مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-223 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………….. 3 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب………………………….. 3 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة……… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية المدية… 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّنان تعيين مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّنان تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية………………………… 15 قرار مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تعيين الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار/الناحية العسكرية الثالثة……………………………………………………………………………………… 15 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمّن إنش اء ف رع للمرك ز الثقافي الإسلامي في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع……………………………………………………………………… 16
18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 3 21 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-223 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-44 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال لسنة 2016، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 37-21 وعنوانه : “تسوية الديون السابقة والمتعلقة بالإيواء الأمني لمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج على عاتق وزارة الاتصال والمؤسسة العمومية للتلفزيون”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وثمانون مليونا وأربعمائة ألف دينار 482.400.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وثمانون مليونا وأربعمائة ألف دينار 482.400.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، وفي الباب رقم 37-21 الذي عنوانه : “تسوية الديون السابقة والمتعلقة بالإيواء الأمني لمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج على عاتق وزارة الاتصال والمؤسسة العمومية للتلفزيون”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما ي خصه، ب تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وب مقت ضى الأمر رقم 70-20 ال م ؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- رخيسة بشير، المولود بتاريخ 30 مارس سنة 1965 بمروانة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 132 وعقد الزواج رقم 100 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 1995 بمروانة (ولاية باتنة) وبناته القاصرات :
- رتيبة، المولودة بتاريخ 23 يونيو سنة 1999 بباتنة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3724،
- آية، المولودة بتاريخ 19 أكتوبر سنة 2003 بمروانة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1452،
- خديجة، المولودة بتاريخ 16 غشت سنة 2009 بمروانة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1672،
- أميرة، المولودة بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2010 بمروانة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 2430، وي دعون من الآن ف صاعدا : راشدي بشير، راشدي رتيبة، راشدي آية، راشدي خديجة، راشدي أميرة.
- رخيسة سماح، المولودة بتاريخ أول يوليو سنة 1996 بمروانة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 877 وتدعى من الآن فصاعدا : راشدي سماح.
- رخيسة الوردي، المولود بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1960 بكورناي ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00147 وعقد الزواج رقم 092 المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 1989 بمروانة ( ولاية باتنة ) وابنه القاصر:
- احمد رامي، المولود بتاريخ 5 مارس سنة 1998 بمروانة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00309، ويدعيان من الآن فصاعدا: راشدي الوردي، راشدي احمد رامي.
- رخيسة سارة، المولودة بتاريخ 2 مارس سنة 1996 بمروانة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00356 وتدعى من الآن فصاعدا: راشدي سارة.
- رخيسة إيمان، المولودة بتاريخ 12 مارس سنة 1992 بمروانة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00490 وتدعى من الآن فصاعدا: راشدي ايمان. 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 غشت سنة م
- رخيسة سيف الدين، المولود بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1990 بمروانة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02174 ويدعى من الآن فصاعدا : راشدي سيف الدين.
- شمبيط أحمد، المولود بتاريخ 5 مارس سنة 1982 بمستغانم ( ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 01284 ويدعى من الآن فصاعدا: بوزيان أحمد.
- شمبيط هجيرة، المولودة بتاريخ 15 مايو سنة 1979 بمستغانم ( ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 02677 وعقد الزواج رقم 656 المحرر بتاريخ 28 مايو سنة 2007 بمستغانم ( ولاية مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا: بوزيان هجيرة.
- شمبيط نور الدين، المولود بتاريخ 25 يناير سنة 1984 بمستغانم ( ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 00486 ويدعى من الآن فصاعدا: بوزيان نور الدين.
- شمبيط مليكة، المولودة بتاريخ 25 مارس سنة 1974 بغليزان ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 861 وعقد الزواج رقم 102 المحرر بتاريخ 8 أبريل سنة 2001 بمستغانم ( ولاية مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان مليكة.
- شمبيط لعيد، المولود بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1976 بغليزان ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 3461 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 26 فبراير سنة 2007 بالسوافلية ( ولاية مستغانم) وولداه القاصران:
- لخضر، المولود بتاريخ 28 يوليو سنة 2008 بمستغانم ( ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 4645،
- فاروق، المولود بتاريخ 24 فبراير سنة 2012 بمستغانم ( ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 1678، ويدعون من الآن فصاعدا: بوزيان لعيد، بوزيان لخضر، بوزيان فاروق.
- شمبيط حاج عبد القادر، المولود بتاريخ 7 فبراير سنة 1973 بغليزان ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 348 وعقد الزواج رقم 053 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2003 بمولاي سليسن ( ولاية مستغانم) وأولاده القصر:
- محمد، المولود بتاريخ 17 غشت سنة 2006 بمستغانم ( ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 04713،
- حمزة، المولود بتاريخ 12 مارس سنة 2010 بمستغانم ( ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 01969،
18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- بلال، المولود بتاريخ 3 فبراير سنة 2013 بمستغانم ( ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 1189، ويدعون من الآن فصاعدا: بوزيان حاج عبد القادر، بوزيان محمد، بوزيان حمزة، بوزيان بلال.
- شمبيط حليمة، المولودة بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1970 بغليزان ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 2059 وعقد الزواج رقم 677 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1992 بمستغانم ( ولاية مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا: بوزيان حليمة.
- بلقرون زوليخة، المولودة بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1972 بعين الصفراء ( ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 00993/00/1972 وعقد الزواج رقم 017 المحرر بتاريخ 24 غشت سنة 1999 بمغرار ( ولاية النعامة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن علال زوليخة.
- بلقرون خديجة، المولودة بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1969 بعين الصفراء ( ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 00848/00/1969 وعقد الزواج رقم 04 المحرر بتاريخ 7 أبريل سنة 1988 بمغرار ( ولاية النعامة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علال خديجة.
- بلقرون فطيمة، المولودة بتاريخ 14 يناير سنة 1967 بعين الصفراء ( ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 00031/00/1967 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 10 يوليو سنة 1984 بمغرار ( ولاية النعامة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علال فطيمة.
- بلقرون عبد الناجي محمد، المولود بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1963 بعين الصفراء ( ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 00798/00/1963 وعقد الزواج رقم 828 المحرر بتاريخ 12 مارس سنة 1997 بوهران ( ولاية وهران) وأولاده القصر:
- أس امة، الم ولود بتاريخ 31 يناير سنة 1998 بعين الصفراء ( ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 00098/00/1998،
- إي م ان، المولودة بتاريخ 2 مايو سنة 1999 بعين الصفراء ( ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 00368/00/1999،
- سارة، المولودة بتاريخ 24 غشت سنة 2004 بعين الصفراء ( ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 00842/00/2004، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5
- هاجر، المولودة بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2007 بعين الصفراء ( ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 01273/00/2007، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علال عبد الناجي محمد، بن علال أسامة، بن علال إيمان، بن علال سارة، بن علال هاجر.
- بجاوي خنفر عمار، المولود بتاريخ 6 غشت سنة 1963 ببرج بن عزوز ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 70/1963 وعقد الزواج رقم 684 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 1990 ببسكرة ( ولاية بسكرة) وأولاده القصر:
- محمد، المولود بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1999 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04438،
- يمينة، المولودة بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1999 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04439،
- رفيق، المولود بتاريخ 12 يناير سنة 2009 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00313،
- هبة، المولودة بتاريخ 8 غشت سنة 2011 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 05588، ويدعون من الآن فصاعدا: بجاوي عمار، بجاوي محمد، بجاوي يمينة، بجاوي رفيق، بجاوي هبة.
- بجاوي خنفر يسمين، المولودة بتاريخ 9 مارس سنة 1992 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01329 وعقد الزواج رقم 2386 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2012 ببسكرة ( ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا: بجاوي يسمين.
- بجاوي خنفر وائل، المولود بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1994 ببسكرة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 06327 ويدعى من الآن فصاعدا: بجاوي وائل.
- ت اريول ت ي وسف، المولود سنة 1977، بحكم صادر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1983، بعين كرشة ( ولاية ام البواقي) شهادة الميلاد رقم 27 وعقد الزواج رقم 103 الم حرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 2000 بهنشير تومغني ( ولاية ام البواقي) وأولاده القصر:
- رهام، المولودة بتاريخ 20 فبراير سنة 2002 بعين كرشة ( ولاية ام البواقي) شهادة الميلاد رقم 100،
- سفيان، المولود بتاريخ 21 مايو سنة 2005 بعين كرشة ( ولاية ام البواقي) شهادة الميلاد رقم 254،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- صارة، المولودة بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2007 بعين كرشة ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 495، ويدعون من الآن فصاعدا: صلاح يوسف، صلاح رهام، صلاح سفيان، صلاح صارة.
- بصيلة محمد المهدي، المولود بتاريخ 29 غشت سنة 1986 بالطاهير ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 02274 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحمن محمد المهدي.
- بوحلوفة محمد، المولود بتاريخ 25 يناير سنة 1985 ببوحليم ( ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00083 ويدعى من الآن فصاعدا: حنيفي محمد.
- بعرة بوعبد الله، المولود بتاريخ 2 يناير سنة 1979 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 0082 وعقد الزواج رقم 00148 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 2005 بعين البية ( ولاية وهران) وأولاده القصر:
- منال، المولودة بتاريخ 10 يوليو سنة 2006 ببطيوة ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00260،
- اسيا، المولودة بتاريخ 11 غشت سنة 2009 ببطيوة ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00224،
- محمد ندير، المولود بتاريخ أول يناير سنة 2015 ببطيوة ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00001، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد المومن بوعبد الله، عبد المومن منال، عبد المومن اسيا، عبد المومن محمد ندير.
- لجرب أحمد، المولود بتاريخ 27 يونيو سنة 1978 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01191 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد النور أحمد.
- لجرب سفيان، المولود بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1977 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01499 وعقد الزواج رقم 1070 المحرر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2007 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وولداه القاصران :
- وائل سيد علي، المولود بتاريخ 28 يناير سنة 2009 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00423،
- سامي عبد النور، المولود بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2011 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 03901، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد النور سفيان، بن عبد النور وائل سيد علي، بن عبد النور سامي عبد النور. 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 غشت سنة م
- لجرب خيرة سميرة، المولودة بتاريخ 18 يناير سنة 1984 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00164 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد النور خيرة سميرة .
- لجرب عياط محمد لمين، المولود بتاريخ 28 غشت سنة 1976 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01297 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد النور عياط محمد لمين.
- لجرب حاج عيسى، المولود بتاريخ أول ديسمبر سنة 1986 بآفلو ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1594 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد النور حاج عيسى.
