مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23-144 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية……………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 23-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد قائمة معدات التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بنشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات………….. 4 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يؤهل المديرين الجهويين للخزينة الإمضاء على مقرّرات اعتماد المكلّفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية………………………………………………………………………………………………… 243 قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب………………………………………………………………………………………………….. 243 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)………………………………………………….. 244 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة 2023، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………… 244
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-144 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-29 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف دينار 6.872.480.000( دج)، كرخص التزام، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’من الباب السابع ‘’ النفقات غير المتوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف دينار 6.872.480.000( دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية وفي البرامج والبرامج الفرعية وفي الباب الثالث، كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 : نفقات الاستثمار محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية عنوان البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق البرنامج الفرعي : صيانة الطرق البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية البرنامج الفرعي : شبكات التطهير (الوحدة : دج) رخصة الالتزام 5.172.480.000 5.000.000.000 172.480.000 1.700.000.000 1.700.000.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري 6.872.480.000 والمنشآت القاعدية
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي رقم 23-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد قائمة معدات التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بنشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 219 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 219 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة معدات التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بنشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات. 6 أبريل سنة 2023 م المادّة 2 : تُعفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، معدات التجهيزات والمواد والمنتجات المتعلقة بالبنود المذكورة أدناه والمستوردة في إطار ممارسة نشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل : 1 – التجهيزات وعتاد التنقيب الجيولوجي والجيوفيزيائي والحفر والنقب وكذا المواد الطينية الضرورية لهذه العمليات والإسمنت المستخدم خصيصا لسمنتة الآبار، 2 – التجهيزات والعتاد لحفر الآبار والضخ والضغط والتجميع والتوزيع والحقن وإعادة الحقن وتصريف وشحن السوائل والمنتجات والرواسب، 3 – التجهيزات والعتاد والمواد والمنشآت الضرورية لإقامة الآبار والمحطات والمُركّبات والقنوات وطرق الدخول والخروج، 4 – الأنابيب وخط الأنابيب بجميع أنواعها، 5 – المنتجات المتحصل عليها بالقَوْلبة بجميع المواد، 6 – الصمامات بجميع أنواعها والمنتجات المشابهة، 7 – التجهيزات والعتاد للقاع والسطح لتهيئة إنجاز الآبار، 8 – التجهيزات والعتاد لفصل المنتجات المستخرجة ومعالجتها الأولية، 9 – التجهيزات والعتاد لتحويل المحروقات وفصلها، 10 – التجهيزات ومنشآت التخزين، 11 – التجهيزات والعتاد والأجهزة والآلات للقياس والتعداد والمراقبة والضبط، 12 – المواد الكيميائية بأنواعها والمزلقات الصناعية وجميع المواد المماثلة وكذا الزيوت الخامة للتقطير الأولي والمواد الكاشفة وأجهزة المعايرة الخاصة بالمخابر، 13 – الغازات الصناعية بدرجة نقاء تامة للمخبر والغاز المعيار وخليط الغازات والأكسجين الطبي وغاز التلحيم والنيتروجين السائل والغازي، 14 – التجهيزات والعتاد ومستهلكات المخبر، 15 – التجهيزات والعتاد للنقل الجوي أو البري أو البحري، باستثناء المَركبات السياحية، 16 – العتاد المتحرك، لا سيما منه الآلات الخاصة والشاحنات وآلات إطفاء الحريق وعتاد المناولة، 17 – التجهيزات والعتاد والدعائم العائمة وجميع المنشآت المتعلقة بالنشاطات التي تتم في عرض البحر،
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2023 م 18 – التجهيزات والعتاد والمستهلكات الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام الآلي والشبكات المعلوماتية، بما في ذلك الآلات والوحدات المعروضة على شكل نظام، وكذا البرمجيات والكابلات ذات الألياف البصرية، 19 – التجهيزات والعتاد والأجهزة الخاصة بالطباعة والنسخ وكذا مستهلكاتها، 20 – التجهيزات والعتاد والأجهزة المستخدمة لإنتاج وتخزين وتوفير الماء والكهرباء والغاز، 21 – التجهيزات والعتاد المخصص لأمن المنشآت والأشخاص، 22 – التجهيزات والعتاد المخصص لقواعد الحياة والمخيمات والمكاتب الفنية الإدارية، بما في ذلك الأثاث المتعلق بها، 23 – التجهيزات والعتاد والأجهزة الميكانيكية وذات التشغيل الميكانيكي وكذا الأدوات، 24 – التجهيزات والعتاد والأجهزة الكهربائية وذات التشغيل الكهربائي والإلكتروني وجميع أنواع الكابلات. تفصّل هذه البنود في الملحق الأول بهذا المرسوم، استنادا إلى النظام المنسق لقائمة التعريفة الجمركية. المادّة 3 : تُعفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، معدات التجهيزات والمواد والمنتجات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، التي يتم إعادة استيرادها في إطار النظام الجمركي للتصدير المؤقت، طبقا للتشريع المعمول به، شريطة أن تكون التجهيزات والمواد والمنتجات التي تم إدماجها مذكورة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. وتُعفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، معدات التجهيزات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم المستوردة في إطار النظام الجمركي للقبول المؤقت، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 4 : تعفى معدات التجهيزات والمواد والمنتجات المفصلة في الملحق الثاني بهذا المرسوم، استنادا إلى النظام المنسق لقائمة التعريفة الجمركية، من الرسم على القيمة المضافة فقط عندما يتم استيرادها في إطار ممارسة نشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل. المادّة 5 : تُعفى من الرسم على القيمة المضافة، معدات التجهيزات والمواد والمنتجات المنصوص عليها في المادتين 2 و 4 من هذا المرسوم، التي يتم اقتناؤها من السوق المحلية في إطار ممارسة نشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل. المادّة 6 : تُعفى من الرسم على القيمة المضافة، الخدمات المقدمة في إطار ممارسة نشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل، المرتبطة بالبنود الآتي ذكرها : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 1 – الاستطلاع والتنقيب الجغرافي والطبوغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي والكشف عن المحروقات بجميع الوسائل، 2 – البحث عن المكامن وتحديدها عن طريق النقب أو الحفر أو أي وسيلة أخرى، وتحديد حجم الاحتياطيات وكذا العمليات الملحقة المرتبطة بها مباشرة، 3 – التطوير والانطلاقات الأولية والشروع في الإنتاج واستغلال المكامن والأشغال والخدمات على مستوى الآبار، وكذا العمليات الملحقة المرتبطة بها مباشرة، 4 – بناء واستغلال المنشآت وهياكل الإنتاج والمعالجة والفصل والضخ والضغط، 5 – بناء واستغلال وسائل تجميع وتوزيع وتخزين المحروقات المستخرجة وشحنها، 6 – وضع الأنابيب بكافة أنواعها والأشغال المتعلقة بها، 7 – نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، 8 – بناء واستغلال منشآت التكرير والتحويل، 9 – معايرة أجهزة القياس بأنواعها، 10 – تكييف الغاز الطبيعي لتحويله إلى غاز طبيعي مميع وكذا لفصل غازات البترول المميعة، 11 – تحويل المحروقات إلى منتجات نفطية أو إلى مشتقات، 12 – استئجار وتأمين السفن الناقلة للمحروقات والمنتجات النفطية، 13 – المناولة والشحن والتفريغ في الموانئ، 14 – بناء المنشآت الضرورية لشحن المحروقات والمنتجات النفطية وكذا العمليات ذات الصلة، 15 – بناء واستغلال منشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية، 16 – بناء واستغلال الطرقات والمسارات وطرق الدخول والخروج والمنصات البحرية والبرية، 17 – الأداءات المتعلقة بالصحة والبيئة وأمن المنشآت والأشخاص، 18 – الأداءات الخاصة المتعلقة بنشاطات المنبع التي تنجز في عرض البحر، 19 – صيانة التجهيزات والعتاد وإصلاحها وصونها، 20 – تسيير وصيانة مناطق النشاطات التي تقع فيها المنشآت والهياكل، 21 – بناء وصيانة قواعد الحياة والمكاتب الفنية – الإدارية، 22 – الإطعام وتوفير الوجبات وإيواء المستخدمين في قواعد الحياة ومواقع الاستغلال والمواقع الصناعية ومواقع الإنتاج،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
23 – نقل المستخدمين من وإلى مواقع العمل ومواقع التكوين، 24 – الدراسات وتوفير وبناء محطات تصفية المياه، بما في ذلك على مستوى قواعد الحياة والأجنحة الفنية الإدارية، 25 – إنجاز شبكات الصرف الصحي وتجديدها، 26 – خدمات معالجة النفايات والتخلص منها، 27 – التكوين بكل أنواعه، المقدم في إطار النشاطات المعفاة، لفائدة المستخدمين، 28 – تأجير التجهيزات والعتاد والمحلات، 29 – استخدام الطرق والرخص وكذا خدمات الدعم والصيانة ذات الصلة، 30 – الدراسات والخبرات المرتبطة بالنشاطات المعفاة، 31 – الأداءات التي يقدمها وكلاء النقل ووكلاء الجمارك، 32 – الأداءات المقدمة في إطار نظام التصدير المؤقت، 33 – أداءات التأمين المرتبطة بالنشاطات المعفاة. المادّة 7 : تطبق أحكام هذا المرسوم على معدات التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بنشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل، مهما يكن مكان ممارسة هذه النشاطات على مستوى التراب الوطني. المادّة 8 : يتم تنفيذ الإعفاء المنصوص عليه فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة، عن طريق تسليم شهادة الإعفاء للمورّد في حالة الاقتناء المحلي، أو للمصالح الجمركية في حالة الاستيراد طبقا للإجراءات المعمول بها. المادّة 9 : يشترط لإعفاء معدات التجهيزات والمواد والمنتجات عند الاستيراد، تقديم الوثائق الآتية عند الجمركة : – شهادة التخصيص حسب النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم، – شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مسلّمة من قبل مصالح إدارة الضرائب، – أي وثيقة أخرى تثبت ممارسة نشاط من نشاطات المنبع أو نقل المحروقات بواسطة الأنابيب أو التكرير أو التحويل، لا سيما : • نسخة من رخصة التنقيب المسلّمة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، • نسخة من مرسوم المصادقة على امتياز المنبع أو عقد المحروقات، • نسخة من القرار المتضمن امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب أو الاعتماد أو الموافقة على ممارسة نشاطات التكرير و/أو التحويل، • أي وثيقة أخرى مسلّمة من قبل وكالات المحروقات، تثبت ممارسة نشاط من أنشطة المحروقات المعفاة طبقا لأحكام هذا المرسوم. 6 أبريل سنة 2023 م المادّة 10 : في حالة الاستيراد لحساب شخص يمارس نشاطا معفى بموجب أحكام المادتين 217 و 218 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تسلّم للمورّد أو مقدم الخدمات شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة وكذا شهادة التخصيص لتنفيذ الإجراءات الجمركية. المادّة 11 : يجب إبلاغ إدارتي الضرائب والجمارك، مسبقًا، في حالة ما إذا كانت معدات التجهيزات التي استفادت من الإعفاءات محل تنازل، استثناء، بالمقابل أو بالمجان. تمنح وكالتا المحروقات، حسب الحالة، شهادة تبين أن المتنازل له يمارس نشاطا معفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية بموجب الأحكام التشريعية السارية المفعول. يجب على المتنازل له إعداد وإرسال إلى إدارة الضرائب و/أو إدارة الجمارك، الالتزام بتحمل الالتزامات التي تقع على عاتق المستفيد الأصلي من الإعفاءات. يترتب على التنازل على معدات التجهيزات التي استفادت من الإعفاءات لفائدة أنشطة أخرى غير الأنشطة المعفاة بموجب أحكام المادتين 217 و 218 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تسديد المبلغ المستفاد منه فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، محسوبة بالتناسب مع فترة الاستهلاك المتبقية. المادّة 12 : تُحيّن القائمتان الملحقتان بهذا المرسوم، تلقائيا، حسب التعديلات التي تدخل على التعريفة الجمركية، من خلال تعديلات النظام المنسق أو بموجب قوانين المالية عندما تتعلق هذه التعديلات بمعدات التجهيزات والمواد والمنتجات المخصصة للنشاطات المعفاة بموجب أحكام المادتين 217 و 218 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : يؤدي كل تحويل لمعدات التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات عن الوجهة التي بررت الاستفادة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع الساري المفعول. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول قائمة معدات التجهيزات والمواد والمنتجات المرتبطة بنشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 1516.20.21.00 - - - - موجهة للاستعمالات الصناعية 1516.20.29.00 - - - - غيرها 2502.00.10.00 - - - تستعمل لاستخلاص الكبريت 2502.00.90.00 - - - غيرها 2505.10.10.00 - - - رمال طبيعية لاستعمالات صناعية (سبك المعادن، صناعة الزجاج، الخزف واستعمالات مماثلة) 2505.10.90.00 - - - غيرها 2505.90.10.00 - - - رمال طبيعية لاستعمالات صناعية (سبك المعادن، صناعة الزجاج، الخزف واستعمالات مماثلة) 2505.90.90.00 - - - غيرها 2506.10.10.00 - - - خام أو مشذبا تشذيبا أوليا بسيطا 2506.10.20.00 - - - مذبذب بلوري انضغاطي (كوارتز بيزو) للأسلاك الكهربائية 2506.10.90.00 - - - غيرها 2507.00.11.00 - - - - مستخلص ومحضر بطريقة تقليدية 2507.00.19.00 - - - - غيرها 2507.00.20.00 - - - مكلس أو مسحوق 2508.10.00.00 - بنتونيت 2508.30.90.00 - - - غيرها 2508.40.20.00 - - - أتربة مستعملة في إزالة الألوان وصلصال الدعك للقماش 2510.10.10.00 - - - فوسفات كالسيوم طبيعي 2510.10.20.00 - - - فوسفات ألومينيوم كلسي طبيعي 2511.10.20.00 - - - مجروش أو مسحوق 2511.20.00.00 - كربونات باريوم طبيعي (ويذاريت)
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2512.00.10.00 - - - تراب المشطورات (كيزيلغور) 2512.00.91.00 - - - - تريبوليت 2512.00.92.00 - - - - تراب دياتوميت 2512.00.99.00 - - - - غيرها 2513.10.10.00 - - - خام أو على شكل قطع غير منتظمة الشكل، بما في ذلك حجر خفان المسحوق (حصباء حجر خفان أو “ بيمسكيز”) 2513.10.90.00 - - - غيرها 2519.10.00.00 - كربونات مغنيزيوم طبيعي (مغنزيت) 2519.90.10.00 - - - ماغنيسيا منصهرة كهربائيا 2519.90.20.00 - - - ماغنيسيا تامة الاحتراق (ملبدة) 2519.90.30.00 - - - ماغنيسيا كاوية 2519.90.90.00 - - - غيرها 2523.29.10.00 - - - إسمنت الحفر 2523.29.20.00 - - - إسمنت بورتلاند رمادية 2523.29.90.00 - - - إسمنت بورتلاند أخرى 2523.30.00.00 - إسمنت ألوميني 2523.90.93.00 - - - - إسمنت سير سيلفات 2523.90.94.00 - - - - إسمنت أفران الصهر 2523.90.95.00 - - - - إسمنت بوزولانيك 2523.90.99.00 - - - - غيرها 2525.10.20.00 - - - ميكا صفائح 2525.10.30.00 - - - ميكا رقائق 2525.20.00.00 - مسحوق ميكا 2525.30.00.00 - فضلات ميكا
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2528.00.20.00 - - - حمض بوريك طبيعي محتوي على نسبة لا تزيد عن %85 من حمض البوريك B03 H3 محسوبا على وزن المنتج الجاف 2529.10.00.00 - فلدسبار 2529.21.00.00 - - يحتوي على %97 وزنا أو أقل من فلوريد الكاليسيوم 2529.22.00.00 - - يحتوي على أكثر من %97 وزنا من فلوريد الكالسيوم 2529.30.10.00 - - - ليوسيت 2529.30.20.00 - - - نفلين 2529.30.30.00 - - - نفلين سينيت 2530.10.00.00 - فيرمكيوليت، بيرليت وكلوريت، غير ممددة 2530.20.00.00 - كيسرايت، ابسوميت (سلفات مغنيسوم طبيعي) 2530.90.50.00 - - - كربونات السترونتيوم ( سترونتيانايت)، وإن كان مكلّسا 2530.90.60.00 - - - كبريتيدات الزرنيخ الطبيعية 2530.90.96.00 - - - - أوباسيفيو 2602.00.10.00 - - - برونيت (أوكسيد منغنيز) 2620.21.00.00 - - رواسب البنزين المحتوي على رصاص ورواسب مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص 2620.29.10.00 - - - رواسب المدخرات 2620.29.90.00 - - - غيرها 2620.30.10.00 - - - خبث ونفايات النحاس، رواسب التحليل الكهربائي وأنواع أخرى من بقايا النحاس 2620.30.90.00 - - - غيرها 2620.40.00.00 - محتوية بصورة رئيسية على ألومنيوم 2620.60.00.00 - محتوية على زرنيخ، أو زئبق، أو ثاليوم أو أمزجتها، من الأنواع المستعملة لاستخراج الزرنيخ أو هذه المعادن أو لصناعة مركباتها الكيميائية 2620.91.00.00 - - محتوية على أنتيمون، أو بيريليوم، أو كادميوم، أو كروم أو أمزجتها 2620.99.10.00 - - - تحتوي أساسا على النيكل
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2620.99.20.00 - - - تحتوي أساسا على النيبيوم أو التنتال 2620.99.30.00 - - - تحتوي أساسا على الإيثان 2620.99.40.00 - - - تحتوي أساسا على التيتان 2620.99.90.00 - - - غيرها 2702.10.00.00 - لغنيت، وإن كان مسحوقا، ولكن غير مكتل 2702.20.00.00 - كتل متكتلة 2703.00.99.00 - - - - غيرها 2704.00.11.90 - - - - - غيرها 2706.00.19.00 - - - - غيرها 2707.10.90.00 - - - لاستعمالات أخرى 2707.20.90.00 - - - لاستعمالات أخرى 2707.30.90.00 - - - لاستعمالات أخرى 2707.40.90.00 - - - لاستعمالات أخرى 2707.50.11.00 - - - - النافتا المذيبة 2707.50.19.00 - - - - غيرها 2707.50.91.00 - - - - مذيبات النافتا “النفط” 2707.50.99.00 - - - - غيرها 2707.91.19.00 - - - - غيرها 2707.91.90.00 - - - غيرها 2707.99.10.00 - - - مذيبات النافتا “النفط”، وقود المحركات أو الاشتعال 2707.99.20.00 - - - مذيبات النافتا “النفط”، لاستعمالات أخرى 2707.99.30.00 - - - كريزولات وكزيلينولات 2707.99.49.00 - - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2707.99.91.90 - - - - - غيرها 2707.99.99.90 - - - - - غيرها 2708.10.00.00 - زفت 2708.20.00.00 - فحم الكوك الزفتي 2709.00.19.00 - - - - غيرها 2709.00.99.00 - - - - غيرها 2710.19.36.00 - - - - مازوت التشحيم 2710.19.38.00 - - - - زيت خام للتقطير الأوّلي 2710.19.39.10 - - - - - زيوت التشحيم أو التزييت 2710.19.39.20 - - - - - زيوت الآلات المستعملة كمؤشرات للوزن، المؤشرات الزوجية، مقياس الضغط والتسجيل 2710.19.39.30 - - - - - زيوت معايرة لأهزة المخابر 2710.19.39.90 - - - - - غيرها 2710.19.44.00 - - - - زيت مشار إليه بزيت الفازلين أو البارافين (من نوع “واتر- وايت”) 2710.19.45.00 - - - - زيت سبيندل 2710.19.46.00 - - - - مازوت التشحيم 2710.19.49.10 - - - - - زيوت التشحيم أو التزييت 2710.19.49.20 - - - - - زيوت للأجهزة المستخدمة لمؤشر الوزن ومؤشر عزم الدوران ومقياس الضغط والتسجيل 2710.19.49.90 - - - - - غيرها 2710.99.14.00 - - - - زيوت القطع الخاصة بعمليات التصنيع 2711.14.11.00 - - - - إيثيلين 2711.14.12.00 - - - - بروبيلين 2711.14.13.00 - - - - بوتيلين وبوتاديين
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2711.14.21.00 - - - - إيثيلين 2711.14.22.00 - - - - بروبيلين 2711.14.23.00 - - - - بوتيلين وبوتاديين 2711.29.19.20 - - - - - إيثيلين، بروبيلين، بوتيلين وبوتادين 2711.29.29.20 - - - - - إيثيلين، بروبيلين، بوتيلين وبوتادين 2711.29.29.90 - - - - - غيرها 2712.90.51.00 - - - - شمع بارافين يحتوي على أكثر من 75، 0 % وزناً من الزيت 2712.90.91.00 - - - - شمع بارافين يحتوي على أكثر من 75، 0 % وزناً من الزيت 2712.90.99.00 - - - - غيرها 2714.10.10.00 - - - يحتويان على %60 أو أقل من المواد الجامدة عند الاستيراد 2714.10.30.00 - - - يحتويان على أكثر من %60 من المواد الجامدة عند الاستيراد 2801.10.00.00 - كلور 2801.20.00.00 - يود 2801.30.10.00 - - - فلور 2801.30.20.00 - - - بروم 2803.00.20.00 - - - هباب الأسيتيلين 2804.10.00.00 - هيدروجين 2804.29.10.00 - - - هيليوم 2804.29.20.00 - - - نيون 2804.29.90.00 - - - غازات نادرة أخرى 2804.30.00.00 - أزوت (نتروجين) 2804.40.00.00 - أكسجين 2804.50.10.00 - - - بورون
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2804.50.20.00 - - - تيليريوم 2804.61.00.00 - - يحتوي على ما لا يقل عن 99، 99 % وزنا من السيلكون 2804.69.00.00 - - غيرها 2804.70.00.00 - فوسفور 2804.80.00.00 - أرسنيك ( زرنيخ ) 2804.90.00.00 - سيلينيوم (معادن قلوية ترابية) 2805.11.00.00 - - صوديوم 2805.12.00.00 - - كالسيوم 2805.19.10.00 - - - بوتاسيوم 2805.19.20.00 - - - ليثيوم 2805.19.30.00 - - - سيزيوم 2805.19.40.00 - - - ريبيديوم 2805.19.50.00 - - - ستروتيوم 2805.19.60.00 - - - باريوم 2805.30.11.00 - - - - ميسشميتال 2805.30.19.00 - - - - غيرها 2805.30.91.00 - - - - سكانديوم وإتريوم 2805.30.92.00 - - - - سيريوم 2805.30.93.00 - - - - لانثان 2805.30.99.00 - - - - معادن أخرى مستخرجة من أتربة نادرة 2805.40.10.00 - - - معبأ في أنابيب ذات محتوى صاف يقدر ب 5، 34 كلغ 2805.40.90.00 - - - غيرها 2806.10.10.00 - - - في شكل غازي
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2806.10.91.00 - - - - روح الملح 2806.10.99.00 - - - - غيرها 2806.20.00.00 - حمض كلوروكبريتيك 2807.00.19.00 - - - - غيرها 2807.00.20.00 - - - حمض كبريتيك زيتى (أوليوم) 2808.00.12.00 - - - - نقي أو نقي كميائيا 2808.00.20.00 - - - أحماض سّلفونيتريك 2809.10.00.00 - خامس أوكسيد ثاني الفوسفور 2809.20.10.00 - - - حمض فوسفوريك 2809.20.20.00 - - - أحماض بولي فوسفوريك 2810.00.10.00 - - - أكاسيد البورون 2810.00.20.00 - - - أحماض بوريك 2811.11.11.00 - - - - فليورور الهيدروجين اللامائي في محاليل مركزة 2811.11.19.00 - - - - غيرها 2811.11.90.00 - - - غيرها 2811.12.00.00 - - سينانير الهيدروجين (حمض سيانيدريك) 2811.19.11.00 - - - - حمض سداسي فليوروبوريك (حمض فليوروبوريك ) 2811.19.12.00 - - - - حمض سداسي فليوروبوريك (حمض فليوروبوريك ) 2811.19.13.00 - - - - أنواع أخرى من حمض الفليور 2811.19.21.00 - - - - حمض هيبوكلورو 2811.19.22.00 - - - - حمض كلوريك 2811.19.23.00 - - - - حمض باركلوريك 2811.19.31.00 - - - - برومير الهيدروجين (حمض البروميدريك)
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2811.19.32.00 - - - - حمض البروميك 2811.19.41.00 - - - - ايودير الهيدروجين 2811.19.42.00 - - - - حمض الإيوديك (بما فيها الإنهيدريد)، حمض البيريوديك 2811.19.50.00 - - - حمض الأسينيك 2811.19.60.00 - - - سولفير الهيدروجين 2811.19.71.00 - - - - حمض البيروكسوسيلفيريك 2811.19.72.00 - - - - حمض الثيونيك 2811.19.73.00 - - - - حمض الأمينوسيلفونيك (حمض السيلفاميك) 2811.19.91.00 - - - - سيلينيرير الهيدروجين 2811.19.92.00 - - - - حمض السيلينيك 2811.19.93.00 - - - - حمض السيلينيوز 2811.19.94.00 - - - - حمض الأزوثيدريك (أزوتير الهيدروجين) 2811.19.95.00 - - - - حمض الفوسفينيك (حمض الهيبوفوسفوروز) 2811.19.96.00 - - - - حمض الفوسفينيك (حمض الفوسفوروز) 2811.19.97.00 - - - - حمض الإيزوكرانيك، الثيوسيانيك أو الفولمينيك 2811.19.99.00 - - - - غيرها 2811.21.00.00 - - ثاني أوكسيد الكربون 2811.22.00.00 - - ثاني أوكسيد السيليسيوم(السيلكون) 2811.29.10.00 - - - حمض الأرسينيوز 2811.29.20.00 - - - خماسي أوكسيد أحادي الأرسونيك (انهيدريد الأرسينيك) 2811.29.30.00 - - - أوكسيد الكربون (بروت أوكسيد الكربون، كاربونيل ) 2811.29.41.00 - - - - ثاني أوكسيد النيتروجين (أوكسيد النيتروجين أو أوكسيد النيتروز) 2811.29.49.00 - - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2811.29.50.00 - - - أوكسيد النيتريك 2811.29.60.00 - - - أوكسيد النيتروز 2811.29.90.00 - - - غيرها 2812.11.00.00 - - ثاني كلوريد الكربونيل (فوسجين) 2812.12.00.00 - - أوكسيد كلوريد الفوسفور 2812.13.00.00 - - ثلاثي كلوريد الفوسفور 2812.14.00.00 - - خماسي كلوريد الفوسفور 2812.15.00.00 - - أحادي كلوريد كبريت 2812.16.00.00 - - ثنائي كلوريد كبريت 2812.17.00.00 - - كلوريد الثيونيل 2812.19.10.00 - - - ثلاثي كلوريد الأرسنيك 2812.19.20.00 - - - كلوريد الأرسينيوز 2812.19.30.00 - - - كلوريد البورون 2812.19.40.00 - - - كلوريد الكبريتيديك 2812.19.90.00 - - - غيرها 2812.90.11.00 - - - - فلوريد البورون 2812.90.12.00 - - - - فلوريد الكربونيل 2812.90.13.00 - - - - فلوريد الأكسجين 2812.90.14.00 - - - - فلوريد السولفيريل 2812.90.19.00 - - - - غيرها 2812.90.21.00 - - - - بروميد الأرسينيك 2812.90.22.00 - - - - بروميد الفوسفور 2812.90.29.00 - - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2812.90.31.00 - - - - إيودير الأكسجين 2812.90.39.00 - - - - غيرها 2812.90.90.00 - - - غيرها 2813.10.10.00 - - - كبريتيد الكربون 2813.10.90.00 - - - غيرها 2813.90.10.00 - - - ثنائي كبريتيد السيليسيوم 2813.90.20.00 - - - كبريتيد الأرسنيك 2813.90.31.00 - - - - ثلاثي كبريتيد الفوسفور التجاري 2813.90.39.00 - - - - غيرها 2813.90.90.00 - - - غيرها 2814.10.00.00 - نشادر لامائي 2814.20.00.00 - محلول نشادر مائي (النشادري) 2815.11.00.00 - - في الحالة الصّلبة 2815.12.00.00 - - المتحلّلة في الماء (غسول صودا كاوية) 2815.20.10.00 - - - في الحالة الصّلبة 2815.20.20.00 - - - المتحلّلة في الماء (غسول صودا كاوية) 2815.30.10.00 - - - فوق أوكسيدات الصوديوم 2815.30.20.00 - - - فوق أوكسيدات البوتاسيوم 2816.10.10.00 - - - هيدروكسيد المغنيزيوم 2816.10.20.00 - - - فوق أوكسيدات المغنيزيوم 2816.40.10.00 - - - أوكسيدات، هيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السّترونيوم 2816.40.20.00 - - - أوكسيدات، هيدروكسيدات وفوق أوكسيدات الباريوم 2817.00.10.00 - - - أوكسيد الزّنك (توتياء)
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2817.00.20.00 - - - فوق أوكسيد الزّنك 2818.10.11.00 - - - - ما يقل عن 50 % من الوزن الإجمالي للذرة ذات قطر يفوق 10 ملم 2818.10.12.00 - - - - في حدود 50 % أو أكثر من الوزن الإجمالي للذرة ذات قطر يفوق 10 ملم 2818.10.21.00 - - - - ما يقل عن 50 % من الوزن الإجمالي للذرة ذات قطر يفوق 10 ملم 2818.10.22.00 - - - - في حدود 50 % أو أكثر من الوزن الإجمالي للذرة ذات قطر يفوق 10 ملم 2818.20.00.00 - أوكسيد الألمنيوم غير الكوراندوم الاصطناعي 2818.30.10.00 - - - ألومينا منشط 2818.30.90.00 - - - هيدروكسيد ألمنيوم آخر 2819.10.00.00 - ثلاثي أوكسيد الكروم 2819.90.10.00 - - - ثلاثي أوكسيد ثاني الكروم (سيسكي أوكسيد الكروم ) 2819.90.20.00 - - - هيدروكسيدات الكروم 2820.10.00.00 - ثاني أوكسيد المنغنيز 2820.90.10.00 - - - أوكسيد المنغنيز (بروتوكسيد) 2820.90.20.00 - - - ثلاثي أوكسيد ثاني المنغنيز 2820.90.90.00 - - - غيرها 2821.10.10.00 - - - أوكسيدات الحديد 2821.10.20.00 - - - هيدروكسيدات الحديد 2822.00.10.00 - - - أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبلت 2824.10.00.00 - أحادي أوكسيد الرّصاص (ليثارج، ماسيكوت) 2824.90.10.00 - - - رصاص أحمر ورصاص برتقالي 2824.90.20.00 - - - ثاني أوكسيد الرّصاص 2824.90.90.00 - - - غيرها 2825.10.00.00 - هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2825.20.10.00 - - - أوكسيد اللّيتيوم 2825.20.20.00 - - - هيدروكسيد اللّيتيوم 2825.30.10.00 - - - بانتوكسيد (انهيدريد فاناديك) 2825.30.90.00 - - - غيرها 2825.40.10.00 - - - أوكسيدات النّيكل 2825.40.20.00 - - - هيدروكسيدات النّيكل 2825.50.10.00 - - - أوكسيدات النحاس 2825.50.20.00 - - - هيدروكسيدات النحاس 2825.60.10.00 - - - أوكسيدات الجرمانيوم 2825.60.20.00 - - - ثاني أوكسيد الزّركونيوم 2825.70.10.00 - - - أوكسيدات الموليبديوم 2825.70.20.00 - - - هيدروكسيدات الموليبديوم 2825.80.00.00 - أوكسيدات الأنتيمون 2825.90.10.00 - - - أوكسيد وهيدروكسيد البيريليوم 2825.90.20.00 - - - أوكسيد، هيدروكسيد وبيروكسيد الكالسيوم 2825.90.30.00 - - - هيدروكسيدات المنغنيز 2825.90.40.00 - - - أوكسيد وهيدروكسيد الكاديميوم 2825.90.50.00 - - - أوكسيدات وهيدروكسيدات الإيثان 2825.90.60.00 - - - أوكسيدات وهيدروكسيدات البانقستان 2825.90.80.00 - - - أوكسيدات وهيدروكسيدات البيسميث 2825.90.90.00 - - - غيرها 2826.12.00.00 - - من الألمنيوم 2826.19.10.00 - - - من الأمونيوم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2826.19.20.00 - - - من الصوديوم 2826.19.30.00 - - - من البوتاسيوم 2826.19.40.00 - - - من الكالسيوم 2826.19.50.00 - - - ثلاثي فلوريد الكروم 2826.19.60.00 - - - من الزنك 2826.19.70.00 - - - من الأنتيموان 2826.19.80.00 - - - من الباريوم 2826.19.90.00 - - - غيرها 2826.30.00.00 - سادس فلوروألومينات الصوديوم (كريوليت تركيبي) 2826.90.11.00 - - - - من الصوديوم 2826.90.12.00 - - - - من البوتاسيوم 2826.90.13.00 - - - - من الكالسيوم 2826.90.14.00 - - - - من النحاس 2826.90.15.00 - - - - من الزنك 2826.90.16.00 - - - - من الباريوم 2826.90.19.00 - - - - فلورو سيليكات أخرى 2826.90.21.00 - - - - فلورو بورات الصوديوم 2826.90.22.00 - - - - فلورو بورات البوتاسيوم 2826.90.23.00 - - - - فلورو بورات الكروم 2826.90.24.00 - - - - فلورو بورات النيكل 2826.90.25.00 - - - - فلورو كبريتات (كبريتات الفليو) 2826.90.26.00 - - - - فلورو فوسفات 2826.90.27.00 - - - - فليورو بانتالات (تانتالو الكبريتيد)
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2826.90.29.00 - - - - غيرها 2827.10.00.00 - كلوريد النشادر (الأمونيوم) 2827.20.00.00 - كلوريد الكالسيوم 2827.31.00.00 - - من مغنزيوم 2827.32.00.00 - - من ألومنيوم 2827.35.00.00 - - من نيكل 2827.39.10.00 - - - كلورور الجير 2827.39.91.10 - - - - - من الحديد 2827.39.91.20 - - - - - من الكوبالت 2827.39.91.30 - - - - - من الزنك 2827.39.91.40 - - - - - من النحاس 2827.39.92.10 - - - - - من الإيثان 2827.39.92.20 - - - - - من الباريوم 2827.39.92.30 - - - - - من التيتان 2827.39.93.10 - - - - - من الكروم 2827.39.93.20 - - - - - من المنغنيز 2827.39.93.30 - - - - - من الأنتيموان 2827.39.99.00 - - - - كلوريدات أخرى 2827.41.00.00 - - من النحاس 2827.49.10.00 - - - من الألمنيوم 2827.49.20.00 - - - من الكروم 2827.49.30.00 - - - من الإيثان 2827.49.40.00 - - - من الانتيموان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2827.49.50.00 - - - من الرصاص 2827.49.60.00 - - - من البسموث 2827.49.90.00 - - - أوكسيدات وهيدروكسيدات أخرى من الكلوريد 2827.51.10.00 - - - بروميدات الصّوديوم 2827.51.20.00 - - - بروميدات البوتاسيوم 2827.59.10.00 - - - بروميدات الأمونيوم 2827.59.20.00 - - - بروميدات الكالسيوم 2827.59.30.00 - - - بروميدات وأوكسيدات برومير النحاس 2827.59.40.00 - - - بروميدات السترونتيوم 2827.59.50.00 - - - بروميدات الباريوم 2827.59.60.00 - - - بروميدات الألومنيوم 2827.59.90.00 - - - غيرها 2827.60.11.00 - - - - من الأمونيوم 2827.60.12.00 - - - - من الصوديوم 2827.60.13.00 - - - - من البوتاسيوم 2827.60.14.00 - - - - من الكالسيوم 2827.60.21.00 - - - - من الليثيوم 2827.60.22.00 - - - - من السترونتيوم 2827.60.23.00 - - - - من الأنتيموان 2827.60.31.00 - - - - من الزنك 2827.60.32.00 - - - - من الحديد 2827.60.33.00 - - - - من الرصاص 2827.60.34.00 - - - - من البيسموث
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2827.60.40.00 - - - يودات أخرى 2827.60.51.00 - - - - من الأنتيموان 2827.60.52.00 - - - - من النحاس 2827.60.53.00 - - - - من الرصاص 2827.60.59.00 - - - - أنواع أخرى من أكاسيد اليود 2828.10.00.00 - هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري وأنواع هيبوكلوريتات الكالسيوم الأخرى 2828.90.10.00 - - - كلوريتات 2828.90.20.00 - - - هيبوبروميتات 2828.90.30.00 - - - هيبوكلوريت الصوديوم 2828.90.91.00 - - - - هيبوكلوريت البوتاسيوم 2828.90.92.00 - - - - هيبوكلوريت الأمونيوم 2828.90.93.00 - - - - هيبوكلوريت الباريوم 2828.90.94.00 - - - - هيبوكلوريت المنغنيزيوم 2828.90.95.00 - - - - هيبوكلوريت الزنك 2828.90.99.00 - - - - غيرها 2829.11.00.00 - - من الصوديوم 2829.19.10.00 - - - كلورات البوتاسيوم 2829.19.20.00 - - - كلورات الباريوم 2829.19.30.00 - - - كلورات الأمونيوم 2829.19.40.00 - - - كلورات السترونتيوم 2829.19.50.00 - - - كلورات الكروم 2829.19.60.00 - - - كلورات النحاس 2829.19.70.00 - - - كلورات الكالسيوم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2829.19.80.00 - - - كلورات الزنك 2829.19.90.00 - - - كلورات أخرى 2829.90.11.00 - - - - من الأمونيوم 2829.90.12.00 - - - - من الصوديوم 2829.90.13.00 - - - - من البوتاسيوم 2829.90.14.00 - - - - من الباريوم 2829.90.15.00 - - - - من الرصاص 2829.90.19.00 - - - - فوق كلورات أخرى 2829.90.20.00 - - - برومات وفوق برومات 2829.90.31.10 - - - - - من البوتاسيوم 2829.90.31.90 - - - - - يودات أخرى 2829.90.32.00 - - - - فوق يودات 2830.10.10.00 - - - محايد “متعادل” 2830.10.90.00 - - - غيرها 2830.90.11.00 - - - - من الصوديوم 2830.90.12.00 - - - - من البوتاسيوم 2830.90.13.00 - - - - ثاني كبريتيد الميثيل 2830.90.19.00 - - - - فوق كبريتيدات أخرى 2830.90.91.00 - - - - كبريتيد الزنك 2830.90.92.00 - - - - كبريتيد الكادميوم 2830.90.93.00 - - - - كبريتيد الكالسيوم 2830.90.94.00 - - - - كبريتيد الحديد 2830.90.95.00 - - - - كبريتيد الستروتيوم
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 25 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2830.90.96.00 - - - - كبريتيد الأونتيموان 2830.90.97.00 - - - - كبريتيد الباريوم 2830.90.98.10 - - - - - من البوتاسيوم 2830.90.98.20 - - - - - من النحاس 2830.90.98.30 - - - - - من الرصاص 2830.90.99.00 - - - - كبريتيدات أخرى 2831.10.00.00 - من الصوديوم 2831.90.10.00 - - - من البوتاسيوم 2831.90.20.00 - - - من الكالسيوم 2831.90.30.00 - - - من المنغنيزيوم 2831.90.40.00 - - - من الزنك 2831.90.90.00 - - - غيرها 2832.10.10.00 - - - ثنائي كبريتات الصوديوم 2832.10.20.00 - - - كبريتيد الصوديوم متعادل 2832.20.10.00 - - - كبريتيد الأمونيوم 2832.20.20.00 - - - كبريتات البوتاسيوم 2832.20.30.00 - - - كبريتات الكالسيوم 2832.20.40.00 - - - كبريتات المنغنيزيوم 2832.20.50.00 - - - كبريتيد الزنك 2832.20.90.00 - - - غيرها 2832.30.10.00 - - - من الأمونيوم 2832.30.20.00 - - - من الصوديوم 2832.30.30.00 - - - من الكالسيوم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2832.30.40.00 - - - من الباريوم 2832.30.50.00 - - - من الأليمنيوم 2832.30.60.00 - - - من الرصاص 2832.30.90.00 - - - غيرها 2833.11.00.00 - - كبريتات ثنائي الصوديوم 2833.19.00.00 - - غيرها 2833.21.00.00 - - من مغنيزيوم 2833.22.00.00 - - من ألمنيوم 2833.24.00.00 - - من النيكل 2833.25.00.00 - - من النحاس 2833.27.00.00 - - من الباريوم 2833.29.10.00 - - - كبريتات الكروم 2833.29.20.00 - - - كبريتيد الزنك 2833.29.30.00 - - - كبريتات الحديد 2833.29.40.00 - - - كبريتيد الكوبالت 2833.29.50.00 - - - كبريتيد السترونيوم 2833.29.60.00 - - - كبريتيد الكادميوم 2833.29.70.00 - - - كبريتات الرصاص 2833.29.80.00 - - - كبريتات الكالسيوم 2833.29.90.00 - - - كبريتات أخرى 2833.30.10.00 - - - شبّ الأليمنيوم 2833.30.20.00 - - - شبّ الكروم 2833.30.31.00 - - - - شب الحديد النشادر
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 27 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2833.30.39.00 - - - - غيرها 2833.30.90.00 - - - أنواع أخرى من الشب 2833.40.10.00 - - - فوق كبريتات الأمونيوم 2833.40.20.00 - - - فوق كبريتات الصوديوم 2833.40.30.00 - - - فوق كبريتات البوتاسيوم 2833.40.90.00 - - - فوق كبريتات أخرى 2834.10.10.00 - - - من الصوديوم 2834.10.20.00 - - - من البوتاسيوم 2834.10.30.00 - - - من الباريوم 2834.10.40.00 - - - من الأمونيوم 2834.10.90.00 - - - غيرها 2834.21.90.00 - - - غيرها 2834.29.10.00 - - - نترات الكولبات 2834.29.91.00 - - - - نترات البيسموث 2834.29.92.00 - - - - نترات المنغنيزيوم 2834.29.93.00 - - - - نترات الكالسيوم 2834.29.94.00 - - - - نترات الحديديك 2834.29.95.00 - - - - نترات النيكل 2834.29.99.10 - - - - - نترات النحاسيك 2834.29.99.20 - - - - - نترات السترونتيوم 2834.29.99.30 - - - - - نترات الكادميوم 2834.29.99.40 - - - - - نترات البارميوم 2834.29.99.50 - - - - - نترات الرصاص
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2834.29.99.60 - - - - - نترات الزنك 2834.29.99.90 - - - - - غيرها 2835.10.10.00 - - - من الصوديوم 2835.10.20.00 - - - من الكالسيوم 2835.10.30.00 - - - من الأمونيوم 2835.10.40.00 - - - من الحديد 2835.10.50.00 - - - من الرصاص 2835.10.60.00 - - - من البوتاسيوم 2835.10.70.00 - - - من الكالسيوم 2835.10.90.00 - - - غيرها 2835.22.00.00 - - من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم 2835.24.90.00 - - - غيرها 2835.25.90.00 - - - غيرها 2835.26.90.00 - - - غيرها 2835.29.10.00 - - - فوسفونات من التريمونيوم 2835.29.20.00 - - - فوسفونات من المونيوم 2835.29.30.00 - - - فوسفونات من المنغنيز 2835.29.40.00 - - - فوسفونات من الكولبات 2835.29.91.00 - - - - من الباريوم 2835.29.92.00 - - - - من الكروم 2835.29.93.00 - - - - من الزنك 2835.29.94.00 - - - - من الحديد 2835.29.95.00 - - - - من النحاس
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 29 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2835.29.96.00 - - - - ثلاثي فوسفات الصوديوم اللامائي 2835.29.99.00 - - - - غيرها 2835.31.00.00 - - ثالث فوسفات الصوديوم (ثالث متعدد فوسفات الصوديوم) 2835.39.10.00 - - - متعدد فوسفات من البوتاسيوم 2835.39.20.00 - - - متعدد فوسفات من الأمونيوم 2835.39.30.00 - - - متعدد فوسفات من الصوديوم 2835.39.90.00 - - - متعدد فوسفات أخرى 2836.20.10.00 - - - كثيفة، على شكل حبيبات 2836.20.90.00 - - - غيرها 2836.30.00.00 - هيدروجينوكربونات (بيكربونات) الصوديوم 2836.40.00.00 - كربونات البوتاسيوم 2836.50.90.00 - - - غيرها 2836.60.00.00 - كربونات الباريوم 2836.91.00.00 - - كربونات الليثيوم 2836.92.00.00 - - كربونات الستروتيوم 2836.99.10.00 - - - كربونات الأمونيوم 2836.99.20.00 - - - كربونات الرصاص 2836.99.30.00 - - - كربونات البسموث 2836.99.40.00 - - - كربونات المغنيزيوم 2836.99.50.00 - - - كربونات النحاس 2836.99.60.00 - - - كربونات البريليوم 2836.99.71.00 - - - - من المنغنيزيوم 2836.99.72.00 - - - - من الحديد
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2836.99.73.00 - - - - من الكوبالت 2836.99.74.00 - - - - من النيكل 2836.99.75.00 - - - - من الزنك 2836.99.79.00 - - - - غيرها 2836.99.81.00 - - - - فوق كربونات الصوديوم 2836.99.82.00 - - - - فوق كربونات البوتاسيوم 2836.99.83.00 - - - - فوق كربونات الأمونيوم 2836.99.84.00 - - - - فوق كربونات الباريوم 2836.99.89.00 - - - - فوق كربونات أخرى 2837.11.00.00 - - من الصوديوم 2837.19.10.00 - - - من البوتاسيوم 2837.19.20.00 - - - من الكالسيوم 2837.19.30.00 - - - من النيكل 2837.19.40.00 - - - من النحاس 2837.19.50.00 - - - من الزنك 2837.19.90.00 - - - غيرها 2837.20.10.00 - - - فريسيانيدات الأمونيوم 2837.20.20.00 - - - فريسيانيدات الصوديوم 2837.20.30.00 - - - فريسيانيدات البوتاسيوم 2837.20.40.00 - - - فريسيانيدات أخرى 2837.20.50.00 - - - سيلفو سيانيدات 2837.20.90.00 - - - سيانيدات مركّبة أخرى 2839.11.00.00 - - ميتاسيليكات
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 31 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2839.19.10.00 - - - مونوسيلكات 2839.19.20.00 - - - بولي سيلكات 2839.19.90.00 - - - غيرها 2839.90.10.00 - - - سيليكات البوتاسيوم 2839.90.20.00 - - - سيليكات المنغنيز 2839.90.30.00 - - - سيليكات الكالسيوم 2839.90.40.00 - - - سيليكات الباريوم 2839.90.50.00 - - - سيليكات الرصاص 2839.90.60.00 - - - سيليكات السيزيوم 2839.90.70.00 - - - سيليكات الزنك 2839.90.80.00 - - - سيليكات الأليمنيوم 2840.11.10.00 - - - موجهة لصناعة بيربورات الصوديوم 2840.11.90.00 - - - غيرها 2840.19.10.00 - - - رابع بورات الصوديوم بينتاهيدراتي 2840.19.90.00 - - - غيرها 2840.20.10.00 - - - ميتا بورات وهيدروجينو ثنائي بورات الصوديوم 2840.20.20.00 - - - بورات الأمونيوم 2840.20.30.00 - - - بورات الكالسيوم 2840.20.40.00 - - - بورات المنغنيز 2840.20.50.00 - - - بورات النيكل 2840.20.60.00 - - - بورات النحاس 2840.20.70.00 - - - بورات الرصاص 2840.20.91.00 - - - - من الكادميوم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2840.20.92.00 - - - - من الكوبالت 2840.20.93.00 - - - - من الزنك 2840.20.94.00 - - - - من الزركونيوم 2840.20.99.00 - - - - غيرها 2840.30.10.00 - - - فوق بورات الصوديوم 2840.30.20.00 - - - فوق بورات المنغنيز 2840.30.30.00 - - - فوق بورات البوتاسيوم 2840.30.40.00 - - - فوق بورات المونيوم 2840.30.50.00 - - - فوق بورات الكالسيوم 2840.30.91.00 - - - - فوق بورات الزنك 2840.30.92.00 - - - - فوق بورات الأليمونيوم 2840.30.93.00 - - - - فوق بورات الستبوتيوم 2840.30.99.00 - - - - غيرها 2841.30.00.00 - ثنائي كرومات الصوديوم 2841.50.10.00 - - - من الصوديوم 2841.50.21.00 - - - - من الزنك 2841.50.22.00 - - - - من الرصاص 2841.50.31.00 - - - - من البوتاسيوم 2841.50.32.00 - - - - من الأمونيوم 2841.50.33.00 - - - - من الكالسيوم 2841.50.41.00 - - - - من المنغنيز 2841.50.42.00 - - - - من الحديد 2841.50.43.00 - - - - من السترونتيوم
