرية الفرعية للمنازعات، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب معالجة و متابعة القضايا المتنازع فيها،
  • مكتب تقويم و تحليل القضايا المتنازع فيها.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المديرية الفرعية للوثائق و الأرشيف، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :

  • مكتب الوثائق و النشرة الرسمية،
  • مكتب الأرشيف. المادة 9 : تنظم مديرية الموارد البشرية كما يأتي : المديرية الفرعية للمستخدمين، و تتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
  • مكتب تسيير المستخدمين الطبيين،
  • مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
  • مكتب العلاقات العامة. المديرية الفرعية للتكوين الأولي، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب المواصفات و البرامج،
  • مكتب تقويم الحاجات من مستخدمي الصحة. المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تقويم الحاجات من مستخدمي الصحة،
  • مكتب برامج التكوين،
  • مكتب تقويم الأثر. المادة 10 : تنظ م مديرية المالية و الوسائل كما يأتي : المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، و تتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب الميزانية و المحاسبة للإدارة المركزية،
  • مكتب ميزانيات تسيير المصالح غير الممركزة و المؤسسات الصحية و المؤسسات الأخرى تحت الوصاية،
  • مكتب ميزانيات تجهيز المصالح غ ير ال ممركزة ومؤسسات الصحة و المؤسسات الأخرى تحت الوصاية،
  • مكتب الصفقات العمومية. المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب مراقبة تسيير مؤسسات الصحة،
  • مكتب مراقبة تسيير المصالح غير الممركزة والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية،
  • مكتب تقييس و عصرنة تقنيات التسيير. / العدد 38 15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م المديرية الفرعية لمتابعة التعاقد، و تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تقويم التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي،
  • مكتب متابعة ترقية مصادر التمويل،
  • مكتب متابعة تنفيذ مشاريع المؤسسات والمصالح. المديرية الفرعية للوسائل العامة، و تتكون من مكتبين (2) اثنين :
  • مكتب تسيير وسائل الإدارة المركزية والتموين،
  • مكتب الصيانة و الحفظ. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة .2006 وزير المالية وزير الصحة و السكان مراد مدلسي وإصلاح المستشفيات عمار تو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006، يتضمّن التنظيم الداخلي لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

15 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 يونيو سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الإداري لمراكز التسهيل. المادّة 2 : تنظم مراكز التسهيل الموضوعة تحت سلطة المدير كما يأتي :

  • دائرة ترقية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

  • دائرة التنشيط والاتصال والتعميم،

  • مصلحة الإدارة العامة. المادّة 3 : تكلّف دائرة ترقية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما بما يأتي :

  • الحفاظ على إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة والسهر على تكثيفها،

  • متابعة ومرافقة حاملي المشاريع في إجراءاتهم لدى الإدارات والهيئات المعنية،

  • دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجهوداتها الخاصة بالتحديث على المستوى التنظيمي وكذا على مستوى تسيير الإنتاج،

  • تنفيذ برامج الدعم المسطرة من طرف وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان متابعتها، تضم دائرة ترقية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصلحتين (2) وهما : مصلحة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف لا سيما بما يأتي :

  • دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجهوداتها الخاصة بالتحديث على مستوى تنظيم العمل وكذا على مستوى أداة الإنتاج،

  • مرافقة ودعم حاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين في إجراءاتهم لدى المؤسسات والإدارات والهيئات المعنية بغرض تحقيق مشاريعهم،

  • مرافقة ومتابعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حديثة النشأة، في إعداد ملفات التركيبة المالية ومخططات التنمية وكذا مخططات العمل المحتملة،

  • ملاءمة وتحيين قدرات مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التكوين وتحسين المستوى وفقا لطلباتهم،

  • تثمين أعمال البحث والتطوير والابتكار وتشجيع استعمالاتها من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة أو التي هي في طور الإنشاء. مصلحة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف لا سيما بما يأتي :

  • استعم ال كل الوسائل المتاحة لتكثيف القدرات التقنية والتسييرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

  • تشجيع بروز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة،

  • مساعدة ومرافقة حاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين بعمليات تأهيل مستواهم المعرفي في مختلف الميادين المتعلقة بالمؤسسة،

  • تقديم خدمات في ميدان الاستشارة والخبرة والابتكار في مختلف وظائف المؤسسة،

  • إنجاز دراسات خاصة وتنظيم دورات تكوينية وملتقيات وتظاهرات لترقية، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة على الخصوص. المادّة 4 : تكلّف دائرة التنشيط والاتصال والتعميم، لاسيما بما يأتي :

  • تعميم نشاطات المركز عن طريق تنظيم ملتقيات وندوات وأيام دراسية وأبواب مفتوحة،

  • إنشاء بنك لمعطيات حول فرص الاستثمار ووضعها في متناول حاملي المشاريع،

  • إعداد برامج للإعلام والاتصال تجاه حاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين خاصة ببرامج الدعم التي تبادر بها السلطات العمومية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تشمل دائرة التنشيط والاتصال والتعميم على مصلحتين (2) وهما : مصلحة الاست ق بال والتوجيه، وتك لّف لا سيما بما يأتي :

  • استقبال وتوجيه حاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين،
  • وضع نظام إعلامي موجه لحاملي المشاريع والمستثمرين المحتملين على المستوى المحلي،
  • إنجاز بطاقية لمكاتب الخبرة والاستشارة ومكاتب الدراسات والهندسة ومراكز البحث ومؤسسات التكوين ووضعها تحت تصرف رؤساء المؤسسات وحاملي المشاريع،
  • متابعة تطور ديموغرافية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي. م صل حة الت ن ش يط والإعلام، وتكلّف لاسيم ا بما يأتي:
  • إعداد وإنجاز ونشر في كل الدعائم الإعلامية التي لها علاقة بنشاطات المركز.
  • تنظيم وتنشيط ملتقيات وأيام دراسية وإعلامية تجاه حاملي المشاريع والمقاولين والمستثمرين،
  • إنشاء بنك للمعطيات حول فرص الاستثمار على المستوى المحلي ووضعه تحت تصرف حاملي المشاريع. المادّة 5 : تكلّف مصلحة الإدارة العام ة، لاسيما بما يأتي :
  • تسيير المسار المهني لمجموع المستخدمين،
  • إعداد وتطبيق سياسة تسيير الموارد البشرية للمركز وضمان تنفيذها عن طريق مخطط تسيير الموارد البشرية،
  • مسك محاسبة الالتزامات وكذا صرف النفقات،
  • القيام بجرد الممتلكات العقارية وغير العقارية والسهر على أمن الممتلكات والأشخاص الموضوعين تحت تصرف المركز، تشمل مصلحة الإدارة العامة قسمين : قسم الميزان ية والمح اسبة، ويك لّف لا سيما بما يأتي :
  • إعداد مشروعي ميزانيتي تسيير وتجهيز المركز،
  • السهر على التنفيذ الجيد لعمليات الميزانية،
  • مسك دفاتر المحاسبة طبقا للتنظيم المعمول به، / العدد 38 15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م قسم المست خدمين والوسائل، ويكلف لا سيما بما يأتي :
  • تنشيط وتنسيق ومراقبة نشاطات مستخدمي المركز،
  • السهر على ضمان الأمن الداخلي للمركز وكذا ضمان أمن الممتلكات والأشخاص الموضوعين تحت تصرفها،
  • إعداد وتنفيذ ومتابعة مخططات التكوين وتحسين المستوى لمستخدمي المركز،
  • وضع تحت تصرف المركز الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيره الحسن،
  • تسيير المخزونات ومسك الجرود. المادّة 6 : ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرربالجزائر في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة .2006 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة مراد مدلسي التقليدية مصطفى بن بادة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يتضمّن تشكيلة اللّجنة التقنية المكلّفة بإعداد دفتر الشروط من أجل ضمان تكوين تقني من مستوى عال من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاصّ وتنظيمها وسيرها. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-01 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

15 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 يونيو سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-217 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات تطبيق المادّة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمّن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل، يقررّ ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-217 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة التقنية المكلّفة بإعداد دفتر الشروط من أجل ضمان تكوين تقني من مستوى عال من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاص وتنظيمها وسيرها والمسمّاة أدناه “اللّجنة”. تشكيلة اللّجنة وتنظيمها المادّ ة 2 : تتشكّل اللّجنة التي يرأسها مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج من اللّجان الفرعية التقنية الآتية :
  • اللّجنة الفرعية للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا،
  • اللّجنة الفرعية للعلوم الاجتماعية والإنسانية،
  • اللّجنة الفرعية للعلوم الطبية،
  • اللّجنة الفرعية للعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • اللّجنة الفرعية للآداب واللّغات. المادّة 3 : تتكون اللّجان الفرعية التقنية من خمسة (5) إلى سبعة (7) أساتذة التعليم العالي و/ أو أساتذة محاضرين. المادّ ة 4 : يتم تعيين أعضاء اللّجنة بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي. المادّة 5 : يمكن اللّج ان الفرعية التقنية الاستعانة بكل شخص كفيل بمساعدتها في أشغالها. المادّة 6 : تضع اللّج ان الف رعي ة التقنية كل واح دة في الميدان الخ اصّ به ا قائمة للخب راء الذين تستعين بهم.

المادّة 7 : تصادق اللّجنة في جلسة عامة على دفاتر الشروط المعدة من قبل اللّجان الفرعية التقنية. سير اللّجنة المادّة 8 : تضمن مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج أمانة اللّجنة. المادّة 9 : تجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها. المادّة 10 : يقوم رئيس اللّجنة بضبط جدول الأعمال الذي يسلّم إلى أعضاء اللّجنة قبل انعقاد الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل. المادّ ة 11 : تقوم اللّجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه في جلستها الأولى. المادّة 12 : تتوّج أشغال اللّجنة بمحاضر تدوّن في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللّجنة. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة .2006 رشيد حراوبية ★ قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يحدّد صلاحيات اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات اعتماد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاصّ من أجل ضمان تكوين تقني من مستوى عال وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-01 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-217 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات تطبيق المادّة 42 من القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمّن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل، يقررّ ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-217 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات اعتماد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص من أجل ضمان تكوين تقني من مستوى عال وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها والمسمّاة أدناه “اللّجنة”. صلاحيات اللّجنة وتشكيلتها المادّة 2 : تقوم اللّجنة بما يأتي :
  • دراسة طلبات الاعتماد المقدّمة من أشخاص معن ويين خ اضع ين للق انون الخ اصّ وال راغبين في ضمان تكوين تقني من مستوى عال، طبقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-217 المؤرّخ في 6 جم ادى الأولى عام 1426 الموافق 13 ي وني و سنة 2005 والمذكور أعلاه،
  • دراسة الطعون وطلبات تعديل محتوى الاعتماد،
  • إعداد تقرير خبرة لكل طلب وإرساله إلى الوزير المكلّف بالتعليم العالي. المادّة 3 : يترأس اللّجنة مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج وتتشكل مما يأتي :
  • مدير التنمية والاستشراف،
  • مدير ما بعد التدرج والبحث التكويني،
  • رؤساء الندوات الجهوية للجامعات،
  • أستاذ (1) واحد للتعليم العالي للشعب الكبرى للتكوين الآتي ذكرها :
  • علوم دقيقة،
  • علوم اجتماعية،
  • علوم إنسانية،
  • إعلام واتصال،
  • آداب ولغات،
  • تكنولوجيا،
  • علوم الأرض، / العدد 38 15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م
  • علوم الطبيعة والحياة،
  • علوم اقتصادية ومالية وتجارية وعلوم التسيير،
  • علوم قانونية وإدارية وسياسية،
  • علوم طبية. المادّة 4 : يمكن اللّجنة الاستعانة بكل شخص كفيل بمساعدتها في أشغالها. المادّة 5 : يعين أعضاء اللّجنة بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة. تنظيم اللّجنة وسيرها المادّة 6 : تتكفل مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج بأمانة اللّجنة. المادّة 7 : تقوم اللّجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه خلال جلستها الأولى. المادّة 8 : تجتمع اللّجنة بدعوة من رئيسها. المادّة 9 : يرسل رئيس اللّجنة الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللّجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. المادّة 10 : تتوّج أشغال اللّجنة بمحاضر تدوّن في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس اللّجنة. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة .2006 رشيد حراوبية وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة 2006، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوّال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لص الح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير السّكن والعمران، و وزير الماليّة،

15 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 يونيو سنة 2006 م

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-10 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1409 الموافق 7 فب راي ر سنة 1989 الّذي يحدّد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-231 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط لدى الجهات القضائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب ع ام 1421 الموافق 26 أكت وب ر سن ة 2000 والمتعلّق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوّال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدّد قائمة الوظائف والمناصب التي تخوّل حق الامتي از في المساكن بح كم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط ق ابلية من ح ه ذه المس اكن، المعدّل،
  • وبعد استطلاع رأي السلطات والمؤسسات المعنية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل القرار الوزاري المشترك الم ؤرّخ في 12 ش وّال عام 1409 الموافق 17 م ايو سنة 1989 والمذكور أعلاه، في ملحقيه (أ وب) ويتمّم كما يأتي : الملحق (أ) قائمة المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لضرورة الخدمة الملحة ثالثا : المؤسسات والمصالح المتخصصة : ……………………………………………..

4.3 - العدل :

  • الأمين العام لدى المجلس القضائي،
  • رئيس أمناء الضبط للجهة القضائية. (الباقي بدون تغيير). الملحق (ب) قائمة المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لصالح الخدمة رابعا : المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري : …………………………………………….. 6.4 - المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى ذات الطابع الإداري :
  • رئيس أمناء الضبط للغرفة،
  • رئيس أمناء الضبط للأقسام،
  • رئيس المصالح الإدارية للجهات القضائية،
  • رئيس مصلحة بالأمانة العامة للمجلس القضائي. (الباقي بدون تغيير). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1427 الموافق 22 مارس سنة .2006 عن وزير السكن عن وزير الدولة، والعمران وزير الداخلية الأمين العام والجماعات المحلية علي بولعراس الأمين العام عبد القادر والي عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15 جمادى الأولى عام 1427 ه 11 يونيو سنة 2006 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2006 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.133.825.135,72
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 406.389.790.141,58
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 136.405.722,63
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع …………………………………………………………………. 1.730.118.165,62
  • المساهمات وتوظيف الأموال……………………………………………………………. 4.238.275.578.539,12
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة…………………………… 149.995.914.879,52
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / ….)1962 0,00
  • الدّيون المترتّبة ع لى الخزينة العموميّة ( المادّة 172 من قانون الم اليّة لسنة ……………………………………………………………………………………….)1993 109.408.657.132,55
  • الحساب الج اري المدين للخ زينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 …………………………………………………….) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة……………………………………………………………… 3.783.357.411,15
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية………………………………………….. 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 12.225.655.539,34
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………. 7.665.767.998,28
  • بنود أخرى للأصول……………………………………………………………………….. 54.985.429.647,10 المجموع 4.985.730.500.312,61 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة………………………………………………………. 969.932.559.785,60
  • الالتزامات الخارجيّة……………………………………………………………………… 146.519.795.466,03
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع …………………………………………………………………. 874.027.009,69
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.704.385.438,08
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة…………………………………………….. 2.349.701.269.118,93
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 212.226.337.324,56
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 596.099.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 74.367.481.153,26
  • مؤونات……………………………………………………………………………………….. 9.737.828.793,31
  • بنود أخرى للخصوم……………………………………………………………………… 612.527.816.223,15 المجموع 4.985.730.500.312,61
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة