قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 24 1994 ، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " غورد اللوح وسيف فاطمة " ( الكتلتان 401 أ، و 402 أ ) . 25
المادة الأولى
فتح المادةيمدد هذا القرار بسنة واحدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " غورد اللوح وسيف فاطمة " ( الكتلتان 401 أ و 402 (أ (أ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز، خلال الفترة الممتدة من 15 غشت سنة 1994 إلى 15 غشت سنة 1995، برنامج الأشغال الأدنى الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 15 غشت سنة 1994
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 عمار مخلوفي / العدد 5 أول رمضان عام 1415 وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.