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 33 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2841.50.44.00 - - - - من الباريوم 2841.50.90.00 - - - غيرها 2841.61.00.00 - - برمنغنات البوتاسيوم 2841.69.10.00 - - - منغنيت النحاس 2841.69.20.00 - - - منغنيت وبرمنغنات الصوديوم 2841.69.30.00 - - - منغنيت البوتاسيوم 2841.69.40.00 - - - منغنيت الباريوم 2841.69.50.00 - - - برمنغنيت الكالسيوم 2841.69.60.00 - - - برمنغنيت الزنك 2841.69.70.00 - - - برمنغنات الأمونيوم 2841.69.90.00 - - - غيرها 2841.70.10.00 - - - مولبيدات الأمونيوم 2841.70.20.00 - - - موليبدات الصوديوم 2841.70.30.00 - - - موليبدات الكالسيوم 2841.70.40.00 - - - موليبدات الرصاص 2841.70.90.00 - - - غيرها 2841.80.10.00 - - - تنغستات الأمونيوم 2841.80.20.00 - - - تنغستات الصوديوم 2841.80.30.00 - - - تنغستات الكالسيوم 2841.80.40.00 - - - تنغستات الباريوم 2841.80.50.00 - - - تنغستات البوتاسيوم 2841.80.60.00 - - - تنغستات الرصاص 2841.80.70.00 - - - تنغستات المنغنيزيوم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2841.80.80.00 - - - تنغستات الكروم 2841.80.90.00 - - - تنغستات أخرى 2841.90.10.00 - - - تيتانات 2841.90.21.00 - - - - فنادات الأمونيوم 2841.90.22.00 - - - - فنادات الصوديوم 2841.90.23.00 - - - - فنادات البوتاسيوم 2841.90.29.00 - - - - فنادات أخرى 2841.90.30.00 - - - فراتات وفريتات 2841.90.40.00 - - - زانكاتات 2841.90.50.00 - - - ستاناتات 2841.90.60.00 - - - أوتيمونات 2841.90.70.00 - - - الرصاصات 2841.90.80.00 - - - ثنائي أوكسيد الليثيوم والكولبات 2841.90.91.00 - - - - تانتالات ونيوبات 2841.90.92.00 - - - - جارمانات 2841.90.93.00 - - - - غينات وبيرهينات 2841.90.94.00 - - - - زيركونات 2841.90.95.00 - - - - بيسموثات 2841.90.99.00 - - - - غيرها 2842.10.10.00 - - - سليكات الألمنيوم غير المحددة الصفات كيميائيا 2842.10.90.00 - - - غيرها 2842.90.11.10 - - - - - من الصوديوم 2842.90.11.20 - - - - - من الكالسيوم
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 35 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2842.90.11.30 - - - - - من النحاس 2842.90.11.40 - - - - - من الزنك 2842.90.11.50 - - - - - من الرصاص 2842.90.11.60 - - - - - من الفضة 2842.90.11.70 - - - - - من الحديد 2842.90.11.80 - - - - - من السترونتيوم 2842.90.11.91 - - - - - - من البوتاسيوم 2842.90.11.99 - - - - - - غيرها 2842.90.12.10 - - - - - من الصوديوم 2842.90.12.20 - - - - - من البوتاسيوم 2842.90.12.30 - - - - - من الكالسيوم 2842.90.12.40 - - - - - من النحاس 2842.90.12.50 - - - - - من الرصاص 2842.90.12.60 - - - - - من الألمنيوم أو من الكوبالت 2842.90.12.70 - - - - - من الأمونيوم 2842.90.12.80 - - - - - من الحديد 2842.90.12.91 - - - - - - من المنغنيزيوم 2842.90.12.99 - - - - - - غيرها 2842.90.91.10 - - - - - فيلمينات 2842.90.91.20 - - - - - سيانات 2842.90.91.31 - - - - - - ثيوسيانات الأمونيوم 2842.90.91.39 - - - - - - ثيوسيانات أخرى 2842.90.92.00 - - - - سيانات ثانئية أو مركبة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2842.90.93.10 - - - - - سيلينيورات 2842.90.93.20 - - - - - سيلينيتات 2842.90.93.30 - - - - - سيلينات 2842.90.93.40 - - - - - تيليرورات 2842.90.93.50 - - - - - تيليريتات 2842.90.93.60 - - - - - تيليرات 2842.90.94.10 - - - - - أملاح ثنائية أو مركبة من السيلينيوم 2842.90.94.20 - - - - - أملاح ثنائية أو مركبة من التيلير 2842.90.95.10 - - - - - كلوريرات ثنائية أو مركبة (أملاح الكلور ) 2842.90.95.20 - - - - - ايوديرات ثنائية أو مركبة (أملاح اليود ) 2842.90.96.10 - - - - - كبريتات الأمونيوم والحديد 2842.90.96.90 - - - - - غيرها 2842.90.97.10 - - - - - كوبالتينيتريت (نيتروكوبالتات) 2842.90.97.20 - - - - - نيترات ثنائية أو مركبة 2842.90.98.00 - - - - فوسفات ثنائية أو مركبة (أملاح فوسفاتية) 2842.90.99.10 - - - - - بوروتينقستات 2842.90.99.20 - - - - - أملاح ثنائية أو مركبة من أوكسيد المعادن 2842.90.99.90 - - - - - غيرها 2843.21.00.00 - - نترات الفضة 2843.29.10.00 - - - أوكسيد الفضة 2843.29.20.00 - - - هالوجينير الفضة 2843.29.30.00 - - - كبريتات الفضة 2843.29.90.00 - - - غيرها من مركبات الفضة
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 37 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2843.90.91.00 - - - - مركبات الريثينيوم 2843.90.92.00 - - - - مركبات الغوديوم 2843.90.93.00 - - - - مركبات البالاديوم 2843.90.94.00 - - - - مركبات الاسميوم 2843.90.95.00 - - - - مركبات الايريديوم 2843.90.96.00 - - - - مركبات البلاتين 2843.90.99.00 - - - - غيرها 2844.10.12.00 - - - - منقوش 2847.00.20.00 - - - في شكل سائل 2847.00.90.00 - - - غيرها 2849.10.10.00 - - - المحددة الصفات كيميائيا 2849.10.99.00 - - - - غيرها 2849.20.10.00 - - - المحددة الصفات كيميائيا 2849.20.99.00 - - - - غيرها 2849.90.10.00 - - - كربون البور 2849.90.20.00 - - - كربون الألمنيوم 2849.90.30.00 - - - كربون الزركونيوم 2849.90.40.00 - - - كربون الباريوم 2849.90.50.00 - - - كربونات تونغستان 2849.90.60.00 - - - كربونات الكروم أو المنغنيزيوم 2850.00.11.00 - - - - من الكالسيوم (هيدروليث) 2850.00.12.00 - - - - من الأرسونيك، السيليسيوم أو البور 2850.00.13.00 - - - - من الليثيوم، الصوديوم أو البوتاسيوم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2850.00.14.00 - - - - من الستونتيوم، الأونتيموان، النيكل أو التيتان 2850.00.15.00 - - - - من الزركونيوم، الإيثان أو الرصاص 2850.00.16.00 - - - - من الأليمنيوم 2850.00.17.00 - - - - من المنغنيزيوم 2850.00.19.00 - - - - غيرها 2850.00.21.00 - - - - من البور 2850.00.22.00 - - - - من السيلسيوم 2850.00.23.00 - - - - من الأليمينيوم أو التيتان 2850.00.24.00 - - - - من الزركونيوم، الهفنيوم أو من الفناديوم 2850.00.25.00 - - - - من التونتال أو من النيوبيوم 2850.00.29.00 - - - - غيرها 2850.00.31.00 - - - - من الصوديوم 2850.00.32.00 - - - - من الرصاص 2850.00.33.00 - - - - من الباريوم 2850.00.39.00 - - - - أزوتيرات أخرى 2850.00.41.00 - - - - من الكالسيوم 2850.00.42.00 - - - - من الكروم 2850.00.43.00 - - - - من النحاس 2850.00.44.00 - - - - من الليثيوم 2850.00.49.00 - - - - غيرها 2850.00.51.00 - - - - من الكالسيوم 2850.00.52.00 - - - - من الأليمينيوم 2850.00.53.00 - - - - من التيتان، الزيركونيوم، الفناتيوم أو النيوبيوم
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 39 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2850.00.54.00 - - - - من التونتال، الموليبدان أو من التونغستان 2850.00.55.00 - - - - من المنغنيزيوم، الأونتيموان، المنغنيز أو الحديد 2850.00.59.00 - - - - غيرها 2852.10.11.00 - - - - أوكسيدات الزئبق 2852.10.12.00 - - - - كلوريرات الزئبق 2852.10.13.00 - - - - يودات الزئبق 2852.10.21.00 - - - - كبريتيدات الزئبق 2852.10.22.00 - - - - كبريتات الزئبق 2852.10.23.00 - - - - نيترات الزئبق 2852.10.31.00 - - - - سينومركيرات ذات أساس غير عضوي 2852.10.32.00 - - - - فيلمينات الزئبق 2852.10.33.00 - - - - تيوسينات الزئبق 2852.10.41.00 - - - - أرسينات الزئبق 2852.10.42.00 - - - - ثنائي الأملاح أو المركبة 2852.10.51.00 - - - - كلورو أميدور الزئبق (كلورور الميركورامونيوم) 2852.10.52.00 - - - - لبنات ( ملح الحمض) الزئبق 2852.10.60.00 - - - هيدرو الزئبق ثنائي البروموفلوروسيان 2852.10.91.00 - - - - برومير الزئبق 2852.10.99.00 - - - - غيرها 2852.90.10.00 - - - تانات الزئبق 2852.90.20.00 - - - ألبيمينات الزئبق 2852.90.30.00 - - - نيكليوبروتيدات الزئبق 2852.90.90.00 - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2853.10.00.00 - كلوريد السيانوجين ( كلور السيان) 2853.90.11.00 - - - - فوسفورات النحاس، تحوي أكثر من 15 % وزنا من الفوسفور 2853.90.12.00 - - - - فوسفيدات الكالسيوم 2853.90.13.00 - - - - فوسفيدات الزنك 2853.90.14.00 - - - - فوسفيدات الليتان 2853.90.15.00 - - - - فوسفيدات الهيدروجين 2853.90.16.00 - - - - فوسفيدات المغنيزيوم 2853.90.17.00 - - - - فوسفيدات البوتاسيوم 2853.90.18.00 - - - - فوسفيدات الصوديوم 2853.90.19.10 - - - - - فوسفيدات الزرنيخ 2853.90.19.20 - - - - - فوسفيدات البورون 2853.90.19.30 - - - - - فوسفيدات السيليسيوم 2853.90.19.40 - - - - - فوسفيدات الباريوم 2853.90.19.50 - - - - - فوسفيدات كادميوم 2853.90.19.60 - - - - - فوسفيدات السترونتيوم 2853.90.19.90 - - - - - غيرها 2853.90.21.00 - - - - هواء سائل 2853.90.22.00 - - - - هواء مضغوط 2853.90.30.00 - - - الماء المقطّر، ذو الناقلية الكهربائية أو ذو النّقاوة المماثلة 2853.90.40.00 - - - ملغمات عدا ملغمات المعادن الثمينة 2853.90.90.00 - - - غيرها 2901.10.10.00 - - - إيثان 2901.10.20.00 - - - بيوتيانات
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 41 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2901.10.31.00 - - - - بنتانات 2901.10.32.00 - - - - هكسانات 2901.10.33.00 - - - - هبتانات 2901.10.41.00 - - - - نونانات 2901.10.42.00 - - - - ديكانات 2901.10.43.00 - - - - بنتاديكانات 2901.10.51.00 - - - - تراي كونتانات 2901.10.52.00 - - - - هكساكونتانات 2901.10.90.00 - - - هيدروكاربونات لا دورية مشعة الأخرى 2901.21.00.00 - - إيثيلين 2901.22.00.00 - - بروبين (بروبيلين) 2901.23.00.00 - - بيوتين (بيوتيلين) وايزوميراتها 2901.24.00.00 - - بيوتا- 3، 1 - ديان وإيزوبرين 2901.29.11.00 - - - - بنتانات 2901.29.12.00 - - - - هكسانات 2901.29.13.00 - - - - هبتانات 2901.29.14.00 - - - - أوكتانات 2901.29.20.00 - - - بروبادين (ألين) 2901.29.30.00 - - - بيوتا- 1,2 - ديان 1,2( -بيوتياديين، ميثيل ألين) 2901.29.40.00 - - - 2 - ميثل بيوتا - 3، 1 - ديان (إيزوبرين) 2901.29.50.00 - - - أسيتيلين 2901.29.61.00 - - - - بروبين (أليلين أو ميثيل أسيتيلين) 2901.29.62.00 - - - - بوتين (إيثيل أسيتيلين)
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2901.29.70.00 - - - فينيل أسيتيلين 2901.29.90.00 - - - غيرها 2902.11.00.00 - - سيكلوهيكسان 2902.19.11.00 - - - - سيكلوبروبان 2902.19.12.00 - - - - سيكلوبوتان 2902.19.13.00 - - - - سيكلوبنتان 2902.19.20.00 - - - ديكاهيدرو نفتالين 2902.19.31.00 - - - - سيكلوبوتين 2902.19.32.00 - - - - سيكلوبنتين 2902.19.33.00 - - - - سيكلوهكسين 2902.19.34.00 - - - - سيكلوأوكتاتترايين 2902.19.35.00 - - - - أزيولين 2902.19.40.00 - - - بينين 2902.19.50.00 - - - كامفين 2902.19.60.00 - - - ليمونين 2902.19.90.00 - - - غيرها 2902.20.00.00 - بنزين 2902.30.00.00 - توالين 2902.41.00.00 - - o - كزيلان 2902.42.00.00 - - m - كزيلان 2902.43.00.00 - - p - كزيلان 2902.44.00.00 - -إيزوميرات زيلين على شكل خليط 2902.50.00.00 - ستيران
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 43 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2902.60.00.00 - إيثيل بنزين 2902.70.00.00 - كومين 2902.90.10.00 - - - p - سيمين 2902.90.20.00 - - - تترالين أو رباعي هيدرونافثالين 2902.90.31.00 - - - - ثنائي الفينيل 2902.90.32.00 - - - - ثنائي فينيل ميثان 2902.90.33.00 - - - - ثلاثي فينيل ميثان 2902.90.34.00 - - - - تيرفينيل 2902.90.41.00 - - - - نفثالين 2902.90.42.00 - - - - فينانثرين 2902.90.43.00 - - - - أنثراسين 2902.90.51.00 - - - - أسينافثين 2902.90.52.00 - - - - ميثيل انثراسين 2902.90.53.00 - - - - الفلور 2902.90.54.00 - - - - الفلورانثين 2902.90.55.00 - - - - بيرين 2902.90.90.00 - - - غيرها 2903.11.10.00 - - - كلورو ميثان (كلوريد الميثيل) 2903.11.20.00 - - - كلورو إيثان (كلوريد الإيثيل) 2903.12.00.00 - - ثنائي كلوروميثان (كلوريد الميثيلين) 2903.13.00.00 - - كلوروفورم (ثلاثي الكلوروميثان) 2903.14.00.00 - - رباعي كلوروالكربون 2903.15.00.00 - - ثنائي كلورور الإيثيلان )ISO( - 2(، 1 - ثنائي كلوريد الإيثان)
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2903.19.10.00 - - - 1، 1، 1 - ثلاثي كلورو الإيثان (مثيل الكلوروفورم) 2903.19.91.00 - - - - 2، 1 - ديكلوروبروبان (كلوريد البروبيلين) 2903.19.92.00 - - - - ثنائي كلورو بوتان 2903.19.99.00 - - - - غيرها 2903.21.00.00 - - كلوريد الفينيل (كلورو إيثيلين) 2903.22.00.00 - - ثلاثي كلورو إيثيلين 2903.23.00.00 - - رباعي كلورو إيثيلين (بيركلورإيثيلين) 2903.29.10.00 - - - كلوريد فينيلدين 2903.29.90.00 - - - غيرها 2903.41.00.00 - - ثلاثي فليورو ميتان C( F H - )23 2903.42.00.00 - - ثنائي فليورو ميتان C( F H - )32 2903.43.00.00 - - فليورو ميتان C( F H - 14)، 2، 1 - ثنائي فليورو إيتان C( F H - )152 و 1، 1 - ثنائي فليورو إيتان C( F H - )152a 2903.44.00.00 - - خماسي فليورو ميتان C( F H - 521)، 1، 1، 1 ثلاثي فليورو إيتان C( F H - )a143 و 1، 1، 2 - ثلاثي فليورو إيتان C( F H – )143 2903.45.00.00 - - 1، 1، 1، 2 – رباعي فليورو إيتان C( F H – 134 )a و 1، 1، 2، 2 - رباعي فليورو إيثان C( F H – )134 2903.46.00.00 - - 1، 1، 1، 2، 3، 3، 3 – سباعي فليو رو بروبان C( F H – 227 ae)، 1، 1، 1، 2، 2، 3 – سداسي فليو رو بروبان C( F H – 236 ae)، 1، 1، 1، 2، 3، 3 - سداسي فليو رو بروبان C( F H – 236 )Fa و 1، 1، 1، 3، 3، 3 - سداسي فليو رو بروبان C( F H – 236 )Fa 2903.47.00.00 - - 1، 1، 1، 3، 3، خماسي فليو رو بروبان C( F H – 245 ac)، و 1، 1، 2، 2، 3 - خماسي فليو رو بروبان C( F H – 245 )ca 2903.48.00.00 - - 1، 1، 1، 3، 3 - خماسي فليو رو بوتان C( F H – mfc 365 ) و 1، 1، 1، 2، 2، 3، 4، 5، 5، 5 – ديكا فليو رو بونتان C( F H – mee 43 - )10 2903.49.00.00 - - غيرها 2903.51.00.00 - - 2، 3، 3، 3 - رباعي فليو رو بروبان O( F H – yf )1234، 1، 3، 3، 3 - رباعي فليو رو بروبان O( F H – ze 4321)، و(Z) - 1، 1، 1، 4، 4، 4 - سداسي فليو رو - 2 - بوتان C( F H – mzz )1336
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 45 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2903.59.10.00 - - - 1، 1، 3، 3، 3، خماسي فليو رو - 2 - ( ثلاثي فليو رو ميثيل) بروب- 1 - يان 2903.59.90.00 - - - غيرها 2903.61.00.00 - - برومير الميثيل (برو مو مبثان) 2903.62.00.00 - - ثنائي البرومير الإثيليني )ISO( ( 1، 2 - ثنائي بروم وإيثان) 2903.69.10.00 - - - برو مو إيثان (برومير الميثيل) 2903.69.20.00 - - - بروموفورم 2903.69.30.00 - - - برومير الإيليل 2903.69.40.00 - - - إيود الميثان ( إيودير الميثال) 2903.69.50.00 - - - إيود الإيثان ( إيودير الإيثيل) 2903.69.60.00 - - - ثنائي إيود الميثان ( إيودير الميثيلين) 2903.69.70.00 - - - إيو دو فورم 2903.69.80.00 - - - إيودير الإيليل 3( - إيود البروبان) 2903.69.90.00 - - - غيرها 2903.71.00.00 - - كلورو ثنائي فليورو ميثان C( FCH – )22 2903.72.00.00 - - ثنائي كلورو ثلاثي فليورو إيثان C( FCH – )123 2903.73.00.00 - - ثنائي كلورو فليورو إيثان C( FCH – 141، 141 )b 2903.74.00.00 - - كلورو ثنائي فليورو إيتان C( FCH – 142، 142 )b 2903.75.00.00 - - ثنائي كلورو خماسي قليورو بروبان C( FCH – 225، 225 ca، 225 )cb 2903.76.10.00 - - - بروموكلورو ثنائي فلورو الميثان (هالون 1211) 2903.76.20.00 - - - برومو ثلاثي فلورو الميثان (هالون 1301) 2903.76.30.00 - - - ثنائي برومو رباعي فلورو الإيثان (هالون 2402) 2903.77.11.00 - - - - كلورو ثلاثي فلورميثان 2903.77.12.00 - - - - خماسي كلورو فلورو إيثان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2903.77.13.00 - - - - رباعي كلورو ثنائي فلورو إيثان 2903.77.21.00 - - - - سباعي كلورو فلورو بروبان 2903.77.22.00 - - - - سداسي كلورو ثنائي فلورو بروبان 2903.77.31.00 - - - - خماسي كلورو ثلاثي فلورو بروبان 2903.77.32.00 - - - - رباعي كلورو رباعي فلورو بروبان 2903.77.41.00 - - - - ثلاثي كلورو خماسي فلورو بروبان 2903.77.42.00 - - - - ثنائي كلورو سداسي قلورو بروبان 2903.77.43.00 - - - - كلورو سباعي فلورو بروبان 2903.77.90.00 - - - غيرها 2903.78.11.00 - - - - برومو ثنائي كلورو فلورو ميثان 2903.78.12.00 - - - - برومو ثلاثي كلورو ميثان 2903.78.13.00 - - - - برومو ثلاثي فلورو إيثيلين 2903.78.21.00 - - - - ثنائي برومو ثنائي كلورو ميثان 2903.78.22.00 - - - - ثنائي برومو ثنائي فلورو ميثان 2903.78.31.00 - - - - خماسي فلورو ثنائي الإيثان 2903.78.32.00 - - - - ثلاثي البروموفلورو ميثان 2903.78.33.00 - - - - ثلاثي فلورو يود ميثان 2903.78.90.00 - - - غيرها 2903.79.10.00 - - - كلورو رباعي فلورو إيثان 2903.79.21.00 - - - - كلورو فلورو ميثان 31( -CFCH)، كلورو فلورو الإيثان 151( )HCFC-، كلورو فلورو بروبان 271( )HCFC-، ثنائي كلورو فلورو ميثان 21( )HCFC- 2903.79.22.00 - - - - ثلاثي كلورو فلورو الإيثان 131( )HCFC-، رباعي كلورو فلورو الإيثان 121( )HCFC- 2903.79.23.00 - - - - 1 -كلورو - 1، 1 - ديفلوروإيثان 142b( -CFCH)، ثنائي كلورو ثنائي فلورو الميثان 132( -CFH)، ثلاثي كلورو ثنائي فلورو الإيثان 122( -CFCH)، كلورو ثلاثي فلورو الإيثان 133( )HCFC- وثاني كلورو ثلاثي فلورو الإيثان 123( )HCFC-
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 47 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2903.79.24.00 - - - - 1 - كلورو - 2، 2، 2، 1 -رباعي فلورو الإيثان 124( -CFCH)، ثنائي كلورو فلورو بروبان 261( )HCFC- وثلاثي كلورو فلورو بروبان 251( )HCFC- 2903.79.25.00 - - - - رباعي كلورو فلورو بروبان 241( -CFCH)، خماسي كلورو فلورو بروبان 231( -CFCH)، سداسي كلورو فلورو بروبان 221( -CFCH)، كلورو ثنائي فلورو بروبان 262( )HCFC- وثنائي كلورو ثنائي فلورو بروبان 252( )HCFC- 2903.79.26.00 - - - - ثلاثي كلورو ثنائي فلورو البروبان 242( -CFCH)، رباعي كلورو ثنائي فلورو بروبان 232( )HCFC-، خماسي كلورو ثنائي فلوروبروبان 222( -CFCH)، كلورو ثلاثي فلورو بروبان 253( )HCFC- وثنائي كلورو ثلاثي الفلوروبروبان 243( )HCFC- 2903.79.27.00 - - - - ثلاثي كلورو تريفوروبروبان 233( )HCFC-، رباعي كلورو ثلاثي فلورو بروبان 223( )HCFC-، كلورو رباعي فلوروبروبان 244( -CFCH)، ثنائي كلورو رباعي فلوروبروبان 234( )HCFC- وثلاثي كلورو رباعي فلوروبروبان 224( )HCFC- 2903.79.28.00 - - - - كلورو بنتا فلوروبروبان 235( )HCFC- وسداسي فلورو البروبان الكلورو 226( )HCFC- 2903.79.29.00 - - - - غيرها 2903.79.31.00 - - - - ثنائي بروموفلورو ميثان، برومو ثنائي فلورو ميثان وبروموفلورو إيثان 2903.79.32.00 - - - - ثنائي بروموفلورو إيثان، ثلاثي بروموفلورو إيثان. رباعي البروم فلورو الإيثان. برومو ثنائي فلورو الإيثان 2903.79.33.00 - - - - ثنائي برومو ثنائي فلورو الإيثان، ثلاثي البروم ثنائي فلورو الإيثان، بروموتريفورورو إيثان وثنائي بروموتريفورورو إيثان 2903.79.34.00 - - - - بروموتيترافلورو إيثان، بروموفلورو بروبان، ثنائي بروموفلورو بروبان وثنائي بروموفلوروبروبان 2903.79.35.00 - - - - رباعي البروم فلورو بروبان، البروبان الخماسي البروم، سداسي بروم فلورو بروبان وبرومو ثنائي فلورو بروبان 2903.79.36.00 - - - - ثنائي برومو ثنائي فلوروبروبان، ثلاثي البروم ثنائي فلورو بروبان، رباعي البروم ثنائي فلورو بروبان وخماسي بروم ثنائي فلورو بروبان 2903.79.37.00 - - - - بروموتريفوروبروبان، ثنائي بروموتريفوروبروبان، ثلاثي البروموتريفوروبروبان، رباعي البروم ثنائي فلورو بروبان وبروموتيترافلوروبروبان 2903.79.38.00 - - - - ثنائي بروموتيترافلوروبروبان، ثلاثي بروموتيترافلوروبروبان وبروموبنتافلوروبروبان، ثنائي بروموبنتافلوروبروبان وبروموهيكسافلوروبروبان 2903.79.39.00 - - - - غيرها 2903.79.91.00 - - - - بروموكلوروميثان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2903.79.99.00 - - - - غيرها 2903.81.10.00 - - - 6، 5، 4، 3، 2، 1 - سداسي كلورو حلقي الهكسان )ISO(( HCH ) 2903.81.20.00 - - - الليندين ISO( - )DCI 2903.82.10.00 - - - ألدرين )ISO( 2903.82.20.00 - - - الكلوردان )ISO( 2903.82.30.00 - - - سباعي الكلور )ISO( 2903.83.00.00 - - ميركس )ISO( 2903.89.10.00 - - - 1,2 -ديبرومو - 4 1,2( -ثنائي برومو إيثيل) سيكلو هكسان، رباعي البروم حلقي الأوكتان 2903.89.90.00 - - - غيرها 2903.91.10.00 - - - كلوروبنزين 2903.91.20.00 - - - o - ثنائي كلورو بنزين 2903.91.30.00 - - - p - ثنائي كلورو بنزين 2903.92.10.00 - - - سداسي كلورو بنزين )ISO( 2903.92.20.00 - - - ددت )ISO( (كلوفينوتان (ICD)، 1، 1، 1 –ثلاثي كلورو 2، 2 –مكرر(p - كلورو فينيل إيثان) 2903.93.00.00 - - خماسي كلور البنزين )ISO( 2903.94.00.00 - - سداسي البروم ثنائي فينيل 2903.99.10.00 - - - m - ثنائي كلورو بنزين 2903.99.20.00 - - - كلوريد البنزيل 2903.99.30.00 - - - أحادية الكلور نفتالين 2903.99.40.00 - - - 4، 1 - ديكلورو نافثالين وثماني كلورو نافثالين 2903.99.50.00 - - - بولي كلورو نفثالين في حالة سائلة 2903.99.60.00 - - - بروموستيرين 2903.99.90.00 - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 49 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2904.10.10.00 - - - حمض إيثيلين سلفونيك (حمض فينيل سلفونيك) 2904.10.20.00 - - - حمض إيثان سلفونيك (حمض إيثيل سلفونيك) 2904.10.30.00 - - - حمض بنزين سلفونيك 2904.10.40.00 - - - أحماض تولوين سلفونيك (أحماض بنزيل سلفونيك) 2904.10.50.00 - - - أحماض زلين سلفونيك 2904.10.60.00 - - - أحماض البنزين ثنائي السلفونيك 2904.10.70.00 - - - أحماض نفثالين سلفونيك 2904.10.90.00 - - - غيرها 2904.20.11.00 - - - - ترينترو تولوين 2904.20.12.00 - - - - ثنائي نيترونافثالين 2904.20.21.00 - - - - ثلاثي نيترو بوتيل ميتاكسيلين (مسكسيلين) 2904.20.22.00 - - - - ثلاثي نيترو بوتيل باراسيمين (موسكسيمين) 2904.20.91.10 - - - - - نترو ميثان 2904.20.91.20 - - - - - نيترو إيثان 2904.20.91.30 - - - - - نيترو بروبان 2904.20.92.00 - - - - ثلاثي نيترو ميثان 2904.20.93.10 - - - - - نيترو بنزين (بنزين ميربان) 2904.20.93.20 - - - - - m - ثنائي نيتروبنزين 2904.20.94.00 - - - - نيتروتولوين o-( m-, , )-P 2904.20.95.00 - - - - نترونافثالين 2904.20.96.00 - - - - نيتروسوبنزين 2904.20.97.00 - - - - -o m-, و p -، نيتروسوتولوين 2904.20.99.00 - - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2904.31.00.00 - - حمض سلفونيك مشبع بفلورو أوكتان 2904.32.00.00 - - سلفونات الأمونيوم مشبعة بفلورو أوكتان 2904.33.00.00 - - سلفونات الليثيوم مشبعة بفلورو أوكتان 2904.34.00.00 - - سلفونات البوتاسيوم مشبعة بفلورو أوكتان 2904.35.00.00 - - أملاح أخر لحمض السلفونيك مشبعة بفلورو أوكتان 2904.36.00.00 - - فلوريد السلفونيل مشبع بفلورو أوكتان 2904.91.00.00 - - ثلاثي كلورو نتروميتان (كلوروبيكرين) 2904.99.11.00 - - - - أحماض كلورو أو برومو أو أيودوبنزين سلفونيك m-(،-o و-p) 2904.99.12.00 - - - - أحماض الكلورو، أو البرومو، أو أحماض ثنائي سلفونيك يودوبنزين 2904.99.13.00 - - - - أحماض الكلورو نافثالين سلفونيك 2904.99.14.00 - - - - كلوريد p - التولوين السلفونيل 2904.99.19.00 - - - - مشتقات مهلجنة أخرى 2904.99.21.00 - - - - يودو ثلاثي نيترو ميثان (يودو بيكرين) 2904.99.22.00 - - - - كلورونيترو ميثان 2904.99.23.00 - - - - برومونيترو ميثان 2904.99.24.00 - - - - يودونيترو ميثان 2904.99.25.00 - - - - كلورو نيترو بنزين 2904.99.26.00 - - - - كلورونيترو تولوين 2904.99.29.00 - - - - مشتقات نيتروهالوجينية أخرى 2904.99.31.00 - - - - أحماض أحادية-, ثنائية- وثلاثية نيتروبنزين سلفونيك 2904.99.32.00 - - - - أحماض أحادية-, ثنائية- وثلاثية نيتروتولوين سلفونيك 2904.99.33.00 - - - - أحماض نيترونافثالين سلفونيك 2904.99.34.00 - - - - أحماض ثنائي نيتروستيلبيندي سلفونيك
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 51 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2904.99.39.00 - - - - مشتقات النيتروسلفونيد الأخرى 2904.99.90.00 - - - غيرها 2905.11.00.00 - - ميثانول(كحول الميثيل) 2905.12.10.00 - - - بروبان 1 ol- (كحول بروبيل) 2905.12.20.00 - - - بروبان 2 ol- (كحول الأيزوبروبيل) 2905.13.00.00 - - بيوتان 1 ol- (كحول البيوتيل العادي) 2905.14.10.00 - - - 2 - ميثيل - 1 بروبانول (كحول أيزوبوتيل) 2905.14.20.00 - - - 2 - ميثيل - 2 - بروبانول (كحول ثلاثي بوتيل) 2905.14.30.00 - - - 2 - بيوتانول (كحول سيك بوتيل) 2905.14.90.00 - - - غيرها 2905.16.10.00 - - - أوكتان 2 ol- 2905.16.90.00 - - - غيرها 2905.17.10.00 - - - دوديكان - 1 ol- (كحول لوريل) 2905.17.20.00 - - - هيكساديكان - 1 ol- (كحول سيتيل) 2905.17.30.00 - - - أوكتاديكان - 1 ol- (كحول دهني) 2905.19.10.00 - - - 3، 3 ثنائي ميثيل بيوتان - 2 ol- (كحول البيناكوليك) 2905.19.91.00 - - - - بنتانول (كحول أميليك) وإيزوميراته 2905.19.92.00 - - - - هيكساتول (كحول هيكسيل) 2905.19.93.00 - - - - هيبتانول (كحول هيبتيل) 2905.19.99.00 - - - - أنواع الكحوليات الأحادية المشبعة الأخرى 2905.22.10.00 - - - جيرانيول 2905.22.20.00 - - - سيترونيلول 2905.22.30.00 - - - لينالول
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2905.22.40.00 - - - رودينول 2905.22.50.00 - - - نيرول 2905.22.90.00 - - - غيرها 2905.29.10.00 - - - كحول أليل 2905.29.20.00 - - - كحول أوليك 2905.29.30.00 - - - كحول إيثيل بروبيلاليل 2( -إيثيل- 2 -هكسين - 1 )ol- 2905.29.90.00 - - - غيرها 2905.31.00.00 - - إيثيلين جليكول (إيثان ديول) 2905.32.00.00 - - بروبيلين جليكول (بروبان- 2، 1 -ديول) 2905.39.10.00 - - - بيوتان- 3، 1 - ديول 2905.39.20.00 - - - بيوتان- 4، 1 - ديول 2905.39.30.00 - - - 2,4,7,9 - ثلاثي ميثيل داك - 5 - إين- 4,7 - ديول 2905.39.40.00 - - - ميثيل بنتان - 4، 2 - ديول (هيكسيلين جليكول) 2905.39.90.00 - - - غيرها ديولس 2905.41.00.00 - - 2 - إيثيل- 2 - (هيدروكسي ميثيل) بروبان- 3، 1 - ديول (ثلاثي ميثيلول بروبان) 2905.42.00.00 - - خماسي إريثريتول (بنتا اريثريت) 2905.43.00.00 - - مانيتول 2905.44.11.00 - - - - تحتوي على D - منيتول بنسبة أقل من أو تساوي %2 من حيث الوزن، محسوبة على محتواها من D - غليستول 2905.44.19.00 - - - - غيرها 2905.44.91.00 - - - - تحتوي على D - مانيتول بنسبة أقل من أو تسأوي %2 بالوزن محسوبة على محتواها من D - غليستول 2905.44.99.00 - - - - غيرها 2905.45.00.00 - - جليسيرول
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 53 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2905.49.10.00 - - - بنتانيتريول 2905.49.20.00 - - - هيكسانيتريول 2905.49.30.00 - - - تريول (فرز الكحول) 2905.49.40.00 - - - تيتروس 2905.49.50.00 - - - إكسيليتول 2905.49.90.00 - - - غيرها 2905.51.00.00 - - اثكلوروفينول )DCI( 2905.59.10.00 - - - الكلورال هيدرات 2905.59.20.00 - - - كحول كلورو بيوتيل ثلاثي 2905.59.90.00 - - - غيرها 2906.11.00.00 - - منتول 2906.12.10.00 - - - سيكلوهكسانول 2906.12.20.00 - - - ميثيل سيكلوهكسانول 2906.12.30.00 - - - ثنائي ميثيل سيكلوهكسانول 2906.13.10.00 - - - ستيرول 2906.13.20.00 - - - إينوزيتول 2906.19.10.00 - - - تربينول 2906.19.20.00 - - - تيربين 2906.19.30.00 - - - بورنيول (بورنيو كافور) 2906.19.40.00 - - - إيزوبورنول 2906.19.50.00 - - - سنتالول 2906.19.90.00 - - - غيرها 2906.21.00.00 - - كحول البنزيل
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2906.29.10.00 - - - 2 - فينيليثانول (كحول فينيثيل) 2906.29.20.00 - - - 3 - فينيل بروبانول (كحول فينيل بروبيل) 2906.29.30.00 - - - كحول سيناميك 2906.29.40.00 - - - ثنائي فينيل ميثانول (ديفينيل كاربينول، بنزهيدرول) 2906.29.50.00 - - - ثلاثي فينيل ميثانول (ثلاثي فينيل كاربينول) 2906.29.60.00 - - - بنزين نافثول 2906.29.90.00 - - - غيرها 2907.11.10.00 - - - فينول (هيدروكسيد بنزين) 2907.11.20.00 - - - أملاح الفينول 2907.12.10.00 - - - كريسول 2907.12.20.00 - - - أملاح كريسول 2907.13.10.00 - - - أوكتيل فينول وأيزومراته 2907.13.20.00 - - - نونيل فينول وأيزومراته 2907.13.30.00 - - - أملاح أوكتيل فينول 2907.13.40.00 - - - أملاح نونيل فينول 2907.15.11.00 - - - - ألفا نافثول 2907.15.12.00 - - - - بيتا نافثول 2907.15.20.00 - - - أملاح النفثول 2907.19.10.00 - - - إيلون وأملاحها 2907.19.20.00 - - - ثيمول (ميثيل إيزوبروبيل فينول) وكارفاكرول 2907.19.90.00 - - - غيرها 2907.21.00.00 - - ريزورسينول وأملاحه 2907.22.00.00 - - هيدروكينون (كينول) وأملاحه
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 55 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2907.23.00.00 - - 4، 4 إيزوبروبيليدين ثنائي فينول (متكرر فينول A، ثنائي فينولول بروبان) وأملاحه 2907.29.11.00 - - - - كحول الساليسيليك (ساليجينين) 2907.29.19.00 - - - - غيرها 2907.29.20.00 - - - بيروكات كول (أو-ديهيدروكسي بنزين) 2907.29.30.00 - - - هيكسيلريزور سينول وهيبتيلريزور سينول 2907.29.40.00 - - - بيروجالول 2907.29.50.00 - - - فلوروجلوسينول 2907.29.60.00 - - - هيدروكسي هيدروكينون 4(، 2، 1 -ثلاثي هيدروكسي بنزين) 2907.29.70.00 - - - ثنائي هيدروكسي نفتالين 2907.29.90.00 - - - غيرها 2908.11.00.00 - - خماسي كلورور فينول )ISO( 2908.19.10.00 - - - o - كلوروفينول 2908.19.20.00 - - - -m الكلوروفينول 2908.19.30.00 - - - -p كلورو-m - كريسول 4( -كلورو- 3 -ميثيل فينول) 2908.19.40.00 - - - كلوروهيدروكينون (كلوروكينول) 2908.19.90.00 - - - غيرها 2908.91.00.00 - - ثنائي نيسيب )ISO( وأملاحه 2908.92.00.00 - - 4,6 - ثنائي نيترو-أ- كريزول )ISO(( )DNOC و أملاحه 2908.99.10.00 - - - ثلاثي نترو فينول (حمض البكريك) 2908.99.91.10 - - - - - أحماض الفينول سلفونيك 2908.99.91.20 - - - - - أحماض النفثول سلفونيك 2908.99.91.90 - - - - - غيرها 2908.99.92.00 - - - - -o m-, و p - نيتروفينول
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2908.99.93.00 - - - - ثنائي نيتروفينول 2908.99.94.00 - - - - ثلاثي نيتروكسلينول 2908.99.95.00 - - - - -o m-, و p - النيتروسوفينول 2908.99.96.00 - - - - نيتروسونافثولس 2908.99.99.00 - - - - غيرها 2909.11.00.00 - - ثنائي إيثيل أيثير (أوكسيد ثنائي الإيثيل) 2909.19.10.00 - - - ثنائي كلورو إيثيل الأثير (أوكسيد الإيثيل ثنائي الكلور) 2909.19.20.00 - - - ثنائي أيزوبروبيل إيثر (أوكسيد الأيزوبروبيل) 2909.19.30.00 - - - ثنائي بيوتيل الأثير (أوكسيد البوتيل) 2909.19.40.00 - - - ثنائي بنتيل الأثير (أوكسيد الأميل) 2909.19.50.00 - - - ميثيل إيثيل إيثر (ميثيل إيثيل إيثر) 2909.19.60.00 - - - إيزوبروبيل إثيل إيثر (أوكسيد إيزوبروبيل إيثيل) 2909.19.70.00 - - - إيثرات بوتيل إيثيل (أكاسيد بوتيل إيثيل) 2909.19.80.00 - - - إيثرات بينتيليثيل (أكاسيد إيثيل الأميل) 2909.19.91.00 - - - - ميثيل ثلاثي بيوتيل الأثير 2909.19.99.00 - - - - إيثرات غير دورية أخرى 2909.20.10.00 - - - إيثرات سيكلانية، حلقي، سيكلوتربين 2909.20.20.00 - - - مشتقات إيثرات سيكلانية الحلقي، أو سيكوتربين، أو المهلجن، أو المسلفنة، أو المنترَت أو النيتروت 2909.30.10.00 - - - أنيسول (ميثيل فينيل إيثر) 2909.30.20.00 - - - الفينيتول (أوكسيد فينيل وإيثيل) 2909.30.30.00 - - - ثنائي الفينيل الأثير (أوكسيد فينيل) 2909.30.40.00 - - - 1,2 - ديفينوكسيثين (إيثيلين جلايكول ثنائي فينيل إيثير) 2909.30.50.00 - - - أنيثول
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 57 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2909.30.60.00 - - - ثنائي بنزيل الإثير (أوكسيد بنزيل) 2909.30.71.00 - - - - النيتروفينيتول 2909.30.72.00 - - - - نيترو أنيسول 2909.30.80.00 - - - 2 -ترت-بيوتيل- 5 - ميثيل - 6، 4 - دينيتروانيسول (أمبريت مسك) 2909.30.91.00 - - - - إثيرات الميثيل والإيثيل من بيتا نافثول 2909.30.92.00 - - - - إثيرات الميثيل لمادة m - كريسول وبوتيل - m - كريسول 2909.30.93.00 - - - - إثيرات فينيلتوليل 2909.30.94.00 - - - - إيثرات ثنائي توليل 2909.30.95.00 - - - - إثيرات بنزيلثيل 2909.30.99.00 - - - - غيرها 2909.41.00.00 - - 2، 2َ أوكسي ثنائي ايثانول(ثنائي إيثينيل جليكول) 2909.43.00.00 - - إثيرات أحادية البوتيل من إيثيلين جليكول أو ثنائي إيثيلين جليكول 2909.44.00.00 - - إثيرات أخرى أحادية الألكيل من إيثيلين جليكول أو ثنائي إيثيلين جليكول 2909.49.10.00 - - - إيثيرات مونوميثيل لإيثيلين جلايكول أو ثنائي إيثيلين جلايكول 2909.49.20.00 - - - إثيرات مونو إيثيل لإيثيلين جلايكول أو ثنائي إيثيلين جلايكول 2909.49.30.00 - - - إثيرات مونوفينيل لإيثيلين جلايكول أو ثنائي إيثيلين جلايكول 2909.49.40.00 - - - كحول اليانسون 2909.49.50.00 - - - جياتولين )DCI( (جليسريل جيثول، أحادي الجلسرين 2( -إيثوكسيفينيل) الإثير) 2909.49.60.00 - - - جيافينزين )DCI( غليسيريل جياكول، 3-2( -ميثوكسيفينوكسي) بروبان - 2، 1 - ديول) 2909.49.90.00 - - - غيرها 2909.50.10.00 - - - جاياكول 2909.50.20.00 - - - سلفوجايكول )DCI( (سلفوجاياكولات البوتاسيوم) 2909.50.30.00 - - - أوجينول
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2909.50.40.00 - - - إيزو أوجينول 2909.50.50.00 - - - جيثول (بيروكاتيكول أحادي إيثيل إيثر) 2909.50.90.00 - - - غيرها 2909.60.10.00 - - - بيروكسيدات الكحولات ومشتقاتها المهلجنة، المسلفنة، المنترنة أو المنترزة 2909.60.20.00 - - - البيروكسي للإيثرات ومشتقاتها المهلجنة، المسلفنة، المنترنة أو المنترزة 2909.60.30.00 - - - بيروكسيدات الكيتون ومشتقاتها المهلجنة، المسلفنة، المنترنة أو المنترزة 2909.60.40.00 - - - بيروكسيدات الأسيتال والأسيتالات النصفية ومشتقاته المهلجنة، المسلفنة، المنترنة أو المنترزة 2910.10.00.00 - أوكسيران(أوكسيد الإيثيلين) 2910.20.00.00 - ميثيل أوكسيران(أوكسيد البروبيلين) 2910.30.00.00-1 - كلورو- 2، 3 – ايبوكسي بروبان (إيبي كلورو هيدرين) 2910.40.00.00 - دييلدرين ISO(، DCI ) 2910.50.00.00 - اندرين (إيزو) 2910.90.10.00 - - - أوكسيد الستارين (ألفا-بيتا-إبوكسي إيثيل بنزين) 2910.90.90.00 - - - غيرها 2911.00.11.00 - - - - ميثيلال 2911.00.12.00 - - - - ثنائي ميثيل أسيتال 2911.00.13.00 - - - - ثنائي إيثيل أسيتال 2911.00.19.00 - - - - غيرها 2911.00.20.00 - - - مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو المنترنة أو المنترزة من الأسيتال والأسيتالات النصفية 2912.11.00.00 - - ميثانال (فورمالديهيد) 2912.12.00.00 - - إيثانال (أسيتالديهيد) 2912.19.10.00 - - - بوتانال (بويتيرالديهيد) 2912.19.20.00 - - - هيبتانال (هيبتالديهيد، هيبتيل ألدهيد، أوينانثول)
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 59 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2912.19.31.00 - - - - أوكتانال (كابريليك ألديهيد) 2912.19.32.00 - - - - نونا نال (ألديهيد بيلارجونيك) 2912.19.33.00 - - - - ديكا نال (ألديهيد كابريك) 2912.19.34.00 - - - - أونديكا نال (ألديهيد أونديسيل) 2912.19.35.00 - - - - دوديكانال (لوريلدهيد) 2912.19.40.00 - - - بروبينال (أكريل ألديهيد، أكريليك ألديهيد، أكرولين) 2912.19.50.00 - - - 2 - بوتينال (كروتونالديهيد، ألديهيد كروتوني) 2912.19.60.00 - - - سترال 2912.19.70.00 - - - سيترونلال 2912.19.90.00 - - - غيرها 2912.21.00.00 - - بنزالدهيد (ألدهيد بنزيل) 2912.29.10.00 - - - فيلاندرال (ألدهيد رباعي الهيدروجين) 2912.29.20.00 - - - سيكلوسيترال A و B 2912.29.30.00 - - - بريل ألدهيد 2912.29.40.00 - - - سفرانال 2912.29.51.00 - - - - سيناميك ألدهيد 2912.29.52.00 - - - - ألفا أميل سيناميك ألدهيد 2912.29.60.00 - - - 3 - p-( كومينيل) - 2 - ألدهيد بروبيون ميثيل 2912.29.70.00 - - - ألدهيد فينيل أسيتيك 2912.29.90.00 - - - غيرها 2912.41.00.00 - - فانيلين (ألديهيد ميثيل بروتو كاتيكيك) 2912.42.00.00 - - إيثيل فانيلين (ألديهيد ايثيل بروتو كاتيكيك) 2912.49.11.00 - - - - ألدول
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2912.49.12.00 - - - - هيدروكسي سيترونيلال 2912.49.13.00 - - - - ألديهيد جليكوليك 2912.49.19.00 - - - - كحول الألديهيدات الأخرى 2912.49.91.00 - - - - ألديهيد الساليسيليك (ألديهيد o - هيدروكسي بنزويك) 2912.49.92.00 - - - - 4، 3 -ثنائي هيدروكسي بنزالديهايد (ألديهيد بروتوكاتيكويك) 2912.49.93.00 - - - - ألديهيد اليانسون 2912.49.99.00 - - - - غيرها 2912.50.10.00 - - - ثلاثي أكسان (ثلاثي أوكسي ميثيلين) 2912.50.20.00 - - - بارالديهيد 2912.50.30.00 - - - ميتا ألديهيد 2912.50.90.00 - - - غيرها 2912.60.00.00 - بارا فورمالديهيد 2913.00.10.00 - - - الكلورال (ثلاثي كلورو أسيتالديهيد) 2913.00.90.00 - - - غيرها 2914.11.00.00 - - أسيتون 2914.12.00.00 - - بوتانون (ميثيل إيثيل كيتون) 2914.13.00.00 - - 4 - ميثيل بنتان- 2 - أون - (ميثيل إيزو بيوتيل كيتون) 2914.19.10.00 - - - أوكسيد ميسيتيل 2914.19.20.00 - - - الأيونونات اللاحقة 2914.19.30.00 - - - الميثيليونون اللاحق 2914.19.40.00 - - - ثنائي أكيتيل 2914.19.50.00 - - - أكيتيل أكيتون 2914.19.60.00 - - - أكيتونيل أكيتون
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 61 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2914.19.90.00 - - - غيرها 2914.22.10.00 - - - سيكلوهكسانون 2914.22.20.00 - - - ميثيل سيكلوهكسانون 2914.23.10.00 - - - الأيونات 2914.23.20.00 - - - أيونات الميثيل 2914.29.10.00 - - - كافور 2914.29.20.00 - - - فنشوني 2914.29.30.00 - - - مينثون 2914.29.40.00 - - - ياسمين 2914.29.50.00 - - - كارفوني 2914.29.60.00 - - - سيكلوبنتانون (أديبوكيتون) 2914.29.90.00 - - - غيرها 2914.31.00.00 - - فينيل أسيتون (فينيل بروبان- 2 -أون) 2914.39.10.00 - - - ميثيل نفتيل كيتون 2914.39.20.00 - - - أكيتوفينون 2914.39.30.00 - - - بنزيليدين أكيتون 2914.39.40.00 - - - بروبيوفينون 2914.39.50.00 - - - ميثيل أكيتوفينون 2914.39.60.00 - - - بوتيل ثنائي ميثيل أكيتوفينون 2914.39.70.00 - - - بنزوفينون 2914.39.80.00 - - - بنزانثرون 2914.39.90.00 - - - غيرها 2914.40.11.00 - - - - 4 - هيدروكسي- 4 - ميثيل بنتان- 2 - وان (كحول دياكيتون)
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2914.40.12.00 - - - - أكيتول )CH3COCH2OH( (أكيتيل كاربينول) 2914.40.19.00 - - - - أخرى، سيتونات-كحولات 2914.40.20.00 - - - كيتونات - ألديهيدات 2914.50.10.00 - - - الكيتونات - الفينولات 2914.50.20.00 - - - الكيتونات التي تحتوي على وظائف الأكسجين الأخرى 2914.61.00.00 - - أنثراكوينون 2914.62.00.00 - - أنزيم مساعد Q10 (يوبيدكارينون ))DCI( 2914.69.10.00 - - - p - بنزوكينون (كينون) 2914.69.20.00 - - - 1,4 - نفتوكوينون 2914.69.30.00 - - - 2 - ميثيلانثراكينون 2914.69.40.00 - - - أسينافثينكينون 2914.69.50.00 - - - فينانثرينكينون 2914.69.81.00 - - - - ألفا هيدروكسيثراكينون 2914.69.82.00 - - - - كوينيزارين 2914.69.83.00 - - - - كريسازين 2914.69.89.00 - - - - غيرها 2914.69.90.00 - - - الأينونات الأخرى 2914.71.00.00 - - كلورديكون (إيزو) 2914.79.10.00 - - - بروميد الكافور 2914.79.20.00 - - - -’4 ثلاثي - بوتيل - 2 ‘، -’6 ثنائي ميثيل - 3’، -’5 ثنائي نيترو أكيتوفينون (مسك كيتون) 2914.79.30.00 - - - حمض الكامفور سلفونيك 2914.79.40.00 - - - مشتقات سلفوهلوجين، نيترو هالوجيناتيد، نيترو سلفونيتيد، نيترو سلفوهالوجيند والمشتقات المختلطة الأخرى 2914.79.90.00 - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 63 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2915.11.00.00 - - حمض النمليك (فورميك) 2915.12.10.00 - - - فورمات (نملات) الصوديوم 2915.12.20.00 - - - فورمات (نملات) الكالسيوم 2915.12.30.00 - - - فورمات (نملات) الألومينيوم 2915.12.40.00 - - - فورمات (نملات) النيكل 2915.12.90.00 - - - أملاح حمض النمليك (حمض الفورميك) الأخرى 2915.13.10.00 - - - فورمات الميثيل 2915.13.20.00 - - - فورمات الإيثيل 2915.13.31.00 - - - - فورمات البنزيل 2915.13.32.00 - - - - فورمات البورنيل 2915.13.33.00 - - - - فورمات سيترونليل 2915.13.41.00 - - - - فورمات جيرانيل 2915.13.42.00 - - - - فورمات إيزوبورنيل 2915.13.43.00 - - - - فورمات اللينيل 2915.13.51.00 - - - - فورمات مينثيل 2915.13.52.00 - - - - فورمات فينيل إيثيل 2915.13.53.00 - - - - فورمات الرودينيل 2915.13.54.00 - - - - فورمات تيربينيل 2915.13.90.00 - - - أسترات حمض الفورميك الأخرى 2915.21.00.00 - - حمض الخليك 2915.24.00.00 - - إنهيدرات الخليك 2915.29.10.00 - - - أسيتات الصوديوم 2915.29.20.00 - - - أسيتات الكوبلت
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2915.29.31.00 - - - - أسيتات الكالسيوم 2915.29.32.00 - - - - أسيتات النحاس 2915.29.33.00 - - - - أسيتات الرصاص 2915.29.41.00 - - - - أسيتات الليثيوم 2915.29.42.00 - - - - أسيتات البوتاسيوم 2915.29.51.00 - - - - أسيتات الكروم 2915.29.52.00 - - - - أسيتات الألومنيوم 2915.29.53.00 - - - - أسيتات الحديد 2915.29.60.00 - - - أسيتات الأمونيوم 2915.29.90.00 - - - غيرها 2915.31.00.00 - - أسيتات الايثيل 2915.32.00.00 - - أسيتات الفينيل 2915.33.00.00 - - أسيتات البوتيل العادي 2915.36.00.00 - - أسيتات الدينوسيب )ISO( 2915.39.10.00 - - - أسيتات إيزو بوتيل 2915.39.20.00 - - - أسيتات 2 - إيثوكسي إيثيل 2915.39.31.00 - - - - N - بروبيل أسيتات 2915.39.32.00 - - - - أسيتات الأيزوبروبيل 2915.39.41.00 - - - - أسيتات n - بنتيل n( - أميل) 2915.39.42.00 - - - - أسيتات إيزوبينتيل (أيزو- أميل) 2915.39.51.00 - - - - أسيتات البنزيل 2915.39.52.00 - - - - أسيتات تيربينيل 2915.39.53.00 - - - - أسيتات (خلات) اللينيل
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 65 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2915.39.61.00 - - - - أسيتات (خلات) جيرانيل 2915.39.62.00 - - - - أسيتات سيترونيليل 2915.39.63.00 - - - - أسيتات أنيزيل 2915.39.64.00 - - - - أسيتات باراكريسيل 2915.39.71.00 - - - - أسيتات سيناميل 2915.39.72.00 - - - - أسيتات فينيلثيل 2915.39.73.00 - - - - أسيتات البورنيل 2915.39.74.00 - - - - أسيتات إيزوبورنيل 2915.39.80.00 - - - أسيتات الجلسرين (أحادي، ثنائي، ثلاثي أسيتين) 2915.39.90.00 - - - أسترات أخرى لحمض الخليك 2915.40.10.00 - - - حمض مونوكلورو أسيتيك 2915.40.20.00 - - - حمض ثنائي كلورو أسيتيك 2915.40.30.00 - - - حمض الخليك ثلاثي الكلور 2915.40.40.00 - - - أملاح أحماض أحادي، ثنائي أو ثلاثي الكلور أسيتيك 2915.40.50.00 - - - أسترات أحماض أحادي أو ثنائي أو ثلاثي الكلور أسيتيك 2915.50.10.00 - - - حمض البروبيونيك 2915.50.20.00 - - - أملاح حمض البروبيونيك 2915.50.30.00 - - - أسترات حمض البروبيونيك 2915.60.10.00 - - - أحماض البوتانويك 2915.60.20.00 - - - أملاح أحماض البوتانويك 2915.60.30.00 - - - أسترات أحماض البوتانويك 2915.60.40.00 - - - أحماض بنتانويك 2915.60.50.00 - - - أملاح أحماض البنتانويك
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2915.60.60.00 - - - أسترات أحماض البنتانويك 2915.70.10.00 - - - حمض البالمتيك 2915.70.20.00 - - - أملاح حمض البالمتيك 2915.70.30.00 - - - أسترات حمض البالمتيك 2915.70.40.00 - - - حامض دهني 2915.70.50.00 - - - أملاح حامض دهني 2915.70.60.00 - - - أسترات حامض دهني 2915.90.10.00 - - - كلوروفورمات الإيثيل (إيثيل كلوروكربونات) 2915.90.20.00 - - - كلوريد الأسيتيل 2915.90.30.00 - - - بروميد الأسيتيل 2915.90.41.00 - - - - أحماض أحادية وثنائية وثلاثية البرومو أسيتيك 2915.90.42.00 - - - - أملاح أحماض أحادية وثنائية وثلاثية البرومو أسيتيك 2915.90.43.00 - - - - أسترات أحماض أحادية وثنائية وثلاثية البرومو أسيتيك 2915.90.51.00 - - - - حمض هيكسانويك (كابرويك) 2915.90.52.00 - - - - أملاح حمض الهكسانويك 2915.90.53.00 - - - - أسترات حمض هيكسانويك 2915.90.61.00 - - - - حمض 2 - الإيثيل بيوتريك 2915.90.62.00 - - - - أملاح حمض 2 - الإيثيل بيوتريك 2915.90.63.00 - - - - أسترات حمض 2 - الإيثيل بيوتريك 2915.90.71.00 - - - - حمض أوكتانويك (كابريليك) 2915.90.72.00 - - - - أملاح حمض الأوكتانويك 2915.90.73.00 - - - - أسترات حمض أوكتانويك 2915.90.81.00 - - - - حمض 2 - إيثيل هكسانويك
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 67 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2915.90.82.00 - - - - أملاح حمض 2 - إيثيل هكسانويك 2915.90.83.00 - - - - أسترات حمض 2 - الإيثيل هكسانويك 2915.90.91.00 - - - - حمض البيروكسي 2915.90.99.00 - - - - غيرها 2916.11.10.00 - - - حمض الأكريليك 2916.11.20.00 - - - أملاح حمض الأكريليك 2916.12.10.00 - - - أكريليت ميثيل 2916.12.20.00 - - - أكريليت بوتيل 2916.12.30.00 - - - أكريليت بروبيل 2916.12.40.00 - - - أكريليت إيثيل 2916.12.90.00 - - - غيرها 2916.13.10.00 - - - حمض ميثاكريليك 2916.13.20.00 - - - أملاح حمض ميثاكريليك 2916.14.00.00 - - أستيرات حمض ميثاكريليك 2916.15.10.00 - - - حمض الأوليك وأملاحه 2916.15.20.00 - - - أستيرات حمض الأوليك 2916.15.30.00 - - - حمض اللينوليك وأملاحه 2916.15.40.00 - - - أستيرات حمض اللينوليك 2916.15.50.00 - - - حمض اللينولينيك وأملاحه 2916.15.60.00 - - - أستيرات حمض اللينولينيك 2916.16.00.00 - - بيناباكريل )ISO( 2916.19.10.00 - - - أحماض أونديسيونيك وأملاحها وإستيراتها 2916.19.20.00 - - - حمض السوربيك
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2916.19.30.00 - - - حمض كروتونيك 2916.19.40.00 - - - سوربات البوتاسيوم 2916.19.90.00 - - - غيرها 2916.20.10.00 - - - حمض سيكلو هكسانيكاربوكسيليك 2916.20.20.00 - - - حمض سيكلوبنتنيل أسيتيك 2916.20.30.00 - - - حمض السيكروويك )DCI( 2916.20.40.00 - - - الليثرين )ISO( 2916.20.90.00 - - - غيرها 2916.31.10.00 - - - حمض البنزويك 2916.31.21.00 - - - - بنزوات الأمونيوم 2916.31.22.00 - - - - بنزوات الصوديوم 2916.31.23.00 - - - - بنزوات البوتاسيوم 2916.31.24.00 - - - - بنزوات الكالسيوم 2916.31.29.00 - - - - غيرها 2916.31.31.00 - - - - بنزوات البنزيل 2916.31.32.00 - - - - بنزوات النفثيل 2916.31.33.00 - - - - بنزوات الميثيل 2916.31.34.00 - - - - بنزوات جيرانيل 2916.31.35.00 - - - - بنزوات الإيثيل 2916.31.36.00 - - - - بنزوات سيترونيليل 2916.31.37.00 - - - - بنزوات يناليل 2916.31.38.00 - - - - بنزوات الرودينيل 2916.31.39.00 - - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 69 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2916.32.10.00 - - - بيروكسايد البنزويل 2916.32.20.00 - - - كلوريد البنزويل 2916.34.10.00 - - - حمض فينيل أسيتيك 2916.34.20.00 - - - أملاح حمض فينيل أسيتيك 2916.39.10.00 - - - أسترات حمض فينيل أسيتيك 2916.39.20.00 - - - أحماض النيتروبنزويك o( ,- m - , )-p 2916.39.30.00 - - - كلوريد النيتروبنزويل o( ,- m - , -p نيترو بنزويل) 2916.39.40.00 - - - أحماض أحادية الكلور 2916.39.50.00 - - - أحماض ديكلوروبنزويك 2916.39.61.00 - - - - حمض سيناميك 2916.39.62.00 - - - - أملاح حمض سيناميك 2916.39.63.00 - - - - أسترات حمض سيناميك 2916.39.70.00 - - - أسترات حمض فينيل أسيتيك 2916.39.90.00 - - - غيرها 2917.11.10.00 - - - حمض الأكساليك 2917.11.21.00 - - - - أكسالات الأمونيوم 2917.11.22.00 - - - - أكسالات الصوديوم 2917.11.23.00 - - - - أكسالات البوتاسيوم 2917.11.24.00 - - - - أكسالات الكالسيوم 2917.11.25.00 - - - - أكسالات الحديد 2917.11.26.00 - - - - أكسالات فيري الأمونياك 2917.11.29.00 - - - - غيرها 2917.11.31.00 - - - - أكسالات الإيثيل
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2917.11.32.00 - - - - أكسالات الميثيل 2917.11.39.00 - - - - غيرها 2917.12.10.00 - - - حمض الأديبيك 2917.12.20.00 - - - أملاح حمض الأديبيك 2917.12.30.00 - - - أسترات حمض الأديبيك 2917.13.10.00 - - - حمض الأزيليك 2917.13.20.00 - - - أملاح حمض الأزيليك 2917.13.30.00 - - - أسترات حمض الأزيليك 2917.13.40.00 - - - حمض سيباسك 2917.13.50.00 - - - أملاح حمض السيباسيك 2917.13.60.00 - - - أسترات حمض السيباسيك 2917.14.00.00 - - أنهيدريد مالييك 2917.19.10.00 - - - حمض الماليك 2917.19.20.00 - - - حمض المالونيك وأملاحه واستراته 2917.19.30.00 - - - حمض السكسينيك 2917.19.90.00 - - - غيرها 2917.20.00.00 - أحماض متعددة الكاربوكسيلية الحلقية أو سكلو تربينية والانهيدريدات والهاليدات والبيروكسيدات والأحماض البيروكسية ومشتقاتها 2917.32.00.00 - - أورثو فتالات ثنائي أوكتيل 2917.33.00.00 - - أورثو فتالات ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل 2917.34.10.00 - - - أورثو فثالات ديبوتيل 2917.34.20.00 - - - أورثوفثالات ثنائي ميثيل 2917.34.30.00 - - - أورثو فثالات ديثيل 2917.34.40.00 - - - أورثوفثالات ديسيكلوهكسيل
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 71 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2917.34.90.00 - - - غيرها 2917.35.00.00 - - أنهيدريد فثاليك 2917.36.00.00 - - حمض تيرفثاليك وأملاحه 2917.37.00.00 - - تيرفثالات ثنائي ميثيل 2917.39.10.00 - - - أحماض ثنائي كلورو فثاليك ورباعي كلوروفثاليك 2917.39.20.00 - - - أستيرات حمض التيريفثاليك 2917.39.90.00 - - - غيرها 2918.11.10.00 - - - حمض اللبنيك 2918.11.21.00 - - - - لاكتات الكالسيوم 2918.11.22.00 - - - - لاكتات السترونسيوم 2918.11.23.00 - - - - لاكتات المغنيزيوم 2918.11.24.00 - - - - لاكتات الزنك 2918.11.25.00 - - - - لاكتات الأنتيموان 2918.11.26.00 - - - - لاكتات الحديد 2918.11.27.00 - - - - اللاكتات البزموت 2918.11.29.00 - - - - غيرها 2918.11.31.00 - - - - إيثيل لاكتات 2918.11.32.00 - - - - لاكتات البوتيل 2918.11.39.00 - - - - غيرها 2918.12.00.00 - - حمض طرطريك 2918.13.11.00 - - - - طرطرات الصوديوم 2918.13.12.00 - - - - طرطرات البوتاسيوم 2918.13.13.00 - - - - طرطرات هيدروجين البوتاسيوم (كريم الجير (الجير المكرر))
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2918.13.14.00 - - - - طرطرات الكالسيوم 2918.13.15.00 - - - - الأنتيموان المزدوج وطرطرات البوتاسيوم (مقيئ) 2918.13.16.00 - - - - طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم المزدوجة (ملح سينات) 2918.13.17.00 - - - - طرطرات الحديد والبوتاسيوم المزدوجة 2918.13.19.00 - - - - غيرها 2918.13.21.00 - - - - طرطرات الإيثيل 2918.13.22.00 - - - - طرطرات البوتيل 2918.13.23.00 - - - - طرطرات بنتيل 2918.13.29.00 - - - - غيرها 2918.14.00.00 - - حمض السيتريك 2918.15.11.00 - - - - سترات الليثيوم 2918.15.12.00 - - - - سترات الكالسيوم 2918.15.13.00 - - - - سترات الألومنيوم (موردانتس) 2918.15.14.00 - - - - سترات الحديد 2918.15.15.00 - - - - سترات الصوديوم 2918.15.19.00 - - - - غيرها 2918.15.21.00 - - - - سترات الإيثيل 2918.15.22.00 - - - - سترات البوتيل 2918.15.29.00 - - - - غيرها 2918.16.10.00 - - - حمض الجلوكونيك 2918.16.20.00 - - - أملاح وأستيرات حمض الجلوكونيك 2918.17.00.00 - - 2، 2 - ثنائي فينيل - 2 - هيدروكسي أسيتيك حامض (حمض البنزيليك) 2918.18.00.00 - - كلوروبنزيلات )ISO(
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 73 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2918.19.20.00 - - - حمض فينيل جليكوليك (حامض المنديليك) وأملاحه وأستيراته 2918.19.30.00 - - - حمض الجلوكوهيبتيك وأملاحه 2918.19.90.00 - - - غيرها 2918.21.10.00 - - - حمض الساليسيليك 2918.21.21.00 - - - - ساليسيلات الصوديوم 2918.21.22.00 - - - - ساليسيلات البزموت 2918.21.29.00 - - - - غيرها 2918.22.00.00 - - حمض أرثو- اسيتيل ساليسيليك وأملاحه واستيراته 2918.23.10.00 - - - ساليسيلات الميثيل 2918.23.20.00 - - - ساليسيلات فينيل (ساليسيلات) 2918.23.31.00 - - - - ساليسيلات الإيثيل 2918.23.32.00 - - - - ساليسيلات النفتيل 2918.23.33.00 - - - - ساليسيلات البوتيل 2918.23.41.00 - - - - ساليسيلات الأميل 2918.23.42.00 - - - - ساليسيلات البنزيل 2918.23.43.00 - - - - ساليسيلات البورنيل 2918.23.51.00 - - - - ساليسيلات سيترونيليل 2918.23.52.00 - - - - ساليسيلات الجيرانيل 2918.23.53.00 - - - - ساليسيلات المينثيل 2918.23.54.00 - - - - ساليسيلات الرودينيل 2918.23.90.00 - - - غيرها 2918.29.11.00 - - - - حمض العفصيك (جليك) 2918.29.12.10 - - - - - غاليت البزموت الأساسي
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2918.29.12.20 - - - - - غاليت الميثيل 2918.29.12.30 - - - - - غاليت البروبيل 2918.29.12.90 - - - - - غيرها 2918.29.91.00 - - - - حمض السلفوساليسيليك (حمض الساليسيل سلفونيك) 2918.29.92.00 - - - - حمض p - هيدروكسي بنزويك وإستراته 2918.29.93.00 - - - - أحماض كريزوتينيك 2918.29.94.00 - - - - أحماض أسيتيل o- - كريسوتينيك 2918.29.95.00 - - - - أحماض هيدروكسينافثويك 2918.29.96.00 - - - - أحماض هيدروكسي ثراسين كربوكسيليك 2918.29.99.00 - - - - غيرها 2918.30.10.00 - - - الأحماض - الألدهيدات 2918.30.20.00 - - - أحماض كيتون 2918.30.30.00 - - - إيثيل أسيتيل أسيتات 2918.30.90.00 - - - غيرها 2918.91.00.00 - - 2، 4، 5 )ISO( T (حمض 2، 4، 5 – ثلاثي كلورو فينوكسيل أسيتيك) وأملاحه واستيراته 2918.99.10.00 - - - حمض 2,6 - ثنائي ميثوكسي بنزويك 2918.99.20.00 - - - ديكامبا )ISO( 2918.99.30.00 - - - أسيتات فينوكسي الصوديوم 2918.99.90.00 - - - غيرها 2919.10.00.00 - فوسفات ثلاثي 2(، 3 - ثنائي برومو بروبيل) 2919.90.10.00 - - - حمض الجلسرين الفوسفوريك 2919.90.21.00 - - - - جلسرين فوسفات الكالسيوم 2919.90.22.00 - - - - جلسرين فوسفات الحديد
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 75 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2919.90.23.00 - - - - جلسرين فوسفات الصوديوم 2919.90.29.00 - - - - غيرها 2919.90.30.00 - - - حمض إينوزيتول هكسا فوسفوريك وإينوزيتول هيكسا فوسفات 2919.90.41.00 - - - - فوسفات ثلاثي بوتيل 2919.90.42.00 - - - - فوسفات ثلاثي فينيل 2919.90.43.00 - - - - فوسفات تريتوليل 2919.90.44.00 - - - - فوسفات التريكسيليل 2919.90.51.00 - - - - فوسفات التريكسيليل 2919.90.52.00 - - - - فوسفات تريغاياسيل 2919.90.61.00 - - - - اللاكتوفوسفات الكالسيوم 2919.90.69.00 - - - - لاكتوفوسفات الأخرى 2919.90.90.00 - - - غيرها 2920.11.00.00 - - براثيون )ISO( وبراثيون ميثيل )ISO( (ميثيل براثيون) 2920.19.00.00 - - غيرها 2920.21.00.00 - - فوسفيت أحادي الميثيل 2920.22.00.00 - - فوسفيت ثنائي الإيثيل 2920.23.00.00 - - فوسفيت ثلاثي الميثيل 2920.24.00.00 - - فوسفيت ثلاثي الإيثيل 2920.29.00.00 - - غيرها 2920.30.00.00 - أندوسولفان )ISO( 2920.90.10.00 - - - أستيرات وأملاح حمض السيليسيك 2920.90.20.00 - - - رباعي نترو بنتاري ثريتول 2920.90.30.00 - - - أستر سولفيريك وأملاحه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2920.90.41.00 - - - - كربونات الجواياكول 2920.90.42.00 - - - - أورثوكربونات الإيثيل 2920.90.43.00 - - - - كربونات ثنائي الإيثيل 2920.90.44.00 - - - - بيروكسوديكربونات مكرر 4( - ثلاثي - بوتيل سيكلوهكسيل) 2920.90.49.00 - - - - غيرها 2920.90.51.00 - - - - الميثيل 2920.90.52.00 - - - - الإيثيل 2920.90.53.00 - - - - البروبيل 2920.90.54.00 - - - - البيتيل 2920.90.55.00 - - - - البنتيل 2920.90.56.00 - - - - النتروجليسرول 2920.90.57.00 - - - - نيتروجليكول 2920.90.59.00 - - - - غيرها 2920.90.90.00 - - - غيرها 2921.11.10.00 - - - ميثيلامين 2921.11.20.00 - - - ثنائي ميثيلامين 2921.11.30.00 - - - ثلاثي ميثيلامين 2921.11.40.00 - - - أملاح أحادية - أو ثنائي - أو ثلاثي ميثيل أمين 2921.12.00.00 - - كلوهيدرات 2 - الكلورو إيثيل N-(، N ثنائي ميثيل أمين) 2921.13.00.00 - - كلوهيدرات 2 - الكلورو إيثيل N-(، N ثنائي إيثيل أمين) 2921.14.00.00 - - كلوهيدرات 2 -الكلورو إيثيل N-(، N ثنائي أيزو بروبيلامين) 2921.19.10.00 - - - ثاني(2 كلورو ايثيل) إيثيل أمين 2921.19.20.00 - - - كلورو ميثين )DCI( (ثاني 2( -كلوروإيثيل) ميثيل أمين)
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 77 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2921.19.30.00 - - - ثلاثي كلوروميثين )DCI( (ثلاثي 2( -كلورو ايثيل) أمين) 2921.19.40.00 - - - أمينات من n، n ثنائي ألكيل (ميثيل، أو ايثيل، أو n بروبيل أو إيسوبروبيل) 2 -كلورو إيثيل وأملاحها البروتينية 2921.19.90.00 - - - غيرها 2921.21.00.00 - - إيثيل ثنائي أمين وأملاحه 2921.22.00.00 - - سداسي ميثيلين ثنائي أمين وأملاحه 2921.29.00.00 - - غيرها 2921.30.10.00 - - - سيكلوهيكسيل أمين، سيكلوهكسيل ثنائي ميثيل أمين وأملاحها 2921.30.20.00 - - - سيكلوهكس - 3، 1 - يلينديامين 3(، 1 - ثنائي أمينوسيكلوهكسان) 2921.30.90.00 - - - غيرها 2921.41.00.00 - - أنيلين وأملاحه 2921.42.10.00 - - - الكلوروانيلين 2921.42.20.00 - - - أحماض m - و p - أمينوبنزين سلفونيك 2921.42.30.00 - - - أحادي نيتروانيلين 2921.42.40.00 - - - نيتروسوانيلين 2921.42.50.00 - - - ميثيل نيترو سوانيلين 2921.42.90.00 - - - غيرها 2921.43.00.00 - - تولودينات ومشتقاتها، أملاح هذه المنتجات 2921.44.00.00 - - ثنائي فينيل أمين ومشتقاته، أملاح هذه المنتجات 2921.46.10.00 - - - أمفيتامين )DCI( وأملاحه 2921.46.20.00 - - - بنزفيتامين )DCI( وأملاحه 2921.46.30.00 - - - ديكسامفيتامين )DCI( وأملاحه 2921.46.40.00 - - - إتيلامفيتامين )DCI( وأملاحه 2921.46.50.00 - - - فينكامفيتامين )DCI( وأملاحه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2921.46.60.00 - - - ليفيتامين )DCI( وأملاحه 2921.46.70.00 - - - ليفامفيتامين )DCI( وأملاحه 2921.46.81.00 - - - - ميفينوركس )DCI( وأملاحه 2921.46.82.00 - - - - فينترمين )DCI( وأملاحه 2921.49.10.00 - - - الزيليدين 2921.49.90.00 - - - غيرها 2921.51.10.00 - - - o - فينيلين ديامين ومشتقاته، وأملاح هذه المنتجات 2921.51.20.00 - - - m - فينيلين ديامين ومشتقاته، أملاح هذه المنتجات 2921.51.30.00 - - - p - فينيلين ديامين ومشتقاته، أملاح هذه المنتجات 2921.51.40.00 - - - ثنائي أمينوتولوين ومشتقاته، أملاح هذه المنتجات 2921.59.10.00 - - - N - ألكيل تولين ديامين 2921.59.20.00 - - - بنزيدين 2921.59.30.00 - - - ثنائي أمينوستيلبين 2921.59.90.00 - - - غيرها 2922.11.00.00 - - أحادي إيثانول أمين وأملاحه 2922.12.00.00 - - ثنائي إيثانول ل أمين وأملاحه 2922.14.00.00 - - ديكتروبروبوزيفين )DCI( وأملاحه 2922.15.00.00 - - ثلاثي إيثانول أمين وأملاحه 2922.16.00.00 - - ثنائي إيثانول أمونيوم سلفونات فلورو أوكتان المشبعة 2922.17.10.00 - - - إيثيل إيثانولامين 2922.17.20.00 - - - ميثيل إيثانولامين 2922.18.00.00 - - 2 - N( N,- - ثنائي إيزوبروبيل أمين) الإيثانول 2922.19.11.00 - - - - n,n ثنائي ميثيل - 2 -أمينو إيثانول وأملاحها البروتينية
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 79 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2922.19.12.00 - - - - n,n ثنائي ايثيل - 2 - أمينو إيثانول وأملاحها البروتينية 2922.19.19.00 - - - - غيرها 2922.19.92.00 - - - أملاح ثلاثي إيثانول أمين 2922.19.99.00 - - - - غيرها 2922.21.10.00 - - - حمض 7 - أمينو- 1 - نافثول - 3 - السلفونيك (حمض جاما) 2922.21.20.00 - - - حمض 8 -أمينو- 1 -نافثول- 6، 3 - ثنائي سلفونيك (حمض الهيدروكلوريك) 2922.21.30.00 - - - غيرها، بما في ذلك الأملاح 2922.29.10.00 - - - أنيسيدين، ديانيزيدين، فينيتيدين وأملاحها 2922.29.20.00 - - - o - و m - و p - أمينوفينول 2922.29.30.00 - - - o - و m - و p - كريسولات أمينية 2922.29.40.00 - - - ثنائي أمينوفينول 2922.29.50.00 - - - كريسيدين 2922.29.90.00 - - - غيرها 2922.31.10.00 - - - أمفيبرامون )DCI( وأملاحه 2922.31.20.00 - - - الميثادون )DCI( وأملاحه 2922.31.30.00 - - - نورميثادون )DCI( وأملاحه 2922.39.00.00 - - غيرها 2922.41.00.00 - - ليسين وأستيراته، أملاح هذه المنتجات 2922.42.00.00 - - أحماض جلوتاميك وأملاحها 2922.43.00.00 - - حمض الأنثرانيليك وأملاحه 2922.44.00.00 - - تيليدين )DCI( وأملاحه 2922.49.20.00 - - - ثاني صوديوم الكالسيوم 2922.49.90.00 - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2922.50.00.00 - فينولات كحولية أمينية وفينولات حمضية أمينية ومركب وآخر ذو وظيفة أوكسيجينية 2923.10.10.00 - - - موجه لتصنيع الأعلاف الحيوانية 2923.10.90.00 - - - لاستعمالات أخرى 2923.20.00.00 - ليسيثينات وفوسفو أمينوليبيدات آخر 2923.30.00.00 - رباعي إيثيل الأمونيوم سلفونات فلورو أوكتان المشبعة 2923.40.00.00 - سلفونات فلورو أوكتان المشبعة ثنائي ديسيل ثنائي ميثيل الأمونيوم 2923.90.10.00 - - - البيتين (ثلاثي ميثيل الجليسين) 2923.90.20.00 - - - يوديد رباعي ميثيل الأمونيوم 2923.90.30.00 - - - هيدروكسيد رباعي ميثيل الأمونيوم 2923.90.40.00 - - - فورمات رباعي ميثيل الأمونيوم 2923.90.90.00 - - - غيرها 2924.11.00.00 - - ميبروبامات )DCI( 2924.12.10.00 - - - فلورواسيتاميد )ISO( 2924.12.20.00 - - - أحادي كروتوفوس )ISO( 2924.12.30.00 - - - فوسفاميدون )ISO( 2924.19.10.00 - - - أسبراجين وأملاحها 2924.19.20.00 - - - يوريدات لا حلقية 2924.19.90.00 - - - غيرها 2924.21.10.00 - - - p - إيثوكسيفينيل يوريا (دولسين) 2924.21.20.00 - - - ثنائي إيثيل ديفينيل يوريا (التهاب مركزي) 2924.21.90.00 - - - غيرها 2924.23.00.00 - - حمض- 2 -أسيتاميدو البنزويك N( - حمض - أستيلانثراميليك) وأملاحه 2924.24.00.00 - - إيثينامات )DCI(
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 81 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2924.25.00.00 - - الألاكلور )ISO( 2924.29.10.00 - - - ليدوكائين )DCI( 2924.29.20.00 - - - يوريدات حلقية 2924.29.90.00 - - - غيرها 2925.11.10.00 - - - مسحوق السكرين 2925.11.90.00 - - - غيرها بما في ذلك الأملاح 2925.12.00.00 - - جلوتيثيمايد )DCI( 2925.19.10.00 - - - سكسينيميد 2925.19.20.00 - - - فثاليميد 2925.19.90.00 - - - غيرها 2925.21.00.00 - - كلورديميفورم )ISO( 2925.29.10.00 - - - الجوانيدين ومشتقاته، أملاح هذه المنتجات 2925.29.20.00 - - - الديمينات 2925.29.30.00 - - - الأميدين 2925.29.90.00 - - - غيرها 2926.10.00.00 - أكريلونيتريل 2926.20.00.00-1 - سيانوجوانيدين (ثنائي سيان ثنائي أميد) 2926.30.10.00 - - - فينبروبوريكس )DCI( وأملاحه 2926.30.20.00 - - - الميثادون )DCI( وسيط 4( - سايانو - 2 - ثنائي ميثيل أمينو - 4، 4 - دي فينيل بيوتان) 2926.40.00.00 - ألفا فينيل أسيتو أسيتونتريل 2926.90.10.00 - - - أسيتالديهيد سايانوهيدرين 2926.90.20.00 - - - أسيتونتريل، أديبونيتريل وأمينوفينيل أسيتونتريل 2926.90.30.00 - - - البنزونتريل والأسيتون سيانوهيدرين وسيانو أسيتاميد
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2926.90.40.00 - - - سيانوبيناكولين وهيدروكسي فينيل أسيتونيتريل 2926.90.50.00 - - - أمينوديسيترونتريل ونيتروبنزينونتريل 2926.90.60.00 - - - نفتول نتريل ونيترو فينيل أسيتونيتريل 2926.90.70.00 - - - فينيل سياناميد وثلاثي ميثيل أمين 2926.90.90.00 - - - غيرها 2927.00.11.00 - - - - كلوريد بنزينديازونيوم 2927.00.12.00 - - - - رباعي فلورو بورات بنزينديازونيوم 2927.00.13.00 - - - - ديازوميثان 2927.00.14.00 - - - - ديازواسيتات الإيثيل 2927.00.15.00 - - - - ديازوامينوبنزين 2927.00.16.00 - - - - N - ميثيل - ثنائي أوزامينوبنزين 2927.00.17.00 - - - - 3، 3 -ثنائي فينيل - 1 -p- تولتريازين 2927.00.19.00 - - - - مركبات الديازو الأخرى 2927.00.21.00 - - - - الآزوبنزين 2927.00.22.00 - - - - أزوتولين 2927.00.23.00 - - - - آزو النفثالينات 2927.00.24.00 - - - - 2، -’2 ثنائي ميثيل - 2، -’2 أزوديبروبيونيتريل 2927.00.25.00 - - - - أحماض أمينية آزوبنزين سلفونيك 2927.00.26.00 - - - - -p أمينوازوبنزين 2927.00.29.00 - - - - مركبات الآزويك الأخرى 2927.00.31.00 - - - - أزوكسي بنزين 2927.00.32.00 - - - - أزوكسي تولوين 2927.00.33.00 - - - - p - أزوكسيانيسول
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 83 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2927.00.34.00 - - - - -p آزوكسيفينيتول 2927.00.35.00 - - - - حمض الآزوكسي بنزويك 2927.00.36.00 - - - - حمض الآزوكسي سيناميك 2927.00.37.00 - - - - أزوكسي تولويدين 2927.00.39.00 - - - - مركبات الآزوكسي الأخرى 2928.00.11.00 - - - - فينيل هيدرازين 2928.00.12.00 - - - - توليل هيدرازين 2928.00.13.00 - - - - ميثيل فينيل هيدرازين 2928.00.21.00 - - - - برومو فينيل هيدرازين 2928.00.22.00 - - - - بنزيل فينيل هيدرازين 2928.00.23.00 - - - - النفثيل هيدرازين 2928.00.31.00 - - - - فينيل هيدروكسي أمين 2928.00.32.00 - - - - نيتروسو فينيل هيدروكسيلامين 2928.00.33.00 - - - - ثنائي ميثيل جليوكسيم 2928.00.41.00 - - - - فينيل جلوكوزازون 2928.00.42.00 - - - - فينيل جليوكسيم 2928.00.51.00 - - - - أسيتالديهيد فينيل هيدرازون 2928.00.52.00 - - - - أسيتالدوكسيم 2928.00.53.00 - - - - أسيتوفينوكسيم 2928.00.61.00 - - - - أسيتوكسيم 2928.00.62.00 - - - - بنزالديهايد شبه كربزون 2928.00.63.00 - - - - البنزالدوكسيم 2928.00.71.00 - - - - بنزيليدين أسيتوكسيم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2928.00.72.00 - - - - أحماض الهيدروكساميك 2928.00.73.00 - - - - ديفينيل كاربازيد 2928.00.81.00 - - - - شبه كربازيد (هيدرازين فورماميد) 2928.00.82.00 - - - - فينيل سيميكاربازيد (فينيل هيدرازين - فورماميد) 2928.00.91.00 - - - - أملاح الهيدروكسيدات والهيدرازينيوم 2928.00.92.00 - - - - هيدرازيدات حمض الكربوكسيل 2928.00.93.00 - - - - الهيدرازيدين 2928.00.99.00 - - - - غيرها 2929.10.00.00 - أيزوسيانات 2929.90.91.00 - - - - إيزوسيانيد (كاربيلامين) 2929.90.92.00 - - - - سيكلامات الكالسيوم (الكالسيوم سيكلوهكسيل سلفامات) 2929.90.93.00 - - - - ثماني ميثيل بيرو فسفوراميد )OMPA( 2929.90.94.00 - - - - ثنائي ميثيل نيتروسامين 2929.90.95.00 - - - - تيترانيتروميثيلانيلين (تتريل) 2929.90.96.00 - - - - النيتروجوانيدين 2929.90.99.00 - - - - غيرها 2930.20.00.00 - ثيوكاربامات وثنائي ثيوكاربامات 2930.30.00.00 - أحادي، ثنائي أو رباعي كبريتيدات ثيورام 2930.40.90.00 - - - غيرها 2930.60.00.00-2 - N-(، N - ديثيلامينو) إيثانثيول 2930.70.00.00 - كبريتيد ثنائي 2( -هيدروكسي إيثيل) (ثيوديغليكول ))DCI( 2930.80.10.00 - - - كابتافول )ISO( 2930.80.20.00 - - - ميتا ميدوفوس )ISO(
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 85 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2930.80.30.00 - - - ألديكارب )ISO( 2931.10.00.00 - تيترميتيل الرصاص وتيتراتيل الرصاص 2931.20.00.00 - مركبات ثلاثي بيتيليتان 2931.41.00.00 - - ميثيل فوسفونات ثنائي الميثيل 2931.42.00.00 - - بروبيل فوسفونات ثنائي الميثيل 2931.43.00.00 - - إيثيل فوسفونات ثنائي الإيثيل 2931.44.00.00 - - حمض ميثيل فوسفونيك 2931.46.00.00 - - 2، 4، 6 ثلاثي الأوكسيد من 2، 4، 6 – ثلاثي البروبيل – 1، 3، 5، 2، 4، 6 - ثلاثي أوكسيد ثلاثي فوسفينان 2931.48.00.00 - - 3، 9 – ثنائي الأوكسيد من 3، 9 - ثنائي الميثيل – 2، 4، 8، 10 - ثلاثي الأوكسيد - 3، 9 - ثنائي فوسفاس بيرو ]5.5[ واحد ديكان 2931.49.10.00 - - - ميثيل فوسفونات الصوديوم 3 - (ثلاثي هيدروكسيليل) البروبيل 2931.49.91.00 - - - - تحتوي على ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة ميثيل، إيثيل، -n بروبيل أو إيزوبروبيل، بدون ذرات كربون أخرى 2931.49.99.00 - - - - غيرها 2931.51.00.00 - - ثنائي كلوريد ميثيل فوسفونيك 2931.52.00.00 - - ثنائي كلوريد بروبيل فوسفونيك 2931.53.00.00 - - ميثيل فوسفونو ثيونات من O – 3( - كلوروبروبيل) O - [ 4 – نيترو - 3 - (ثلاثي فليو رو ميثيل) فينيل ] 2931.54.00.00 - - ثلاثي كلورفون )ISO( 2931.59.10.00 - - - ميثيل فوسفونو كلوريدات من -O إيزوبروبيل (سارين) 2931.59.20.00 - - - ميثيل فوسفونو كلوريدات من -O بيناكوليل (سومون) 2931.59.91.00 - - - - تحتوي على ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة ميثيل، إيثيل، -n بروبيل أو إيزوبروبيل، بدون ذرات كربون أخرى 2931.59.99.00 - - - - غيرها 2931.90.10.00 - - - تيتراثيتيل الرصاص
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2931.90.20.00 - - - 2 - كلوروفينيل ثاني كلورو أرزين 2931.90.30.00 - - - ثنائي 2( -كلوروفينيل) كلورو أرزين 2931.90.40.00 - - - ثلاثي 2( -كلوروفينيل) أرزين 2931.90.90.00 - - - غيرها 2932.11.00.00 - - رباعي هيدرو فيوران 2932.12.00.00 - - 2 - فيورالدهيد (فيور فيورال) 2932.13.10.00 - - - كحول فيور فيوريليك 2932.13.20.00 - - - كحول تيترا هيدرو فيور فيوريليك 2932.14.00.00 - - سكر ألوز 2932.20.11.00 - - - - كومارين 2(، 1 - بنزوبيرون) 2932.20.12.00 - - - - ميثيل كومارين 2932.20.13.00 - - - - إيثيل كومارين 2932.20.21.00 - - - - ديكومارول (ديكومارين) 2932.20.22.00 - - - - 7 - هيدروكسي كومارين (أومبيليفيرون) 2932.20.31.00 - - - - ثنائي هيدروكسي كومارين 2932.20.32.00 - - - - نونا لاكتون 2932.20.33.00 - - - - أندكالكتون 2932.20.41.00 - - - - بوتيرولاكتون 2932.20.42.00 - - - - بروبيونولاكتون 2932.20.43.00 - - - - جلوكورونولاكتون (لاكتون من حمض الجلوكورونيك) 2932.20.44.00 - - - - D - جلوكونولاكتون O( - لاكتون من حمض الغلوكونيك). 2932.20.51.00 - - - - بانتولاكتون 2932.20.52.00 - - - - سانتونين
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 87 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2932.20.53.00 - - - - الفينول فثالين 2932.20.61.00 - - - - ثيمول فثالين 2932.20.62.00 - - - - حمض الإيزو الأسكوربيك 2932.20.63.00 - - - - حمض ديهيدروأسيتيك 2932.20.71.00 - - - - أمبريتوليد 2932.20.72.00 - - - - ديكيتين 2932.20.91.00 - - - - 6، 3 - ثنائي ميثيل- 4، 1 - ديوكسان- 5، 2 -ديون 2932.20.99.00 - - - - اللاكتونات الأخرى 2932.91.00.00 - - إيزو سافرول 2932.92.00.00 - - 1-1(، 3 - بنزودايوكسول - 5 yl- ) بروبان - 2 - أون 2932.93.00.00 - - بيبرونال 2932.94.00.00 - - سافرول 2932.95.00.00 - - تيتراهيدروكانابينولات (جميع الأيزوميرات) 2932.96.00.00 - - كاربوفيران )ISO( 2932.99.10.00 - - - بنز أوفوران (كومارون) 2932.99.20.00 - - - 1,3 - ديوكسان 2932.99.30.00 - - - 1,3 - ديوكسولان 2932.99.40.00 - - - 1,4 - ديوكسان (ثنائي أوكسيد ثنائي الإيثيلين) 2932.99.50.00 - - - حمض بايبرونيليك 2932.99.90.00 - - - غيرها 2933.11.10.00 - - - بروبيفينازون )DCI( 2933.11.90.00 - - - غيرها 2933.19.10.00 - - - فينيل بيتازون )DCI(
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 2933.19.20.00 - - - أمينوفينازون 4( - ثنائي منيثيل أمينو - 3، 2 - ثنائي ميثيل - 1 - فينيل - 5 - بيرازولون) (أميدوبيرين، ثنائي ميثيل امينو أنا لجسين) وأملاحه 2933.19.30.00 - - - 1 -فينيل - 3 - بيرازوليدون 2933.19.90.00 - - - غيرها 3208.10.10.00 - - - دهان “طلاء” 3208.20.10.00 - - - دهان “طلاء” 3208.90.10.00 - - - دهان “طلاء” 3209.10.10.00 - - - دهان “طلاء” 3209.90.10.00 - - - دهان “طلاء” 3210.00.20.00 - - - أنواع دهان “طلاء” أخرى 3214.10.22.11 - - - - - - معاجين أساسها البوليستر 3214.10.22.12 - - - - - - معاجين أساسها البولي يوريثين 3214.10.22.13 - - - - - - معاجين أساسها السيليكون 3214.10.22.19 - - - - - - معاجين أساسها مواد بلاستيكية (من لدائن) أخرى 3214.10.22.20 - - - - - معاجين أساسها المطاط 3215.90.91.00 - - - - مهيأ في عبوات ذات محتوى 1 لتر أو أقل 3215.90.92.00 - - - - معدة بطريق أخرى 3402.90.10.00 - - - تستخدم لأغراض صناعية 3402.90.90.00 - - - غيرها 3403.19.21.00 - - - - مستحضرات التشحيم التي تهدف إلى تقليل الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة أو أجزاء من الآلات أو المركبات أو المركبات الجوية أو غيرها من الأجهزة أو الآلات أو الأدوات 3403.19.22.00 - - - - استخراج الزيوت والشحوم 3403.19.24.00 - - - - مستحضرات لإزالة الصدأ للصوامل 3403.19.25.00 - - - - مستحضرات مقاومة للصدأ أو التآكل
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 89 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3403.19.26.00 - - - - مستحضرات للقوالب أساسها زيوت التشحيم 3403.19.29.00 - - - - غيرها 3403.99.10.00 - - - مستحضرات التشحيم التي تهدف إلى تقليل الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة أو أجزاء من الآلات أو المركبات أو المركبات الجوية أو غيرها من الأجهزة أو الآلات أو الأدوات 3403.99.20.00 - - - استخراج الزيوت والشحوم 3403.99.40.00 - - - مستحضرات لإزالة الصدأ للصوامل 3403.99.50.00 - - - مستحضرات مقاومة للصدأ أو التآكل 3403.99.60.00 - - - مستحضرات للقوالب أساسها زيوت التشحيم 3403.99.90.00 - - - غيرها 3404.90.99.10 - - - - - من بولي إيثيلين 3404.90.99.90 - - - - - غيرها 3501.90.19.00 - - - - على أشكال أخرى 3501.90.91.30 - - - - - لاستعمالات أخرى 3501.90.99.00 - - - - غيرها 3505.20.10.00 - - - غراء ديكسترين 3505.20.20.00 - - - غراء النّشاء أو مستخلصات النشاء 3505.20.90.00 - - - غيرها 3506.91.10.00 - - - لصاقات مكوّنة أساساً من مُكشّفات داخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13 3506.91.20.00 - - - لصاقات مكوّنة أساساً من مطّاط 3506.99.11.00 - - - - من صمغ طبيعي 3506.99.19.00 - - - - غيرها 3506.99.90.00 - - - غراء ومواد لاصقة أخرى مهيأة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 3802.10.10.00 - - - من مسحوق ناعم 3802.10.20.00 - - - على شكل حبوب
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3802.10.90.00 - - - في أشكال أخرى 3802.90.11.00 - - - - الدياتوميت المنشط 3802.90.12.90 - - - - - غيرها 3802.90.13.00 - - - - البوكسيت المنشيط 3802.90.19.00 - - - - غيرها 3802.90.29.00 - - - - غيرها من هباب من أصل حيواني 3805.90.10.00 - - - زيت صنوبر 3806.10.00.00 - الكلوفان والأحماض الراتنجية 3806.20.10.00 - - - أملاح أحماض راتنجية 3806.20.90.00 - - - غيرها 3806.30.00.00 - الأصماغ الأستيرية 3806.90.10.00 - - - مشتقات قلفونية وأحماض راتنجية 3806.90.20.00 - - - روح قلفوتية وزيوت قلفوتية 3806.90.90.00 - - - غيرها 3807.00.20.00 - - - مذيبات وسوائل مغيرة لطبيعة الألوان مركبة 3807.00.91.00 - - - - ميثيلين 3808.94.11.10 - - - - - تحتوي على بروموميثان (بروميد الميثيل) 3808.94.11.20 - - - - - تحتوي على بروموكلوروميثان 3808.99.91.19 - - - - - - غيرها 3810.10.10.00 - - - مستحضرات لتجريد سطح “التخلص من الرواسب” المعادن 3810.10.20.00 - - - معاجين ومساحيق اللحام أو اللحام بالنحاس المكونة من المعادن ومنتجات أخرى 3810.90.11.00 - - - - لحام بالانصهار للحام القوسي 3810.90.12.00 - - - - معاجين ومساحيق اللحام أو اللحام بالنحاس
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 91 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3810.90.19.00 - - - - غيرها 3810.90.20.00 - - - مستحضرات من الأنواع المستعملة لكسو أو حشو قضبان أو عيدان اللحام 3811.11.10.00 - - - بأساس رباعي إيثيل الرصاص (سائل الإيثيل) 3811.11.20.00 - - - بأساس رباعي ميثيل الرصاص 3811.11.99.10 - - - - - مهيأ للبيع بالتجزئة 3811.11.99.20 - - - - - غير مهيأ للبيع بالتجزئة 3811.19.91.00 - - - - مهيأ للبيع بالتجزئة 3811.19.92.00 - - - - غير مهيأ للبيع بالتجزئة 3811.21.91.00 - - - - مهيأ للبيع بالتجزئة 3811.21.92.00 - - - - غير مهيأ للبيع بالتجزئة 3811.29.91.00 - - - - مهيأ للبيع بالتجزئة 3811.29.92.00 - - - - غير مهيأ للبيع بالتجزئة 3811.90.91.00 - - - - مهيأ للبيع بالتجزئة 3811.90.92.00 - - - - غير مهيأ للبيع بالتجزئة 3812.10.00.00 - مسرعات محضرة لبركنة المطاط 3812.20.00.00 - ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن 3812.31.00.00 - - مخاليط أوليجوميرات 2، 2، 4 -ثالث ميثيل - 1، 2 - ثاني هيدروكينولين )TMQ( 3812.39.10.00 - - - محضرات مضادات الأكسدة 3812.39.20.00 - - - مثبتات مركبة أخرى للمطاط أو اللدائن 3813.00.10.00 - - - تحتوي على بروموكلورو ثنائي فلوروميثان، برومو ثلاثي فلوروميثان أو ثنائي برومور رباعي فلوروإيثان 3813.00.20.00 - - - تحتوي على هيدروبروموفلورو كربور من الميثان، من الإيثان أو من البروبان )HBFC( 3813.00.30.00 - - - تحتوي على هيدروكلورو فلورو كربور من الميثان، من الإيثان أو من البروبان )HCFC( 3813.00.40.00 - - - تحتوي على بروموكلورو ميثان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3813.00.91.00 - - - - تركيبات ورسوبات معدات إطفاء الحريق 3813.00.92.00 - - - - قنابل يدوية وقنابل إطفاء الحريق 3814.00.10.00 - - - تحتوي على كلوروفلورو كربور للميثان، الإيثان أو البروبان (CFC)، وإن كانت تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربور )HCFC( 3814.00.20.00 - - - تحتوي على هيدرو كلوروفلورو كربور الميثان، الإيثان أو البروبان (CFCH)، ولا تحتوي على كلورو فلوروكربور )CFC( 3814.00.30.00 - - - تحتوي على تيترا كلورور كربون، بروموكلورو ميتان أو 1، 1،- 1 تريكلورو إيثان (ميثيل كلوروفورم) 3814.00.91.00 - - - - مستحضرات لإزالة الشحوم من الأجزاء “القطع” الميكانيكية 3814.00.92.00 - - - - مستحضرات مصممة لإزالة الدهانات والورنيشات 3814.00.99.00 - - - - غيرها 3815.11.00.00 - - تحوي كمادة نشطة النيكل أو واحد من مركباته 3815.12.00.00 - - تحوي كمادة نشطة معدن ثمين أو واحد من مركباته 3815.19.10.00 - - - تحتوي كمادة نشطة الزيوليت 3815.19.90.00 - - - محفزات مدعومة أخرى 3815.90.00.00 - غيرها 3816.00.91.00 - - - - موجهة للطلاء الداخلي للأفران 3816.00.93.00 - - - - موجهة لصناعة أسس الأفران 3816.00.99.00 - - - - غيرها 3817.00.10.00 - - - ألكيل بنزينات مخلوطة 3817.00.20.00 - - - ألكيل نفثاليات مخلوطة 3818.00.10.00 - - - سيليسيوم والسيلينيوم المنشط 3818.00.90.00 - - - غيرها 3819.00.11.10 - - - - - للمركبات الداخلة في الفصل 87 3819.00.11.90 - - - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 93 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3819.00.12.10 - - - - - للمركبات الداخلة في الفصل 87 3819.00.12.90 - - - - - غيرها 3819.00.21.10 - - - - - للمركبات الداخلة في الفصل 87 3819.00.21.90 - - - - - غيرها 3819.00.22.10 - - - - - للمركبات الداخلة في الفصل 87 3819.00.22.90 - - - - - غيرها 3820.00.10.00 - - - مستحضرات مقاوم التجمد 3820.00.20.00 - - - سوائل معدة للتذويب 3822.12.90.00 - - - غيرها 3822.19.91.10 - - - - - أوراق مؤشرات الأس الهيدروجيني (أوراق مؤشرات معامل الحمضية) 3822.19.91.20 - - - - - أوراق كاشفة القطب 3822.19.91.90 - - - - - أخرى محمولة على دعائم 3822.19.92.00 - - - - معروضة على هيئة مستحضرات 3823.11.00.00 - - أحماض دهنية (ستياريك) 3823.12.00.00 - - حمض الزيت (أولييك) 3823.13.00.00 - - أحماض دهنية من زيت “ الطول أويل “ 3823.19.10.00 - - - أحماض دهنية مقطرة 3823.19.20.00 - - - نواتج تقطير الأحماض الدهنية 3823.19.30.00 - - - زيوت حمضية ناتجة من عملية التكرير 3823.19.90.00 - - - غيرها 3823.70.10.00 - - - كحول، أوريك صناعي 3823.70.20.00 - - - كحول ستيليك صناعي 3823.70.30.00 - - - كحول ستياريك صناعي
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3823.70.40.00 - - - كحول أولييك صناعي 3823.70.50.00 - - - كحولات دسمة صناعية أخرى 3823.70.60.00 - - - مزيج كحولات دسمة صناعية 3824.30.00.00 - كربيدات معدنية غير متكتلة مختلطة مع بعضها البعض أو مع مواد رابطة معدنية 3824.40.00.00 - إضافات معدة للإسمنت، خليط الرمل أو الخرسانة 3824.50.90.00 - - - غيرها 3824.60.10.00 - - - بمحلول مائي 3824.60.90.00 - - - غيرها 3824.81.00.00 - - محتوية على أوكسرين (أوكسيد الإيثيلين) 3824.82.10.00 - - - محتوية على البولي بروميندات فينولات )PBB( 3824.82.20.00 - - - محتوية على البولي كلورونيدات تيرفينولات )PCT( 3824.82.30.00 - - - محتوية على ثنائي البولي كلورو نيدات فينولات )PCB( 3824.83.00.00 - - محتوية على فوسفات تريس ( - 2,3 ثنائي بروموبروبيل) 3824.84.00.00 - - تحتوي على ألدرين (OSI)، كامفيكلور )ISO( (توكسافين)، كلوردين (OSI)، كلورديكون (OSI)، DDT )ISO( (كلوفينوتين (ICD)، 1، 1، 1 - ثالث كلورو- 2,2 مكرر p( - كلوروفينيل) إيثان)، ثاني الدرين ISO(، ICD)، اندوسلفان (OSI)، أندرين (OSI)، سابع كلور (OSI)، أو ميركس )ISO( 3824.85.00.00 - - تحتوي على 6,5,4,3,2,1 - سادس كلوروسيكلوهيكسان HCH( (OSI))، بما فيها ليندان ISO(، )DCI 3824.86.00.00 - - تحتوي على خامس كلوروبنزين (OSI)، سادس كلوروبنزين )ISO( 3824.87.00.00 - - تحتوي على حامض سلفونيك مشبع بفلوروأوكتين أوأملاحه، سلفونوأميدات مشبع بفلورو أوكتين أو فلوريد سلفونيل مشبع بفلورو أوكتين 3824.88.00.00 - - تحتوي على إثيرات رابع أو خامس أو سادس أو سابع أو ثامن بروموثاني فينيل 3824.89.00.00 - - يحتوي على البرافين المكلورة قصيرة السلسلة 3824.91.00.00 - - مخاليط ومستحضرات مكونة بصورة رئيسية من ميثيل الفوسفونات 5( - إيثيل- 2 - ميثيل - 2 - أوكسيدو – 1، 3، 2 - ثاني أوكسافوسفينان - 5 - إيل) ميثيل وميثيل وميثيل الفوسفونات مكرر 5([ - إيثيل- 2 — ميثيل - —2 أوكسيدو – 1، 3، 2 - ثاني أوكسافوسفينان - 5 - )yl ميثيل]
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 95 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3824.92.00.00 - - إسترات البوليجيليكول من حمض ميثيل فوسفونيك 3824.99.10.00 - - - أحماض النفثينيك وأملاحها غير قابلة للذوبان في الماء وإستراتها 3824.99.20.00 - - - سلفونات البترول غير قابلة للذوبان في الماء 3824.99.30.00 - - - مبادلات الأيونات 3824.99.40.00 - - - مستحضرات فرك 3824.99.50.00 - - - مركبات ماصة 3824.99.61.00 - - - - إضافات لتقسية الورنيش أو الغراء 3824.99.62.00 - - - - مخففات سائلة (ممددات) مركبة للدهانات 3824.99.95.00 - - - - مستحضرات لتسهيل ترابط سيور نقل الحركة 3824.99.96.00 - - - - مستحضرات موجهة لتسهيل تشغيل محركات البنزين 3824.99.97.00 - - - - ثنائي الفينيل متعدد الكلور والكلورو برافين باستثناء تلك المحتوية كلورات البرافين ذات السلسلة القصيرة 3824.99.99.40 - - - - - مخاليط تتكون أساسًا من ثنائي ميثيل ميثيل فوسفونات وأوكسيران وأوكسيد الفوسفور )P2O5( 3824.99.99.50 - - - - - مخاليط تتكون أساسا من أمينات N، N - ديالكيل (ميثيل، إيثيل، -n بروبيل أو أيزوبروبيل) 2 - كلورو إيثيل أو أملاحها البروتونية 3824.99.99.61 - - - - - - مخاليط تتكون أساسًا من N,N- ثنائي الميثيل - 2 - أمينو إثانول أو من N,N ثنائي الإيثليل - 2 - أمينو إثانول أو أملاحها البروتونية 3824.99.99.69 - - - - - - غيرها 3824.99.99.70 - - - - - مخاليط تتكون أساسًا من أمينات - 2 N,N- ديالكيل (ميثيل، إيثيل، -n بروبيل أو إيزوبروبيل) أمينو إيثانثيول أو أملاحها البروتونية 3824.99.99.80 - - - - - إضافات محضرة للقار أو الإسفلت 3824.99.99.91 - - - - - - مخاليط مكونة أساسًا من ألكيل (ميثيل، إيثيل، n - بروبيل أو إيزوبروبيل) فوسفونوفلوريدات من o - خلائط ألكيل (£01C)، بما في ذلك سيكلو ألكيل) 3824.99.99.92 - - - - - - مخاليط تتكون أساسًا من N,N - ديالكيل (ميثيل، إيثيل، -n بروبيل أو إزوبروبيل) فوسفوراميدوسيانيدات من o - ألكيل C0£( بما في ذلك سيكلو ألكيل)
