ج.ر عدد 44 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-185 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24-186 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 24-187 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 24-188 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 24-189 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام……………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 24-190 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 24-191 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 24-192 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل…………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 24-193 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 24-194 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………… 12 قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 08 / ق.م د/ 24 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1445 الموافق 27 مايو سنة 2024، يحدّد عدد فاحصي التسيير والمدققين لدى المفتشية العامة لمصالح الجمارك، وكذا شروط تعيينهم وزياداتهم الاستدلالية…………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك…………… 16 قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1445 الموافق 19 مايو سنة 2024، يحدّد نسب الأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكيفيات تحصيلها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1445 الموافق 30 مايو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة……………………………………………… 23

21 ذو الحجة عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 يونيو سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة وترقية الصادرات………. 23 قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية………… 23 قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء…………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء……………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد…………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 26 شوال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء…………………………………….. 26

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-185 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.

إنّّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-22 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الجزائريّة / العدد 44 21 ذو الحجة عام 1445 ه 27 يونيو سنة 2024 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-28 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار ومائتان وسبعة عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 1.217.900.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار ومائتان وسبعة عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 1.217.900.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظتي برامج الوزارتين، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج والبرامج الفرعية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني البرنامج : دعم الاستثمار البرنامج الفرعي : تطوير الاستثمار بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 836.300.000 836.300.000 836.300.000 836.300.000 836.300.000 836.300.000

21 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 27 يونيو سنة 2024 م الجدول عناوين البرامج والبرامج الفرعية وزارة الري البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية البرنامج الفرعي : حماية المدن من الفيضانات المجموع مرسوم رئاسي رقم 24-186 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-07 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 الملحق (تابع) بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 381.600.000 381.600.000 381.600.000 381.600.000 381.600.000 381.600.000 1.217.900.000 1.217.900.000 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار ( 46.485.000 دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره تسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألفا ومائة وستون دينارا ( 90.553.160 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسّيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار ( 46.485.000 دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره تسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألفا ومائة وستون دينارا ( 90.553.160 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 ذو الحجة عام 1445 ه الجدول 27 يونيو سنة 2024 م الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام نشاط الوزير الأول 000 485 46 تسيير وتنسيق ومتابعة نشاط الحكومة 000 485 46 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 485 46 مرسوم رئاسي رقم 24-187 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 160 553 90 000 485 46 160 553 90 160 553 90 000 485 46 160 553 90 160 553 90 000 485 46 160 553 90 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة عشر مليارا ومائة وأربعون مليونا ومائة وأربعة وعشرون ألف دينار ( 19.140.124.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره تسعة عشر مليارا وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليونا وأربعمائة واثنان وثمانون ألف دينار ( 19.793.482.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة عشر مليارا ومائة وأربعون مليونا ومائة وأربعة وعشرون ألف دينار ( 19.140.124.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره تسعة عشر مليارا وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليونا وأربعمائة واثنان وثمانون ألف دينار ( 19.793.482.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

21 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2024 م م ج و ا ل م ا لج ش ا ل ا لإ ؤ ا و د لم ع ع د باو ار ا ل ن ف م لخ ي ا لا ة ة ت ا لإ ا ل و ع ا ل ا ال ق د ع ر و ن ح ت ار ا ج م م ط ص ة ي ا ة ن ل د ي ي ا ت ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      1. 4. 6 3 3 2 3 2 2 1
      1. 2. 7 1 1 6 4 2 2 2
    1. 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. 4. 6 3 3 2 3 2 2 1
      1. 2. 7 1 1 6 4 2 2 2
    1. 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. 8. 8 8 8 - 5 5 5
    1. 7. 5 5 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. 8. 8 8 8 - 5 5 5
    1. 7. 5 5 5 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      1. 6. 5 4 4 2 3 6 6 4
      1. 3. 5 2 2 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. 5. 7 7 7 1 1 1 -
    1. 7. 0 7 7 3 1 1
    1. 5. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1. 5. 7 7 7 1 1 1 -
    1. 7. 0 7 7 3 1 1
    1. 5. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. 0 2 0 0 4. 1 0 0 2
      1. 1 4 5 5 2. 1 7 7 6
      1. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. 0 8 4 4 0. 4 6 6 5
      1. 5 9 7 7 5. 7 7 7 4
      1. 4 1 1 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 و ا و ل ا ل ن و ع ش ا ع لا ا ل ل ب ن د و ا ط ا ق ب ا ر و ا ل ل ا م ي ت و ق ا ل ن م ن د ج ا ص ب ا لخ ا س ل ا ل ل ب لي و ف ر ا ي م ر ا ر ة ا ع م ج س ي ج ي ي ة ة

0 ا لا ر 4. 2 ل خ

  • 2 ت ص ا 1 ز ل
  1. ا ا لم ب 6 م ا ب 2 س ت 1 خ : 0 ا د ن 0 ع م ف 0 ا ت ين ق
  2. ل د م ا ت
  • 2 ف ا د 1 ع
  1. ا ت