- جاجة سماعيل، المولود بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1973 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 12663 وعقد الزواج رقم 04485 المحرر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2010 بوهران ( ولاية وهران) وولده القاصر:
- أنس إياد، المولود في 31 غشت سنة 2012 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 15526، ويدعيان من الآن فصاعدا : حساني سماعيل، حساني أنس إياد.
- قط الزهراء، المولودة بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1958 بمعسكر ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 01210/00/1958 وعقد الزواج رقم 384 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 1984 بمعسكر ( ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان الزهراء.
- قط بوعزة، المولود في 18 يناير سنة 1965 بمعسكر ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00116/00/1965 وعقد الزواج رقم 86 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1996 بمعسكر ( ولاية معسكر) وأولاده القصر :
- عبد الرحمان، المولود في 9 غشت سنة 1997 بمعسكر ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02242،
- أمينة، المولودة في أول مايو سنة 2001 بمعسكر ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01214،
- عبير، المولودة في 14 يناير سنة 2003 بمعسكر ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00162،
- يوسف، المولود في 4 ديسمبر سنة 2004 بمعسكر ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 03996،
18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- محمد، المولود في 28 أبريل سنة 2008 بمعسكر ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01524،
- أية، المولودة في 19 نوفمبر سنة 2010 بمعسكر ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 04820، وي دعون من الآن ف صاعدا : بن سليمان بوعزة، بن سليمان عبد الرحمان، بن سليمان أمينة، بن سليمان عبير، بن سليمان يوسف، بن سليمان محمد، بن سليمان أية.
- قط بن عمر، المولود بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1967 بمعسكر ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01970/00/1967 وعقد الزواج رقم 257 المحرر بتاريخ 15 مايو سنة 2008 بمعسكر ( ولاية معسكر) وولداه القاصران :
- عبد النور، المولود في 23 أبريل سنة 2009 بوادي التاغية ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00085/00/2009،
- محمد لطفي، المولود في 17 يناير سنة 2011 بوادي التاغية ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00014/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا: بن سليمان بن عمر، بن سليمان عبد النور، بن سليمان محمد لطفي.
- بوال عومر، المولود بتاريخ 28 يناير سنة 1953 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00071/00/1953 وعقد الزواج رقم 146 المحرر بتاريخ 14 مايو سنة 1973 بغرداية ( ولاية غرداية ) وابنته القاصرة :
- آسيا، المولودة في 9 نوفمبر سنة 2000 بسيدي أعباز ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01758، وي دعي ان من الآن فصاعدا : بن سليمان عومر، بن سليمان آسيا.
- بوال محمد، المولود بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1988 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 2019 وعقد الزواج رقم 95 المحرر بتاريخ 3 مارس سنة 2010 بغرداية ( ولاية غرداية ) وولده القاصر :
- أنس، المولود في أول يوليو سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1949، وي دع ي ان من الآن فصاعدا : بن سليمان محمد، بن سليمان أنس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7
- بوال حسين، المولود بتاريخ 24 فبراير سنة 1991 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 328 وعقد الزواج رقم 785 المحرر بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان حسين .
- بوال نصيرة، المولودة بتاريخ 21 يناير سنة 1984 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 99 وع قد الزواج رقم 93 المحرر بتاريخ 29 فبراير سنة 2010 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان نصيرة.
- بوال زينب، المولودة بتاريخ أول سبتمبر سنة 1981 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00992/00/1981 وعقد الزواج رقم 569 المحرر بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2000 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان زينب.
- بوال خديجة، المولودة بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1977 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01427/00/1977 وعقد الزواج رقم 497 المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 1999 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان خديجة.
- بوال باية، المولودة بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1973 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01456 وعقد الزواج رقم 159 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 1989 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان باية.
- بعرة الطاهر، المولود بتاريخ 22 غشت سنة 1976 بأولاد ساسي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00138 وعقد الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 2012 برأس الميعاد ( ولاية بسكرة ) وابنته القاصرة :
- رؤى، المولودة في 8 يوليو سنة 2013 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1935، ويدعيان من الآن فصاعدا : طالبي الطاهر، طالبي رؤى.
- بعرة عز الدين، المولود بتاريخ 3 غشت سنة 1994 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 01423 ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي عز الدين.
- بعرة محمد، المولود بتاريخ أول مارس سنة 1963 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 14 وعقد الزواج رقم 350 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1992 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) وولداه القاصران :
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- فاطمة الزهراء، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1997 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 02108،
- عبد الرحمان، المولود في 6 أكتوبر سنة 2001 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 01537، ويدعون من الآن فصاعدا : فايزي محمد، فايزي فاطمة الزهراء، فايزي عبد الرحمان.
- بعرة فتيحة، المولودة بتاريخ 4 غشت سنة 1993 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 01367 وتدعى من الآن فصاعدا : فايزي فتيحة.
- بن حتشي محمد، المولود بتاريخ 16 مايو سنة 1936 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 00894/00/1936 وعقد الزواج رقم 218 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1958 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حجي محمد.
- بن حتشي عبد الرحيم، المولود بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1961 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 03595/00/1961 وعقد الزواج رقم 1084 المحرر بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1993 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) وولداه القاصران :
- وسيلة، المولودة في 10 غشت سنة 1998 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 04161/00/1998،
- إبراهيم، المولود في 14 مارس سنة 2005 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 01500/00/2005، ويدعون من الآن فصاعدا : بن حجي عبد الرحيم، بن حجي وسيلة، بن حجي إبراهيم.
- بن حتشي سيدي محمد، المولود بتاريخ 21 يناير سنة 1995 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة ال ميلاد رقم 00389/00/1995 ويدعى من الآن فصاعدا : بن حجي سيدي محمد.
- بن حتشي إيمان، المولودة بتاريخ 22 يوليو سنة 1990 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 03520/00/1990 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حجي إيمان.
- بن حتشي عبد اللطيف، المولود بتاريخ 2 يناير سنة 1963 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 غشت سنة م الميلاد رقم 00048/00/1963 وعقد الزواج رقم 476 المحرر بتاريخ 15 يونيو سنة 1989 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) وعقد الزواج رقم 116 المحرر بتاريخ 20 أبريل سنة 2007 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) وولده القاصر :
- وسيم، المولود في 19 نوفمبر سنة 2011 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 10580/00/2011، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن حجي عبد اللطيف، بن حجي وسيم.
- بن حتشي فتحي، المولود بتاريخ 4 يناير سنة 1965 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 00065/00/1965 وعقد الزواج رقم 987 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1969 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) وولداه القاصران :
- ريم ياسمينة : المولودة في 10 أكتوبر سنة 2001 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 05664/00/2001،
- وليد، المولود في 12 ديسمبر سنة 2010 بشتوان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 00668/00/2010، وي دع ون من الآن ف ص اع دا : بن ح جي ف ت حي، بن حجي ريم ياسمينة، بن حجي وليد.
- بن حتشي سليمة، المولودة بتاريخ 14 يناير سنة 1964 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 00293/00/1964 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حجي سليمة.
- بن حتشي أمينة، المولودة في 17 يوليو سنة 1997 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 03730/00/1997 وتدعى من الأن فصاعدا : بن حجي أمينة.
- زبوجة علي، المولود بتاريخ 15 يناير سنة 1988 بالحمادنة ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00022 ويدعى من الآن فصاعدا : بختي علي.
- بوحمار الحاج، المولود خلال سنة 1972 بالحساسنة ( ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 36 وعقد الزواج رقم 500 المحرر بتاريخ 21 أبريل سنة 1999 بوهران ( ولاية وهران) وولداه القاصران :
- إلياس شهر الدين، المولود في 18 مايو سنة 2002 بالقبة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2783،
18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- إياد محمد البشير، المولود في 20 مايو سنة 2008 بالقبة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4605، ويدعون من الآن فصاعدا : بوداود الحاج، بوداود إلياس شهر الدين، بوداود إياد محمد البشير.
- ناوي صالح، المولود بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1986 بلرجام ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00550/00/1986 ويدعى من الآن فصاعدا : بن زيتن صالح.
- بورخيس أحسن، المولود بتاريخ 16 فبراير سنة 1953 بالجزائر الوسطى ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 1218 وعقد الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 10 فبراير سنة 1987 بالشراقة ( ولاية الجزائر) وابنته القاصرة :
- شيماء، المولودة بتاريخ 25 سبتمبر سنة 2001 بزرالدة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1890، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوركيس أحسن، بوركيس شيماء.
- بورخيس عبد الوهاب، المولود بتاريخ 18 أبريل سنة 1956 بالجزائر الوسطى ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3146 وعقد الزواج رقم 152 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1997 بالمدنية ( ولاية الجزائر) وولداه القاصران :
- عقبة، المولود بتاريخ أول يونيو سنة 1998 بحسين داي ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01967،
- محمد أمين، المولود بتاريخ أول يوليو سنة 2004 بحسين داي ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03043، ويدعون من الآن فصاعدا : بوركيس عبد الوهاب، بوركيس عقبة، بوركيس محمد أمين.
- فار محمد، المولود بتاريخ 26 يناير سنة 1964 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 166 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 30 يونيو سنة 1990 بالدبيلة ( ولاية الوادي ) وولداه القاصران :
- وهيبة، المولودة بتاريخ 9 مارس سنة 2002 بالدبيلة ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00167/00/2002، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9
- أحمد السعيد، المولود بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2005 بالدبيلة ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 01023/00/2005، ويدعون من الآن فصاعدا : فارس محمد، فارس وهيبة، فارس أحمد السعيد.
- فار نصر الله، المولود بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1993 بالدبيلة ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01652/00/1993 ويدعى م ن الآن فص اعدا : فارس نصر الله.
- فار نبيهة، المولودة بتاريخ 21 مايو سنة 1996 بالدبيلة ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00589/00/1996 وتدعى من الآن فصاعدا : فارس نبيهة.
- بن قمجة الصغير، المولود بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1966 بلفريقات ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 01429 وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 2002 بقلال ( ولاية سطيف ) وولداه القاصران :
- لم يس، ال م ولودة في 7 أبريل سنة 2003 بعين ولمان ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 00655،
- يونس، المولود في 17 غشت سنة 2006 بعين ولمان ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 02062، ويدعون من الآن فصاعدا : مهدي الصغير، مهدي لميس، مهدي يونس.
- حلوفة فاطمة، المولودة خلال سنة 1945 بالمفتاحة ( ولاية المدية) بحكم صادر بتاريخ 27 يونيو سنة 1956، شهادة الميلاد رقم 205 وعقد الزواج رقم 35 المحرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1960 ببوغزول ( ولاية المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : حبيب فاطمة.