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3824.99.99.93 - - - - - - مخاليط تتكون أساسًا من هيدروجينو ألكيل (ميثيل، إيثيل، ن-بروبيل أو إيزوبروبيل) فوسفونوثيوات من 2[ S- ديالكيل (ميثيل، إيثيل، -n بروبيل أو إيزوبروبيل) أمينو) إيثيل] وإسترات ألكيل الخاصة بها O - ألكيل C10£( بما في ذلك سيكلو ألكيل) مخاليط تتكون أساسًا من أملاحها المؤلكلة أو البروتونية 3824.99.99.94 - - - - - - مخاليط تتكون أساسًا من ألكيل (ميثيل، إيثيل، -n بروبيل أو إيزوبروبيل) فسفونيل ثنائي فلوريد 3824.99.99.95 - - - - - - مخاليط تتكون أساسًا من هيدروجينو ألكيل (ميثيل، إيثيل، -n بروبيل أو إيزوبروبيل) فوسفونايت من 2[ O- - (ديالكيل (ميثيل، إيثيل، -n بروبيل أو إيزوبروبيل) أمينو) إيثيل] وإسترات ألكيل الخاصة بها C10£( بما في ذلك سيكلو ألكيل)، مخاليط تتكون أساسًا من أملاحها المؤلكلة أو البروتونية 3824.99.99.96 - - - - - - مخاليط تتكون أساسًا من N، N - ديالكيل (ميثيل، إيثيل، -n بروبيل أو أيزوبروبيل) فوسفوراميديك ثنائي هاليد 3824.99.99.97 - - - - - - مخاليط تتكون أساسًا من N، N - ديالكيل (ميثيل، إيثيل، -n بروبيل أو أيزوبروبيل) ديالكيل فوسفوراميدات (ميثيل، إيثيل، -n بروبيل أو إيزوبروبيل) 3824.99.99.98 - - - - - - مخاليط أخرى تتكون أساسًا من مواد كيميائية تحتوي على ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة ميثيل أو إيثيل أو -n بروبيل أو إيزوبروبيل، بدون ذرات كربون أخرى 3824.99.99.99 - - - - - - غيرها 3826.00.91.00 - - - - تستعمل كوقود لمحركات ذات مكبس للاشتعال بالضغط 3827.11.00.00 - - يحتوي على كلورو فليو رو كاربير C( F C)، حتى وإن كان يحتوي على هيدرو كلورو فليو رو كاربير C( F C H)، على بير فليو رو كاربير C( F B)، أو على هيدرو فليو رو كاربير C( F )H 3827.12.00.00 - - يحتوي على هيدرو برومو فليو رو كاربير C( F B )H 3827.13.00.00 - - يحتوي على تيترا كلورير الكربون 3827.14.00.00 - - يحتوي على 1، 1، 1 - تريكلورو إيثان (ميثيل الكلوروفورم) 3827.20.00.00 - تحتوي على برومو كلورو ثنائي فليو رو ميثان (هالون - 1121)، من برومو ثلاثي فليو رو ميثان (هالون - 1031)، أو من ثنائي برومو رباعي فليو رو إيثان (هالون - )2402 3827.31.00.00 - - تحتوي على مواد داخلة في البنود الفرعية 2903.41 حتى 2903.48 3827.32.00.00 - - غيرها، التي تحتوي على مواد داخلة في البنود الفرعية 2903.71 حتى 2903.75 3827.39.00.00 - - غيرها 3827.40.10.00 - - - تحتوي على برومو ميثان (برومير الميثيل)
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 97 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3827.40.20.00 - - - تحتوي على برومو كلورو ميثان 3827.51.00.00 - - تحتوي على ثلاثي فلو رو ميثان C( F H - )23 3827.59.00.00 - - غيرها 3827.61.00.00 - - تحتوي على مجموعة 15 % أو أكثر من 1، 1، 1 – ثلاثي فلو رو إيثان )143a( 3827.62.00.00 - - غيرها، والغير مذكورة في الوضعيات التعريفية الفرعية التالية، تحتوي على مجموعة 55 % أو أكثر من خماسي فليو رو إيثان C( F H - )125 لكن لا يحتوي على مشتقات مفلورة غير مشبعة من الهيدروكاربيير اللا دورية C( F )H 3827.63.00.00 - - غيرها، وغير المذكورة في الوضعيات التعريفية الفرعية التالية، تحتوي على مجموعة 40 % أو أكثر من خماسي فليو رو إيثان C( F H - )125 3827.64.00.00 - - غيرها، وغير المذكورة في الوضعيات التعريفية الفرعية التالية، تحتوي على مجموعة 30 % أو أكثر من 1، 1، 1، 2 - رباعي فليو رو إيثان C( F H a- )134 لكن لا يحتوي على مشتقات مفلورة غير مشبعة من الهيدروكاربيير اللا دورية C( F )H 3827.65.00.00 - - غيرها، وغير المذكورة في الوضعيات التعريفية الفرعية التالية، تحتوي على مجموعة 20 % أو أكثر من ثنائي فليو رو ميثان C( F H - )32 و 20 % أو أكثر من خماسي فليو رو إيثان C( F H - )125 3827.68.00.00 - - غيرها، وغير المذكورة في الوضعيات التعريفية الفرعية التالية، مواد داخلة في البنود الفرعية 2903.41 حتى 2903.48 3827.69.00.00 - - غيرها 3827.90.00.00 - غيرها 3901.10.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك مستحلبات وفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3901.10.20.00 - - - على شكل مسحوق 3901.10.30.00 - - - على شكل حبيبات 3901.10.90.00 - - - غيرها 3901.20.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك مستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3901.20.20.00 - - - على شكل مسحوق 3901.20.30.00 - - - على شكل حبيبات
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3901.20.90.00 - - - غيرها 3901.30.10.00 - - - على شكل سوائل أو عجائن بما في ذلك المستحلبات، والفتات، والمحاليل 3901.30.20.00 - - - على شكل مساحيق 3901.30.90.00 - - - غيرها 3901.40.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3901.40.20.00 - - - على شكل مسحوق 3901.40.90.00 - - - غيرها 3901.90.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3901.90.20.00 - - - على شكل مسحوق 3901.90.90.00 - - - غيرها 3902.10.10.00 - - - أبيروجين و/أو سام 3902.10.91.00 - - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3902.10.92.00 - - - - على شكل مسحوق 3902.10.93.00 - - - - على شكل حبيبات 3902.10.99.00 - - - - غيرها 3902.20.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3902.20.20.00 - - - على شكل مسحوق 3902.20.90.00 - - - غيرها 3902.30.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3902.30.20.00 - - - على شكل مسحوق 3902.30.90.00 - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 99 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3902.90.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3902.90.20.00 - - - على شكل مسحوق 3902.90.90.00 - - - غيرها 3903.11.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3903.11.20.00 - - - على شكل مسحوق 3903.11.90.00 - - - غيرها 3903.19.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3903.19.20.00 - - - على شكل مسحوق 3903.19.30.00 - - - على شكل حبيبات 3903.19.90.00 - - - غيرها 3903.20.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3903.20.20.00 - - - على شكل مسحوق 3903.20.90.00 - - - غيرها 3903.30.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3903.30.20.00 - - - على شكل مسحوق 3903.30.90.00 - - - غيرها 3903.90.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3903.90.20.00 - - - على شكل مسحوق 3903.90.90.00 - - - غيرها 3904.10.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3904.10.20.00 - - - على شكل مسحوق 3904.10.90.00 - - - غيرها 3904.21.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3904.21.20.00 - - - على شكل مسحوق 3904.21.90.00 - - - أخرى 3904.22.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3904.22.20.00 - - - على شكل مسحوق 3904.22.90.00 - - - غيرها 3904.30.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3904.30.20.00 - - - على شكل مسحوق 3904.30.90.00 - - - غيرها 3904.40.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3904.40.20.00 - - - على شكل مسحوق 3904.40.90.00 - - - غيرها 3904.50.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3904.50.20.00 - - - على شكل مسحوق 3904.50.90.00 - - - غيرها 3904.61.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3904.61.20.00 - - - على شكل مسحوق 3904.61.90.00 - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 101 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3904.69.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3904.69.20.00 - - - على شكل مسحوق 3904.69.90.00 - - - غيرها 3904.90.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3904.90.20.00 - - - على شكل مسحوق 3904.90.90.00 - - - غيرها 3905.12.00.00 - - فى تبددات مائية 3905.19.10.00 - - - على شكل مسحوق 3905.19.90.00 - - - غيرها 3905.21.00.00 - - فى تبددات مائية 3905.29.10.00 - - - على شكل مسحوق 3905.29.90.00 - - - غيرها 3905.30.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3905.30.20.00 - - - على شكل مسحوق 3905.30.90.00 - - - غيرها 3905.91.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3905.91.20.00 - - - على شكل مسحوق 3905.91.90.00 - - - غيرها 3905.99.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3905.99.20.00 - - - على شكل مسحوق 3905.99.90.00 - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3906.10.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3906.10.20.00 - - - على شكل مسحوق 3906.10.90.00 - - - غيرها 3906.90.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3906.90.20.00 - - - على شكل مسحوق 3906.90.90.00 - - - غيرها 3907.10.00.00 - متعدد الأسيتال 3907.21.00.00 - - ميثيل فوسفونات من مكرر (متعدد البوليكسيثيلين) 3907.29.10.00 - - - متعدد (أوكسيثيلين) (متعدد الإيثيلين قليكول) 3907.29.20.00 - - - متعدد أوكسيبروبيلين 3907.29.30.00 - - - متعدد أوكسيفينيلين (بي بي أو) 3907.29.90.00 - - - غيرها 3907.30.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3907.30.20.00 - - - على شكل مسحوق 3907.30.90.00 - - - غيرها 3907.40.00.00 - متعدد كربونات 3907.50.10.00 - - - بولي ألكيديّة غليسرو فثاليك 3907.50.91.00 - - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3907.50.92.00 - - - - على شكل مسحوق 3907.50.93.00 - - - - غيرها 3907.61.00.00 - - ذو مؤشر لزوجة يبل 78 مل/غرام أو أعلى
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 103 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3907.69.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3907.69.20.00 - - - على شكل مسحوق 3907.69.90.00 - - - غيرها 3907.70.00.00 - بولي (حمض اللكتيك) 3907.91.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3907.91.20.00 - - - على شكل مسحوق 3907.91.90.00 - - - غيرها 3907.99.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3907.99.20.00 - - - على شكل مسحوق 3907.99.90.00 - - - غيرها 3908.10.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3908.10.20.00 - - - على شكل مسحوق 3908.10.90.00 - - - غيرها 3908.90.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل 3908.90.20.00 - - - على شكل مسحوق 3908.90.90.00 - - - غيرها 3910.00.11.00 - - - - زيت سيليكون 3910.00.19.00 - - - - غيرها 3910.00.20.00 - - - على شكل مسحوق 3910.00.90.00 - - - غيرها 3911.10.10.00 - - - على شكل سائل أو عجائن، بما في ذلك المستحلبات والفتات (أشكال غير متماسكة) ومحاليل
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3911.10.20.00 - - - على شكل مسحوق 3911.10.90.00 - - - غيرها 3911.20.00.00 - ثنائي 1(، 3 فينيلين ميثيل فوسفونات) 3911.90.10.00 - - - بولى سلفير 3911.90.20.00 - - - بولى سلفون 3911.90.30.00 - - - البولي كرباميد على أساس ثنائي أيزوسيانات سداسي ميثيلين )HDI( 3911.90.40.00 - - - بولي إيزوسيانورات على أساس ثنائي أيزوسيانات هيكسا ميثيلين )HDI( 3911.90.50.00 - - - راتنجات بوليكسيلين 3911.90.60.00 - - - راتنجات البولي 1(، 4 - داى إيزوبروبيل بنزين) 3911.90.91.00 - - - - راتنجات البولي (فينيل كيتون) 3911.90.92.00 - - - - راتنجات البولي إيثيلين إيمين 3911.90.93.00 - - - - بولي ميدات 3911.90.99.00 - - - - غيرها 3912.11.00.00 - - غير ملدنة 3912.12.00.00 - - ملدنة 3912.20.11.00 - - - - كولوديون وسيلويدين 3912.20.19.00 - - - - غيرها 3912.20.90.00 - - - غيرها 3912.31.10.00 - - - غير ملدنة 3912.31.20.00 - - - ملدنة 3912.39.10.00 - - - ميثيل سليلوز 3912.39.20.00 - - - هيدروكسي إيثيل سليلوز 3912.39.30.00 - - - إيثيل سليلوز
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 105 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3912.39.40.00 - - - هيدروكسي إيثيل ميثيل سليلوز 3912.39.90.00 - - - غيرها 3912.90.11.00 - - - - سيليولوز متجدد 3912.90.19.00 - - - - غيرها 3912.90.21.00 - - - - أسيتات السليلوز الزبدات والبروبيونات 3912.90.22.00 - - - - كربوكسي ميثيل سليلوز، ميثيل سليلوز وهيدروكسي إيثيل سليلوز 3912.90.29.00 - - - - غيرها 3913.10.00.00 - حمض ألجيني وأملاحه وأستيراته 3913.90.10.00 - - - البروتينات الصلبة 3913.90.20.00 - - - مشتقات كيماوية من المطاط الطبيعي 3913.90.30.00 - - - ديكستران 3913.90.40.00 - - - الجليكوجين (“النشا الحيواني”) 3913.90.50.00 - - - الكيتين 3913.90.60.00 - - - مواد البلاستيك (اللدائن) محصل عليها من اللجنين 3913.90.70.00 - - - متعدد السكاريد (صمغ الزانثان) 3913.90.90.00 - - - غيرها 3915.10.00.00 - من متعدد جزيئات الإيثيلين 3915.20.00.00 - من متعدد جزيئات الستيرين 3915.30.00.00 - من متعدد جزيئات كلورور الفينيل 3915.90.10.00 - - - من بوليمرات البروبيلين 3915.90.20.00 - - - من السليلوز أو مشتقاته الكيميائية 3915.90.30.00 - - - من بوليمرات أسيتات الفينيل وبوليمرات الفينيل 3915.90.40.00 - - - من بوليمرات الأكريليك
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3915.90.50.00 - - - من بولي أميد 3915.90.60.00 - - - من السيليكون 3915.90.90.00 - - - من لدائن أخرى 3917.10.10.00 - - - أنابيب وقساطل صلبة 3917.10.20.00 - - - أغلفة اصطناعية من مواد البلاستيك السليلوز 3917.21.10.00 - - - من الأنواع المستخدمة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل 3917.21.90.00 - - - غيرها 3917.22.10.00 - - - من الأنواع المستخدمة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل 3917.22.90.00 - - - غيرها 3917.23.10.00 - - - من الأنواع المستخدمة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل 3917.23.90.00 - - - غيرها 3917.29.10.00 - - - من الأنواع المستخدمة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل 3917.29.90.00 - - - غيرها 3917.31.10.00 - - - من الأنواع المستخدمة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل 3917.31.90.00 - - - غيرها 3917.32.10.00 - - - من الأنواع المستخدمة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل 3917.32.20.00 - - - أنابيب رشف المشروبات (مصاصات) 3917.32.90.00 - - - غيرها 3917.33.10.00 - - - من الأنواع المستخدمة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل 3917.33.90.00 - - - غيرها 3917.39.10.00 - - - من الأنواع المستخدمة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل 3917.39.90.00 - - - غيرها 3917.40.10.00 - - - فواصل وأكواع والوصلات
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 107 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3917.40.90.00 - - - غيرها 3919.10.10.00 - - - في لفائف بعرض لا يتجاوز عرضها 5 سم 3919.10.20.00 - - - في لفائف بعرض يتجاوز 5 سم ولا يزيد عن 10 سم 3919.10.30.00 - - - في لفائف بعرض يتجاوز 10 سم ولا يزيد عن 20 سم 3919.90.11.00 - - - - مغلفة بمطبوعات أو رسومات نموذجية (مزخرفة) 3919.90.12.00 - - - - غير مغلفة بمطبوعات أو رسومات نموذجية (مزخرفة) 3919.90.91.00 - - - - مغلفة بمطبوعات أو رسومات نموذجية (مزخرفة) 3919.90.92.00 - - - - غير مغلفة بمطبوعات أو رسومات نموذجية (مزخرفة) 3920.10.91.00 - - - - على شكل لفائف، من النوع المستخدم في العزل المائي، يسمّى “أغشية التبطين” 3920.10.99.10 - - - - - بسمك لا يتجاوز 0.2 ملم 3920.10.99.30 - - - - - بسمك يزيد عن 1 ملم ولا يزيد عن 3 ملم 3920.10.99.40 - - - - - بسمك يزيد عن 3 ملم ولا يزيد عن 5 ملم 3920.10.99.50 - - - - - بسمك يزيد عن 5 ملم 3920.20.11.00 - - - - بسمك لا يتجاوز 0.2 ملم 3920.20.12.00 - - - - بسمك يزيد عن 0.2 ملم ولا يزيد عن 1 ملم 3920.20.19.00 - - - - بسمك يزيد عن 1 ملم 3920.20.21.00 - - - - بسمك لا يتجاوز 0.2 ملم 3920.20.23.00 - - - - بسمك يزيد عن 1 ملم 3920.30.91.00 - - - - بسمك لا يتجاوز 0.2 ملم 3920.30.93.00 - - - - بسمك يزيد عن 1 ملم 3920.43.10.00 - - - بسمك لا يزيد عن 1 ملم 3920.43.20.00 - - - بسمك يزيد عن 1 ملم ولا يزيد عن 2 ملم 3920.43.30.00 - - - بسمك يزيد عن 2 ملم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3920.49.10.00 - - - بسمك لا يزيد عن 1 ملم 3920.49.20.00 - - - بسمك يزيد عن 1 ملم ولا يزيد عن 2 ملم 3920.49.30.00 - - - بسمك يزيد عن 2 ملم 3920.51.10.00 - - - بسمك لا يتجاوز 0.50 ملم 3920.51.20.00 - - - بسمك يزيد عن 0.50 ملم ولا يزيد عن 2 ملم 3920.51.30.00 - - - بسمك يزيد عن 2 ملم 3920.59.10.00 - - - بسمك لا يتجاوز 0.50 ملم 3920.59.20.00 - - - بسمك يزيد عن 0.50 ملم ولا يزيد عن 2 ملم 3920.59.30.00 - - - بسمك يزيد عن 2 ملم 3920.61.10.00 - - - بسمك لا يتجاوز 0.50 ملم 3920.61.20.00 - - - بسمك يزيد عن 0.50 ملم ولا يزيد عن 2 ملم 3920.61.30.00 - - - بسمك يزيد عن 2 ملم 3920.62.11.00 - - - - ممعدن في حيز مفرغ 3920.62.12.00 - - - - غيرها 3920.63.11.00 - - - - ممعدن في حيز مفرغ 3920.63.12.00 - - - - غير ممعدن في حيز مفرغ 3920.63.20.00 - - - مطبوعة 3920.69.10.00 - - - بسمك لا يتجاوز 0.50 ملم 3920.69.20.00 - - - بسمك يزيد عن 0.50 ملم ولا يزيد عن 2 ملم 3920.69.30.00 - - - بسمك يزيد عن 2 ملم 3920.71.10.00 - - - مطبوعة 3920.71.20.00 - - - غير مطبوعة 3920.73.10.00 - - - بسمك لا يتجاوز 0.50 ملم
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 109 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3920.73.20.00 - - - بسمك يزيد عن 0.50 ملم ولا يزيد عن 2 ملم 3920.73.30.00 - - - بسمك يزيد عن 2 ملم 3920.79.22.00 - - - - غيرها، بسمك أقل من 0,75 ملم 3920.79.29.00 - - - - غيرها 3920.79.31.00 - - - - من إيثيل السلولوز 3920.79.39.00 - - - - غيرها 3920.91.10.00 - - - بسمك لا يتجاوز 0.50 ملم 3920.91.20.00 - - - بسمك يزيد عن 0.50 ملم ولا يزيد عن 2 ملم 3920.91.30.00 - - - بسمك يزيد عن 2 ملم 3920.92.11.00 - - - - ممعدن في حيز مفرغ 3920.92.19.00 - - - - غيرها 3920.92.20.00 - - - مطبوعة 3920.93.10.00 - - - من راتنجات اليوريا 3920.93.90.00 - - - غيرها 3920.94.00.00 - - من راتنجات فينولية 3920.99.10.00 - - - مطبوعة 3920.99.90.00 - - - غيرها 3921.11.90.00 - - - غيرها 3921.12.11.00 - - - - مركبة من مواد نسجية 3921.12.12.00 - - - - غير مركبة من مواد نسجية 3921.12.21.00 - - - - مركبة من مواد نسجية 3921.12.22.00 - - - - غير مركبة من مواد نسجية 3921.13.10.00 - - - مركبة من مواد نسجية
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3921.13.20.00 - - - غير مركبة من مواد نسجية 3921.14.19.00 - - - - غيرها 3921.14.20.00 - - - غير مركبة من مواد نسجية 3921.19.90.00 - - - غيرها 3921.90.10.00 - - - من البوليستيرين 3921.90.20.00 - - - من الراتنجات الفينولية 3921.90.30.00 - - - من الراتنجات الأمينية 3921.90.90.00 - - - غيرها 3923.30.29.00 - - - - غيرها 3923.50.92.00 - - - -أغلفة (سدادات) وأغطية 3923.50.99.00 - - - - غيرها 3923.90.00.00 - غيرها 3925.10.10.00 - - - بسعة تزيد عن 300 لتر ولا تزيد عن 1000 لتر 3925.10.90.00 - - - بسعة تزيد عن 1000 لتر 3925.90.70.00 - - - لوحات التبديل ولوحات الحماية الأخرى للكهرباء 3925.90.80.00 - - - أشكال خاصة (بروفيلات) ومسارات الكابلات شبكة قنوات كهربائية 3925.90.90.00 - - - غيرها 3926.20.11.00 - - - - ذات استعمال وحيد (موجه للرمي) 3926.20.12.00 - - - - ذات استعمال متعدد 3926.90.60.00 - - - شبكات جيولوجية متحصل عليها عن طريق البثق أو اللصق أو اللحام 3926.90.70.00 - - - أنابيب الاختبار والماصات سواء كانت متدرجة أم لا 3926.90.80.00 - - - علب بيتري 3926.90.97.00 - - - - براغي، لوالب، فواصل، مثبتات، رباطات الكابلات، أطواق ولوازم مماثلة ذات استعمال عام
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 111 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 3926.90.98.00 - - - - سيور حاملة، لنقل الحركة 3926.90.99.00 - - - - غيرها 4001.10.10.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم 4001.10.20.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يتجاوز 20 مم 4001.10.91.00 - - - - معبأة في براميل لا تزيد عن 200 لتر 4001.10.99.00 - - - - غيرها 4001.22.00.00 - - مطاط معين تقنيا )TSNR( 4001.29.19.00 - - - - غيرها 4001.29.91.00 - - - - ألواح وصفائح وشرائح، عدا المجعدة 4001.29.99.00 - - - - غيرها 4002.11.10.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم 4002.11.20.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يتجاوز 20 مم 4002.11.90.00 - - - غيرها 4002.19.10.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم 4002.19.20.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يتجاوز 20 مم 4002.19.90.00 - - - غيرها 4002.20.10.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم 4002.20.20.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يتجاوز 20 مم 4002.20.90.00 - - - غيرها 4002.31.10.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم 4002.31.20.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يتجاوز 20 مم 4002.31.90.00 - - - غيرها 4002.39.10.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 4002.39.20.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يتجاوز 20 مم 4002.39.90.00 - - - غيرها 4002.41.10.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم 4002.41.20.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يتجاوز 20 مم 4002.41.90.00 - - - غيرها 4002.49.10.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم 4002.49.20.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يتجاوز 20 مم 4002.49.90.00 - - - غيرها 4002.51.10.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم 4002.51.20.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يتجاوز 20 مم 4002.51.90.00 - - - غيرها 4002.59.10.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم 4002.59.20.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يتجاوز 20 مم 4002.59.90.00 - - - غيرها 4002.60.10.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم 4002.60.20.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يتجاوز 20 مم 4002.60.90.00 - - - غيرها 4002.70.10.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم 4002.70.20.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يتجاوز 20 مم 4002.70.90.00 - - - غيرها 4002.80.10.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم 4002.80.20.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يتجاوز 20 مم 4002.80.90.00 - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 113 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 4002.91.10.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم 4002.91.20.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يتجاوز 20 مم 4002.91.90.00 - - - غيرها 4002.99.10.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم 4002.99.20.00 - - - ألواح، ورق أو أشرطة ذات سمك يتجاوز 20 مم 4002.99.90.00 - - - غيرها 4005.91.10.00 - - - ذات سمك يساوي أو يقل عن 20 مم 4005.91.20.00 - - - ذات سمك يتجاوز 20 مم 4005.99.90.00 - - - غيرها 4007.00.10.00 - - - أسلاك مكشوفة أو مفردة، ذات مقطع عرضي 5 ملم أو أقل، من مطاط مبركن 4007.00.20.00 - - - حبال (متعددة الأسلاك) من مطاط مبركن 4008.11.90.00 - - - غيرها 4008.19.10.00 - - - عيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) (بما فيها أسلاك ذات مقطع عرضي يتجاوز 5 ملم) 4008.19.90.00 - - - غيرها 4008.21.90.00 - - - غيرها 4009.11.00.00 - - بدون لواحق 4009.12.00.00 - - مع لواحق 4009.21.00.00 - - بدون لواحق 4009.22.00.00 - - مع لواحق 4009.31.00.00 - - بدون لواحق 4009.32.00.00 - - مع لواحق 4009.41.00.00 - - بدون لواحق 4009.42.00.00 - - مع لواحق
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 4010.11.11.00 - - - - ذات عرض لا يزيد عن 20 سم 4010.11.12.00 - - - - ذات عرض يزيد عن 20 سم 4010.11.20.00 - - - ذات مقاطع أخرى غير مستطيل 4010.12.11.00 - - - - ذات عرض لا يزيد عن 20 سم 4010.12.12.00 - - - - ذات عرض يزيد عن 20 سم 4010.12.20.00 - - - ذات مقاطع أخرى غير مستطيل 4010.19.11.00 - - - - ذات عرض لا يزيد عن 20 سم 4010.19.12.00 - - - - ذات عرض يزيد عن 20 سم 4010.19.20.00 - - - ذات مقاطع أخرى غير مستطيلة 4010.31.00.00 - - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم 4010.32.00.00 - - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم 4010.33.00.00 - - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم 4010.34.00.00 - - سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم 4010.35.11.00 - - - - ذات عرض لا يزيد عن 20 سم 4010.35.12.00 - - - - ذات عرض يزيد عن 20 سم 4010.35.20.00 - - - ذات مقاطع أخرى غير مستطيل 4010.36.11.00 - - - - ذات عرض لا يزيد عن 20 سم 4010.36.12.00 - - - - ذات عرض يزيد عن 20 سم 4010.36.20.00 - - - ذات مقاطع أخرى غير مستطيل 4010.39.11.00 - - - - ذات عرض لا يزيد عن 20 سم 4010.39.12.00 - - - - ذات عرض يزيد عن 20 سم
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 115 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 4010.39.20.00 - - - ذات مقاطع أخرى غير مستطيل 4011.10.11.00 - - - - غير مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.10.12.00 - - - - مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.10.91.00 - - - - غير مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.10.92.00 - - - - مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.20.11.00 - - - - غير مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.20.12.00 - - - - مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.20.21.00 - - - - غير مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.20.22.00 - - - - مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.20.91.00 - - - - غير مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.20.92.00 - - - - مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.80.11.10 - - - - - غير مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.80.11.20 - - - - - مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.80.12.10 - - - - - غير مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.80.12.20 - - - - - مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.80.91.10 - - - - - غير مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.80.91.20 - - - - - مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.80.92.10 - - - - - غير مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.80.92.20 - - - - - مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.90.11.00 - - - - غير مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4011.90.12.00 - - - - مزودة بأنبوب هوائي داخلي 4013.10.10.00 - - - بوزن أقل أو يساوي 2 كلغ 4013.10.20.00 - - - بوزن متضمن ما بين كيلوغرامين غير واردين و 5 كيلوغرامات واردة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 4013.10.90.00 - - - بوزن يفوق 5 كيلوغرام 4015.12.00.00 - - من الأنواع المستعملة من أجل الطب، الجراحة، طب الأسنان أو الطب البيطري 4015.19.20.00 - - - قفازات للوقاية أو الحماية 4015.19.90.00 - - - غيرها 4016.93.10.00 - - - مخصصة للمركبات الداخلة في الفصل 87 4016.93.20.00 - - - من الأنواع المستعملة في المنشآت والنقل عبر الأنابيب للمحروقات 4016.93.30.00 - - - من الأنواع المستعملة في أنابيب نقل السوائل أو الغازات 4016.93.90.00 - - - غيرها 4016.95.90.00 - - - غيرها 4016.99.91.20 - - - - - لمعدات أخرى من الفصل 87 4016.99.94.00 - - - - سدادات (قابس) 4016.99.99.00 - - - - غيرها 4203.10.10.00 - - - للوقاية المهنية 4203.29.10.00 - - - للوقاية المهنية 4203.30.10.00 - - - أحزمة الأمن لكل المهن 4203.40.10.00 - - - للوقاية 4205.00.99.10 - - - - - سيور (أحزمة) حاملة أو ناقلة 4418.11.00.00 - - من الخشب الاستوائي 4418.19.00.00 - - غيرها 4418.21.00.00 - - من الخشب الاستوائي 4418.29.00.00 - - غيرها 4418.30.00.00 - الأعمدة والعارضات غير المذكورة في المنتجات الداخلة في البنود الفرعية 4418.81 حتى 4418.89 4418.40.00.00 - قوالب للخرسانة
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 117 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 4418.73.10.00 - - - للأرضيات الفسيفسائية 4418.73.20.00 - - - غيرها، متعددة الطبقات 4418.73.90.00 - - - غيرها 4418.74.00.00 - - غيرها لأرضيات الفسيفساء (موزاييك) 4418.75.00.00 - - غيرها، متعددة الطبقات 4418.79.00.00 - - غيرها 4418.81.00.00 - - خشب رقائقي لاصق (بي أل سي) 4418.82.00.00 - - خشب رقائقي متقاطع (سي أل تي أو رقائق أكس –لام-) 4418.83.00.00 - - عارضة من I 4418.89.00.00 - -غيرها 4809.20.10.00 - - - على شكل لفائف يزيد عرضها عن 36 سم 4809.20.20.00 - - - في صفائح على شكل مربع أو مستطيل يزيد جانب واحد منها، على الأقل، عن 36 سم والآخر 15 سم في حالة غير مطوية 4810.13.10.00 - - - بعرض لا يزيد عن 36 سم 4810.13.90.00 - - - بعرض يجاوز 36 سم 4810.14.90.00 - - - غيرها 4810.19.00.00 - - غيرها 4816.20.10.00 - - - على شكل لفائف لا يزيد عرضها عن 36 سم 4816.20.20.00 - - - على شكل صفائح مربعة أو مستطيلة لا يزيد جانبها عن 36 سم وهي غير مطوية 4816.20.30.00 - - - مقاطع بأشكال أخرى غير مربعة أو مستطيلة 4816.90.10.00 - - - على شكل لفائف لا يزيد عرضها عن 36 سم 4816.90.20.00 - - - على شكل صفائح مربعة أو مستطيلة لا يزيد جانبها عن 36 سم وهي غير مطوية 4816.90.30.00 - - - مقاطع بأشكال أخرى غير مربعة أو مستطيلة 4823.40.00.00 - ورق للرسومات الهندسية والآلات المسجلة بالبكرات، بالأوراق أو بالأسطوانات
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 4823.90.95.00 - - - - فواصل 4901.99.22.00 - - - - كتب تقنية، علمية أو مهنية 4905.90.20.00 - - - بطاقات جغرافية، هيدروغرافية أو فلكية 5604.10.10.00 - - - خيوط من مطاط، مغطاة بمواد نسيجية 5604.10.20.00 - - - حبال من مطاط، مغطاة بمواد نسيجية 5607.29.10.00 - - - حبال وأمراس 5909.00.11.00 - - - - مع اللوازم 5909.00.12.00 - - - - بدون اللوازم 5909.00.21.00 - - - - مع اللوازم 5909.00.22.00 - - - - بدون اللوازم 5910.00.10.00 - - - سيور ناقلة 5910.00.20.00 - - - سيور نقل الحركة 6203.23.10.00 - - - للاستعمالات المهنية 6203.29.21.10 - - - - - للاستعمالات المهنية 6203.33.10.00 - - - للاستعمالات المهنية 6401.10.10.00 - - - من الأعلى بالمطاط 6401.10.20.00 - - - من الأعلى بمادة بلاستيكية 6401.92.10.00 - - - من الأعلى بالمطاط 6401.92.20.00 - - - من الأعلى بمادة بلاستيكية 6401.99.10.00 - - - من الأعلى بالمطاط 6401.99.20.00 - - - من الأعلى بمادة بلاستيكية 6403.40.10.00 - - - تغطي الكاحل 6506.10.10.00 - - - معدنية للتلحيم بالقوس
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 119 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 6506.10.22.00 - - - - خوذات عمال المناجم أو عمال البناء 6506.10.32.00 - - - - خوذات للحماية المدنية 6802.10.10.00 - - - ترابيع، مكعبات، ونوارد وأصناف مماثلة 6802.10.20.00 - - - حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة اصطناعياً 6802.21.11.00 - - - - منحوتة أو مشكلة بطريقة تقليدية 6802.21.19.00 - - - - غيرها 6802.23.10.00 - - - منحوتة أو مشكلة بطريقة تقليدية 6802.23.90.00 - - - غيرها 6802.91.21.00 - - - - مصبوب أو مخروط ولكن لم يشغل بطريقة أخرى 6804.10.10.00 - - - من ماس طبيعي أو تركيبي متكتل 6804.10.91.00 - - - - أرحية للطحن بطريقة تقليدية بالشحذ أو بالجرش 6804.21.00.00 - - من ماس طبيعي أو تركيبي متكتل 6804.22.10.00 - - - من مواد شاحذة مكتلة 6804.22.20.00 - - - من الخزف 6813.81.10.00 - - - للمركبات الداخلة في البنود 8702، 8703، 8704، أو 8705 6909.11.10.00 - - - للمختبرات 6909.11.90.00 - - - غيرها 6909.12.10.00 - - - للمخابر 6909.12.90.00 - - - غيرها 6909.19.10.00 - - - للمختبرات 6909.19.90.00 - - - غيرها 6909.90.20.00 - - - أباريق وحاويات مماثلة للنقل أو التعبئة 7004.20.10.00 - - - من زجاج بصري
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7004.20.91.11 - - - - - - بسمك لا يتجاوز 3,5 ملم 7004.20.91.12 - - - - - - بسمك يتجاوز 3,5 ملم 7004.20.91.91 - - - - - - بسمك لا يتجاوز 3,5 ملم 7004.20.91.92 - - - - - - بسمك يتجاوز 3,5 ملم 7004.20.99.10 - - - - - من طبقة غير عاكسة 7004.20.99.90 - - - - - غيرها 7004.90.10.00 - - - من زجاج بصري 7004.90.91.00 - - - - بسمك لا يتجاوز 3,5 ملم 7004.90.92.00 - - - - بسمك يتجاوز 3,5 ملم 7008.00.10.00 - - - ملون في الكتلة، معتم، مطلي (مبطّن) أو بطبقة ماصة أو عاكسة 7008.00.91.00 - - - - يتكون من لوحين زجاجيين مغلقين بإحكام حول محيطهما بواسطة حاشية وتفصل بينهما طبقة من الهواء أو غاز آخر أو فراغ 7008.00.99.00 - - - - غيرها 7010.10.90.00 - - - غيرها 7010.20.00.00 - سدادات، وأغطية أخرى 7010.90.19.00 - - - - لتعبئة منتجات أخرى 7010.90.91.90 - - - - - لتعبئة منتجات أخرى 7010.90.92.90 - - - - - لتعبئة منتجات أخرى 7010.90.99.99 - - - - - - لتعبئة منتجات أخرى 7014.00.10.00 - - - أصناف من زجاج للإشارة 7014.00.20.00 - - - أصناف بصرية من زجاج 7017.10.00.00 - من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكات المصهورة 7017.20.00.00 - من زجاج آخر، له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 6-10 × 5 لكل كلفن فى درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مائوية
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 121 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7017.90.10.00 - - - أنابيب اختبار وماصات وإن كانت متدرجة 7017.90.20.00 - - - دورق وأنابيب خاصة أخرى وإن كانت متدرجة 7017.90.30.00 - - - مجفاف 7017.90.90.00 - - - أواني زجاجية مخبرية أو صحية أو صيدلانية أخرى 7019.11.00.00 - - جدائل مقطعة، بطول لا يتجاوز 50 مم 7019.12.00.00 - - ألياف زجاجية ممشطة (فتائل، نسيج زجاجي) 7019.13.00.00 - - خيوط أخرى، فتائل 7019.14.00.00 - - حصائر مرتبطة ميكانيكيا 7019.15.00.00 - - حصائر مرتبطة كيميائيا 7019.19.00.00 - - غيرها 7019.61.00.00 - - أقمشة منسوجة (متجولة) بشبكية مغلقة 7019.62.00.00 - - أقمشة منسوجة أخرى (متجولة) بشبكية مغلقة 7019.63.00.00 - - أقمشة من الخيط بشبكية مغلقة، من قماش الدروع غير مطلي أو مصفح 7019.64.00.00 - - أقمشة من الخيط بشبكية مغلقة، من قماش الدروع غير مطلي أو مصفح 7019.65.00.00 - - أقمشة بشبكية مفتوحة، بعرض لا يزيد عن 30 سم 7019.66.00.00 - - أقمشة بشبكية مفتوحة، بعرض يزيد عن 30 سم 7019.69.10.00 - - - أنسجة مرتبطة ميكانيكيا غير منسوجة 7019.69.90.00 - - - أنسجة أخرى مرتبطة ميكانيكيا 7019.71.00.00 - - حجاب (طبقات رقيقة) 7019.72.00.00 - - أنسجة أخرى بشبكية مغلقة 7019.73.00.00 - - أنسجة أخرى بشبكية مفتوحة 7019.80.10.00 - - - من ألياف الزجاج 7019.80.20.00 - - - فراش من ألياف الزجاج من أجل العزل الحراري
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7019.80.30.00 - - - مفارش المائدة 7019.80.40.00 - - - لوحات 7019.80.90.00 - - - منتوجات أخرى من ألياف الزجاج 7019.90.10.00 - - - ألياف غير نسيجية سائبة (غير معبأة) في شكل رقائق 7019.90.20.00 - - - حواشي وقواقع لعزل الأنابيب 7019.90.30.00 - - - منتجات من الألياف الزجاجية غير المنسوجة 7019.90.40.00 - - - أقمشة أخرى 7019.90.90.00 - - - غيرها 7020.00.91.00 - - - - زجاجات للأوعية العازلة للحرارة أو غيرها من الأوعية العازلة، المعزولة بالفراغ 7020.00.99.00 - - - - غيرها 7102.10.10.00 - - - لاستعمالات صناعية 7102.21.00.00 - - غير مشغول، أو فقط منشوراً أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي 7102.31.00.00 - - غير مشغول، أو فقط منشوراً أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي 7104.10.11.00 - - - - غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية 7104.10.91.00 - - - - غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية 7104.21.10.00 - - - لاستعمالات صناعية 7104.29.10.00 - - - لاستعمالات صناعية 7104.91.10.00 - - - لاستعمالات صناعية 7104.99.10.00 - - - لاستعمالات صناعية 7105.10.00.00 - من ماس 7105.90.00.00 - غيرها 7106.92.20.00 - - - خلائط فضية للتلحيم 7106.92.91.00 - - - - عيدان، ألواح، أوراق، شرائط وشفرات
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 123 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7106.92.92.00 - - - - مواسير، قضبان، أنابيب، أسلاك وأشكال خاصة (بروفيلات) 7106.92.99.00 - - - - غيرها 7107.00.21.00 - - - - قضبان، أشكال خاصة (بروفيلات)، شفرات، مواسير وأنابيب 7107.00.22.00 - - - - ألواح، صفائح، أوراق، شرائط وعيدان 7107.00.29.00 - - - - غيرها 7110.19.10.00 - - - صفائح أو رقائق 7110.19.20.00 - - - خلائط تستعمل للتلحيم 7115.10.00.00 - محفزات بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين 7115.90.11.00 - - - - من فضة 7115.90.13.00 - - - - من بلاتين 7115.90.19.00 - - - - من معادن ثمينة أخرى 7115.90.21.00 - - - - مطلي أو مبطن بالفضة على معادن عادية 7115.90.22.00 - - - - مطلي أو مبطن بالذهب على معادن عادية 7115.90.23.00 - - - - مطلي أو مبطن بالبلاتين على معادن عادية 7115.90.29.00 - - - - مطلي أو مبطن بمعادن ثمينة أخرى على معادن عادية 7201.10.11.00 - - - - يحتوي على نسبة لا تزيد على %1 من السيليكون 7201.10.12.00 - - - - يحتوي على نسبة تزيد عن %1 من السيليكون 7201.10.20.00 - - - يحتوي على 0.1 % وأقلّ من 0.4 % وزنا من المنغنيز 7201.10.30.00 - - - يحتوي على أقلّ من 0.1 % وزنا من المنغنيز 7201.20.10.00 - - - يحتسوي على 1 % وزنا أو أقل من السيليكون 7201.20.90.00 - - - غيرها 7201.50.10.00 - - - حديد مصبوب ممزوج يحتوي على الوزن من %0.3 شاملاً إلى %1 شاملاً التيتانيوم ومن %0.5 شاملاً إلى %1 شاملاً الفاناديوم 7201.50.90.00 - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7202.11.10.00 - - - تحتوي بالوزن على %1 أو أقل من السيليكون 7202.11.20.00 - - - تحتوي بالوزن على %1 أو أقل من السيليكون 7202.19.11.00 - - - - تحتوي على وزن لا يزيد عن %0.75 كربون 7202.19.12.00 - - - - تحتوي بالوزن على أكثر من %0.75 ولكن ليس أكثر من %2 من الكربون 7202.19.90.00 - - - غيرها 7202.21.10.00 - - - محتوية على أقل من 90 % وزناً من السيليكون 7202.21.20.00 - - - محتوية على أكثر من 90 % وزناً من السيليكون 7202.29.10.00 - - - تحتوي على 4 % أو أكثر ولا تزيد على 10 % وزنا من المنغنيز 7202.29.90.00 - - - غيرها 7202.30.00.00 - حديد - سيلسيو - منغنيز 7202.41.10.00 - - - تحتوي على أكثر من 4 % ولا تتجاوز 6 % وزنا من الكربون 7202.41.20.00 - - - تحتوي على أكثر من 6 % وزنا من الكربون 7202.49.10.00 - - - تحتوي على 0,05 % أو أقل وزنا من الكربون 7202.49.20.00 - - - تحتوي على أكثر من 0,05 % ولا تتجاوز 0,5 % وزنا من الكربون 7202.49.30.00 - - - تحتوي على أكثر من 0,5 % ولا تتجاوز 4 % وزنا من الكربون 7202.50.00.00 - حديد سيليكون كروم 7202.60.00.00 - حديد نيكل 7202.70.00.00 - حديد موليبدينيوم 7202.80.00.00 - حديد تنغستين، حديد سيليكون تنغستين 7202.91.00.00 - - حديد تيتانيوم، حديد سيليكون تيتانيوم 7202.92.10.00 - - - لاستخدامها في صناعة الحديد أو الفولاذ 7202.92.90.00 - - - غيرها 7202.93.00.00 - - حديد نيوبيوم
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 125 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7202.99.10.00 - - - حديد فوسفور 7202.99.20.00 - - - حديد سيليكون مغنزيوم 7202.99.90.00 - - - غيرها 7203.10.00.00 - منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر لخامات الحديد 7203.90.10.00 - - - حديد لا تقل نقاوة وزنه عن 49.99%، في شكل كتل أو حبيبات أو أشكال مماثلة 7203.90.90.00 - - - منتجات حديدية إسفنجية أخرى، في شكل قطع أو حبيبات أو أشكال مماثلة 7205.10.10.00 - - - من أسلاك الحديد أو الصلب (بما في ذلك قضبان الأسلاك) 7205.10.90.00 - - - غيرها 7205.21.00.00 - - من خلائط الصلب 7205.29.00.00 - - غيرها 7207.11.10.00 - - - كتل الحديد المعد للطرق أو الكبس أو الدرفلة 7207.11.91.10 - - - - - من صلب (فولاذ) سهل القطع 7207.11.91.90 - - - - - غيرها 7207.12.10.00 - - - كتل الحديد المعد للطرق أو الكبس أو الدرفلة 7207.12.91.00 - - - - مجلّخة (مدرفلة) أو متحصّل عليها بالصب المتواصل 7207.19.10.00 - - - كتل الحديد المعد للطرق أو الكبس أو الدرفلة 7207.19.91.00 - - - - مجلّخة (مدرفلة) أو متحصل عليها بالصب المتواصل 7207.20.10.00 - - - كتل الحديد المعد للطرق أو الكبس أو الدرفلة 7207.20.91.10 - - - - - مجلّخة (مدرفلة) أو متحصّل عليها بالصب المتواصل 7207.20.92.10 - - - - - مجلّخة (مدرفلة) أو متحصّل عليها بالصب المتواصل 7207.20.93.10 - - - - - مجلّخة (مدرفلة) أو متحصّل عليها بالصب المتواصل 7207.20.99.00 - - - - غيرها 7208.10.10.00 - - - ذات عرض 600 ملم فأكثر ولا يزيد عن 1,525 ملم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7208.10.20.00 - - - ذات عرض يزيد عن 1,525 ملم 7208.25.10.00 - - - ذات عرض 600 ملم فأكثر ولا يزيد عن 1,525 ملم 7208.25.20.00 - - - ذات عرض يتجاوز 1,525 ملم لكن لا يزيد عن 1,830 ملم 7208.25.30.00 - - - ذات عرض يتجاوز 1,830 ملم لكن لا يزيد عن 2,450 ملم 7208.25.40.00 - - - ذات عرض يتجاوز 2,450 ملم 7208.26.10.00 - - - ذات عرض 600 ملم فأكثر ولا يزيد عن 1,525 ملم 7208.26.20.00 - - - ذات عرض 1,525 ملم لكن لا يزيد عن 1,830 ملم 7208.26.30.00 - - - ذات عرض يتجاوز 1,830 ملم لكن لا يزيد عن 2,450 ملم 7208.26.40.00 - - - ذات عرض يزيد على 2,450 ملم 7208.27.10.00 - - - ذات عرض 600 ملم فأكثر لكن لا يزيد عن 1,525 ملم 7208.27.20.00 - - - ذات عرض يتجاوز 1,525 ملم لكن لا يزيد عن 1,830 ملم 7208.27.30.00 - - - ذات عرض يتجاوز 1,830 ملم لكن لا يزيد عن 2,450 ملم 7208.27.40.00 - - - ذات عرض يزيد على 2,450 ملم 7208.36.10.00 - - - ذات عرض 600 ملم فأكثر ولا يزيد عن 1,525 ملم 7208.36.20.00 - - - ذات عرض يتجاوز 1,525 ملم لكن لا يزيد عن 1,830 ملم 7208.36.30.00 - - - ذات عرض يتجاوز 1,830 ملم لكن لا يزيد عن 2,450 ملم 7208.36.40.00 - - - ذات عرض يتجاوز 2,450 ملم 7208.37.10.00 - - - ذات عرض 600 ملم فأكثر ولا يزيد عن 1,525 ملم 7208.37.20.00 - - - ذات عرض يتجاوز 1,525 ملم لكن لا يزيد عن 1,830 ملم 7208.37.30.00 - - - ذات عرض يتجاوز 1,830 ملم لكن لا يزيد عن 2,450 ملم 7208.37.40.00 - - - ذات عرض يتجاوز 2,450 ملم 7208.38.10.00 - - - ذات عرض 600 ملم فأكثر ولا يزيد عن 1,525 ملم 7208.38.20.00 - - - ذات عرض يتجاوز 1,525 ملم لكن لا يزيد عن 1,830 ملم
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 127 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7208.38.30.00 - - - ذات عرض يتجاوز 1,830 ملم لكن لا يزيد عن 2,450 ملم 7208.38.40.00 - - - ذات عرض يتجاوز 2,450 ملم 7208.39.10.00 - - - ذات عرض 600 ملم فأكثر لكن لا يزيد عن 1,525 ملم 7208.39.20.00 - - - ذات عرض يتجاوز 1,525 ملم لكن لا يزيد عن 1,830 ملم 7208.39.30.00 - - - ذات عرض يتجاوز 1,830 ملم لكن لا يزيد عن 2,450 ملم 7208.39.40.00 - - - ذات عرض يزيد عن 2,450 ملم 7208.40.10.00 - - - ذات سمك أقل من 2 ملم 7208.40.20.00 - - - ذات سمك 2 ملم أو أكثر لكن لا يزيد عن 10 ملم 7208.40.30.00 - - - ذات سمك يزيد عن 10 ملم 7208.51.10.00 - - - ذات سمك يزيد عن 15 ملم 7208.51.21.00 - - - - ذات عرض 2,050 ملم أو أكثر 7208.51.22.00 - - - - ذات عرض أقل من 2,050 ملم 7208.52.10.00 - - - “مدرفلة” على جوانبها الأربعة أو داخل مجاري مقفلة، بعرض لا يزيد عن 1,250 ملم 7208.53.10.00 - - - “مدرفلة” على جوانبها الأربعة أو داخل مجار مقفلة، بعرض لا يزيد عن 1,250 ملم، وبسمك 4 ملم أو أكثر 7208.53.90.00 - - - غيرها 7208.54.10.00 - - - بعرض 600 ملم فأكثر ولكن لا يزيد عن 1,525 ملم 7208.54.20.00 - - - بعرض يزيد عن 525، 1 ملم ولكن لا يزيد عن 1,830 ملم 7208.54.30.00 - - - بعرض يزيد عن 1,830 ملم ولكن لا يزيد عن 2,450 ملم 7209.15.10.00 - - - بعرض 600 ملم فأكثر ولكن لا يزيد عن 1,525 ملم 7209.15.20.00 - - - بعرض يزيد عن 1,525 ملم 7209.16.10.00 - - - بعرض 600 ملم فأكثر ولكن لا يزيد عن 1,525 ملم 7209.16.20.00 - - - بعرض يزيد عن 1,525 ملم ولكن لا يزيد عن 2,030 ملم 7209.16.30.00 - - - بعرض يزيد عن 2,030 ملم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7209.17.10.00 - - - بعرض 600 ملم فأكثر ولكن لا يزيد عن 1,525 ملم 7209.17.20.00 - - - بعرض يزيد عن 1,525 ملم ولكن لا يزيد عن 2,030 ملم 7209.17.30.00 - - - بعرض يزيد عن 2,030 ملم 7209.18.10.00 - - - بعرض 600 ملم فأكثر ولكن لا يزيد عن 1,525 ملم 7209.18.20.00 - - - بعرض يزيد عن 1,525 ملم ولكن لا يزيد عن 2,030 ملم 7209.18.30.00 - - - بعرض يزيد عن 2,030 ملم 7209.25.10.00 - - - بعرض 600 ملم فأكثر ولكن لا يزيد عن 1,525 ملم 7209.25.20.00 - - - بعرض يزيد عن 1,525 ملم ولكن لا يزيد عن 2,030 ملم 7209.25.30.00 - - - بعرض يزيد عن 2,030 ملم 7209.26.10.00 - - - بعرض 600 ملم فأكثر ولكن لا يزيد عن 1,525 ملم 7209.26.20.00 - - - بعرض يزيد عن 1,525 ملم ولكن لا يزيد عن 2,030 ملم 7209.26.30.00 - - - بعرض يزيد عن 2,030 ملم 7209.27.10.00 - - - بعرض 600 ملم فأكثر ولكن لا يزيد عن 1,525 ملم 7209.27.20.00 - - - بعرض يزيد عن 1,525 ملم ولكن لا يزيد عن 2,030 ملم 7209.27.30.00 - - - بعرض يزيد عن 2,030 ملم 7209.28.10.00 - - - بعرض 600 ملم فأكثر ولكن لا يزيد عن 1,525 ملم 7209.28.20.00 - - - بعرض يزيد عن 1,525 ملم ولكن لا يزيد عن 2,030 ملم 7209.28.30.00 - - - بعرض يزيد عن 2,030 ملم 7209.90.10.00 - - - مثقب 7209.90.90.00 - - - غيرها 7210.11.00.00 - - بسمك 0,5 مم أو أكثر 7210.12.10.00 - - - حديد نقي 7210.12.90.00 - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 129 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7210.20.10.00 - - - بسمك أقل من 3 ملم 7210.20.20.00 - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7210.41.10.00 - - - بسمك أقل من 3 ملم 7210.41.20.00 - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7210.49.10.00 - - - بسمك أقل من 3 ملم 7210.49.20.00 - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7210.50.10.00 - - - بسمك أقل من 3 ملم 7210.50.20.00 - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7210.61.10.00 - - - بسمك أقل من 3 ملم 7210.61.20.00 - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7210.69.10.00 - - - بسمك أقل من 3 ملم 7210.69.20.00 - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7210.70.11.00 - - - - بسمك أقل من 3 ملم 7210.70.12.00 - - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7210.70.21.00 - - - - بسمك أقل من 3 ملم 7210.70.22.00 - - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7210.90.11.00 - - - - بسمك أقل من 3 ملم 7210.90.12.00 - - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7210.90.21.00 - - - - بسمك أقل من 3 ملم 7210.90.22.00 - - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7211.13.10.00 - - - بسمك يزيد عن 5 ملم ولكن لا يزيد عن 7,50 ملم 7211.13.21.00 - - - - مسماة “ممغنطة” 7211.13.29.00 - - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7211.13.90.00 - - - غيرها 7211.14.10.00 - - - غير ملفوفة 7211.14.90.00 - - - غيرها 7211.19.10.00 - - - غير ملفوفة 7211.19.90.00 - - - غيرها 7211.23.10.00 - - - مسماة “ممغنطة” 7211.23.91.00 - - - - بسمك 35، 0 ملم أو أكثر 7211.23.92.00 - - - - بسمك أقلّ من 35، 0 ملم 7211.29.00.00 - - غيرها 7211.90.10.00 - - - مثقب 7211.90.90.00 - - - غيرها 7212.10.10.00 - - - حديد نقي، ببساطة معالج من السطح 7212.10.90.00 - - - غيرها 7212.20.10.00 - - - بسمك أقل من 3 ملم 7212.20.20.00 - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7212.30.10.00 - - - بسمك أقل من 3 ملم 7212.30.20.00 - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7212.40.11.00 - - - - بسمك أقل من 3 ملم 7212.40.12.00 - - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7212.40.91.00 - - - - بسمك أقل من 3 ملم 7212.40.92.00 - - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7212.50.11.00 - - - - بسمك أقل من 3 ملم 7212.50.12.00 - - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 131 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7212.50.21.00 - - - - بسمك أقل من 3 ملم 7212.50.22.00 - - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7212.50.31.00 - - - - بسمك أقل من 3 ملم 7212.50.32.00 - - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7212.50.41.00 - - - - مطلية أو مغطاة بخليط الألمنيوم والزنك 7212.50.49.00 - - - - غيرها 7212.50.91.00 - - - - بسمك أقل من 3 ملم 7212.50.92.00 - - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7212.60.10.00 - - - بسمك أقل من 3 ملم 7212.60.20.00 - - - - بسمك أكبر أو يساوي 3 ملم 7213.10.00.00 - محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ (الترقيق) 7213.20.10.00 - - - ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 ملم 7213.20.20.00 - - - ذات مقطع عرضي دائري قطره 14 ملم أو أكثر 7213.20.90.00 - - - غيرها 7213.91.10.00 - - - من النوع المستعمل في تدعيم الخرسانة 7213.91.20.00 - - - من النوع المستعمل في تقوية الإطارات 7213.91.91.00 - - - - تحتوي على %0,6 وزنا أو أقل من الكربون 7213.91.92.00 - - - - محتوية على أكثر من 0,06 % وزنا ولكن أقل من 0,25 % من الكربون 7213.91.93.00 - - - - محتوية على 0,25 % وزنا أو أكثر ولكن ليس أكثر من 0,75 % من الكربون 7213.91.94.00 - - - - محتوية على أكثر من 0,75 % وزنا من الكربون 7213.99.10.00 - - - محتوية على أقل من 0,25 % وزنا من الكربون 7213.99.20.00 - - - محتوية على 0,25 % وزنا أو أكثر من الكربون 7214.10.00.00 - مطروقة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7214.20.00.00 - محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية الترقيق بالأسطوانات أو مفتولة بعد الترقيق بالأسطوانات 7214.30.10.00 - - - ذات مقطع دائري بقطر أقل من 14 ملم 7214.30.90.00 - - - غيرها 7214.91.10.00 - - - محتوية على وزن أقل من 0,25 % من الكربون 7214.91.20.00 - - - محتوية على 0,25 % وزنا أو أكثر من الكربون 7214.99.11.00 - - - - من النوع المستعمل في تدعيم الخرسانة 7214.99.12.10 - - - - - بقطر يساوي أو يزيد عن 80 ملم 7214.99.12.20 - - - - - بقطر أقل من 80 ملم 7214.99.19.00 - - - - غيرها 7214.99.21.10 - - - - - بقطر يساوي أو يزيد عن 80 ملم 7214.99.21.20 - - - - - بقطر أقل من 80 ملم 7214.99.29.00 - - - - غيرها 7215.10.00.00 - من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد 7215.50.11.00 - - - - ذات مقطع مستطيل 7215.50.12.00 - - - - ذات مقطع دائري 7215.50.19.00 - - - - غيرها 7215.50.21.00 - - - - ذات مقطع مستطيل 7215.50.22.00 - - - - ذات مقطع دائري 7215.50.29.00 - - - - غيرها 7215.90.00.00 - غيرها 7216.10.10.00 - - - أشكال خاصة (بروفيلات) بشكل حرف U 7216.10.20.00 - - - أشكال خاصة (بروفيلات) بشكل حرف I 7216.10.30.00 - - - أشكال خاصة (بروفيلات) بشكل حرف H
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 133 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7216.21.00.00 - - أشكال خاصة (بروفيلات) بشكل حرف L 7216.22.00.00 - - أشكال خاصة (بروفيلات) بشكل حرف T 7216.31.10.00 - - - ذات ارتفاع 80 ملم أو أكثر ولكن لا يزيد عن 220 ملم 7216.31.20.00 - - - ذات ارتفاع يزيد عن 220 ملم 7216.32.11.00 - - - - بأجنحة ذات أوجه متوازية 7216.32.19.00 - - - - غيرها 7216.32.91.00 - - - - بأجنحة ذات أوجه متوازية 7216.32.99.00 - - - - غيرها 7216.33.10.00 - - - ذات ارتفاع 80 ملم أو أكثر ولكن لا يزيد عن 180 ملم 7216.33.20.00 - - - ذات ارتفاع يزيد عن 180 ملم 7216.40.10.00 - - - أشكال خاصة (بروفيلات) بشكل حرف L 7216.40.20.00 - - - أشكال خاصة (بروفيلات) بشكل حرف T 7216.50.10.00 - - - أشكال خاصة (بروفيلات) بشكل حرف U و L 7216.50.90.00 - - - غيرها 7216.61.10.00 - - - مقطعها بشكل حرف ‘’ Z ‘’، ‘’ U ‘’، ‘’ L ‘’، ‘’ C ‘’ بشكل أوميغا أو أنبوب مفتوح 7216.61.90.00 - - - غيرها 7216.69.00.00 - - غيرها 7216.91.10.00 - - - صفائح مضلعة 7216.91.90.00 - - - غيرها 7216.99.00.00 - - غيرها 7217.10.11.00 - - - - بأكبر قياس لمقطع عرضي أقل من 0,8 ملم 7217.10.12.10 - - - - - تحتوي على فراغات، خرز، تجاويف أو نقوش تم الحصول عليها أثناء الدرفلة 7217.10.12.90 - - - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7217.10.20.00 - - - محتوية على 0,25 % وزنا أو أكثر ولكن أقل من 0,6 % من الكربون 7217.10.30.00 - - - محتوية على 0,6 % وزنا أو أكثر من الكربون 7217.20.11.00 - - - - بأكبر قياس لمقطع عرضي أقل من 0,8 ملم 7217.20.12.00 - - - - بأكبر قياس لمقطع عرضي يساوي أو أكبر من 0,8 ملم 7217.20.20.00 - - - محتوية على 0,25 % وزنا أو أكثر ولكن أقل من 0,6 % من الكربون 7217.20.30.00 - - - محتوية على 0,6 % وزنا أو أكثر من الكربون 7217.30.11.00 - - - - النحاس 7217.30.19.00 - - - - غيرها 7217.30.20.00 - - - محتوية على 0,25 % وزنا أو أكثر ولكن أقل من 0,6 % من الكربون 7217.30.30.00 - - - محتوية على أقل 0,25 وزنا من الكربون 7217.90.10.00 - - - محتوية على أقل من 0,25 % وزنا من الكربون 7217.90.20.00 - - - محتوية على 0,25 % وزنا أو أكثر ولكن أقل من 0,6 من الكربون 7217.90.30.00 - - - محتوية على 0,6 % وزنا أو أكثر من الكربون 7218.10.10.00 - - - سبائك من صلب مقاوم للصدأ 7218.10.90.00 - - - أشكال أولية أخرى من صلب مقاوم للصدأ 7218.91.10.00 - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7218.91.20.00 - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7218.99.11.00 - - - - مجلّخة (مدرفلة) أو متحصّل عليها بالصب المتواصل 7218.99.12.00 - - - - مطروقة 7218.99.91.00 - - - - مجلّخة (مدرفلة) أو متحصّل عليها بالصب المتواصل 7218.99.92.00 - - - - مطروقة 7219.11.00.00 - - بسمك يزيد عن 10 مم 7219.12.10.00 - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 135 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7219.12.20.00 - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7219.13.10.00 - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7219.13.20.00 - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7219.14.10.00 - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7219.14.20.00 - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7219.21.10.00 - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7219.21.20.00 - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7219.22.10.00 - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7219.22.20.00 - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7219.23.00.00 - - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن أقل من 4.75 مم 7219.24.00.00 - - بسمك أقل من 3 مم 7219.31.00.00 - - بسمك 4.75 مم أو أكثر 7219.32.10.00 - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7219.32.20.00 - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7219.33.10.00 - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7219.33.20.00 - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7219.34.10.00 - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7219.34.20.00 - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7219.35.10.00 - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7219.35.20.00 - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7219.90.10.00 - - - مثقبة 7219.90.90.00 - - - غيرها 7220.11.10.00 - - - بعرض يزيد عن 500 ملم، لكن أقل من 600 ملم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7220.11.20.00 - - - بعرض يزيد عن 150 ملم، لكن لا يتجاوز 500 ملم 7220.11.90.00 - - - غيرها 7220.12.10.00 - - - بعرض يزيد عن 500 ملم، لكن أقل من 600 ملم 7220.12.20.00 - - - بعرض يزيد عن 150 ملم، لكن لا يتجاوز 500 ملم 7220.12.90.00 - - - غيرها 7220.20.10.00 - - - بسمك 3 ملم أو أكثر 7220.20.20.00 - - - بسمك يزيد عن 0,35 ملم، لكن أقل من 3 ملم 7220.20.30.00 - - - بسمك لا يزيد عن 0,35 ملم 7220.90.10.00 - - - مثقبة 7220.90.90.00 - - - غيرها 7221.00.10.00 - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7221.00.20.00 - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7222.11.11.00 - - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7222.11.12.00 - - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7222.11.21.00 - - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7222.11.22.00 - - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7222.19.10.00 - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7222.19.20.00 - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7222.20.11.10 - - - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7222.20.11.20 - - - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7222.20.12.10 - - - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7222.20.12.20 - - - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7222.20.13.10 - - - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 137 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7222.20.13.20 - - - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7222.20.91.00 - - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7222.20.92.00 - - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7222.30.11.00 - - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7222.30.12.00 - - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7222.30.90.00 - - - غيرها 7222.40.10.00 - - - ببساطة مدرفلة أو مصفوفة على الساخن 7222.40.20.00 - - - يتم الحصول عليها ببساطة أو منجزة على البارد 7222.40.90.00 - - - غيرها 7223.00.10.00 - - - تحتوي 2,5 % أو أكثر وزناً من النيكل 7223.00.20.00 - - - تحتوي أقلّ من 2,5 % وزناً من النيكل 7225.19.10.00 - - - التجليخ بالحرارة 7225.19.20.00 - - - التجليخ بالبارد 7225.30.00.00 - غيرها، غير مشغولة بأكثر من الترقيق بالأسطوانات بالحرارة، بشكل لفات 7225.40.10.00 - - - بسمك يزيد عن 10 ملم 7225.40.20.00 - - - بسمك 4,75 ملم أو أكثر ولكن لا يزيد عن 10 ملم 7225.40.30.00 - - - بسمك أقل من 4,75 ملم 7225.50.00.00 - غيرها، غير مشغولة بأكثر من الترقيق بالأسطوانات على البارد 7225.91.10.00 - - - مقاطع على شكل مربع أو مستطيل 7225.91.90.00 - - - غيرها 7225.92.10.00 - - - مقاطع على شكل مربع أو مستطيل 7225.92.90.00 - - - غيرها 7225.99.10.00 - - - مقاطع على شكل مربع أو مستطيل
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7225.99.90.00 - - - غيرها 7226.19.10.00 - - - مدرفلة على الساخن 7226.19.20.00 - - - مدرفلة على البارد 7226.20.00.00 - من صلب للقطع السريع (متحمل للسرعات العالية) 7226.91.10.00 - - - من صلب للأدوات 7226.91.91.00 - - - - بسمك 4,75 ملم أو أكثر 7226.91.92.00 - - - - بسمك أقل من 4,75 ملم 7226.92.00.00 - - غير مشغولة بأكثر من الترقيق بالأسطوانات على البارد 7226.99.10.00 - - - مغلفن كهربائيا 7226.99.20.00 - - - مغلفن بطرق أخرى 7226.99.90.00 - - - غيرها 7227.10.00.00 - من صلب للقطع السريع (متحمل للسرعات العالية) 7227.20.00.00 - من صلب سيلسيو - منغنيز 7227.90.00.00 - غيرها 7228.10.10.00 - - - ببساطة مدرفلة أو مصفوفة على الساخن، مدرفلة أو مصفوفة على الساخن، مسطحة ببساطة 7228.10.20.00 - - - مطروقة 7228.10.90.00 - - - غيرها 7228.20.10.00 - - - ذات مقطع مستطيل، مدرفلة بالساخن على الأوجه الأربعة 7228.20.91.00 - - - - ببساطة مدرفلة أو مصفوفة بالساخن، مدرفلة أو مصفوفة على الساخن، ببساطة مصفحة 7228.20.99.00 - - - - غيرها 7228.30.10.00 - - - من صلب للأدوات 7228.30.20.00 - - - ذات مقطع مستطيل، بقطر 80 ملم أو أكثر
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 139 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7228.30.91.00 - - - - ذات مقطع دائري 7228.30.92.00 - - - - ذات مقطع مستطيل، مدرفلة بالساخن على الأوجه الأربعة 7228.30.99.00 - - - - غيرها 7228.40.10.00 - - - من صلب للأدوات 7228.40.90.00 - - - غيرها 7228.50.10.00 - - - من صلب للأدوات 7228.50.20.00 - - - ذات مقطع مستطيل 7228.50.90.00 - - - غيرها 7228.60.10.00 - - - من صلب للأدوات 7228.60.90.00 - - - غيرها 7228.70.10.00 - - - ببساطة مدرفلة أو مصفوفة بالساخن 7228.70.90.00 - - - غيرها 7228.80.10.00 - - - من صلب غير مخلوط 7228.80.20.00 - - - من خلائط صلب 7229.20.00.00 - من صلب سيليكو – منغنيز 7229.90.10.00 - - - من صلب للقطع السريع (متحمل للسرعات العالية) 7229.90.90.00 - - - غيرها 7303.00.10.00 - - - ذات قطر يزيد عن 600 مم 7303.00.90.00 - - - غيرها 7304.11.10.00 - - - بقطر خارجي لا يزيد عن 168,3 ملم 7304.11.20.00 - - - بقطر خارجي يتجاوز 168,3 ملم ولا يزيد عن 406,4 ملم 7304.11.30.00 - - - بقطر خارجي يتجاوز 406,4 ملم 7304.19.10.00 - - - بقطر خارجي لا يزيد عن 168,3 ملم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7304.19.20.00 - - - بقطر خارجي يتجاوز 168,3 ملم ولا يزيد عن 406,4 ملم 7304.19.30.00 - - - بقطر خارجي يتجاوز 406,4 ملم 7304.22.00.00 - - مواسير حفر من صلب مقاوم للصدأ 7304.23.10.00 - - - مواسير حفر من الحديد أو الفولاذ غير السبائكي 7304.23.20.00 - - - قضبان ملولبة للحفر من خلائط الصلب 7304.24.10.00 - - - ذات قطر خارجي لا يزيد عن 406,4 ملم 7304.24.20.00 - - - ذات قطر خارجي يزيد عن 406,4 ملم 7304.29.10.00 - - - ذات قطر خارجي لا يزيد عن 168,3 ملم 7304.29.20.00 - - - ذات قطر خارجي يزيد عن 168,3 ملم، ولكن لا يزيد عن 406,4 ملم 7304.29.30.00 - - - ذات قطر خارجي يزيد عن 406,4 ملم 7304.31.90.00 - - - غيرها 7304.39.90.00 - - - غيرها 7304.41.90.00 - - - غيرها 7304.49.90.00 - - - غيرها 7304.51.90.00 - - - غيرها 7304.59.90.00 - - - غيرها 7304.90.90.00 - - - غيرها 7305.11.10.00 - - - ذات قطر خارجي لا يزيد عن 609,6 ملم 7305.11.20.00 - - - ذات قطر خارجي يزيد عن 609,6 ملم 7305.12.10.00 - - - ذات قطر خارجي لا يزيد عن 609,6 ملم 7305.12.20.00 - - - ذات قطر خارجي يزيد عن 609,6 ملم 7305.19.10.00 - - - ذات قطر خارجي لا يزيد عن 609,6 ملم 7305.19.20.00 - - - ذات قطر خارجي يزيد عن 609,6 ملم
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 141 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7305.20.11.00 - - - - بشكل مخروطي 7305.20.19.00 - - - - بأشكال أخرى 7305.31.90.00 - - - غيرها 7305.39.90.00 - - - غيرها 7305.90.90.00 - - - غيرها 7306.11.10.00 - - - ملحومة طوليا 7306.11.20.00 - - - ملحومة حلزونيا 7306.19.10.00 - - - ملحومة طوليا 7306.19.20.00 - - - ملحومة حلزونيا 7306.21.00.00 - - ملحومة، من صلب مقاوم للصدأ 7306.29.00.00 - - غيرها 7306.30.10.00 - - - مغلفن أو أسود 7306.30.20.00 - - - غيرها 7306.40.10.00 - - - متمدد أو مدرفل على البارد 7306.40.90.00 - - - غيرها 7306.50.00.00 - غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضي دائري، من خلائط صلب آخر 7306.61.10.00 - - - من صلب مقاوم للصدأ 7306.61.90.00 - - - غيرها 7306.69.10.00 - - - من صلب مقاوم للصدأ 7306.69.90.00 - - - غيرها 7306.90.00.00 - غيرها 7307.11.90.00 - - - غيرها 7307.19.10.00 - - - حديد صب (حديد الزهر) قابل للطرق
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7307.19.90.00 - - - غيرها 7307.21.00.00 - - رابطات وصل (فلنجة) 7307.22.10.00 - - - أكمام 7307.22.20.00 - - - أكواع وقطع منحنية 7307.23.90.00 - - - غيرها 7307.29.10.00 - - - ملولبة (مسننة) 7307.29.20.00 - - - باللحام 7307.29.90.00 - - - غيرها 7307.91.00.00 - - رابطات وصل (فلنجة) 7307.92.10.00 - - - أكمام 7307.92.20.00 - - - أكواع وقطع منحنية 7307.93.10.00 - - - أكواع وقطع منحنية 7307.93.90.00 - - - غيرها 7307.99.10.00 - - - ملولبة 7307.99.20.00 - - - باللحام 7307.99.90.00 - - - غيرها 7308.10.00.00 - جسور وأجزاء جسور 7308.20.00.00 - أبراج وصواري 7308.30.11.00 - - - - مزلاقات (مدحرجات) 7308.30.12.00 - - - - بالستائر 7308.30.13.00 - - - - أراجيح كلاسيكية (عادية) 7308.30.19.00 - - - - غيرها 7308.30.20.00 - - - نوافذ وأطرها ودعامات
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 143 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7308.30.30.00 - - - عتبات أبواب 7308.40.00.00 - معدات مماثلة للسقالات، دعامات لهياكل المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم 7308.90.10.00 - - - ألواح البناء الجاهز (مثل الجدران والأسقف) 7308.90.20.00 - - - رفف كبيرة الحجم موجهة لتركيبها وتثبيتها في المباني 7308.90.30.00 - - - بلاط أسقف للديكور 7308.90.40.00 - - - حصائر وأعمدة غير مجهزة بأجهزة كهربائية أو مصادر إضاءة 7308.90.50.00 - - - أشكال خاصة (بروفيلات) ومسارات الكابلات شبكة قنوات كهربائية 7308.90.91.00 - - - - أجزاء أخرى معدة للاستخدام في البناء 7308.90.99.00 - - - - غيرها 7309.00.91.00 - - - - للمواد الغازية (باستثناء غازات مضغوطة أو مسيّلة) 7309.00.92.11 - - - - - - من الأنواع المستعملة ليتم تركيبه وتثبيته على شاحنة، لتفريغ وتنظيف مياه الصرف الصحي 7309.00.92.19 - - - - - - غيرها 7309.00.92.20 - - - - - بسعة لا تزيد عن 1.000 لتر 7309.00.99.00 - - - - للمواد الصلبة 7310.10.10.00 - - - للمواد الغازية (باستثناء غازات مضغوطة أو مسيّلة) 7310.10.20.00 - - - للمواد السائلة 7310.10.30.00 - - - للمواد الصلبة 7311.00.11.00 - - - - بسعة أقل من 20 لتر 7311.00.12.00 - - - - بسعة 20 لتر فأكثر ولكن لا تزيد عن 50 لتر 7311.00.13.00 - - - - بسعة تزيد عن 50 لتر 7311.00.21.00 - - - - بسعة أقل من 20 لتر 7311.00.22.00 - - - - بسعة 20 لتر فأكثر ولكن لا تزيد عن 50 لتر 7311.00.23.00 - - - - بسعة تزيد عن 50 لتر
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7311.00.91.00 - - - - بسعة أقل من 20 لتر 7311.00.92.00 - - - - بسعة 20 لتر فأكثر ولكن لا تزيد عن 50 لتر 7311.00.93.00 - - - - بسعة تزيد عن 50 لتر 7312.10.10.00 - - - من صلب مقاوم للصدأ 7312.10.21.00 - - - - مطلية بسبائك من النحاس والزنك (سبائك نحاس) 7312.10.22.00 - - - - مطلية بمواد بلاستيكية 7312.10.29.00 - - - - غيرها 7312.10.31.10 - - - - - غير مغلفة 7312.10.31.21 - - - - - - مغطاة أو مطلية بالزنك 7312.10.31.22 - - - - - - غيرها 7312.10.32.11 - - - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 3 ملم ولكن لا يتجاوز 12 ملم 7312.10.32.12 - - - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 12 ملم ولكن لا يتجاوز 24 ملم 7312.10.32.13 - - - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 24 ملم ولكن لا يتجاوز 48 ملم 7312.10.32.14 - - - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يتجاوز 48 مم 7312.10.39.90 - - - - - غيرها 7312.90.10.00 - - - للرفع 7312.90.90.00 - - - غيرها 7313.00.10.00 - - - من أسلاك 7313.00.20.00 - - - غيرها 7314.12.00.00 - - أشرطة مقفلة بدون نهايات للآلات، من صلب مقاوم للصدأ 7314.14.00.00 - - نسج معدنية منسوجة أخرى، من صلب مقاوم للصدأ 7314.19.00.00 - - غيرها 7314.20.00.00 - شبّاك وألواح وسياجات شبكية، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3 مم أو أكثر ومقاس عيونها 100 سم 2 أو أكثر
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 145 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7314.31.00.00 - - مغطاة أو مطلية بالزنك 7314.39.10.00 - - - بأسلاك غير مطلية بالزنك بسمك 3 مم أو أكثر، تكون ملحومة عند نقاط الالتقاء 7314.39.90.00 - - - غيرها 7314.41.10.00 - - - نسج معدنية بغرزات 7314.41.90.00 - - - غيرها 7314.42.10.00 - - - بغرزات سداسية 7314.42.90.00 - - - غيرها 7314.49.10.00 - - - نسج معدنية بغرزات 7314.49.90.00 - - - غيرها 7314.50.00.00 - ألواح شبكية بالتمديد 7315.11.10.00 - - - للنقل من كل الأنظمة 7315.11.20.00 - - - للتثبيت أو الربط 7315.11.90.00 - - - غيرها 7315.12.10.00 - - - للنقل من كل الأنظمة 7315.12.90.00 - - - غيرها 7315.19.00.00 - - أجزاء 7315.20.00.00 - سلاسل مانعة للانزلاق 7315.81.00.00 - - غير مفصلية، ذات خوابير 7315.82.00.00 - - غيرها، بحلقات ملحومة 7315.89.10.00 - - - بحبيبات أو كريات 7315.89.20.00 - - - بغرزات مسطحة 7315.89.90.00 - - - غيرها 7315.90.00.00 - أجزاء أخرى
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7316.00.10.00 - - - بوزن 18 كغ أو أكثر 7316.00.20.00 - - - بوزن أقل من 18 كغ 7317.00.10.00 - - - مسامير، ومسامير تجنيد 7317.00.20.00 - - - مسامير قصيرة 7317.00.30.00 - - - خريزات مموجة أو مشطوفة 7317.00.90.00 - - - غيرها 7318.11.00.00 - - براغي للخشب 7318.12.10.00 - - - من صلب مقاوم للصدأ 7318.12.90.00 - - - غيرها 7318.13.00.00 - - محاجن (شناكل) وبراغي برؤوس حلقية 7318.14.10.00 - - - من صلب مقاوم للصدأ 7318.14.91.00 - - - - براغي صفائح معدنية 7318.14.99.00 - - - - غيرها 7318.15.10.00 - - - لتثبيت عناصر خطوط السكك الحديدية 7318.15.21.00 - - - - من صلب مقاوم للصدأ 7318.15.29.00 - - - - غيرها 7318.15.31.00 - - - - من صلب مقاوم للصدأ 7318.15.39.00 - - - - غيرها 7318.16.10.00 - - - من صلب مقاوم للصدأ 7318.16.90.00 - - - غيرها 7318.19.10.00 - - - من صلب مقاوم للصدأ 7318.19.90.00 - - - غيرها 7318.21.00.00 - - حلقات “وردات” نابضة وغيرها من حلقات التثبيت
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 147 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7318.22.00.00 - - حلقات أخرى 7318.23.00.00 - - مسامير برشام 7318.24.00.00 - - خوابير ومسامير خابورية 7318.29.00.00 - - غيرها 7319.90.90.00 - - - غيرها 7320.10.10.00 - - - للمركبات الداخلة في الفصل 87 7320.10.20.00 - - - للآلات والأجهزة الصناعية 7320.10.90.00 - - - غيرها 7320.20.10.00 - - - للمركبات الداخلة في الفصل 87 7320.20.90.00 - - - غيرها 7320.90.10.00 - - - نوابض حلزونية لولبية مسطحة 7320.90.20.00 - - - نوابض على شكل أقراص 7321.11.92.00 - - - - مواقد الغاز 7321.11.99.00 - - - - غيرها 7321.81.91.00 - - - - بالغاز 7321.81.99.00 - - - - غيرها 7322.11.10.00 - - - أجهزة إشعاع حراري من حديد الصب (حديد الزهر) 7322.11.20.00 - - - أجزاء أجهزة إشعاع حراري 7322.19.10.00 - - - أجهزة إشعاع حراري من حديد صلب أو حديد 7322.19.20.00 - - - أجزاء أجهزة إشعاع حراري من حديد صلب أو حديد 7322.90.10.00 - - - لتدفئة المباني 7322.90.20.00 - - - مولدات هواء ساخن صناعي 7323.10.20.00 - - - اسفنجات، مناديل، قفازات وأدوات مماثلة وأدوات مماثلة للجلي والتلميع أو استعمالات مماثلة، من حديد صلب أو فولاذ
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7323.91.10.00 - - - أدوات المطبخ أو أصناف أدوات المائدة 7323.92.10.00 - - - أدوات المطبخ أو أصناف أدوات المائدة 7323.93.10.00 - - - أدوات المطبخ من صلب مقاوم للصدأ 7323.93.20.00 - - - غيرها، بما في ذلك الأجزاء 7323.94.10.00 - - - أدوات المطبخ أو أصناف أدوات المائدة 7323.99.10.00 - - - أدوات المطبخ أو أصناف أدوات المائدة 7324.10.00.00 - مغاسل وأحواض غسيل من صلب مقاوم للصدأ 7325.10.91.10 - - - - - أغطية البالوعات 7325.10.91.20 - - - - - شبكات وأغطية الصرف الصحي 7325.10.91.90 - - - - - غيرها 7325.10.99.00 - - - - غيرها 7326.11.00.00 - - كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش 7326.19.10.00 - - - صفائح معدنية 7326.19.91.00 - - - - مطروقة تقليديا 7326.19.99.00 - - - - غيرها 7326.90.91.00 - - - - سلالم وكرسي بدرجات نقالة 7326.90.92.00 - - - - منصات وصفائح مشابهة لمناولة (لنقل) البضائع 7326.90.93.00 - - - - مكبات للكابلات وأنابيب وأسلاك وما يماثلها 7326.90.94.00 - - - - فتحات التهوية غير الآلية، وأنابيب شبه أسطوانية وخطاطيف وغيرها من الهياكل المستخدمة في صناعة البناء 7326.90.95.00 - - - - أجهزة قياسات القدرة 7326.90.96.00 - - - - قمم وقيعان الأوعية المعدنية 7326.90.99.00 - - - - غيرها 7407.10.10.00 - - - أشكال خاصة (بروفيلات)
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 149 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7407.10.90.00 - - - قضبان 7407.21.10.00 - - - قضبان 7407.21.20.00 - - - أشكال خاصة (بروفيلات) 7407.29.10.00 - - - قضبان 7407.29.20.00 - - - أشكال خاصة (بروفيلات) 7408.11.10.00 - - - بأكبر مقاس لمقطعها العرضي يتجاوز 6 ملم لكن لا يزيد عن 8 ملم 7408.11.20.00 - - - أكبر مقاس لمقطعها العرضي يزيد عن 8 ملم 7408.19.10.00 - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 0,5 ملم ولكن لا يتجاوز 6 ملم 7408.19.20.00 - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي لا يتجاوز 0,5 ملم 7408.21.11.00 - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 6 ملم ولكن لا يتجاوز 8 ملم 7408.21.12.00 - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يتجاوز 8 ملم 7408.21.91.00 - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 0,5 ملم ولكن لا يتجاوز 6 ملم 7408.21.92.00 - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي لا يتجاوز 0,5 ملم 7408.22.11.10 - - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 6 ملم ولكن لا يتجاوز 8 ملم 7408.22.11.20 - - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يتجاوز 8 ملم 7408.22.19.10 - - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 0,5 ملم ولكن لا يتجاوز 6 ملم 7408.22.19.20 - - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي لا يتجاوز 0,5 ملم 7408.22.21.10 - - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 6 ملم ولكن لا يتجاوز 8 ملم 7408.22.21.20 - - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يتجاوز 8 ملم 7408.22.29.10 - - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 0,5 ملم ولكن لا يتجاوز 6 ملم 7408.22.29.20 - - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي لا يتجاوز 0,5 ملم 7408.29.11.00 - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 6 ملم ولكن لا يتجاوز 8 ملم 7408.29.12.00 - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يتجاوز 8 ملم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7408.29.91.00 - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 0,5 ملم ولكن لا يتجاوز 6 ملم 7408.29.92.00 - - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي لا يتجاوز 0,5 ملم 7409.11.10.00 - - - بسمك يتجاوز 0,15 ملم ولا يزيد عن 2,4 ملم 7409.11.20.00 - - - بسمك يتجاوز 4، 2 ملم 7409.19.11.00 - - - - بسمك يتجاوز 0,15 ملم ولا يزيد عن 2,4 ملم 7409.19.12.00 - - - - بسمك يتجاوز 4، 2 ملم 7409.19.21.00 - - - - بسمك يتجاوز 0,15 ملم ولا يزيد عن 2,4 ملم 7409.19.22.00 - - - - بسمك يتجاوز 4، 2 ملم 7409.21.10.00 - - - بسمك يتجاوز 0,15 ملم ولا يزيد عن 2,4 ملم 7409.21.20.00 - - - بسمك يتجاوز 4، 2 ملم 7409.29.11.00 - - - - بسمك يتجاوز 0,15 ملم ولا يزيد عن 2,4 ملم 7409.29.12.00 - - - - بسمك يتجاوز 4، 2 ملم 7409.29.21.00 - - - - بسمك يتجاوز 0,15 ملم ولا يزيد عن 2,4 ملم 7409.29.22.00 - - - - بسمك يتجاوز 4، 2 ملم 7409.31.10.00 - - - بسمك يتجاوز 0,15 ملم ولا يزيد عن 2,4 ملم 7409.31.20.00 - - - - بسمك يتجاوز 4، 2 ملم 7409.39.11.00 - - - - بسمك يتجاوز 0,15 ملم ولا يزيد عن 2,4 ملم 7409.39.12.00 - - - - بسمك يتجاوز 4، 2 ملم 7409.39.21.00 - - - - بسمك يتجاوز 0,15 ملم ولا يزيد عن 2,4 ملم 7409.39.22.00 - - - - بسمك يتجاوز 4، 2 ملم 7409.40.10.00 - - - بسمك يتجاوز 0,15 ملم ولا يزيد عن 2,4 ملم 7409.40.20.00 - - - بسمك يتجاوز 4، 2 ملم 7409.90.11.00 - - - - بسمك يتجاوز 0,15 ملم ولا يزيد عن 2,4 ملم
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 151 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7409.90.12.00 - - - - بسمك يتجاوز 4، 2 ملم 7409.90.21.00 - - - - بسمك يتجاوز 0,15 ملم ولا يزيد عن 2,4 ملم 7409.90.22.00 - - - - بسمك يتجاوز 4، 2 ملم 7411.10.10.00 - - - للسباكة “للترصيص” (ماء، غاز) 7411.10.20.00 - - - للتبريد أو التكييف 7411.10.90.00 - - - لاستعمالات أخرى 7411.21.10.00 - - - للسباكة “للترصيص” (ماء، غاز) 7411.21.20.00 - - - للتبريد أو تكييف الهواء 7411.21.90.00 - - - لاستعمالات أخرى 7411.22.10.00 - - - للسباكة “للترصيص” (ماء، غاز) 7411.22.20.00 - - - للتبريد أو تكييف الهواء 7411.22.90.00 - - - لاستعمالات أخرى 7411.29.10.00 - - - للسباكة “للترصيص” (ماء، غاز) 7411.29.20.00 - - - للتبريد أو تكييف الهواء 7411.29.90.00 - - - لاستعمالات أخرى 7412.10.10.00 - - - رابطات وصل (فلنجة) 7412.10.20.00 - - - أكواع ومنحنيات وأكمام مسننة 7412.10.30.00 - - - غيرها لوازم ملحمة من الأطراف 7412.10.91.00 - - - - مسننة 7412.10.92.00 - - - - ملحمة 7412.10.99.00 - - - - غيرها 7412.20.10.00 - - - رابطات وصل (فلنجة) 7412.20.20.00 - - - أكواع ومنحنيات وأكمام ملولبة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7412.20.30.00 - - - غيرها لوازم ملحمة من الأطراف 7412.20.91.00 - - - - مسننة 7412.20.92.00 - - - - ملحمة 7412.20.99.00 - - - - غيرها 7413.00.10.00 - - - أسلاك مجدولة وكابلات 7413.00.91.00 - - - - مع اللوازم 7413.00.92.00 - - - - بدون لوازم 7415.10.00.00 - مسامير ومسامير تجنيد، دبابيس ورق الرسم، مشابك خارزة، وأصناف مماثلة 7415.21.90.00 - - - لاستعمالات أخرى 7415.29.91.00 - - - - (مسامير) (برشام) وأصناف مماثلة دون رأس مصممة لتجميع الأجزاء عن طريق سحق نهاياتها 7415.29.99.00 - - - - غيرها 7415.33.92.00 - - - - براغي أخرى 7415.33.93.00 - - - - براغي ذات صواميل وصواميل 7415.39.90.00 - - - لاستعمالات أخرى 7418.10.20.00 - - - إسفنجات ومناديل وقفازات وما يماثلها للجلي أو التلميع أو لاستعمالات مماثلة 7419.20.10.00 - - - سلاسل، سلاسل وأجزاؤها 7419.80.20.00 - - - خزانات، براميل، أحواض، إلخ 7419.80.30.00 - - - تحوي الغاز المضغوط أو المسيّل 7419.80.40.00 - - - نسج، شباك، ألواح شبكية (بما فيها السيابيك بدون نهايات) سياجات، شبّاك وألواح ومن خيوط نحاسية، صفائح وأشرطة مبسوطة من النحاس 7419.80.50.00 - - - نوابض نحاسية 7419.80.60.00 - - - سلاسل، سلاسل وأجزاؤها 7419.80.99.00 - - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 153 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7506.10.10.00 - - - من سمك لا يتجاوز 15، 0 ملم 7506.10.90.00 - - - غيرها 7506.20.10.00 - - - من سمك لا يتجاوز 15، 0 ملم 7506.20.90.00 - - - غيرها 7507.11.00.00 - - من نيكل غير مخلوط 7507.12.00.00 - - من خلائط النيكل 7507.20.00.00 - لوازم مواسير وأنابيب 7508.10.00.00 - نسج، وشبّاك وألواح شبكية، من أسلاك النيكل 7508.90.10.00 - - - أقطاب للطلاء بالكهرباء، خام أو مشغولة، بما في ذلك المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي 7508.90.91.00 - - - - خزانات وأوعية وأوعية مماثلة، بأي سعة، بدون أجهزة ميكانيكية أو حرارية 7508.90.92.00 - - - - المسامير، الأقطاب الحادة للمسامير، البراغي، المكسرات، البراغي والمواد المماثلة 7508.90.93.00 - - - - النوابض 7508.90.99.00 - - - - غيرها 7601.20.30.00 - - - صفائح 7604.10.11.00 - - - - قضبان وعيدان 7604.10.12.10 - - - - - مطلية أو مغطاة بطريقة عملية أنود 7604.10.12.20 - - - - - مطلية أو مغطاة بطريقة عملية مسحوق الطلاء 7604.10.12.90 - - - - - مطلية أو مغطاة بطرق أخرى 7604.10.91.00 - - - - قضبان وعيدان 7604.29.11.00 - - - - قضبان وعيدان 7604.29.12.10 - - - - - مطلية أو مغطاة بطريقة عملية أنود 7604.29.12.20 - - - - - مطلية أو مغطاة بطريقة عملية طلاء المسحوق 7604.29.12.90 - - - - - مطلية أو مغطاة بطرق أخرى
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7605.11.10.00 - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 7 ملم لكن لا يتجاوز 15 ملم 7605.11.20.00 - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 15 ملم 7605.19.10.00 - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي لا يتجاوز 6 ملم 7605.19.90.00 - - - غيرها 7605.21.10.00 - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 7 ملم لكن لا يتجاوز 15 ملم 7605.21.20.00 - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي يزيد عن 15 ملم 7605.29.10.00 - - - بأكبر قياس للمقطع العرضي لا يتجاوز 6 ملم 7605.29.90.00 - - - غيرها 7606.11.10.00 - - - مدهونة بالورنيش أو مطلية بمواد البلاستيك 7606.11.91.00 - - - - بسمك يزيد عن 0,2 ملم ولكن أقل من 3 ملم 7606.11.92.00 - - - - بسمك يزيد عن 3 ملم ولكن أقل من 6 ملم 7606.11.93.00 - - - - بسمك 6 ملم أو أكثر 7606.12.10.00 - - - مدهونة بالورنيش أو مطلية بمواد البلاستيك 7606.12.91.00 - - - - بسمك يزيد عن 0,2 ملم ولكن أقل من 3 ملم 7606.12.92.00 - - - - بسمك يزيد عن 3 ملم ولكن أقل من 6 ملم 7606.12.93.00 - - - - بسمك 6 ملم أو أكثر 7606.91.11.00 - - - - مدهونة بالورنيش أو مطلية بمواد البلاستيك 7606.91.19.10 - - - - - بسمك يزيد عن 0,2 ملم ولكن أقل من 3 ملم 7606.91.19.20 - - - - - بسمك يزيد عن 3 ملم ولكن أقل من 6 ملم 7606.91.19.30 - - - - - بسمك 6 ملم أو أكثر 7606.91.91.00 - - - - مدهونة بالورنيش أو مطلية بمواد البلاستيك 7606.91.99.10 - - - - - بسمك يزيد عن 0,2 ملم ولكن أقل من 3 ملم 7606.91.99.20 - - - - - بسمك يزيد عن 3 ملم ولكن أقل من 6 ملم
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 155 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7606.91.99.30 - - - - - بسمك 6 ملم أو أكثر 7606.92.11.00 - - - - مدهونة بالورنيش أو مطلية بمواد البلاستيك 7606.92.19.10 - - - - - بسمك يزيد عن 0,2 ملم ولكن أقل من 3 ملم 7606.92.19.20 - - - - - بسمك يزيد عن 3 ملم ولكن أقل من 6 ملم 7606.92.19.30 - - - - - بسمك 6 ملم أو أكثر 7606.92.91.00 - - - - مدهونة بالورنيش أو مطلية بمواد البلاستيك 7606.92.99.10 - - - - - بسمك يزيد عن 0,2 ملم ولكن أقل من 3 ملم 7606.92.99.20 - - - - - بسمك يزيد عن 3 ملم ولكن أقل من 6 ملم 7606.92.99.30 - - - - - بسمك 6 ملم أو أكثر 7607.11.11.10 - - - - - على شكل لفائف بوزن لا يزيد عن 10 كلغ 7607.11.11.90 - - - - - غيرها 7607.11.12.00 - - - - بسمك 0,021 ملم أو أكثر ولكن لا يزيد عن 0.2 ملم 7607.11.91.10 - - - - - على شكل لفائف بوزن لا يزيد عن 10 كلغ 7607.11.91.90 - - - - - غيرها 7607.11.99.00 - - - - بسمك 0,021 ملم أو أكثر ولكن لا يزيد عن 0.2 ملم 7607.19.11.00 - - - - بسمك أقل من 0,021 ملم 7607.19.12.00 - - - - بسمك 0,021 ملم أو أكثر ولكن لا يزيد عن 0.2 ملم 7607.19.91.00 - - - - بسمك أقل من 0,021 ملم 7607.19.92.00 - - - - بسمك 0,021 ملم أو أكثر ولكن لا يزيد عن 0.2 ملم 7607.20.11.00 - - - - بسمك (الحامل غير مدرج) أقل من 0,021 ملم 7607.20.12.00 - - - - بسمك (الحامل غير مدرج) 0,021 ملم أو أكثر ولكن لا يزيد عن 0.2 ملم 7607.20.91.00 - - - - بسمك (الحامل غير مدرج) أقل من 0,021 ملم 7607.20.92.00 - - - - بسمك (الحامل غير مدرج) 0,021 ملم أو أكثر ولكن لا يزيد عن 0.2 ملم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7608.10.10.00 - - - مطلية 7608.10.90.00 - - - غيرها 7608.20.10.00 - - - مطلية 7608.20.90.00 - - - غيرها 7609.00.10.00 - - - رابطات وصل (فلنجة) 7609.00.20.00 - - - أكواع ومنحنيات وأكمام ملولبة 7609.00.30.00 - - - غيرها لوازم ملحمة من الأطراف 7609.00.91.00 - - - - ملولب 7609.00.92.00 - - - - باللحام 7609.00.99.00 - - - - غيرها 7610.10.11.00 - - - - مزلاقات (مدحرجات) 7610.10.20.00 - - - نوافذ وأطرها 7610.10.30.00 - - - عتبات وحواملها 7610.90.10.00 - - - جسور وأجزاء الجسور 7610.90.20.00 - - - أبراج وصرْح (بوابة ضخمة) 7610.90.30.00 - - - معدات مماثلة للسقالات، دعامات لهياكل المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم 7610.90.91.00 - - - - صفائح البناء الجاهزة 7610.90.92.00 - - - - رفوف كبيرة الحجم موجهة لتركيبها وتثبيتها في المباني 7610.90.93.00 - - - - بلاط أسقف للديكور 7610.90.94.00 - - - - حصائر وأعمدة غير مجهزة بأجهزة كهربائية أو مصادر إضاءة 7610.90.95.00 - - - - شبكات توزيع الهواء 7610.90.99.10 - - - - - أجزاء معدة لاستعمالها في البناء 7610.90.99.90 - - - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 157 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7611.00.10.00 - - - للمواد الغازية (باستثناء غازات مضغوطة أو مسيّلة) 7611.00.20.00 - - - للمواد السائلة 7611.00.30.00 - - - للمواد الصلبة 7612.90.91.00 - - - - بسعة 50 لتر أو أكثر 7612.90.92.00 - - - - بسعة أقل من 50 لتر 7613.00.11.00 - - - - بسعة أقل من 20 لتر 7613.00.12.00 - - - - بسعة 20 لتر أو أكثر ولكن لا تزيد عن 50 لتر 7613.00.13.00 - - - - بسعة تزيد عن 50 لتر 7613.00.91.00 - - - - بسعة أقل من 20 لتر 7613.00.92.00 - - - - بسعة 20 لتر أو أكثر ولكن لا تزيد عن 50 لتر 7613.00.93.00 - - - - بسعة تزيد عن 50 لتر 7614.10.10.00 - - - حبال وكابلات 7614.10.90.00 - - - غيرها 7614.90.10.00 - - - حبال وكابلات 7614.90.90.00 - - - غيرها 7616.10.20.00 - - - لاستعمالات أخرى 7616.91.00.00 - - نسج، شباك، ألواح شبكية، سياجات، من أسلاك ألمنيوم 7616.99.20.00 - - - صفائح وأشرطة مبسوطة 7616.99.40.00 - - - صفائح التبخير من ألمنيوم 7616.99.92.00 - - - - سلاسل وأجزاؤها 7616.99.93.00 - - - - بكرات لحزمة الأسلاك (للكابلات)أحبال، أنابيب، أسلاك وما يماثلها 7616.99.94.00 - - - - قياس القدرة 7616.99.99.00 - - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 7806.00.93.00 - - - - أنابيب، مواسير ولواحقها 7806.00.99.00 - - - - غيرها 7905.00.11.00 - - - - على شكل لفائف 7905.00.19.00 - - - - غيرها 8007.00.50.00 - - - أنابيب وملحقات السباكة (موصلات الأنابيب، أكواع، أكمام… وغيرها) من الصفيح 8202.10.00.00 - مناشير يدوية 8202.20.10.00 - - - للأشغال المعدنية 8202.20.20.00 - - - لأشغال مواد أخرى 8202.31.10.00 - - - بمسننات أو بقطع دائرية متصلة 8202.31.91.00 - - - - للأشغال المعدنية 8202.31.92.00 - - - - لأشغال المعادن الأخرى 8202.39.10.00 - - - بمسننات أو بقطع دائرية متصلة 8202.39.90.00 - - - غيرها 8202.40.00.00 - نصال مناشير بشكل سلاسل 8202.91.10.00 - - - مع قطعة مشغولة من حديد الصلب 8202.91.20.00 - - - مع قطعة مشغولة من مواد أخرى 8202.99.11.00 - - - - لتشغيل المعادن 8202.99.12.00 - - - - لتشغيل المعادن الأخرى 8202.99.20.00 - - - مع قطعة مشغولة من مواد أخرى 8203.10.00.00 - مبارد، ومبارد للخشب وعدد مماثلة 8203.20.00.00 - كماشات “بنسات” (بما في ذلك الأنواع القاطعة)، ملاقط وعدد مماثلة 8203.30.10.00 - - - مقصات لقطع المعادن 8203.30.20.00 - - - أدوات مماثلة
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 159 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8203.40.00.00 - قاطعات مواسير، قاطعات براغي ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد مماثلة 8204.11.00.00 - - غير قابلة للتعديل (ثابتة) 8204.12.00.00 - - قابلة للتعديل (إنكليزية) 8204.20.11.00 - - - - من المعادن العادية 8204.20.12.00 - - - - من الكربيدات المعدنية 8204.20.13.00 - - - - من مواد أخرى 8204.20.90.00 - - - بماسكات 8205.10.00.00 - أدوات ثقب ولولبة 8205.20.00.00 - مطارق ومطارق ثقيلة 8205.30.00.00 - مساحج “فارات”، أزاميل وأزاميل مقعرة وما يماثلها من أدواة قاطعة، لشغل الخشب 8205.40.00.00 - مفكات 8205.90.20.00 - - - أطقم من أصناف متنوعة من بندين فرعيين أو أكثر لهذا البند 8206.00.00.00 عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود من 82.02 إلى 82.05، مهيأة كمجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة 8207.13.00.00 - - بجزء عامل من خلائط معدنية خزفية (سرميت) 8207.19.10.00 - - - من ماس أو من كتل ألماس 8207.19.90.00 - - - غيرها 8207.20.10.00 - - - من الألماس أو تكتلات الألماس 8207.20.90.00 - - - غيرها 8207.30.10.00 - - - لتصنيع المعادن 8207.30.90.00 - - - غيرها 8207.40.10.00 - - - أدوات اللولبة (التثقيب اللولبي) 8207.40.20.00 - - - أدوات التسنين اللولبي 8207.50.10.00 - - - من الألماس أو تكتلات الألماس
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8207.50.29.10 - - - - - لتصنيع المعادن 8207.50.29.90 - - - - - غيرها 8207.60.10.00 - - - من الألماس أو تكتلات الألماس 8207.60.21.10 - - - - - لتصنيع المعادن 8207.60.21.90 - - - - - غيرها 8207.60.22.10 - - - - - لتصنيع المعادن 8207.60.22.90 - - - - - غيرها 8207.70.10.00 - - - لتصنيع المعادن 8207.70.20.00 - - - غيرها 8207.80.10.00 - - - لتصنيع المعادن 8207.80.90.00 - - - غيرها 8207.90.10.00 - - - من الألماس أو تكتلات الألماس 8207.90.21.00 - - - - شفرات مفك البراغي 8207.90.22.00 - - - - أدوات قطع وتشكيل المسننات 8207.90.29.10 - - - - - لتشغيل آلي (صناعة معدنية) المعادن 8207.90.29.90 - - - - - غيرها 8208.10.10.00 - - - نصال لتوسيع الثقوب والتوسيع اليدوي 8208.10.20.00 - - - نصال للتقطيع اليدوي 8208.10.30.00 - - - نصال للآلات، الأدوات لقطع المعادن 8208.10.90.00 - - - غيرها 8310.00.10.00 - - - لافتات تستعمل خصيصا لتجهيزات السيارات 8310.00.20.00 - - - لافتات توجيه للطرقات، الممرات، المساحات، وما يماثلها 8311.10.00.00 - أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي، من معادن عادية
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 161 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8311.20.00.00 - أسلاك محشوة للحام بالقوس الكهربائي، من معادن عادية 8311.30.00.00 - عيدان مكسوة وأسلاك محشوة للحام باللهب، من معادن عادية 8311.90.00.00 - غيرها 8403.10.19.10 - - - - - من حديد صب 8403.10.19.90 - - - - - غيرها 8403.10.99.10 - - - - - من حديد صب 8403.10.99.90 - - - - - غيرها 8403.90.10.00 - - - من حديد صب 8403.90.90.00 - - - غيرها 8405.10.10.00 - - - مولدات غازات تعمل بالهواء أو بالماء، وإن كانت مع منقياتها 8405.10.20.00 - - - مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها 8405.90.00.00 - أجزاء 8407.10.91.00 - - - - ذات قدرة لا تتجاوز 400 حصان )CV( 8407.10.92.00 - - - - ذات قدرة تزيد عن 400 حصان )CV( 8407.29.91.00 - - - - بسعة أسطوانة لا تزيد عن 250 سم 3 8407.29.92.00 - - - - بسعة أسطوانة تزيد عن 250 سم 3 8407.33.90.00 - - - غيرها 8407.34.91.00 - - - - بسعة أسطوانة تزيد سعتها عن 1.000 سم 3 ولا تزيد عن 1.500 سم 3 8407.34.92.00 - - - - بسعة أسطوانة تزيد سعتها عن 1.500 سم 3 ولا تزيد عن 3.000 سم 3 8407.34.93.00 - - - - بسعة أسطوانة تزيد سعتها عن 3.000 سم 3 8407.90.91.00 - - - - بسعة أسطوانة لا تزيد سعتها عن 250 سم 3 8407.90.92.00 - - - - بسعة أسطوانة تزيد سعتها عن 250 سم 3 8408.10.91.00 - - - - ذات قدرة لا تتجاوز 15 كيلو واط
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8408.10.92.00 - - - - ذات قدرة تتجاوز 15 كيلو واط ولكن لا تتجاوز 50 كيلو واط 8408.10.93.00 - - - - ذات قدرة تتجاوز 50 كيلو واط ولكن لا تتجاوز 100 كيلو واط 8408.10.94.00 - - - - ذات قدرة تتجاوز 100 كيلو واط ولكن لا تتجاوز 200 كيلو واط 8408.10.95.00 - - - - ذات قدرة تتجاوز 200 كيلو واط ولكن لا تتجاوز 300 كيلو واط 8408.10.96.00 - - - - ذات قدرة تتجاوز 300 كيلو واط ولكن لا تتجاوز 500 كيلو واط 8408.10.97.00 - - - - ذات قدرة تتجاوز 500 كيلو واط ولكن لا تتجاوز 1.000 كيلو واط 8408.10.98.00 - - - - ذات قدرة تتجاوز 1.000 كيلو واط ولكن لا تتجاوز 5.000 كيلو واط 8408.10.99.00 - - - - ذات قدرة تتجاوز 5.000 كيلو واط 8408.20.12.90 - - - - - للمركبات الأخرى الداخلة في الفصل 87 8408.20.29.90 - - - - - للمركبات الأخرى الداخلة في الفصل 87 8408.20.39.90 - - - - - للمركبات الأخرى الداخلة في الفصل 87 8408.90.99.10 - - - - - ذات قدرة لا تتجاوز 15 كيلو واط 8408.90.99.20 - - - - - ذات قدرة تتجاوز 15 كيلو واط ولكن لا تتجاوز 30 كيلو واط 8408.90.99.30 - - - - - ذات قدرة تتجاوز 30 كيلو واط ولكن لا تتجاوز 50 كيلو واط 8408.90.99.40 - - - - - ذات قدرة تتجاوز 50 كيلو واط ولكن لا تتجاوز 100 كيلو واط 8408.90.99.50 - - - - - ذات قدرة تتجاوز 100 كيلو واط ولكن لا تتجاوز 200 كيلو واط 8408.90.99.60 - - - - - ذات قدرة تتجاوز 200 كيلو واط ولكن لا تتجاوز 300 كيلو واط 8408.90.99.70 - - - - - ذات قدرة تتجاوز 300 كيلو واط ولكن لا تتجاوز 500 كيلو واط 8408.90.99.81 - - - - - - ذات قدرة تتجاوز 500 كيلو واط ولكن لا تتجاوز 1.000 كيلو واط 8408.90.99.82 - - - - - - ذات قدرة تتجاوز 1.000 كيلو واط ولكن لا تتجاوز 5.000 كيلو واط 8408.90.99.83 - - - - - - ذات قدرة تتجاوز 5.000 كيلو واط 8409.99.10.00 - - - كتل الأسطوانات، حوض الزيت، رؤوس الأسطوانات والأسطوانات 8409.99.20.00 - - - ذراع التوصيل
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 163 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8409.99.30.00 - - - مكابس وحلقات المكابس 8409.99.40.00 - - - صمامات وأنابيب لإدخال الهواء وإخراج العادم 8409.99.50.00 - - - منظمات الصمامات 8409.99.60.00 - - - قمصان الأسطوانات 8409.99.70.00 - - - حاقنات (بما في ذلك دعاماتها) 8409.99.80.00 - - - قمصان للمحركات 8409.99.90.00 - - - غيرها 8410.11.10.00 - - - التوربينات الهيدروليكية 8410.11.20.00 - - - عجلات هيدروليكية 8410.12.10.00 - - - التوربينات الهيدروليكية 8410.12.20.00 - - - عجلات هيدروليكية 8410.13.10.00 - - - التوربينات الهيدروليكية 8410.13.20.00 - - - عجلات هيدروليكية 8410.90.20.00 - - - منظمات أخرى 8410.90.90.00 - - - أجزاء أخرى 8411.11.00.00 - - لا تتجاوز قوة دفعها 25 كيلونيوتن 8411.12.10.00 - - - تزيد قوة دفعها عن 25 كيلو نيوتن ولا تتجاوز 44 كيلو نيوتن 8411.12.20.00 - - - تزيد قوة دفعها عن 44 كيلو نيوتن ولا تتجاوز 132 كيلو نيوتن 8411.12.30.00 - - - تزيد قوة دفعها عن 132 كيلو نيوتن 8411.21.00.00 - - لا تتجاوز قدرتها 1.100 كيلوواط 8411.22.10.00 - - - تزيد قوة دفعها عن 1.100 كيلو واط ولا تتجاوز 3.730 كيلو واط 8411.22.20.00 - - - تزيد قوة دفعها عن 3.730 كيلو واط 8411.81.10.00 - - - ذات قدرة أقل من 1.300 كيلو واط
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8411.81.29.00 - - - - غيرها 8411.82.11.90 - - - - - غيرها 8411.82.12.90 - - - - - غيرها 8411.82.13.90 - - - - - غيرها 8411.82.20.00 - - - تزيد قوة دفعها عن 20.000 كيلو واط ولا تتجاوز 50.000 كيلو واط 8411.82.30.00 - - - تزيد قوة دفعها عن 50.000 كيلو واط 8411.91.00.00 - - للعنفات النفاثة أو العنفات الدافعة 8411.99.10.00 - - - للاستعمال في إصلاح أو فحص التوربينات الغازية أو البخارية أو أجزاء منها 8411.99.91.00 - - - - منظمات السرعات الكهروميكانيكية 8411.99.92.00 - - - - تاج الترس (حلقة مسننة) 8411.99.93.00 - - - - أقراص 8411.99.99.00 - - - - غيرها 8412.21.10.00 - - - أنظمة هيدروليكية 8412.21.90.00 - - - غيرها 8412.29.10.00 - - - أنظمة هيدروليكية 8412.29.91.00 - - - - محركات الزيت الهيدروليكي 8412.29.99.00 - - - - غيرها 8412.31.00.00 - - بحركة خطية مستقيمة (أسطوانات) 8412.39.00.00 - - غيرها 8412.90.20.00 - - - للمحركات الهيدروليكية 8412.90.90.00 - - - غيرها 8413.11.90.00 - - - غيرها 8413.19.10.00 - - - مضخات مزودة بأجهزة قياس
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 165 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8413.19.90.00 - - - غيرها 8413.20.10.00 - - - يمكن أن تزود ضغطا يعادل أو يزيد عن 20 بار 8413.20.90.00 - - - غيرها 8413.30.10.00 - - - مضخات تعمل بقذف أو بحقن الوقود 8413.30.90.00 - - - غيرها 8413.40.10.00 - - - مضخات المحرك ومضخات توربو 8413.50.10.00 - - - مجاميع هيدروليكية 8413.50.20.00 - - - مضخات الجرعات 8413.50.91.00 - - - - مضخات ذات مكبس 8413.50.99.00 - - - - غيرها 8413.60.91.00 - - - - مضخات بمسننات (تروس) 8413.60.92.00 - - - - مضخات دوارة مدفوعة 8413.60.93.00 - - - - مضخات حلزونية 8413.60.99.00 - - - - غيرها 8413.70.11.00 - - - - مجردة ذات قطر أقل أو يساوي 32 مم 8413.70.12.00 - - - - مجردة ذات قطر يزيد عن 32 مم 8413.70.13.00 - - - - مضخات كهربائية ذات قطر أقل أو يساوي 32 مم 8413.70.14.00 - - - - مضخات كهربائية يزيد قطرها عن 32 مم 8413.70.15.00 - - - - مضخات آلية لا يزيد قطرها عن 32 مم 8413.70.16.00 - - - - مضخات آلية يزيد قطرها عن 32 مم 8413.70.19.00 - - - - غيرها 8413.70.21.00 - - - - مضخات مجردة 8413.70.22.00 - - - - مضخات كهربائية
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8413.70.23.00 - - - - مضخات آلية 8413.70.29.00 - - - - غيرها 8413.70.31.00 - - - - ذات قطر يتراوح ما بين 6 و 10 بوصات 8413.70.39.00 - - - - غيرها 8413.70.40.00 - - - مضخات محملة بالمياه 8413.70.51.00 - - - - مجردة ذات قطر أقل أو يساوي 110 مم 8413.70.52.00 - - - - مضخات الكهربائية ذات قطر أقل أو يساوي 110 مم 8413.70.53.00 - - - - ذات قطر أكبر من 110 مم 8413.70.59.00 - - - - غيرها 8413.70.61.00 - - - - مجردة لا يزيد قطرها عن 65 مم 8413.70.62.00 - - - - مضخات كهربائية لا يزيد قطرها عن 65 مم 8413.70.63.00 - - - - مضخات آلية لا يزيد قطرها عن 65 مم 8413.70.69.00 - - - - غيرها 8413.70.70.00 - - - مسرعات مسارات المياه الساخنة 8413.70.90.00 - - - غيرها 8413.81.10.00 - - - مضخات ذات توربينات 8413.81.20.00 - - - مضخات لأنظمة المياه المنزلية المستقلة ومضخات الرياح 8413.81.90.00 - - - مضخات أخرى 8413.82.00.00 - - رافعات سوائل 8413.91.00.00 - - للمضخات 8413.92.00.00 - - لرافعات السوائل 8414.10.10.00 - - - بتحكم غير ميكانيكي 8414.10.20.00 - - - المضاغط ذات الكباسات المتناوبة، ذات أغشية، المضاغط التي تعمل بالطرد المركزي والمضاغط المحورية
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 167 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8414.10.90.00 - - - أخرى، مضخات فارغة من الهواء 8414.20.10.00 - - - مضخات يدوية للدراجات الهوائية 8414.20.90.00 - - - غيرها 8414.30.10.00 - - - بقوة لا تتجاوز 0,4 كيلوواط 8414.30.21.00 - - - - محكم الإغلاق أو شبه محكم الإغلاق 8414.30.29.00 - - - - غيرها 8414.40.10.00 - - - بتدفق في الدقيقة الواحدة لا يتجاوز 2 م 3 8414.40.20.00 - - - بتدفق في الدقيقة الواحدة يتجاوز 2 م 3 8414.51.90.00 - - - غيرها 8414.59.91.00 - - - - مراوح تبريد مصممة خصيصًا لتركيبها في وحدة مركزية للآلة من البند 84.71 8414.59.92.00 - - - - مراوح تبريد مصممة خصيصًا لتركيبها في أجهزة الاتصالات 8414.59.99.00 - - - - غيرها 8414.60.00.00 - أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء لا يتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لها 120 سم 8414.70.00.00 - خزانات أمان بيولوجية مانعة لتسرب الغاز 8414.80.11.00 - - - - مضاغط هواء، دوارة، محمولة 8414.80.12.00 - - - - مضاغط هواء، دوارة، ثابتة 8414.80.13.00 - - - - مضاغط هواء، الترددية، السائل المبرد 8414.80.14.00 - - - - مضاغط هواء أخرى، ثابتة 8414.80.19.00 - - - - مضاغط هواء أخرى 8414.80.21.00 - - - - للسيارات 8414.80.29.00 - - - - مضاغط تربينية أخرى 8414.80.31.00 - - - - مضاغط غاز بديلة 8414.80.39.00 - - - - مضاغط الغاز الأخرى
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8414.80.90.00 - - - غيرها 8414.90.10.00 - - - مضخات الهواء أو مضخات تفريغ الهواء 8414.90.20.00 - - - مراوح أو شفاطات الهواء (بشكل أغطية Hottes“ )“ 8414.90.30.00 - - - مضاغط ومراوح هواء أو غازات أخرى 8415.10.91.10 - - - - - ذات طاقة تسخين وتبريد لا تتجاوز 7.000 BTU/h 8415.10.91.20 - - - - - ذات طاقة تسخين وتبريد تتجاوز 7.000 BTU/h ولا تتجاوز 9.000 BTU/h 8415.10.91.30 - - - - - ذات طاقة تسخين وتبريد تتجاوز 9.000 BTU/h ولا تتجاوز 12.000 BTU/h 8415.10.91.40 - - - - - ذات طاقة تسخين وتبريد تتجاوز 12.000 BTU/h ولا تتجاوز 18.000 BTU/h 8415.10.91.50 - - - - - ذات طاقة تسخين وتبريد تتجاوز 18.000 BTU/h ولا تتجاوز 24.000 BTU/h 8415.10.91.60 - - - - - ذات طاقة تسخين وتبريد تتجاوز 24.000 BTU/h 8415.10.92.00 - - - - تؤلف جسما واحدا 8415.81.19.00 - - - - غيرها 8415.81.99.00 - - - - غيرها 8415.82.91.00 - - - - جهاز محمول مستقل لتكييف الهواء 8415.82.92.00 - - - - جهاز ثنائي الجسم لتكييف الهواء 8415.82.99.00 - - - - غيرها 8415.83.90.00 - - - غيرها 8415.90.11.00 - - - - وحدة داخلية لأجهزة تكييف الهواء مع عناصر منفصلة، عرضت في عزلة 8415.90.12.00 - - - - وحدة خارجية لأجهزة تكييف الهواء مع عناصر منفصلة، عرضت في عزلة 8415.90.19.00 - - - - غيرها 8415.90.90.00 - - - غيرها 8416.10.10.00 - - - مزودة بجهاز مراقبة آلية 8416.10.90.00 - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 169 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8416.20.10.00 - - - تعمل فقط بالغاز، أحادية الكتلة، ذات مراوح مدمجة وجهاز مراقبة 8416.20.91.10 - - - - - لتدفئة المباني 8416.20.92.10 - - - - - لتدفئة المباني 8416.20.92.90 - - - - - غيرها 8416.20.99.10 - - - - - لتدفئة المباني 8416.20.99.90 - - - - - غيرها 8416.30.00.00 - مواقد آلية بما فيها أجزاؤها الآلية، كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها 8416.90.10.00 - - - رؤوس أجهزة إشعال 8416.90.90.00 - - - غيرها 8417.10.00.00 - أفران للتحميص أو للصهر أو لغيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخاماتها 8417.20.10.00 - - - أفران بشكل أنفاق 8417.80.20.00 - - - أفران دوارة لتحضير الأسمنت والأفران الخلاطة لتحضير مواد كيميائية 8417.80.90.00 - - - غيرها 8417.90.00.00 - أجزاء 8418.61.00.00 - - مضخات حرارية، عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 8418.91.00.00 - - أثاث مصمم لاستيعاب أجهزة إنتاج البرودة 8418.99.10.00 - - - مبخرات والمكثفات، بخلاف الأجهزة المنزلية 8418.99.91.00 - - - - مقطع من مواد بلاستيكية يتم إدخاله بداخله شريط مغناطيسي مخصص لتجهيز أبواب الثلاجات 8418.99.99.00 - - - - غيرها 8419.11.91.00 - - - - ذات سعة لا تتجاوز 7 لتر 8419.11.92.00 - - - - ذات سعة تزيد عن 7 لتر لكن لا تتجاوز 12 لتر 8419.11.93.00 - - - - ذات سعة تزيد عن 12 لتر 8419.12.10.00 - - - للاستعمالات المنزلية
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8419.12.90.00 - - - غيرها 8419.19.10.00 - - - للاستعمالات المنزلية 8419.19.90.00 - - - غيرها 8419.20.00.00 - أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية 8419.33.00.00 - - أجهزة تجفيف للتجميد، أجهزة تجفيف للرذاذ 8419.39.20.00 - - - أجهزة تجفيف مستخدمة في الصناعات الكيماوية 8419.39.90.00 - - - أجهزة تجفيف أخرى 8419.40.80.00 - - - للصناعات البترولية 8419.40.91.00 - - - - للصناعات الكيماوية 8419.40.99.00 - - - - للاستعمالات الأخرى 8419.50.00.00 - مبادلات حرارية 8419.60.10.00 - - - أجهزة ومعدات لتمييع الهواء 8419.60.20.00 - - - أجهزة ومعدات لتمييع الغازات الأخرى بخلاف الهواء 8419.81.91.00 - - - - حمام مزدوج كهربائي 8419.81.99.00 - - - - غيرها 8419.89.10.00 - - - معقمات غير طبية جراحية أو مخبرية 8419.89.98.00 - - - - للصناعات الكيماوية 8419.89.99.00 - - - - لاستعمالات أخرى 8419.90.10.00 - - - لمسخنات المياه 8419.90.20.00 - - - للأجهزة الموجهة لمعدات المختبرات 8419.90.90.00 - - - غيرها 8421.12.20.00 - - - آلات العصارة ذات السعة، معبّرًا عنها بوزن الغسيل الجاف الذي يتجاوز 6 كغ 8421.19.10.00 - - - أجهزة تجفيف بالطرد المركزي لمعالجة رقائق أشباه الموصلات
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 171 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8421.19.50.00 - - - أجهزة الطرد المركزي للتجفيف أو إزالة شمع الزيوت 8421.19.91.00 - - - - أجهزة طرد مركزي عالية السرعة لاستخراج المضادات الحيوية وغيرها من أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في الصناعة الكيميائية 8421.19.99.00 - - - - غيرها 8421.21.10.00 - - - الأنواع المستخدمة لتصفية المياه في قطاع تربية الأحياء المائية (المصفاة الميكانيكية، المصفاة البيولوجية، على سبيل المثال) 8421.21.90.00 - - - أخرى، لتصفية أو تنقية المياه 8421.23.10.00 - - - مصفاة للزيت 8421.23.20.00 - - - مصفاة للوقود 8421.23.90.00 - - - غيرها 8421.31.00.00 - - مرشحات لتنقية الهواء الداخل لمحركات الاحتراق الداخلي 8421.32.00.00 - - محولات الحفازة ومرشحات الجسيمات، سواء كانت مجتمعة أم لا، لتنقيح أو ترشيح الغازات المنبعثة من محركات الاشتعال بالشرارة أو الاشتعال بالضغط 8421.39.11.00 - - - - أجهزة فصل الهواء المستخدمة في معالجة، صهر أو تكرير الخامات أو المعادن الخامة 8421.39.12.00 - - - - مزيلات بالهواء 8421.39.13.00 - - - - مصفاة ذات فعالية عالية (مصفاة )»HEPA« لنظام تصفية الهواء ذات مردودية تتجاوز 99,5 % (جزيئات 0,3 ميكرون) 8421.39.14.00 - - - - مرشّحات الهواء عالية الضغط لضواغط الهواء 8421.39.15.00 - - - - مصافي صناعية للتبريد 8421.39.19.00 - - - - أجهزة أخرى لتصفية أو تنقية الهواء 8421.39.21.00 - - - - من خلال عملية التحفيز 8421.39.29.00 - - - - غيرها 8421.39.90.00 - - - غيرها 8421.91.00.00 - - لأجهزة الطرد المركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي 8421.99.10.00 - - - أجهزة مستعملة في تصفية (ترشيح) أو تنقية المياه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8421.99.30.00 - - - معدات تصفية (ترشيح) الزيوت المعدنية في محركات الاشتعال بالشرارة أو الاشتعال بالضغط 8421.99.40.00 - - - مرشحات (مصفاة) سحب الهواء لمحركات الاشتعال بالشرارة أو الاشتعال بالضغط 8421.99.90.00 - - - غيرها 8423.20.00.00 - أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة 8423.81.90.00 - - - غيرها 8423.82.00.00 - - ذات طاقة تتجاوز 30 كغ ولا تتجاوز 5000 كغ 8423.89.00.00 - - غيرها 8423.90.80.00 - - - أجزاء أجهزة وزن أو آلات الوزن 8424.10.10.00 - - - محمول باليد (محمول) 8424.10.90.00 - - - غيرها 8424.20.00.00 - مسدسات البخاخة (رش) وأجهزة مماثلة 8424.30.11.00 - - - - مزودة بجهاز التسخين 8424.30.12.00 - - - - غير مزودة بجهاز التسخين 8424.30.90.00 - - - غيرها 8424.90.00.00 - أجزاء 8425.11.00.00 - - تعمل بمحرك كهربائي 8425.19.00.00 - - غيرها 8425.31.00.00 - - تعمل بمحرك كهربائي 8425.39.10.00 - - - روافع ذات أسطوانات أفقية 8425.39.20.00 - - - روافع ذات أسطوانات عمودية 8425.41.00.00 - - روافع سيارات ثابتة للمرآب 8425.42.10.00 - - - روافع “عفريتات”، روافع هيدروليكية المستعملة لرفع المركبات 8425.42.20.00 - - - غيرها، المستعملة لرفع المركبات
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 173 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8425.42.91.00 - - - - روافع “عفريتات” 8425.42.92.00 - - - - روافع هيدروليكية 8425.49.10.00 - - - المستعملة لرفع المركبات 8425.49.90.00 - - - غيرها 8426.11.00.00 - - جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة 8426.12.10.00 - - - رافعات جسر متحركة على الإطارات 8426.12.20.00 - - - عربات الخيول 8426.19.10.00 - - - معبر الرافعات 8426.19.90.00 - - - غيرها 8426.20.10.00 - - - بقوة رفع أقل من أو تساوي 10 أطنان 8426.20.20.00 - - - بقوة رفع تزيد عن 10 أطنان 8426.30.10.00 - - - بقوة رفع أقل من أو تساوي 10 أطنان 8426.30.20.00 - - - بقوة رفع تزيد عن 10 أطنان 8426.41.10.00 - - - عربات مزودة بأذرع رافعة 8426.41.91.00 - - - - بمحرك كهربائي 8426.41.92.00 - - - - بمحرك غير كهربائي 8426.49.10.00 - - - على جنازير 8426.49.90.00 - - - غيرها 8426.91.10.00 - - - رافعات هيدروليكية لتحميل أو تفريغ المركبات 8426.91.20.00 - - - منصات الرفع المعدة للتركيب على المركبات الداخلة في الفصل 87 8426.91.30.00 - - - أذرع للرفع، المسمّاة “llorilpmA”، من النوع المستعمل لرفع الصناديق، معدة لتركيبها في مركبة، الداخلة في الفصل 87 8426.91.90.00 - - - غيرها 8426.99.10.00 - - - رافعات هيدروليكية لورشات البناء
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8426.99.90.00 - - - غيرها 8427.10.91.00 - - - - لا يتجاوز وزنها 8 أطنان 8427.10.92.00 - - - - يتجاوز وزنها 8 أطنان 8427.20.91.00 - - - - لا يتجاوز وزنها 8 أطنان 8427.20.92.00 - - - - يتجاوز وزنها 8 أطنان ولا تجاوز 18 طن 8427.20.93.00 - - - - يتجاوز وزنها 18 طن 8427.90.90.00 - - - غيرها 8428.31.00.00 - - مصممة خصيصا للاستعمال في المناجم الجوفية أو لأعمال تحت الأرض 8428.32.00.00 - - غيرها، ذات قواديس 8428.70.00.00 - روبوتات صناعية 8428.90.10.00 - - - لوحات تحميل 8428.90.20.00 - - - أذرع الرافعات للتحميل المينائي 8428.90.91.00 - - - - روافع على هياكل معدنية لحفر الآبار 8428.90.92.00 - - - - معدات صيانة الآبار 8428.90.93.00 - - - - آلات ذاتية الحركة مُثبَّتة على جنازير ومخصصة لوضع وتمديد الأنابيب 8428.90.99.20 - - - - - رافعات ذراع، رافعات جانبية ورافعات لشحن الأنابيب 8428.90.99.30 - - - - - شواحن رفع، من الأنواع المستعملة في المناجم تحت الأرض 8428.90.99.90 - - - - - غيرها 8429.11.00.00 - - بجنازير 8429.19.00.00 - - غيرها 8429.20.00.00 - آلات تسوية 8429.30.00.00 - آلات كشط 8429.40.11.00 - - - - أسطوانات الاهتزاز
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 175 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8429.40.19.00 - - - - غيرها 8429.40.20.00 - - - آلة الرص “الدك” 8429.51.10.00 - - - شواحن رفع مصممة خصيصًا للمناجم الباطنية أو غيرها من الأعمال تحت الأرض 8429.51.91.00 - - - - آلات تحميل بجنازير 8429.51.99.00 - - - - غيرها 8429.52.10.00 - - - حفارات بجنازير 8429.52.90.00 - - - غيرها 8429.59.00.00 - - غيرها 8430.10.10.00 - - - آلات لقلع “إزالة” الركائز 8430.41.10.00 - - - تستعمل في التنقيب أو حفر آبار البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه أو المعادن 8430.41.20.00 - - - لاستعمالها في تشغيل أو اكتشاف أو تطوير أو صيانة أو اختبار أو استنفاذ أو تشغيل آبار البترول أو الغاز الطبيعي أو لترسبات البوتاس أو الملح الصخري 8430.50.00.00 - آلات وأجهزة أخرى ذاتية الدفع 8430.61.00.00 - - آلات وأجهزة الدك أو الرص 8430.69.10.00 - - - آلات كاشطة 8430.69.90.00 - - - غيرها 8431.10.00.00 - للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25 8431.20.00.00 - للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.27 8431.41.00.00 - - قواديس مجارف وقابضات ورفوش وكلاليب 8431.42.00.00 - - نصال البلدوزرات أو الأنغلدوزرات 8431.43.00.00 - - أجزاء لآلات حفر أو تنقيب الداخلة في البنود الفرعية 8430.41 أو 8430.49 8431.49.10.00 - - - للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.26 8431.49.21.00 - - - - قمرات (حجرات) 8431.49.29.00 - - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8431.49.90.00 - - - غيرها 8443.12.00.00 - - آلات وأجهزة للطباعة (أوفست)، تغذى بصفائح الورق من النوع المستعمل في المكاتب (أحد جانبيها لا يتجاوز 22 سم، والجانب الآخر لا يتجاوز 36 سم في حالته غير المطوية) 8443.13.21.00 - - - - سرعة طباعة تصل إلى 12.000 ورقة / ساعة أو أكثر 8443.13.29.00 - - - - غيرها 8443.13.90.00 - - - غيرها 8455.10.00.00 - آلات تجليخ أنبوبية 8455.21.00.00 - - آلات درفلة بالحرارة، آلات تجليخ بالأسطوانات بالحرارة وعلى البارد معا 8455.22.00.00 - - آلات درفلة بالأسطوانات على البارد 8455.30.10.00 - - - من حديد الزهر 8455.30.21.00 - - - - أسطوانات تعمل على الحرارة 8455.30.22.00 - - - - أسطوانات تعمل على البارد 8455.30.29.00 - - - - غيرها 8455.30.90.00 - - - غيرها 8455.90.00.00 - أجزاء أخرى 8456.11.10.00 - - - للعمل على المعادن 8456.12.10.00 - - - للعمل على المعادن 8456.20.10.00 - - - للعمل على المعادن 8456.20.90.00 - - - غيرها 8456.30.10.00 - - - للعمل على المعادن 8456.30.90.00 - - - غيرها 8456.40.10.00 - - - للعمل على المعادن 8456.40.90.00 - - - - غيرها 8456.50.00.00 - الآت القطع التي تعمل بنفث الماء
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 177 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8456.90.10.00 - - - لتشغيل (تشكيل) المعادن 8456.90.90.00 - - - غيرها 8457.10.00.00 - مراكز تشغيل آلي 8457.20.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8457.20.90.00 - - - غيرها 8457.30.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8457.30.90.00 - - - غيرها 8458.11.10.00 - - - مراكز الخراطة 8458.11.20.00 - - - مخارط آلية 8458.11.90.00 - - - غيرها 8458.19.00.00 - - غيرها 8458.91.10.00 - - - مراكز الخراطة 8458.91.90.00 - - - غيرها 8458.99.00.00 - - غيرها 8459.10.00.00 - وحدات تشغيل بمزالق 8459.21.00.00 - - ذات تحكم رقمي 8459.29.00.00 - - غيرها 8459.31.00.00 - - ذات تحكم رقمي 8459.39.00.00 - - غيرها 8459.41.00.00 - - ذات تحكم رقمي 8459.49.00.00 - - غيرها 8459.51.00.00 - - ذات تحكم رقمي 8459.59.00.00 - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8459.61.10.00 - - - آلات تفريز الأدوات 8459.61.90.00 - - - غيرها 8459.69.10.00 - - - آلات تفريز الأدوات 8459.69.90.00 - - - غيرها 8459.70.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8459.70.90.00 - - - غيرها 8460.12.00.00 - - ذات تحكم رقمي 8460.19.00.00 - - غيرها 8460.22.00.00 - - آلات شحذ لا مركزية، ذات تحكم رقمي 8460.23.00.00 - - آلات أخرى لشحذ الأسطح الأسطوانية ذات التحكم الرقمي 8460.24.00.00 - - غيرها، ذات تحكم رقمي 8460.29.10.00 - - - لأسطح أسطوانية 8460.29.90.00 - - - غيرها 8460.31.00.00 - - ذات تحكم رقمي 8460.39.00.00 - - غيرها 8460.40.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8460.40.90.00 - - - غيرها 8460.90.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8460.90.90.00 - - - غيرها 8461.20.10.00 - - - آلات تسوية 8461.20.20.00 - - - آلات تشقيق 8461.30.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8461.30.90.00 - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 179 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8461.40.11.00 - - - - لقطع أسنان التروس الأسطوانية 8461.40.19.00 - - - - لقطع أسنان التروس الأخرى 8461.40.20.00 - - - آلات لتجهيز أسنان التروس 8461.50.11.00 - - - - ذات منشار دائري 8461.50.12.00 - - - - ذات منشار حزامي 8461.50.19.00 - - - - غيرها 8461.50.20.00 - - - آلات قطع 8461.90.11.00 - - - - ذات تحكم رقمي 8461.90.19.00 - - - - غيرها 8461.90.90.00 - - - غيرها 8462.11.00.00 - - آلات تشكيل القوالب المغلقة 8462.19.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8462.19.90.00 - - - غيرها 8462.32.00.00 - - خطوط الشق وخطوط القطع للطول 8462.33.00.00 - - آلات للقص، ذات تحكم رقمي 8462.39.00.00 - - غيرها 8462.42.00.00 - - ذات تحكم رقمي 8462.49.00.00 - - غيرها 8462.51.00.00 - - ذات تحكم رقمي 8462.59.00.00 - - غيرها 8462.61.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8462.61.90.00 - - - غيرها 8462.62.10.00 - - - ذات تحكم رقمي
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8462.62.90.00 - - - غيرها 8462.63.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8462.63.90.00 - - - غيرها 8462.69.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8462.69.90.00 - - - غيرها 8462.90.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8462.90.90.00 - - - غيرها 8463.10.10.00 - - - مناضد سحب الأسلاك 8463.10.90.00 - - - مناضد سحب القضبان، الأنابيب، الأشكال الخاصة (بروفيلات) وما يماثلها 8463.20.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8463.20.90.00 - - - غيرها 8463.30.00.00 - آلات لشغل المعادن على شكل أسلاك 8463.90.11.00 - - - - ذات تحكم رقمي 8463.90.19.00 - - - - غيرها 8463.90.90.00 - - - غيرها 8465.10.11.00 - - - - آلات تلسين، شحذ وصقل أحادية الرأس 8465.10.19.00 - - - - غيرها 8465.10.21.00 - - - - آلات تلسين، شحذ وصقل أحادية الرأس 8465.10.29.00 - - - - غيرها 8465.20.00.00 - مراكز التشغيل الآلي 8465.91.10.00 - - - ذات شريط 8465.91.20.00 - - - مناشير وقاطعات دائرية 8465.91.90.00 - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 181 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8465.92.11.00 - - - - آلات طحن 8465.92.19.00 - - - - غيرها 8465.92.90.00 - - - غيرها 8465.93.90.00 - - - غيرها 8465.94.90.00 - - - غيرها 8465.95.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8465.95.90.00 - - - غيرها 8465.96.11.00 - - - - آلات شق جذوع الخشب 8465.96.12.00 - - - - آلات تقطيع إلى رقائق “شظايا” 8465.96.19.00 - - - - غيرها 8465.96.90.00 - - - غيرها 8465.99.11.00 - - - - مخارط 8465.99.12.00 - - - - للنزع “آلات نزع قشرة الخشب …إلخ) 8465.99.19.00 - - - - غيرها 8466.10.11.00 - - - - أعمدة دوران، ملاقيط وقاعدة “غمد” مصابيح 8466.10.19.00 - - - - غيرها 8466.10.20.00 - - - رؤوس اللقم ذاتية الفتح 8466.20.10.00 - - - تركيبات مصنعة ومجموعاتها ذات مركبات نموذجية 8466.20.91.00 - - - - للمخارط 8466.20.99.00 - - - - غيرها 8466.30.00.00 - رؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركب على العدد الآلية 8466.91.10.00 - - - مصبوبة أو مقولبة، من حديد صب أو حديد أو صلب 8466.91.90.00 - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8466.92.10.00 - - - مصبوبة أو مقولبة، من حديد صب أو حديد أو صلب 8466.92.90.00 - - - غيرها 8466.93.10.00 - - - مناضد، قواعد، طاولات، رؤوس تقسيم، رؤوس اللقم، ألواح ومهدات، نعال، أعمدة، الذراعين، أذرع المنشار، حوامل عجلات الطحن، مؤخرة الذيل، الدمى، المدقات، الإطارات والخراطيش والمسبوكات، أجزاء ملحومة أو مصنعة على شكل حرف U 8466.93.90.00 - - - غيرها 8466.94.10.00 - - - مقاعد، قواعد، طاولات، أعمدة، حمالات، إطارات، تيجان، شرائح، قضبان، مصبوبات، أجزاء ملحومة أو مصنوعات لأذرع الذيل والدمى 8466.94.90.00 - - - غيرها 8467.11.10.00 - - - للعمل على المعادن 8467.11.90.00 - - - غيرها 8467.19.00.00 - - غيرها 8467.21.10.00 - - - تعمل بدون مصدر خارجي للطاقة 8467.21.91.00 - - - - كهربائية هوائية 8467.21.92.00 - - - - مثقاب عمودي 8467.21.99.00 - - - - غيرها 8467.22.10.00 - - - مناشير دائرية، يمكن أن تستقبل شفرات ذات قطر 152 مم أو أكثر، لكن لا يتجاوز 254 مم، تشغل بالتيار المتناوب 8467.22.20.00 - - - مناشير السكك الحديدية، لقطع السكك الحديدية 8467.22.30.00 - - - مناشير أو قاطعات بالسلسلة 8467.22.40.00 - - - مناشير متناوبة مناشير للتقطيع، بما فيها المناشير النّطاطة 8467.22.50.00 - - - مناشير دائرية أخرى 8467.22.90.00 - - - غيرها 8467.29.10.00 - - - تعمل بدون مصدر طاقة خارجي 8467.29.91.00 - - - - آلات شحذ وصقل تسوية الأسطح
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 183 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8467.29.92.00 - - - - مِسْحَج 8467.29.93.00 - - - - مفكات براغي، مفكات الصواميل ومفاتيح الربط 8467.29.94.00 - - - - آلات تقليم الأشجار 8467.29.99.00 - - - - غيرها 8467.81.00.00 - - مناشير ذات سلاسل 8467.91.00.00 - - للمناشير ذات السلاسل 8467.92.00.00 - - للعدد التي تعمل بالهواء المضغوط 8467.99.10.00 - - - بأدوات مزودة بمحرك كهربائي مدمج 8467.99.90.00 - - - غيرها 8468.10.00.00 - قصبات مشعل اللحام موجهة يدويا 8468.20.00.00 - آلات وأجهزة أخرى تستعمل فيها الغازات 8468.80.10.00 - - - للحام بالاحتكاك 8468.80.90.00 - - - غيرها 8468.90.10.00 - - - قصبات مشعل اللحام موجهة يدويا 8468.90.20.00 - - - آلات وأجهزة اللحام بالاحتكاك 8468.90.90.00 - - - غيرها 8470.10.20.00 - - - أجهزة جيب محمولة مزودة بوظيفة حسابية لتسجيل المعلومات وتشغيلها وعرضها 8471.41.90.00 - - - غيرها 8471.49.10.00 - - - تحتوي فقط على وحدة معالجة مركزية، لوحة مفاتيح، فأرة وشاشة 8471.49.90.00 - - - غيرها 8471.50.10.00 - - - خوادم (سيرفر) 8471.50.20.00 - - - وحدة معالجة مركزية 8471.50.90.00 - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8471.70.10.00 - - - الأقراص الصلبة الداخلية 8471.70.91.00 - - - - بأسطوانات بصرية 8471.70.92.00 - - - - بأسطوانات مغناطيسية 8471.70.93.00 - - - - بأشرطة مغناطيسية 8471.70.99.00 - - - - غيرها 8471.80.20.00 - - - وحدات التحكم أو التكييف الأخرى 8471.80.30.00 - - - بطاقة الشاشة “بطاقة معالجة الرسوميات” 8471.80.50.00 - - - بطاقات التمديد الأخرى 8471.80.90.00 - - - غيرها 8473.29.10.00 - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 8473.29.90.00 - - - غيرها 8473.30.11.00 - - - - بطاقة الأم 8473.30.12.00 - - - - وحدات الذاكرة الإلكترونية (وحدات ذاكرة )RAM 8473.30.13.00 - - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية أخرى 8473.30.21.00 - - - - بطاقة الأم 8473.30.22.00 - - - - وحدات الذاكرة الإلكترونية (وحدات ذاكرة )RAM 8473.30.23.00 - - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية أخرى 8473.40.10.00 - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 8473.40.90.00 - - - غيرها 8473.50.10.00 - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 8473.50.90.00 - - - غيرها 8474.10.12.00 - - - - ثابتة “راكدة” 8474.10.20.00 - - - آلات (ماكينات) الفرز
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 185 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8474.10.30.00 - - - آلات الغسيل (الغسالة) 8474.10.90.00 - - - غيرها 8474.20.10.00 - - - أحواض الطين رطبة أو جافة، وطواحين الطين وطواحين كروية، من الأنواع المستعملة في صناعة منتجات الطين 8474.20.91.00 - - - - ثابتة “راكدة” 8474.31.11.00 - - - - بجرعات آلية “تلقائية” 8474.31.19.00 - - - - غيرها 8474.31.91.00 - - - - بجرعات آلية “تلقائية” 8474.31.99.00 - - - - غيرها 8474.32.10.00 - - - مصنع اسفلت متحرك بقدرة تفوق 40 دورة في الساعة 8474.32.90.00 - - - غيرها 8474.90.10.00 - - - آلات وأجهزة الفرز، الغربلة، الفصل والغسل 8474.90.20.00 - - - آلات وأجهزة للتكسير، الطحن أو السحق 8474.90.30.00 - - - آلات وأجهزة للخلط أو العجن 8474.90.90.00 - - - غيرها 8477.10.10.00 - - - آلات قولبة بحقن المطاط 8477.10.20.00 - - - آلات قولبة بحقن المواد البلاستيكية 8477.30.00.00 - آلات قولبة بالنفخ 8477.80.40.00 - - - آلات القطع وآلات النشر 8477.80.90.00 - - - غيرها 8477.90.10.00 - - - قواعد، مناضد، ألواح الطباعة وأسطوانة للتثبيت وأجزاء مصبوبة وأجزاء ملحومة وتصنيع شرائح مجنحة وإدخال 8477.90.91.00 - - - - للآلات صب بالحقن 8477.90.93.00 - - - - للآلات صب بالنفث “النفخ”
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8477.90.99.00 - - - - غيرها 8479.40.00.00 - آلات وأجهزة لصنع الحبال أو الأمراس 8479.82.10.00 - - - آلات خلط، عجن أو تقليب 8479.82.20.00 - - - آلات جرش، سحق، غربلة، نخل، تجانس أو استحلاب 8479.89.10.00 - - - مرطبات الهواء ومزيلات الرطوبة من الهواء 8479.90.10.00 - - - آلات وأجهزة الأشغال العامة والمباني أو الأشغال وما يماثلها 8479.90.40.00 - - - آلات وأجهزة لمعالجة المعادن 8481.10.10.00 - - - صمامات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بقدرة تعادل أو تقل عن 50 م 3 /سا 8481.10.20.00 - - - صمامات تخفيض ضغط الغاز بقدرة تفوق 50 م 3 /سا 8481.10.30.00 - - - معدات لتحويل غاز البروبان المميع / وقود ولتحويل غاز طبيعي / وقود 8481.20.10.00 - - - صمامات لأجهزة نقل الحركة تعمل هيدروليكيا بالزيت 8481.20.20.00 - - - صمامات لأجهزة نقل الحركة تعمل بالهواء المضغوط 8481.30.11.00 - - - - من حديد 8481.30.12.00 - - - - من صلب 8481.30.19.00 - - - - غيرها 8481.30.90.00 - - - غيرها 8481.40.10.00 - - - صمامات الأمان لآبار البترول والغاز الطبيعي 8481.40.91.00 - - - - تعمل يدويا 8481.40.92.00 - - - - غيرها، يعمل هيدروليكيًا 8481.40.93.00 - - - - غيرها، يعمل بالهواء المضغوط 8481.40.94.00 - - - - غيرها، يعمل بالكهرباء 8481.40.99.00 - - - - غيرها 8481.80.99.00 - - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 187 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8481.90.00.00 - أجزاء 8482.10.10.00 - - - موجهة للسيارات من الفصل 87 8482.10.90.00 - - - غيرها 8482.20.00.00 - مدحرجات بدواليب مخروطية بما فيها المخاريط والدواليب المخروطية المجمعة 8482.30.00.00 - مدحرجات بدواليب بشكل براميل 8482.40.00.00 - مدحرجات بدواليب بشكل إبر 8482.50.00.00 - مدحرجات بدواليب أسطوانية 8482.80.10.00 - - - المدحرجات المتأرجحة 8482.80.21.00 - - - - محامل كروية مجتمعة مع محامل أسطوانية على شكل برميل 8482.80.29.00 - - - - غيرها 8482.80.30.00 - - - بكرات جرارة أو بكرات متتابعة 8482.80.40.00 - - - عناصر توصيل دوارة نهايات (حواف) الكرات 8482.80.90.00 - - - غيرها 8482.91.10.00 - - - كرات 8482.91.20.00 - - - دواليب أسطوانية 8482.91.30.00 - - - دواليب مخروطية 8482.91.90.00 - - - غيرها 8482.99.10.00 - - - حلقات ذات كرات أو حلقات داخلية أو خارجية 8482.99.91.00 - - - - أجزاء مدحرجات بكريات 8482.99.92.00 - - - - أجزاء مدحرجات بأسطوانية مائلة 8482.99.93.00 - - - - أجزاء بمدحرجات أسطوانية على شكل برميل 8482.99.99.00 - - - - غيرها 8483.10.11.00 - - - - للسيارات الداخلة في البند 87
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8483.10.19.00 - - - - غيرها 8483.10.21.00 - - - - للسيارات الداخلة في البند 87 8483.10.29.00 - - - - غيرها 8483.20.00.00 - كراسي مشتملة على مدحرجات 8483.30.11.00 - - - - لمدحرجات كروية أو أسطوانية 8483.30.19.00 - - - - غيرها 8483.30.21.00 - - - - كروية بدون مدحرجات 8483.30.22.00 - - - - للأعمدة المرفقية للسيارات بدون مدحرجات 8483.30.23.00 - - - - غيرها، مع مدحرجات 8483.30.29.00 - - - - غيرها 8483.40.11.00 - - - - بعجلات أسطوانية 8483.40.12.00 - - - - بعجلات مائلة أو أسطوانية مائلة 8483.40.13.00 - - - - بعجلات مائلة أو أسطوانية مائلة 8483.40.19.00 - - - - غيرها 8483.40.20.00 - - - براغي ذات كرات أو دواليب 8483.40.30.00 - - - مخفضات، مضاعفات ومغيرات السرعة 8483.40.90.00 - - - غيرها 8483.50.10.00 - - - مصبوبة أو مقولبة، من حديد صب أو حديد أو صلب 8483.50.90.00 - - - غيرها 8483.60.10.00 - - - مصبوبة أو مقولبة، من حديد صب أو حديد أو صلب 8483.60.90.00 - - - غيرها 8483.90.10.00 - - - عجلات مسننة ومكونات أخرى ناقلة الحركة الأولية مقدمة على حدة (بشكل منفصل) 8483.90.20.00 - - - أجزاء
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 189 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8484.10.00.00 - فواصل صفائح معدنية بلاستيكية 8484.20.00.00 - فواصل ميكانيكية لمنع التسرب 8484.90.10.00 - - - مجموعات كاملة من الفواصل والوصلات مهيأة في أكياس للسيارات 8484.90.90.00 - - - غيرها 8485.10.00.00 - مودعة معدنيا 8485.20.00.00 - مودعة بمواد بلاستيكية أو مطاط 8485.90.00.00 - أجزاء 8486.20.10.00 - - - الأدوات الآلية التي تعمل بالموجات فوق الصوتية 8486.20.90.00 - - - غيرها 8486.90.10.00 - - - حاملات الأدوات والمغازل ذات الإصدار التلقائي، وقطع الأبواب 8486.90.91.00 - - - - أجزاء من مغازل الرواسب لتغطية ركائز شاشات الكريستال السائل براتنجات حساسة للضوء 8486.90.96.00 - - - - أجزاء ولوازم للآلات التي تعمل بالموجات فوق الصوتية 8486.90.99.00 - - - - غيرها 8487.90.10.00 - - - مزلاق الشحوم غير أوتوماتيكية 8487.90.20.00 - - - مقود يدوي، وأذرع ومقابض تحكم 8487.90.30.00 - - - حوض الزيت، وصفائح وأجهزة واقية للآلات 8487.90.40.00 - - - إطارات وقواعد الآلات وحلقات الختم 8487.90.90.00 - - - غيرها 8501.10.11.00 - - - - محركات قدرتها تقل عن 18,65 واط 8501.10.12.00 - - - - محركات قدرتها تساوي 18,65 واط لكن لا تتجاوز 37,5 واط 8501.10.21.00 - - - - محركات قدرتها تقل عن 18,65 واط 8501.10.22.00 - - - - محركات قدرتها تساوي 18,65 واط لكن لا تتجاوز 37,5 واط 8501.10.31.00 - - - - محركات قدرتها تقل عن 18,65 واط
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8501.10.32.00 - - - - محركات قدرتها تساوي 18,65 واط لكن لا تتجاوز 37,5 واط 8501.20.11.00 - - - - محركات شاملة قدرتها تزيد عن 37.5 واط ولكن لا تتجاوز 50 واط 8501.20.12.00 - - - - محركات شاملة قدرتها تزيد عن 50 واط ولكن لا تتجاوز 750 واط 8501.20.13.00 - - - - محركات شاملة قدرتها تزيد عن 750 واط 8501.20.91.00 - - - - محركات شاملة قدرتها تزيد عن 37.5 واط ولكن لا تتجاوز 50 واط 8501.20.92.00 - - - - محركات شاملة قدرتها تزيد عن 50 واط ولكن لا تتجاوز 750 واط 8501.20.93.00 - - - - محركات شاملة قدرتها تزيد عن 750 واط 8501.31.12.10 - - - - - تزيد قدرتها عن 37.5 واط ولكن لا تتجاوز 75 واط 8501.31.12.20 - - - - - تزيد قدرتها عن 75 واط ولكن لا تتجاوز 746 واط 8501.31.12.30 - - - - - تزيد قدرتها عن 746 واط ولكن لا تتجاوز 750 واط 8501.31.19.00 - - - - محركات أخرى 8501.31.24.00 - - - - مولدات بمحركات باشتعال بالشرارة أو بالضغط 8501.31.29.00 - - - - مولدات أخرى 8501.32.11.00 - - - - محرك بمسننات (تروس) بدون فرش أمامية للاستخدام في الأدوات الكهربائية المحمولة 8501.32.12.00 - - - - محرك بمسننات (تروس) أمامي لاستخدامه في تصنيع الآلات أو الأجهزة 8501.32.14.00 - - - - محرك كهربائي بجهد لا يقل عن 20 فولط وأكثر من 75 فولط، أمامي لاستخدامه في صناعة عربات التعبئة 8501.32.19.10 - - - - - محركات مسننة (التروس) 8501.32.19.90 - - - - - محركات أخرى 8501.32.24.00 - - - - مولدات بمحركات الاشتعال بشرارة أو محركات الاشتعال بالضغط 8501.32.29.00 - - - - مولدات أخرى 8501.33.11.10 - - - - - محركات قدرتها تزيد عن 75 كيلواط ولكن لا تتجاوز 149 كيلواط 8501.33.11.20 - - - - - محركات قدرتها تزيد عن 149 كيلواط ولكن لا تتجاوز 375 كيلواط 8501.33.19.00 - - - - محركات أخرى
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 191 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8501.33.21.40 - - - - - مولدات بمحركات الاشتعال بالشرارة أو الاشتعال بالضغط 8501.33.21.90 - - - - - مولدات أخرى 8501.33.22.40 - - - - - مولدات بمحركات الاشتعال بالشرارة أو الاشتعال بالضغط 8501.33.22.90 - - - - - مولدات أخرى 8501.34.10.00 - - - محركات 8501.34.24.00 - - - - مولدات بمحركات الاشتعال بالشرارة أو الاشتعال بالضغط 8501.34.29.00 - - - - مولدات أخرى 8501.40.10.00 - - - لا تزيد قدرتها عن 750 واط 8501.40.20.00 - - - تزيد قدرتها عن 750 واط لكن لا تتجاوز 75 كيلوواط 8501.40.30.00 - - - تزيد قدرتها عن 75 كيلواط لكن لا تتجاوز 375 كيلوواط 8501.40.40.00 - - - تزيد قدرتها عن 375 كيلوواط 8501.51.00.00 - - لا تزيد قدرتها عن 750 واط 8501.52.10.00 - - - تزيد قدرتها عن 750 واط لكن لا تتجاوز 7,5 كيلوواط 8501.52.20.00 - - - تزيد قدرتها عن 7,5 كيلواط لكن لا تتجاوز 37 كيلوواط 8501.52.30.00 - - - تزيد قدرتها عن 37 كيلواط لكن لا تتجاوز 75 كيلوواط 8501.53.10.00 - - - محركات الجر (السحب) 8501.53.91.00 - - - - تزيد قدرتها عن 75 كيلواط لكن لا تتجاوز 375 كيلوواط 8501.53.92.00 - - - - تزيد قدرتها عن 375 كيلواط لكن لا تتجاوز 750 كيلوواط 8501.53.93.00 - - - - تزيد قدرتها عن 750 كيلوواط 8501.61.14.00 - - - - مولدات بمحركات بالاشتعال بالشرارة أو الاشتعال بالضغط 8501.61.19.00 - - - - مولدات أخرى 8501.61.24.00 - - - - مولدات بمحركات بالاشتعال بالشرارة أو الاشتعال بالضغط 8501.61.29.00 - - - - مولدات أخرى
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8501.62.10.00 - - - تربو مولدات التيار المتردد “تربو- ألترناتور” 8501.62.94.00 - - - - مولدات بمحركات باشتعال بالشرارة أو الاشتعال بالضغط 8501.62.99.00 - - - - مولدات أخرى 8501.63.10.00 - - - تربو مولدات التيار المتردد “تربو-ألترناتور” 8501.63.94.00 - - - - مولدات بمحركات بالاشتعال بالشرارة أو الاشتعال بالضغط 8501.63.99.00 - - - - مولدات أخرى 8501.64.10.00 - - - آلات توليد الكهرباء متزامنة متباينة مع الاقتران بمحرك متزامن 8501.64.20.00 - - - آلات توليد الكهرباء لاستخدامها في تصنيع وحدات مولدات الكهرباء 8501.64.94.00 - - - - مولدات بمحركات بالاشتعال بالشرارة أو الاشتعال بالضغط 8501.64.99.00 - - - - مولدات أخرى 8501.71.00.00 - - بقدرة لا تزيد عن 50 واط 8501.72.10.00 - - - بقدرة تزيد عن 50 واط لكن لا تتجاوز 750 واط 8501.72.20.00 - - - بقدرة تزيد عن 750 واط لكن لا تتجاوز 75 كيلو واط 8501.72.30.00 - - - بقدرة تزيد عن 75 كيلو واط لكن لا تتجاوز 149 كيلو واط 8501.72.40.00 - - - بقدرة تزيد عن 149 كيلو واط لكن لا تتجاوز 375 كيلو واط 8501.72.50.00 - - - بقدرة تزيد عن 375 كيلو واط 8501.80.10.00 - - - بقدرة لا تزيد عن 17.5 ك.ف.أ 8501.80.20.00 - - - بقدرة تزيد عن 17.5 ك. ف.أ. ولكن لا تتجاوز 75 ك.ف.أ 8501.80.30.00 - - - بقدرة تزيد عن 75 ك.ف.أ ولكن لا تتجاوز 375 ك.ف.أ 8501.80.40.00 - - - بقدرة تزيد عن 375 ك.ف.أ ولكن لا تتجاوز 750 ك.ف.أ 8501.80.50.00 - - - بقدرة تزيد عن 750 ك.ف.أ 8502.11.10.00 - - - بقدرة لا تزيد عن 7.5 كيلو فولط أمبير )KVA( 8502.11.20.00 - - - بقدرة تتجاوز 7.5 كيلو فولط أمبير ولا تزيد عن 35 كيلو فولط أمبير
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 193 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8502.11.30.00 - - - بقدرة تزيد عن 35 كيلو فولط أمبير ولا تزيد عن 75 كيلو فولط أمبير 8502.12.00.00 - - بقدرة تتجاوز 75 كيلو فولط أمبير ولا تتجاوز 375 كيلو فولط أمبير 8502.13.10.00 - - - بقدرة تتجاوز 375 كيلو فولط أمبير ولا تزيد عن 750 كيلو فولط أمبير 8502.13.20.00 - - - بقوة تزيد عن 750 كيلو فولط أمبير ولا تزيد عن 2000 كيلو فولط أمبير 8502.13.30.00 - - - بقوة تتجاوز 2000 كيلو فولط أمبير 8502.20.10.00 - - - بقدرة لا تتجاوز 75 كيلو فولط أمبير 8502.20.91.00 - - - - بقدرة تتجاوز 75 كيلو فولط أمبير ولا تزيد عن 750 كيلو فولط أمبير 8502.20.92.00 - - - - بقدرة تتجاوز 75 كيلو فولط أمبير 8502.31.10.00 - - - لا تزيد قدرتها عن 75 ك. ف. أ )KVA( 8502.31.20.00 - - - تزيد قدرتها عن 75 ك. ف. أ )KVA( 8502.39.10.00 - - - بالطاقة الشمسية 8502.39.20.00 - - - بالغاز 8502.39.91.00 - - - - لا تزيد قدرتها عن 75 ك. ف. أ )KVA( 8502.39.92.00 - - - - تزيد قدرتها عن 75 ك. ف. أ )KVA( 8502.40.10.00 - - - بالتردد 8502.40.20.00 - - - محول التيار المتردد إلى تيار مستمر 8502.40.30.00 - - - محول التيار المستمر إلى تيار متردد 8502.40.90.00 - - - غيرها 8503.00.10.00 - - - أجزاء ثابتة وأجزاء دوارة 8503.00.20.00 - - - صفائح مسماة “ممغنطة”على أشكال أخرى خلاف المربعة أو المستطيلة 8503.00.30.00 - - - هياكل وأغلفة 8503.00.40.00 - - - حلقات منزلقة، مجمعة وحاملات فرش 8503.00.50.00 - - - حزم الاحتكاك (مغناطيسية)
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8503.00.90.00 - - - غيرها 8504.10.10.00 - - - بقدرة لا تتجاوز 40 واط وضغط يعادل أو يقل عن 220 فولط 8504.10.90.00 - - - غيرها 8504.21.10.00 - - - بقوة أقل من 500 كيلو فولط أمبير 8504.21.20.00 - - - بقوة 500 كيلو فولط أمبير أو أكثر ولا تزيد عن 650 كيلو فولط أمبير 8504.22.10.00 - - - بقدرة تتجاوز 650 كيلو فولت أمبير ولكن لا تتجاوز 2000 كيلو فولت أمبير 8504.22.20.00 - - - بقدرة بين 2000 إلى 10.000 كيلو فولت أمبير 8504.23.00.00 - - بقدرة تتجاوز 10.000 كيلو فولت أمبير 8504.31.11.00 - - - - لقياس الشدة 8504.31.19.00 - - - - غيرها 8504.31.90.00 - - - غيرها 8504.32.11.00 - - - - محولات (مغيرات) القدرة 8504.32.12.00 - - - - محولات (مغيرات) شدة السعة 8504.32.13.00 - - - - محولات (مغيرات) التيار 8504.32.14.00 - - - - محولات مؤثرة 8504.32.15.00 - - - - محولات تلقائية 8504.32.19.00 - - - - غيرها 8504.32.20.00 - - - بقدرة تتجاوز 5.5 كيلو فولط أمبير ولا تزيد عن 16 كيلو فولط أمبير 8504.33.00.00 - - بقدرة تتجاوز 16 كيلو فولت أمبير لكن لا تتجاوز 500 كيلو فولط أمبير 8504.34.00.00 - - بقدرة تتجاوز 500 كيلو فولت أمبير 8504.40.10.00 - - - شواحن من الأنواع المستعملة مع أجهزة الاتصالات وآلات المعالجة الآلية للبيانات ووحداتها 8504.40.21.00 - - - - لمصابيح الأمان للقصّر 8504.40.22.00 - - - - يستخدم لإعادة شحن البطاريات الكهربائية المستخدمة لتنشيط الأطراف الصناعية
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 195 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8504.40.29.00 - - - - شواحن للبطاريات الجافة الأخرى 8504.40.30.00 - - - معدلات، باستثناء شواحن البطاريات 8504.40.41.00 - - - - بقدرة لا تزيد عن 7.5 ك.ف.أ )KVA( 8504.40.42.00 - - - - بقدرة تزيد عن 7.5 ك.ف.أ )KVA( 8504.40.50.00 - - - منظم السرعة للمحركات الكهربائية 8504.40.60.00 - - - محولات التيار المتردد ومحولات الترددات 8504.40.70.00 - - - محولات التيار المستمر 8504.40.91.00 - - - - وحدة إمداد بالطاقة لآلات معالجة آلية للبيانات من البند 84.71 8504.40.92.00 - - - - صمامات الثايرستور 8504.40.99.00 - - - - محولات ساكنة أخرى 8504.50.10.00 - - - من الأنواع المستعملة مع أجهزة الاتصالات وآلات المعالجة الآلية للبيانات ووحداتها 8504.50.90.00 - - - غيرها 8504.90.11.00 - - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 8504.90.19.00 - - - - غيرها 8504.90.21.00 - - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 8504.90.29.00 - - - - غيرها 8505.11.00.00 - - من معدن 8505.19.10.00 - - - مغناطيسيات دائمة من حديد مكتّل 8505.19.90.00 - - - غيرها 8505.20.10.00 - - - أدوات التوصيل (الاقتران)، المعشق (القابض) ومغيرات سرعة كهرومغناطيسية 8505.20.20.00 - - - فرامل كهرومغناطيسية 8505.90.10.00 - - - مغانط مكهربة 8505.90.90.00 - - - غيرها، بما فيها الأجزاء
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8507.10.10.00 - - - تعمل مع السوائل المنحلة بالكهرباء 8507.10.90.00 - - - غيرها 8507.20.20.00 - - - لآلات محمولة لمعالجة البيانات الأوتوماتيكية 8507.20.30.00 - - - للمحولات 8507.20.90.00 - - - غيرها 8507.30.10.00 - - - للسيارات 8507.30.30.00 - - - لآلات محمولة لمعالجة البيانات الأوتوماتيكية 8507.30.40.00 - - - للمحولات 8507.30.90.00 - - - غيرها 8507.50.10.00 - - - للسيارات 8507.50.30.00 - - - لآلات محمولة لمعالجة البيانات الأوتوماتيكية 8507.50.40.00 - - - للمحولات 8507.50.90.00 - - - غيرها 8507.60.10.00 - - - للسيارات 8507.60.30.00 - - - للأجهزة المحمولة لمعالجة البيانات الآلية (الأوتوماتيكية) 8507.60.40.00 - - - للمحولات 8507.60.90.00 - - - غيرها 8507.80.10.00 - - - للسيارات 8507.80.30.00 - - - للأجهزة المحمولة لمعالجة البيانات الآلية (الأوتوماتيكية) 8507.80.40.00 - - - للمحولات 8507.80.90.00 - - - غيرها 8507.90.10.00 - - - فاصلات (عوازل) 8507.90.20.00 - - - محتويات وسداداتها وأغطيتها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 197 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8507.90.30.00 - - - لوحات وشبكات 8507.90.90.00 - - - غيرها 8511.10.00.00 - شمعات الإشعال 8511.20.10.00 - - - دواليب مغناطيسية للدراجات النارية 8511.20.20.00 - - - مغانط، مولدات مغناطيسية، دواليب مغناطيسية أخرى 8511.30.10.00 - - - موزعات 8511.30.20.00 - - - مولدات شرارة الإشعال 8511.40.00.00 - المشغلات وإن كانت تعمل كمولدات 8511.50.10.00 - - - دينامو ومولدات التيار المتردد “ألترناتور” 8511.50.90.00 - - - غيرها 8511.80.10.00 - - - شموع التسخين للمحركات 8511.80.20.00 - - - مفاتيح تلقائية لإغلاق التيار - مقاطع التيار 8511.80.30.00 - - - أجهزة زيادة التيار 8511.80.40.00 - - - أجهزة خاصة للتسخين حلزونية متوهجة 8511.80.90.00 - - - غيرها 8511.90.10.00 - - - مفاتيح تشغيل محرك 8511.90.20.00 - - - موزعات ومولدات شرارة الإشعال 8511.90.90.00 - - - غيرها 8512.10.10.00 - - - مولدات كهربائية (دينامو) الإضاءة 8512.20.11.00 - - - - أضواء أمامية 8512.20.19.00 - - - - أجهزة أضواء الإنارة الأخرى 8512.20.21.00 - - - - أضواء ثابتة 8512.20.22.00 - - - - أضواء الإنذار للمناورة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8512.20.29.00 - - - - غيرها 8512.30.10.00 - - - أجهزة إنذار كهربائية للحماية من السرقة من النوع المستخدم في السيارات 8512.30.20.00 - - - أجهزة إنذار صوتية (صفارات الإنذار) 8512.40.20.00 - - - أجهزة إزالة الصقيع أو أجهزة منع تكون الضباب 8512.90.10.00 - - - بأجهزة الإنارة “الإضاءة” 8512.90.20.00 - - - بأجهزة الإشارة 8512.90.90.00 - - - غيرها 8513.10.10.00 - - - لأمن وسلامة عمال المناجم 8513.10.91.00 - - - - مصابيح مسماة “مصابيح - دينامو” 8513.10.93.00 - - - - مصابيح محمولة مجهزة لإصدار إشارات ضوئية 8513.10.99.00 - - - - غيرها 8514.11.00.00 - - مكابس متوازية حرارية 8514.19.90.00 - - - غيرها 8514.20.10.00 - - - أفران تعمل بالحت 8514.20.20.00 - - - أفران تعمل عن طريق فاقد عزل الكهرباء 8514.31.00.00 - - أفران حزم الإلكترون 8514.32.00.00 - - أفران البلازما وأفران القوس الفارغ 8514.39.90.00 - - - غيرها 8514.40.10.00 - - - أجهزة ذات لفائف تأثير كهربائي 8514.40.90.00 - - - غيرها 8514.90.10.00 - - - إطارات وأبواب 8514.90.90.00 - - - أجزاء أخرى 8515.11.00.00 - - مسدسات ومكاوي اللحام
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 199 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8515.19.00.00 - - غيرها 8515.21.00.00 - - ذاتية الحركة كليا أو جزئيا 8515.29.00.00 - - غيرها 8515.31.10.00 - - - أجهزة تلحيم المعادن بنفث الغاز المؤين (البلازما) 8515.31.20.00 - - - أجهزة تلحيم المعادن بطريقة الأقواس 8515.39.10.00 - - - أجهزة تلحيم المعادن بنفث الغاز المؤين (البلازما) 8515.39.20.00 - - - آلات وأجهزة تلحيم المعادن بطريقة الأقواس 8515.80.10.00 - - - آلات وأجهزة تلحيم المعادن بطريقة التأثير الكهربائي 8515.80.20.00 - - - آلات وأجهزة تلحيم بحزم الإلكترونات 8515.80.30.00 - - - آلات وأجهزة تلحيم بالانتشار في وسط مفرغ الهواء 8515.80.40.00 - - - آلات وأجهزة تلحيم المعادن بأشعة الليزر 8515.80.50.00 - - - آلات وأجهزة لتلحيم اللدائن الحرارية 8515.80.60.00 - - - آلات وأجهزة تلحيم بالموجات فوق الصوتية 8515.80.70.00 - - - أجهزة وآلات كهربائية للرش والنفث الساخن للمعادن والخلائط المعدنية الخزفية 8515.80.90.00 - - - غيرها 8515.90.10.00 - - - ملقط أرضي ومقبض اللحام 8515.90.20.00 - - - رؤوس مشعل اللحام بالغاز 8515.90.90.00 - - - غيرها 8516.10.11.00 - - - - بسعة لا تتجاوز 40 لترا 8516.10.12.00 - - - - بسعة تزيد عن 40 لترا ولا تزيد عن 60 لترا 8516.10.13.00 - - - - بسعة تتجاوز 60 لترا ولا تزيد عن 80 لترا 8516.10.14.00 - - - - بسعة تتجاوز 80 لترا 8516.10.20.00 - - - سخان غاطس كهربائي
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8516.21.00.00 - - مشعات مدخرة للحرارة 8516.29.10.00 - - - مشعات الحرارة الكهربائية (تسخين سائل (زيت مثلاً) يدور فى المشع) 8516.29.20.00 - - - مدافئ التيار الساخن 8516.29.91.00 - - - - مع مروحة مدمجة 8516.29.99.00 - - - - غيرها 8516.80.10.00 - - - مثبتة على دعامة من مادة عازلة 8516.80.90.00 - - - غيرها 8516.90.90.00 - - - غيرها 8517.11.10.00 - - - مع جهاز الرد الآلي على الهاتف 8517.11.20.00 - - - بدون جهاز الرد الآلي على الهاتف 8517.14.92.00 - - - - هاتف خلوي عن طريق الساتيليت 8517.14.99.00 - - - - غيرها 8517.18.91.00 - - - - مراكز الهواتف المستخدمة السلكية، ومركبة بسلك 8517.18.99.00 - - - - غيرها 8517.61.20.00 - - - محطات قاعدية للاتصالات بالأقمار الصناعية 8517.61.90.00 - - - محطات قاعدية أخرى 8517.62.19.10 - - - - - بقدرة تقل عن 220 مشترك حر 8517.62.19.90 - - - - - بقوة تعادل أو تفوق 220 مشترك حر 8517.62.20.00 - - - آلات تلغراف كاتبة 8517.62.91.00 - - - - تضمين (إلكترونيات)-جهاز استقبال تلفزيوني (أجهزة مودام) 8517.62.92.00 - - - - أجهزة فك التشفير الرقمية 8517.62.93.00 - - - - معددات الإرسال الرقمية ومضاعفات الإرسال 8517.62.99.10 - - - - - أجهزة الإرسال والاستقبال عن طريق الراديو يطلق عليها «تالكي- والكي»
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 201 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8517.62.99.20 - - - - - أجهزة توجيه (روتور) 8517.62.99.30 - - - - - معدات ضغط و/أو فك ضغط الإشارات الرقمية 8517.62.99.40 - - - - - وحدات راديو للمحطات القاعدية 8517.62.99.50 - - - - - أجهزة منافذ الدخول 8517.62.99.60 - - - - - جداريات الحماية )firewall( 8517.62.99.90 - - - - - غيرها 8517.69.10.00 - - - أجهزة ناقلات صور 8517.71.11.00 - - - - هوائيات لأجهزة الهواتف الخلوية 8517.71.12.00 - - - - هوائيات لأجهزة من هواتف الراديو أو من تيليغراف الراديو 8517.79.11.00 - - - - من أجهزة مودام 8517.79.12.00 - - - - من الهواتف الخلوية 8518.40.10.00 - - - لأجهزة الهاتف السلكي 8518.40.90.00 - - - غيرها 8518.50.00.00 - أجهزة كهربائية لتضخيم الصوت 8518.90.90.00 - - - غيرها 8523.21.10.00 - - - غير مسجلة 8523.21.20.00 - - - مسجلة 8523.29.11.90 - - - - - غيرها، غير مسجلة 8523.29.12.11 - - - - - - لاستنساخ الظواهر غير الصوت أو الصورة 8523.29.12.12 - - - - - - لاستنساخ الصوت أو الصورة 8523.29.12.21 - - - - - - لاستنساخ الظواهر غير الصوت أو الصورة 8523.29.12.22 - - - - - - لاستنساخ الصوت أو الصورة 8523.29.21.00 - - - - لآلات المعالجة الآلية للبيانات الداخلة في البند 84.71
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8523.29.22.10 - - - - - محتوية على تسجيلات فيديو صوتية 8523.29.22.20 - - - - - محتوية على تسجيلات على شكل صوت أو صور 8523.29.22.90 - - - - - تسجيلات أخرى 8523.41.10.00 - - - قرص لنظام تشغيل شعاع الليزر بسعة تسجيل لا تتجاوز 900 ميغا أوكتي )Mo( 8523.41.20.00 - - - قرص لنظام تشغيل شعاع الليزر بسعة تسجيل تتجاوز 900 ميغا أوكتي )Mo( ولكن لا تتجاوز 4 جيغا أوكتي )Go( 8523.41.30.00 - - - قرص لنظام تشغيل شعاع الليزر بسعة تسجيل تتجاوز 4 جيغا أوكتي )Go( 8523.41.90.00 - - - وسائط بصرية أخرى غير مسجلة 8523.49.11.10 - - - - - من الأصناف الذي تستعمله آلات المعالجة الآلية للبيانات الداخلة في البند 84.71 8523.49.11.90 - - - - - غيرها 8523.49.91.00 - - - - لاستنساخ الظواهر غير الصوت أو الصورة 8523.49.99.00 - - - - غيرها 8523.51.11.00 - - - - بطاقات الذاكرة 8523.51.19.00 - - - - غيرها 8523.51.21.10 - - - - - من الأصناف الذي تستعمله آلات المعالجة الآلية للبيانات الداخلة في البند 84.71 8523.51.29.00 - - - - غيرها 8523.52.90.00 - - - البطاقات الذكية الأخرى 8524.11.50.00 - - - مصممة للثلاجات الداخلة في البند 84.18 8524.11.80.00 - - - مصممة للثلاجات للأجهزة الداخلة في الفصل 90 8524.12.50.00 - - - مصممة للثلاجات الداخلة في البند 84.18 8524.12.80.00 - - - مصممة للثلاجات للأجهزة الداخلة في الفصل 90 8524.19.50.00 - - - مصممة للثلاجات الداخلة في البند 84.18 8524.19.80.00 - - - مصممة للثلاجات للأجهزة الداخلة في الفصل 90 8524.91.50.00 - - - مصممة للثلاجات الداخلة في البند 84.18
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 203 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8524.91.80.00 - - - مصممة للثلاجات للأجهزة الداخلة في الفصل 90 8524.92.50.00 - - - مصممة للثلاجات الداخلة في البند 84.18 8524.92.80.00 - - - مصممة للثلاجات للأجهزة الداخلة في الفصل 90 8524.99.50.00 - - - مصممة للثلاجات الداخلة في البند 84.18 8524.99.80.00 - - - مصممة للثلاجات للأجهزة الداخلة في الفصل 90 8525.89.12.00 - - - - كاميرات موجهة خصيصا من أجل الآلات الأتوماتيكية المعالجة للمعلومات (واب كام) 8528.42.10.00 - - - لا يزيد قطرها عن 17 بوصة 8528.42.20.00 - - - يتجاوز قطرها 17 بوصة ولا يزيد عن 22 بوصة 8528.42.30.00 - - - بقطر يزيد عن 22 بوصة 8528.49.91.00 - - - - بقطر لا يزيد عن 17 بوصة 8528.49.92.00 - - - - بقطر يزيد عن 17 بوصة ولكن لا يزيد عن 22 بوصة 8528.49.93.00 - - - - بقطر يزيد عن 22 بوصة 8528.52.00.00 - - قابلة للتوصيل المباشر ومعدة للاستعمال مع أجهزة المعالجة الذاتية للبيانات الداخلة في البند 84.71 مصممة للاستعمال معها 8528.59.91.00 - - - - بقطر لا يزيد عن 17 بوصة 8528.59.92.00 - - - - بقطر يزيد عن 17 بوصة ولكن لا يزيد عن 22 بوصة 8528.59.93.00 - - - - بقطر يزيد عن 22 بوصة 8528.62.00.00 - - قابلة للتوصيل المباشر ومعدة للاستعمال مع أجهزة المعالجة الذاتية للبيانات الداخلة في البند 84.71 مصممة للاستعمال معها 8528.69.10.00 - - - أحادية اللون 8528.69.20.00 - - - ملونة 8529.10.69.00 - - - - هوائيات أخرى 8529.90.91.10 - - - - - للشاشات 8531.10.11.00 - - - - أجهزة كاشف الدخان تعمل بالبطارية
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8531.10.12.00 - - - - أجهزة كاشف دخان أخرى 8531.10.19.00 - - - - أجهزة إنذار الحريق أخرى 8531.10.20.00 - - - أجهزة كاشف كهربائي للحماية من السرقة 8531.10.30.00 - - - كاشفات الغاز 8531.10.99.00 - - - غيرها 8531.20.10.00 - - - لوحات الدلالة أو البيان المحتوية على أدوات ذات بلورات (كرستال) سائلة )LCD( 8531.20.20.00 - - - لوحات الدلالة أو البيان المحتوية على صمامات ثنائية باعثة للضوء )LED( 8531.80.00.00 - أجهزة أخرى 8531.90.10.00 - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 8531.90.90.00 - - - غيرها 8532.10.00.00 - مكثفات كهربائية، ثابتة معدة للشبكات الكهربائية ذات 50/60 هرتز وقادرة على امتصاص قوة مقاومة تعادل أو تفوق 0.5 كيلو فولط أمبير( مكثفات القوة ) 8532.21.00.00 - - من تانتاليوم 8532.22.00.00 - - إلكتروليتية من ألومنيوم 8532.23.00.00 - - بعازلات كهربائية للسيراميك (خزف) بطبقة واحدة 8532.24.10.00 - - - بالكريات 8532.24.20.00 - - - بمخارج محورية 8532.24.30.00 - - - بمخارج شعاعية 8532.24.90.00 - - - غيرها 8532.25.10.00 - - - عناصر مكثفات كهربائية ثابثة بعازلات كهربائية، من أوراق ممعدنة أو من مواد بلاستيكية ممعدنة، للاستعمال في صناعة المكثفات الكهربائية ذات التيار المتناوب 60 هرتز، 200-600، لتعويض عامل الطاقة 8532.25.90.00 - - - غيرها 8532.29.00.00 - - غيرها 8532.30.00.00 - مكثفات متغيرة وقابلة للتعديل (الضبط المسبق)
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 205 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8532.90.10.00 - - - وحدة نمطية ودارة كهربائية لمكثفات ثابتة 8532.90.90.00 - - - غيرها 8533.10.00.00 - مقاومات ثابتة من كربون، مكتلة أو ذات طبقة رقيقة 8533.21.00.00 - - معدة لقدرة لا تزيد عن 20 واط 8533.29.10.00 - - - مقاومات النقطة المحايدة 8533.29.90.00 - - - غيرها 8533.31.00.00 - - معدة لقدرة لا تزيد عن 20 واط 8533.39.10.00 - - - مقاومات النقطة المحايدة 8533.39.91.00 - - - - معدة لقدرة لا تزيد عن 20 واط 8533.39.99.00 - - - - غيرها 8533.40.10.00 - - - المقاومات من أوكسيد الفلز 8533.40.20.00 - - - مقاومات قياس الجهد (بوتونسيومتر) والمقاومات المتغيرة (ريوستات) 8533.40.30.00 - - - مقاومات ذات نقطة محايدة 8533.40.91.00 - - - - معدة لقدرة لا تزيد عن 20 واط 8533.40.99.00 - - - - غيرها 8533.90.00.00 - أجزاء 8534.00.11.00 - - - - تتضمن قاعدة زجاجية، مع ما لا يقل عن 3 طبقات من المواد الموصلة 8534.00.12.00 - - - - تتضمن قاعدة زجاجية، مع ما لا يقل عن 3 طبقات من المواد الموصلة 8534.00.19.00 - - - - غيرها 8534.00.91.00 - - - - تتضمن قاعدة من السيراميك 8534.00.92.00 - - - - تتضمن قاعدة من الورق 8534.00.99.00 - - - - غيرها 8535.10.10.00 - - - صمامات، لجهد يزيد عن 1000 فولط
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8535.10.20.00 - - - قواطع الدارات الكهربائية مع الصمامات عن الجهد تزيد عن 1000 فولط 8535.21.00.00 - - بجهد توتر يقل عن 72.5 كيلوفولط 8535.29.10.00 - - - قواطع التيار لأجهزة تدفئة بالزيت أو أجهزة تدفئة بنفث الهواء الساخن 8535.29.20.00 - - - قواطع التيار المتردد 8535.29.90.00 - - - غيرها 8535.30.11.10 - - - - - مفاتيح تقسيم بمشرط 8535.30.11.20 - - - - - ممتص الصدمات الكهربائية موصول بالأرض 8535.30.11.90 - - - - - غيرها 8535.30.12.10 - - - - - مفاتيح تقسيم بمشرط 8535.30.12.20 - - - - - ممتص الصدمات الكهربائية موصول بالأرض 8535.30.12.90 - - - - - غيرها 8535.30.21.00 - - - - مفاتيح تقسيم بمشرط 8535.30.29.00 - - - - غيرها 8535.40.10.00 - - - مانعات تصاعد 8535.40.20.00 - - - محددات جهد “ توتر” وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية 8535.90.10.00 - - - أجهزة الوصل، الربط أو اتصال الكابلات وعلب التوصيل 8535.90.20.00 - - - جهاز لتبديل الدارات الكهربائية للتحكم الصناعي 8535.90.30.00 - - - أقطاب، ووصلات كهربائية ومقرنات كهربائية 8535.90.40.00 - - - أجهزة لتبديل الدارات الكهربائية الأخرى 8535.90.90.00 - - - غيرها 8536.10.10.00 - - - منصهرات 8536.10.20.00 - - - قاطعات الدوائر بمنصهرات 8536.20.10.00 - - - بقدرة تقل عن 45 أمبير
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 207 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8536.20.20.00 - - - بقدرة تفوق 45 أمبير 8536.30.10.00 - - - قاطعات الدارات آليا 8536.30.21.00 - - - - أجهزة حماية من الجهد الزائد لاستخدامها في تصنيع آلات وأجهزة تكييف الهواء 8536.30.22.00 - - - - واقيات الجهد الزائد للمحركات، بخلاف تلك المستخدمة في تصنيع آلات وأجهزة تكييف الهواء 8536.30.29.00 - - - - غيرها 8536.41.10.00 - - - بقدرة تقل عن 40 أمبير 8536.41.20.00 - - - بقدرة تفوق 40 أمبير 8536.49.11.00 - - - - بقدرة تقل عن 30 أمبير 8536.49.19.00 - - - - غيرها 8536.49.90.00 - - - غيرها 8536.50.11.00 - - - - مفاتيح كهروميكانيكية لحظية بجهد لا يتجاوز 11 أمبير 8536.50.12.00 - - - - مفاتيح إلكترونية، بما في ذلك مفاتيح إلكترونية محمية بالحرارة ومكونة من ترانزستور وشريحة منطقية (تقنية بين الشرائح) 8536.50.13.00 - - - - مفاتيح إلكترونية للتيار المتردد تتكون من دوائر إدخال وإخراج مقرنة ضوئية 8536.50.14.00 - - - - مفاتيح الثايرستور “المقداح” معزول عن التيار المتناوب 8536.50.15.00 - - - - مفاتيح كهربائية “قاطعات” أخرى 8536.50.16.00 - - - - مفتاح العزل 8536.50.90.00 - - - غيرها 8536.61.10.00 - - - من زخرف صيني 8536.61.90.00 - - - غيرها 8536.69.11.00 - - - - مآخذ التيار (مقابس أنثوية) للوصلات المحورية 8536.69.12.00 - - - - مآخذ التيار (مآخذ أنثوية) لدارات النشر 8536.69.13.00 - - - - مآخذ التيار (مآخذ أنثوية) لأنواع جدران المباني
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8536.69.19.00 - - - - مآخذ التيار (مآخذ أنثوية) أخرى 8536.69.91.00 - - - - مقابس ذكر أو مآخذ للموصلات المحورية 8536.69.92.00 - - - - مقابس أو مآخذ ذكر لدارات النشر 8536.69.93.00 - - - - مقابس أو مآخذ ذكر لأنواع جدران المباني 8536.69.99.00 - - - - مقابس أو مآخذ ذكر أخرى 8536.70.10.00 - - - من النحاس 8536.70.20.00 - - - من الخزف 8536.70.30.00 - - - من اللدائن 8536.70.90.00 - - - من مواد أخرى 8536.90.10.00 - - - أزرار تماس بطاقة تقل عن 40 أمبير 8536.90.20.00 - - - ذاكرة رام 8536.90.30.00 - - - علب التركيب 8536.90.90.00 - - - غيرها 8537.10.11.00 - - - - لأجهزة التحكم في الأدوات الآلية 8537.10.19.00 - - - - غيرها 8537.10.22.00 - - - - للآلات والأجهزة 8537.10.29.00 - - - - غيرها 8537.10.31.00 - - - - أنظمة التحكم الصناعية الآلية، باستثناء جداول خاصة بأجهزة تشكيل الأنود 8537.10.32.00 - - - - لوحات وألواح التوزيع الكهربائي 8537.10.33.00 - - - - وحدات التحكم قابلة للبرمجة 8537.10.34.00 - - - - غيرها، للاستخدام مع آلات الطباعة 8537.10.39.00 - - - - غيرها 8537.10.90.00 - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 209 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8537.20.11.00 - - - - آليات أجهزة تبديل ولوحة التحكم 8537.20.19.00 - - - - غيرها 8537.20.21.00 - - - - آليات أجهزة تبديل ولوحة التحكم 8537.20.29.00 - - - - غيرها 8538.10.00.00 - لوحات، ألواح، دعائم، حوامل منضدات، خزانات وخزائن أخرى للبند 85.37 مجردة من معداتها 8538.90.10.00 - - - أجزاء للقاطعات 8538.90.91.00 - - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 8538.90.99.00 - - - - غيرها 8539.10.90.00 - - - غيرها 8539.21.91.00 - - - - بشدة يزيد عن 100 فولط 8539.21.92.00 - - - - بشدة لا يزيد عن 100 فولط 8539.22.10.00 - - - مصابيح عاكسة 8539.22.20.00 - - - مصابيح جغرافية الكرة الأرضية 8539.22.30.00 - - - مصابيح الشمعدانات 8539.22.91.00 - - - - مصابيح بقدرة أقل من 40 واط 8539.22.92.00 - - - - مصابيح بقدرة تساوي أو تفوق 40 واط ولا تزيد عن 100 واط 8539.22.99.00 - - - - غيرها 8539.29.91.00 - - - - بجهد يزيد عن 100 فولط 8539.29.92.00 - - - - بجهد لا يزيد عن 100 فولط 8539.31.10.00 - - - لها قاعدة (مصابيح الفلورسنت المدمجة) 8539.31.21.00 - - - - بطول لا يزيد عن 60 سم 8539.31.22.00 - - - - بطول يزيد عن 60 سم ولا يزيد عن 120 سم 8539.31.29.00 - - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8539.31.90.00 - - - غيرها 8539.32.10.00 - - - مصابيح ببخار الزئبق 8539.32.20.00 - - - مصابيح بالصوديوم 8539.32.30.00 - - - مصابيح بهاليدات معدنية 8539.39.10.00 - - - مصابيح وأنابيب الوامض المشغل بعنصر غازي “زينون” 8539.39.90.00 - - - غيرها 8539.41.00.00 - - مصابيح قوسية 8539.49.10.00 - - - مصابيح وأنابيب الأشعة تحت الحمراء 8539.49.20.00 - - - مصابيح وأنابيب الأشعة فوق البنفسجية 8539.51.00.00 - - وحدات صمامات ثنائية باعثة للضوء )LED( 8539.52.00.00 - - مصابيح وأنابيب تحتوي صمامات ثنائية باعثة للضوء )LED( 8539.90.10.00 - - - أقطاب كهربائية 8539.90.90.00 - - - أجزاء أخرى 8540.20.11.00 - - - - بالألوان 8540.20.12.00 - - - - بأحادي اللون 8540.20.20.00 - - - أنابيب محولات أو أنابيب مكثفات الصور 8540.20.30.00 - - - أنابيب الأقطاب الضوئية الأخرى 8540.40.10.00 - - - أنابيب تصور بيانات تصويرية أحادية اللون 8540.40.20.00 - - - أنبوب عرض البيانات التصويرية، ملون مع شاشة فوسفورية بمسافة نقطية أقل من 0.4 مم 8540.60.00.00 - أنابيب الأشعة الكاثودية الأخرى 8540.71.00.00 - - المغنطرون 8540.79.00.00 - - غيرها 8540.81.00.00 - - أنابيب الاستقبال أو التكبير
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 211 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8540.89.00.00 - - غيرها 8540.99.00.00 - - غيرها 8541.10.10.00 - - - صمامات ثنائية ذات كثافة محددة بمعدل أكبر من 510 أمبير 8541.10.20.00 - - - صمامات ثنائية ذات كثافة لا تزيد عن 1 أمبير وبشدة لا تقل عن 1 كيلو فولت 8541.10.30.00 - - - صمامات ثنائية في شكل مقسمات أو شرائح دائرية أو قطع، غير مركبة 8541.10.40.00 - - - صمامات ثنائية زينر 8541.10.50.00 - - - صمامات ثنائية أخرى ذات تيار أقصى لا تتجاوز 0,5 أمبير 8541.10.90.00 - - - غيرها 8541.21.00.00 - - بقدرة على التردد تقل عن 1 واط 8541.29.00.00 - - غيرها 8541.30.00.00 - ثايرستور، دياك وترياك، عدا المعدات الحساسة للضوء 8541.41.00.00 - - صمامات ثنائية باعثة للضوء )LED( 8541.42.00.00 - - خلايا فوطوفولطاييك غير مجمعة في وحدات وغير مكونة من لوحات 8541.43.90.00 - - - غيرها 8541.49.00.00 - - غيرها 8541.51.00.00 - - محولات أشباه الموصلات 8541.59.00.00 - - غيرها 8541.60.10.00 - - - بالكوارتز معدة (مصممة) للعمل بترددات لا تتجاوز 20 ميجا هرتز 8541.60.20.00 - - - بالكوارتز معدة (مصممة) للعمل بترددات تتجاوز 20 ميجا هرتز 8541.60.90.00 - - - غيرها 8541.90.00.00 - أجزاء 8542.31.00.00 - - معالجات ومراقبات حتى المركبة مع الذاكرات، المحولات والدوائرالمنطقية، المكبرات، الساعات، الدوائر التزامنية أو دارات أخرى 8542.32.00.00 - - ذاكرات
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8542.33.00.00 - - مكبرات 8542.39.00.00 - - غيرها 8542.90.00.00 - أجزاء 8543.10.00.00 - مسرعات الجزيئات 8543.30.00.00 - آلات وأجهزة التلبس بالكهرباء، التحليل بالكهرباء أو الاستشراد 8543.70.10.00 - - - مكبرات (مضخمات) لترددات الراديو 8543.70.60.00 - - - أجهزة كشف الألغام، بما في ذلك أجهزة تحديد مواقع الأنابيب المدفونة 8543.70.90.00 - - - غيرها 8543.90.10.00 - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 8543.90.90.00 - - - غيرها 8544.11.10.00 - - - ذات مقطع عرضي يتراوح ما بين 0.55 مم و 1.18 مم 8544.11.90.00 - - - غيرها 8544.19.10.00 - - - ذات مقطع عرضي يتراوح ما بين 0.55 مم و 1.18 مم 8544.19.90.00 - - - غيرها 8544.20.10.00 - - - كابلات محورية للاستعمالات الهاتفية 8544.20.20.00 - - - كابلات محورية لجهاز استقبال التلفزيون 8544.20.30.00 - - - كابلات محورية من النوع المستعمل في تركيبات المراقبة بالفيديو 8544.20.90.00 - - - غيرها 8544.30.10.00 - - - مجموعة أسلاك لشمعات الإشعال 8544.42.11.00 - - - - للاتصالات الهاتفية 8544.42.12.00 - - - - للكهرباء 8544.42.19.00 - - - - لاستعمالات أخرى 8544.42.21.00 - - - - للاتصالات الهاتفية
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 213 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8544.42.22.00 - - - - للكهرباء 8544.42.29.00 - - - - لاستعمالات أخرى 8544.49.10.00 - - - للاتصالات الهاتفية أو الشبكات 8544.49.21.00 - - - - من نحاس محمي بشدة تزيد عن 600 فولط 8544.49.22.00 - - - - من نحاس غير محمي، ذات شدة تتجاوز 600 فولط 8544.49.23.00 - - - - غيرها، محمية 8544.49.24.00 - - - - غيرها، غير محمية 8544.49.90.00 - - - لاستعمالات أخرى 8544.60.11.00 - - - - أربطة وضفائر 8544.60.12.00 - - - - كابلات وخيوط وموصلات كهربائية أخرى 8544.60.91.00 - - - - أربطة وضفائر 8544.60.92.00 - - - - كابلات وخيوط وموصلات كهربائية أخرى 8544.70.10.00 - - - بغلاف خارجي من مواد عازلة للكهرباء 8544.70.20.00 - - - للتركيب تحت سطح البحر (كابلات بحرية) 8544.70.30.00 - - - بغلاف خارجي من الألومنيوم 8544.70.90.00 - - - كابلات الألياف البصرية الأخرى 8545.11.00.00 - - من الأنواع المستعملة للأفران 8545.19.10.00 - - - أقطاب (إلكترود) اللحام 8545.19.90.00 - - - غيرها 8545.20.00.00 - فحمات المسح 8545.90.20.00 - - - مقاومات التسخين 8545.90.90.00 - - - غيرها 8546.10.10.00 - - - من الأنواع المستعملة في نقل الطاقة الكهربائية
