مرسوم رقم 85-253 مؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 يحدد قائمة العمليات المستثناة من مجال تطبيق أتاوة 1 % الخاصة بالاجراءات الجمركية التي أسستها المادة 165 من قانون المالية لسنة 1985. 1603
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 165 من قانون المالية لسنة 1985 ، لا تخضع لاتاوة 1 % فيما يخص الاجراءات الجمركية، العمليات التي تجرى في الجمارك والتي تتضمن البضائع المستوردة :
I - في شكل رزم بريدية أو طرود بريدية ليست موضوع تصريح مبين التفاصيل، 2 الخاضعة للرسم الجزافي -3 المجمركة فى اطار الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 213 من قانون الجمارك،
4 - المعفاة من العقوق والرسوم في اطار تغيير الاقامة،
5 - في اطار أحكام المادتين 193 و 194 من قانون المالية لسنة 1985، 6 التي تستوردها وزارة الدفاع الوطني أو التي تستورد لحسابها، 7-7 الخاضعة لنظام جمركي يتوخى الوقف الكلى للحقوق والرسوم،
8 - في اطار برنامج البناءات الجاهزة التي تستفيد اعفاء من الحقوق والرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 صفر عام 1406 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع اعفائها من الحقوق والرسوم. 125
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1406
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.