- دايخ أحسن، المولود بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1917 بقاوس ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 00092 وعقد الزواج رقم 958 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1950 بالطاهير ( ولاية جيجل ) ويدعى من الآن فصاعدا : دايك أحسن.
- دايخ محمد، المولود بتاريخ 17 فبراير سنة 1954 بالطاهير ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 448 وعقد الزواج رقم 346 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 1993 ببشار ( ولاية بشار) وأولاده القصر :
- أمين، المولود بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1999 ببشار ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 02270/00/1999،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نايلة عبير، المولودة بتاريخ 7 أبريل سنة 2005 ببشار ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 01061/00/2005،
- مروة، المولودة بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2008 ببشار ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 04078/00/2008، ويدعون من الآن فصاعدا : دايك محمد، دايك أمين، دايك نايلة عبير، دايك مروة.
- دايخ محمد وليد، المولود بتاريخ 20 مارس سنة 1995 ببشار ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00836/00/1995 ويدعى من الآن فصاعدا : دايك محمد وليد. المادّة 2 : ع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ★ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سن ة 2016، تنهى م ه ام ال سّ ادة الآت ي ة أسم اؤهم بصفتهم رؤس اء دواوين ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد طالب، في ولاية البليدة،
- إبراهيم بهلولي، في ولاية جيجل،
- جموعي مدوح، في ولاية البيض،
- محمد عبد القادر بكادي، في ولاية إيليزي،
- يوسف بهون، في ولاية برج بوعريريج، 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 غشت سنة م
- يحيى بن زين، في ولاية تندوف،
- بلقاسم عازب، في ولاية الوادي،
- محفوظ بوزرطيط، في ولاية تيبازة،
- رشيد خلوي، في ولاية عين الدفلى،
- عبد الهادي حاج قدور، في ولاية عين تموشنت،
- توهامي قوقة، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد عياش هواري، بصفته مفتشا عاما في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- منور صادق، في ولاية البليدة،
- عبد الكريم كوشيت، في ولاية برج بوعريريج،
- زين الدين عيساوي، في ولاية النعامة،
- العيد طيبي، في ولاية النعامة،
- الشيخ زرقاط، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد جمال سلسلات عتو، بصفته مفتشا بالمفتشية الع امة في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى.
18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموج ب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 ال م وافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآت ية أسم اؤهم بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مصطفى حمداوي، في ولاية أدرار،
- أحمد بوأحمد، في ولاية بجاية،
- عبد الله أبي نوار، في ولاية البليدة،
- عبد الحكيم بوفروة، في ولاية الجلفة،
- فريد عكمون، في ولاية جيجل،
- عبد القادر بختي، في ولاية مستغانم،
- مصطفى خرباش، في ولاية تيسمسيلت،
- نصر الدين قدوري، في ولاية الطارف،
- محمد بن كلثوم، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سن ة 2016، يتض مّن إنه اء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولاي ات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- فوضيل دويفي، في ولاية الشلف،
- محمد علالو، في ولاية تبسة،
- فيصل بن شعيب، في ولاية تيارت،
- رابح علي، في ولاية البيض،
- بن عمر سونه، في ولاية برج بوعريريج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 م رس وم رئاس يّ مؤرّخ في 23 رم ض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سن ة 2016، يتض مّن إنه اء م ه ام كاتب ين عامي ن ل دى رئ ي سي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآت ي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهم ا على التّقاعد :
- صالح منصوري، بدائرة العقلة ف ي ولاي ة تبسة،
- مخت ار ب وقط، بدائ رة ت رعي بين ان في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أس ماؤهم مديرين للإدارة المحل ية في الولايات الآتية :
- مصطفى خرباش، في ولاية بجاية،
- عبد الله أبي نوار، في ولاية بشار،
- عياش هواري، في ولاية البليدة،
- أحمد بوأحمد، في ولاية الجزائر،
- عبد الحكيم بوفروة، في ولاية قسنطينة،
- فريد عكمون، في ولاية مستغانم،
- نصر الدين قدوري، في ولاية معسكر،
- محمد بن كلثوم، في ولاية وهران،
- عبد القادر بختي، في ولاية تيبازة،
- مصطفى حمداوي، في ولاية عين تموشنت.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّادة الآت ية أس م اؤهم، مدي رين للتقنين والشؤون العام ة في الولايات الآتية :
- فيصل بن شعيب، في ولاية الشلف،
- رابح علي، في ولاية بجاية،
- بن عمر سونه، في ولاية تلمسان،
- محمد علالو، في ولاية سطيف،
- فوضيل دويفي، في ولاية تيبازة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّنان تعيين مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدة والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم، مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات الآتية :
- محمد بوعزارة، في ولاية الأغواط،
- أحمد براهيمي، في ولاية الأغواط،
- جميلة بوخالفة، في ولاية باتنة،
- سعيدة تواتي، في ولاية بجاية،
- لميس بن شعيرة، في ولاية بسكرة،
- عبد الرحمان الحساوي، في ولاية تامنغست،
- نصيرة سالم، في ولاية المسيلة،
- قادة مزاري، في ولاية معسكر،
- طارق سيبوكر، في ولاية ورقلة،
- الشيخ قادري، في ولاية البيض،
- حسين حاليمي، في ولاية تيبازة،
- آمال سد علي، في ولاية عين الدفلى،
- هواري بخدة، في ولاية غليزان. 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 غشت سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات الآتية :
- آمال أونيس، في ولاية أم البواقي،
- عبد المالك أمبوعزة، في ولاية تلمسان،
- عقبة رقيق، في ولاية الجلفة،
- بلخير خالدي، في ولاية تندوف. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- ولاية باتنة :
- دائرة أولاد سي سليمان : عبد الكريم كوشيت.
- ولاية بشار :
- دائرة أولاد خضير : زين الدين عيساوي.
- ولاية تيارت :
- دائرة مشرع الصفا : العيد طيبي.
- ولاية سيدي بلعباس :
- دائرة عين البرد : منور صادق.
- ولاية تيبازة :
- دائرة سيدي عمرو : الشيخ زرقاط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- ولاية تيزي وزو :
- دائرة واقنون : توهامي قوقة.
- ولاية سطيف :
- دائرة بوعنداس : يوسف بهون.
- ولاية سكيكدة :
- دائرة أم الطوب: إبراهيم بهلولي.
- ولاية سيدي بلعباس :
- دائرة تلاغ : رشيد خلوي.
18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- ولاية قسنطينة :
- دائرة قسنطينة : محمد طالب.
- ولاية المدية :
- دائرة عوامري : محفوظ بوزرطيط.
- ولاية مستغانم :
- دائرة عشعاشة : بلقاسم عازب.
- ولاية المسيلة :
- دائرة حمام الضلعة : يحي بن زين.
- ولاية تيسمسيلت :
- دائرة عماري : عبد الهادي حاج قدور.
- ولاية الوادي :
- دائرة جامعة : محمد عبد القادر بكادي.
- ولاية غرداية :
- دائرة ضاية بن ضحوة : جموعي مدوح. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّنان تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدتان والسّ ادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية :
- أحمد عسري، بدائرة فنوغيل في ولاية أدرار،
- سيدي علي أدجرفور، بدائرة أولف في ولاية أدرار،
- أحمد عمراني، بدائرة أوقروت في ولاية أدرار،
- عيسى عزيزي، بدائرة بريدة في ولاية الأغواط،
- أحمد عطية، بدائرة عين ماضي في ولاية الأغواط،
- صوفي ان معم ري، ب دائرة مسكيانة في ولاية أم البواقي،
- عبد الغني روابح، بدائرة سوق نعمان في ولاية أم البواقي،
- علي بلغوار، بدائرة تيمڤاد في ولاية باتنة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13
- نصير يوسفي، بدائرة سقانة في ولاية باتنة،
- جيلالي عكورة، بدائرة برباشة في ولاية بجاية،
- حبيبة بحوصي، بدائرة إيقلي في ولاية بشار،
- محمد رابحي، بدائرة أولاد خضير في ولاية بشار،
- عمر ديرغ، بدائرة إن قزام في ولاية تامنغست،
- عبد الرزاق بعوش، بدائرة بني سنوس في ولاية تلمسان،
- عبد الناصر بلفاطمي، بدائرة الرمشي، في ولاية تلمسان،
- عمر جبور، بدائرة فرندة في ولاية تيارت،
- رابح فليسي، بدائرة تيزي غنيف في ولاية تيزي وزو،
- عيسى بن زين، بدائرة البيرين في ولاية الجلفة،
- صالح صحبي، بدائرة سيدي لحسن في ولاية سيدي بلعباس،
- جمال ضياف، بدائرة عين الباردة في ولاية عنابة،
- حميد خوالد، بدائرة وزرة في ولاية المدية،
- المختار مرزوقي، بدائرة العمرية في ولاية المدية،
- عبد المالك ابراهيمي، بدائرة السواقي في ولاية المدية،
- محفوظ زيتوني، بدائرة عوامري في ولاية المدية،
- عبد القادر بلعربي، بدائرة عين تادلس في ولاية مستغانم،
- تواتي بن شهيدة، بدائرة ماسرة في ولاية مستغانم،
- العيد الشين، بدائرة الطيبات في ولاية ورقلة،
- محمد تفاحي، بدائرة وادي تليلات في ولاية وهران،
- محمد سماحي، بدائرة شلالة في ولاية البيض،
- عبد القادر آيت بته، بدائرة جانت في ولاية إيليزي،
- الحبيب بن مبارك، بدائرة الدبيلة في ولاية الوادي،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أحمد باسي، بدائرة حاسي خليفة في ولاية الوادي،
- بن ع مر ب وج ع ب ة، ب دائرة بطحية في ولاية عين الدفلى،
- عبد الكريم موريد، بدائرة مغرار في ولاية النعامة،
- ميلود حمان، بدائرة سفيسيفة في ولاية النعامة،
- حفصة قندوز، بدائرة الحمادنة في ولاية غليزان،
- مسعود نزلي، بدائرة الوادي في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية :
- أحمد عباسي، بدائرة أدرار في ولاية أدرار،
- عبد المالك نبق، بدائرة قصر الحيران في ولاية الأغواط،
- الطاهر بن زيان، بدائرة وادي مرة في ولاية الأغواط،
- إبراهيم بخوش، بدائرة عين التوتة في ولاية باتنة،
- عمر زروال، بدائرة باتنة في ولاية باتنة،
- عبد الرزاق طالبي، بدائرة أميزور في ولاية بجاية،
- مراد لعريد، بدائرة بني معوش في ولاية بجاية،
- محمد شافعة، بدائرة الوطاية في ولاية بسكرة،
- م حم د قيصران، بدائرة طولقة في ولاية بسكرة،
- مصطفى محمد علي، بدائرة الأربعاء في ولاية البليدة،
- أحمد س ايب، بدائ رة عزازڤ ة في ولاية تيزي وزو،
- دليلة بن عيش، بدائرة ذراع بن خدة في ولاية تيزي وزو،
- رضا زبيري، بدائرة صالح باي في ولاية سطيف، 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 غشت سنة م
- خالد خليفت، بدائرة بابور في ولاية سطيف،
- عبد العزيز بلال، بدائرة جميلة في ولاية سطيف،
- بختة ك رف اح، بدائ رة س يدي ع لي بوسيدي في ولاية سيدي بلعباس،
- عبد المالك بن عزيزة، بدائرة البوني في ولاية عنابة،
- ياسين لحمدي، بدائرة حامة بوزيان في ولاية قسنطينة،
- بلهاشمي مهني، بدائرة تيزي في ولاية معسكر،
- محمد الصغير قدري، بدائرة توقرت في ولاية ورقلة،
- كروم رحو، بدائرة وهران في ولاية وهران،
- يوسف زهري ر، بدائرة الجعافرة في ولاية برج بوعريريج،
- أحمد سمغون، بدائرة خميستي في ولاية تيسمسيلت،
- جلول ديلم، بدائرة ثنية الأحد في ولاية تيسمسيلت،
- عصام باوية، بدائرة طالب العربي في ولاية الوادي،
- سالم مرجان، بدائرة خنشلة في ولاية خنشلة،
- حسان تيتوامان، بدائرة شرشال في ولاية تيبازة،
- يزيد لمهشهش، بدائرة ڤرارم ڤوڤة في ولاية ميلة،
- عمار بوعجل، بدائرة فرجيوة في ولاية ميلة،
- نصر الدين بوهراوة، بدائرة العطاف في ولاية عين الدفلى،
- محفوظ حمدي، بدائرة عين الدفلى في ولاية عين الدفلى،
- جمال سلسلات عتو، بدائرة بني صاف في ولاية عين تموشنت،
- عمر شيخ بقادة، بدائرة ولهاصة الغرابة في ولاية عين تموشنت،
- ق ادري بن فض ة، بدائرة العامرية في ولاية عين تموشنت،
- الشيخ أولاد عمران، بدائرة المنيعة في ولاية غرداية.