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8546.10.90.00 - - - غيرها 8546.20.10.00 - - - من الأنواع المستعملة في نقل الطاقة الكهربائية 8546.20.90.00 - - - غيرها 8546.90.11.00 - - - - من الأنواع المستعملة في نقل الطاقة الكهربائية 8546.90.19.00 - - - - غيرها 8546.90.91.00 - - - - من الأنواع المستعملة في نقل الطاقة الكهربائية 8546.90.99.00 - - - - غيرها 8547.10.00.00 - قطع عازلة من السيراميك 8547.20.10.00 - - - مقابس (مغلاق) للمكثفات، تحتوي على فتحات في الأطرف 8547.20.90.00 - - - غيرها 8547.90.10.00 - - - أنابيب للقنوات 8547.90.20.00 - - - قطع التوصيل ملولبة 8547.90.30.00 - - - قطع أخرى عازلة 8547.90.90.00 - - - غيرها 8609.00.30.00 - - - حاويات مفتوحة معدة خصيصا لنقل البضائع 8609.00.40.00 - - - حاويات صهاريج وحاويات خزانات لنقل السوائل أو الغازات 8609.00.91.00 - - - - حاويات 20 قدم 8609.00.92.00 - - - - حاويات 40 قدم 8609.00.99.00 - - - - غيرها 8701.30.99.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.30.99.20 - - - - - بمحرك بنزين 8701.30.99.90 - - - - - غيرها 8701.91.99.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 215 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8701.91.99.20 - - - - - بمحرك بنزين 8701.91.99.90 - - - - - غيرها 8701.92.99.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.92.99.20 - - - - - بمحرك بنزين 8701.92.99.90 - - - - - غيرها 8701.93.99.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.93.99.20 - - - - - بمحرك بنزين 8701.93.99.90 - - - - - غيرها 8701.94.99.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.94.99.20 - - - - - بمحرك بنزين 8701.94.99.90 - - - - - غيرها 8701.95.99.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.95.99.20 - - - - - بمحرك بنزين 8701.95.99.90 - - - - - غيرها 8702.10.91.90 - - - - - غيرها 8702.10.92.90 - - - - - غيرها 8702.10.93.90 - - - - - غيرها 8702.20.91.90 - - - - - غيرها 8702.20.92.90 - - - - - غيرها 8702.20.93.90 - - - - - غيرها 8702.30.91.90 - - - - - غيرها 8702.30.92.90 - - - - - غيرها 8702.30.93.90 - - - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8702.40.91.90 - - - - - غيرها 8702.40.92.90 - - - - - غيرها 8702.40.93.90 - - - - - غيرها 8702.90.91.90 - - - - - غيرها 8702.90.92.90 - - - - - غيرها 8702.90.93.90 - - - - - غيرها 8703.21.99.10 - - - - - سيارات لكل الميادين (الدفع الرباعي) 8703.21.99.20 - - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.21.99.90 - - - - - غيرها 8703.22.91.90 - - - - - غيرها 8703.22.92.00 - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.22.99.90 - - - - - غيرها 8703.23.92.19 - - - - - - غيرها 8703.23.92.29 - - - - - - غيرها 8703.23.92.39 - - - - - - غيرها 8703.23.94.19 - - - - - - غيرها 8703.23.94.29 - - - - - - غيرها 8703.23.94.39 - - - - - - غيرها 8703.24.92.00 - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.31.92.00 - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.32.91.90 - - - - - غيرها 8703.32.92.00 - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.32.99.19 - - - - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 217 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8703.32.99.29 - - - - - - غيرها 8703.33.91.90 - - - - - غيرها 8703.33.92.00 - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.33.99.99 - - - - - - غيرها 8703.40.19.91 - - - - - - سيارات لكل الميادين (الدفع الرباعي) 8703.40.19.92 - - - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.40.29.19 - - - - - - غيرها 8703.40.29.20 - - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.40.39.10 - - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.40.39.29 - - - - - - غيرها 8703.40.39.39 - - - - - - غيرها 8703.40.39.49 - - - - - - غيرها 8703.40.39.69 - - - - - - غيرها 8703.40.39.89 - - - - - - غيرها 8703.40.49.19 - - - - - - غيرها 8703.40.49.20 - - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.40.49.99 - - - - - - غيرها 8703.50.19.19 - - - - - - غيرها 8703.50.19.20 - - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.50.19.99 - - - - - - غيرها 8703.50.29.19 - - - - - - غيرها 8703.50.29.20 - - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.50.29.49 - - - - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8703.50.29.59 - - - - - - غيرها 8703.50.39.19 - - - - - - غيرها 8703.50.39.20 - - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.50.39.99 - - - - - - غيرها 8703.60.19.91 - - - - - - سيارات لكل الميادين (الدفع الرباعي) 8703.60.19.92 - - - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.60.29.19 - - - - - - غيرها 8703.60.29.20 - - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.60.29.99 - - - - - - غيرها 8703.60.39.10 - - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.60.39.29 - - - - - - غيرها 8703.60.39.39 - - - - - - غيرها 8703.60.39.49 - - - - - - غيرها 8703.60.39.69 - - - - - - غيرها 8703.60.39.79 - - - - - - غيرها 8703.60.39.89 - - - - - - غيرها 8703.60.49.19 - - - - - - غيرها 8703.60.49.20 - - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.60.49.99 - - - - - - غيرها 8703.70.19.19 - - - - - - غيرها 8703.70.19.20 - - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، …إلخ) 8703.70.19.99 - - - - - - غيرها 8703.70.29.19 - - - - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 219 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8703.70.29.20 - - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، إلخ) 8703.70.29.49 - - - - - - غيرها 8703.70.29.59 - - - - - - غيرها 8703.70.39.19 - - - - - - غيرها 8703.70.39.20 - - - - - سيارات نقل معدة خصيصا للطوارئ (سيارات إسعاف، إلخ) 8703.70.39.99 - - - - - - غيرها 8703.80.90.00 - - - غيرها 8703.90.90.00 - - - غيرها 8704.10.11.00 - - - - بمحرك ذي مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرارة 8704.10.12.00 - - - - بمحرك ذي مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) 8704.10.19.00 - - - - غيرها 8704.10.91.00 - - - - بمحرك ذي مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرارة 8704.10.92.00 - - - - بمحرك ذي مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) 8704.10.99.00 - - - - غيرها 8704.21.91.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.21.91.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.21.91.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.21.91.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.21.91.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.21.91.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.21.91.99 - - - - - - غيرها 8704.21.92.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.21.92.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8704.21.92.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.21.92.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.21.92.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.21.92.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.21.92.99 - - - - - - غيرها 8704.21.93.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.21.93.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.21.93.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.21.93.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.21.93.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.21.93.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.21.93.99 - - - - - - غيرها 8704.22.91.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.22.91.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.22.91.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.22.91.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.22.91.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.22.91.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.22.91.99 - - - - - - غيرها 8704.22.92.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.22.92.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.22.92.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.22.92.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ)
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 221 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8704.22.92.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.22.92.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.22.92.99 - - - - - - غيرها 8704.23.91.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.23.91.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.23.91.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.23.91.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.23.91.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.23.91.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.23.91.99 - - - - - - غيرها 8704.23.92.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.23.92.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.23.92.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.23.92.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.23.92.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.23.92.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.23.92.99 - - - - - - غيرها 8704.31.91.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.31.91.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.31.91.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.31.91.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.31.91.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.31.91.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8704.31.91.99 - - - - - - غيرها 8704.31.92.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.31.92.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.31.92.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.31.92.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.31.92.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.31.92.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.31.92.99 - - - - - - غيرها 8704.32.91.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.32.91.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.32.91.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.32.91.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.32.91.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.32.91.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.32.91.99 - - - - - - غيرها 8704.32.92.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.32.92.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.32.92.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.32.92.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.32.92.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.32.92.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.32.92.99 - - - - - - غيرها 8704.41.91.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 223 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8704.41.91.30 - - - - - شاحنات لإزالة النفايات المنزلية، حتى وإن كانت تحتوي على أجهزة التحميل والضغط والترطيب، إلخ 8704.41.91.40 - - - - - شاحنات مبردة وشاحنات معتدلة (متساوية) الحرارة 8704.41.91.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.41.91.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.41.91.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.41.91.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.41.91.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.41.91.99 - - - - - - غيرها 8704.41.92.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.41.92.30 - - - - - شاحنات لإزالة النفايات المنزلية، حتى وإن كانت تحتوي على أجهزة التحميل والضغط والترطيب، إلخ 8704.41.92.40 - - - - - شاحنات مبردة وشاحنات معتدلة (متساوية) الحرارة 8704.41.92.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.41.92.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.41.92.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.41.92.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.41.92.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.41.92.99 - - - - - - غيرها 8704.41.93.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.41.93.30 - - - - - شاحنات لإزالة النفايات المنزلية، حتى وإن كانت تحتوي على أجهزة التحميل والضغط والترطيب، إلخ 8704.41.93.40 - - - - - شاحنات مبردة وشاحنات معتدلة (متساوية) الحرارة 8704.41.93.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.41.93.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8704.41.93.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.41.93.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.41.93.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.41.93.99 - - - - - - غيرها 8704.42.91.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.42.91.30 - - - - - شاحنات لإزالة النفايات المنزلية، حتى وإن كانت تحتوي على أجهزة التحميل والضغط والترطيب، إلخ 8704.42.91.40 - - - - - شاحنات مبردة وشاحنات معتدلة (متساوية) الحرارة 8704.42.91.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.42.91.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.42.91.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.42.91.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.42.91.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.42.91.99 - - - - - - غيرها 8704.42.92.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.42.92.30 - - - - - شاحنات لإزالة النفايات المنزلية، حتى وإن كانت تحتوي على أجهزة التحميل والضغط والترطيب، إلخ 8704.42.92.40 - - - - - شاحنات مبردة وشاحنات معتدلة (متساوية) الحرارة 8704.42.92.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.42.92.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.42.92.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.42.92.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.42.92.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.42.92.99 - - - - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 225 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8704.43.91.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.43.91.30 - - - - - شاحنات لإزالة النفايات المنزلية، حتى وإن كانت تحتوي على أجهزة التحميل والضغط والترطيب، إلخ 8704.43.91.40 - - - - - شاحنات مبردة وشاحنات معتدلة (متساوية) الحرارة 8704.43.91.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.43.91.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.43.91.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.43.91.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.43.91.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.43.91.99 - - - - - - غيرها 8704.43.92.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.43.92.30 - - - - - شاحنات لإزالة النفايات المنزلية، حتى وإن كانت تحتوي على أجهزة التحميل والضغط والترطيب، إلخ 8704.43.92.40 - - - - - شاحنات مبردة وشاحنات معتدلة (متساوية) الحرارة 8704.43.92.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.43.92.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.43.92.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.43.92.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.43.92.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.43.92.99 - - - - - - غيرها 8704.51.91.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.51.91.30 - - - - - شاحنات لإزالة النفايات المنزلية، حتى وإن كانت تحتوي على أجهزة التحميل والضغط والترطيب، إلخ 8704.51.91.40 - - - - - شاحنات مبردة وشاحنات معتدلة (متساوية) الحرارة 8704.51.91.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8704.51.91.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.51.91.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.51.91.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.51.91.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.51.91.99 - - - - - - غيرها 8704.51.92.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.51.92.30 - - - - - شاحنات لإزالة النفايات المنزلية، حتى وإن كانت تحتوي على أجهزة التحميل والضغط والترطيب، إلخ 8704.51.92.40 - - - - - شاحنات مبردة وشاحنات معتدلة (متساوية) الحرارة 8704.51.92.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.51.92.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.51.92.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.51.92.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.51.92.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.51.92.99 - - - - - - غيرها 8704.52.91.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.52.91.30 - - - - - شاحنات لإزالة النفايات المنزلية، حتى وإن كانت تحتوي على أجهزة التحميل والضغط والترطيب، إلخ 8704.52.91.40 - - - - - شاحنات مبردة وشاحنات معتدلة (متساوية) الحرارة 8704.52.91.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.52.91.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.52.91.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.52.91.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.52.91.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 227 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8704.52.91.99 - - - - - - غيرها 8704.52.92.20 - - - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.52.92.30 - - - - - شاحنات لإزالة النفايات المنزلية، حتى وإن كانت تحتوي على أجهزة التحميل والضغط والترطيب، إلخ 8704.52.92.40 - - - - - شاحنات مبردة وشاحنات معتدلة (متساوية) الحرارة 8704.52.92.50 - - - - - شاحنات صهريج مجهزة بمضخات 8704.52.92.60 - - - - - شاحنات مصممة خصيصًا لنقل الخرسانة 8704.52.92.70 - - - - - شاحنات التفريغ الأوتوماتيكية (القلابات، إلخ) 8704.52.92.80 - - - - - شاحنات وعربات مغلقة أو مغطاة 8704.52.92.91 - - - - - - شاحنات وعربات المنصة المفتوحة 8704.52.92.99 - - - - - - غيرها 8704.60.00.00 - غيرها، فقط بمحرك كهربائي للدفع 8704.90.10.00 - - - شاحنات مخصصة لنقل GPL/C 8704.90.90.00 - - - غيرها 8705.10.10.00 - - - شاحنات رافعة بقدرة رفع لا تزيد عن 10 أطنان 8705.10.20.00 - - - شاحنات رافعة بقدرة رفع تزيد عن 10 أطنان 8705.20.10.00 - - - مركبات التنقيب لحفر آبار النفط أو الغاز الطبيعي 8705.20.20.00 - - - مركبات التنقيب لحفر آبار المياه 8705.20.90.00 - - - مركبات التنقيب الأخرى للتثقيب أو الحفر 8705.30.00.00 - سيارات إطفاء الحرائق 8705.40.00.00 - سيارات خلط الخرسانة 8705.90.91.00 - - - - مركبات الجر 8705.90.92.00 - - - - مركبات ضخ الخرسانة 8705.90.93.00 - - - - مركبات بالسلالم ومركبات مجهزة بمنصة الرفع
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8705.90.96.00 - - - - مركبات آلية مجهزة بمولد كهربائي 8705.90.99.20 - - - - - شاحنات الورشة 8705.90.99.60 - - - - - سيارات بكاشفات ضوئية 8705.90.99.90 - - - - - مركبات ذات استعمالات خاصة أخرى 8709.11.00.00 - - كهربائية 8709.19.10.00 - - - عربات بمحركات ذات مكابس باشتعال بالشرارة أو بالضغط 8709.19.90.00 - - - عربات أخرى 8716.31.10.00 - - - مقطورات صهريج مصممة خصيصًا لنقل المواد البترولية أو المواد الكيميائية 8716.31.90.00 - - - جرارات صهاريج أخرى 8716.39.40.00 - - - مقطورات ومقطورات نصفية من النوع المستعمل في نقل المعدات الصناعية (وحدات آلات اللحام، وحدات مولدات الكهرباء، وحجرات ورشات البناء، وآلات التسوية، على سبيل المثال) 8716.39.91.00 - - - - مقطورات ومقطورات نصفية ذات صناديق مسطحة قلابة 8716.39.92.00 - - - - مقطورات ومقطورات نصفية ذات صناديق التبريد 8716.39.99.00 - - - - مقطورات ومقطورات نصفية أخرى لنقل البضائع 8905.20.10.00 - - - منصات الحفر 8905.20.20.00 - - - منصات الاستغلال 8905.90.10.00 - - - رافعات السفن أو الرافعات العائمة 8905.90.90.00 - - - غيرها 8907.90.10.00 - - - عوامات علامات إرشادية للملاحة 8907.90.20.00 - - - كرات عائمة للأعماق 8907.90.30.00 - - - عوامات وعجلات عائمة للرسو 8907.90.40.00 - - - أقفاص عائمة 8907.90.90.00 - - - غيرها 9001.10.10.00 - - - ألياف بصرية
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 229 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 9001.10.20.00 - - - حزم من ألياف بصرية 9001.10.30.00 - - - كابلات من ألياف بصرية 9001.20.00.00 - مواد مستقطبة للنور من ورق أو صفائح 9002.11.00.00 - - لأجهزة التقاط الصور (الكاميرات) أو لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور 9002.19.10.00 - - - للمجاهر (ميكروسكوب) 9002.19.20.00 - - - لمعدات التصوير الفوتوغرافي المبرمج 9002.19.30.00 - - - لمقاييس البعد (تحديد المدى) 9002.19.40.00 - - - لقارئي منتجات الأفلام المصغرة 9002.19.90.00 - - - غيرها 9002.20.00.00 - مرشّحات (فلاتر) 9004.90.10.00 - - - نظارات واقية 9006.30.10.00 - - - أجهزة تصوير فوتوغرافية مصممة خصيصا للتصوير تحت الماء أو التصوير الجوي 9007.20.99.00 - - - - غيرها 9008.50.10.00 - - - أجهزة عرض للصور الثابتة 9008.90.10.00 - - - أجهزة عرض للصور الثابتة 9010.60.00.00 - شاشات العرض 9010.90.00.00 - أجزاء ولوازم 9011.10.10.00 - - - مجهزة بمعدات مصممة خصيصا لمناولة ونقل رقائق أشباه الموصلات أو الشبيكات 9011.10.90.00 - - - غيرها 9011.20.30.00 - - - لمجاهر عرض صور 9011.80.00.00 - مجاهر أخرى 9011.90.00.00 - أجزاء ولوازم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 9012.10.10.00 - - - مجاهر، عدا المجاهر البصرية 9012.10.20.00 - - - أجهزة عاكسات الأشعة (انحراف الأشعة) “ ديفراكتوجراف “ 9012.90.10.00 - - - لمجاهر، عدا البصرية 9012.90.20.00 - - - ذات أجهزة انحراف “ ديفراكتوجراف “ 9013.80.10.00 - - - مناظير مجسمة 9014.10.10.00 - - - البوصلات 9014.10.20.00 - - - بوصلة الملاحة 9014.90.90.00 - - - غيرها 9015.10.10.00 - - - كهربائية أو إلكترونية 9015.10.90.00 - - - غيرها 9015.20.10.00 - - - مع نظام القراءة الموشور أو الميكرومتر البصري وبدقة قراءة من ثانية واحدة 9015.20.90.00 - - - غيرها 9015.30.10.00 - - - كهربائية أو إلكترونية 9015.30.90.00 - - - غيرها 9015.40.10.00 - - - كهربائية أو إلكترونية 9015.40.90.00 - - - غيرها 9015.80.10.00 - - - أدوات الجيوفيزياء، عدا الأجهزة الإلكترونية المغناطيسية لقياس التدرج (مانييتومتر)، أجهزة قياس جاذبية الأرض (جرافيمتر) والقطارات الجغرافية 9015.80.20.00 - - - أجهزة وأدوات علم المحيطات، المستعملة في البحث 9015.80.30.00 - - - أجهزة قياس سرعة الريح غير الكهربائية (أنيمومتر) والأجهزة الأخرى لتحديد اتجاه الريح 9015.80.40.00 - - - أجهزة قياس ارتفاع السحب عن الأرض 9015.80.50.00 - - - أجهزة قياس مدى الرؤية، بما فيها أدوات قياس الرؤية (أشعة الضوء) 9015.80.90.00 - - - غيرها 9015.90.00.00 - أجزاء ولوازم
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 231 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 9016.00.10.10 - - - - كهربائية أو إلكترونية 9016.00.10.20 - - - - أجزاء ولوازم 9016.00.90.00 - - - غيرها 9017.30.10.00 - - - ميكرومتر (أجهزة قياس الأطوال الدقيقة) 9017.30.20.00 - - - القدم القنوية (قياس السمك) 9017.30.30.00 - - - مقاييس ومعايير السماكة 9017.80.11.00 - - - - مساطر مسطحة من مواد بلاستيكية 9017.80.19.00 - - - - غيرها 9020.00.10.00 - - - أقنعة الغاز، باستثناء الأقنعة الواقية بدون آلية وعنصر مرشح قابل للإزالة 9020.00.40.00 - - - أجزاء ولوازم الأدوات والأجهزة الداخلة في البند رقم 90.20 9022.12.91.00 - - - - من الأنواع المستعملة للفحص عن الحقائب أو الأمتعة 9022.12.99.00 - - - - غيرها 9022.19.10.00 - - - من الأنواع المستعملة للكشف على الحقائب أو الأمتعة 9022.29.10.00 - - - من الأنواع المستعملة للكشف على الحقائب أو الأمتعة 9022.29.90.00 - - - غيرها 9022.30.90.00 - - - غيرها 9022.90.80.00 - - - أجزاء ولوازم أجهزة إشعاعات X 9024.10.11.00 - - - - شامل ولاختبار الشد 9024.10.12.00 - - - - لاختبار الصلابة 9024.10.19.00 - - - - غيرها 9024.10.90.00 - - - غيرها 9024.80.10.00 - - - آلات وأجهزة لاختبار النسيج 9024.80.30.00 - - - آلات وأجهزة اختبار الخرسانة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 9024.80.90.00 - - - غيرها 9024.90.00.00 - أجزاء ولوازم 9025.11.90.00 - - - غيرها 9025.19.10.00 - - - إلكترونية 9025.19.90.00 - - - غيرها 9025.80.30.00 - - - مقاييس كثافة السوائل، ومقاييس السوائل والأجهزة المماثلة 9025.80.40.00 - - - مسبار لقياس درجة الحرارة 9025.80.50.00 - - - مقياس كثافة السوائل 9025.80.60.00 - - - مقياس الملوحة 9025.80.99.00 - - - غيرها 9025.90.10.00 - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 9025.90.90.00 - - - غيرها 9026.10.10.00 - - - ديبيمتر (مقاييس التدفق) 9026.10.20.00 - - - مستشعر مستوى السوائل 9026.10.30.00 - - - سلالم قياس مستوى سطوح السوائل 9026.10.90.00 - - - غيرها 9026.20.10.00 - - - مانومتر (مقاييس ضغط السوائل) 9026.20.20.00 - - - للتحديد الأوتوماتيكي لضغط البخار 9026.20.30.00 - - - أجهزة قياس الخلايا ذات الأوتار الاهتزازية 9026.20.40.00 - - - حساس ضغط المياه 9026.20.90.00 - - - غيرها 9026.80.10.00 - - - مقاييس (عدادات) الحرارة 9026.80.90.00 - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 233 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 9026.90.10.00 - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 9026.90.91.00 - - - - مقاييس التدفق 9026.90.92.00 - - - - أجهزة قياس الضغط 9026.90.93.00 - - - - عدادات الحرارة 9026.90.99.00 - - - - غيرها 9027.10.10.00 - - - أجهزة إلكترونية لتحليل الغازات أو الأدخنة 9027.10.90.00 - - - أجهزة أخرى لتحليل الغازات أو الأدخنة 9027.20.10.00 - - - أجهزة التحليل الكروماتوغرافي في المرحلة الغازية 9027.20.20.00 - - - أجهزة التحليل الكروماتوغرافي في المرحلة السائلة 9027.20.30.00 - - - أدوات الاستشراد 9027.20.90.00 - - - غيرها 9027.30.10.00 - - - مناظير طيفية تستعمل إشعاعات بصرية (فوق البنفسجية UV، مرئية وتحت الحمراء )IR 9027.30.20.00 - - - أجهزة التصوير الطيفي تستعمل إشعاعات بصرية (فوق البنفسجية UV، مرئية وتحت الحمراء )IR 9027.30.30.00 - - - مقاييس الطيف الضوئي تستعمل إشعاعات بصرية (فوق البنفسجية UV، مرئية وتحت الحمراء )IR 9027.50.10.00 - - - مقاييس الكثافة تستعمل إشعاعات بصرية (فوق البنفسجية UV، مرئية وتحت الحمراء )IR 9027.50.20.00 - - - مقاييس الألوان 9027.50.30.00 - - - مقاييس العكارة 9027.50.90.00 - - - غيرها من الأجهزة والمعدات التي تستخدم إشعاعات بصرية (الأشعة فوق البنفسجية UV، المرئية، الأشعة تحت الحمراء )IR 9027.81.00.00 - - مناظير طيفية مجسمة (في كتلة) 9027.89.10.00 - - - مقاييس كثافة الضوء (بوسيميتر) 9027.89.20.00 - - - أجهزة قياس الحموضة mètres( PH )، أجهزة قياس القدرة على الحد من الأكسدة mètres( )rH والأجهزة الأخرى لقياس الموصلية
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 9027.89.30.00 - - - مقاييس اللزوجة، أجهزة اختبار المسامية والتمدد الحراري 9027.89.40.00 - - - مقاييس الرطوبة (ريومتر) 9027.89.90.00 - - - غيرها 9027.90.10.00 - - - ميكروتومات 9027.90.21.00 - - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 9027.90.29.10 - - - - - أجهزة تحليل الغاز أو الدخان 9027.90.29.20 - - - - - أجهزة الكروماتوغرافيا وأجهزة كهربائية 9027.90.29.30 - - - - - الأجهزة والمعدات التي تستخدم إشعاعات بصرية (الأشعة فوق البنفسجية UV، المرئية، الأشعة تحت الحمراء )IR 9027.90.29.40 - - - - - مقاييس كثافة الضوء (بوسيميتر) 9027.90.29.50 - - - - - أجهزة قياس الحموضة mètres( PH )، أجهزة قياس القدرة على الحد من الأكسدة mètres( )rH والأجهزة الأخرى لقياس الموصلية 9027.90.29.60 - - - - - مقاييس اللزوجة، أجهزة اختبار المسامية والتمدد الحراري 9027.90.29.70 - - - - - المشراح (الميكروتوم) 9027.90.29.90 - - - - - غيرها 9028.10.20.00 - - - عدادات الغاز للإنتاج 9028.10.40.00 - - - عدادات الغاز للمراقبة والتحكم أو المعايرة 9028.10.90.00 - - - عدادات أخرى للغاز 9028.20.12.00 - - - - عدادات ضخ المياه 9028.20.13.00 - - - - عدادات المياه والتحكم والمعايرة 9028.20.19.00 - - - - عدادات أخرى للمياه 9028.20.21.00 - - - - عدادات الوقود 9028.20.22.00 - - - - عدادات البترول 9028.20.29.00 - - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 235 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 9028.30.20.00 - - - عدادات توليد الكهرباء 9028.30.90.00 - - - عدادات أخرى للكهرباء 9028.90.10.00 - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 9028.90.20.00 - - - صناديق مصممة خصيصا لاحتواء عدادات الغاز 9028.90.30.00 - - - صناديق مصممة خصيصا لاحتواء عدادات المياه 9028.90.40.00 - - - صناديق مصممة خصيصا لاحتواء عدادات الكهرباء 9028.90.91.00 - - - - عدادات الغاز 9028.90.92.00 - - - - عدادات المياه أو السوائل الأخرى 9028.90.93.00 - - - - عدادات الكهرباء 9029.10.10.00 - - - عدادات دورات، عدادات إنتاج أو عدادات أوقات العمل 9029.10.90.00 - - - غيرها 9029.20.10.00 - - - مؤشرات السرعة للمركبات البرية 9029.20.20.00 - - - أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب) 9029.20.91.00 - - - - كهربائي أو إلكتروني 9029.20.99.00 - - - - غيرها 9029.90.10.00 - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 9029.90.90.00 - - - غيرها 9030.10.00.00 - أدوات وأجهزة لقياس أو كشف الإشعاعات المؤيّنة 9030.20.10.00 - - - أوسيلوسكوب 9030.20.20.00 - - - أوسيلوجراف 9030.31.00.00 - - أجهزة قياس متعددة الأغراض (ملتيمتر)، بدون أجهزة تسجيل 9030.32.00.00 - - أجهزة قياس متعددة الأغراض (ملتيمتر)، ذات أجهزة تسجيل 9030.33.10.00 - - - فولتمتر (أجهزة مقياس التحليل الفولطي)
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 9030.33.20.00 - - - أمبيرمتر (أجهزة لقياس قوة التيار الكهربائي) 9030.33.90.00 - - - غيرها 9030.39.10.00 - - - فولتمتر (أجهزة مقياس التحليل الفولطي) 9030.39.20.00 - - - قوة التيار الكهربائي 9030.39.90.00 - - - غيرها 9030.40.10.00 - - - مقاييس المحادثات الهاتفية 9030.40.20.00 - - - مقاييس مضاعفات الصوت 9030.40.30.00 - - - مقاييس عامل التداخل، وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط 9030.40.40.00 - - - أجهزة محلل شبكة 9030.40.90.00 - - - غيرها 9030.82.00.00 - - لقياس أو مراقبة الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات (بما فيها الموصلات المدمجة) 9030.84.00.00 - - غيرها، ذات أداة تسجيل 9030.89.10.00 - - - إلكترونية 9030.89.90.00 - - - غيرها 9030.90.10.00 - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 9030.90.90.00 - - - غيرها 9031.10.00.00 - آلات موازنة القطع الميكانيكية 9031.20.00.00 - طاولات الاختبار الآلية 9031.41.00.00 - - لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات (بما فيها الموصلات المدمجة) أو لفحص الأقنعة أو الشبيكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه الموصلات (بما فيها الموصلات المدمجة) 9031.49.00.00 - - غيرها 9031.80.00.00 - أدوات، أجهزة وآلات أخرى 9031.90.10.00 - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 9031.90.90.00 - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 237 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 9032.10.10.00 - - - إلكترونية 9032.10.91.00 - - - - بجهاز تحفيز كهربائي 9032.10.99.00 - - - - غيرها 9032.20.00.00 - منظمات الضغط (بريسوستات) 9032.81.00.00 - - هيدروليكية أو بالهواء المضغوط 9032.89.10.00 - - - وحدات إلكترونية للمراقبة والتحكم مستخدمة في السيارات 9032.89.20.00 - - - أجهزة رقمية للمراقبة والتحكم في مركبات السكك الحديدية 9032.89.31.00 - - - - للضغط 9032.89.32.00 - - - - للحرارة 9032.89.33.00 - - - - للرطوبة 9032.89.34.00 - - - - للمستويات 9032.89.35.00 - - - - للضغط والحرارة في آن واحد 9032.89.39.00 - - - - غيرها 9032.89.90.00 - - - غيرها 9032.90.10.00 - - - تركيبات (تجميعات) إلكترونية 9032.90.91.00 - - - - بمنظمات درجات الحرارة 9032.90.99.00 - - - - غيرها 9033.00.00.00 أجزاء ولوازم غير مذكورة ولا داخلة في موضع آخر من هذا الفصل خاصة بالآلات، الأجهزة، الأدوات أو الأصناف المذكورة في الفصل 90 9106.10.20.00 - - - عدادات وقوف السيارات وعدادات الوقت 9106.90.20.00 - - - أجهزة تحكم بالجولة 9106.90.90.00 - - - أجهزة التحكم في الوقت الأخرى وعدادات الوقت، مع آلية الساعة أو محرك متزامن 9107.00.00.00 مفاتيح كهربائية “قاطعات التيار” وقتية وغيرها من الأجهزة، تسمح بتشغيل آلية ذات وقت مزودة بحركة ساعاتية أو بمحرك متزامن 9303.10.90.00 - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الأول (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 9306.90.90.00 - - - غيرها 9405.11.10.00 - - - من الأنواع المستعملة لإضاءة حقول التشغيل 9405.11.90.00 - - - غيرها 9405.19.10.00 - - - من الأنواع المستعملة لإضاءة حقول التشغيل 9405.19.90.00 - - - غيرها 9405.41.29.00 - - - - غيرها من الكاشفات الضوئية 9405.41.90.00 - - - غيرها 9405.42.29.00 - - - - غيرها من الكاشفات الضوئية 9405.42.90.00 - - - غيرها 9405.49.29.00 - - - - غيرها من الكاشفات الضوئية 9405.49.99.00 - - - - غيرها 9406.10.10.00 - - - بيوت صحراوية 9406.10.20.00 - - - شاليهات 9406.10.30.00 - - - مباني 9406.10.90.00 - - - غيرها 9406.20.00.00 - وحدات البناء المصنوعة من الفولاذ 9406.90.10.00 - - - بيوت صحراوية 9406.90.20.00 - - - شاليهات 9406.90.30.00 - - - بيوت زراعية 9406.90.40.00 - - - حظائر ومرائب 9406.90.90.00 - - - غيرها 9603.29.10.00 - - - تشكل أجزاء من الأجهزة 9603.50.00.00 - فرش أخرى تمثل أجزاء آلات، أجهزة أو مركبات 9612.10.10.00 - - - أشرطة التحبير المركبة على بكرات أو خراطيش 9612.10.90.00 - - - غيرها
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 239 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الثاني قائمة معدات التجهيزات والمواد والمنتجات المرتبطة بنشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8418.10.91.00 - - - - بسعة لا تزيد عن 50 لتر 8418.10.92.00 - - - - بسعة تزيد عن 50 لتر ولكن لا تتجاوز 150 لتر 8418.10.93.00 - - - - بسعة تزيد عن 150 لتر ولكن لا تتجاوز 230 لتر 8418.10.94.00 - - - - بسعة تزيد عن 230 لتر ولكن لا تتجاوز 280 لتر 8418.10.95.00 - - - - بسعة تزيد عن 280 لتر ولكن لا تتجاوز 380 لتر 8418.10.96.00 - - - - بسعة تزيد عن 380 لتر ولكن لا تتجاوز 470 لتر 8418.10.97.00 - - - - بسعة تزيد عن 470 لتر ولكن لا تتجاوز 650 لتر 8418.10.98.00 - - - - بسعة تزيد عن 650 لتر 8418.21.91.00 - - - - بسعة لا تزيد عن 50 لتر 8418.21.92.00 - - - - بسعة تزيد عن 50 لتر ولكن لا تتجاوز 150 لتر 8418.21.93.00 - - - - بسعة تزيد عن 150 لتر ولكن لا تتجاوز 230 لتر 8418.21.94.00 - - - - بسعة تزيد عن 230 لتر ولكن لا تتجاوز 280 لتر 8418.21.95.00 - - - - بسعة تزيد عن 280 لتر ولكن لا تتجاوز 380 لتر 8418.21.96.00 - - - - بسعة تزيد عن 380 لتر 8418.29.91.00 - - - - بسعة لا تزيد عن 50 لتر 8418.29.92.00 - - - - بسعة تزيد عن 50 لتر ولكن لا تتجاوز 150 لتر 8418.29.93.00 - - - - بسعة تزيد عن 150 لتر ولكن لا تتجاوز 230 لتر 8418.29.94.00 - - - - بسعة تزيد عن 230 لتر ولكن لا تتجاوز 280 لتر 8418.29.95.00 - - - - بسعة تزيد عن 280 لتر ولكن لا تتجاوز 380 لتر 8418.29.96.00 - - - - بسعة تزيد عن 380 لتر 8418.30.91.00 - - - - بسعة لا تزيد عن 400 لتر
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الثاني (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8418.30.92.00 - - - - بسعة تزيد عن 400 لتر ولكن لا تتجاوز 800 لتر 8418.40.19.10 - - - - - بسعة لا تزيد عن 250 لتر 8418.40.19.20 - - - - - بسعة تزيد عن 250 لتر ولكن لا تتجاوز 900 لتر 8418.40.91.00 - - - - بسعة لا تزيد عن 400 لتر 8418.40.92.00 - - - - بسعة تزيد عن 400 لتر ولكن لا تتجاوز 900 لتر 8418.50.91.10 - - - - - للمنتجات المجمدة 8418.50.91.90 - - - - - غيرها 8418.50.99.00 - - - - خزائن مبردة أخرى 8422.19.00.00 - - غيرها 8438.10.10.00 - - - آلات وأجهزة للمخابز، الحلويات أو البسكويت 8443.16.00.00 - - آلات وأجهزة طباعة فلكسوغرافية 8443.17.00.00 - - آلات وأجهزة طباعة هيلوغرافية 8443.31.11.00 - - - - تشغل بأوراق صيغة 4 A 210( ملم x 297 ملم) 8443.31.19.00 - - - - غيرها 8443.31.21.10 - - - - - مجموعات من الطابعات وآلات التصوير والماسحات الضوئية 8443.31.21.90 - - - - - غيرها 8443.31.29.10 - - - - - مجموعات من الطابعات وآلات التصوير والماسحات الضوئية 8443.31.29.90 - - - - - غيرها 8443.32.11.00 - - - - آلات الطباعة النافثة للحبر 8443.32.12.10 - - - - - آلات طباعة ليزر
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 241 6 أبريل سنة 2023 م الملحق الثاني (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات 8443.32.12.90 - - - - - آلات طباعة أخرى 8443.32.20.00 - - - جهاز فاكس (جهاز ناسخ) 8443.32.91.00 - - - - أجهزة صور طبق الأصل 8443.32.99.00 - - - - غيرها 8443.39.11.00 - - - - آلات الطباعة النافثة للحبر 8443.39.12.00 - - - - آلات الطباعة الأخرى 8443.39.91.00 - - - - جهاز فاكس (جهاز ناسخ) 8443.39.92.00 - - - - ناسخات رقمية 8443.39.93.00 - - - - أجهزة صور طبق الأصل 8443.39.99.00 - - - - غيرها 8443.91.10.00 - - - أجزاء آلات وأجهزة الوضعية التعريفية الفرعية 8443.12 8443.91.91.00 - - - - ماكنات الطي 8443.91.92.00 - - - - المسجلات الأوتوماتيكية 8443.91.99.00 - - - - غيرها 8443.99.10.00 - - - آليات الطباعة 8443.99.20.00 - - - رؤوس الطباعة 8443.99.30.00 - - - خراطيش الحبر حتى وإن كانت مملوءة 8443.99.40.00 - - - خراطيش الكاشفات أو الحبر 8443.99.90.00 - - - غيرها
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
6 أبريل سنة 2023 م الملحق الثالث شهادة التخصيص مع مراعاة : • القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، • المرسوم التنفيذي رقم 23 -…………المؤرخ في ………………عام ………….. الموافق ……………….. سنة ………… الذي يحدد قائمة معدات التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بنشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات، نحن الممضين أسفله، ’‘ ………………’’، العنوان …………….. ر.ت.ج ………..، نصرح باستيراد ………….. الآتي ذكرها : تعيين معدات التجهيزات، المواد، المنتجات : ………………………………………………………………………………………. النشاط المستفيد من الإعفاءات : المنبع/ نقل المحروقات بواسطة الأنابيب/ التكرير/ التحويل. تعيين : رخصة التنقيب/ عقد المحروقات/ امتياز المنبع/ امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب/ غيرها : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المورّد : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مراجع العقد التجاري : …………………………………………………………………………………………………………………………. قيمة معدات التجهيزات والمواد والمنتجات المستوردة بالإعفاء : …………………………………………………….. مراجع الفاتورة (الفواتير) : ………………………………………………………………………………………………………………….. نتعهد، تحت طائلة العقوبات التي ينص عليها القانون، بما يأتي: • تخصيص واستعمال معدات التجهيزات والمواد والمنتجات المستوردة للنشاط المعفى طبقا للمادة 217 أو للمادة 218 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، • إعلام إدارة الجمارك، مسبقا، في حالة تنازل بالمقابل أو بالمجان عن معدات التجهيزات والمواد والمنتجات المستوردة بالإعفاء. إطار مخصص للمصلحة مكتب الجمارك : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… رمز النظام : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. تصريح رقم : …………………………………………………………….. بتاريخ ………………………………………………………………
15 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 243 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يؤهل المديرين الجهويين للخزينة الإمضاء على مقرّرات اعتماد المكلّفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرّخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرّخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرّخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفيتها ومحتواها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 68 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدّد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 2 مكرّر منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 2 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يؤهل المديرون الجهويون للخزينة للإمضاء على مقرّرات اعتماد المكلّفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة .2023 ابراهيم جمال كسالي H قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، في اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – علال حطاب، ممثلا عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – جمال فلوسي، ممثلا عن وزارة العدل، – حميد قطوش، ممثلا عن قيادة الدرك الوطني، – بعزيز لعراس، ممثلا عن المديرية العامة للأمن الوطني، – علي عبد الصمد بن شيخ، ممثلا عن بنك الجزائر، – حمزة منزر، ممثلا عن المديرية العامة للجمارك، – رابح بلقاسمي، ممثلا عن المديرية العامة للضرائب، – كمال نبري، ممثلا عن المديرية العامة للأملاك الوطنية. يرأس رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 رمضان عام 1444 ه
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة).
بموجب قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)، المعدّل، كما يأتي : …………………………………………………” (بدون تغيير حتى) – عبد الحق عامر بن رحو، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، – ……………………….. (بدون تغيير) ……………………………، – محمد شقوري، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – سهيل زعبوبي، ممثل المديرية العامة للغابات، ……………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة 2023، يتضمن تعديل المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 209 و 210 منه، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 6 أبريل سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 6 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبناء على المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المعدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المقرّر القائمة الاسمية الواردة في المقرر المؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعهدة 2021-2024، المعدل. المادة 2 : يفقد السادة الآتية أسماؤهم، عضوية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : .1 بن حداد بوحنيفية، .2 جيدة ناصر، .3 بن حالة محمد عبده، .4 زيكارة مصطفى. المادة 3 : يعين السادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : .1 مير ابراهيم، .2 خميس محمد، .3 داودي فاتح، .4 ركاش عمر. المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة .2023 سيدي محمد بوشناق خلادي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة