مرسوم رئاسي رقم 2000-45 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى. في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى وتتمم كما يأتي :
تنظم ولاية الجزائر في دوائر إدارية وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 كما يأتي :
يسير الدوائر الإدارية الولاة المنتدبون لدى والي ولاية الجزائر".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق التنظيم الإداري لولاية الجزائر رقم الدائرة الإدارية مشتملاتها 1 زرالدة زرالدة، سطاوالي، السويدانية، محالمة، الرحمانية 2 الشراقة الشراقة ، أولاد فايت، عين البنيان، دالي إبراهيم، الحمامات 3 الدرارية الدويرة ، خرايسية ، الدرارية ، بابا حسن ، العاشور 4 بئر توتة بئر توتة، أولاد شبل، تسالة المرجة 5 بئر مراد رايس بئر مراد رايس بئر خادم جسر قسنطينة، السحاولة، حيدرة 6 بوزريعة بوزريعة، بني مسوس، بن عكنون، الأبيار 7 باب الوادي باب الوادي، وادي قريش، بولوغين، الرايس حميدو ، القصبة 8 حسين داي الحامة - العناصر حسين داي القبة، المقارية 9 سيدي امحمد سيدي امحمد ، المدنية، الجزائر الوسطى، المرادية 10 الحراش بوروبة باش جراح، وادي السمار ، الحراش 11 براقي براقي، الكاليتوس ، سيدي موسى 12 الدار البيضاء برج البحري المحمدية، الدار البيضاء، باب الزوار ، برج الكيفان، عين طاية، المرسى 13 الرويبة الرويبة ، الرغاية، هراوة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 26 ذو القعدة عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2022)
- قرار (2016)
- قرار (2013)
- قرار (2013)
- قرار (2004)
- قرار (2003)
- + 2 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية”، ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، و يحدِّد اختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يعيّن مديرية أملاك الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية ويحدد اختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013 ، يتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003، يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية واختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها . . 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.