ا لا ر ل خ

    • ت ص ت ا ز س ل ا ب م ي ا ي ب ر 2 ا : لم : ا ع ن ص ف ا ل ت ق د م د ا ا
    • ف ا ل ح ت ع د ا ت ا لج د و ل لا ا ر ل خ ا لم
    • ت ا ل ز ص ب ل ا م ا ا ح لا ب س ق ت 3 ث : م ن 0 0 ا ا ف 0 0 ع ر ق 0 0 ا ت
    1. ل م ا 9 1 د م ت 2 7 ف ا د
    1. ع ا 4 2 ت 4 6 0 0 0 0 0 0 ا
    1. ا لا ر 0 0 ل خ 0 0 ت ص ا ل
    1. ز ب 2 2 ا م ا 1 1 ا ب
    1. ا ل ت ح 4 و : ي ن 0 0 ا ل ف 0 0 ع ق 0 0 ا ت ا ت
    1. ل م 0 0 د 0 0 ف ا د
    1. ع ا 2 2 ت 1 1
  1. 2. 0 0 0 0 ا 0 0 لا ر
    1. ل خ 0 2 ت ص 0 1 ز
    1. ا 2 9 م 1 3 ا
    1. ا ل مجم 0 0 و 0 0 ا ع ب 0 0 ع ا
    1. ا ت ل 9 4 ل د م د 2 8 ف ا ي
    1. ع د ن 6 1 ا ت ا 5 0 ر
  2. 3.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 24-188 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار ( 497.150.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار ( 497.150.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’الإدارة العامة’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، لمحفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجزائريّة / العدد 44 21 ذو الحجة عام 1445 ه 27 يونيو سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-189 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-09 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة عشر مليارا وستمائة وتسعة وعشرون مليون دينار ( 16.629.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة عشر مليارا وستمائة وتسعة وعشرون مليون دينار ( 16.629.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة العدل، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون

21 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 27 يونيو سنة 2024 م الا م س ج ت م ر ات إ ع و ي ع ا د ج ظ ا ة لا ا ا لإ ي ق ا ا ر ل ة ل لإ و ع د د م د د ت ع ا و ع ع م ف م م ر ا ل م ا لأ ة د ا ا ج ا ا الإ ع ل الإ م لا د د ا ل م ف د ن الا ح ا ت ا ع س ا ت ر ا ا ل ر ج ي م ت ا ي ب ا ة ق د ت ا لم ة ق م س ن ي ا ع ف ت و ي و الإ ح د ة ا ر ي 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 . 3 0 0 0 0 0 4. . 0 8. 0 0 0. 0 4 0 0 6. 2 2 0. . 5 6. 2 0 2 2 0 2 3 8 0 . 0 0 9 8 5 7. . 7 8. 7 3. 0 7 0 0 8. 3. 6 9 9 3. . 7 8 7 7 3 1 2 3 1 . 6 2. . 2. 1 1. 1 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 . 3 0 0 0 0 0 . . 0 8. 0 0 0. 0 4 4 0 0 6. 2 2 0. . 5 6. 2 0 2 2 0 2 3 0 . 0 0 9 8 5 . 7 . 7 8. 9 7 3. 0 0 0 8. 3. 6 9 9 3. . 7 8 7 7 3 1 2 3 1 . 6 . . 2. 1 1. 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 . 0 0. . 0 0 – – – – – – 0 8 8 . 4 4 4 3. . 3

0 2 2 0 1 1 0 1 1 . 0 0. . 0 0 – – – – – – 0 8 8 . 4 4 4 3. . 3

0 2 2 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 . 4 0 0 0 0 0 4. . 0 0 8. 0 0 0. 0 4 0 0 6. 0 0 0. . 5 6. 2 0 7 7 0 2 3 8 0 . . 0 0 9 8 9 0. . 0 8. 7 3. 2 0 0 0 8. 3. 6 0 0 3. . 7 8 8 8 3 1 2 3 1 . 6 2. . 2. 1 1. 1 2 0 2 2 0 0 0 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 . 4 0 0 0 0 0 4. . 0 8. 0 0 0. 0 4 0 0 6. 0 0 0. . 5 6. 2 0 7 7 0 2 3 0 . . 0 0 9 8 9 0. . 0 8. 7 3. 2 0 0 8. 3. 6 0 0 3. . 7 8 8 8 3 1 2 3 1 . 6 2. . 2. 1 1. 1 2 الجزائريّة / العدد 44 9 ع ن ال ا ن و ش ي ا ن ط ا ا ل إ ا ل ل ب د ق ن ا ض ش ر ا ر ل ا د ا م ة ع ا ط م ئ ج ا ل الإ ي س ا و ا ل ا د ل ق ل ج ا ر ع ض ب و ي ا د ر ي ا ا ن ئ م و ي ج ا لإ ا ل د ف ار د ر ي ع ي ة 0 0 0 ر 0 6 6 خ ا 6 6 ل 0 5. . ص ب . 0 5 ا 7 7 ب 0 7 7 0 – ا . 0. . 0 لا 2 4 8 8 ل : 2 2 2 ت 5 ز ن . 0. . 0 ف 3 1 ا م ق

ا ت ت 0 0 ا س 0 6 ع 0 6 ت ي 0 6 6 ي

  1. . م ر . 0 5 ا 0 7 7 د ا 0–7 7 ا لم . 0. . ت 4 0 ص 2 8 8 2 2 ا ل 5 0. . د ا . 0 د ل 3 1 1 ف ح ع ا لج د و ر ل 8 8 خ ا 8 لم 8 8 ص 8 8 ا ل ل
  2. . 9 ب ح – 1–1 ا ا ق لا ب 5 5 ل
  3. . 0 ت 2 2 ز 4 ا : م : ن ف ق ا ت ا ع 8 8 ت ا ل 8 8 م ت 8 8 ا ح
  4. . د – 1–9 ا و 1–1 ت ي 5 5 ل
  5. . 0 ا 2 ل 2 د ف ع 0 0 8 ر 0 6 4 خ 0 8 6 5 . 8 5. . ص 0 8 5 0 9. 7 9 0 7 2 ا 1 0. . لا . 4 5 1
  6. 8 0 ل 2 2 3 ت 5 2 0. . ز . 3 0 ا 1 1 م ا ل مجم و ع 0 8 ا ع 0 6 4 0 8 ت 0 6 5 م . 8 5. . 0 8 5 ا 0 9. 7 9 د ب 0 7 2 ا ت ا 1 0. . ل . 4 5 1 د 2 0. 8 0 ا ي 5 2 3 ل ن 2 0. . د ا . 3 0 ف ر 1 1 1 ع

