ج.ر عدد 3 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة سنة الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية 100 د. ج 150 إدارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 200د. ج تزاد د. ج 300 د.ج عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 3200-50 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 88-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 69 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 73 مرسومان مؤرخان في 23 جمادى الأولى عام 1409 الموافق أول يناير سنة 1989 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 73 مرسوم مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 73

68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه فهرس قرارات مقررات، مناشير رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة. 74 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 76 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية. 79 وزارة الرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1407 الموافق 7 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية العليا للري. 80 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1407 الموافق 20 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لحظيرة حديقة الرياضات والتسلية في باينام 80 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي المراكز الصيد. 81 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمناطق المحافظة على تكاثر الصيد. 81 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية. 82 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث الغابي. 82 ( تابع ) وزارة التعمير والبناء قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988، يتضمن تشكيل لجان بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء منشأة بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي لعمال المؤسسات والادارات العمومية 83 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تشكيل لجنة الطعن بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 76 85 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في الرغاية عيسى مصطفى ( ولاية بومرداس ) وبيان حدودها. 86 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في وجانة ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 87 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في زرارة ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 88 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في سيدي منصور ( ولاية جيجل ) وبيان حدودها. 88 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في لحواط ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 89 وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 ، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 90

الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط | كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية.

- إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لا سيما المواد 14 و 115 ( 1 ) الفقرتان 3 و 4 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري

  • وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 | جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | المتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق | بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي انشئت في اطار التشريع السابق وبمقتضى المرسوم رقم 88-167 المؤرخ في 25 محرم عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 والمتعلق بشروط برمجة المبادلات الخارجية وايجاد ميزانيات بالعملات الاجنبية لفائدة المؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-201 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن الغاء جميع الاحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى التفرد بأي نشاط اقتصادى أو احتكار للتجارة وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم مايلي : أولا - أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية عملا بالمواد 5 و 6 و 9 من القانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 2 : تتدخل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري في مجال التجارة الخارجية للوفاء باحتياجاتها الخاصة ضمن احترام القواعد المطبقة عليها. ولا يجوز أن تتدخل المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى والتجمعات ذات المصلحة المشتركة في مجال التجارة الخارجية، لا سيما في الاستيراد الا بموجب امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم.

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه تتحقق عمليات التصدير المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 | المذكور أعلاه، حسب الكيفيات المحددة في المواد من 10 الى 13 أدناه. المادة 3 : يمكن الدولة، في اطار الحالات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 88-29 المذكور أعلاه، أن تمنح أي ترخيص للمؤسسات العمومية الاقتصادية غير صاحبة الامتياز في الاحتكار، والمؤسسات الخاصة الوطنية التي يعتبر المخطط الوطني أعمالها ذات أولوية. ثانيا - كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز في احتكار الدولة للتجارة الخارجية في مجال الاستيراد المادة 4 : امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية عقد من عقود القانون الادارى تحدد بموجبه الدولة التبعات والشروط التي يخضع لها أصحاب الامتياز، وتبين حقوقهم وواجباتهم اراء الدولة. پنجز صاحب الامتياز، في هذا الاطار، تحت مسؤوليته الخاصة، وحسب أنسب الصيغ المصالحه، عمليات الاستيراد المطابقة لمخططه المتوسط الامد ضمن احترام البرنامج العام للاستيراد . المادة 5 : يمنح الامتياز بقرار مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية لمدة المخطط المتوسط الامد على أساس دفتر شروط. وعند انقضاء هذه المدة، يمكن تجديد الامتياز عن طريق عقد يبرم حسب الاجراءات المنصوص عليها قانونا في هذا المجال. المادة 6 : يحدد دفتر الشروط البنود العامة التي يجب أن يخضع لها صاحب الامتياز، كما يحدد عند الحاجة، أي قيد أو استثناء، أو شروط خاصة مع مراعاة نوع النشاط الذي يقوم به صاحب الامتياز، ومدى اهميته في الاقتصاد | ودوره في الانتظام الاقتصادي. كما يبين دفتر الشروط حقوق صاحب الامتياز في حالة خيار فسخ أو خضوع المصلحة عموية. المادة 7 : تكيف دفاتر الشروط مع أشكال امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية المطلوب منحه للجهات الآتية : الشركات العمومية الاقتصادية أو تجمعاتها للوفاء باحتياجات نشاطها،

  • المؤسسات العمومية المكلفة في نطاق الانتظام الاقتصادي، بعمليات استيراد منتجات لحساب الدولة معدة لكي يعاد بيعها على حالها،
    • أى هيئة عمومية مكلفة بإنجاز استيرادات مخصصة للمؤسسات الخاصة الوطنية التي تعتبر المخطط الوطني أعمالها ذات أولوية. المادة 8 : تخضع العلاقات التعاقدية بين أصحاب الامتياز والاطراف الاخرى للقانون العام ولا تلزم الدولة في شيء. المادة 9 : تعد دفاتر الشروط المتعلقة بكل نمط من أنماط الامتياز والمكيفة مع كل واحد منها بالاستناد الى دفتري الشروط النموذجين الملحقين بهذا المرسوم. ثالثا - كيفيات امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية في مجال التصدير المادة 10 : يرخص للمؤسسات العمومية والخاصة في اطار البرنامج العام للتصدير، بتصدير منتجات وخدمات باستثناء المنتجات الخاضعة لنظام قانوني خاص. المادة 11 : يمكن الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التجار التابعين للقانون الجزائري، الذين يمارسون عادة أعمال التصدير أن يلتمسوا وينالوا بطاقة مصدر صالحة لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد. وتسلم للذين لا يتعاطون التصدير الا كعمل ظرفي شهادة، بناء على طلبهم، تخولهم صفة المصدر بالنسبة لكل عملية تصدير. يكون لبطاقة المصدر وشهادة المصدر قيمة امتياز احتكار الدولة في مجال التصدير. تبين كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية. المادة 12 : تخول بطاقة المصدر أو شهادة المصدر صاحبها حق القيام بأى التزام أو بأية عملية حسب قواعد التجارة الدولية وأعرافها، وبالانجاز الفعلي لاى نشاط تصدير بشرط الادلاء في شأنه بالتصريحات المطلوبة قانونا.

الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 المادة 13 : يجب على كل مصدر أن يقدم لوزير التجارة المعلومات الاحصائية المتعلقة بعمليات التصدير حسب كيفيات تحدد في قرار لوزير التجارة. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 قاصدي مرباح الملحق - 1 - دفتر الشروط النموذجي المطبق على المؤسسات العمومية | الاقتصادية أولا - أحكام عامة المادة الأولى : منحت الدولة صاحبة الاحتكار للتجارة | الخارجية، بموجب قرار اتخذ حسب الشكل القانوني المطلوب، المؤسسة ………… التي يوجد مقرها في …………… والتي اطلعت جمعيتها العامة ( 1 ) المنعقدة في دورتها العادية بتاريخ ……….. على بنود عقد الامتياز وأقرته والتزمت به امتيازا المادة 2 : تمنح الدولة المؤسسة في مجال التجارة الخارجية حق ممارسة الاستيراد في اطار مخططها المتوسط الامد وضمن احترام البرنامج العام للاستيراد. المادة 3 : لا تعترف الدولة مانحة الامتياز باى حق ينفرد به صاحب الامتياز بموجب هذا الامتياز. ولا يسع صاحب الامتياز أن يطالب الدولة بأى تعويض بسبب منحها امتيازا مماثلا لمؤسسة عمومية أخرى. المادة 4 : يمنح امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية في مجال الاستيراد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد . ويمكن أن تمد أو تحد أو تعدل حسب ضغوط التوازنات الخارجية والتصحيحات المنصوص عليها في القانون المتضمن المخطط السنوي. (1) أو المدير العام للمؤسسة الاشتراكية الحالية ذات المادة 5 : يعد صاحب الامتياز بمقتضى الامتيار وينفذ ميزانيته بالعملة الصعبة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مخططه المتوسط الامد، حسب القواعد الواردة في المواد من 11 الى 19 من المرسوم رقم 88-167 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1988 والمتعلق بشروط برمجة المبادلات الخارجية وايجاد موازنات بالعملة الصعبة لفائدة المؤسسات العمومية. ويؤهل صاحب الامتياز في هذا الاطار للبحث عن أية وسائل للتمويل بمفرده أو بمساعدة مصرفه، وتجنيدها ضمن احترام المخطط الوطني للقرض. المادة 6 : ويتصرف صاحب الامتياز، في اطار الامتياز وفقا لقواعد التجارة الدولية وأعرافها حسب قانونه الاساسي وبما يناسب مصالحه دون أية التزامات أخرى أو تدخل من الدولة. ثانيا - واجبات صاحب الالتزام المادة 7 : يتعين على صاحب الامتياز احترام القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لا سيما في مجال التجارة الخارجية. المادة 8 : يجب على صاحب الامتياز أن يمتثل بنود دفتر الشروط والمساهمة بعمله في التحقيق الفعلي للاهداف في مجال التجارة الخارجية كما هي واردة في القانون رقم 88 – 29 المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية لا سيما المادة 2 منه، المادة 9 : يجب على صاحب الامتياز أن يوافي السلطة مانحة الامتياز بالمعلومات الاحصائية المتعلقة بالعمليات المنجزة في اطار الامتياز. ثالثا - حقوق صاحب الامتياز المادة 10 : لصاحب الامتياز حق التعويض عن كل تبعة تفرضها الدولة في اطار ممارسة الامتياز. المادة 11 : لصاحب الامتياز حق في التعويض لتغطية أي ضرر وأي عبء إضافي ينتج عن أى تعديل يجريه مانح الامتياز من جانب واحد على دفتر الشروط. رابعا - أحكام مختلفة المادة 12 : يقيم صاحب الامتياز علاقات تقوم على الطابع الاقتصادي المخول قانونا ) في انتظار تنصيب | أساس تعاقدي مع زبنه العموميين منهم والخواص على الجمعية العامة ) . السواء.

72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه ويمكن كل طرف في هذا الاطار، أن يلجأ الى السبل والوسائل الكفيلة بحمل الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته واستخدام مسؤوليته المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء. المادة 13 : يخضع صاحب الامتياز في علاقاته مع الغير لقواعد القانون العام وفقا للمادة 7 من القانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 14 : يتحمل صاحب الامتياز تبعة جميع الاعمال التي يلتزم بها بموجب الامتياز من أمواله الخاصة حرر ب… ممثل المؤسسة المؤهل قانونا الامضاء الملحق - 2 - دفتر الشروط النموذجي المطبق على دواوين التنظيم والهيئات العمومية الاخرى أولا - أحكام عامة المادة الأولى : منحت الدولة صاحبة الاحتكار للتجارة الخارجية بناء على قرار اتخذ حسب الشكل القانوني المطلوب، المؤسسة. …. التي يوجد مقرها في ………….. والتي اطلع مجلس ادارتها المجتمع في دورة …….. بتاريخ …… على بنود عقد الامتياز وأقرته والتزمت به المادة 2 : تمنح الدولة ………. في مجال التجارة الخارجية حق ممارسة الاستيراد في اطار مخططها المتوسط الامد، وضمن احترام البرنامج العام للاستيراد . المادة 3 : لا تعترف الدولة مانحة الامتياز باى حق ينفرد به ولا يسع صاحب الامتياز أن يطالب الدولة بأى تعويض بسبب منحها امتيازا مماثلا لمؤسسة عمومية أخرى. المادة 4 : يحتفظ مانح الامتياز بحق القيام بأي عمل رقابة قصد التأكد من مدى احترام صاحب الامتياز الشروط سير الامتياز وقواعده كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط المادة 5 يمنح امتياز احتكار الدولة للتجارة القانون المتضمن المخطط السنوى ومحتوى المخطط الجديد المتوسط الامد . المادة 6 : يستفيد صاحب الامتياز، بمقتضى الامتياز مخطط مخصصات بالعملة الاجنبية قصد تحقيق الاستيرادات موضوع الامتياز. المادة 7 : يتصرف صاحب الامتياز، في اطار الامتياز وفقا لقواعد التجارة الدولية وأعرافها حسب القانون الاساسي وبما يناسب مصالحه دون أية التزامات أخرى من الدولة. ثانيا - واجبات صاحب الامتياز المادة 8 : يتعين على صاحب الامتياز احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لاسيما في مجال التجارة الخارجية. المادة 9 : يجب على صاحب الامتياز أن يمتثل بنود دفتر الشروط وأن يساهم بعمله في التحقيق الفعلي للاهداف في مجال التجارة الخارجية كما هي واردة في القانون رقم 88 – 29 المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 2 منه. : المادة 10 : يجب على صاحب الامتياز أن يسهر في جميع الاحوال، على سير النشاط موضوع الامتياز سيرا عاديا الا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا. المادة 11 : يجب على صاحب الامتياز أن يوافي السلطة مانحة الامتياز بالمعلومات الاحصائية المتعلقة بالعمليات المنجزة في اطار الامتياز. المادة 12 : يجب على صاحب الامتياز أن يفي في المقام الاول بالطلب على المنتجات الاساسية، وأن يكون منها مخزونات أمن وتنظيم حسب المقياس المعمول به. وهذا الالزام يشكل تبعة من تبعات المصلحة العامة. ثالثا - حقوق صاحب الامتياز المادة 13 : لصاحب الامتياز حق اقتطاع مكافأة عن عمليات الاستيراد طبقا للتشريع الخاص بالاسعار. المادة 14 : لصاحب الامتياز حق في التعويض عن أي الخارجية في مجال الاستيراد لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة | تبعة تفرضها الدولة في اطار ممارسة الامتياز. للتجديد . ويمكن أن يمد أو يحد أو يعدل حسب ضغوط التوازنات الخارجية، والتصحيحات المنصوص عليها في المادة 15 : لصاحب الامتياز حق في التعويض لتغطية أي ضرر أو أي عبء اضافي ينتج عن أي تعديل يجريه مانح الامتياز من جانب واحد على دفتر الشروط.

الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 رابعا - أحكام مختلفة المادة 16 : يقيم صاحب الامتياز علاقات تقوم على أساس تعاقدي مع زبنه العموميين منهم والخواص على حد سواء. ويمكن كل طرف في هذا الاطار، أن يلجأ الى السبل والوسائل القانونية الكفيلة بحمل الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته واستخدام مسؤوليته المدنية أو الجزائية ان اقتضى الامر المادة 17 : يخضع صاحب الامتياز في علاقاته مع | الغير لقواعد القانون العام وفقا للمادة 7 من القانون رقم 88-29 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 18 : يتحمل صاحب الامتياز تبعة جميع الاعمال التي يلتزم بها بموجب الامتياز من أمواله الخاصة. حرر ب……. الممثل المؤهل قانونا الامضاء مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الحميد مهري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى صاحب الجلالة ملك المغرب، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد سحنون، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الامريكية في واشنطن لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الحميد عجالي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اثيوبيا الاشتراكية بأديس أبابا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان مؤرخان في 23 جمادى الأولى عام 1409 الموافق أول يناير سنة 1989 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1409 الموافق أول يناير سنة 1989 يعين السيد محمد سحنون | سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى صاحب الجلالة ملك المغرب. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1409 الموافق أول يناير سنة 1989 يعين السيد عبد الحميد عجالي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية بالقاهرة. مرسوم مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 30 الصادر بتاريخ 13 ذي | الحجة عام 1408 الموافق 27 يوليو سنة 1988 .

  • الصفحة 1107 - العمود الثاني - السطر | الرابع بدلا من : المولودة في 15 فبراير 1942 بليز ارز بيرو ( أكواتور ) يقرأ : المولودة في 15 فبراير 1942 بريوبامبا ( أكواتور ) ( الباقي بدون تغيير )

74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه قرارات، مقررات، مناشير . } رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة | ان الوزير الأول بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام | 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة | 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الملحقين الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 – 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971، والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المعدل للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-326 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1 1981 والمتضمن احداث سلك الملحقين الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذى يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،

الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، المعدل | للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 | فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة | الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة | والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية

  • وبعد الاطلاع على التعليمة المؤرخة في 12 سبتمبر | سنة 1972 والتي تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم الوزارة الاولى ( المديرية العامة للوظيفة العمومية )، لفائدة وزارة الصناعات الخفيفة، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها 6 مناصب. المادة 3 : يخصص هذا الامتحان المهني للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا في هذا التاريخ | خمس سنوات خدمة فعلية في هذا السلك. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 - طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، 2 - شهادة فردية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد 3 - شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين 4 - بيان الخدمات الفعلية المؤداة من قبل المترشح، 5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم ونسخة لمحضر تنصيب المعني في مهامه بصفة كاتب اداري 6 عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ترسل ملفات الترشح الى وزارة الصناعات الخفيفة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين. المادة 6 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : يشتمل الامتحان المهني على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح. 1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار ذو طابع عام في موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق لملف أو نص، المدة 3 ساعات - المعامل 4. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ج اختبار حسب اختيار المترشح، يتناول موضوعا في القانون الدستوري أو القانون الاداري أو المالية العامة المدة 3 ساعات – المعامل 3. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. د - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة ساعة ونصف. كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. 2 الاختبار الشفوي للنجاح : حوار مع اللجنة مدته 20 دقيقة، يتناول برنامج الامتحان الملحق بهذا القرار، المعامل 2. المادة 8 : لا يمكن أن يتقدم للمشاركة في الامتحان الشفوي الا المترشحون المحصلون في جميع الاختبارات على مجموع النقط يقدر من قبل اللجنة. المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان المهني بمقر وزارة الصناعات الخفيفة بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 10 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه المادة 11 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني الوزير الأول ( المديرية العامة | للوظيفة العمومية ) ، وتنشر عن طريق اللصق بمقر وزارة الصناعات الخفيفة. المادة 12 : يستدعى المترشحون المقبولون فرادي لاجراء الاختبارات الشفوية. المادة 13 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين، الوزير الأول ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ( بناء على اقتراح اللجنة. المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 أعلاه من : المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا، مدير ادارة الوسائل أو ممثله، نائب مدير الموظفين ملحق اداري مرسم. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني ملحقين اداريين متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة المادة 16 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم مبررا خلال شهر على الأكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988. عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين 1 القانون الاداري : المؤسسات الادارية : المجلس الشعبي البلدي المجلس الشعبي الولائي ) تشكيلهما صلاحياتهما عملهما ) ، الوالي والمجلس التنفيذي الولائي ( التنظيم، العمل | الصلاحيات ) ، مفاهيم المركزية واللامركزية ( المحاسن والمساوىء ) ، القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية حقوق الموظف وواجباته المبادئي العامة الواردة في القانون الاساسي العام للعامل. 2 - المالية العامة : قانون المالية ميزانية الدولة ) تعريفها، اعدادها، تنفيذها )، اجراءات الانفاق الامر بالصرف، والتصفية والدفع مبدأ الفصل بين اختصاصات الأمر بالصرف والمحاسب قانون الصفقات العمومية. 3 - القانون الدستوري : حزب جبهة التحرير الوطني، أصله ودوره في تاريخ التحرير الوطني، العلاقات بين الحزب والدولة كما يحددها الميثاق الوطني، تنظيم السلطات العمومية في الدستور الصادر في س 1976 المبادئى الواردة في ميثاق الثورة الزراعية وميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات. قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 ، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين ان الوزير الاول بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم

الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971، والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المعدل للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-327 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة | وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذى يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين 3 و4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبعد الاطلاع على التعليمة المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 والتي تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم الوزارة الأولى ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ، لفائدة وزارة الصناعات الخفيفة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين، وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها ست (6) مناصب .

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه المادة 3 : يخصص هذا الامتحان للاعوان الأداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا في هذا التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية في هذا السلك. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ج اختبار كتابي حول موضوع يهتم بالمسائل الادارية أو المالية، المدة 3 ساعات - المعامل 2. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. د – اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة المدة ساعة ونصف. كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. 2 - الاختبار الشفوي للنجاح : حوار مع اللجنة مدته 30 دقيقة، يتناول برنامج المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق | الامتحان الملحق بهذا القرار، المعامل 2. التالية : 1 – طلب المشاركة في الامتحان المهني يوقعه المترشح، 2 - شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية للمترشحين 3 - شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين 4 – بيان الخدمات الفعلية المؤداة من قبل المترشح 5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم | بصفة عون اداري 6 – عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ترسل ملفات الترشح الى وزارة الصناعات الخفيفة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين. المادة 6 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : يشتمل الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار ذو طابع عام في موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات – المعامل 3. ب - تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص المدة 3 ساعات - المعامل 4. المادة 8 : لا يمكن أن يتقدم للمشاركة في الاختبار الشفوي الا المترشحون المحصلون في جميع الاختبارات على مجموع نقط يقدر من قبل اللجنة. المادة 9 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني الوزير الأول ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ، وتنشر عن طريق اللصق بمقر وزارة الصناعات الخفيفة. المادة 10 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : تجرى اختبارات الامتحان المهني بمقر وزارة الصناعات الخفيفة بعد شهرين من نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 12 : يستدعى المترشحون المقبولون فرادي لاجتياز الاختبار الشفوي. المادة 13 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني الوزير الأول ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) باقتراح من اللجنة. المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 السابقة من : المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله رئيسا، مدير ادارة الوسائل بوزارة الصناعات الخفيفة نائب مدير الموظفين كاتب اداري مرسم. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كتابا اداريين متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة.

الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 المادة 16 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم مبررا خلال شهر على الأكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في المسابقة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 . عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهني الخاص بالالتحاق بسلك الكتاب الاداريين 1 القانون الدستوري والمؤسسات السياسية : تنظيم السلطات في الدستور الجزائري لسنة 1976 ، الميثاق الوطني واهداف التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مشاركة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات . 2 القانون الاداري : ا - تنظيم الادارة الادارة المركزية المصالح الخارجية، الجماعات المحلية ( المجلس الشعبي البلدي - المجلس الشعبي الولائي ) . ب - وسائل عمل الادارة : القرارات الادارية الأحادية الطرف العقود الادارية. ج - موظفو الادارة : مختلف طرائق التوظيف التكوين الاداري

  • وضعيات الموظف المختلفة كما هي محددة في | القانون الاساسي للوظيفة العمومية. 3 المالية العامة : مفاهيم عامة في المالية العامة ميزانية الدولة، تحديدها واعدادها وتنفيذها، طريقة الالتزام بالنفقة، والأمر بالصرف، والتصفية والدفع. الفصل بين اختصاصات الأمر بالصرف واختصاصات المحاسب. قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 ( 1 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 المتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 المتضمن تعيين السيد محمد كمال العلمي مديرا عاما للوظيفة العمومية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد كمال العلمي ، المدير العام للوظيفة العمومية، الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988. قاصدي مرباح

80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه وزارة الري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1407 الموافق 7 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية العليا للرى. ان الوزير الاول ووزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 85-258 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن تحويل معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي الى مدرسة وطنية عليا للرى يقررون ما يلي : المادة الأولى : تشتمل المدرسة الوطنية العليا للرى تحت سلطة المدير، على ما يأتي : المديرية الفرعية للادارة والمالية

  • المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للادارة والمالية على ما يلي : مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية مصلحة الوسائل العامة. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية على ما يلي : قسم الجذع المشترك،
  • قسم للتهيئة وهندسة الري، قسم للرى الحضرى قسم للسقي وصرف المياه قسم للدراسة والتداريب قسم للتكوين المستمر وتجديد المعلومات. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1407 الموافق 7 يونيو 1987ة وزير الرى عن وزير المالية عن الوزير الاول والبيئة والغابات الامين العام وبتفويض منه محمد رويغي مقداد سيفي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1407 الموافق 20 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لحظيرة حديقة الرياضات والتسلية في باينام ان الوزير الاول ووزير المالية ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84 31 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 المتضمن إنشاء حديقة للرياضات والتسلية في باينام يقررون ما يلي : المادة الاولى : تشتمل حديقة الرياضات والتسلية في باينام، تحت سلطة المدير، على ما يلي : قسم الأمن والصيانة قسم مركز الخيل قسم التنشيط والتسلية. قسم المالية والادارة. المادة 2 : يشتمل قسم الأمن والصيانة على ما يأتي : مصلحة أمن الزوار والممتلكات مصلحة الصيانة والنظافة مصلحة التهيئة الغابية والنباتية. المادة 3 يشتمل مركز الخيل على ما يلي : مصلحة الانشطة الخيلية مصلحة صيانة مركز الخيل. المادة 4 : يشتمل قسم التنشيط والتسلية على ما يأتي : مصلحة التنشيط الثقافي مصلحة الرياضات والتسليات. المادة 5 : يشتمل قسم المالية والادارة على ما يلي : مصلحة المستخدمين مصلحة الميزانية والمحاسبة
  • مصلحة الوسائل العامة وتسيير الممتلكات.

الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1407 الموافق 20 يوليو سنة 1987 وزير الرى عن وزير المالية عن الوزير الأول و البيئة والغابات الأمين العام وبتفويض منه محمد رويغي محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 | الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمراكز الصيد . ان الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمناطق المحافظة على تكاثر الصيد. ان الوزير الأول ووزير المالية، ووزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 83-116 والمرسوم رقم 83-117 المؤرخين في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتضمنين إنشاء مناطق للمحافظة على تكاثر الصيد في الجلفة ومعسكر، وبمقتضى المرسوم رقم 83-126 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في تلمسان

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-45 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 بمقتضى المراسيم رقم 83-75 الى رقم 83-79 المؤرخة في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 8 يناير سنة 1983 المتضمنة انشاء مراكز الصيد في الرغاية وزرالدة وسطيف ومستغانم وتلمسان يقررون ما يلي : المادة الأولى : تشتمل مراكز الصيد تحت سلطة مدير التنظيم الداخلي، ما يأتي : مصلحة الادارة والوسائل المصلحة التقنية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 وزير الرى عن وزير المالية عن الوزير الأول والبيئة والغابات الامين العام وبتفويض منه محمد رويغي محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المتضمن إنشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة يقررون ما يلي : المادة الأولى : تشتمل مناطق الصيد تحت سلطة مدير التنظيم الداخلي، ما يأتي : مصلحة الإدارة والوسائل المصلحة التقنية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987. وزير الرى عن وزير المالية عن وزير الاول والبيئة والغابات الامين العام وبتفويض منه محمد رويغي محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية.

- ان الوزير الأول ووزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المراسيم من رقم 84-326 الى رقم 84-328 المؤرخة في 9 صفر عام 1404 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 المتضمنة إنشاء الحظائر الوطنية بلزمة وقوراية وتازة وبمقتضى المراسيم من رقم 83-459 الى رقم 83-462 المتضمنة انشاء الحظائر الوطنية لثنية الاحد وجرجرة والقالة والشريعة يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية ما يأتي : قسم المحافظة على المواقع وترقية مواردها الطبيعية، قسم التنشيط والتعميم الامانة العامة. المادة 2 : يشتمل قسم المحافظة على المواقع وترقية الموارد الطبيعية على ما يأتي :

  • مصلحة للمحافظة على النباتات والحيوانات وترقيتها،
  • مصلحة للمحافظة على المواقع. المادة 3 : يشتمل قسم التنشيط والتعميم على ما يلي : مصلحة الاستقبال والتوجيه والتعميم مصلحة التنشيط العلمي والثقافي والرياضي. المادة 4 : تشتمل الامانة العامة على ما يلي :
  • مصلحة للميزانية والوسائل
  • مصلحة للمستخدمين والتنظيم. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987. وزير الرى عن وزير المالية عن الوزير الأول والبيئة والغابات الامين العام وبتفويض منه محمد رويغي محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث الغابي.- ان الوزير الاول ووزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات، بمقتضى المرسوم رقم 81-348 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 المتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث الغابي يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشتمل المعهد الوطني للبحث الغابي ، تحت سلطة المدير، على ما يلي : قسم الادارة العامة قسم البحث في الايكولوجيا الغابية والبيئة قسم للبحث في التشجير والمحافظة على التربة قسم للبحث في غراسة الغابات وتهيئتها، قسم للبحث في حماية الغابات ، قسم للتقنية والبرمجة. وتشتمل أيضا على ما يأتي : محطات للبحث، ومحطات للتجارب المادة 2 : يشتمل قسم الادارة العامة على ما يأتي : مصلحة للمستخدمين والتكوين

الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 – مصلحة للميزانية مصلحة للوسائل العمة المادة 3 : يشتمل قسم الايكولوجيا الغابية والبيئة على ما يأتي : محطة البحث في الايكولوجيا الغابية في باينام

  • محطة البحث في علم الحيوانات وتطوير السلالات في القالة . المادة 4 : يشتمل قسم التشجير والمحافظة على التربة، على ما يأتي : محطة البحث في التشجير في البليدة محطة البحث في المحافظة على التربة في الونزة
  • محطة البحث في مكافحة التصحر في الجلفة. المادة 5 : يشتمل قسم البحث في غراسة الغابات وتهيئتها على ما يأتي :.
  • محطة البحث في علم الغابات والتهيئة الغابية في باتنة، محطة البحث في التقنولوجيا والعتاد في سيدي بلعباس. المادة 6 : يشتمل قسم البحث في حماية الغابات علي ما يأتي : محطة البحث في علم الحشرات والامراض في تيبازة محطة البحث في مكافحة الحرائق بتيزي وزو. المادة 7 : يشتمل قسم التقنية والبرمجة على ما يلي :
  • مصلحة للمخابر المركزية مصلحة للخرائط مصلحة للوثائق، مصلحة للحساب والبرمجة. المادة 8 : يتضمن التنظيم الداخلي الوارد في المادة الاولى أعلاه أيضا على محطات التجارب الآتية :
  • محطة التجارب في الغابات الرطبة وشبه الرطبة بجيجل محطة التجارب في الواقيات من الرياح بسطيف، محطة التجارب في الانجراف بتنس محطة التجارب في حماية المناطق القفراء في تا منغست
  • محطة التجارب في الحلفاء وحماية السهوب في تبسة،
  • محطة التجارب في حماية المناطق السهبية وتوسيع غرس الأشجار والشجيرات في عين السخونة
  • محطة التجارب في تطوير المناطق الجبلية في المدية محطة التجارب في الغراسة الشعبية في براقي محطة التجارب في تهيئة الاحواض المنحدرة في بني شقران قرارة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 . وزير الرى عن وزير المالية عن الوزير الاول والبيئة والغابات الامين العام وبتفويض منه محمد رويغي محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التعمير والبناء قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة . 1988، يتضمن تشكيل لجان بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء منشأة بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 يعتبر العمال الآتية أسماؤهم في الجدول أدناه منتخبين يمثلون الموظفين التابعين لاسلاك ادارة وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء في اللجان المنشأة بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.

84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه ممثلو الموظفين الاسلاك مهندسو الدولة و مهندسو الدولة المعماريون ومهندسو التطبيق التقنيون السامون و التقنيون المراقبون التقنيون والاعوان التقنيون المتخصصون الملحقون الاداريون والكتاب الاداريون الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة. الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكاتب أعوان المصالح سائقو السيارات العمال المهنيون يعين العمال الآتية أسماؤهم في الجدول أدناه الدائمون الاضافيون بوعلام بلراد سعيد مورسي محمد منور ميلود بن خالدي بوعلام دحموش أورمضان آيت أوفلة أحسن مرابط محمد رضواني موسى ميساوي بشير بودة عبد الكريم نور حليم بواعلي الاخضر نور محمد مدني زهر الدين منصوري تركية عوامري نصر الدين سلامة مصطفى بن عزيز عزوز سيد علي عبد القادر قاصدي أحسن أوشيش مراد بشير بوشيشة عبد القادر بن سعدي بشير أقشيش سعد زوبيري بلقاسم بوخنيسة سعيد مغروس سعيد لوناس محمد نزار فاروق بديح ممثلين للادارة بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء في اللجان المنشأة بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1988، المذكور أعلاه. (

الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 الأسلاك مهندسو الدولة ومهندسو الدولة المعماريون ومهندسو التطبيق التقنيون السامون والتقنيون المراقبون التقنيون والاعوان التقنيون المتخصصون الملحقون الاداريون والكتاب الاداريون الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكاتب

  • أعوان المصالح. سائقو السيارات العمال المهنيون تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار

ممثلو الادارة الدائمون الاضافيون عبد العزيز لحمر الشريف طيار بوعلام كولاي محمد جزيري عبد المجيد أمغار سعيد باشا عبد العزيز لحمر محمد بجاوي عبد المجيد أمغار سعيد باشا عبد العزيز الحمر بوعلام بهيج عبد المجيد أمغار براهم ربزاني لحمر عبد العزيز أحمد بوسباح عبد المجيد أمغار علي زكال بوعلام كولاي عطاء الله زيان عبد العزيز الحمر عطاء الله زيان عبد المجيد أمغار محمد بجاوي عطاء الله زيان عبد العزيز الحمر ابراهيم ماحي زاكو عبد المجيد أمغار علي زكال أحمد بوسباح قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 1988 يتضمن تشكيل لجنة الطعن بوزارة العمرانية والتعمير والبناء. التهيئة | سبتمبر سنة 1988 تتشكل لجنة الطعن بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء من العمال الآتية أسماؤهم في الجدول أدناه :

86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه الأعضاء الممثلون للادارة والموظفين ممثلو الادارة السيد عبد العزيز الحمر السيد محمد جزيري السيد الاخضر خلدون

  • السيد بوعلام كولاي السيد عبد المجيد أمغار السيد عطاء الله زيان وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضرى الجديدة المطلوب انشاؤها في الرغاية عيسى مصطفى ) ولاية بومرداس ) وبيان حدودها. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع ممثلو الموظفين السيد محمد منور السيد أحسن مرابط السيد عبد الكريم نور السيد نصر الدين سلامة السيد أحسن أوشيش السيد محمود نزار وبعد الاطلاع على المنشور الوزاري المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للسكن الحضري ودراستها وتهيئتها ،
  • وبعد الاطلاع على الملف الذي يبرر انشاء منطقة سكنية حضرية جديدة في الرغاية عيسى مصطفى وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي لبلدية الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق | الرغاية في جلسته التي عقدها بتاريخ 22 مايو سنة 1986، برخصة البناء، ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 | جمادى الأولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية بومرداس، المؤرخ في 4 مارس سنة 1987، يقرر مايلي : المادة الأولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة مطلوب انشاؤها بالرغاية عيسى مصطفى - الجزء من بلدية الرغاية المشمول داخل المحيط كما هو محدد في التصميم رقم 00، الذي عنوانه “ الوضعية “ الملحق بأصل هذا ، القرار، والواقع في جنوب المجمع السكني للرغاية. المادة 2 : تدرج الاراضي المشمولة في المحيط المحدد في المادة الاولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 3 : يجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم بلدية الرغاية لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات الجماعية والهياكل القاعدية، في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده.

الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 يكلف رئيس قسم الهياكل الأساسية والتجهيزات في ولاية بومرداس بالتأكد من مدى مطابقة إقامة برامج المباني | والهياكل الأساسية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم المنطقة الجديدة. المادة 4 : يكلف والي ولاية بومرداس ورئيس المجلس الشعبي لبلدية الرغاية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988. عبد المالك نوراني قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في وجانة (ولاية جيجل ) وبيان حدودها. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء، ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين | احتياطات عقارية لصالح البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المنشور الوزاري المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للسكن الحضري ودراستها وتهيئتها، وبعد الاطلاع على الملف الذي يبرر انشاء منطقة سكنية حضرية جديدة في وجانة وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي لبلدية وجانة في جلسته التي عقدها بتاريخ 24 أبريل سنة 1986،

  • وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية جيجل المؤرخ في 3 غشت سنة 1986، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة مطلوب انشاؤها بوجانة، الجزء المشمول داخل محيط التصميم رقم 1 الذي عنوانه : “ملف الانشاء” مخطط الوضعية الملحق بأصل هذا القرار، والواقع في جنوب المجمع السكني للطاهير. المادة 2 : تدرج الاراضي المشمولة في المحيط المحدد في المادة الأولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 3: يجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم بلدية وجانة لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات الجماعية والهياكل القاعدية، في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده. يكلف رئيس قسم المنشآت الأساسية والتجهيزات في ولاية جيجل بالتأكد من مدى مطابقة اقامة برامج المباني والمنشآت الأساسية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم المنطقة السكنية الجديدة. المادة 4 : يكلف والي ولاية جيجل ورئيس المجلس الشعبي لبلدية وجانة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988. عبد المالك نوراني

88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر المادة الأولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضرى | مطلوب انشاؤها ببلدية القنار نوشفي، الجزء المشمول داخل الجديدة المطلوب انشاؤها في زرارة ) ولاية جيجل ( وبيان حدودها. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء، ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المنشور الوزاري المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للسكن الحضري ودراستها وتهيئتها، وبعد الاطلاع على الملف الذي يبرر انشاء منطقة سكنية حضرية جديدة في زرارة
  • وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي لبلدية القنار نوشفي في جلسته التي عقدها بتاريخ 5 مايو سنة 1986 وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية جيجل المؤرخ في 3 غشت سنة 1986، يقرر ما يلي : المحيط كما هو محدد في التصميم رقم 2 الذي عنوانه “ملف” ملف الانشاء “ الرسم التوجيهي “ الملحق بأصل هذا القرار والواقع في الجنوب الشرقي للمجمع السكني للقنار نوشفي. المادة 2 : تدرج الاراضي المشمولة في المحيط المحدد في المادة الاولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا | لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 3 : يجب أن تساهم استثمارات مختلف | القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم بلدية القنار نوشفي لاسيما في مجال السكن والتجهيزات الجماعية والهياكل القاعدية في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده. يكلف رئيس قسم المنشآت الأساسية والتجهيزات في ولاية جيجل بالتأكد من مدى مطابقة اقامة برامج المباني والمنشآت الأساسية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم المنطقة السكنية الجديدة. المادة 4 : يكلف والي ولاية جيجل ورئيس المجلس الشعبي لبلدية القنار نوشفي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988. عبد المالك نوراني قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في سيدي منصور ( ولاية جيجل ) وبيان حدودها. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء، ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم

الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 89

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المنشور الوزاري المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للسكن الحضري ودراستها وتهيئتها،
  • وبعد الاطلاع على الملف الذي يبرر انشاء منطقة سكنية حضرية جديدة في سيدي منصور وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي لبلدية قاوس في جلسته التي عقدها بتاريخ 27 أبريل سنة 1986، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية جيجل المؤرخ في 3 غشت سنة 1986، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة يكلف رئيس قسم المنشآت الأساسية والتجهيزات في ولاية جيجل بالتأكد من مدى مطابقة اقامة برامج المباني والمنشآت الأساسية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم المنطقة السكنية الجديدة. المادة 4 : يكلف والي ولاية جيجل ورئيس المجلس الشعبي البلدية قاوس كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988. عبد المالك نوراني قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق اول اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في الحواط ( ولاية جيجل ) وبيان حدودها.- ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء، ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع مطلوب انشاؤها بسيدي منصور، الجزء من بلدية قاوس | الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن المشمول داخل المحيط كما هو محدد في التصميم رقم 1 الذي عنوانه “ملف الانشاء” - مخطط الوضعية “ الملحق بأصل هذا القرار، والواقع في جنوب المجمع السكني لقاوس. المادة 2 : تدرج الاراضي المشمولة في المحيط المحدد في المادة الأولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 3 : يجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 تهم بلدية قاوس لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات | جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الجماعية والهياكل القاعدية في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده. والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،

90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه

  • وبعد الاطلاع على المنشور الوزاري المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للسكن الحضري ودراستها وتهيئتها،
  • وبعد الاطلاع على الملف الذي يبرر انشاء منطقة سكنية حضرية جديدة في الحواط
  • وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي لبلدية الشحنة في جلسته التي عقدها بتاريخ 26 مايو سنة 1986 ، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية جيجل المؤرخ في 26 مايو سنة 1986، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة مطلوب انشاؤها بلحواط، الجزء من بلدية الشحنة، المشمول داخل المحيط كما هو محدد في التصميم رقم 2 الذي عنوانه “ ملف الانشاء “ رسم التوجيه 2 الملحق بأصل هذا ، القرار، والواقع في شمال غربى المجمع السكني للشحنة. المادة 2 : تدرج الاراضي المشمولة في المحيط المحدد في المادة الأولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 ، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. ان الوزير الأول، ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1974 | معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، المذكور أعلاه. المادة 3: يجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم بلدية الشحنة لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات الجماعية والهياكل القاعدية، في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده. يكلف رئيس قسم المنشآت الأساسية والتجهيزات في ولاية جيجل بالتأكد من مدى مطابقة اقامة برامج المباني وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 والمنشآت الأساسية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم | ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المنطقة السكنية الجديدة. المادة 4 : يكلف والي ولاية جيجل ورئيس المجلس الشعبي لبلدية الشحنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988. عبد المالك نوراني والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،

الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ، والمتعلق | بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 1 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المعدل للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-328 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 | والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنظم وزارة الصناعات الخفيفة مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها بعنوان هذه المسابقة ست ( 6 ) مناصب . المادة 3 : تخصص المسابقة لاعوان المكاتب المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات ، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة يوقعه المترشح 2 - شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين 3 شهادة طبية تثبت بأن المعني غير مصاب بمرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة 4 - نسخة مصدقة طبق الاصل للدبلوم أو شهادة تعادله، 5 – قرار الترسيم في سلك أعوان المكاتب 6 - بيان للخدمات الفعلية بالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة الموظفين 7 – بطاقة المشاركة في المسابقة تقدمها وزارة الصناعات الخفيفة

92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه 8 - بالنسبة للمترشحين الخارجين، تقديم شهادة تحدد وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية 9 – عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. تقدم بالنسبة للمترشحين المبينين في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه، الوثائق المذكورة في الفقرات : الأولى والثانية والثالثة، زيادة عن قرار التعيين ومحضر التنصيب. المادة 7 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية | للقبول واختبار شفوى للنجاح. الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب اختبار حسب اختيار المترشح، يتضمن اما موضوعا في التاريخ أو الجغرافيا من برنامج التعليم في السنة الرابعة المتوسطة أو موضوعا ذا طابع اداري للمترشحين الذين لهم صفة موظف. المدة : ساعتان - المعامل 2. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ج اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة واحدة. كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. 2 - الاختبار الشفوى : حوار مع اللجنة مدته : 20 دقيقة، يتناول برنامج المسابقة المرفق بهذا القرار. لا يمكن أن يتقدم للمشاركة في الاختبار الشفوى الا | المترشحون المحصلون في جميع الاختبارات على مجموع نقط تقدره اللجنة. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى وزارة الصناعات الخفيفة، مديرية إدارة الوسائل - المديرية الفرعية للموظفين. المادة 9 : يضبط قائمة المترشحين في المسابقة وزير الصناعات الخفيفة، ثم تعلق في مقر الادارة المركزية بوزارة الصناعات الخفيفة وفي مركز الامتحان. المادة 10 : تجرى اختبارات المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : يستدعى المترشحون المقبولون فرادى. لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 13 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين وزير الصناعات الخفيفة، بناء على اقتراح اللجنة، وتنشر عن طريق اللصق بمقر وزارة الصناعات الخفيفة وبمركز الامتحان المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 أعلاه من : مدير ادارة الوسائل أو ممثلة، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثلة عضوا نائب مدير الموظفين عضوا عون اداري مرسم المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة المادة 16 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الأكثر، بعد اشعاره بالتعيين أو لم يقدم مبررا وجيها، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في المسابقة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988. وزير الصناعات الخفيفة عن الوزير الأول زيتوني مسعودي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 الملحق برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1 - التحرير الاداري : خصائص التحرير الاداري

  • تهيئة الوثائق الادارية
  • العرض المادى للوثائق الادارية
  • مختلف الوثائق الادارية : جدول الارسال الرسالة المذكرة المحضر التقرير المنشور. النصوص التشريعية والتنظيمية ( القانون المرسوم، القرار ) اللغة الادارية ومختلف التعابير الادارية. 2 - جغرافية الجزائر الاقتصادية : 1 (1) المظاهر الطبيعية : التضاريس، المناخ النبات، ب المظاهر السكانية المشاكل الديموغرافية
  • توزع السكان. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع ج ) المظاهر الاقتصادية : الهياكل الاقتصادية الفلاحة الصناعة، المنجزات الصناعية الكبرى موارد الجزائر المعدنية. 3 - تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا : مقاومة الامير عبد القادر مابين الحربين اندلاع الكفاح التحريرى الوطني ومختلف مراحله. 4 - اللغة العربية : العناصر الاساسية للنحو العربي اللغة شرح النصوص. 5 - الثقافة العامة : الميثاق الوطني وأسس الاشتراكية في الجزائر الثورة الزراعية السياسة الزراعية الثورة الصناعية والثقافية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر