قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 198 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح بالعملة.
المادة 2
فتح المادةتطبق إلزامية التصريح بالعملة من طرف المسافرين، المقيمين أو غير المقيمين، على المبالغ المحررة بالعملة الوطنية أو الأجنبية، التي تتجاوز قيمتها السقف المحدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تتعلق إلزامية التصريح المذكورة أعلاه طبقا للتشريع المعمول به، بالأوراق البنكية والقطع النقدية وبكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير، التي يحوزها المسافرون.
المادة 3
فتح المادةيتم التصريح بالعملة من طرف المسافرين بمناسبة دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني، لدى مكتب الجمارك للدخول أو للخروج.
يكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن طريق إلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
يمكن أن يتم اكتتاب هذا التصريح كتابيا، عند الدخول أو الخروج، وفقا لنموذجي الاستمارتين المرفقتين بالملحقين I و II بهذا القرار، اللتين توضعان تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك.
يجب أن تكون استمارة التصريح بالعملة مملوءة وممضاة من طرف المسافر.
يكون التصريح بالعملة محل تسجيل ومتابعة من طرف مصالح الجمارك.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتم التصريح بالعملة قبل عبور حدود الأماكن المخصصة للمراقبة الجمركية.
المادة 5
فتح المادةلا تصلح استمارة التصريح بالعملة إلاّ لإقامة واحدة.
المادة 6
فتح المادةعند الخروج من الإقليم الوطني، يخضع المسافرون المقيمون وغير المقيمين إلى تقديم، حسب الحالة، إشعار بخصم بنكي للمبالغ المسحوبة من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر، أو رخصة من بنك الجزائر عندما يفوق مبلغ العملة المنقولة السقف المحدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 7
فتح المادةعند الخروج من الإقليم الوطني، يتعيّن على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر، تقديم، لدى مكتب الجمارك، استمارة التصريح بالعملة المكتتبة عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شبّاك بنك الجزائر أو شب ّاك بنك أو وسيط معتمد و/أو مكتب صرف تثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يقدم كل مبلغ مصرّح به إلى أعوان الجمارك، لأغراض المراقبة.
المادة 9
فتح المادةتكوّ ن إدارة الجمارك قاعدة معطيات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية.
تكون قاعدة المعطيات هذه، محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي، طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 10
فتح المادةيعاقب على عدم التصريح بالعملة أو عدم تقديم المبالغ المصرّ ح بها أو التصريحات الخاطئة التي يقوم بها المسافرون طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 11
فتح المادةينشرهذا القرار في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 .
لعزيز فايد الملحق I Populaire et Démocratique Algérienne République Finances des Ministère Douanes des Générale Direction ............. à Douanes Des Régionale Direction / الملحق II Populaire et Démocratique Algérienne République Finances des Ministère Douanes des Générale Direction ............. à Douanes Des Régionale Direction المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.