مرسوم رقم 85-253

مرسوم رقم 85-253 مؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 يحدد قائمة العمليات المستثناة من مجال تطبيق أتاوة 1 % الخاصة بالاجراءات الجمركية التي أسستها المادة 165 من قانون المالية لسنة 1985. 1603

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 85-253

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع اعفائها من الحقوق والرسوم. 125

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1406

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.