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 ذو الحجة عام 1445 ه مرسوم رئاسي رقم 24-190 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم.

إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-11 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 الجدول 27 يونيو سنة 2024 م والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار ( 29.600.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار ( 95.600.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار ( 29.600.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار ( 95.600.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في البرنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’تسيير الوزارة’’، ويوزعان حسب الأبواب وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات الباب 3 : نفقات المجموع تسيير المصالح الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع البرنامج : الإدارة العامة 29.600.000 29.600.000–66.000.000 29.600.000 95.600.000 البرنامج الفرعي : تسيير الوزارة 000 600 29 000 600 29–66.000.000 29.600.000 95.600.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت 29.600.000 29.600.000–66.000.000 29.600.000 95.600.000 تصرف وزير الطاقة والمناجم

21 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 27 يونيو سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-191 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-23 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة وخمسون مليارا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 56.897.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة وخمسون مليارا وثمانمائة وسبعة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 56.897.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’الفلاحة والتنمية الريفية’’ – البرنامج الفرعي ‘’تنمية الفلاحة’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-192 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-29 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانمائة وتسعة وسبعون مليون دينار ( 879.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانمائة وتسعة وسبعون مليون دينار ( 879.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة النقل، وفي البرنامج ‘’الحركية واللوجيستيك’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-193 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-31 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، الجزائريّة / العدد 44 21 ذو الحجة عام 1445 ه 27 يونيو سنة 2024 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار وتسعمائة وعشرة ملايين دينار ( 1.910.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وتسعمائة وعشرة ملايين دينار ( 1.910.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في برنامج ‘’الوقاية والعلاج’’ – البرنامج الفرعي ‘’الوقاية والعلاج’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة البرامج لوزارة الصحة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24-194 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

إنّّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

21 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 27 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-36 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليون دينار ( 32.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، برنامج : ‘’ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية’’، البرنامج الفرعي : ‘’ترقية المقاولاتية والإبداع’’، الباب الرابع : ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليون دينار ( 32.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، برنامج : ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي : ‘’الدعم الإداري’’، الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 08 / ق.م د/ 24 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

إنّ المحكمة الدستورية، – بناءً على الدستور، لا سيما المواد 114 و 128 و 132 و 193 منه، – وبناءً على القانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 215 و 216 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م.د/ 21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، – وبناءً على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتين 77 و 78 منه، – وبناءً على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبناءً على تصريح مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 14 مايو سنة 2024، بشغور مقعد النائب عبد الناصر عرجون المنتخب عن قائمة جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية“ المغير“، بسبب الاستقالة، – وبناءً على إرسالية رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم 147/24، المؤرّخة في 14 مايو سنة 2024، والمسجلة بمصلحة أمانة الضبط بالمحكمة الدستورية بتاريخ 15 مايو سنة 2024 تحت رقم 08/2024 الرامية إلى إعلان حالة الشغور لمقعد النائب عبد الناصر عرجون وتعيين النائب المستخلف،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبعد الاطلاع على مُستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الثلاثاء 14 مايو سنة 2024، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة، – حيث أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب عبد الناصر عرجون، والاطلاع على رسالة استقالته، – حيث أن مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع يوم الثلاثاء 14 مايو سنة 2024، وصرح بشغُور مقعد النائب عبد الناصر عرجون، بسبب الاستقالة، – حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني التمس من المحكمة الدستورية التصريح بحالة شغور المقعد وموافاته بقرار استخلاف النائب المذكور أعلاه، – حيث أن طلب الاستقالة المؤرّخ في 25 أبريل سنة 2024 تحت رقم 403/2024 يُفيد بأن المدعو عبد الناصر عرجون قدم استقالته من عهدته النيابية، – حيث أن النائب المستقيل عبد الناصر عرجون مُنتخب عن قائمة جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية ”المغير“، – حيث أن المادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنص على أنه دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية، – حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، القاضية بأن يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور، وتعيين مستخلف المترشح، الجزائريّة / العدد 44 21 ذو الحجة عام 1445 ه 27 يونيو سنة 2024 م – حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د/ 21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع إلى قائمة جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية المغير، تبين أن المترشح عماد الدين بريالة تحصل على 3795 صوتا وهو أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، مما يؤهله لاستخلاف النائب المستقيل عبد الناصر عرجون، وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية، لهذه الأسباب تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : تُعلن حالة شغور مقعد النائب عبد الناصر عرجون، وذلك بسبب الاستقالة. ثانيا : يُستخلف النائب عبد الناصر عرجون بالمترشح عماد الدين بريالة، من نفس القائمة الانتخابية للمدة النيابية المتبقية. ثالثا : تُبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بو لنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا.