18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يجدد انتداب السيد الجيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول سبتمبر سنة .2016 ★ قرار مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تعيين الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار/الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يعين العقيد فوضيل حقاني، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2016 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمّن إنشاء ف رع للمركز الثقافي الإسلامي في ولاية المسيلة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث المركز الثقافي الإسلامي وتحديد قانونه الأساسي، لا سيّما المادّة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 الذي يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى إنشاء ف رع للمركز الثقافي الإسلامي في ولاية المسيلة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة .2016 وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف محمد عيسى عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع. إنّ وزير النقل،
- بمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدَّل والمتمَّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدَّل والمتمَّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدِّد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، المعدَّل والمتمَّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-452 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدِّد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدَّل والمتمَّم، 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 غشت سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدِّد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 191 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بشهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع، شهادة الأهلية التي تسلَّم لكل سائق حائز أحد أصناف رخص السياقة “ج” و”د” و”ه”، وتابع ب ن جاح ت ك وي ن ا أوليا تأهيليا في أحد التخصصين أدناه :
- نقل الأشخاص،
- نقل البضائع. غير أن نقل المواد الخطرة، لا يمكن أن يقوم به سوى سائقين حائزين شهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع، ويكون ذلك مشروطا بالحصول على شهادة تثبت تكوين هؤلاء السائقين في ميدان نقل المواد الخطرة. ويرفق نموذج الشهادة في الملحق الخامس بهذا القرار. المادة 3 : يتم تجديد شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص والبضائع والشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة من خلال تأهيل المعارف في إطار تكوين متواصل كل خمس (5) سنوات. يمكن أن يجرى التكوين المتواصل خلال الأشهر الستة (6) الأخيرة قبل انتهاء صلاحية الوثائق المذكورة. الفصل الثاني شروط وكيفيات إجراء التكوين والامتحانات المادة 4 : يُجرى التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية على أساس اتفاقية قابلة للتجديد يرفق نموذجها في الملحق الثالث بهذا القرار تحدِّد شروط
18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م وكيفيات تنظيم التكوين الأولي والمتواصل للسائقين المحترفين في نقل الأشخاص ونقل البضائع والنقل الخاص للمواد الخطرة. المادة 5 : يجب على مركز التكوين المعتمد أو المرخص له من طرف الوزير المكلف بالنقل موافاة الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة، في نسخته الورقية و/أو الإلكترونية، بمحضر فتح يتضمن قائمة المتربصين فيما يخص كل دورة تكوين (نقل الأشخاص ونقل البضائع والنقل الخاص للمواد الخطرة). المادة 6 : في حالة فتح دورة جديدة، فإنّه يجب على مركز التكوين إعداد محضر اختتام الدورة السابقة، طبقا لأحكام المادتين 13 و 22 من هذا القرار. المادة 7 : يحدد الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة رزنامة لتنظيم دورات الامتحانات النهائية، على أن تنشر هذه الرزنامة في موقع الإنترنت لهذا الفرع وبكل وسيلة مناسبة أخرى، حيث تبيّن تاريخ إجراء الامتحانات لكل تكوين (نقل الأشخاص ونقل البضائع والنقل الخاص للمواد الخطرة). القسم الأول التكوين الأولي المادة 8 : يودع المترشحون للتكوين لدى مركز التكوين ملفا يتضمن الوثائق الآتية : 1 - طلب خطي يذكر فيه التخصص ا لمختار، 2 - صورتان (2) شمسيتان حديثتان، 3 - نسخة من رخصة السياقة، 4 - إثبات مستوى دراسي وشهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع قيد الصلاحية في تكوين النقل الخاص للمواد الخطرة، 5 - شهادات طبية تثبت بنية جسدية ودرجة إبصار جيدة، يعدها طبيب عام وطبيب مختص في أمراض الصدر وطبيب مختص في أمراض العيون، 6 - بطاقة الإقامة قيد الصلاحية خلال مدة التكوين كلها بالنسبة للأجانب. المادة 9 : تقع مصاريف التسجيل في التكوين الأولي على عاتق المترشح، وتدفع إلى مركز التكوين. وتسلَّم له مقابل ذلك شهادة تسجيل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 17 المادة 10 : تحدد مدة التكوين الأولي لنقل الأشخاص بخمسة عشر (15) يوما، أي إحدى وسبعون (71) ساعة وفقا لبرنامج الملحق الرابع بهذا القرار. المادة 11 : تحدد مدة التكوين الأولي لنقل البضائع بخمسة عشر (15) يوما، أي اثنتان وسبعون (72) ساعة، وفقا لبرنامج الملحق الرابع بهذا القرار. يمكن السائقين الذين تابعوا بنجاح التكوين الأولي لنقل البضائع القيام بتكوين خاص لنقل المواد الخطرة يجرى على مدى تسعة (9) أيام، أي ست وأربعون (46) ساعة، وفقا لبرنامج الملحق الرابع بهذا القرار. المادة 12 : يجب ألاّ يتجاوز عدد المتربصين في كل قسم خمسة عشر(51) شخصا، ويجب تأطيرهم من طرف مكونين لديهم المؤهلات المطلوبة طبقا للملحق الرابع بهذا القرار قصد تنفيذ البرنامج. المادة 13 : يقوم المركز بإعداد محضر فتح واختتام دورة التكوين وإرساله إلى الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة موقعا من طرف مسؤول التكوين. المادة 14 : تتضمن دورة امتحان التكوين الأولي اختبارات نظرية وتطبيقية. 1 - فيما يخص نقل الأشخاص :
- الاختبارات النظرية : يتم تقييم المعارف النظرية للمتربصين لشهادة الكفاءة على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفهية، التي يعدها ويصححها مركز التكوين استنادا إلى برنامج الملحق الرابع. وتحدد كل مادة ممتحن فيها بساعة (1) واحدة، أي مجموع أربع (4) ساعات.
- الاختبار التطبيقي : يتم تقييم الجانب التطبيقي على مضمار امتحان رخص السياقة من طرف مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق. 2 - فيما يخص نقل البضائع :
- الاختبارات النظرية : يتم تقييم المعارف النظرية للمتربصين لشهادة الكفاءة على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفهية، التي يعدها ويصححها مركز التكوين استناد إلى برنامج الملحق الرابع. وتحدد مدة كل مادة ممتحن فيها بساعة (1) واحدة، أي مجموع ثلاث (3) ساعات.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتم تقييم المعارف النظرية للمتربصين في النقل الخاص للمواد الخطرة على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفهية التي يعدها ويصححها مركز التكوين استنادا إلى برنامج الملحق الرابع. وتحدّد كل مادة ممتحن فيها بساعة (1) واحدة، أي مجموع أربع (4) ساعات.
