قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 24 1994 ، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " غورد اللوح وسيف فاطمة " ( الكتلتان 401 أ، و 402 أ ) . 25

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.