21 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 27 يونيو سنة 2024 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1445 الموافق 27 مايو سنة 2024، يحدّد عدد فاحصي التسيير والمدققين لدى المفتشية العامة لمصالح الجمارك، وكذا شروط تعيينهم وزياداتهم الاستدلالية.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-91 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها، لا سيّما المادة 24 منه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 17-91 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد فاحصي التسيير والمدققين لدى المفتشية العامة لمصالح الجمارك وكذا شروط تعيينهم وزياداتهم الاستدلالية. المادة 2 : يحدّد عدد فاحصي التسيير والمدققين كما يأتي : قائمة المناصب العليا عدد المناصب العليا فاحصو التسيير 40 المدققون 20 المادة 3 : يعيّن فاحصو التسيير والمدققون بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك، من بين : .1 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مراقب عام رئيس أو مراقب عام أو متصرف مستشار أو رتبة معادلة لها، في إدارة الجمارك، 2 . الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش عميد أو متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، منها ثلاث (3) سنوات في إدارة الجمارك. .3 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش رئيسي أو متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، منها خمس (5) سنوات في إدارة الجمارك. المادة 4 : تحدد الزيادة الاستدلالية الممنوحة لشاغلي المناصب العليا لفاحصي التسيير والمدققين، وفقا للجدول الآتي :

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي فاحصو التسيير 10 415 المدققون 10 415 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1445 الموافق 27 مايو سنة 2024 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي H قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك. إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 75-40 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانئ، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 203 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-22 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 2020 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، الجزائريّة / العدد 44 21 ذو الحجة عام 1445 ه 27 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-452 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 203 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك. المادة 2 : تحدد شروط إنشاء واستغلال مناطق الفسحة تحت الرقابة الجمركية، الملقاة على عاتق المستغل، في دفتر الشروط المرفق بهذا القرار. القسم الأول أحكام عامة المادة 3 : مناطق الفسحة هي مناطق معتمدة من إدارة الجمارك، تقع خارج المخازن المؤقتة المينائية، موجهة لتخزين البضائع محل الإيداع التلقائي وكذا البضائع التي لم يتم رفعها حسب ماهو منصوص عليه في المواد 927 إلى 931 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : يخصص إنشاء مناطق الفسحة للمؤسسات المينائية المستغلة للمخازن المؤقتة. المادة 5 : لا يمكن تحويل البضائع التي تشكل خطرا، حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى أو التي يتطلب إيداعها شروطاً خاصة، إلاّ إلى مناطق الفسحة المجهزة خصيصا لهذا الغرض.

21 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 27 يونيو سنة 2024 م المادة 6 : تحدد المساحة الدنيا للقطعة الأرضية المخصصة لإنشاء منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية، بعشرة آلاف متر مربع ( 10.000 م .)2 غير أنه، ولأسباب مرتبطة بنشاط مستغل منطقة الفسحة وطبيعة البضاعة الموجهة للتخزين، يمكن إدارة الجمارك أن تقبل مساحة أقل من المساحة المذكورة أعلاه. القسم الثاني إعداد ودراسة ملف الموافقة المسبقة المادة 7 : يخضع إنشاء منطقة الفسحة لموافقة مسبقة من المدير العام للجمارك. يودع طلب الموافقة المسبقة، الذي يحدد اسم ولقب أو اسم الشركة وعنوان مستغل المخزن المؤقت وكذا مكان إنشاء منطقة الفسحة، لدى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليما تبعا لموقع هذه المنطقة، مرفقا بالوثائق الآتية : – النسخة الأصلية لدفتر الشروط المذكور في المادة 2 من هذا القرار، مصادقا عليه من طرف المتعامل، – رخصة صادرة عن والي الولاية المختص إقليما، تبين عدم وقوع القطعة الأرضية المخصصة لاحتضان منطقة الفسحة ضمن العقار الفلاحي، ومحيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – مخطط المساحة وموقع المحلات و/أو الأراضي، محرراً من طرف المصالح المؤهلة قانونا، – نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين. المادة 8 : يرسل الملف بعد الدراسة من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا، برأي معلل، إلى المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلامه. يرسل المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا الملف برأي معلل إلى المديرية العامة للجمارك، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه. تسلّم الموافقة المسبقة من طرف المدير العام للجمارك، وتكون صالحة لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغها، قابلة للتجديد مرة واحدة، بطلب معلل من المستفيد. القسم الثالث إعداد ودراسة ملف الاعتماد المادة 9 : يجب على المستفيدين من الموافقة المسبقة الذين استوفو متطلبات دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، أن يودعوا لدى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا قبل نفاذ آجال صلاحية الموافقة المسبقة المذكورة أعلاه، ملف اعتماد يتضمن الوثائق الآتية : – طلب يبين لقب واسم أو اسم الشركة وعنوان المستفيد والأماكن المخصصة لمنطقة الفسحة وكذا مساحة هذه الأخيرة، – نسخة من عقد الملكية، عقد امتياز، أو عقد إيجار موثق، لا تقل مدته عن ثلاث (3) سنوات، – مخطط الموقع للأماكن يبين التهيئة المحققة، مسلّمة من طرف المصالح المختصة، – نسخة من شهادة مطابقة المحلات لمعايير الأمن، مسلّمة من طرف مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا، – نسخة من ترخيص تخزين المواد الخطيرة مسلّمة من طرف المصالح المعنية، في حالة ما إذا كانت منطقة الفسحة مؤهلة لاستقبال هذه المواد الخطرة، – نسخة من موافقة مصالح المراقبة الصحية والبيطرية والصحة النباتية والمطابقة، لمزاولة مهامهم على مستوى منطقة الفسحة. المادة 10 : تكون مطابقة المحلات والتهيئات والتجهيزات وتركيب المعدات، محل محضر معاينة، معد من طرف مصالح مفتشية أقسام الجمارك المختصة إقليميا. يجب على رئيس مفتشية أقسام الجمارك إعلام مقدم الطلب في حالة معاينة تحفظات حول المطابقة، كتابيا. المادة 11 : يرسل رئيس مفتشية أقسام الجمارك، برأي معلل، إلى المدير الجهوي للجمارك، طلب الاعتماد، مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 المذكورتين أعلاه، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، تحسب من تاريخ إيداع الطلب. المادة 12 : يرسل المدير الجهوي للجمارك، ملف طلب الاعتماد مصحوبا برأي معلل إلى المديرية العامة للجمارك، في أجل لا يتعدى (8) أيام، من تاريخ استلامه. المادة 13 : يتخذ المدير العام للجمارك مقرر اعتماد منطقة الفسحة، بناء على الملف المدروس من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك مصحوبا برأي موافق للمدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا. القسم الرابع تحويل ومكوث ورفع البضائع المادة 14 : يقوم مستغل المخزن المؤقت بإعداد قائمة البضائع المعنية بالتحويل إلى منطقة الفسحة، يرسلها إلى قابض الجمارك المختص من أجل الموافقة، وفقا لأحكام المادتين 74 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، و 931 من الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في حالة تواجد منطقة الفسحة خارج الاختصاص الإقليمي لقابض الجمارك المودع لديه، يتم إبرام اتفاقية بين هذا الأخير وبين قابض الجمارك لمكان تواجد منطقة الفسحة، لتجسيد نقل المسؤولية في تسيير البضائع المحولة. المادة 15 : في حالة عدم حيازة مستغل المخزن المؤقت على منطقة الفسحة، يمكن تحويل البضائع المعنية إلى منطقة فسحة مستغلة من طرف شخص آخر، بشرط إبرام اتفاقية بين الطرفين وبعد موافقة إدارة الجمارك. المادة 16 : يتم تحويل البضائع بناء على أمر بالتحويل معد من طرف قابض الجمارك المودع لديه وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار، وتحت مسؤولية مستغل منطقة الفسحة. المادة 17 : تتم عملية تحويل البضائع على عاتق مستغل منطقة الفسحة وبمرافقة جمركية، باستثناء تلك المحتواة في حاويات أو في مقطورات مجهزة بنظام تحديد الموقع عن طريق القمر الصناعي. المادة 18 : يجب تحويل البضائع المقبولة في مناطق الفسحة بواسطة وسائل نقل مصممة ومجهزة، بحيث : – يمكن وضع الأختام الجمركية بطريقة بسيطة وفعالة، – لا يمكن فصل أي بضاعة عن الأجزاء المختومة لوحدة النقل أو إدخالها دون أن تترك آثار خرق بارزة أو دون قطع الختم الجمركي، – لا تتضمن وسائل النقل هاته أي فضاء مخبأ يسمح بإخفاء البضائع، – تكون كل الفضاءات القابلة لاحتواء البضائع سهلة الدخول للمراقبة الجمركية. المادة 19 : يمكن مصالح الجمارك المختصة إقليميا، بناء على طلب مستغل منطقة الفسحة، أن ترخص باستمرار العمليات الجمركية خارج أيام العمل والأوقات النظامية لعمل مكاتب الجمارك. المادة 20 : يتم قبول البضائع في منطقة الفسحة بناء على الأمر بالتحويل المذكور في المادة 16 أعلاه. يتم إرسال نسخة من الأمر بالتحويل إلى قابض الجمارك المرخص لعملية التحويل، تحمل تأكيد استلام البضائع المحولة على مستوى منطقة الفسحة. المادة 21 : من أجل مسك محاسبة حسب المواد للبضائع من طرف مصالح الجمارك، يفتح سجل مفهرس سنويا في مناطق الفسحة، موقّع ومؤشر عليه من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا. المادة 22 : يمكن القيام بالعمليات المطلوبة لحفظ البضائع المودعة في مناطق الفسحة تحت الرقابة الجمركية على حالها كالتنظيف وإزالة الغبار أو الفرز أو الإصلاح أو تبديل الأغلفة الفاسدة، بعد موافقة إدارة الجمارك. الجزائريّة / العدد 44 21 ذو الحجة عام 1445 ه 27 يونيو سنة 2024 م يمكن الترخيص بالقيام بالعمليات المألوفة كالتقسيم والوزن ووضع العلامات وتجميع الطرود المعدة لتشكيل إرسال واحد، والتي من شأنها أن تسهل رفع البضائع وإيصالها فيما بعد. تتم هذه العمليات المختلفة بحضور أعوان الجمارك. المادة 23 : يقوم أعوان الجمارك بعمليات المراقبة والإحصاء للبضائع المخزنة في مناطق الفسحة خلال كل سداسي. المادة 24 : يكون رفع البضائع الماكثة في مناطق الفسحة، مشروطا باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الخامس إجراءات الغلق المادة 25 : يمكن غلق منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية من طرف المدير العام للجمارك، بعد رأي معلل من رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمدير الجهوي للجمارك المختصين إقليما، في الحالات المذكورة أدناه : – بطلب من المستغل، – عدم تجديد عقد الإيجار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القرار، – إخلال المستغل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القرار وفي دفتر الشروط المرفق به، – إفلاس المستغل، – قرارات الهيئات القضائية، – انعدام نشاط منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية خلال مدة سنة واحدة (1)، – عدم استغلال منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية بعد سنة واحدة (1) من تاريخ إشعار مقرر الاعتماد. لا يتحرر المستغل في الحالات المذكورة سابقا، من التزاماته تجاه إدارة الجمارك إلاّ بعد تصفية وضعية جميع البضائع والمنازعات الممكن معاينتها. يشترط للإغلاق النهائي لمناطق الفسحة، الإخلاء التام للبضائع الماكثة على مستواها. المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024 . لعزيز فايد

21 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 27 يونيو سنة 2024 م الملحق دفتر شروط يحدد شروط إنشاء واستغلال مناطق الفسحة الملقاة على عاتق المستغل. المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط إنشاء واستغلال مناطق الفسحة الملقاة على عاتق المستغل. الفصل الأول شروط الإنشاء المادة 2 : لضمان الشروط المطلوبة لمعالجة العمليات المتعلقة بالبضائع المستقبلة وللمراقبة الجمركية، يكون مستغل منطقة الفسحة ملزماً باحترام معايير البناء والتجهيز المذكورة أدناه : – يجب أن يكون البناء منشأ بطريقة لا تسمح بإنقاص البضائع المودعة فيه، – يجب أن يكون سياج مساحة منطقة الفسحة بعلو ثلاثة (3) أمتار، على الأقل، ومبنياً بالصلب، – تهيئة المساحات الموجهة لنشاطات استقبال وتخزين والفحص المادي للبضائع المودعة، – تهيئة محلات مؤمّنة، موجهة لاستقبال البضائع التي تشكل خطرًا كما هي معرفة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو من شأنها أن تلحق ضررًا بالبضائع الأخرى أو التي يتطلب تخزينها ترتيبات خاصة، – تهيئة محلات مؤمّنة، موجهة لتفريغ البضائع وفرزها قصد بيعها في المزاد العلني أو لتعيين أي وجهة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، مزودة بنظام تسيير يسمح بمتابعة دخول / خروج هذه البضائع والمراقبة الجمركية الدائمة، – تنصيب جهاز سكانير مطابق للمواصفات التقنية التي تحددها إدارة الجمركة وتهيئة محلات لاستغلال صور البضائع الممسوحة ضوئيا، – تنصيب عتاد الوزن ونظام المراقبة المرئية ووسائل الشحن والتفريغ والتحويل، – تركيب معدات الإعلام الآلي والاتصالات، – وضع تحت تصرف مصالح الجمارك، محلات إدارية مجهزة بكل معدات التسيير الإداري، بما فيها أجهزة الإعلام الآلي، – تنصيب نظام مكافحة الحرائق، – تجهيز جميع منافذ مناطق الفسحة بأقفال ذات مفتاحين مختلفين، يبقى أحدهما في حوزة إدارة الجمارك والآخر لدى المستغل، – تهيئة المحلات الموجهة لتنظيم وسير البيع بالمزاد العلني. المادة 3 : الربط بالنظام المعلوماتي للجمارك إلزامي، ويقع على عاتق مستغل منطقة الفسحة. الفصل الثاني شروط الاستغلال المادة 4 : يرتبط البدء في استغلال منطقة الفسحة بما يأتي : – تقديم نسخة من السجل التجاري، – تقديم نسخة من بطاقة التعريف الجبائي، – اكتتاب تعهد عام مكفول أو مضمون، معتمد من طرف قابض الجمارك المختص إقليميا. المادة 5 : يحدد مبلغ التعهد العام بخمسة (5) ملايين دينار للسنة الأولى من استغلال منطقة الفسحة. فيما يخص السنوات المتتالية للاستغلال، يجب احتساب مبلغ التعهد العام، على أساس نسبة 2 % من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة السابقة، في حدود مبلغ عشرين ( 20 ) مليون دينار. المادة 6 : يجب أن يتضمن التعهد، المذكور أعلاه، التزام المستغل بما يأتي :

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 ذو الحجة عام 1445 ه 27 يونيو سنة 2024 م – الالتزام بالشروط والقواعد المحددة لاستغلال وتسيير واستعمال مناطق الفسحة، – دفع الغرامات المستحقة في حالة معاينة مخالفات لها علاقة بالخدمات المقدمة، – تحمل المصاريف المترتبة على تسيير وتخزين البضائع المحولة، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – نقل البضائع إلى منطقة الفسحة تحت ختم جمركي سليم، – تقدم البضائع المودعة في مناطق الفسحة، عند أول طلب لأعوان الجمارك، – إشعار، دون أجل، مصالح الجمارك عن أي تلف في حالة البضائع المخزنة. المادة 7 : يجب على مستغل منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية اكتتاب تأمين لتغطية الخسارة المترتبة على السرقات والحرائق والأخطار الأخرى التي يحتمل أن تتعرض لها البضائع المخزنة. المادة 8 : يجب أن تستغل منطقة الفسحة في أجل لا يتجاوز سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ إشعار مقرر الاعتماد، تحت طائلة إلغاء هذا المقرر. المادة 9 : يجب على المستغل ضمان أمن وحراسة البضائع خلال تحويلها ومكوثها في منطقة الفسحة. المادة 10 : يجب إعلام المتعاملين، عن طريق النشر بالتعليق، بتسعيرات التخزين والشحن والتفريغ وبالمصاريف الأخرى المطبقة على البضائع الماكثة في منطقة الفسحة والمحددة مع احترام قواعد المنافسة. يجب على مستغلي مناطق الفسحة تطبيق نفس التسعيرات المطبقة في المخازن المؤقتة التابعة لها. المادة 11 : يمنع الإشهار التجاري داخل مناطق الفسحة. المادة 12 : يجب على مستغل منطقة الفسحة مسك سجل جرد سنوي للبضائع المودعة. يمسك هذا السجل الموقع والمؤشر عليه من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقلميا، بدون شطب أو زيادة أو تلف من أي نوع، ويوضع تحت تصرف إدارة الجمارك عند أول طلب. المادة 13 : يجب على مستغل منطقة الفسحة تقديم كل الوثائق لأعوان الجمارك، مهما كان نوعها، كالفواتير وسندات التسليم، وبيانات الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات، طبقا لأحكام القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم. المادة 14 : يخضع كل تغيير في ثوابت منطقة الفسحة لنفس القواعد المبينة في المواد من 7 إلى 13 من هذا القرار. غير أن، رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليما يرخص بعمليات التهيئة و البناء التي تهدف إلى السير الحسن لمنطقة الفسحة والتي لا تمس بثوابتها. المادة 15 : يمكن إنشاء مساحات تخزين محدودة داخل منطقة الفسحة، بطلب من أحد المودعين، لأجل احتياجاته الحصرية، بعد موافقة المستغل، وترخيص من رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا، من أجل إيداع البضائع التي تحتاج إلى تخزين منفصل ومعالجات خاصة. المادة 16 : يجب إبلاغ مصلحة الجمارك، المختصة إقليميا، بكل تغيير في القانون الأساسي للمستغل بهدف تعديل المقرر الأولي لاعتماد منطقة الفسحة. المادة 17 : يجب على المستغل الذي يرغب في غلق منطقة الفسحة، إبلاغ الجمارك التابعة لها، بإشعار مسبق بالغلق، على الأقل، شهراً قبل التاريخ المزمع للغلق. حرر ب …………………. في ………………………. عبارة : قرئ وصودق عليه ختم وإمضاء الطالب

21 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 27 يونيو سنة 2024 م الملحق أمر بتحويل مكتب الجمارك ل …………………الرمز رقم ……………. قباضة الجمارك ………………………………………………. رقم ………….(أمر بتحويل) البضائع في …………………………(التاريخ) نحن قابض الجمارك ……………..، ل …………….، نأمر بتحويل البضائع المذكورة أدناه، موضوع الحمولة رقم …… نحو ……….. (اسم الشركة وعنوان منطقة الفسحة للوجهة). .1 المادة رقم ……………………………………… التعريف بالبضائع : طبيعة البضائع ………………………………..: عدد الطرود ……………………………………….: المصدر : ………………………………………….. رقم الحاويات أو الطرود : …………………… التعريف بالمستورد : الاسم أو اسم الشركة : ………………………… العنوان : ………………………………………….. .2 المادة رقم : …………………………………… ……………………………………………………….. قابض الجمارك مكتب الانطلاق الفرقة ……………………. أنا الموقّع أدناه أشهد أنني رخصت بتحويل البضائع مكتب الوجهة الفرقة ……………………. أنا الموقع أدناه أشهد أنني استلمت البضائع المشار إليها المذكورة أعلاه أعلاه المسجلة على التوالي تحت رقم ……………………………….. ب ……………………………. في ………………………………………… الصفة والختم والتوقيع قباضة الجمارك للوجهة ………. أنا الموقّع أدناه أشهد بتكفلي بالبضائع المذكورة أعلاه في سجل ب ………………………………. في …………………………………….. الصفة والختم والتوقيع منطقة الفسحة على التوالي تحت رقم ………………………. الصفة والختم والتوقيع

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1445 الموافق 19 مايو سنة 2024، يحدّد نسب الأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكيفيات تحصيلها. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 27 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 3 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 والمتضمن تطبيق المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98–170 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نسب الأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكيفيات تحصيلها. المادة 2 : تحدّد نسب الأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، كما يأتي : – طلب الحصول على تأشيرة لإصدار القيم منقولة أو عرض للقيم المنقولة عن طريق اللجوء العلني للادخار، وقبول القيم المنقولة في البورصة وكذا العرض العام لبيع أو شراء أو تبادل أو سحب للقيم المنقولة المقبولة للتداول في البورصة : • على مستوى سوق سندات رأس المال (القسم الرئيسي)، سوق سندات الدّين (القسم الممتاز) وكذا سوق المستثمرين المحترفين : تحدّد الأتاوى المسدّدة بنسبة 0,075 % من مبلغ الإصدار أو العرض العمومي، يجب أن لا يفوق مبلغ الإتاوة خمسة (5) ملايين ( 5.000.000 ) دينار، الجزائريّة / العدد 44 21 ذو الحجة عام 1445 ه 27 يونيو سنة 2024 م • على مستوى سوق سندات رأس المال (قسم النمو)، سوق سندات الدّين (القسم الناشئ) أو سوق هيئات التوظيف الجماعي : تحدّد الأتاوى بنسبة 0,05 % من مبلغ الإصدار أو العرض العمومي، يجب أن لا يفوق مبلغ الإتاوة مليون ( 1.000.000 ) دينار. – طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة : إتاوة بمبلغ مائتي ألف ( 200.000 ) دينار، – طلب اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي : إتاوة بمبلغ مائة ألف ( 100.000 ) دينار، – طلب اعتماد هيئة توظيف جماعي : إتاوة بمبلغ مائة ألف ( 100.000 ) دينار، – طلب اعتماد شركة إدارة محافظ : إتاوة بمبلغ مائة ألف ( 100.000 ) دينار، – طلب تسجيل عون مؤهل للقيام بمفاوضات في البورصة : إتاوة بمبلغ مائة ألف ( 100.000 ) دينار، يسدّدها الوسيط في عمليات البورصة، – طلب تسجيل راعي في البورصة : إتاوة بمبلغ مائتي ألف ( 200.000 ) دينار، – طلب تسجيل خبير تقييم مكلف بتقييم الشركات المرشحة لدخول البورصة : إتاوة بمبلغ مائتي ألف ( 200.000 ) دينار، – طلب تأهيل ماسك الحسابات – حافظ سندات : إتاوة بمبلغ مائتي ألف ( 200.000 ) دينار، – طلب الاعتراف بتصنيف مالي : إتاوة بمبلغ مائتي ألف ( 200.000 ) دينار، – تحقيق ينجز لدى الوسطاء في عمليات البورصة : إتاوة بمبلغ عشرة آلاف ( 10.000 ) دينار عن كل وسيط في عمليات البورصة، – دراسة النزاعات التقنية الناتجة عن تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدّد سير البورصة : إتاوة بمبلغ خمسين ألف ( 50.000 ) دينار لكل ملف معالج، يسدّده الطالب، – الإتاوة المحصّلة على شركة تسيير بورصة القيم : تحدّد إتاوة سنوية بنسبة 15 % من مبلغ العمولات التي تحصّلها شركة تسيير البورصة عن عمليات البورصة. المادة 3 : تقوم مصالح لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتحصيل هذه الأتاوى حسب الشروط المحدّدة أعلاه. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 والمتضمن تطبيق المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98–170 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

21 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 27 يونيو سنة 2024 م المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1445 الموافق 19 مايو سنة 2024 . لعزيز فايد وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1445 الموافق 30 مايو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة.

بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1445 الموافق 30 مايو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة، السيدات والسادة : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) التربية الوطنية. – جفافنة سليمان، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، – ………………………………………………….(بدون تغيير حتى) وزارة الشباب والرياضة، – معزوزي مصطفى، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، – ……………………. (الباقي بدون تغيير)…………………….”. وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة وترقية الصادرات.

بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1445 الموافق 3 يونيو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة وترقية الصادرات، كما يأتي : –“السيد محمد مزغاش، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، رئيسا، – السيد بلال عوالي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، نائبا للرئيس. الأعضاء الدائمون : – السيد عبد النور برحال، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – السيد كمال بوخداش، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – السيد هشام قلمامن، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيدة مريم بوعبد االله، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، – السيدة فراح مقيدش، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة. الأعضاء المستخلفون : – السيد نور الدين بوزارة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – السيد محمد لمين رباعي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – السيدة رتيبة بن مريح، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيدة نوال عربان، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، – السيد ياسين زواوة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة”. H قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية.

إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد عمرهلايلي، مديرا عاما للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمر هلايلي، المدير العام للتجارة الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التجارة وترقية الصادرات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 . الطيب زيتوني H قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش.

إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، الجزائريّة / العدد 44 21 ذو الحجة عام 1445 ه 27 يونيو سنة 2024 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد محمد مزغاش، مديرا عاما للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد مزغاش، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة وترقية الصادرات، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 . الطيب زيتوني وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، كما يأتي : “…………….(بدون تغيير حتى) المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، السيّدتان والسادة : – محمد زوبيري، – ……………………….(بدون تغيير حتى) محمد قاشي، – حكيم بونعامة، – ……………………….(بدون تغيير حتى) فريد حنضالة – مليكة بوطاوي. – ……………………….(بدون تغييرحتى) سيدي محمد غول، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،

21 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25 27 يونيو سنة 2024 م – محمد دقيش، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – فريد رمول، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – الهامل مرنيز، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، – …………………….(بدون تغيير حتى) بعنوان ممثل الإدارة المركزية للميزانية : – محمد درويش ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللّجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها في اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي : – يوسف حسين، رئيسا. بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : – نورة عاكيف، – كمال الدين ليماني، محفوظ ميقاتلي. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : – أمين عبديدو، – ربيع حشفة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. H قرار مؤرّخ في 26 شوال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء.

بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي، وتنظيمها وسيرها، في اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي : – عبلة بلحفصي، رئيسة. بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء : – ميلود بوزريبة، – قويدر داني، – بوعلام غوات. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء : – مصطفى بوخريصة، – عقيلة طهرات. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 26 شوال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد.

بموجب قرار مؤرّخ في 26 شوال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، في اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي : – حيزية بن كريرة، رئيسة. بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد : – أعمر شباب، – زناتي بن يوسف، – ضاوية نديل. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتقاعد : – سهام زرمان، – فاتن عباد. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 44 21 ذو الحجة عام 1445 ه 27 يونيو سنة 2024 م تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد. H قرار مؤرّخ في 26 شوال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

بموجب قرار مؤرّخ في 26 شوال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي : “–………………………………………………..(بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، السيدتان والسادة: – ….(بدون تغيير حتى) مراد عتيق، – ليندة ساعد، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة