قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 76
المادة الأولى
فتح المادةتنظم الوزارة الأولى ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ، لفائدة وزارة الصناعات الخفيفة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين، وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها ست (6) مناصب . 78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه
المادة 3
فتح المادةيخصص هذا الامتحان للاعوان الأداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا في هذا التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية في هذا السلك.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ج اختبار كتابي حول موضوع يهتم بالمسائل الادارية أو المالية، المدة 3 ساعات - المعامل 2.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
د – اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة المدة ساعة ونصف.
كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
2 - الاختبار الشفوي للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته 30 دقيقة، يتناول برنامج
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق | الامتحان الملحق بهذا القرار، المعامل 2.
التالية : 1 – طلب المشاركة في الامتحان المهني يوقعه المترشح،
2 - شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية للمترشحين
3 - شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين 4 – بيان الخدمات الفعلية المؤداة من قبل المترشح
5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم | بصفة عون اداري 6 – عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ترسل ملفات الترشح الى وزارة الصناعات الخفيفة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين.
المادة 6
فتح المادةيستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار ذو طابع عام في موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات – المعامل 3.
ب - تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص المدة 3 ساعات - المعامل 4.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتقدم للمشاركة في الاختبار الشفوي الا المترشحون المحصلون في جميع الاختبارات على مجموع نقط يقدر من قبل اللجنة.
المادة 9
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني الوزير الأول ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ، وتنشر عن طريق اللصق بمقر وزارة الصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات بعد شهرين
(2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني بمقر وزارة الصناعات الخفيفة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون فرادي لاجتياز الاختبار الشفوي.
المادة 13
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني الوزير الأول ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) باقتراح من اللجنة.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 السابقة من :
المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله رئيسا، مدير ادارة الوسائل بوزارة الصناعات الخفيفة نائب مدير الموظفين كاتب اداري مرسم.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كتابا اداريين متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة.
الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم مبررا خلال شهر على الأكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في المسابقة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 .
عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهني الخاص بالالتحاق بسلك الكتاب الاداريين 1 القانون الدستوري والمؤسسات السياسية :
تنظيم السلطات في الدستور الجزائري لسنة 1976 ، الميثاق الوطني واهداف التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مشاركة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات . 2 القانون الاداري :
ا - تنظيم الادارة الادارة المركزية المصالح الخارجية، الجماعات المحلية ( المجلس الشعبي البلدي - المجلس الشعبي الولائي ) .
ب - وسائل عمل الادارة :
القرارات الادارية الأحادية الطرف العقود الادارية.
ج - موظفو الادارة :
مختلف طرائق التوظيف التكوين الاداري
- وضعيات الموظف المختلفة كما هي محددة في | القانون الاساسي للوظيفة العمومية. 3 المالية العامة :
مفاهيم عامة في المالية العامة ميزانية الدولة، تحديدها واعدادها وتنفيذها، طريقة الالتزام بالنفقة، والأمر بالصرف، والتصفية والدفع.
الفصل بين اختصاصات الأمر بالصرف واختصاصات المحاسب.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.