قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1413 الموافق 15 فبراير سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموعة الأسلاك لدى المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 18
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الاحكام المتعلقة بانشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بمجموعات الاسلاك المحدثة بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه كالتالي :
مجموعة الاسلاك المكلفون بالدروس الاساتذة المساعدون المساعدون مهندسو الدولة الاساتذة المهندسون أساتذة التعليم الثانوي مهندسو التطبيق التقنيون السامون المتصرفون الرئيسيون المتصرفون الوثائقيون المساعدون الاداريون
- المعاونون الاداريون كتاب المديرية
- الاعوان الاداريون الكتاب الراقنون
- الاعوان الراقنون
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات 1 19 المكلفون بالدروس والاساتذة المساعدون والمساعدون 2 مهندسو الدولة والاساتذة المهندسون وأساتذة التعليم الثانوي ومهندسو التطبيق والتقنيون السامون والمتصرفون الرئيسيون والمتصرفون والوثائقيون والمساعدون الاداريون والمعاونون الاداريون وكتاب المديرية والاعوان الاداريون والكتاب الراقنون والاعوان الراقنون.
3 - العمال المهنيون وسائقو السيارات.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وفقا للجدول التالي :
ممثلو الادارة ممثلو العمال الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1413 الموافق 15 فبراير سنة 1993 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.