- الاختبار التطبيقي : يتم تقييم الجانب التطبيقي للمتربصين لشهادة الكفاءة على مضمار امتحان رخص السياقة من طرف مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق. يتم تنقيط كل اختبار نظري وتطبيقي على عشرين (20) نقطة. كل علامة أقل من خمس (5) نقاط تعتبر مقصية. ويجب أن يساوي المعدل العام 10 أو يفوقه. المادة 15 : تجتمع لجنة المداولات، على إثر الامتحان وتدرس الملفات البيداغوجية للمتربصين وتتداول بشأنها وتصدر قراراتها كما يأتي :
- قبول كل متربص تحصل على معدل عام يساوي 10/20 أو يفوقه دون علامة إقصائية،
- التحاق كل متربص تحصل على معدل عام يفوق 10/20 أو يعادله مع علامة إقصائية بامتحان الاستدراك. ويخص امتحان الاستدراك المادة أو المواد التي تحصل فيها على علامة إقصائية،
- التحاق كل متربص تحصل على معدل عام أقل من 10/20 بامتحان الاستدراك. ويخص امتحان الاستدراك المادة أو المواد التي لم يتحصل فيها على المعدل. المادة 16 : فيما يخص الحالات المنصوص عليها في المطتين 2 و 3 من المادة 15 أعلاه، وبعد الأخد بعين الاعتبار النتائج المحصل عليها في امتحانات الاستدراك :
- يتم قبول كل متربص تحصل على معدل عام يعادل 10/20 أو يفوقه دون علامة إقصائية،
- يتم تأجيل كل متربص تحصل على معدل عام أقل من 10 / .20 المادة 17 : يمكن المتربص الذي تم تأجيله أن يتقدم ثانية في كلّ الاختبارات النهائية المنظمة عقب دورات الامتحانات القادمة. 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 غشت سنة م وفي حالة رسوب ثان، يمكن المتربص إعادة التكوين كله تحت نفقته. القسم الثاني التكوين المتواصل المادة 18 : يجب على المترشحين للتكوين المتواصل إيداع طلبهم ل دى مركز التكوين مرفقا بالوثائق الآتية : .1 طلب خطي يذكر فيه التكوين المطلوب، .2 نسخة من رخصة السياقة، .3 صورتان (2) شمسيتان حديثتان، .4 بالنسبة لنقل الأشخاص والبضائع : نسخة من شهادة الكفاءة المهنية، .5 بالنسبة للنقل الخاص للمواد الخطرة : نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع، قيد الصلاحية وشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة، .6 شهادات طبية تثبت بنية جسدية وحدّة إبصار جيدة يعدها طبيب عام وطبيب مختص في أمراض الصدر وطبيب مختص في أمراض العيون، .7 بطاقة إقامة قيد الصلاحية خلال مدة التكوين كلها للأجانب. المادة 19 : يجرى التكوين المتواصل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بالنسبة إلى تخصصات نقل الأشخاص والبضائع على مدى خمسة (5) أيام، أي ثلاثون (30) ساعة. وفيما يخص النقل الخاص للمواد الخطرة، تحدد مدة التكوين بيومين، أي عشر (10) ساعات. المادة 20 : تقع مصاريف التسجيل في التكوين المتواصل على عاتق المترشح، تدفع إلى مركز التكوين وتسلّم له مقابل ذلك شهادة تسجيل. المادة 21 : يجب ألاّ يتجاوز عدد المتربصين في كل قسم خمسة عشر(51) متربصا. ويجب تأطيرهم من طرف مكونين لديهم المؤهلات المطلوبة طبقا للملحق الرابع بهذا القرار قصد تنفيذ البرنامج. المادة 22 : يقوم مركز التكوين بإعداد محضر فتح واختتام دورة التكوين الموقع من طرف مسؤول التكوين ويرسله إلى الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة. المادة 23 : تتضمن دورة الامتحان الخاصة بالتكوين المتواصل ما يأتي :
18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م 1 - فيما يخص نقل الأشخاص :
- يتم تقييم معارف المتربصين على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفهية التي يعدها ويصححها مركز التكوين، تبعا للبرنامج المرفق بالملحق الرابع بهذا القرار. وتحدد كل مادة ممتحن فيها بساعة (1) واحدة، أي مجموع ساعتين .(2) 2 - فيما يخص نقل البضائع :
- يتم تقييم معارف المتربصين على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفهية التي يعدها ويصححها مركز التكوين، تبعا للبرنامج المرفق بالملحق الرابع بهذا القرار. وتحدد مدة كل مادة ممتحنة بساعة (1) واحدة، أي مجموع ساعتين .(2)
- يتم تقييم معارف المتربصين لتجديد الشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة على أساس الاختبارات الكتابية أو الشفهية التي يعدها ويصححها مركز التكوين، تبعا للبرنامج المرفق بالملحق الرابع بهذا القرار. وتحدَّد كل مادة ممتحن فيها بساعة (1) واحدة، أي مجموع ساعتين .(2) يتم تنقيط كل اختبار نظري على عشرين (20) نقطة. كل علامة أقل من خمس (5) نقاط تعتبر إقصائية، ويجب أن يساوي المعدل العام 10 أو يفوقه. المادة 24 : تجتمع لجنة المداولات على إثر الامتحان و تدرس الملفات البيداغوجية للمتربصين وتتداول بشأنها، وتصدر قراراتها كما يأتي :
- قبول كل متربص تحصل على معدل عام يساوي 10/20 أو يفوقه دون علامة إقصائية،
- التحاق كل متربص تحصل على معدل عام يفوق 10/20 أو يعادله مع علامة إقصائية بامتحان الاستدراك. ويخص امتحان الاستدراك المادة أو المواد التي تحصل فيها على علامة إقصائية،
- التحاق كل متربص تحصل على معدل عام أقل من 10/20 بامتحان الاستدراك. ويخص امتحان الاستدراك المادة أو المواد التي لم يتحصل فيها على المعدل. وفي حالة رسوب ثان، يحق للمتربص إعادة التكوين المتواصل كله على نفقته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 القسم الثالث كيفيات تسليم شهادة الكفاءة المهنية المادة 25 : يوقّع مدير النقل للولاية المختص إقليميا شهادة الكفاءة المهنية والشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة. يُسلّم مركز التكوين شهادة الكفاءة المهنية والشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة للمتربصين. المادة 26 : يجب تقديم شهادة الكفاءة المهنية، عند كل عملية مراقبة يقوم بها الأعوان المؤهلون لإثبات المخالفات والجنح المتعلقة بقواعد حركة المرور عبر الطرق. الفصل الثالث شروط وكيفيات تسليم الاعتماد والرخصة وسحبهما المادة 27 : تقدم مراكز التكوين المعتمدة أو المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالنقل، التكوين الأولي والمتواصل لنيل شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع والشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة. يلحق مركز التكوين وملحقاته إداريا بالولاية التابع إليها. و تحدَّد شروط اعتماد أو ترخيص هذه المراكز في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 28 : يجب أن تنشر قائمة مراكز التكوين على موقع الإنترنت لمديرية النقل للولاية المختصة إقليميا والفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة وبكل وسيلة ملائمة أخرى. المادة 29 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يقوم الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة بما يأتي :
- التأطير،
- متابعة نشاطات مراكز التكوين ومراقبتها،
- إعداد رزنامة دورات الامتحانات. القسم الأول شروط وكيفيات تسليم الاعتماد وسحبه المادة 30 : تحدد شروط اعتماد مركز التكوين الخاص طبقا لأحكام الملحق الأول بهذا القرار. يُسلَّم الاعتماد لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية الجزائرية. يجب أن يرفق طلب اعتماد مركز التكوين بملف يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 31 : يجب على الممثلين المؤهلين التابعين لمديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، معاينة مواقع إقامة مركز التكوين للتحري في عين المكان عن وضعية المحل وملاءمته للقيام بهذا النشاط. يجب على الممثلين المؤهلين التابعين لمديرية النقل للولاية المختصة اقليميا، توقيع معاينة يؤكدون فيها استيفاء المركز لشروط تسليم الاعتماد، ثم يتم إرسالها إلى وزارة النقل من أجل إعداد الاعتماد. المادة 32 : يُسلَّم الاعتماد على أساس المعاينة، لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد وفق الأشكال والشروط نفسها و تبعا للتكوين المصرح به طبقا لنموذج الملحق الثاني بهذا القرار. الاعتماد شخصي ووقتي وقابل للإلغاء. لا يمكن تحويل الاعتماد أو التنازل عليه، تحت طائلة السحب، ولا يمكن أن يكون محل أي شكل من أشكال الإيجار. المادة 33 : في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن لذوي الحقوق أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلّغوا بذلك مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا القرار. المادة 34 : يجب على المركز المعتمد في حالة أي تغيير في قانونه الأساسي، إبلاغ الوزير المكلف بالنقل بذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 35 : يمكن أن يكون الاعتماد حسب الحالة، محل سحب مؤقت أو نهائي من طرف الوزير المكلف بالنقل، تبعا للحالات أدناه : أ) - ي صدر ق رار ال س حب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، بعد إعذاره في الحالات الآتية :
- عدم احترام أحكام الاتفاقية المحدَّدة في الملحق الثالث بهذا القرار،
- غلق مركز التكوين لمدة تفوق شهرا (1) دون تبرير،
- رفض الخضوع لرقابة الأعوان المؤهلين التابعين لوزارة النقل. يمكن إعادة الاعتماد إلى صاحبه عندما يستوفي الشروط التي ترتب على عدم مراعتها سحبه المؤقت. ب) - يصدر قرار السحب النهائي للاعتماد في الحالات الآتية :
- عدم امتثال المركز للإعذار الصادر في حقه إثر السحب المؤقت، 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 21 2016 غشت سنة م
- العود في غضون الإثني عشر (12) شهرا التي تلي استئناف النشاط بعد السحب المؤقت للاعتماد،
- استبدال المتربصين بآخرين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية. المادة 36 : يمكن المركز الذي كان محل أحد الإجراءات المبيَّنة في المادة 35 أعلاه، أن يقدِّم طعنا موقفا للعقوبة لدى الوزير المكلف بالنقل. يجب تقديم الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة، ويكون متمّما بعناصر معلومات جديدة. ويتم تبليغه بالرد من طرف الوزير المكلف بالنقل في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما الذي يلي استلام طلب الطعن. القسم الثاني شروط وكيفيات تسليم الرخصة وسحبها المادة 37 : تسلم الرخصة لمراكز التكوين العمومية. يجب على مركز التكوين أن يرفق طلبه بملف يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 38 : يجب على الممثلين المؤهلين التابعين لمديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، معاينة مواقع إقامة مركز التكوين للتحري في عين المكان عن وضعية المحل وملاءمته للقيام بهذا النشاط. يجب على الممثلين المؤهلين التابعين لمديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، توقيع إثبات المعاينة، يؤكدون فيها استيفاء المركز لشروط تسليم الرخصة. ثم يتم إرساله إلى وزارة النقل من أجل إعداد الرخصة. المادة 39 : تُسلّم رخصة على أساس المعاينة، لمركز التكوين العمومي تبعا للتكوين المعتمد طبقا للملحق الثاني بهذا القرار. المادة 40 : يمكن أن تكون الرخصة موضوع سحب من الوزير المكلف بالنقل وفقا للحالات المذكورة في المادة 35 أعلاه. المادة 41 : يمكن المركز الذي كان محل أحد الإجراءات المبينة في المادة 35 أعلاه، أن يقدم طعنا موقفا للعقوبة لدى الوزير المكلف بالنقل. يجب تقديم الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة، ويكون متمّما بعناصر معلومات جديدة.
18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م ويتم تبليغه بالرد من طرف الوزير المكلف بالنقل في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما الذي يلي استلام طلب الطعن. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 42 : يلزم كل سائق حائز رخصة السياقة في أحد الأصناف “ج” و”د” و”ه” الامتثال لأحكام هذا القرار في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 43 : يكلَّف مديرو النقل للولايات والمركز الوطني لرخص السياقة، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 44 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة .2016 بوجمعة طلعي الملحق الأول شروط اعتماد و ترخيص مراكز التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع المادة الأولى : تسلم وزارة النقل الاعتماد والرخصة المنصوص عليهما، على التوالي، في المادتين 30 و 37 من هذا القرار، لكل شخص طبيعي أو معنوي من جنسية جزائرية لتقديم التكوين الأولي والمتواصل للسائقين في نقل الأشخاص و/أو البضائع و/أو النقل الخاص للمواد الخطرة مثلما هو محدد في هذا القرار لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ التسليم. المادة 2 : يجب على كل مركز يترشح للحصول على اعتماد أو رخصة أن يرسل طلبا إلى الوزير المكلف بالنقل يتضمن المعلومات الآتية :
- اسم وصفة المركز (القانون الأساسي للمركز والعنوان البريدي والإلكتروني والهاتف وجهاز التصوير الرقمي والمسؤول الواجب الاتصال به)،
- التكوين الواجب تقديمه (نقل الأشخاص و/أو البضائع و/أو النقل الخاص للمواد الخطرة). ويرفق هذا الطلب بملف تبريري يتعلق بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 الوسائل البشرية : أ) مستخدم بيداغوجي لكل مادة مدرَّسة على أساس الشهادة والتأهيل (الشهادات أو الإجازات) :
- يجب أن تتوفر في كل مكوِّن مكلَّف بضمان التكوين، المتطلبات المذكورة في الملحق الرابع بهذا القرار، حسب تخصص التكوين الواجب تدريسه،
- بالنسبة لتدريس الجانب التطبيقي :
- مفتش رخص السياقة والأمن في الطرق،
- أو إثبات حيازة شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لكل أصناف رخص السياقة مع خمس (5) سنوات من الخبرة. ب) مسؤول التكوين : يجب أن يتوفر مركز التكوين على مسؤول تكوين تتوفر فيه أحد المعايير أدناه، وتتمثل مهمته في التنظيم البيداغوجي للمركز :
- حيازة شهادة تسلّمها المؤسسات التابعة لقطاع النقل البري مع خمس (5) سنوات من الخبرة في النقل البري وإثبات خبرة في ميدان التدريس،
- أو شغل منصب عالٍ، على الأقل، في قطاع النقل البري و إثبات خبرة في ميدان التدريس،
- حيازة شهادة جامعية في ميدان النقل البري وإثبات خمس (5) سنوات من الخبرة في ميدان النقل البري وإثبات خبرة في ميدان التدريس. الوسائل المادية :
- محل تكوين يستوفي المقاييس المطلوبة في هذا المجال (نسخة من عقد ملكية المحل أو عقد إيجار لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، بالنسبة للمؤسسات الخاصة)،
- طاقة استيعاب المركز من حيث عدد المترشحين، العدد الأدنى من الأقسام البيداغوجية ثلاثة (3) أقسام، يتسع كل قسم لخمسة عشر (15) متربصا،
- المخطط البياني لمحل المركز وموقعه ومواصفاته،
- مركبات ذات محرك بملكية كاملة أو إيجار، حسب التخصص (نقل الأشخاص والبضائع)،
- عند الاقتضاء، محاكي السياقة حسب صنف رخص السياقة. المادة 3 : يجب أن تستجيب كل عملية فتح ملحقة من طرف المراكز لنفس المتطلبات المذكورة أعلاه. المادة 4 : يترتب على كل تعديل للشروط التي سمحت بمنح الاعتماد أو الرخصة دون أخذ رأي الوزير المكلف بالنقل مسبقا، سحب هذه الوثائق.
22 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016 غشت سنة م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مقرر رقم ……….. مؤرخ في ……………………. يتضمن اعتماد (أو ترخيص) مركز التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع إنّ وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع،
- وبناء على طلب الاعتماد (أو الرخصة) بتاريخ …………………….. الصادر عن …………………….. يقرِّر ما يأتي : المادة الأولى : يتم اعتماد أو ترخيص المركز الذي يدعى : ………………………….. الكائن ب ………………………….. والممثل من طرف السيدة / الآنسة / السيد لتكوين ما يأتي :
- سائقو مركبات نقل الأشخاص
- سائقو مركبات نقل البضائع
- النقل الخاص للمواد الخطرة المادة 2 : يسلَّم هذا المقرر على أساس احترام الشروط المتعلقة بتسليمه. المادة 3 : يكون هذا المقرر صالحا لمدة عشر (10) سنوات، قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 4 : يجدد هذا المقرر تلقائيا ولنفس المدة، ما لم يعبر المركز صراحة على خلاف ذلك، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، ويرسل قبل ستة (6) أشهر من نهاية الأجل. المادة 5 : يترتب على عدم الامتثال للشروط التي سمحت بمنح هذا المقرر إلغاء هذا الأخير. المادة 6 : ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية لوزارة النقل. حرِّر بالجزائر في ………………………………………………..
18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 23 21 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل اتفاقية نموذجية للتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع تم الاتفاق بين : المركز الوطني لرخص السياقة، الممثل من طرف رئيس فرعها المحلي التابع لولاية ……………………………………. السيد(ة) / الآنسة ………………………………………………………………………………………………………………….. الكائن ب …………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم الهاتف …………………………………………………………………………………………………………………………. رقم الفاكس …………………………………………………………………………………………………………………………. البريد الإلكتروني …………………………………………………………………………………………………………………. من جهة، و، مركز التكوين، الممثل من طرف السيد (ة) / الآنسة …………………………………………………………………………. الكائن ب …………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم الهاتف …………………………………………………………………………………………………………………………. رقم الفاكس ……………………………………. البريد الإلكتروني ………………………………………………………….. المعتمد/ أو المرخص له بموجب مقرر من طرف الوزير المكلف بالنقل تحت رقم ……………………………………….. الصادر بتاريخ …………………………………………………………………………………………………………………….. من جهة أخرى تم الاتفاق والإقرار على ما يأتي : المادة الأولى : موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الأولي والمتواصل وتنفيذه ومراقبته في مجال ما يأتي :
- نقل الأشخاص،
- نقل البضائع،
- النقل الخاص للمواد الخطرة. المادة 2 : فئات الأشخاص الواجب تكوينها يوجه التكوين لما يأتي :
- المترشحون الأحرار الذين يقومون بتسديد مصاريف التكوين لفائدة مركز التكوين عن طريق حوالة بريدية،
- المتعاملون أو الشركات على أساس اتفاقية خاصة.
24 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016 غشت سنة م المادة 3 : تنفيذ الاتفاقية : يخضع تنفيذ التكوين لما يأتي :
- تحديد وإعلام المترشحين من طرف مركز التكوين،
- التحقق من وثائق ملفات المترشحين من طرف مركز التكوين،
- إعداد وتوقيع محضر فتح دورة التكوين. المادة 4 : التزامات الطرفين : التزامات المركز المعتمد أو المرخص :
- احترام أحكام القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والبرامج الملحقة بهذه الاتفاقية، حسب كل صنف من أصناف التكوين،
- التحقق من مختلف وثائق ملفات المترشحين مع احترام شروط الالتحاق بالتكوين،
- تسجيل المتربصين الذين لهم الحق في التكوين في التخصصات المختارة وتشكيل أفواج بيداغوجية من خمسة عشر (15) متربصا كحد أقصى،
- إعداد محضر فتح دورة بالنسبة لكل فوج تكوين ومحضر اختتامها عند نهاية كل تكوين وإرسالهما إلى المركز الوطني لرخص السياقة،
- التبليغ برزنامة مختلف دورات التكوين وتعليقها،
- ضمان إعلام واستدعاء المتربصين المعنيين بالتكوين،
- ضمان تنشيط دورات التكوين وسيرها ومتابعتها، مع التأكد من أن المكونين يستوفون المقتضيات المطلوبة،
- تقديم كل معلومة ضرورية تتعلق بسريان التكوين للمركز الوطني لرخص السياقة ليتسنى له القيام بمهمته المتعلقة بالمتابعة والرقابة،
- موافاة المركز الوطني لرخص السياقة بالنظام الداخلي لمركز التكوين،
- إعداد كتيبات التكوين طبقا للبرامج الملحقة بهذه الاتفاقية والعمل على التصديق عليها من طرف المركز الوطني لرخص السياقة،
- تسليم الكتيبات للمتربصين،
- تنظيم التكوين التطبيقي على مستوى مضامير التعلم،
- تسليم شهادات الكفاءة والشهادات التي يتم توقيعها من طرف مدير النقل للولاية، لكل متربص مقبول على إثر الامتحان. التزامات المركز الوطني لرخص السياقة :
- تعليق ونشر قوائم مراكز التكوين المرخصة أو المعتمدة،
- التصديق على كتيبات التكوين قبل تسليمها إلى المتربصين،
- التخطيط لدورات الامتحان،
- تعيين المراكز ومضامير الامتحانات وكذا مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق،
- المشاركة في لجان مداولة النتائج،
- إرسال شهادات الكفاءة والشهادات، لتوقيعها من طرف مديري النقل للولايات المختصة إقليميا،
- إرسال شهادات الكفاءة والشهادات إلى مركز التكوين، بعد توقيعها،
- متابعة ومراقبة التكوين.
18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 25 21 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م المادة 5 : مدة وسريان التكوين الأولي تحدد مدة التكوين الأولي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، تخصص نقل الأشخاص، بخمسة عشر (15) يوما، أي إحدى وسبعون (71) ساعة، بمعدل ست (6) ساعات في اليوم. تحدد مدة التكوين الأولي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، تخصص نقل البضائع، بخمسة عشر (15) يوما، أي اثنتان وسبعون (72) ساعة، بمعدل ست (6) ساعات في اليوم. وتحدد مدة التكوين الأولي للحصول على الشهادة للنقل الخاص للمواد الخطرة بتسعة (9) أيام، أي ست وأربعون (46) ساعة، بمعدل ست (6) ساعات في اليوم. يمكن أن يجرى التكوين في دورة مغلقة أو في دورة تناوبية خلال فترة لا يمكن أن تتعدى شهرين .(2) المادة 6 : مدة وسريان التكوين المتواصل تحدد مدة التكوين المتواصل، في حالة نقل الأشخاص والبضائع، بخمسة (5) أيام، أي ثلاثون (30) ساعة، بمعدل ست (6) ساعات في اليوم. وتحدد مدة التكوين المتواصل، في حالة النقل الخاص للمواد الخطرة، بيومين (2)، أي عشر (10) ساعات، بمعدل خمس (5) ساعات في اليوم. المادة 7 : الوسائل والتجهيزات الضرورية لسريان التكوين يجب أن يتوفر مركز التكوين على الوسائل الآتية : 7-1 - الوسائل المادية :
- عدد الأقسام البيداغوجية ثلاثة (3) أقسام، على الأقل، يتسع كل واحد منها لخمسة عشر (15) مقعدا،
- نوع المركبات بملكية كاملة أو إيجار (بطاقات الترقيم)،
- تخصص نقل الأشخاص : حافلة كبيرة من نوع أتوبيس أو حافلة كبيرة من نوع أوتوكار،
- تخصص نقل البضائع: شاحنة وشاحنة متمفصلة وشاحنة متمفصلة مع صهريج. 7-2 - الوسائل البشرية :
- مسؤول التكوين،
- مكونون (النظري والتطبيقي) مؤهلون حسب التخصص. المادة 8 : الامتحان والمداولات تتكون لجنة المداولة في النتائج على الخصوص، من مسؤول عن مركز التكوين، وممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة، وممثلين عن هيئة التدريس . المادة 9 : متابعة وتقييم التكوين بعد الانتهاء من دورات التكوين، ترسل حصيلة التكوين الأولي والمتواصل إلى المركز الوطني لرخص السياقة تتضمن عدد المتربصين المقبولين والنتائج المحصل عليها. المادة 10 : تسليم شهادة الكفاءة والشهادة يجب على مركز التكوين موافاة مدير النقل للولاية، المختص إقليميا، بشهادة الكفاءة المهنية والشهادة في النقل الخاص للمواد الخطرة من أجل توقيعهما.
26 49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016 غشت سنة م يتعين على مركز التكوين تسليم المتربصين الشهادات المتعلقة بشهادة الكفاءة المهنية الموقعة قانونا من طرف مدير النقل للولاية المختص إقليميا. المادة 11 : تعليق الاتفاقية وفسخها 11-1 تعليق الاتفاقية وفسخها من طرف المركز الوطني لرخص السياقة : في حالة الإخلال المتكرِّر بالالتزامات المتضمنة في هذه الاتفاقية، يقوم المركز الوطني لرخص السياقة بإجراء تشاور لوضع حد لهذا الإخلال. وفي حالة فشل مثبت لإجراءات التشاور هذه، يمكن المركز في ظل احترام إشعار مدته شهران (2)، تعليق الاتفاقية أو التبليغ عن فسخها برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. 11-2 الفسخ بمبادرة من مركز التكوين : يمكن مركز التكوين وضع حد لمشاركته في هذه الاتفاقية من جانب واحد برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ترسل إلى رئيس الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة في ظل احترام إشعار مدته شهران .(2) المادة 12 : تسوية النزاعات : تتم تسوية كل نزاع ينجم عن تأويل أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وديا. وفي غياب حل ودي، تفصل المحكمة المختصة إقليميا في هذا الشأن. المادة 13 : تعديل بنود الاتفاقية كل تعديل لبنود هذه الاتفاقية يتم بموجب ملحق بعد اتفاق الطرفين. المادة 14 : مدة الاتفاقية و دخولها حيز التنفيذ تبرم هذه الاتفاقية لمدة ثلاث (3) سنوات، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين. وتجدَّد تلقائيا لنفس المدة، ما لم يعبر أحد الموقعين صراحة على خلاف ذلك، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وترسل قبل ستة (6) أشهر من نهاية الأجل. حرِّر بالجزائر في ……………………………………………….. عن الوزير المكلف بالنقل عن مركز التكوين رئيس الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة للولاية المسيِّر
18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 27 21 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري أو
- سلك مفتش رخص السياقة والأمن في الطرق. أو
- جامعي في ميدان النقل البري مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري. أو
- إطار في النقل شغل على الأقل، منصبا عاليا في قطاع النقل البري. أو
- جميع الإطارات الأخرى ذوي المؤهلات في ميدان السلامة عبر الطرق
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق. أو
- مهندس أو تقني سام: الميكانيكا، الكهرباء، الصناعة والمناجم. الملحق الرابع برنامج “تخصص نقل الأشخاص” 1 - التكوين الأولي الموضوع الحجم الساعي أ - التكوين النظري المادة الأولى : أبعاد النقل والجانب التنظيمي المتعلق بنقل الأشخاص :
- قانون المرور (القواعد الخاصة بحركة السير و إشارات المرور في الطرق وقواعد السياقة على مقربة من الأنفاق وبداخلها وخصوصيات المنشآت الكبرى)، ثماني عشرة (18) ساعة
- التنظيم المطبق على نقل الأشخاص، (ثلاثة (3) أيام)
- التنظيم الاجتماعي الوطني والدولي المطبق على نقل الأشخاص، لا سيما أوقات سياقة وراحة السائقين، الاتفاقية الجماعية، إلخ….،
- التنظيم الوطني والدولي لنقل الأشخاص،
- وثائق مركبات نقل الأشخاص،
- المسؤولية المدنية والجزائية للسائق، المادة 2 : المفاهيم التقنية لمركبات نقل الأشخاص :
- عناصر الميكانيكا وكهرباء المركبات، ثماني عشرة (18) ساعة (ثلاثة (3) أيام)
- تشغيل أجهزة السلامة،
- صيانة المركبة،
- تشغيل المركبة والإغاثة البسيطة،
- استعمال جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت واستغلاله،
- تشغيل جهاز يسمح بصعود الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونزولهم.
49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق أو
- عون مؤهل في الحماية المدنية
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- إطار في قطاع النقل البري، أو مهندس في النقل البري مع خمس (5) سنوات من الخبرة.
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق أو
- حائز شهادة الأهلية البيداغوجية والمهنية لرخص السياقة مع عشر (10) سنوات من الخبرة. غشت سنة م أ - التكوين النظري (تابع) المادة 3 : الوقاية والسلامة لنقل الأشخاص :
- مخاطر الطريق، العوامل المشددة المرتبطة بمركبات النقل الجماعي،
- تجهيزات وملحقات السلامة،
- عناصر الأرغونوميا المطبقة في مركز القيادة،
- عناصر حماية البيئة، ثماني عشرة (18) ساعة
- إجراءات التدخل في حالة حريق، (ثلاثة (3) أيام) عارض و/أو حادث،
- المفاهيم التطبيقية للإسعاف (تدليك القلب - استعمال جهاز الرجفان الآلي…..)،
- سلوك السائق في مكان العمل (اللياقة البدنية والعقلية)،
- احترام التعليمات الأمنية و حسن استعمال المركبة أثناء صعود الأشخاص ونزولهم. المادة 4 : فن حسن التصرف:
- سلوك السائق تجاه الأشخاص (سلوك خمس (5) ساعات يساهم في تقييم وتطوير نوعية الخدمة)، (يوم واحد )(1)
- ضمان راحة الركاب،
- التحسيس بالإعاقة والتكفل بالمستعملين المعاقين. ب - التكوين التطبيقي تقنيات سياقة مركبة نقل الأشخاص التكوين الفردي :
- الانطلاق في مرتفع،
- سهولة التحكم في المناورات (ركن المناورة، الدوران، الدخول إلى المرآب، اثنتا عشرة (12) ساعة ممر ضيق إلخ …. )، (خمسة (5) أيام)
- سياقة حرفية في وضعية عادية. التكوين الجماعي :
- مبدأ استعمال علبة السرعة الآلية،
- التعليمات الأمنية أثناء شحن الأمتعة، المجموع إحدى وسبعون (71) ساعة (خمسة عشر (15) يوما)
18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 29 21 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- جامعي في ميدان النقل مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل منصبا عاليا في قطاع النقل البري، أو
- جميع الإطارات الأخرى ذوي مؤهلات لها علاقة بميدان السلامة عبر الطرق
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- سلك المفتشين أو تقني سام في النقل البري مع خمس (5) سنوات من الخبرة، و
- عون مؤهل في الحماية المدنية 2 - التكوين المتواصل الموضوع الحجم الساعي المادة الأولى : تحيين المعارف حول التقنين :
- قانون المرور (القواعد الخاصة بحركة السير وإشارات المرور في الطرق وقواعد السياقة على مقربة من الأنفاق وبداخلها وخصوصيات المنشآت الكبرى)،
- التنظيم المطبق على نقل الأشخاص، اثنتا عشرة (12) ساعة
- التنظيم الاجتماعي الوطني والدولي (يومان )(2) المطبق على نقل الأشخاص، لا سيما أوقات السياقة وراحة السائقين - الاتفاقية الجماعية، إلخ….،
- التنظيم الوطني والدولي لنقل الأشخاص،
- وثائق مركبات نقل الأشخاص،
- المسؤولية المدنية والجزائية للسائق، المادة 2 : تحيين المعارف حول السلامة عبر الطرق :
- مفهوم الاسعاف والسلامة عبر الطرق وسلامة البيئة
- إجراءات التدخل في حالة حريق، ثماني عشرة (18) ساعة عارض و/أو حادث، (ثلاثة أيام )(3)
- السياقة الوقائية و تقييم الأوضاع الاستعجالية، لاسيما من خلال القيام بتمارين تطبيقية ودراسات للحالات التي تسمح باتباع منهج عملي و فعال في الوضعيات المعرضة للخطر،
- سلوك السائق في مكان العمل (اللياقة البدنية والعقلية). ثلاثون (30) ساعة المجموع (خمسة (5) أيام)
49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016 تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- جامعي في ميدان النقل مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل على الأقل، منصبا عاليا في قطاع النقل البري، أو
- جميع الإطارات الأخرى ذوي المؤهلات في ميدان السلامة عبر الطرق.
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- مهندس أو تقني سام :
- الميكانيكا، الكهرباء،
- الصناعة والمناجم. غشت سنة م برنامج “تخصص نقل البضائع” 1 - التكوين الأولي الموضوع الحجم الساعي أ - التكوين النظري المادة الأولى : أبعاد النقل والجانب التنظيمي المتعلق بنقل البضائع :
- قانون المرور (القواعد الخاصة بحركة السير وإشارات المرور في الطرق وقواعد السياقة على مقربة من الأنفاق وبداخلها وخصوصيات المنشآت الكبرى)، ثماني عشرة (18) ساعة
- التنظيم المطبق على نقل البضائع، (ثلاثة (3) أيام)
- التنظيم الاجتماعي الوطني والدولي المطبق على نقل البضائع، لا سيما أوقات سياقة وراحة السائقين، الاتفاقية الجماعية، إلخ…،
- التنظيم الوطني والدولي لنقل البضائع،
- وثائق مركبات نقل البضائع،
- المسؤولية المدنية والجزائية للسائق،
- المعلومات الواجب ذكرها في سند نقل البضائع. المادة 2 : المفاهيم التقنية للمركبات ذات محرك الخاصة بنقل البضائع :
- عناصر الميكانيكا وكهرباء المركبات،
- تشغيل أجهزة السلامة، ثماني عشرة (18) ساعة
- صيانة المركبة، (3) (ثلاثة أيام)
- تشغيل المركبة والإغاثة البسيطة،
- استعمال جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت واستغلاله،
- تشغيل جهاز يسمح بصعود الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونزولهم.
18 ذو القعدة عام 1437 ه 21 غشت سنة 2016 م
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، و
- عون مؤهل في الحماية المدنية.
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- حائز شهادة الأهلية البيداغوجية والمهنية لرخص السياقة مع عشر (10) سنوات من الخبرة. الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 31 أ - التكوين النظري (تابع) المادة 3 : ال وقاية والسلامة أثناء نقل البضائع :
- مخاطر الطريق، العوامل المشددة المرتبطة بمركبات نقل البضائع،
- تجهيزات وملحقات السلامة،
- عناصر الأرغونوميا المطبقة في مركز ثماني عشرة (18) ساعة القيادة، (ثلاثة (3) أيام)
- عناصر حماية البيئة،
- إجراءات التدخل في حالة حريق، عارض و/أو حادث،
- المفاهيم التطبيقية للإسعاف (تدليك القلب - استعمال جهاز الرجفان الآلي…..)،
- سلوك السائق في مكان العمل (اللياقة البدنية والعقلية)، ب - التكوين التطبيقي تقنيات سياقة مركبة الوزن الثقيل لنقل البضائع : التكوين الفردي :
- سهولة التحكم في المناورات (ركن المناورة، الدوران، الدخول في المرآب، مرور ضيق…إلخ)،
- مناورات على مسار صعب بدون ومع حمولة،
- مناورة الركن بالسير إلى الوراء مع مركبة معبأة،
- مناورة الركن بالسير إلى الوراء مع مركبة متمفصلة معبأة، ثماني عشرة (18) ساعة
- مناورة الركن بالسير إلى الوراء مع مركبة (ستة (6) أيام) ذات صهريج،
- الانطلاق في مرتفع والهبوط مع مركبة متمفصلة معبأة،
- الانطلاق في مرتفع والهبوط مع مركبة ذات صهريج. التكوين الجماعي :
- جر وفك مركبة متمفصلة أو مجموعة مركبات،
- شحن البضائع و رصها ومناولتها مع احترام التعليمات الأمنية وحسن استعمال المركبة،
- الوقاية من المخاطر وتطبيق الإجراءات في حال وقوع عارض وحادث أثناء التوقف أو السير،
- ضمان عمليات رقابة السلامة قبل وأثناء وبعد نقل البضائع. المجموع اثنتان وسبعون (72) ساعة (خمسة عشر (15) يوما)
49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016 تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- جامعي في ميدان النقل مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل منصبا عاليا في قطاع النقل البري، أو
- جميع الإطارات الأخرى ذوي مؤهلات لها علاقة بميدان السلامة عبر الطرق.
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- جامعي في ميدان النقل مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل منصبا عاليا في قطاع النقل البري، و
- عون مؤهل في الحماية المدنية. غشت سنة م 2 - التكوين المتواصل الموضوع الحجم اليومي والساعي المادة الأولى : تحيين المعارف حول التنظيم : قانون المرور (القواعد الخاصة بحركة السير وإشارات المرور في الطرق وقواعد السياقة على مقربة من الأنفاق وبداخلها وخصوصيات المنشآت الكبرى)،
- التنظيم المطبق على نقل البضائع، اثنتا عشرة (12) ساعة
- التنظيم الاجتماعي الوطني والدولي (يومان )(2) المطبق على نقل البضائع لا سيما أوقات السياقة وراحة السائقين - الاتفاقية الجماعية، إلخ….)،
- التنظيم الوطني والدولي لنقل البضائع،
- وثائق مركبات نقل البضائع،
- المسؤولية المدنية والجزائية للسائق،
- المعلومات الواجب ذكرها في سند نقل البضائع. المادة 2 : تحيين المعارف حول السلامة عبر الطرق :
- مفهوم الاسعاف والسلامة عبر الطرق وسلامة البيئة،
- إجراءات التدخل في حالة حريق، ثماني عشرة (18) ساعة عارض و/أو حادث، (ثلاثة أيام )(3)
- السياقة الوقائية وتقييم الأوضاع الاستعجالية، لا سيما من خلال القيام بتمارين تطبيقية ودراسات الحالات التي تسمح باتباع منهج عملي وفعال في الوضعيات المعرضة للخطر،
- سلوك السائق في مكان العمل (اللياقة البدنية والعقلية). المجموع ثلاثون (30) ساعة (خمسة (5) أيام)
18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 33 21 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م برنامج “تخصص نقل المواد الخطرة” تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل على الأقل، منصبا عاليا في قطاع النقل البري. و
- إطار في الحماية المدنية، أو
- كل الأشحاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة ومارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة.
- مهندس أو تقني في الطاقة والصناعة والمناجم، أو
- كل الأشخاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة و مارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة. 1 - التكوين الأولي الموضوع الحجم اليومي والساعي أ - التكوين النظري المادة الأولى : التكوين القاعدي في المواد الخطرة :
- الأحكام العامة المطبقة على نقل المواد الخطرة (تحديد، تصنيف، رزم)،
- أهم أنواع المخاطر ( لمختلف الأصناف)،
- إجراءات الوقاية والسلامة الملائمة لمختلف أنواع الخطر;
- السلوك بعد الحادث (الإسعافات الأولية، سلامة السير، المعارف الأساسة المتعلقة باستعمال تجهيزات الحماية، التعليمات المكتوبة)، ثماني عشرة (18) ساعة
- الوسم ووضع البطاقات والتصفيح (ثلاثة (3) أيام) والإشارات البرتقالية،
- ما يجب وما لا يجب على السائق القيام به أثناء نقل المواد الخطرة،
- منع التعبئة المشتركة في نفس المركبة أو داخل حاوية،
- الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء تعبئة المواد الخطرة أو تفريغها،
- المعلومات العامة الخاصة بالمسؤولية المدنية،
- مناولة الطرود ورصها،
- قيود فيما يخص السير في الأنفاق وتعليمات حول السلوك المتبع بداخلها (الوقاية من العوارض، السلامة، الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عوارض أو غيرها من الحالات الاستعجالية)،
- التحسيس بالأمن. المادة 2 : التكوين التخصصي في النقل بالصهاريج :
- السلوك أثناء سير المركبات، بما في ذلك حركات الشحن، اثنتا عشرة (12) ساعة
- أحكام خاصة تتعلق بالمركبات، (يومان )(2)
- معارف عامة نظرية لمختلف أجهزة الملء والتفريغ،
- أحكام إضافية خاصة تتعلق باستعمال هذه المركبات (شهادة الاعتماد، التصفيح والإشارات البرتقالية).
49 18 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 2016 تخصص الأساتذة
- إطار في الحماية المدنية، أو
- كل الأشخاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة و مارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة.
- إطار في الحماية المدنية، و
- جامعي مع خبرة في ميدان الحماية الإشعاعية، أو
- كل الأشخاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة و مارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة. تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل على الأقل منصبا عاليا في قطاع النقل البري، و
- إطار في الحماية المدنية، أو
- كل الأشخاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة و مارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة. غشت سنة م الموضوع الحجم اليومي والساعي أ - التكوين النظري (تابع) المادة 3 : تكوين تخصصي لنقل المتفجرات من الصنف 1 :
- المخاطر الخاصة بالمواد والأشياء القابلة ثماني (8) ساعات للانفجار والنارية، (يومان )(2)
- الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الم شتركة للمواد والأشياء من الصنف .1 المادة 4 : تكوين تخصصي في نقل المواد المشعة من الصنف 7 :
- المخاطر الخاصة بالإشعاعات الأيونية،
- الأحكام الخاصة المتعلقة برزم المواد ثماني (8) ساعات المشعة ومناولتها وتعبئتها المشتركة (يومان )(2) ورصها،
- الإجراءات الخاصة الواجب اتخاذها في حالة حادث يمس المواد المشعة. المجموع ست وأربعون (46) ساعة (تسعة (9) أيام) 2 - التكوين المتواصل الموضوع الحجم اليومي والساعي المادة الأولى : تحيين المعارف حول التقنين :
- تأهيل مستوى المعارف التنظيمية، خمس (5) ساعات
- تأهيل مستوى الإشارات (وضع (يوم واحد) البطاقات، التصفيح، لوحة الإعلانات البرتقالية)،
- التنظيم الوطني والدولي لنقل المواد الخطرة.
18 ذو القعدة عام 1437 ه 49 35 21 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م تخصص الأساتذة
- سلك المفتشين أو سلك التقنيين في النقل البري، أو
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق، أو
- جامعي في ميدان النقل مع خمس (5) سنوات من الخبرة في قطاع النقل البري، أو
- إطار في النقل شغل منصبا عاليا في قطاع النقل، و
- إطار في الحماية المدنية، و
- كل الأشخاص الذين لديهم مؤهلات مثبتة و مارسوا نشاطهم لدى مؤسسات أو هيئات متخصصة في ميدان نقل المواد الخطرة. 2 - التكوين المتواصل (تابع) الموضوع الحجم اليومي والساعي المادة 2 : تحيين المعارف حول الجانب التقني :
- إدراج مواد خطرة جديدة، خمس (5) ساعات
- موضوع التجهيزات التقنية الجديدة (يوم واحد) للمركبات وتشغيلها،
- مراجعة أهم أنواع المخاطر وإجراءات الوقاية والسلامة الملائمة،
- المسؤولية المدنية،
- التحسيس بالأمن. المجموع عشر (10) ساعات (يومان )(2) الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية النقل لولاية …………………. رقم …………………
- بمقتضى قرار وزير النقل المؤرخ وزارة النقل شهادة تكوين النقل الخاص للمواد الخطرة في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع،
- وبناء على شهادة الكفاءة المهنية، تخصص نقل البضائع، رقم ……… بتاريخ ………………………………………… المسلّمة من طرف مدير النقل لولاية ………………………………………………………………………………………………….. يشهد أن السيد/ السيدة …………………………………………………………….. المولود(ة) في ……………………….. / ……………………….. / …………………………….. ب ………………………….. قد تابع (ت) بنجاح التكوين في النقل الخاص للمواد الخطرة خلال الفترة من ………………. إلى …………………… تكون هذه الشهادة صالحة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ توقيعها. حرر ب ……………….. في ……………….. مدير النقل لولاية …………………….. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة